شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
Transcription
الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما زلنا في اول كتاب البيع نعم وقفنا عند قول المصنف نعم او باع معلوما ومجهولا اقرأ - 00:00:00ضَ
او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح نعم وهذا في الكلام في الشرط السابع من شروط صحة البيع وهو العلم بالثمن ذكر المصنف اه قبل ذلك انه من باع من الصبرة - 00:00:22ضَ
من الكومة بعضها كل قفيز يعني كل كيلة بريال قال لا يصح لماذا؟ لانه من يعني بعض والبعض مجهول فلا يصح ذلك وهذا هو المذهب وان كان هناك وجه في المذهب يقول انه يصح - 00:00:43ضَ
اذا قال من بعد هناك وجه يقول الصحيح اتركوا الوجه هذا الان المذهب ان هذا لا يصح ثم ذكر صورة ثانية قال واذا باع بمئة درهم الا دينار درهم فضة الا دينار ذهب لا يصح للجهالة في الثمن - 00:01:01ضَ
العكس كذلك فيه جهالة في الثمن ثم انتقل الى مسائل تفريق الصفقة. ما معنى تفريق الصفقة مسائل تفريق الصفقة وهي ان يباع ان يباع شيئان بعقد واحد وثمن واحد يباع - 00:01:21ضَ
شيئين يباعا بعقد واحد وثمن واحد ولا يتميز لا يميز العقد لا يتميز في العقد قيمة الاول ولا قيمة الثاني واضح هذا طيب الى الان ما جينا لتفريق الصفقة وكان احد هذين المبيعين لا يصح بيعه - 00:01:44ضَ
يبطل فهل نبطل العقد قل له ونقول العقد باطل هذا او نصححه في البعض ونبطله في البعض معناه ان الثمن نقسطه على على على الامرين واضح هذا ولا نعيد بعيد - 00:02:04ضَ
اذا بيع شي معلوم وشي مجهول بعقد واحد وثمن واحد. المعلوم يجوز بيعه ولا لا والمجهود ما يجوز بها طيب فعلها معلوم ومجهول بمئة ريال ماذا نفعل هل نلجأ عندنا حلين - 00:02:25ضَ
اما ان نقول العقد كله باطل في المعلوم المجهول لا يصح واضحة؟ ليش نقول باطل لماذا تعليله واضح لان الجهالة قائمة حاصلة في الثمن ما نعرف كم قيمة الاول وكم قيمة الثاني - 00:02:46ضَ
هل نقول بهذا؟ المذهب لا يقول بهذا. يقول بايش؟ يقول بالحل الثاني ما هو الحل الثاني تفريق الصفقة طيب وش هو تفريق الصفقة ان نقول نمضيه في المعلوم نمضي العقد في المعلوم نصححه ونبطله في المجهول - 00:03:03ضَ
مقبول هذا الحال ولا لا طيب يعترضن اشكال ما هو الاشكال؟ العقد هذا على المعلوم والمجهول بمئة ريال اذا امضيناه في المعلوم نمضيه بكم؟ بمئة ريال المئة ريال ما هي في المعلوم بس المئة ريال هي قيمة المعلومة المجهول - 00:03:22ضَ
واضح فنمضيه بكم المذهب نمضيه بقسطه يعني بالنسبة التي يستحقها هذا المعلوم فهمتم المسألة انا ما ابغى اه مسائل تفريق الصفقة الان نقرأها بالتفصيل لكن ابغاكم تفهموا الفكرة الفكرة انه - 00:03:38ضَ
العقد اشتمل على ما يجوز بيعه على ما لا يجوز بيعه والثمن واحد فهل نلغي العقد او نفرق الصفقة؟ نفرق الثمن على الاثنين ونمضيه في الصحيح ولا نمضيه في الباطن - 00:03:58ضَ
ففي المثال الذي ذكرت فننظر في المعلوم وفي المجهول كم يسوى المعلوم مثلا قدروا يلا قولوا تقدير نقول خمسين ريال تبغوا حل سهل انتوا خلاص خمسين ريال والمجهول خمسين ريال - 00:04:11ضَ
اذا خلاص سنمظيه في المعلوم بخمسين ريال ونبطله فهمتوا عليه طيب ممكن ما يكون كذا عارف ممكن يكون مثلا اربعين تيتي ممكن يكون سبعين وثلاثين وهكذا نشوف كم نسبة هذا لذاك - 00:04:27ضَ
قد يكون شيء اخر تعرفوا كيف؟ قد يكون العقد قلنا بكم بمئة ريال قد ننظر في المعلوم نقدر كم قيمته كن قيمته خمسين ريال وننظر في المجهود كم قيمته قيمته مئة ريال - 00:04:45ضَ
ايش نسوي العقد ها بالنسبة كم النسبة النسبة واحد الاثنين فاذا المئة هذه نقسمها ثلاثة اثلاث ثلث للمعلوم وثلثان للمجهول فيصير سنمضي العقد هذا اللي كان بمئة بكم سنمضيه ثلاثة - 00:05:05ضَ
ثلاثة وثلاثين وثلث يعني ثلاثة وثلاثين فاصلة ثلاثة ثلاثة الين تتعب واضح هذا طيب عرفنا تفريق الصفقة الان يقرأ علينا يا شيخ عفوا قبل ما تقرا تفريق الصفقة مسائل تفريق الصفقة هي ثلاثة صور لها - 00:05:29ضَ
الصورة الاولى ان يبيع معلوم ومجهول سامليكم العنوان هذا تضعوه في موضعه قال ساقرأ انا معلش او باع معلوما ومجهولا. هذه الصورة الاولى من مسائل تفريق الصفقة وهي يعني ضع هنا رقم واحد واكتب عنوان جانبي بيع معلوم ومجهول - 00:05:51ضَ
او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح العقد فانتبهوا اذا باع معلوما ومجهولا انتم فهمتم قاعدة تفريق الصفقة ولا لا انتبهوا الان راح نذكر صور ما مرت عليكم. راح نخرج عن الكلام اللي قلناه - 00:06:15ضَ
باع معلوما ومجهولا. هذا المجهول عشان نفرق الصفقة ما نحتاج نعرفه عشان نعرف كم يساوي هو طيب ولذلك هذا المجهول اما ان يكون مجهولا يتعذر علمه او مجهولا لا يتعذر علمه - 00:06:37ضَ
كيف مجهول لا يتعذر عنه؟ مجهول الان لكن هذا موجود في البيت مثلا او موجود في السوداء او في المكتب او في المحل فيمكن الذهاب للمحل والنظر فيه ومعرفة هذا المجهول ليصبح معلوما حتى نعرف نقدره بكم - 00:06:55ضَ
واضح يا اخوان المجهول اما ان يكون مجهولا يتعذر علمه او لا يتعذر علمه فان كان يتعذر علمه اصلا ما ما نعرف قال وان باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه مثل ايش يتعذر علمه - 00:07:12ضَ
كالحمل مثلا في البطن فقال ابيعك هذه الشاة والحمل الذي في بطن الشاة الاخرى بمئة ريال هيا قدروا الان كم قيمة الشاة اديرو قروب خمسين مثلا او بستين ريال طيب كم قيمة الحمل - 00:07:30ضَ
هذا مجهول ويتعذر علمه نبطل العقد واضح؟ لاننا لن نعرف كم قيمة هذه الشاة كم تستحق يعني؟ كم تستحق هذه الشاة من المئة ريال اللي انعقد عليها العقد ما راح نعرف - 00:07:48ضَ
بايش بمعرفة المجهول فهمت ما اقول فعند ذلك نبطل العقد اذا اذا باع معلوما ومجهولا وكان المجهول يتعذر علمه ما الحكم؟ قال ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح يعني لم يصح العقد - 00:08:02ضَ
واضح هذا وامثل تمثل ولا خلاص ما طيب باع الشاة ساكرر نفس المثال لكن ساتي بصور ان شاء الله تعالى باع الشاة والحمل الذي في الشاة الثانية في بطن الشاة الثانية - 00:08:22ضَ
بعها بمئتين بمئتي ريال يمكن نقدر الشاة هذي نقول هذي الشاة يسوى لها ستين ريال لكن ما نقدر نقدر الحمل اذا هذا يتعذر علمه نبطل العقد خلاص هذه الصورة الف صورة باء - 00:08:38ضَ
نفس الصورة نفس المثال لكن في الثمن قال بمئة ريال ستين للشاه واربعين للحمل ايش نسوي؟ نفرق الصفقة ولا ما نفرق نفرقه بسهولة خلاص نمضيها في الشاب ستين ونبطل نرجع له اربعين ريال - 00:08:55ضَ
واضحة الصورة طيب مثال اخر وهو قول المصنف مثال اخر لو قال له بعتك هذه الشاة والثوب الذي في البيت او والشاة الاخرى التي في البيت بمئة ريال هذا الان - 00:09:12ضَ
معلوم ومجهول يتعذر علمه او لا يتعذر علمه لا يتعذر نروح البيت ونشوف جاه كم تسوى تلك واضح هذا طيب في هذه الحالة ماذا نفعل اذا كان المجهول لا يتعذر علمه؟ ماذا قال المصنف؟ فان لم يتعذر يعني علمه صح في المعلوم بقسطه - 00:09:35ضَ
هنا نفرق الصفقة نكرر مرة ثانية هذه الشاة والشاة التي في البيت بمئة ريال واضح هذا طبعا مثال خيالي لانه ما في شاب مئة ريال طيب كيف نفعل نذهب الى البيت ونشوف الشاة التي في البيت كم تساوي - 00:09:56ضَ
افرظ انها تساوي مثلا تساوي خمسين ريال والشاة التي معنا تساوي خمسين ريال. معناه ان العقد والعقد انعقد على مئة ريال معناته نمضيه في خمسين موجود في خمسين واضح هذا ولا لا - 00:10:16ضَ
طيب افرض انه الشاه اللي معنا الان الحاضرة هذي المعلومة بمئة ريال قيمتها والشاة التي في البيت بمئة ريال. معناه كيف؟ ابغاكم تفهموا كيف تفريق الصفقة كيف تقسيط الثمن على - 00:10:29ضَ
على الاشياء فهذه بمئة وتلك بمئة صار مئتين والعقد انعقد على مئة فبكم نمضيها في الشاة الاولى بكم بخمسين واضح ان الناس راح تكون نسبة طيب الشاة الاولى بمئة ريال - 00:10:44ضَ
والشاه الثاني اللي في البيت لما شفناها وجدناها تسوى خمسين ريال ومعنا سنمضي كيف ثلثين ثلثين لهذه الشاة صحيح العقد فيها والثلث يرجع يبطل. واضحا طيب اذا هذه الصورة الاولى وهي اذا باع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه. كتبت العنوان جانبي - 00:11:00ضَ
الثانية لتفريق الصفقة ولو باع مشاعا اكتب عنوان جانبي بيع كل نعم بيع كل ما يملك بعضه يعني بيع كل ما يملك بعضه بيع مشاع او قولوا مشاع بينه وبين غيره. بيع مشاع بينه وبين غيره - 00:11:24ضَ
طيب الصورة الثانية قال ولو باع مشاعا بينه وبين غيره ما معنى مشاع يعني شركة يعني باع شيئا يملك بعضه ملكا مشاعا مختلطا غير محدد مثل ارض بين اثنين او سيارة بين اثنين او عبد بين اثنين او شاة بين اثنين واضح هذا - 00:11:51ضَ
هذا ملك مشاع اذا اشتريت انت وصديق لك او زميل او اخ لكن اشتريتم شاة بالنصف انت دفعت نصف الثمن هو نصف الثمن فهذا الملك اللي بينكم انت تملك النصف نصفا مشاعا ولا محدد - 00:12:15ضَ
وشاع يعني ما في جزءك في الشام وهو محدد. الرجل الامامية لمن؟ والخلفية لمن ما هو مو فاهم علي؟ لكن لو اشتريت الرأس وحده وهو اشترى الجسد بقية الجسد كتير ايش هذا؟ مشاع ولا غير مشاع ولا محدد؟ - 00:12:29ضَ
محدد قال ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء مثل يعني كقفيزين او كيلتين متساويتين كلاهما الاثنين اشتروا كيس رز مثلا قال صح في نصيبه بقسطه - 00:12:49ضَ
اذا الصورة باع عبدا بينه وبين غيره بدون اذن الغير المقصود الان انسان شريك في مبنى في عمارة يملك نصفها والنصف الثاني لاخيه مثلا اله ما اشتروا هذه العمارة او اشتروا هذه الارض. كل واحد منهما يستطيع ان يبيع حصته لكن ما يستطيع بيع حصة الاخر - 00:13:11ضَ
واضح هذا فلو انه باعه جاء الاخ الاكبر وباع العمارة وهو يملك نصفه والنصف الثاني لا يملكه. واضح هذا فما الحكم نفرق الصفقة ولا ما نفرق طيب باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد - 00:13:34ضَ
او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء ضحى في نصيبه بقسطه اذا ننظر في العمارة بكم باع العمارة؟ مليون ريال قصته في العمارة كم ها النصف فنمضيه في الحصة ولا نمضيه في حصة الاخر - 00:13:50ضَ
او العبد باع العبد بالف ريال كذلك واضح هذا طيب هل هل نقول نحن ان النصف الاول يختلف عن الثاني ولا لا؟ هذا مثل هذا هذا مثل ذاك طيب انتهينا من الصورة الثانية اذا الصورة الاولى في تفريق الصفقة ما هي؟ اذا باع معلوم ومجهول لا يتعذر علمه - 00:14:07ضَ
لا يتعذر علمه. نفرق الصفقة الصورة الثانية اذا باع مشاعا بينه وبين غيره بثمن واحد نفرق الصفقة طيب طول الثالثة وان باع عبده وعبد غيره باع عبدين عبد له وعبد غيره باع سيارتين سيارة له سيارة لاخيه - 00:14:30ضَ
طيارته صحيحة بيعها لكن سيارة اخيه لا يصح ان يبيعها هو الا بوكالة وما عنده وكالة ما وكل فهمت المسألة والصورة معناه انه باع السيارتين سيارة يملكها وسيارة لا يملكها باعت سيارتين بعشرة الاف ريال. ماذا نفعل في هذه الحالة - 00:14:53ضَ
نفرق الصفقة كيف نفرق الصفقة ننظر سيارته كم تساوي قدره نقول السيارة تساوي ستة الاف ريال والسيارة الثانية تساوي ستة الاف ريال والثمن اللي باعه عشرة الاف ريال معنى كم يستحق هو - 00:15:10ضَ
بنصيبه خمس الاف النص فهمتوا المسألة ان امضيه في سيارته ولا نمضيه في السيارة خيلا انه لا يملك. وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه بغير اذنه او عبدا يريد ان يخدم يقول عبد وعبد غيره بغير اذنه يريد ان يخرج ايش؟ لو باع عبد الغير باذنه صحه ما في اشكال - 00:15:28ضَ
ولا لأ ضحى لكن سنضطر ايضا الى تفريق مش الصفقة الى تفريق الثمن يعني اخوه قال له خذ سيارتي مع سيارتك وبيعها اخذ السيارتين اخذ السيارتين وذهب وباع باع السيارتين بعشرة الاف ريال - 00:15:52ضَ
البيع صحيح ولا لا اخوه وكله قال اذهب ابيع السيارتين البيع صحيح ولا لا؟ باع السيارتين بعشرة الاف ريال ولم يقل الاولى بكذا والثانية بكذا نفرق الصفقة ولا ما نفرق - 00:16:10ضَ
يحتاج تفريق صفقة ولا نمضي الصفقة هالمشايخ نمضيها لكن سنفرق الثمن كم يأخذ هو من العشرة وكم يعطي اخيه من العشرة؟ نفس القضية سننظر كم تساوي سيارته كم تساوي سيارة - 00:16:25ضَ
ثم ننسبها الى الثامن اذا قال وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه او عبدا وحرا طيب عبده وعبد غيره بغير اذنه او عبدا وحرا. العبد يباع لكن الحر لا يصح بيعه - 00:16:40ضَ
او خلا وخمرا الخل يباع والخمر لا يصح طفقة واحدة لنفرض انها بمئة ريال بثمن مئة ريال ولم يقل كل منهما بكذا لو قال كل منهما بكذا انتهى المسألة واضحة اصبحت - 00:17:02ضَ
آآ قال صح في عبده معناه صحفي عبده ولم يصح في عبد غيره وفي الخل معناه لم يصح في الخمر بقسطه صح في عبده معناه لم يصح في عبد غيره ولم يصح ايضا في الحر - 00:17:19ضَ
في مسألة الحر اشارة الى المسألتين وقوله وفي الخل معناه لم يصح في الخمر بقسطه كيف بقسطه يعني بنسبته طيب كيف راح نطلع نسبة نسبته الان؟ بالنسبة لعبده وعبد غيره يمكن نعرف كم قيمة العبد الاول وكم قيمة العبد الثاني؟ نشوف النسبة بينهم ما هي - 00:17:36ضَ
ننفذها ونطبقها على الثمن المدفوع طيب هذا في عبدي وعبد غيره لكن في العبد والحر فنقدر العبد كم يساوي والحر؟ نقدره كم يساوي ما له قيمة نعم نقدر انه الحر هذا عبد لو كان عبدا كم يساوي - 00:17:57ضَ
فهب انه هو باعه كل البيعة بالف ريال العبد الاول يساوي خمس مئة ريال والحر لو قدرناه عبدا يساوي خمس مئة ريال اذا الثمن بينهم بالنصف قال وفي الخل طيب الخل والخمر - 00:18:17ضَ
باع خل وخمر وقال بالف ريال نقدر الخل بكم يساوي؟ اللي باعوا كمية الخل التي باعها بكم قابلناه بخمس مئة ريال. طيب والخمر؟ كيف نقدر الخمر؟ ليس له قيمة الخمر - 00:18:34ضَ
فنقدر الخمر خلا نقول لو ان هذا الخمر خل كم يساوي واضح يا مشايخ فهب انه يستاهل الخمس مئة ريال اذا قيمة بينهم نصفين. واضح المسألة؟ او مثلا الخل ست مئة ريال. والخمر لو كان خلا سيساوي اربع مئة - 00:18:46ضَ
ريال اذا القيمة تقسم بهذه الطريقة واظح المسألة؟ تبغاكم تفهموا ترى ما يقسمونها هم يقسمون ينظرون في الثمن كم يعني كم القيمة تساوي في السوق؟ ثم ينظرون في الثمن فما النسبة في الثمن - 00:19:02ضَ
قال وفي الخل بقسطه يعني صح في عبده وفي الخل بقسطه ولمشتر الخيار ان جهل الحال المشتري في هذه الحالة يقول له الخيار ان جهل الحال. كيف له الخيار؟ هو باع معلوما ومجهولا بمئة ريال. قلنا في المسألة الاولى. هب ان المشتري - 00:19:18ضَ
الان ما يبغى تفريق الصفقة يتضرر بهذا التفريق فله ان اه يفسخ العقد كله له الخيار ان جهل الحال. اذا دخل على جهالة اذا مسائل تفريق الصفقة ثلاثة مسائل. ما هي يا مشايخ - 00:19:37ضَ
المسألة الاولى بيع معلوم ومجهول فيصح في المعلوم بقسطه والمجهول بشرط ان يكون لا يتعذر عنه المسألة الثانية مسائل تفريق الصفقة بيع ايش؟ مشاع بينه وبين غيره فيصح في نصيبه ولا يصح في نصيب غيره - 00:19:53ضَ
ونفرق الثمن بقسطه الثالثة اذا جمع بينما يصح بيعه وبينما لا يصح بيعه ما لا يصح بيع مثل عبد الغير او الحر او الخمر او الخنزير او نحو ذلك فاذا جمع بين هذا وذاك نفرق الصفقة - 00:20:12ضَ
بمعنى ان ننظر كم يساوي ما يصح بيعه كم يساوي ما لا يصح بيعه فنمضيه فيما يصح ولا نمضيه فيما لا يصح طيب اكمل يا شيخ قال رحمه الله تعالى فصل - 00:20:33ضَ
ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني نعم هذه مسائل ما ما يصح بيعه ما لا يصح بيعه يقول المصنف المسألة الاولى لا يصح البيع بعد نداء الجمعة الثانية - 00:20:48ضَ
بعد النداء الثاني للجمعة الاذان الثاني هو الذي تناط به الاحكام نعم آآ لا يصح البيع آآ لمن تلزمه الجمعة لتجب عليه الجمعة لا يصح ان يبيع وان يشتري بعد النداء الثاني. قال المصنف - 00:21:04ضَ
ويصح النكاح وسائر العقود اذا بعد النداء الثاني عقد البيع لا يصح للنهي عنه واسعوا الى ذكر الله وذروا البيع نهج عن البيع طيب النكاح لو عقد عقد النكاح في وقت - 00:21:23ضَ
بعد الاذان الثاني قال المصنف يصح سائر العقود غير البيع كالايجارة والصلح او ليصح لماذا؟ تصح هذه العقود الاخرى بسبب ما هو؟ يقولون نهي ورد عن البيع وغير البيع لم يرد فيه النهي. واضح هذا - 00:21:39ضَ
لكن الا ترون ان المعنى واحد اذا نهي عن البيع بعد الاذان الثاني معناه انه هذا نهي يشمل كل ما يشبه البيع طاهر هذا اه اذا اكتب عندها عند قوله وسائر العقود وفي وجه لا تصح سائر العقود - 00:21:58ضَ
البيع اذا عندنا وجه ثاني في المذهب يقول انه بقية العقود مثل البيع والعلة وحده صحيح ما جا مسألة ليست تعبدية اذا نهي عن البيع لانه يشغل عن ذكر الله فاذا ينهى عن الاجارة ايضا وينهى عن الصلح ايضا قياسا - 00:22:16ضَ
ولا لا والقياس يعني الان احنا طبقنا القياس في في اقل من هذا بكثير مرحبا يا شيخ يعني هناك مسائل يقاس فيها اقل من هذا وهذا معلومة العلة طيب ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا - 00:22:32ضَ
نعم هذي الصورة الثانية لانها مساعدة على الفتنة وتعاون على الاثم والعدوان ثلاثة ولا سلاح في فتنة سلاح في فتنة ما يبيع السلاح لا يصح بيع السلاح هنا يقول لا يصح يعني انه العقد لا - 00:22:53ضَ
لا ينعقد اصلا يعني يحرم والعقد لا يثبت ان العقد باطل ولا سلاح في فتنة ان يبيع السلاح في زمن الفتنة. لماذا؟ لان هذا البيع يفضي ايضا الى تعاون على الاثم والعدوان - 00:23:10ضَ
يباع السلاح بعد ذلك تحصل مقتلة بين المسلمين فلا شك ان من باع السلاح في زمن الفتنة ساهم في الفتنة فلا يصح هذا البيع الرابع ولا عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه. نعم لا يصح بيع العبد المسلم - 00:23:27ضَ
برجل كافر لسيد كافر لانه يعني لانه يترتب على عبودية المسلم للكافر او عند الكافر صغار نعم والله سبحانه وتعالى لم يأذن لم لم يأذن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيل - 00:23:45ضَ
قال الا اذا كان يعتق عليه اذا لم يعتق عليه كيف اذا لم يعتق عليه من هو الذي يعتق عليه؟ عندهم قاعدة انه لو اشترى الرجل لو اشترى ذا رحم محرم - 00:24:02ضَ
فانه يعتق عليه كما لو اشترى الرجل اباه جيد اشترى الاب بمجرد شراء سيد او الرجل لابيه يصبح الابحر او اشترى ابنه او اشترى عمه او اشترى خاله واضح هذا - 00:24:18ضَ
فمثل او اشترى جده او اشترى جدته او اشترى امه او اشترى بنته فانها تصبح حرة. كل هذه المسائل تصير حرة لماذا؟ لان العبد يعتق على هذا السيد بمجرد العقد - 00:24:36ضَ
اذا هل نبيع العبد المسلم للكافر يقول لا ما يصح طيب اذا كان هذا العبد المسلم ده نبيعه على ابيه الكافر هو اب لهذا العبد او ابن لهذا العبد يصح؟ يقول نعم يصح لانه بمجرد شرائه سيصبح حرا - 00:24:51ضَ
انه يعتق عليه سيصبح حرا فاذا بيعه هذا وسيلة لحريته. اذا جاز ذلك وظابطه كيف نعرف صاحب الرحم المحرم بن الاب والجد نعم والاخ والاخت ابن الاخ العم وابن ابن الاخ - 00:25:10ضَ
لكن ابن العم وابن الخال وابن الخالة لا اذا الظابط ما هو؟ الظابط انه لو كان احدهما انثى حرمت على الاخر لو قدرنا انه المشتري رايحين السيد والعبد. المشتري والعبد احدهما انثى تحرم عليه - 00:25:29ضَ
اخ معناه اخ واخت ما يجوز ان يتزوج اخته او ام ما يجوز يتزوج امه او ابوه لو قدرنا رجل واباه رجل اشترى اباه فلو قدرنا واحد من اثنين انثى - 00:25:48ضَ
تحرم على الثانية فيكون رجل وامه او اب وابنته طيب اكمل يا شيخ وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه هذي صورة ثانية يقول نحن لا نبيع العبد المسلم للكافر. طيب هب انا ما بعناه هو كافر تحت كافر - 00:26:02ضَ
عبد كافر عند سيد كافر لكن هذا العبد الكافر اسلم تحت الكافر يقول ان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه نجبر على ازالة ملكه اما ان يعتقه واما ان يبيعه لنا - 00:26:21ضَ
المهم انه ما يبقى تحت يده طيب هل تكفي المكاتبة لو قال السيد طيب خلاص انا ما اعتقه لكن اكاتبه تعرفون ايش يعني المكاتبة؟ يعني اعقد معه عقد كتابة اتفق مع العبد انه يدفع لي كل شهر الف ريال لمدة عشرة اشهر ولا عشرين ولا ثلاثين شهر ويصبح هذا هو عقد الكتابة - 00:26:34ضَ
ها نقبل هذا ولا لا سؤال قبل ما نقول نقبل ولا ما نقبل؟ هل عقد الكتابة هي حرية للعبد ولا ما هي حرية لا ما هي حرية حرية في المستقبل لا حرية الان - 00:26:56ضَ
ليست حرية له ما هو حر ويمكن انه العبد ما يستطيع يسدد المكاتب هذا ما يستطيع السداد فيبقى في العبودية اذا لا لازم ان نخرج هذا العبد المسلم من تحت الكافر - 00:27:11ضَ
ولا نعقد معه كتابة لان الكتابة لا تكفي باخراجه من العبودية. سيبقى عبد الى ان يدفع. يعني ممكن يبقى سنتين ثلاثة سنين عبد قال ولا تكفي مكاتبته ثم قال وان جمع بين بيع وكتابة ضعوا رقم واحد عند هذه المسألة - 00:27:25ضَ
ان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف ضعوا رقم اثنين هكذا طيب وان جمع بين بيع وكتابة كيف جمع بين بيع وكتابة؟ عقد الكتابة يتم بين السيد والعبد فلو انه - 00:27:45ضَ
جمع بين البيع والكتابة في عقد واحد في عقد واحد بثمن واحد هل يصح ولا ما يصح او جمع بين بيع وصرف هذي المسألة الثانية او بيع وصرف يعني ايش؟ ابيعك هذه السيارة - 00:28:05ضَ
وتصرف لي الالف اه ذهب الف جنيه ذهب وكل هذا يعني يعطيك سيارة واعطيك الف جنيه ذهب وتعطيني مئة الف ريال هذا الان شمل ايش؟ النية الاذفياء المقابل ماذا؟ مقابل صرف هذه الجنيهات ومقابل هذه السيارة. صار جمع بين ماذا وماذا؟ بين بيع وصرف - 00:28:24ضَ
يصح هذا ولا ما يصح والصورة الاولى بيع وكتابة فيقول للعبد ابيعك هذه السيارة واكاتبك وتدفع لي الف ريال كل شهر لمدة سنتين الان يعني مدة سنتين يعني كم سيدفع؟ يعني سيدفع له كم؟ اربعة وعشرين الف. يعني كأنه اربعة وعشرين الف في مقابل ماذا؟ السيارة والكتابة - 00:28:47ضَ
فهمتوا المسألة طيب هل يصح هذا ولا ما يصح قال المصنف وان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما معنى ذلك نعود للصورة الاولى جمع بين بيع وكتابة البيع ما راح يصح. في البيع والكتابة البيع ما يصح والكتابة تصح. لانه الان - 00:29:11ضَ
هو مع العبد يقول ابيعك السيارة كيف يبيع السيارة؟ يبيع السيارة لمين؟ السيارة ملكه والعبد ملكه فهو يبيع مين لمين؟ يبيع ملكه لملكه ما يصح ما يصح ان يبيع لعبده لان العبد ملك الشخص. يعني ما في فرق - 00:29:35ضَ
تقريبا من حيث الملكية يعني بين العبد وبين السيارة مسلا العبد ملك والسيارة ملك فما يصح ان يبيع سيارته لكن هل يصح ان يكاتب العبد؟ نعم يصح ان يكاتب العبد. اذا اذا جمع في عقد واحد - 00:29:50ضَ
بين بيع وكتابة البيع باطل لكن الكتابة صحيحة القيمة كم قلنا في في المثال كم قلنا اربعة وعشرين الف نقسط نشوف كم قيمة السيارة وكم قيمة الكتابة يعني كم قيمة العبد؟ وكم قيمة السيارة؟ ونقسط عليها. ممكن يطلع في الاخير انه مثلا السيارة تسوى عشرة الاف واربعطعش - 00:30:06ضَ
خدمة العبد او العكس او غير ذلك واظح هذا اذا سنمضيه في الكتابة ولا نمضيه في قال او بيع وصرف فاكرين مثال البيع والصرف قال له اعطيك السيارة واعطيك الذهب وتعطيني مقابل ذلك مبلغ مئة الف ريال. يصح هذا؟ نعم يصح - 00:30:30ضَ
ما في اشكال. قال المصنف صح في غير الكتابة قول صحفي غير الكتابة ترى المراد يعني العبارة موهمة شوية. صح في غير الكتابة يعني صح في غير مسألة الكتابة. الكتابة ستصح. المشكلة في البيع - 00:30:48ضَ
ولذلك اكتب عندها ضحى في غير الكتابة اكتب اي ها اي فلا يصح البيع وتصح الكتابة لا يصح البيع وتصح الكتابة اللي هي في مسألة ايش؟ اذا جمع بين البيع والكتابة - 00:31:02ضَ
قال ويقسط العوض عليهما هذا مثل تفريق الصفقة امضيناه في الكتابة وما امضيناه في في البيع والثمن واحد فنقسم اما لو كان ذكر في العقد انه قيمة البيع كذا وقيمة الكتابة كذا فالان ما نحتاج المسألة سهلة ما نحتاج الى تقدير - 00:31:22ضَ
سنعرف قيمة كل واحد. طيب اكمل يا شيخ ويحرم بيعه على بيع اخيه يحرم بيعه على بيع اخيه اي في زمن الخيارين في زمن خيار المجلس وخيار الشرط وطبعا خيار المجلس وخيار الشرط ما جا سيأتي ولذلك قلت المسائل مترابطة واحيانا فيه - 00:31:43ضَ
يعني احالة الى ما سيأتي قال ويحرم بيعه على بيع اخيه يعني في زمن خيار المجلس او خيار الشرط كيف يبيع على بيع اخيه كان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها بتسعة - 00:32:01ضَ
اشترى سلعة بعشرة وهم في خيار المجلس ما زالوا في المجلس او في بينهم خيار شرط لمدة ثلاث ايام مثلا يأتيه ويقول بكم اشتريتها؟ اشتريتها بعشر انا اعطيك مثلها بتسعة - 00:32:16ضَ
يقول المصنف يحرم ذلك. يعني فيها اثم. طيب والعقد يصح ولا لا يصح؟ لا يصح يحرم ولا يصح قال وشراؤه على شرائه كان يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة - 00:32:28ضَ
يقول بكم بعتها؟ بتسعة؟ انا عندي زبون يشتريها بعشرة. وصار هذا الكلام اذا حصل هذا الكلام في خيار المجلس او في خيار الشرط فانه لا يصح ليش خيار المجلس هو الشرط؟ لانه هذا هو الوقت الذي يمكن ان يفسخ اما بعد لزوم البيع - 00:32:46ضَ
يحرم هذا التصرف لكن لن ينبني عليه فسخ لانه ما يقدر يفسخ بعد لزوم البيع ما يستطيع بعد ما باعها بعشرة حصل زبون باحدعش يقدر يفسخ البايع لا يستطيع قال - 00:33:01ضَ
نعم قال كان يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه قال طيب ما الحكم؟ ويبطل العقد فيهما فيهما يعني في البيع على البيع وفي الشراء على الشراء - 00:33:15ضَ
طيب قال المصنف انتبهوا المسألة هذي. ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة فيأتي الحكم لا يجوز. ايش يعني باع ربويا وايش يعني النسيئة الربوي سيأتي - 00:33:32ضَ
فيأتي في باب الربا انه الاشياء الربوية عندهم كل شيء مكين يدخله الكيل مثل الحبوب وكل شيء موزون مثل الذهب والفضة والحديد واللحم فكل موزون ربوي وكل مكيل ربوي. طيب - 00:33:51ضَ
يقول لو باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة لا يصح ذلك ولم يجز مثال ذلك في مثال مشهور تعرفوه كلكم الان بيع الذهب بالذهب كلكم يعرف انه بيع الذهب بالذهب يشترط فيه ماذا - 00:34:10ضَ
التماثل والتقابض طيب اذا يعني ما يجوز التأخير التماثل والتقابض لازم يقبض في المجلس. طيب بيع الذهب بالفضة ترى فيه ايش تقابل في المجلس واضح هذا طيب بيع الذهب بالبر مثلا او بيع البر بالذهب - 00:34:29ضَ
ما نشترط شيء واضحة طيب هذا شخص باع برا باع كيس رز بكم كيس الرز بمئة ريال المئة ريال مؤجلة بعد اسبوع يدفعها يجوز هذا ولا لا يجوز هذا التأجيب هذا البيع والتأجيل كله صحيح ما في اشكال - 00:34:49ضَ
طيب لما جاء بعد اسبوع قال له هات المئة ريال قال ما عندي مئة ريال ما رأيك؟ اعطيك رز بدل المئة ريال اذا باعه بنسيئة واعتاض عن ثمنه اللي هو الريال اعتاض عنه بايش - 00:35:08ضَ
بما لا يباع به نسي ابي رزق هل يصح ان يبيع رز برز مؤجل لا فهمتم المسألة ذهب بذهب لازم تقابل فلو باعه الذهب بشيء اخر كان يبيعه الذهب بالبر يقول له خذ هذا الذهب ويجيبني بعد شهر ضر - 00:35:25ضَ
جاء بعد شهر قال ما عندي بر اعطيك بدله ذهب او فضة يجوز هذا ولا لا لا ما يجوز لانه سيفضي الى بيع الذهب بالذهب نسيئة او بيع الذهب بالفضة نسيا. فهمت المسألة؟ اذا قال - 00:35:46ضَ
ومن باع ربويا بمشيئة واعتاض اخذ بدل ثمنه ما لا يباع به نسيئة لم يجوز. الجواب لم يجوز اكتبها اذا نسيها لم يجوز او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة - 00:36:02ضَ
يا سلام هذي مسألة هذي مسألة المسائل الوقت انتهى هذي مسألة العينة يقال لها بيع العينة طيب ناخذها ما في بأس الاذان باقي وقت ولا باقي؟ خمس دقائق طيب باختصار بيع العينة - 00:36:19ضَ
بيع العين هو من انواع الربا من انواع بيع الربا ما هو ما هو بيع العينة؟ اكتبوا تعريف العينة العينة ان يبيع مؤجلا ثم يشتريها نقدا ان يبيع مؤجلا ثم يشتريها نقدا يعني نفس السلعة - 00:36:38ضَ
باقل ثم يشتريها نقدا باقل طبعا صورة الربا اتي لشخص اقول له مثلا اعطني عشر الاف ريال وبعد سنة ارجعها احدى عشر الف ريال هذا الربا ولا لا العينة حيلة على الربا - 00:36:56ضَ
كيف ان يبيع مؤجلا الان ما يبغى يقول له اعطيني عشرة اوديك احدعش لا هذي مرة مكشوفة ففي لفة ما هي اللفة؟ ان يبيع مؤجلا يقول له خلاص ابيعك السيارة هذي باحدعشر الف ريال - 00:37:14ضَ
يجيبها بعد سنة خلاص اخذ ايش سيارة طيب اذا هذا هو ان يبيع مؤجرا واضح؟ باعه السيارة بحداشر الف ثم يشتريها نقدا نفس السيارة باقل اذا انباع السيارة بحداشر الف - 00:37:30ضَ
ثم يأتيه ويقول طيب اشتري منك السيارة الان حالة بعشر الاف نقد فيقول موافق فيدفع له العشر الاف ويرجع السيارة ايش اللي صار ايش اللي حصل الان؟ اللي حصل انه اعطاه عشر الاف على ان يسددها في نهاية السنة بحداشر الف. واظحة هذا - 00:37:50ضَ
نكرر ان يبيع مؤجلا باع السيارة مع السيارة بايش بحداشر الف مؤجلة طيب ثم يشتريها نقدا باقل لاحظوا العلاقة بيننا ايش؟ الان هذا رقم واحد وهذا رقم اثنين رقم واحد عنده سيارته - 00:38:09ضَ
السيارة رجعت له ورقم اثنين ايش اخذ؟ اخذ عشرة الاف ومطالب بكم باحد عشر واضح هذه هي العينة طيب قال المصنف وان اشترى او اشترى شيئا نقدا بدون يعني باقل ما باعه نسيئة يقول هذي العينة - 00:38:29ضَ
لا بالعكس لم يجوز لا بالعكس عند قوله لا بالعكس اكتب اي باكثر او بمثل ما باعه لا باكثر لم يجلس. يعني لم يجلس الا اذا كان باكثر بمثله او باكثر - 00:38:50ضَ
معليش ننهي هذه المسألة كيف بمثله او باكثر الان مهو باعها باحدعشر الف لو جاء اشتراها نقدا باحداشر الف يجوز ولا لا بيجوز لانه يجي اللي صار اديته احدعشر الف سدد لي احدعشر الف - 00:39:05ضَ
طيب اشتريتها نقدا باثنعشر الف يجوز لاني اعطيته احداشر الف او اعطيته كم؟ اثنعشر الف وسددها احدى عشر الف. واضح هذا طيب اذا نقف هنا ترى في مسألة اسمها مسألة عكس العينة - 00:39:18ضَ
ذكرونا ان شاء الله في في اي لقاء بعد الصلاة نكمل ولا خلاص طيب نكمل بعد الصلاة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا - 00:39:35ضَ