شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
Transcription
والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله كتاب الجهاد والجهاد في اللغة هو بذل الجهد وشرعا قتال الكفار معنى الجهاد هو قتال الكفار - 00:00:00ضَ
بين المصنف حكمه فقال وهو فرض كفاية فرض كفاية المصنف سيذكر كم اخرى ويبين انه يكون في بعض الاحوال فرض عين الاصل في الجهاد انه فرض وكفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين - 00:00:20ضَ
لكنه يتعين يعني يكون يكون فرض عين في بعض الاحوال في ثلاثة احوال ذكرها المصنف بقوله ويجب اكتبوا عندها اي فرض عين اذا حضره واحد او حصر بلده عدو اثنان - 00:00:40ضَ
او استنفره الامام ثلاثة هذه الثلاثة الاحوال يجب فيها عينا اذا حضر القتال فلا يجوز ان يوليهم الادبار او حصر بلده العدو حصر بلده العدو او حضر بلده العدو يعني اذا دخل بلده بلده العدو - 00:01:01ضَ
فعند ذلك يكون القتال فرض الجهاد فرض عين عليه ان يذب عن نفسه وهذا يكون في حكم من يعني حضر المعركة فلا تولوهم الادبار والحالة الثالثة او استنفره الامام استنفره الامام يعني عينه الامام - 00:01:21ضَ
وطلب منه الخروج واذا استنفرتم فانفروا فاذا عينه يكون عينا عليه انتقل المصنف الى الرباط قال وتمام الرباط اربعون يوما الرباط ما هو؟ لزوم الثغور للجهاد. لزوم الثغور للجهاد يسمى الرباط. كيف لزوم - 00:01:39ضَ
يعني ان يبقى في الثغر بقصد الجهاد ما هو الثغر؟ الثغر المكان المخوف المكان المخوف الذي يكون قريب من العدو قال تمامه اربعون وتمامه اربعون طيب اقله ساعة اقله ساعة - 00:01:59ضَ
قال المصنف واذا كان ابواه مسلمين عندها حرين لم يجاهد تطوعا الا باذنهما لم يجاهد تطوعا الا باذنهما اذا هذا حكم وهو من اراد الجهاد ليس فرض العين. اذا اراد ان يجاهد - 00:02:20ضَ
لهذا تطوع ليس متعينا عليه فيلزمه اذن الوالدين اذا كانا مسلمين حرين اما اذا كان ابواه كافرين فلا اذن لهما لا يستأذنه اذا اذا كان ابواه مسلمين وقول ابواه المقصود به - 00:02:43ضَ
يعني ابوه وامه لا جد وجدة الاب والام اذا اكتبوا عند قوله ابواه لا جد وجدة. مسلمين قلنا اضيفوا حرين لم يجاهد تطوعا الا باذنهما ويلحقون بذلك يلحقون بهذه المسألة ايضا صورة اخرى يقولون كذلك المدين - 00:03:02ضَ
يمكن ان نضيف نقول والمدين كذلك وكذا المدين في التطوع من عليه دين يعني المدين الذي عليه دين لا يخرج الجهاد التطوع حتى يسد الدين الذي عليه او يستأذن صاحب الدين - 00:03:25ضَ
طيب انتقل المصنف الى الامام اعمال الامام. قال ويتفقد الامام تفضل اقرأ ويتفقد الامام جيشه عند المسير ويمنع المخذل والمرجف. يعني هذه اشياء مطلوبة من الامام الذي يقود الجهاد مطلوب مثل هذا - 00:03:37ضَ
يعني مطلوب منه امور منها هذا ان يتفقد جيشه ويمنع المخذل المخذل هذا الذي يزهد الناس في الجهاد والمرجف الذي يخوف الناس من الجهاد. فيمنع مثل هؤلاء لانهم يضرون بالجيش - 00:03:58ضَ
طيب كذلك من احكام الامام تفضل له. وله ان ينفل في بدايته الربع بعد الخمس طيب يقول له يعني للامام يباح للامام ان ينفل ينفل يعني ايش ينفل النفل هو عطاء - 00:04:14ضَ
زيادة على السهم. طبعا المجاهد له بعد ذلك من الغنيمة سيأخذ آآ له سهم اليس كذلك له سهم للامام ان يعطي نفلا اكثر من السهم زيادة فوق السهم زيادة لسبب طبعا - 00:04:40ضَ
ولهذا قال له ان ينفل يعني يعطي زيادة على السهم في بدايته في بداية الخروج الربع اكتبوا عنده فاقل ما هو شرط الربع؟ الربع في اقل من ما يزيد عن الربع - 00:04:55ضَ
بعد الخمس بعد الخمس يعني بعد ما يخرج خمس الغنيمة الغنيمة هذه ستكون فيء لله ورسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين آآ قال الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث يعني فاقل عند الثلث اكتبه فاقل - 00:05:08ضَ
بعده يعني بعد الخمس والباقي غنيمة. ما معنى هذا الكلام؟ قال له ان ينفل في بدايته الربع اكتبوا عندها يعني اذا بعث سرية اذا بعث سرية فمثلا صورة ذلك اذا خرج الجيش في بداية - 00:05:31ضَ
قتال في بداية المعركة خرجوا خرج الجيش فقد يرسل الامام يبعث سرية ما هي السرية قطعة من الجيش مجموعة من الجيش يبعث سرية تتقدم الى مكان معين لغرض معين لمصلحة - 00:05:47ضَ
وينفلها يعني يعطيها الى الربع غير السهم يعطيها الى الربع غير السهم. الى الربع من ايش؟ من الغنيمة. بعد ان يخرج الخمس معناه انه فيخرج الخمس اولا طبعا في شيء قبل الخمس اذا في اجرة او نفقات كانت على الجيش تخرج اول بعدين - 00:06:05ضَ
خمس الخمس ثم بعد ذلك اه يعطي اصحاب النفل هذا او لا فيعطي السرية التي ابعثها التي بعثها وارسلها في بداية المعركة هذه له ان ينفلها الى الربع. طيب في الرجعة قد يرجع بعد ما يرجع قد يرسل ايضا سرية لغرض معين لمصلحة - 00:06:25ضَ
يرسل سرية فله ان ينفلها الثلث فاقل. هذا الذي ورد في السنة طيب اكمل يا شيخ ويلزم الجيش طاعته والصبر معه نعم ولا يجوز الغزو الا باذنه الا ان يفجأهم عدو يخافون كلبة. طيب اذا الان انتقل للجيش ما الذي يلزم الجيش؟ طاعة طاعته - 00:06:47ضَ
واحد الصبغ معه اثنين لا يجوز الغزو ثلاثة يعني عدم التصرف لا يغزون الا باذنه ما يبدأون قتال الا باذن الامام ويلحق بالغزو الاحتطاب والخروج من المعسكر واحداث امر لماذا؟ لا يفعلون شيء من هذا الا باذن الامام - 00:07:10ضَ
لان الامام يعرف حال الناس والعدو قد يكون احاد الجيش ما يعرفون ما ما هي الاحداث وما هي الظروف المحيطة فلذلك يستأذن الامام فلذلك قال ولا يجوز الغزو الا باذنه. الا في حالة واحدة الا ان يفجأهم عدو يخافون كلبه يعني شره - 00:07:30ضَ
يخافون شره فاذا هو المجاهد لا يقاتل حتى يأذن له الامام لكن اذا فجاءه عدو ما استطاع ما في فرصة لاستئذان الامام فيذب عن نفسه ويدافع هذه تعتبر حالة استثنائية وضرورة - 00:07:50ضَ
طيب انتقل الى الغنيمة قال تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. نعم متى تصبح الغنيمة ملك لنا يقول المصنف بالاستيلاء عليها اذا استولينا عليها طيب تصبح ملكنا فين اذا - 00:08:07ضَ
وصلنا ديارنا ولا في دار الحرب؟ قال حتى في دار الحرب. ويجوز قسمتها في دار الحرب. اذا تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها لثبوت اليد عليها. اليد ثبتت عليها متى ما ثبتت اليد عليها اذا هي اصبحت ملك للمسلمين - 00:08:25ضَ
في دار الحرب لا لا يشترط رجوع الى دار الاسلام. ما هي الغنيمة؟ الغنيمة هي ما اخذ من مال الحرب ها قهرا هذه الغنيمة طيب واما الفيء يقابل الغنيمة شيء يقال له الفيء - 00:08:40ضَ
الغنيمة لها قسمة والفيل له قسمة اخرى. الفيء ما هو؟ ما اخذ بغير قتال ما اخذ بغير قتال يعني من مال الكفار بحق ما اخذ بغير قتال من مال الكفار - 00:08:55ضَ
بحق ما اخذ من اموالهم بحق وليس بباطل وله صور كثيرة الفي له صور كثيرة منها الجزية وسيأتي فيما بعد لتؤخذ من الذمي اه ومنها الخراج وش الخراج هذا اذا تركنا عندهم الارض - 00:09:10ضَ
يزرعونها مثل الاجارة عليه نؤجر عليهم الارض ونأخذ الارض الموقوفة للمسلمين اه فيدفعون خراجا او عشر الحرب عشر الحرب يعني يدفع الحرب التاجر الذي سمحنا له بان يتاجر في بلادنا يدفع عشر ما عنده من مال - 00:09:30ضَ
آآ او ما ترك فزعا ما هربوا وتركوه من غير قتال ومن ذلك خمس الخمس كل هذا يعتبر فيئا اين يصرف الفي؟ الفي يصرف في مصالح المسلمين. والغنيمة فين تصرف - 00:09:50ضَ
الغنيمة تصرف على مين هي لها اكثر من مصرف يعني بالترتيب نخرج الخمس فيكون في خمس الخمس سيكون خمسه في والبقية لاصحابه ثم بعد ذلك ما بقي فهو للمقاتلين اه - 00:10:05ضَ
غنيمة للمقاتلين بتفصيل سيأتي تفصيله بعد ذلك طيب اذا الغنيمة توزع على المقاتلين والفي هذا يكون في مصالح المسلمين العامة يتولى الامام توزيعها طيب ماذا قال المصنف وهي لمن شهد الوقعة من اهل القتال. يعني الغنيمة لمن شهد الوقعة - 00:10:25ضَ
سواء قاتل او لم يقاتل من اهل القتال من هم اهل القتال؟ اكتبوا عندها اي بالغ عاقل حر ذكر بالغ عاقل ذكر هؤلاء هم اهل القتال من كان بالغا عاقلا حرتك طيب لو اختل شرط من هذا - 00:10:47ضَ
اذا اختل شرط من هذا لا يعني ما يعطى سهم لكن يعطى شيء اخر اقل من السهم يعطى شيء اخر طيب الاخر يقال له الرضخ طيب اكمل يا شيخ فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة - 00:11:08ضَ
بالراجل سهم وللفارس ثلاثة طيب يا مشايخ الان يفصل المصنف كيف انت كيف تتوزع الغنيمة؟ قال فيخرج الخمس الصحيح الحقيقة انه توزيعها سيكون كالتالي اول ما نبدأ به هو اخراج السلف - 00:11:27ضَ
والاجرة يعني اذا كان الجيش يستأجر عمال استأجر اه اه ناس يشتغلون او كذا فلهم اجرة يبدأ بدفع الاجرة واعطاء السلب طلب لمن؟ سيأتي بيان صاحب السلف. من قتل قتيلا فله سلبه سيأتي تفصيله. اذا هو شيء السلف. طيب الباء بعد ذلك - 00:11:44ضَ
بعد ذلك نخرج الخمس المتبقي يخرج منه الخمس اين يذهب الخمس؟ الخمس هذا سيوزع خمسة اقسام بين الخمسة الاقسام خمس الاقسام كالتالي لله ولرسوله هذا فين؟ يوزع في مصالح المسلمين - 00:12:03ضَ
ذوي القربى ذوي القربى سيأتي بيانهم اللي هم بنو هاشم وبنو المطلب طيب واليتامى يتامى المسلمين والمساكين وابن السبيل اذا الخمس في قسم الى خمسة اقسام اربع اقسام لها مصرفها لها اهلها - 00:12:20ضَ
والخامس هو شيء في مصالح المسلمين طيب اذا بالترتيب الان اول شيء ماذا اخرجنا اخرجنا السلف والاجرة ان وجدت اجرة. بعد ذلك بوموس توزع الخمس على خمس جهات بعد ذلك ثلاثة ماذا نخرج - 00:12:40ضَ
نخرج النفل هو الايش النفل والرضخ النفل والرضخ ما هو النفل؟ النفل هو الزائد على السهم لمصلحة ما يعطيه الامام زيادة على السهم لمصلحة مر معنا قبل قليل ولا ما مر؟ قلنا اذا الامام بعث سرية في خروج الجيش بعث سرية له ان ينفلهم الى الربع - 00:12:58ضَ
الى ربع الغنيمة وفي الرجعة له ان ينفل الى الثلث اذا سنبدأ بهذا بالنفل والرضخ ما هو الرضخ الرضخ هو دون السهم اقل من السهم اذا كان السهم سيخرج يعني بالتقدير سيعطى كل واحد عشرة - 00:13:22ضَ
نرضخ لناس اخرين ليسوا من اهل القتال احنا قلنا اهل القتال من هم من هم؟ بالغ عاقل ايش؟ حر ذكر طيب افرض انه صغير معنا ما نعطيه شيء يعطيه الامام رضخ. يعني شيء اقل من السهم. امرأة - 00:13:41ضَ
ساعدت كذلك واضح هذا آآ عبد يرضخ له. اذا من ليس من اهل السهم اهل السهم قلنا هم بالغ عاقل حر ذكر هذا يعطى سهم من ليس من اهل السهم - 00:13:59ضَ
فيكون له الرضخ. هذا كله عائد لتقدير الامام هو الذي يقدر اذا نعيد مرة ثانية بدأنا بايش؟ اول ما وزعنا السلف والاجرة بعد ذلك خمس بعد ذلك ما تبقى ننتقل للنفل والرضخ اذا وجد - 00:14:14ضَ
بعد ذلك ما تبقى بعد ذلك هو السهم سهام كيف نوزع السهام؟ نعطي للراجل سهم واحد وللفارس على فرس عربي ثلاثة اسهم تعطيه سهمين بفرسه وسهم له اذا كان فرسا عربيا. طيب اذا كان على فرس ما هو عربي او هجين - 00:14:34ضَ
اصله احد اصوله عربي والثاني الاصل الثاني ما هو عربي يعطى تهمان ساهم له وسهم لفرسه. عرفنا كيف توزيع الغنيم طيب اكمل الان قال فيخرج الخمس قال هكذا فيخرج الخمس يعني بعد اكتب عند بعد السلب والاجرة - 00:14:58ضَ
قال ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل تهم وللفارس ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرسه. اكتب عند قوله وسهمان لفرسه ان كان عربيا وغير العربي سهم واحد نلاحظ في المسألة هنا عند قوله ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل هل نشترط في السهم ان يكون - 00:15:18ضَ
ان يكون صاحب السهم مسلم ولا ما نشترط هذا اشترطناه ولا ما اشترطناه ايش قلنا بالغ عاقل ايش؟ حر ذكر. ذكرنا الاسلام خلاف بينهم لكن المذهب عندهم انه الكافر اذا قاتل مع المسلمين باذن الامام فانه يعطى سهم - 00:15:43ضَ
يعطسة هذا المذهب رواية ثانية في المذهب انه لا الاسلام شرط فيرضخ له. اذا قاتل في هذه الحالة يرضخ له اذا يقسم ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل اكتب عندها ولو كافرا - 00:16:03ضَ
باذن الامام وللفارس ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرسه ايش كتبتم عندها اذا كان عربيا والا او نقول وغير العربي سهم واحد طيب اكمل يا شيخ يشارك الجيش سراياه فيما غنمت - 00:16:21ضَ
ويشاركونه فيما غنم. نعم. اي سرية تخرج من الجيش ليه مرض معين وتغنم فغنيمة السرية والجيش شيء واحد نعم اكمل والغان من الغنيمة يحرق رحله كله الا السلاح والمصحف وما فيه روح - 00:16:38ضَ
طيب الغال هو من اخذ شيئا من الغنيمة وكتمها ما حكمه؟ قال المصنف يحرق رحله يعني متاعه الا السلاح هذا واحد سلاح والمصحف هذا الثاني وما فيه روح. وهناك اشياء اخرى ايظا المصنف ما ذكرها مثل النفقة ما نحرقها. ثياب التي عليه ما تحرق كتب العلم ما - 00:16:58ضَ
ما لا تأكله النار مما معه لا يحرق ايضا طيب هذه عقوبة له الغال من الغنيمة. طيب هل نحرمه السهم اذا كان له سهم نحرمه سهمه لا ما يحرم سهمه - 00:17:21ضَ
اذا اكتب عند قوله والغال من غنيمة اكتب عنده ولا يحرم سهمه يعني ما نحرمه السهم ياخد سهم لكن نعاقبه بهذه العقوبة. اكمل يا شيخ واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف - 00:17:33ضَ
طير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين. اذا يخير بين امرين اما ان يقسمها بين المقاتلين واما ان يوقفها على المسلمين. طيب اذا اوقفناها على المسلمين. ما الحكم؟ قال المصنف ويضرب عليها خراجا - 00:17:49ضَ
يعني اجرة قراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده طيب هذا الخراج لمن يذهب لفين؟ هذا نعتبره غنيمة ولا في حكمه حكم الفي. ما معنى حكم الفيء؟ يعني الامام يصرفه في مصالح المسلمين - 00:18:06ضَ
اذا اراجو خراج مستمر يؤخذ ممن هي بيده هذا حكم ايش يا اخوان؟ الارض التي فتحت بالسيف يعني عنوة واوقفها الامام على المسلمين ونفس الكلام سيقال في حكم الارض التي جلوا عنها خوفا منا - 00:18:24ضَ
مثل العنوة يخير الامام بين قسمها وبين وقفها وكذا ما صالحناهم حصل بينا وبينهم صلح على انها لنا ونبقيهم فيها فنأخذ منهم الخراج ايضا نأخذ منهم الخرائج المستمر كل سنة يدفعون هذا الخراج يحدده الامام سيأتي ذلك - 00:18:46ضَ
طيب ما صالحنا ما صالحناهم ان قاتلناهم الان ما ما اخرجناهم بالقوة لكن حصل بينا وبينهم صلح فتصالحنا على ان على ان يبقوا فيها على انها لهم لانه الصلح اذا صالحناهم الصلح هذا سينقسم قسمين اما ان نصالحهم على انها لنا الارض لنا او انها - 00:19:06ضَ
لهم اليس كذلك اذا صلحناهم على انها لنا معناها مثلا عنوة واذا صالحناهم على انها لهم فيدفعون خراجا ايضا مثل الجزية تسقط باسلامهم افهموا الكلام الان خلاصة الصورة المصنف ذكر سورة واحدة ما هي - 00:19:29ضَ
ما هي السورة قال اذا غنمنا ارضا فتحوها بالسيف يعني ما اخذت بالقوة وقلنا صور اخرى عندنا قد لا نفتحها بالقوة لكن يخرجون منها خوفا منا هذي مثل التي اخذت بالقوة - 00:19:52ضَ
وعندنا صورة ثالثة اذا صالحناهم اتفقنا معهم عقدنا صلح بيننا وبينهم على ان يبقوا فيها على ان هذه الارض لنا نحن المسلمين مو لهم هم فيدفعون الخراج في كل الصور الماظية سيدفعون الخرج - 00:20:08ضَ
الصورة الرابعة اذا صالحناهم على ان الارض لهم هم وليست لنا سيدفعون الخراج ولا ما يدفعون الخراج يدفعون الخراج. طيب ايش الفرق؟ الفرق في الصورة الاخيرة انهم سيدفعون الخراج لكنهم انتبهوا الارض لمن لنا ولا لهم - 00:20:21ضَ
ها لهم هم لو اسلم من الارض بيده هل يدفع؟ لا ما يدفع لانه اصبح مسلم يملك ارضه ما ناخذ الخراج من مسلم اما في الصورة الماضية الماضية وايش هي الصورة الماضية؟ خرجوا منها بالقوة بالسيف او خرجوا بالخوف - 00:20:37ضَ
او صالحناهم على انها لنا ليدفعون للخراج ولا لا؟ يدفعون. طيب لو اسلم؟ يدفع ولا ما يدفع يدفع لان هذي ارض للمسلمين فهو يدفع اجرة للمسلمين لا علاقة بالاسلام طيب اكمل يا شيخ - 00:20:54ضَ
نرجع في الخراج والجزية الى اجتهاد الايمان ايه نعم المرجع في تحديد الخراج وفي تحديد الجزية الى اجتهاد الامام. نعم اكمل ومن عجز عن عمارة ارضه اجبر على اجارتها او رفع او رفع يديه يده عنها. نعم - 00:21:08ضَ
من يعني كانت عنده ارض خراجية وعجز عنها ما استطاع لا يزرعها ولا يستفيد منها وتسبب بذلك بتأخير دفع الخراج فعند ذلك اما ان نجبره على دفع الاجرة واما ان - 00:21:28ضَ
اه نجبره على رفع يده عنهم نعطيه لواحد ثاني يزرعها ويدفع خراجها قال ويجري فيها الميراث ويجري فيها الميراث. ما هي الارض الخرجية؟ يجري فيها الميراث. كيف يجري فيها الميراث - 00:21:44ضَ
الان هي تحت يد يعني واحد منهم ويدفع خراجها مات هذا لا تنتقل لمن لاولاده بنفس النظام اولاده يزرعونها ويدفعون الخراج. ماتوا الاولاد اولاد اولادهم وهكذا طيب اكمل يا شيخ - 00:21:59ضَ
وما اخذ من مال مشرك بغيره قتال كجزية اه ده جزئية واحد الان يتكلم عن المال اللي هو فين قال كجزية هذا واحد وش الجزية؟ اللي نأخذها من اهل الكتاب والمجوس - 00:22:17ضَ
سيأتي احكامه بعد قليل وخرج يعني ارض للمسلمين تركناها في يد اه اناس يزرعونها اجارة اجرة صارت بجزية وخراج هذا الثاني وعشر عشر التجارة تجارة الحرب او الذمي اذا تاجر الذمي عندنا او الحرب عندنا فنأخذ منه العشر او نصف العشر اذا كان حربي عشر واذا كان ذمي نصف العشر - 00:22:32ضَ
طيب الرابع ما تركوه فزعا والخامس خمس طوموس قمص الغنيمة طيب هذا الخامس خمس الغنيمة لانه خمس الغنيمة قلنا تنصرف خمسة اقسام خمس منها يعني خمس الخمس لله ورسوله فين يذهب؟ هذا شيء. يصرف في مصالح المسلمين - 00:22:57ضَ
قال ففيئ يصرف في مصالح المسلمين. اذا كم صورة له الان ذكر المصنف خمسة صور اكمل يا شيخ قال رحمه الله باب عقد الذمة واحكامها. طيب قبل عقد الذمة. عندنا مسألتان المصنف تركها - 00:23:19ضَ
المسألة الاولى هي مسألة الامان والمسألة الثانية عقد الهدنة عقد الهدنة. ايش الفرق بين الامان وعقد الهدنة؟ الامان يا ليت تضيفون هذا الكلام وتكتبونه الامان هو تأمين الكفار مدة محدودة - 00:23:34ضَ
تأمين الكفار مدة محدودة الان هذي ما ما اسطورته؟ صورته انه كافر يؤمنه مسلم هل يمكن هذا ولا لا؟ يؤمنه يعطيه الامان يمكن ذلك ولا لا؟ نعم يمكن اذا كان الذي يؤمن مسلما عاقلا مختارا - 00:23:50ضَ
بلا ضرر على المسلمين فيؤمن طيب كم يؤمن؟ المسلم يمكن يأمن كم تختلف نقول امام المسلمين يمكن ان يؤمن جميع المشركين طيب وقائد الجيش قائد الجيش يمكن ان يؤمن اهل بلد وحده لكن ما يؤمن جميع المشركين صلاحياته محدودة اقل - 00:24:12ضَ
طيب الفرد من المسلمين يمكن ان يؤمن فردا من المشركين او جماعة قليلة فهمتوا عليه معناه انه امام المسلمين يؤمن الكفار كلهم ومن دونه يؤمن اقل واقل وهكذا هذا الامان - 00:24:34ضَ
عندنا شيء اخر هو عقد الهدنة ما هو عقد الهدنة؟ الهدنة هو عقد الايمان او نائبه تكتبون انتم عقد الامام او نائبه على ترك القتال مدة محدودة مدة معلومة لازمة مدة معلومة لازمة - 00:24:51ضَ
عقد الامام او نائبه على ترك القتال مدة معلومة محددة ما هي مفتوحة لازمة طيب لاحظوا الان الفرق بين الهدنة والامان الهدنة ما يمكن ان يعقد الهدنة واحد من احاد المسلمين لكن الامان يمكن ان يؤمن احاد المسلمين؟ نعم. يمكن - 00:25:10ضَ
واحد من احاد المسلمين يؤمن كافر او اكثر من كافر طيب اه اذا عقد الهدنة هو خاص بالامام هو الذي يتفق مع الكفار على عقد هدنة يعني ترك القتال بينا وبينهم فترة معينة - 00:25:30ضَ
وتجوز لمصلحة طيب اذا خاف الامام من نقضهم شعر الامام انهم ليسوا على هدنتهم هل يبدأهم بالقتال يقولون لا يبدأهم بالقتال حتى يعلمهم يخبرهم انه فانبذ اليهم على سواء. يعلمهم ان الهدنة انقضت ويبدأ القتال - 00:25:46ضَ
لكن لا يغدر طيب انتقل المصنف الى باب عقد الذمة واحكامها ما هو عقد الذمة هو اقرار بعض الكافرين على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام احكام الملة اقرار بعض الكافرين - 00:26:06ضَ
على كفرهم بشرط ايش نقرهم على كفرهم نطلب منهم ماذا بذل الجزية بشرط بذل الجزية والتزام احكام الملة طيب قال المصنف اذا الان كم عقد صار عندنا؟ كم نوع الان؟ مع الكفار - 00:26:28ضَ
عندنا الامان وهذا يمكن من احاد المسلمين لكن يكون لاحاد الكفار وعندنا الثاني عقد الهدنة هذا اتفاق على ترك القتال وعندنا ثالث عقد الذمة وهذا يعقده الامام طيب ونكمل بعد الاذان - 00:26:47ضَ
قال المصنف باب عقد الذمة واحد ولا يعقد لغير المجوس واهل الكتابين. اهل الكتابين هم اليهود والنصارى اذا على قول المصنف انه عقد الذمة لا يعقد الا لثلاث فئات اليهود والنصارى والمجوس - 00:27:08ضَ
والمذهب انه نصارى العرب ويهود العرب ومجوس العرب لا تؤخذ منهم الجزية وانما تؤخذ منهم زكاتان من اموالهم الزكوية عوضا عن الجزية واذا قول المصنف لا يعقد لغير المجوس واهل الكتاب اهل الكتابين - 00:27:28ضَ
على اختلاف طوائفهم. قال المصنف ومن تبعهم يعني من تبعهم فتدين باحد الدينين من تبع اليهود او النصارى وتدين بدينه اكتبوا عنده وعنه لجميع الكفار الا عبدة الاوثان من العرب - 00:27:51ضَ
الا عبدة الاوثان من العرب يعني انه عقد الذمة على الرواية الثانية تعقد لجميع الكفار الا عبدة الاوثان من العرب الا المشركين من العرب واختار شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية - 00:28:13ضَ
اخذها من الجميع ويرى انه لم يبقى من مشركي العرب احد بل اسلموا جميعا على القول على قول شيخ الاسلام انه مشركي العرب اصلا عبدة الاوثان من العرب ما عاد بقي احد كلهم اسلموا - 00:28:34ضَ
بناء على هذا تكون رواية جميع الكفار الا عبدة الاوثان من العرب معناها انه ما في عبدة الاوثان اذا تجوز ان تعقد يعني عقد الذمة يعقد لجميع الكفار طيب اكمل يا شيخ - 00:28:51ضَ
ولا يعقدها الا امام او نائبه. طيب هذا يشبه ماذا؟ يشبه عقد الامان ولا الهدنة مثل الهدهد. نعم ولا جزية على صبي طيب الى على صبي اكتبوا رقموها من هم الذين لا يدفعون الجيزية - 00:29:07ضَ
الصبي ولا امرأة اثنين ولا عبد ثلاثة ولا فقير اربعة وهناك اخرين فقير يعجز عنها. فقير يعجز عنها هذا الرابع وهناك اخرون كالمجنون والزمن المريض والاعمى والشيخ الفاني كل هؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية - 00:29:23ضَ
طيب اكمل من صار اهلا لها اخذت منه في اخر الحول في اخر سنة تؤخذ منه بالحساب طبعا الجزية تدفع اخر السنة اخر الحول طيب من صار اهلا آآ في اثنائها سيدفع نصف الجزية وهكذا - 00:29:42ضَ
اكمل ومات ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله نعم. قبوله واحد لزم قبوله واحد. نعم. وحرم قتالهم هذا الثاني. اذا اذا بذلوا الجزية ما هي الاحكام التي تترتب عليهم ان نأخذ هذه الجزية - 00:29:59ضَ
ما نقول لا ما نقبل الجزاء انا ما نقتلكم والثاني حرم قتالهم وكذلك يحرم اخذ ماله اذا حرم قتالهم واخذ اموالهم كذلك طيب ووجب الدفع عنهم ما لم يكونوا بدار حرب - 00:30:19ضَ
اذا كانوا في بلادنا ودفعوا الجزية قبلناها منهم ويحرم علينا دمهم ومالهم ايضا ووجب علينا الدفع عنهم اكمل يا شيخ ويمتهنون عند اخذها يطال وقوفهم وتجر ايديهم قوله وينتهنون لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهم صاغرون - 00:30:36ضَ
معناه فيه دفع الجزية لابد ان تكون بصورة صغار كيف نفهم الصغار هذا كثير من الفقهاء فسر الصغار بهذا يعني الصغار في اثناء الاداء ولذلك قال اذا يهانون عند اخذها عند - 00:31:04ضَ
كما نأخذ منهم الجزية ونطيل وقوفهم وتجر ايديهم كل هذا من الاشكال الصغار لكن هذا تفسير للصغار بالاجتهاد ولا بالنص هذا اجتهاد ولذلك يقول الموفق آآ ابن قدامة قال وقيل الصغار التزام الجزية - 00:31:19ضَ
وجريان احكامنا عليهم هذا هو الصغار تغار ان يدفعوا الجزية يدفعها وهو واقف نجر يده ما نجر يده هذا امر بهذه اذا قيل الصغار التزام الجزية وجريان احكامنا عليه اليست هذه صغر؟ هذا - 00:31:40ضَ
طيب قال الان سيتكلم عن احكام تفصيلا بصم فصل ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام. في ماذا بالنفس واحد والمال؟ اثنين. والعرض والعرظ ثلاثة معناه في النفس اذا قتلوا نجري عليهم احكام الاسلام فنقتلهم - 00:32:00ضَ
والمال اذا سرقوا نجري عليهم احكام الاسلام والعرض هذا الثالث كما لو قذفوا احد فنجري عليهم احكام الاسلام. الرابع واقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه تقيم الحدود عليه فيما يعتقدون تحريمه كالزنا مثلا - 00:32:21ضَ
والسرقة دون ما يعتقدون حله كالخمر والخنزير وما نقيم عليهم الحد حد الخمر اذا شربوا الخمر لم يرون حله واذا اكلوا الخنزير هم يرون حله لا يؤاخذون بهذا لكن طبعا لا يعلنون بذلك - 00:32:39ضَ
هذي يخفونه اذا يؤاخذون فيما يعتقدون تحريمه نؤاخذهم بحكم الاسلام لكن لا نؤاخذهم فيما يعتقدون حله. فاذا شربوا الخمر ولهذا الفقهاء يقولون خمر الذمي يقولون محترمة هكذا محترمة يعتبرون انه يعني - 00:32:57ضَ
ما دامت مستترة فهي محترمة ولا غير محترمة ها يقصدون محترمة يعني انها لها حرمتها يعني ما يلزمنا اراقتها وكذا ما لم يعلن بها واذا شربها ما نقيم عليها هذا الحد - 00:33:16ضَ
الخمر واذا اكل الخنزير كذلك اليوم ما راح ياكلون الخنزير يخافون من من انفلونزا الخنازير طيب ما يعتقد انه حله ويلزمهم التميز عن المسلمين اكتبوا عندها في القبور والملبس والمركب - 00:33:31ضَ
يلزمهم التميز عن المسلمين في القبور ما يدفنون مع المسلمين وفي الملبس والمركب يختلفون عن المسلمين آآ اكمل يا شيخ ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بايكاف. طيب ركوب غير الخير - 00:33:50ضَ
كالحمير غير الخيل كالحمير يركبون الحمير بغير سرج ما يضعون السرج بايكاف. الايكاف هو البردعة. كساء يوضع على ظهر الدابة اذا يركب الحمار لكن بغير سد هذا كلام هذا كلام في في مكان فيه حمير ويركبون الحمير اليوم ما عاد فيه حمير - 00:34:06ضَ
طيب آآ اذا كانوا يركبون قيول والحمير فاذا لا يركبون الخيل هذه شروط اشترطها عمر عليهم او هم اشترطوها على انفسهم ووافق عمر على ذلك بغير سرج بايكاف وهو البردعة والبردعة هي كساء توضع على ظهر الدابة - 00:34:27ضَ
قال ولا يجوز تصديرهم في مجالس ولا القيام لهم ولا بداءتهم بالسلام ثلاثة احكام ذكرها لا يصدرون في المجالس ولا يقام لهم اذا جاءوا ولا يبدأون بالسلام ما يبدأون بالسلام لكن اذا سلموا هم يقال وعليكم - 00:34:47ضَ
طيب ويمنعون من احداث كنائس وبيع. نمنعهم من ان يبنوا كنيسة جديدة او بيع البيع هي معابد اليهود ويمنعون ايضا من بناء من هدم منها وبناء من هدم منها ولو ظلما - 00:35:06ضَ
بناء من هدم منها ولو ظلما معنى ما يحدثون شيء جديد طيب والقديم لو انهدم؟ يبنونه ولا ما يبنونه؟ المصنف يقول ايش يقول لا ما يبنونه حتى لو انهدم لا يبنى. طيب لو انهدم ظلما - 00:35:24ضَ
يبنى ولا ما يبنى؟ المصنف يقول ولو ظلما لو قلنا احنا حرف من حروف الخلاف اشارة الى خلاف اشارة الى القول الثاني انه انه ما هدم ظلما يعاد يسمح لهم - 00:35:38ضَ
واما ما هدم بطبيعته بنفسه من غير ظلم كان يهدمونه هم او تهدمه الايام فهذا لا يبنونه مرة اخرى طيب ويمنعون ايضا من تعلية بنيان على مسلم يعني جاره لهم ما يرفعون بناءهم على بناء المسلم - 00:35:51ضَ
كل هذه وردت في الشروط التي اشترطها اهل الجزيرة الشام على انفسهم ووافق عمر رضي الله عنها هذه الشروط ترى هذه ما هي شروط المسلمين على الكفار هذه شروط الكفار على انفسهم - 00:36:08ضَ
ووافق امير المؤمنين عمر على ذلك الان كم شيء منعوا منه؟ يمنعون من احداث الكنائس وبناء من هدم ومن تعلية البنيان على مسلم لا مساواته له يعني اذا ساوى المسلم ما في حرج - 00:36:20ضَ
طيب ويمنعون ايضا من اظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم. هذا الرابع نمنعهم من اظهار الخمر جربوها في السر لا حرج خنزير ناقوس جهل بكتابهم طيب وان تهود نصراني او عكسه تنصر يهودي لم يقر ما يوافق عليه ما ما نتركه يغير دينه - 00:36:36ضَ
قال لم يقر ولم يقبل منه الا الاسلام او دينه اما ان يبقى على دينه او الاسلام طيب اكتبوا عندها طيب اذا كان هو غير دينه من يهودية الى نصرانية او من نصراني الى يهودي - 00:37:02ضَ
يقول ما نقبل اما ان يسلم او يبقى على دينه طيب لو اصر على هذا التغيير هل نقتله؟ لا ما يقتل اذا فيهدد ويحبس ويضرب ولا يقتل للشبهة لانه فيه شبهة هل هذا تغيير الدين هذا يبيح دمه او لا يبيح دمه؟ نحن نتكلم عن ايش؟ عن مسلم ولا عن كافر - 00:37:16ضَ
النصراني وعن يهودي ومع ذلك الفقهاء يتورعون يقولوا لا يهدد اذا غير دينه الى غير الاسلام فانه يهدد ويضرب ويحبس سئل الامام احمد عن ذلك يقتل فتخوف من قتله ولا ولم يبح قتله لانها شبهة - 00:37:37ضَ
هل يباح دمه ولا ما يباح دمه؟ يخافه يؤاخذ الانسان بالدماء حتى لو كان بالدم المعصوم يؤاخذ سواء كان دم كافر ولا دم مسلم طيب اكمل يا شيخ فصل فصل وان ابى الذمي بذل الجزية طيب الان يتكلم عن الاشياء التي - 00:37:54ضَ
آآ التي ينتقض عهده وعقد الذمة الذي بيننا وبينه ينتفض به. ما هي الاشياء التي اذا فعلها انتقض عهده وحل دمه قال الاول ايش؟ بذل الجنسية. ان ابى الذمي بذل الجزية - 00:38:12ضَ
هذا الاول والثاني والتزام حكم الاسلام هذا الثاني كذا كاد ينقض العهد والعقد الذي بيننا والثالث تعدى على مسلم بقتل او زنا او قطع طريق او تجسس. نعم. او تجسيس - 00:38:30ضَ
او تجسس نعم جاسوس اي نعم او ذكر الله ورسوله نعم او كتابه بسوء اذا فعل شيئا من هذا واضح هذا؟ قطع الطريق تجسس اوى جاسوس ذكر الله بسوء ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء ذكر كتابنا بسوء - 00:38:45ضَ
اه انتقض يقول المصنف انتقض عهده دون نسائه واولاده عقد الذمة اللي بينا وبينه نحميه وما نتعرض لماله وكذا كل هذا انتهى اما اولاده ونساءه فلا ذنب لهم فلا ينتقض عهدهم دون نسائه واولاده - 00:39:07ضَ
قال وحل دمه وماله انتقض العهد فيصير ايش دير هذا انتقض العهد لكن لو تاب حكمه كاسير حربي افرظ انه تاب وندم وقال خلاص تبت مما فعلت فحكمه كاسير حربي. اكتبوا ولو تاب فكأسير حربي. ما معنى اسير حربي؟ يخير فيه الامام - 00:39:25ضَ
بين القتل والرق والفداء والمن مثل اسير المعركة يسامحوا الامام او يقتله او آآ يسترقه وهكذا طيب لو اسلم بعد ذلك اسلم اذا اسلم حرم دمه حرم قتله. لا يجوز قتله - 00:39:47ضَ
طيب هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله - 00:40:07ضَ