اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وكنا قد شرعنا في كتاب البيع وعرفنا ان البيع هو مبادرة مال حاضر او في الذمة او منفعة بمثل احدها - 00:00:00ضَ

على التأبيد غير ربا وقرض. يخرج الربا والقرض وعرفنا ان البيع له اركان. وكنا اركان البيع العاقدان وايش؟ والمعقود عليه والصيغة. الصيغة هي التي تنقل الملكية والصيغة عرفنا ان هناك - 00:00:16ضَ

اه صيغتين الصيغة القولية الايجاب والقبول والصيغة الفعلية وهي المعاطاة ما هي الصيغة الفعلية الصيغة الفعلية التي اه اما ان تكون اما ان يكون هناك ايجاب لفظي وقبول فعل او العكس - 00:00:33ضَ

الايجاب فعلي والقبول لفظي او كلاهما فعلي ومثلنا لذلك بما يشتريه الناس من المتاجر الكبير والمكتوب عليها اسعار السلع هذه كلها معاطاة وعرفنا ان المعاطاة لا تصح الا اذا كانت تدل على ارادة البيع - 00:00:56ضَ

والشراء طيب عرفنا بعد ذلك شروط البيع وقلنا شروط البيع تبعه اي شروط صحة البيع لانه سيأتي بعد ذلك ان شاء الله تعالى الشروط في البيع ما يشترطه البائع على المشتري او المشتري على البائع هذا امر ثاني - 00:01:15ضَ

لكن نحن نتكلم الان عن شروط صحة البيع. الشروط التي يصح اه بها البيع هذه الشروط سبعة اذا تخلف شرط واحد فان البيع لا يصح لتخلف الشرط الشروط السبعة التي ذكرناها - 00:01:31ضَ

قلنا الملك والتراضي والاهلية وهذه الثلاثة في العاقد ان يكون مالكا رضا من الطرفين اه الاهلية ما هي الاهلية؟ قلنا هو الحر المكلف الرشيد وثلاثة شروط في السلعة وهي الاباحة اباحة النفع ان تكون مباحة النفع من غير حاجة - 00:01:50ضَ

اما ما يباح في الضرورة او في الحاجة او لا يباح اصلا هذا لا يجوز بيعه والامر الثاني القدرة على التسليم والثالثة ان تكون السلعة معلومة والشرط السابع والاخير هو في الثمن ان يكون الثمن معلوم. المصنف - 00:02:13ضَ

آآ ذكر هذه الشروط السبعة طبعا بغير هذا الترتيب اه وقفنا عند الشرط الخامس مر معنا الشرط الاول التراضي والشرط الثاني ان يكون العاقد جائز التصرف والشرط الثالث ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة - 00:02:30ضَ

الشرط الرابع ان يكون من مالك قوله ان يكون من مالك او من يقوم مقامه طيب وقفنا عند هذا الشرط الخامس ان يكون مقدورا على تسليمه. يقول المصنف وان يكون مقدورا على تسليمه - 00:02:50ضَ

ضع هنا رقم خمسة واكتب عنوان جانبي القدرة على التسليم هذا الشرط الخامس فلا يصح بيع الابق بيع ابط الابق هو العبد الهارب وشارد الشارد يعني الحيوان. الحيوان الشارد وطير في هواء وسمك في ماء. كل هذه الامثلة لما لا يقدر على تسليمه. هذه كلها غير مقدورة على تسليمه. العبد الآبق - 00:03:10ضَ

الهارب من سيده والطير بالسماء او السمك في الماء او اه الحيوان الشارد نعم قال ولا مغصوب كذلك المغصوب لا يصح بيعه لانه غير مقدور على تسليمه. مغصوب. سيارة مسروقة - 00:03:39ضَ

مثلا او ساعة مسروقة فلا يجوز بيعه. لماذا لا يصح بيعها ما هو الشرط الذي اختل من شروط صحة البيع في هذا العقد عدم القدرة على التسليم طيب المصنف استثنى قال ولا مغصوب - 00:03:58ضَ

من غير غاصبه. ضعوا رقم واحد عند غير غاصبه او قادر على اخذه هذا الثاني او قادر على اخذه يعني من غاصبه. اذا السلعة المغصوبة لا يصح بيعها لعدم القدرة على التسليم. طيب ما رأيكم؟ لو باع - 00:04:15ضَ

مالك السلعة هذه السلعة المسروقة باعها للسارق ولا مغصوب من غير غاصبه يعني على غير غاصبه فلو باع السلعة المسروقة على السارق. هذه مقدور على تسليمها ام لا الجواب نعم - 00:04:35ضَ

واضحا اذا قول المصنف ولا مغصوب من غير غاصب اذا المغصوب لا يجوز بيعه لكن يستثنى من ذلك حالان الحال الاول ان يباع المغصوب على الغاصب او يباع المغصوب على قادر على اخذه من الغاصب - 00:04:54ضَ

اذيت استثنى. اذا صورة ذلك السيارة مسروقة عرفت السارق طلبت السيارة من السارق انتبهوا فعرض عليك شراءها قال طب اشتريها منك فرضيت بذلك رضيت بهذا البيع فبعتها على السارق سارق السيار يصح العقد ولا لا - 00:05:11ضَ

طيب والقدرة على التسليم؟ هذه مسروقة. نقول متوفر القدرة على التسليم متحقق لانها اصلا في يده لكن انتبهوا المقصود هنا يعني برضا لا باكراه لا باكراه لكن لو اكره قال انا لن اسلم السيارة اما ان تبيعه ولا ما اعطيك اياها فبعتها مكره - 00:05:34ضَ

يصح العقد ولا لا لا يصح لماذا في شرط اختل ما هو عندنا شرط التراضي ما في تراضي لان هذا اكراه طيب هذا الاكراه بحق ولا بغير حق؟ لانه في الاكراه هناك في التراضي هناك ذكرنا الاكراه بحق يجوز - 00:05:54ضَ

لا اكراه القاضي المماطل على بيع ماله وسداد الديون ووفائها فهل هذا اكراه بحق؟ لا هذا ليس اكراه بحق فالتالي لا يصح. اذا المغصوب بيعه على الغاصب صح ذلك او القادر على اخذه من الغاصب. فان اخذه اخذه والا - 00:06:09ضَ

اه يفسخ البئر ان استطاع اخذه والا فسخ البيع طيب انتقل الى الشرط السادس قال وان يكون معلوما برؤية او صفة. اذا العلم بالمبيع اقرأ يا شيخ وان يكون معلوما برؤية او صفة. طيب هذان - 00:06:29ضَ

يعني امران العلم يتحقق بالرؤية واحد او بالصفة اثنين العلم بالسلعة يكون بالرؤية بان يراها. طبعا الرؤية اما ان تكون مقارنة للشراء في حال الشراء. او متقدمة بزمن يسير لا يتغير المبيع - 00:06:52ضَ

عادة تقدم بشيء بسيط في العادة ما يتغير فيه المبيع او تكون مقارنا للعقد هذه الرؤية اذا الرؤية يتحقق بها العلم هل يتحقق العلم بالمبيع بشيء اخر؟ المصنف قال ايش - 00:07:10ضَ

قال او صفة اكتبوا عندها تكفي سلما او صفة تكفي سلما يعني تصح صفة تصح في عقد السلم عقد السلام سيأتي ان شاء الله لكن خلاصة الكلام هناك في عقد السلف - 00:07:28ضَ

انه عقد السلام وخلاصته هو انه اه ان يشتري آآ موصوفا في الذمة بثمن حال عقد السلام عكس الدين الدين كيف اشتري السلعة اخذ السلعة واستلمها والثمن مؤجل. السلم عكسه - 00:07:45ضَ

ما هو معنى الثمن حال والسلعة مؤجلة. طيب كيف يتم عقد على سلعة مؤجلة غير موجودة وغير مرئية موصوفة طيب الوصف هذا قد يكون وصف دقيق قد لا يكون وصف دقيق وضعوا هناك سبعة شروط - 00:08:04ضَ

لعقد السلام حتى يصح هذه الشروط تضبط الوصف ولذلك لا يصح السلم في كل شيء وانما يصح فيما يمكن وصفه اذا له شروط سيأتي تفصيلا هناك لكن اصبح ما يمكن وصفه وصفا دقيقا - 00:08:22ضَ

ويصح فيه السلام هذا يمكن ان يقوم الوصف في هذه الحالة مقام الرؤيا. اما ما لا يمكن وصفه فلا يصح بيعه ولا يكون العلم بالمبيع الا بالرؤيا الان يفرع المصنف عليه رحمة الله على هذه المسائل فقال فان اشترى - 00:08:39ضَ

فان اشترى ما لم يره هذه صورة اشترى شيء لم يره. نعم او رآه وجهلة رآه لكن ما عرف ما هو. رأى شيئا لم يفهمه ما هو هذا الشيء نعم - 00:08:58ضَ

او وصف له بما لا يكفي سلما. وصف له بما لا يكفي سلمة. يعني قيل له نبيعك بر فقط هكذا بر. طيب ما نوع البر كم مقدار البر ما هي صفة البر؟ جديد قديم - 00:09:10ضَ

لم يوصف بما يصح سلاما. هذه ثلاث مسائل قال المصنف فيها لم يصح. لا يصح العقد. لماذا؟ ما هو الشرط المختل العلم بالمبيع. طيب اكمل الان اذكر صور اخرى ايظا لهذا الموضوع. يعني لهذا الشرط تخلف هذا الشرط - 00:09:26ضَ

قال ولا يباع حمل في بطنه هذا واحد لماذا؟ الحمل في البطن ما يباع كيف حمل في بطن انا احيانا اتجاوز بعض العبارات اظنها ظاهرة حمل في بطن اظن واظح يشتري ما في بطن الناقة او ما في بطن اه الشاه مثلا - 00:09:45ضَ

طيب هذا الحمل معلوم ولا مجهول؟ مجهول اذا لا يباع حمل في بطن هذا واحد. نعم ولبن في ضرع اللبن في ظرع الناقة او في ظرع الشاة او البقرة لا يصح - 00:10:02ضَ

نعم قال المصنف منفردين اذا لا يباع الحمل في البطن منفردا دون الام ولا يباع اللبن في الضرع دون الام لكن لو بيع بالام مع الام يعني بيعت الناقة وحملها - 00:10:17ضَ

بيعت الناقة ومعها حملها او بيعت الشاة بما فيها من لبن يصح ولا ما يصحش؟ نعم يصح لان هذا الحمل الان اصبح تابع للاصل العقدي اه انصرف الى الى الشاه او الناقة - 00:10:32ضَ

وليس الى اللبن واللبن تبع اذا لا يصح بيعهما منفردين لكن ولا مسك في ثأرته ولا يصح بيع المسك في الفأرة المسك معروف ها فان تفق الانام فانت منهم فان المسك - 00:10:47ضَ

بعضنا من غزالي المسك طيب هو من الغزال بعض انواع الغزال يسمى غزال المسك تخرج من بطنه او من صرته تنفصل قطعة جلد تسمى فأرة هذه القطعة بداخلها المسك فاذا انفصلت عنه - 00:11:06ضَ

اه اخذت هذه الفارة بما فيها من مسك واستفادوا منها استفاد منها العطارون طيب يقول ولا مسك في فأرته طيب ليش المسك في الفأرة؟ لانه غير محدد غير معلوم ولا مسك في فأرته نعم - 00:11:30ضَ

ونوى في تمر ولا يباع النوى بالتمر يشتري النوى ما يشتري التمر لكن لو اشترى التمر والنوى فيه نعم جاز ذلك اذا لان هذا مجهول المسك داخل الفارة ما هو معروف - 00:11:47ضَ

ما هو معروف تم مقداره كيف صفته؟ ما هي رائحته وكذلك النوى داخل التمر مجهول طيب هذي صور جهالة اكمل وصوف على ظهر طيب ولا يباع الصوف على الظهر يعني يبيع الصوف على ظهر - 00:12:03ضَ

حيوان هذا ظهر البهيمة طيب هل هذه جهالة ولا ايش هل في هذه جهالة هذه المسألة نعم يختلط بغيره اذا قيل طبعا اذا قلنا انه النهي عشان لان الملك لا يتميز - 00:12:22ضَ

هو اشترى الصوف اللي على الظهر الان طيب هل يصح لما لا نقول يصح بشرط القطع في الحال لانه اشترى صوفا مشاهدا فلو قطعه في الحال تميز لكن لو تأخر اشترى الصوف اللي على الظهر - 00:12:47ضَ

ثم تركه فنبت صوف جديد اختلط ما اشتراه بملك البائع طيب المذهب انه لا يصح هذا البيع والرواية الثانية انه يصح بشرط ماذا شرط ايش بشرط القطع في الحال والمذهب انه لا يصح لانه يقولون جاء النهي عنه. ورد النهي عن بيع الصوف على الظهر - 00:13:04ضَ

طيب اوكي وفجل ونحوه قبل قلعه الفجل ونحو الفجل ما هو نحو الفجل كل ما كان مستتر في الارض مدفون تحت الارض يكون الثمرة تحت الارض والمقصود تحت الارض وفوق الارض ايش - 00:13:31ضَ

الاخضر الورق الاخضر فيقول مثل هذا المستور هل يمكن ان يباع قبل ان يقلع المصنف يقول لا ما يصح لماذا لا يصح؟ يعتبرها جهالة طبعا هذه المساجد بعض هذه المساجد جهالة قطعية واضح انها جهالة فلا تصح. وبعض الصور التي ذكرها المصنف - 00:13:50ضَ

هي ليست جهالة قطعا لكن تحتمل الجهالة وتحتمل غير الجهالة يعني عدم الجهالة ولذلك هذه المسألة ايضا من اهل العلم من يقول لا يصح بيع الفجل مدفونا لان الورقة الظاهر يدل عليه يعني يمكن اهل لاهل الخبرة ان يعرفوا المستور تقريبا من خلال الظاهر. اذا ليست كل الصور متماثلة - 00:14:11ضَ

بيع الحمل في البطن هذي جهالة محضة ما في كلام ما يمكن ان يعرف ما في البطن لكن غيرها من الصور قد يحدث فيها يعني بعض الخلاف طيب دعونا مع المذهب المصنف يقول الصوف على الظهر لا يجوز لانه ورد في هذا نهي - 00:14:34ضَ

الفجل وما هو مستتر بالارض اه لا يجوز بيعه قبل قلعه للجهالة طيب اكمل ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة. ما هي الملامسة والملامذة الملامسة الان لما ذكرها المصنف هنا يريد ايش - 00:14:49ضَ

يريد ان يعتبرها نوع من انواع البيع المجهول لان تفسير الملامسة لها اكثر من تفسير فسرت بتفسير يتلائم مع ما ذكره المصنف هنا يعني يتلائم مع وظع هذه المسألة في هذا الشرط - 00:15:09ضَ

وهو قولهم اي شيء لمسته فهو عليك بكذا اي شيء لمسته فهو عليك بكذا اذا العقد هنا انعقد على مجهول كيف تعال ابيعك اي سلعة تاخذها من هذا المحل بعشرة ريال - 00:15:27ضَ

خلاص تم العقد الان تم العقد على ايش؟ الثمن كم عشرة ريال معلوم لكن السلعة مجهولة واضح وطبعا السلعة هنا يقول اي شي تاخذه بعشرة ريال والسلعة متنوعة الان راح يشكل على محلات ابو عشرة وابو خمسة - 00:15:46ضَ

اي نعم طيب الاشكال انتبهوا ابو خمسة وابو عشرة مسألة ثانية كونك تدخل المحل وتختار عنده مئة صنف وكتب على المحل من الخارج كل شيء بكم بريال او بريالين او بعشرة - 00:16:04ضَ

وبعضهم يكتب من اه من ريال الى مئة الف يعني كل الاسعار طيب هب انه يعني كتب على المحل كل شيء بعشرة طيب دخلت اخذت هذا الفنجان بكم صار هذا الفنجان - 00:16:21ضَ

عشرة ذهبت اليه واشتريت دفعت له المال طبعا معاطاه صارت القضية لانه ما سألتكم السعر ولا قال لك بعت ولا قلت له دريت وانما اخذتها واعطيتها العقد هنا انصب على معلوم ولا على مجهود - 00:16:38ضَ

انا معلوم على لكن اني اعقد معه عقد بيع بعشرة ريال يقول اي شي تاخذه بعشرة ريال طيب خلاص قبلتها خذ العشرة على ايش انعقد الان العقد لا شيء على شيء مجهول ما يصح هذا - 00:16:51ضَ

اما اذا حددنا المباع ما هو ما هي السلعة المنبوعة فلا بأس فهمنا المسألة اي شيء لمسته فهو عليك بكذا هذا بيع مجهول. واضح يا اخوان ولذلك ذكر الملامسة هنا لكن الملامسة لها تفسير اخر ما هو - 00:17:08ضَ

تفسير الاخر هو قولهم متى لمسته اي شيء في المحل متى لمسته فهو عليك بعشرة في فرق بين الصورتين متى لمسته فهو عليك بعشر في فرق ما في فرق ايه ايش الفرق - 00:17:25ضَ

ترى شوف يقول اي شيء تلمسه يصبح عليك بعشرة انعقد الان العقد الا لما ما صار عقد الان العقد معلق باللمس يعني اذا لمست ترى تم البئر اصبح عقدا معلقا - 00:17:47ضَ

على ايش؟ على شرط المستقبل فهمتوا يا اخوان البيع ما يصح على شرط مستقبل وهذا سيأتي معنا الان بعد قليل اذا شاء الله في شروط شروط الشروط الصحيحة في البيع والشروط الفاسدة في - 00:18:03ضَ

اذا تعليق البيع على امر مستقبل ما يصح اذا جاء الغد فانا اشتري منك السيارة بالف ريال طيح البيع الان نعقد وعلى اساس اذا جاء الغد ينعقد البيع ما يصح اذا جاء العقد - 00:18:20ضَ

الغد نعقد عقدا جديدا فهمت مسلا تعليقا؟ اذا جاء فلان فانا اشتريت منك بكذا اذا رضي فلان فانا اشتريت منك بكذا نعقده الان ونعلق وقوعه على امر مستقبل. ما يصح العقد هذا فهمتوا؟ العقد لازم يكون ناجس الان حاضر - 00:18:37ضَ

اقدر منك الان الان فاذا قلت متى لمسته فهو عليك بكذا. يعني العقد سينعقد متى؟ باللمس. ما يصح هذا لانه معلق على مستقبل الان اذا الملامسة تحتمل صورته اما اي شيء تلمسه هو بكذا الان نعقد على شيء مجهول اي شيء تلمسه بعشرة عقدنا الان او متى لمسته في المستقبل - 00:18:56ضَ

فقد انعقد البيع بعشرة فصورة الملامسة ببعض صورها اه تمنع للجهالة وفي بعضها تمنع لاي شيء للتعليق على امر المستقبل وكذلك المنابذة الرمي اي شيء ترميه فهو عليك بكذا. او متى رميته فهو عليك بكذا. معناه اما جهالة او تعليق على امر - 00:19:18ضَ

او شرط مستقبل طيب اكمل يا شيخ ولا عبد من عبيد ونحوه نعم. لا يصح ان يبيع عبدا من عبيده بكذا ليش ما يصح؟ يعني المقصود من غير تعيين من غير تعيين. عنده عشرة عبيد - 00:19:43ضَ

او عنده بلغة اليوم نقول عنده عشرة سيارات لاحظوا هذه العشر السيارات ليست متساوية طيارات مختلفة متفاوتة مثلا نقول كلها سيارات مستعملة او كلها جديدة لكنها متفاوتة في المواصفات ما هي مثل بعض - 00:20:02ضَ

كل سيارة موديل او كل سيارة ماركة اخرى ماركة غير الثانية فيقول شوف هذي السيارات العشر اي سيارة تاخذها بعشرة واضح هذا طيب ايش المشكلة في هذا اي سيارة تشتريها تاخذها تريدها الان ابيعك - 00:20:19ضَ

اي سيارة من هذه بعشرة الاف ايش الاشكال الجهالة فين تعيين السلع المباعة ما هو المبيع؟ فان اي سيارة فيها الاولى للثانية ولا العاشرة ما يصح هذا اذا لو قال عبد من عبيده ونحوه سيارة من سياراتي ابيعك سيارة من سياراتي - 00:20:36ضَ

بعشر الاف ابيعك اه شاه من شياه ابي عك ناقة من نياق بعشرة ما يصح لا بد من تحديد هذا الايش هذا المبيع. واضح يا اخوان حتى ولو تساوت القيم - 00:20:56ضَ

لعدم تساوي الاجزاء لكن بخلاف لو كانت هذه العشرة شيء واحد فهمت المسألة لو كانت هذه العشرة شيء واحد يعني لو تساوت الاجزاء فهذا شيء ثاني يمكن لانه ما في - 00:21:10ضَ

ما ما يصبح المبيع مجهول لا كأنه معلوم او موصوف او مرئي اما اذا كانت القيم متساوية. ايش يعني القيم متساوية؟ يعني عنده عشرة عبيد العبد الاول ما هو مثل الثاني ولا في عبيد زي بعض كل عشرة مثل بعض - 00:21:24ضَ

والعبد يختلف عن الثاني يختلف في السن يختلف في القوة يختلف في الخبرة دعوا العبد السيارات عشر سيارات كل سيارة بماركة السيارات ليست متساوية الاولى فيها مواصفات ليست في الثانية والثانية فيها مواصفات ليست في الثالثة. لكن من حيث القيمة واحدة - 00:21:40ضَ

ممكن هذا الان يمكن نجد بعض السيارات سيارة بخمسين الف ماركة معينة في سيارة ثانية ماركة اخرى بخمسين الف ايضا فمن حيث القيمة وحدة لكن هل الاولى مثل الثانية لا - 00:22:00ضَ

تختلف يعني الاولى قد تكون فيها مواصفات الثانية ما هي موجودة فيها المواصفات لكن فيها اشياء اخرى زيادة قد تكون قوة الماطور المحرك المكيف الى اخره من مواصفات السيارات فهي من حيث القيمة وحدة لكن من حيث الاجزاء لا ما هي متساوية مختلفة فهمنا المسألة مثل الشياه الان - 00:22:12ضَ

عنده ثلاثة من الشياء كل اشياء تسوى خمس مئة ريال او ست مئة ريال هذا من حيث القيمة متساوية لكن هل هي من حيث الاجزاء مثل بعض مثل بعض الشاه مثل الثانية مستحيل اقل شيء يختلف - 00:22:34ضَ

تختلف فيه اشياه الوزن صح ولا لا وقد يختلف طعم اللحم وقد يختلف المرأة اللي رعت رعته الاولى والثانية والثالثة اذا لا يصح بيع عبد من عبيده بدون تحديد اما لو حدد قال العبد هذا - 00:22:48ضَ

بكذا صح ذلك اكمل يا شيخ والاستثناء هو الا معينة لا يصح الاستثناء الا معين. كيف الاستثناء الا معين يعني يقول ابيعك هذه العشر السيارات كلها بمئة الف ريال الا سيارة واحدة - 00:23:05ضَ

يصح هذا الاستثناء لماذا لانه دخلنا في الجهالة هذه السيارة التسعة بالضبط التسعة التي وقع عليها العقد ما هو؟ فينها؟ تسعة؟ ما نعرف كل سيارة تحتمل الان انه العقد وقع عليها او لم يقع اليس كذلك - 00:23:21ضَ

اذا لا يصح طيب لو تساوت الاجزاء لو تساوت الاجزاء مش القيم مش قيمتها وحدة لا اجزاءها وحدة يمكن ترى هذي التساوي الاجزاء اليوم يعني يحصل في اشياء كثيرة ان الصناعة اليوم - 00:23:39ضَ

متطورة واصبحت اه كثير من المصنوعات يعني تتساوى فيها الاجزاء صح ولا لا؟ المشروبات الغازية العصيرات كذا العلبة الاولى زي العلبة المليون صح ولا لا ما تختلف لا في الطعم ولا في الحجم ولا في الوزن ولا في شيء - 00:23:56ضَ

فهذا الامر الثاني نتكلم عن اشياء تختلف في ايش طيارات انا اشك في انها تتساوى او تتساوى الله اعلم ماني خبير سيارات وبالكم تسألوا الشريطي ولا راعي معهم لكن احيانا تختلف قد تكون جديدة لكنها تتفاوت في في داخلها في اللون في كذا - 00:24:14ضَ

كل ده يعني لون المقعد لون ها المستعمل لا المستعمل ما تتساوى ابدا في الاجزاء ما تتساوى المستعمل مختلفة طبعا تكلم عن الجديد هل كل السيارات الجديدة بشيء يعني بصفة واحدة - 00:24:33ضَ

على العموم اذا كانت بصفة واحدة افرض يعني جاءت دفعة من السيارات كلها نفس المواصفات. اللون واحد انقلب الدرس الى معلومات سيارات طيب انا اجهل الناس بالسيارات ماني ماني خبيث سيارات - 00:24:50ضَ

اذا لو كانت نفس المواصفات يعني ما يختلف فيها شيء لا يختلف لون من الداخل ولا من الخارج ولا يختلف فيها اضافة او حذف هذي فيها مسجل وهذيك ما فيها مسجل - 00:25:09ضَ

بس يظحكوا علينا يقولوا ما عاد في سيارات فيها مسجل بعدين السيارات كلها فيها ما ادري ايش طيب اذا تساوت الاجزاء تماما هذي يجوز يعني من استثنى منها. اما ان تكون متفاوتة في الاجزاء - 00:25:19ضَ

فلا يصح الاستثناء. اذا لا يصح الاستثناء الا معين طيب نهى عن الثنية الا ان تعلم اكمل يا شيخ وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده رأسه يا شيخ رأسه مفعول استثنى - 00:25:33ضَ

وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صح. طيب ان استثنى من حيوان يؤكل يعني مأكول استثنى ماذا استثنى رأسه صح ذلك او جلده صح ذلك او اطرافه صح ذلك - 00:25:50ضَ

كيف يعني استثنى من حيوان؟ يعني مثلا باع الحيوان المأكول هذا واستثنى الرأس. يقول الرأس ما ابيعه رأس الحيوان ما ابيعه ابيعك بقية الحيوان. واضح هذا طيب احنا ما زلنا ترى في شرط العلم - 00:26:10ضَ

والان هذي امثلة كلها للجهالة وعدم الجهالة استثنى الرأس في جهالة ولا لا توجد جهالة ها ما في جهالة يقول صح العقد لان الراس معلوم خلاص معروف ايش اللي بيع من الحيوان وما الذي لم يبع من اذا الذي بيع من الحيوان كل شيء الا الرأس - 00:26:27ضَ

وكذا الجلد لانه ظاهر وقال واطرافه لو استثنى اطرافه يعني اليدين والرجلين او الاربع الا رجل اثنين اربعة لازم يصح ذلك لعدم الجهالة طيب قال وعكسه يعني لا يصح اكتب وعكسه عند وعكسه لا يصح - 00:26:46ضَ

الشحم والحمل بمعنى لو باعه الحيوان واستثنى شحمه يصح هذا الاستثناء ولا لا ما يصح ولا يصح هذا البيع لماذا؟ للجهالة وعكسه الشحم استثنى الشحم ابيعك هذه الشاة لكن شحمها لي - 00:27:06ضَ

طيب كم المقدار؟ كم مقدار الشحم الجحم ما هو مثل الراس لا يعلم خلاص واضح ظاهر والاطراف والجلد اما الشحم لا او قال لحمها لي او قال حملها لا يصح ذلك للجهالة - 00:27:28ضَ

اكمل ويصح بيع ما مأكوله في جوفه رمان وبطيخ. نعم الان هذي صورة من الصور اللي يمكن ان نقول جهالة يقول ما مأكوله في جوفه مثل الرمان ومثل البطيخ على القاعدة المفروض نقول ما يصح بيع الرمان ولا بيع البطيخ - 00:27:42ضَ

المصنف قال يصح ذلك لماذا لدعاء الحاجة لذلك يعني الحاجة تدعو لذلك وطيب والجهالة كيف كيف عديناها يعني؟ كيف مررنا الجهالة وقبلناها يقولوا حتى الجهالة هنا مغتفرة والجهالة هنا يعني شبه لا جهالة لماذا؟ لانه قد يستدل - 00:28:04ضَ

على ما بداخل الرمان او البطيخ من ايش؟ من خارجه واهل الخبرة كثيرا ما يعرفون في الغالب يعني يعرف ما داخل ما بداخل هذا المأكول ما في الجوف من الخارج - 00:28:26ضَ

وهذه المسألة تشبه مسألة ايش مسألة الفجل المدفون طيب قال يصح ذلك اكتبوا لدعاء الحاجة لذلك اكمل يا شيخ وبيع الباقلاء ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله. طيب وهذي كذلك هذي تشبه - 00:28:43ضَ

ما مأكوله في جوفه الباقي اللاء في القشر داخل قشرة هو لما يشتري الباقل لا ما يشوفها هي داخل القشر ايش في ثاني؟ داخل القشر الفول مثلا والحب المشتد في السنبلة داخل السنبلة يمكن ان يقال جهالة لا - 00:29:03ضَ

هذا يجوز والحاجة تدعو لذلك وما بالداخل يستدل عليه بما في الخارج يعني من خلال الخارج طيب انتهى الكلام ان الشرط السادس وهو العلم بالمبيع انتقل الى العلم بالثمن اكمل - 00:29:23ضَ

وان يكون الثمن معلوما هذا السابع اكتبوا سبعة وعنوان جانبي العلم بالثمن ان يكون الثمن معلوما للبائع وللمشتري الان يمثل بالصور التي يعني صور لجهالة في الثمن قال فان باعه برقمه رقمه يعني المكتوب عليه - 00:29:41ضَ

يقول ابيعك هذه السلعة بالمكتوب عليها لكن المقصود هنا مع الجهل اذا اكتبوا عند قوله فان باعه برقمه نعم مع الجهل ولا الان في البقالات الان او في المتاجر الكبيرة - 00:30:05ضَ

ضلع كلها مكتوبة عليها تب عليها لكنها هل هي مجهولة؟ ما هي مجهولة لان المشتري ينظر في المكتوب ويرى السعر والبائع يعرف السعر اذا قوله فان باعه برقمه يعني بما كتب عليه وجهلاه او جهله احدهما فلا يصح - 00:30:24ضَ

ان باعه برقمه هذه صورة من صور الجهالة في الثمن نعم او بالف درهم ذهبا وفضة بالف درهم ذهب وفضة او بالف ذهب وفضة يعني مثل لو قال له ابيعك هذه السلعة بالف ريال ودينار - 00:30:43ضَ

جهالة دخلنا في الجهالة ولا ما دخلنا بالجهالة فين الجهالة تكون كم ريال وكم وكم دينار؟ كم ذهب وكم فضة طيب ما رأيكم لو قلنا انه نحملها عالنصف او لو صرح وقال - 00:31:05ضَ

ابيعها بالف بعتك بالف خمسمائة ذهب خمسمائة فضة صح ذلك ولا لا صح ذلك لكن اذا ما ذكر هذا فلا يصح للجهالة الاحتمال انه يحصل خلاف بعد ذلك فيدعي انه الذهب اكثر من الفضة او غير ذلك. اذا هذا هذه جهالة - 00:31:25ضَ

طيب صور الجهالة الان انتوا ترقموا الصور هذي يا مشايخ ولا لا الصورة الاولى ايش؟ اذا باعه برقمه. الصورة الثانية اذا باعه بالف ذهبا وفضة. الثالثة او بما ينقطع به السعر - 00:31:44ضَ

ما ينقطع به السعر بعتك هذه السلعة بما سيقف عليه السوق بما ينقطع به السعر فين الجهالة يا مشايخ ما نعرف السعر راح ينقطع على كم؟ راح يقف الحراج على كم - 00:31:58ضَ

واضح هذا؟ طيب هل هذا معناه انه البيع في الحراج في المزادات معناه باطل ولا ايش ليش يقولوا لا ما هو باطل ليش ما هو باطل لان المزايدة ليست بع الان هي مساومة - 00:32:14ضَ

الى ان يصل الى اعلى سعر ثم يعقدون البيع كذلك لانه اخر واحد يقول الف خلاص ما ما في احد يزيد ما في احد يزيد ما في زيادة ما في زيادة - 00:32:29ضَ

الان في بيع ولا مجرد مساومة ما في ما حصل بين طيب ما في احد يزيد لا ما في احد يزيد خلاص الله يبارك لك هذي الله يبارك لك تسير ايش معاطاه صارت - 00:32:41ضَ

هذاك وافق واضح؟ الان انعقد العقد على بيع معلوم الثمن واضح يا اخوان لكن لو جا قبل الحراج قال له خلاص انا بعتك السيارة بكم سعر الحرج شوف الحرج كم توصل هي لك - 00:32:53ضَ

صح ذلك لا يصح لماذا لان انعقد العاقد على ثمن مجهول. ساعة العبد كان ثمن مجهول طيب اكمل يا شيخ الطول الرابعة او بما باع زيد وجهلاه او احدهما لم يصح - 00:33:09ضَ

طيب او بما باع زيد يعني بعتك هذه السلعة بالسعر الذي باعه زيد او بالثمن اللي باعوا زيت لو كنا نعرف انه زيد باع بالف صار جهالة ولا ما في جهالة - 00:33:26ضَ

ما فيها لكن اذا كنا لا نعلم بكم باع زيد اصبح العقد انعقد على جهالة. واضح هذا وافهموا دائما افرقه بين العقد وبين المساومة. اما نتفق مساومة طيب انا ابيع اكيب زي ما باع زيت - 00:33:40ضَ

وما عقدنا ايش رايك؟ قال طيب نشوف زيت ها يا زيد بكم بعت؟ قال بعت بالف ها مناسب؟ اي مناسب؟ العقد تم الان على ايش على ثمن معلوم. فهمت المسألة - 00:33:55ضَ

اكمل يا شيخ وان باع ثوبا او صبرة او قطيعا كل ذراع او قفيز او شاة بدرهم بدرهم صح. طيب هذي مسألة اذا باع ثوب تعرفون ايش الثوب هذا اللي نلبسه - 00:34:06ضَ

طول القماش لا باعوا لفة قماش ثوبه والقماش اما هذا القميص باعه ثوبا يعني لفة من القماش افرظ فيها مئة متر او صبرة صبرة يعني كومة كوم الطعام كوم من البر او الشعير او نحو ذلك - 00:34:25ضَ

طيب او قطيعا معروف القطيع مجموعة من الشياهة والابل او البقر الان هذي ثلاث صور قال كل ذراع من الثوب يعني بدرهم او كل قفز من الصبرة بدرهم او كل شاة من القطيع - 00:34:44ضَ

بدرهم فهمتوا المسألة ما الحكم قال المصنف صح واضح هذا؟ طيب هذي الثلاث الصور الان امثلها الاولى قال ابيعك ابيعك هذا الثوب يعني هذه اللفة كل متر بريال يصح هذا ولا لا - 00:35:06ضَ

بصحة ابيعك هذا الثوب كامل يعني اللفة هذي كاملة كل متر بالريال الثمن معلوم ولا غير معلوم معلوم معلوم ثمن المتر لكن مو معلوم كم الثمن النهائي الاجمالي مو معروف - 00:35:27ضَ

واضح هذا؟ نعم يصح وبعدين نمتر شوف اللفة هذي كم متر طلعت مئة متر اذا فيها مئة ريال نفس الكلام في الكومة ابيعك الكومة هذي كاملة قل يعني مكيال كل كيلة بريال مثلا - 00:35:42ضَ

تمن معلوم بعدين نكيلها طلعت مئة كيلة اذا بمئة ريال اوشية ابيعك هذا القطيع كاملا قطيع بالنظر ما يعرف كم هو؟ كم عدد يقدر تقدير لكن ابيعك هذا القطيع كامل كل شاة - 00:35:59ضَ

بمئة ريال او بالف ريال صح ذلك واضح هذه المسألة طيب المسألة التي تليها تشبه هذه لكن تختلف عنها او في الحكم يعني حكمها مختلف. طيب ما هي وان باع وان باع من السبرة كل كل قفيز بدرهم - 00:36:16ضَ

او بمئة خلاص وان باع من الصبرة كل قفز بدرهم هذي مثل السابقة ولا تختلف تختلف كيف تختلف الاولى قال ابيعك كل الصغرى كل الكومة والكيل بالريال المبيع ما هو؟ الكومة كاملة - 00:36:36ضَ

لكن لو قال له ابيعك بعض هذه الكومة الكيلة بريال يقول لا يصح يقول المصنف لا يصح نعم اه لماذا لا يصح؟ سيذكر مسلم بعد ذلك انه لا يصح لماذا لا يصح؟ يقول في جهالة ما هي والمجهول - 00:37:01ضَ

المجهول ما هو معروف كم عدد الكيلات المباعة؟ فهمتوا المسألة نفس الكلام لو قال له ابيعك من هذه اللفة من هذه اه الثياب من هذا الثوب ابيعك اه المتر بريال لكن ما قال ابيعك اللفة كاملة - 00:37:22ضَ

يبيعك بعضها طيب كم بعضها؟ نصفها؟ ربعها واضح هذا لذلك قال المصنف وان باع من الصبرة كل قفز بدرهم لا يصح لماذا؟ للجهالة طبعا انا قلت لا يصح المصنف سيأتي بعد ذلك ويقول لا يصح - 00:37:38ضَ

طيب طول الثاني او بمئة درهم الا دينارا وعكسه يعني مئة دينار الا درهم اذا استثنى اسمعوا هذي الثلاث الصور قال له ابيعك هذه الشاة بالف ريال الا مئة ريال - 00:37:57ضَ

صح ولا لا يعني بكم ها؟ تسعمية طيب ابيعك هذه بالف ريال الا مئة دينار كويتي كم هذي يلا حلها الان كم كم سعر الشاة ما يصح خلاص ما يصح لان ما احنا نبغى نروح نثمن الدينار الكويتي كم قيمته؟ كم يساوي بالريال؟ سندخل في معادلة ثانية في صرف - 00:38:19ضَ

تحويل من عملة لعملة ما يصح لانه اصبحت جاء هذي مجهولة الثمن فهمتوا المسألة وهذا معنى قوله او بمئة درهم الا دينار الدرهم فضة والدينار ذهب ما يصير هذا واضح - 00:38:47ضَ

او عكسه بمائة دينار ذهب الا درهم فضة ما يصح هذا فهمتوا؟ اما لو استثنى قال بمئة ريال الا عشرة ريال خلاص معروف بمئة دينار الا عشرة دنانير بمئة درهم الا عشرة دراهم يجوز ذلك - 00:39:04ضَ

اه لعدم الجهالة طيب نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما - 00:39:25ضَ