شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
Transcription
رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا عند باب الفوات والاحصار والفوات والسبق والاحصار هو المنع فالفوات هو فوات الحج ان يفوته الحج يسبق بالحج فلا يدرك عرفة - 00:00:00ضَ
واما الاحصار فهو المنع كأن يمنع من البيت او يمنع من عرفة المصنف عليه رحمة الله يبين احكام هذا الامر بدأ ببيان احكام الفوات. قال من فاته الوقوف فاته الحج - 00:00:22ضَ
وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي ان لم يكن اشترطه هذا الاول هذا يسمى الفوات فوات الوقوف الفوات قال من فاته الوقوف ضع رقم واحد هذا الاول بعنوان جانبي طواة الوقوف فاته الوقوف يسمى الفوات - 00:00:40ضَ
الحكم المترتب على هذا الفوات قال من فاته الوقوف يعني بعرفة فاته الحج فاته الحج لا يستطيع ان يدرك حج تلك السنة فاته الحج طيب ما الذي يترتب عليه قال وتحلل بعمرة فاته الوقوف بعرفة يعني تحرك من بلده - 00:01:01ضَ
الى مكة فوصل عرفة بعد طلوع فجر اليوم العاشر دخل يوم العيد انتهى وقت الوقوف ماذا يفعل مثل هذا لا يستطيع عرفة لانه عرفة فاتت اذا قال المصنف تحلل بعمرة اذا يحول احرامه - 00:01:23ضَ
لا عمرة يتحول يعني هو لا ينوي من غير نية لكن او يتحلل بعمرة فيذهب اذا الى الكعبة فيطوف ويسعى و ويتحلل قال تحلل بعمرة طبعا هذا ان لم يختر البقاء الى السنة القادمة اما - 00:01:44ضَ
آآ اراد ان يبقى الى السنة التي يليها على احرامه فله ذلك اذا تحلل بعمرة طيب هل هناك شيء اخر؟ قال ويقضي ويهدي في القضاء اكتب عند قوله ويهدي في قضائه - 00:02:01ضَ
بالقضاء يعني في السنة القادمة يقضي اذا سيقضي هذا الحج في السنة القادمة وفي سنة القضاء السنة القادمة عندما يقضي سيهدي يعني سيذبح هديا قال ويهدي ان لم يكن اشترطه - 00:02:19ضَ
يعني ان لم يكن يشترط في اول احرامه ان لم يكن اشترط لاشتراط ان منعني المانع او حبسني حابس فمحلي حيث حبستني طيب فهمنا الان انه لم يكن اشترط فانه سيقضي - 00:02:36ضَ
فيهدي في السنة طيب وان كان اشترط معنى عندها وان اشترط فلا هدي ولا قضاء اذا اشترط في اول الاحرام فانه لا هدي ولا قضاء. انتقل الى الثاني قال ومن صده عدو - 00:02:51ضَ
هذا رقم اثنين الحكم الثاني انتقل للاحصار الفوات هو واحد والاحصار له اكثر من سورة قال ومن صده عدو اكتب رقم اثنين واكتب عنوان جانبي حصر العدو عصر العدو يعني الاحصار بسبب عدو - 00:03:10ضَ
عصر يعني منع اذا منع قال ومن صده عدو عن البيت يعني عن الكعبة اذا منع احصر بعدو عن الكعبة قد يحصر بسبب اخر قال اهدى ثم حل اهدى ثم حل. هذا منع من الكعبة من البيت - 00:03:28ضَ
منعه العدو من الوصول الى مكة ماذا يفعل مثل ما حصل يوم الحديبية اهدى هذا الحكم الاول يذبح هديه ثم يحل خلاص حل ثم حل اثنين قال وان فقده يعني الهدي - 00:03:52ضَ
قام عشرة ايام ثم حل اذا الذي يلزم المحصر بالعدو الهدي وايش الهدي فقط الزموا الهدي فقط وبذلك يكون قد حل. الهدي اذا لم يوجد الهدي ينوب عن الهدي صيام عشرة ايام - 00:04:06ضَ
انتقل الى الحكم الثالث قال وان صد عن عرفة هذا الثالث وان صد عن عرفة هذا حصر عن ايش عن عرفة ليس عن البيت عرفة فقط قال ومن صد عن عرفة - 00:04:26ضَ
تحلل بعمرة تحلل بعمرة ما يستطيع يصل الى عرفة اذا لن يستطيع الحج يقول المصنف تحلل بعمرة يعني ولا شيء عليه يحول احرامه يتحول احرامه يحول احرامه يعني الى عمرة - 00:04:44ضَ
ولا شيء عليه اذا تحلل بعمرة ولا شيء عليه. اكتبوا ولا شيء عليه هذا قبل الفوات اما اذا حصل فواتير يعني اذا كان صد عن عرفة وفاته عرفة قبل ان يتحول الى عمرة فيصير حكمه حكم الفوات. حكمه حكم الفوات. ايش حكم الفوات؟ تمر معنا - 00:04:59ضَ
انه يتحلل بعمرة وعليه القضاء عليه ادي ان لم يكن ان لم يكن طيب الرابع والاخير قال وان حصره مرض هذا الرابع اللي هو الحصر بسبب المرض حصر المرض وان حصره مرض - 00:05:22ضَ
او ذهاب نفقة بقي محرما ان لم يكن اشترط بقي محرما ان لم يكون اشترط معناه يبقى محرم حتى الى متى يبقى محرم حتى يبرأ او يفوت فاذا فاته الحج انتقل الى حكم الفوات - 00:05:44ضَ
ماذا يفعل صاحب الفوات يتحلل بعمره وان لم يكن اشترط عليه القضاء وعليه الهدي قال ان لم يكن اشترط وطبعا كل هدي عندنا في الفوات والاحصاب انما يجب مع عدم الاشتراط - 00:06:03ضَ
اما مع الاشتراط فلا لا يجب ولا يجب الهدي ما في هدي عندنا ولا قضاء مع بدون الاشتراط يجب ادي في بعض الاحوال اه يجب الهدي طبعا في كل الاحوال لكن ويجب القضاء في بعض الاحوال. ما هي الاحوال التي يجب فيها القضاء - 00:06:20ضَ
ولا الاحصار الفوات هو الذي فيه القضاء فانه فيه نوع تقصير الفوات بخلاف الاحصار الاحصار ما فيه تقصير عاصره عدو او منعه هذا ليس من قبله طيب انتقل المصنف بعد ذلك - 00:06:41ضَ
الى باب الهدي والاضحية والعقيقة اه اقرأ بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا باب الهدي والاضحية افضلها ابل ثم بقر ثم غنم - 00:06:58ضَ
نعم افضل الهدي والاضحية اه الابل طبعا المقصود ان اخرجها كاملة اخرج ابلا كاملة ثم بقر ثم الغنم. اكمل ولا يجزي فيها الا جذع الضأن. الان يبين تن المجزئ بالهدي والاضحية والعقد - 00:07:17ضَ
قال ولا يجزئ فيهما او فيها الا جذع الظأن عندنا الان قال ابل وبقر وغنم كم هذي هذي كم عددها اربعة اربعة اربعة لان الغنم سنقسمه الى قسمين الغنم اما ضأن واما - 00:07:38ضَ
ماعز فان كان من الضأن فيجزئ فيه الجذع الذي عمره ستة اشهر وان كان من غير يعني من الماعز فيجزي لا يجزي فيه الا الثني وهو ما له سنة اذا قال المصنف ولا يجزئ الا جذع ضأن - 00:08:01ضَ
هذا واحد وثني سواه لما قال ثني سواه سواه ايش؟ سوى الجذع ما هو ثلاثة اشياء الماعز من من الغنم والابل والبقر اذا ما هو المجزئ؟ نقول الثني الا في الضأن فيجزئ فيه الجذع - 00:08:23ضَ
طيب كم عمر الثني اني سيختلف بحسب الحيوان فالثني من الابل ما له خمس سنوات والثاني من البقر ما له سنتان والثني من المعز له سنة واحدة هذا هو قال وثني سواه - 00:08:45ضَ
الان عند جذع ظال ضعوا رقم واحد ثم قال الابل خمس هذا اثنين والبقر سنتان ثلاثة والماعز سنة هذا كم اربعة والضأن نصفها هكذا ايش اذا تعيدوا الارقام لا خلاص الظأن سبق اذا كان ذكرناه هناك اشرتم اليه اول خلاص - 00:09:04ضَ
تتوضأ نصفها يعني نصف السنة اكمل يا شيخ وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. طيب عن واحد يعني شخص واحد واهل بيته وعياله يدخلون معهم اكتب عنده واهل بيته وعياله - 00:09:30ضَ
طيب والبدنة والبقرة عن سبعة يمكن ان يشترك فيها سبعة طيب اكمل يا شيخ ولا تجزئ العوراء. ايوة الان انتقل الى غير المجزئ. اكتبوا عنوان جانبي غير المجزئ ما هي العيوب التي اذا وجدت - 00:09:48ضَ
لبهيمة الانعام فانها لا تجزئ في الهدي ونحو ذلك اذا غير المجزئ عنوان ما هو غير المجزئ قال ولا تجزئ العوراء هذا واحد ما هي العوراء؟ هي التي انخسفت عين واحدة عندها عين صحيحة وعين مخسوفة - 00:10:06ضَ
ثاني طبعا اذا قلنا العوراء لا تجزئ. اذا العمياء التي فقدت عينيها باب اولى قال والعجفاء يعني الهزيلة هذا اثنين الهزيلة والعرجاء وهذه الثالثة ثلاث العرجاء المقصود بها العرجاء البين عرجها التي لا تطيق مشيا مع الصحيحة - 00:10:24ضَ
طيب العرجاء التي عرجها واضح ما تستطيع ان تمشي مع اه صحيحة غير عرجاء تأخر عنها في المشي اذا مشى هذه العرجاء لو كانت ليست عرجاء لكن مقطوعة الرجل هل تجزئ - 00:10:49ضَ
او لا تجزئ من باب اولى لا تجزئ من باب اولى. اذا العمياء او العوراء نقول والعرجاء كل هذي يعني هاتان الثنتان فيهما اشارة الى ما هو اسوأ العمياء والمقطوعة الرجل من باب اولى - 00:11:04ضَ
وان لم ينص عليها طيب الرابعة قال والهتمان الهدماء التي ذهبت ثناياها من اصلها ذهبت ثناياها اسنانها من اصولها قلعت قال والجداء وهذه الخامسة وهي التي نشف ضرعها ما عاد فيها حليب - 00:11:22ضَ
والسادسة المريضة والمقصود التي مرضها بين، بينة المرض، يعني مرضها شديد، واضح تابعة والعضباء ما هي العطباء ما ذهب اكثر اذنها او اكثر قرنها هذه السبعة ذكر المصنف سبعة نحن قلنا هذه فيها اشارة الى اثنتين ايضا اللي هي العمياء - 00:11:46ضَ
ومقطوعة الرجل اذا عرفنا ما هي الجدة التي شاب ونشف ضرعها والعضباء هي التي ذهب اكثر اذنها او اكثر قرنها عندما نقول اكثر اذنها يخرج ايش يخرج ما لو كان القطع النصف فما دون النصف فانه مجزئ - 00:12:10ضَ
اذا قطع نصف الاذن او دون ذلك او القرن طيب انتقل المصنف الى عيوب لا تضر وتجزئ فهيمة الانعام مع هذه العيوب. ما هي العيوب التي لا تضر؟ اذا اكتب عنوان جانبي المجزئ - 00:12:33ضَ
قال بل البتراء هذا رقم واحد بل البتراء خلقة اكتب عندها او مقطوعا على المذهب او مقطوعا على المذهب انه عبارة المصنف قول البتراء خلقة ايش يعني بتراء خلقة؟ البتر هو للذنب - 00:12:51ضَ
بتر للذنب البتراء يعني مقطوعة الذنب خلقة او او قطعا. ولذلك قول خلقة يوحي انه لو كانت مقطوعة قطعا انها لا تجزئ والمذهبية تجزئ الذنب ما يضر بقاؤه وقطعه اذا الاول البتراء وهي مقطوعة الذنب - 00:13:14ضَ
الثاني قال المصنف والجماع وهي التي لا قرن لها القة طيب قال ثالث وخصي بل البتراء خلقة والجماء يعني والخصي غير المجبوب خصي غير مجبوب قاسي مقطوع الخصية غير مجبوب يعني غير مقطوع الذكر - 00:13:33ضَ
ما فيه جوب جب الذكر لا. الذكر موجود لكن خسية غير موجودة هذا معنى خصي غير مجبوب يعني للذكر غير مجبوب للذكر نفهم من هذا انه لو كان الذكر مقطوع - 00:14:01ضَ
مؤثر اربعة الرابع قال وما بأذنه هذا الرابع او قرنه هذا الخامس قطع اقل من النصف اقل من النصف اكتبوا عندها او النصف على المذهب او النصف على المذهب نفهم من هذا انه لو كان القطع - 00:14:14ضَ
بالاذن اكثر من النصف لا يجزئ اقل من النصف يجزئ النصف المذهب يجزئ عبارة المصنف توحي بخلاف ذلك طيب اذا اكتبوا عندها او النصف على المذهب طيب ما خلق بلا اذن - 00:14:35ضَ
او ما ذهب نصف اليته فما دون كل هذا مجزئ. اذا المصنف الان ذكر كم من المجزئات؟ قلنا خمسة ما هي الخمسة البتراء البتراء مطلقا خلقة ولا قطع والجماء للقرن يعني اللي ما له قرن للخلقة - 00:14:55ضَ
والخصي الذي لم يجب والذي قطع ها نصف الاذن فما دون او نصف القرن فما دون طيب وغير المجزئ ما هو؟ كم ذكر المصنف سنعود للخلف سبعة ما هي العورة اللي انخسفت - 00:15:14ضَ
عينيها والعجفاء الهزيلة والعرجاء شديدة العرج والهتماء التي ذهبت ثناياها من والجداء التي كشف ضلعها والمريضة والعضواء التي ذهب اكثر الاذن او اكثر القرن اكمل يا شيخ والسنة نحر الابل قائمة - 00:15:33ضَ
معقولة يدها اليسرى. يعني مربوطة يدها اليسرى. نعم فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر. هذا يعني الوحدة المكان كان مرتخي مطمئن فيه انخفاض بين اصل العنق والصدر - 00:15:57ضَ
اعلى الصدر والعنق المكان الذي بين الصدر والعنق ويطعنها هناك هذا هو النحر طيب اكمل ويذبح غيرها غير الابل معنى البقر والغنم تذبح تذبح على جنبها الايسر اه الى القبلة - 00:16:15ضَ
على جنبها الايسر اه الى القبلة طيب هذا هو السنة الافظل هو هذا ان يكون النحر للابل والذبح لغير الابل للبقر والغنم. اكمل يا شيخ ويجوز عكسها؟ عكسها معناه ذبح ما ينحر - 00:16:33ضَ
او نحر ما يذبح يعني ايش؟ يعني نحر عكسه ما هو نحر ايش الغنم او البقر وذبح الابل طيب آآ ذبح طبعا الذبح معروف انه يعني يقطع يقطع الرقبة يقطع المريء والحلقوم والدجين - 00:16:51ضَ
طيب وطبعا هذا الاكمل اكمل الذبح ان يقطع هذه الاربعة اما المجزئ اقل من ذلك طيب اكمل يا شيخ ويقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك بسم الله اكتب عندها وجوبا - 00:17:15ضَ
قل بسم الله وجوبا والمقصود يعني بسم الله بدون الرحمن الرحيم بخلاف الاكل بسم الله الرحمن الرحيم والله اكبر اكتب عند استحبابا بسم الله هي الواجبة الله اكبر اللهم هذا منك ولك مستحب - 00:17:31ضَ
قال ها ويتولاها صاحبها. نعم يعني هذا الافضل ان يتولى ذبحها صاحبها طيب او يوكل مسلما ويشهدها ويحضر ويحضر ذبحها معنا نعم ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدره ويومين بعده. بعد صلاة العيد لمن صلى العيد او قدر صلاة العيد - 00:17:48ضَ
بحق من لم يصلي الى يومين بعده. يومين يعني الى كم؟ يوم العيد هو العاشر ويومين بعده يعني الحادي عشر ويش والثاني عشر الحادي عشر والثاني عشر الثالث عشر على المذهب لا ليس هو من ايام - 00:18:15ضَ
اه وانه ايام الذبح عندهم الامام احمد نص على هذا ايام الذبح ثلاثة ايام وقيل الى اخر اليوم الثالث عشر ايام التشريق يعني اربعة ايام ضعوا اسيروا الى القول الثاني وقيل - 00:18:32ضَ
الى اخر ايام التشريق يعني الى اخر اليوم الثالث عشر اربع ايام القول الثاني انها اربع ايام طيب اكمل ويكره في ليلتهما يعني في ليلتي ايش باي ليلة هذه عشر - 00:18:47ضَ
ثاني عشر يعني الذبح في الليل يقول يكره في الليل الذبح في النهار مستحب وفي الليل مكروه. لماذا مكروه خروجا من الخلاف؟ من خلاف من لم يجز الذبح في الليل - 00:19:06ضَ
قال فان فات قضى واجبه اذا فات الثلاثة الايام هذي على قول المصنف اذا فات وقت الذبح ما ذبح اضحية او ما ذبح هديا آآ ما ذبح هديه وانتهت الايام - 00:19:18ضَ
على المذهب يعني دخل اليوم الثالث عشر وعلى القول الثاني يعني دخل اليوم الخامس عشر الرابع عشر فماذا يفعل؟ هل يستدرك ولا ما يستطيع الاستدراك؟ المصنف يقول يقضي الواجب اما التطوع فقد فات وقته - 00:19:36ضَ
والواجب يقضيه فكان من كان عليه هدي واجب فعليه ان يذبحه اكمل يا شيخ فصل ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحية لا بالنية طيب يقول ويتعينان اللي هو الهدي والاضحية. كيف تتعين - 00:19:51ضَ
يقول تتعين بقوله اذا بقوله هذه الطريقة الاولى للتعيين لتعيين الهدي اه تعيين الهدي سينبني عليه حكم يمكن انسان ان يشتري شاة ويذبحها هدي لكن اذا تعينت فيترتب على هذا التعيين احكام سيأتي بعد تأتي بعد قليل - 00:20:10ضَ
لكن المهم نعرف الان كيف تتعين قال تتعين بقوله كيف يقول؟ ماذا يقول؟ يقول هذا هدي او اضحية لا بالنية لا بمجرد النية يعني حال الشراء اذا اشتراها بنية الهدي او الاضحية هل تصبح اضحية وهدي تتعين - 00:20:32ضَ
ايش يقول المصنف لا يقول لا تتعين بمجرد النية حال الشراء وانما تتعين بماذا؟ بقوله هذا هدي او هذا اضحية وقلنا التعيين هذا سينبني عليه احكام لانه اذا تعينت انها هدي لا يجوز له ان يغيرها وما يطرأ عليها من عيوب وكذا ستأتي احكامها - 00:20:52ضَ
اذا هذه الطريقة حقيقة هذه الطريقة الاولى لكن في طريقة ثانية تتعين ايضا يعني الهدي بالفعل مع النية بان ينويها ويفعل فعل اخر ما هو الفعل الاشعار باشعاره كيف الاشعار؟ الاشعار يكون - 00:21:14ضَ
مثلا للابل ان يشق السنام يشق شق في الجلد ويخرج الدم ينزل الدم هذا اه هذا هو اشعار الابل في علم انه هذي هذه الابل هادي او التقليد تقليد كيف التقليد؟ التقليد يعلق في رقبتها - 00:21:35ضَ
حذاء ولا شيء معلق فيعلم ان هذا اذا كيف يتعين الهدي او الاضحية تتعين بطريقتين اما بالقول هذا هدي او اضحية واما بالاشعار مع النية او التقليد مع النية اذا اشعرها ذبح - 00:21:53ضَ
ما ذبحها لكن قطع دق سنامها شيء من سنامها تبقى جزء في السلام غسال الدم خرج الدم فيبقى يصير كل من رآها رآها عرة بهذا الشكل عرف انها هديء او التقليد يعني ان يعلق في - 00:22:10ضَ
رقبتها طيب لان هذه الطريقة كانت معروفة عندهم والتقليد بانه لا يشعرون ولا يقلدون الا الهدي والوضعية هذه تفعل هذا الفعل واحد هذين الفعلين مع النية بنية الهدي صارت معينة - 00:22:32ضَ
طيب الان سيتكلم على احكام التعيين قال واذا تعينت لم يجز بيعها ولا هيبتها. هذا الحكم الاول اذا تعينت لا يجوز بيعها ولا هيبتها بخلاف ما قبل التعيين يعني معناه انه لو اشتراها - 00:22:50ضَ
بنية الاضحية على كلام المصنف تخيل ما تتعين يستطيع ان يهديها يستطيع ان يحولها الى شاة لحم يأكلونه في البيت لكن اذا تعينت اه لم يجوز بيعها هذا الحكم الاول ولا هيبتها - 00:23:05ضَ
لكن استغنى قال الا ان يبدلها بخير منها يعني يبدل هذه الشاة بشاة اخرى غير منها طيب قال ويجز طوفها ونحوه ان كان انفع لها ويتصدق به يجز الصوف ويتصدق به - 00:23:22ضَ
نعم او ينتفع به يتصدق به اكتب او ينتفع به كالجلد قال ولا يعطي جازرها اجرته منها يهديه منها؟ نعم يتصدق عليه منها نعم امن يعطيه الاجرة منها؟ لا هذه الاحكام كلها تتعلق بالهدي وبالاضحية - 00:23:45ضَ
اذا تعينت لكن لو انه ما عينها ثم ذبحها واعطاها اعطى الجزار اجرته منها ما في بس لكن كهدي واظحية لا طيب اكمل ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به - 00:24:05ضَ
نعم انها تعينت للذبح بل ينتفع به اكتب عنده او يتصدق به اذا كم حكم ذكر المصنف الان قال لم يجز بيعها ولا هيبته. الشيء الثاني قال يجوز صوفها واذا كان هو انفع لها ويتصدق به او ينتفع - 00:24:22ضَ
ما يعطي الجزار منها اجرة آآ لا يبيع جلدها بل ينتفع او يتصدق طيب الان حكم اخر قال وان تعيبت ذبحها الان بعد ان تعينت اصابها عيب ترى اضحية واشترى هدي وقال هذا هدي - 00:24:41ضَ
تعينت ولا لا اصابها عيب. ايش العيب احنا قلنا من العيوب التي التي لا تجزئ قلنا ايش؟ ذكرنا اشياء كثيرة منها بانها اصبحت عوراء ولا عمياء مثلا تجزئ ولا ما تجزئ - 00:25:03ضَ
عوراء عمياء ما تجزئ يقول وان تعيبت ماذا يفعل ذبحها واجزأته تعيبت متى قبل تعيينها ولا بعد تعيينها بعد التعيين يقول تجزئ الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين فما تجزئ - 00:25:20ضَ
فهمنا انه اصلا اذا التعيين اذا عينها هديا ثم طرأ عليها عيب من العيوب التي لا تجزئ مع الهدي ولاء الاضحية فطرأ عليها عيب فما الحكم يذبحها وتجزئ ولا يستبدلها بغيرها - 00:25:41ضَ
ايش قال المصنف المصنف يقول ان كانت واجبة لا تجزئ وان كانت غير واجبة تطوع فانها مجزئة طيب اكمل يا شيخ والاضحية سنة وذبحها افضل من الصدقة بثمنها طيب اذا نعيد الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين هكذا قال - 00:26:03ضَ
يعني مثال ذلك ومنذور في الذمة عين عنه صحيحا فتعيب هذا الصحيح وجب بدنه وكذا لو سرق او ضل المعين عما في الذمة يعني وجب بدله طيب المعيب؟ فين نوديه - 00:26:27ضَ
ويجب ذبح المعيب ويكون للفقراء اذا كانت هذه المعيبة اللي طرأ عليها العيب عن عن واجب عما في الذمة يعني واجبة كانت فنقول ما تجزئ بينما ينبغي ان يأتي بصحيحة - 00:26:45ضَ
ويذبحها. طيب والمعيبة؟ ايضا يذبحها للفقراء والاضحية سنة يعني مؤكدة انتقل الى الاضحية نعم اكمل والاضحية سنة وذبحها افضل من الصدقة بثمنها. ايه ويسن ان يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا. طيب قال والاضحية سنة حكمها سنة يعني - 00:27:03ضَ
مؤكدة اكتب مؤكدة الان ما الفرق بين الهدي والاضحية الهدي هو ما يهدى للحرم يهدى للحرم ارأفوا الهدي ما يهدى للحرم من نعم نعم وغيرها. يعني قد يكون حيوان يذبح بهيمة انعام وقد يكون طعام. يتصدق لفقراء الحرم - 00:27:26ضَ
هذا هدي اذا هو خاص بالحرام واما الاضحية ما يذبح ايام النحر تقرب لله تعالى هذه الاضحية واما العقيقة وهي الاخيرة ستأتي هي الذبيحة عن المولود طيب ماذا قال المصنف - 00:27:47ضَ
قال هي سنة اعد والاضحية سنة وذبحها افضل من الصدقة بثمنها ويسن ان يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا طيب ذبحها افضل من الصدقة بثمنها من نعم انه يتصدق على الفقراء بثمنه ان يذبحها افضل - 00:28:04ضَ
قالوا يسن ان يأكل منها وان يهدي منها وان يتصدق اثلاثا يعني ثلث وثلث وثلث وهذا حتى في الواجب ولو كانت هذه واجبة نذرها نذر اضحية يأكل ولا ما يأكل؟ نعم يأكل - 00:28:28ضَ
طيب اكمل وان اكلها الا اوقية تصدق بها جاز. الا ان اكلها كلها يعني الا الاوقية نعم من اثنين الى ثلاثة كيلو تقريبا الاوقية تصدق بها جاز يعني الا وقيت تصدق بها والباقي اكلها - 00:28:47ضَ
اذا الاثلاث ليست واجبة ان يتصدق بالثلث وان يأكل الثلث وان يهدي الثلثاء هذا الافضل لكن يقول اذا اكلها كلها وتصدق باوقية فقط جاز ذلك طيب اذا اكلها كلها ولم يتصدق بشيء - 00:29:08ضَ
قال المصنف والا ضمنها يعني الاوقية اذا اكلها كلها اذا يروح يشتري من السوق ووقية ويتصدق اكمل ويحرم على من يضحي ان يأخذ في العشر من شعره او بشرته شيئا - 00:29:25ضَ
نعم يحرم على من يضحي ان اراد ان يضحي ان يأخذ في العشر الاولى من ذي الحجة من شعره او ظفوره اه او جلده الختان مثلا شيئا من بشرته اكمل يا شيخ - 00:29:41ضَ
فصل تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. نعم هي الذبيحة المولود قلنا عن الغلام شاتان كما جاء في وعن الجارية انثى شاة تذبح يوم سابعه نعم تذبح يوم سابعه - 00:29:56ضَ
فان فات ففي اربعة عشر فان فات ففي احدى وعشرين تنزع جدولا. نعم اذا السنة ان تذبح في اليوم السابع من الولادة واذا فات السابع اليوم الرابع عشر وان فات ففي - 00:30:15ضَ
اليوم واحد والعشرين لكن بعد ذلك بعد واحد وعشرين آآ تتساوى الايام اذا يعق في اي يوم بعد واحد وعشرين اذا فات اذا في اثنين وعشرين في ثلاثة وعشرين في اربعة وعشرين ليس في مضاعفات السبعة - 00:30:31ضَ
اه نعم كما هو المذهب قال تنزع جدولا يعني ايه اعضاء؟ ما يكسرها. كل عضو منفصل تفاؤلا بسلامة المولى قال ولا يكسر عظمها نعم ولا يكسر عظمها وحكمها كالاضحية نعم حكمها - 00:30:47ضَ
العقيقة مثل الاضحية لماذا؟ في كونها من بهيمة الانعام السن المعتبر اللي قلنا آآ جذع الضأن وثني ما سواه في السلامة من العيوب نفس الاحكام طيب الا انه الا انه لا يجزئ فيها شرك في دمه. نعم العقيقة ما يجزئ فيها الشرك في الدم - 00:31:08ضَ
فما تجزئ بدنه ولا بقرة الا كاملة اذا اراد ان يذبح بدنه ويذبح بقرة عقيقة يذبحها كامل لا يجتمع سبعة مواليد مثلا فيأتي يذبحون بقرة قبل عن تبعه هذا الاشتراك يكون في ماذا؟ يكون في الهدي نعم - 00:31:30ضَ
لا يكون في حقيقة اكمل يا شيخ ولا تسن الفراعة ولا العتيرة نعم لا تسن الفراعة ولا العتيرة الفرع نحر اول ولد الناقة عرفوها نحر اول ولد الناقة والعتيرة هي ذبيحة - 00:31:50ضَ
ذبيحة في العشر الاول من رجب ذبيحة رجب جاء في الحديث لا فرع ولا عتيرة والمراد بالنفي في الحديث يعني نفي كونهما سنة نفي كونهما سنة اذا الفرع والعتيرة ما حكمها - 00:32:10ضَ
قلنا لا ليست سنة طيب مكروهة؟ لا ليست مكروهة مباحة قول المصنف لا تسن يريد بذلك انها مباحة طيب كيف تكون مباحة والحديث يقول لا فرع ولا عتيرة المراد ايش - 00:32:31ضَ
مذهب يفهمون الحديث لا فرع يعني لا سنة لا يستحب ليست مستحبة فهي فهي مباحة ينبغي من الوقت طيب هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:32:45ضَ
- 00:33:02ضَ