شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة - 00:00:00ضَ
او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز نعم مرت معنا هذه المسائل المسألة الاولى من باع ربويا بنسيئة قلنا الربوي مثل المكيل والموزون باعه - 00:00:26ضَ
نسيئة ثم اعتاد يعني اخذ عن ثمنه بدل ثمنه لا يباع به نسي او مثلنا لهذا كما لو باع البر بالريال ثم لما جاء موعد سداد الريال آآ اخذ بدل الريال برا نقول هذا لا يصح - 00:00:45ضَ
انه يفضي الى بيع البر بالبر مؤجلا او باع الذهب مثلا بالرز ولما جاء موعد سداد الرز قال اعطيك ذهب بدله اعطيك اه فضة بدنه لا يجوز ذلك ثم انتقلنا الى مسألة العينة وشرحناها وهي قوله او اشترى شيئا نقدا بدون ما باعه يعني باقل مما باعه نسيئة - 00:01:05ضَ
لا بالعكس لم يجز واظن كتبتم تعريف العينة ماذا كتبتم؟ ان يبيع مؤجلا ثم يشتري يشتري ما باعه يعني ثم يشتري ما باعه نقدا باقل. ومثلنا لذلك بما يلي. قلنا - 00:01:32ضَ
رقم واحد ورقم اثنين عندنا رجلان الاول واحد والثاني اثنين ان يبيع مؤجلا يعني رقم واحد يبيع السيارة لرقم اثنين مؤجلا بكم بحداشر الف ريال ان يبيع مؤجرا باحدعشر الف ريال - 00:01:51ضَ
فباع السيارة بحداشر الف ريال متى سدادها؟ متى سداد الالف الحدعشر الف هذي بعد سنة طيب ثم يشتري ما باعه بثمن اقل نقد اذا باع السيارة باحدعشر الف ريال مؤجلة بعد سنة - 00:02:11ضَ
ثم يذهب هذا الذي باعها ويشتريها مرة ثانية بعشرة الاف ريال حاله فاخذ السيارة استرد السيارة زي ما كانت ودفع العشرة الاف ريال طارت اصبحت الصورة النهائية ما هي صورة ربا - 00:02:30ضَ
كيف رقم واحد اعطى لرقم اثنين عشر الاف على ان يسدها ويردها في نهاية السنة احد عشر الف صح ولا لا هذه هذه هي العيلة طيب هذه العينة طيب عكس العينة انتبهوا غير لا بالعكس لا بالعكس موضوع ثاني - 00:02:48ضَ
عندنا شيء اسمه عكس العينة وعندنا عبارة قالها المصنف لا بالعكس خلونا ننتهي من لا بالعكس قال المصنف لا بالعكس لم يجوز لا بالعكس اكتب عندها اي باكثر او بمثل ما باعه. كيف - 00:03:08ضَ
في هذا المثال قلنا سيارة باع السيارة بكم مؤجلة باحد عشر الف ثم اشتراها حاله باحد عشر الف حرام ولا حلال هذا حلال لانه ما فيه ربا الان حتى لو اعتبرتها صورة قرض معناه اقرضه احدعش واستردها احداش - 00:03:23ضَ
طيب او يشتريها باكثر هو باعها مؤجلة بكم قلنا باحد عشر الف اشتراها حالا نقدا باثنعشر الف باثنتي عشر الفا يجوز هذا ولا لا يجوز ما في اشكال كانه اعطاه - 00:03:43ضَ
كانه اعطاه كم لانه اعطاه اثنعش واستردها احدعش ما في سورة الربا فهمنا المسألة؟ قول لا بالعكس لكن عندنا مسألة ثانية وهي مسألة عكس العيلة مسألة عكس العينة العينة قلنا ما هي - 00:04:02ضَ
لا تنسوا المثال مثال شو؟ باع مؤجلا احدعش ثم اشترى نقدا بعشرة صح ولا لا عكس العينة ان يبيع نقدا يبدأ بالبيع بالنقد يعني ان يبيع نقدا ثم يشتريها مؤجلة باكثر - 00:04:17ضَ
كيف يبيعها نقدا؟ يبيعها نقدا بعشرة باعها نقدا بعشرة خلاص خذ السيارة واخذت العشرة ان يبيع اكتبوا التعريف هذا ان يبيع نقدا ثم يشتريها مؤجلا باكثر ثم يأتي ويشتريها مؤجلة - 00:04:39ضَ
بحداش واضحة الصورة نعيدها ان يبيع نقدا بعت السيارة بعشرة الاف هات العشر الاف اخذتها الان طيب بعد كذا اخذت العشرة الان عندي ابغى السيارة انا حقيقة ما ابغى لا سيارة ولا غيرها انا ابغى قرض - 00:04:58ضَ
ابو ربا قد بعت السيارة بعشرة الاف واستلمت العشرة الاف طيب بعد كذا ثم يشتريها يروح يشتري السيارة مرة ثانية ثم يشتريها مؤجلا باحد عشر باكثر فيذهب ويقول طيب تبيعني السيارة بحداشر الف بعد سنة اسدد لك هي؟ قال نعم. اخذت السيارة - 00:05:16ضَ
الان انا عندي العشر الاف اللي سويته بالعقد الاول وسأسد هذه العشر الاف واردها في نهاية السنة كم احدى عشر الف يعني هي الربا كأني اخذت عشرة وسددتها احدى عشر فهي من المسألة هذه مسألة العين او عكس العيلة اذا عكس العيلة - 00:05:36ضَ
ان يبيع نقدا ثم يشتريها مؤجلا باكثر طيب اكمل يا شيخ الان سيذكر صور للعينة تخرجها عن كونها عيلة ما هي العينة خلونا نرجع لسورة العين عشان نتصور المسائل الان - 00:05:52ضَ
سورة العينة ما هي قلنا ان يبيع مؤجلا احدعش ثم يشتريها نقدا بعشرة خلاص بعت السيارة باحدعش السداد بعد سنة. ثم ارجع اشتريها نفس السيارة بعشرة الاف حالة تفضل العشرة - 00:06:11ضَ
هات السيارة ولا تنسى الحداش اللي في ذمتك واضح هذا طيب هذا قلنا لا يجوز لكن مصنف راح يذكر الان صور تبيح هذي اف قال وان اشتراه بغير جنسه ضع رقم واحد - 00:06:29ضَ
الان في مثال العينة انا بعتها باحدعش بعدين اشتريتها بعشرة بعشرة الاف لكن يقول لو اشتراه بغير جنسه يعني انا بعتها بحداشر الف مؤجلة بعدين اشتريتها مرة ثانية مشبح ذبحها بعشر الاف - 00:06:46ضَ
شريتها برز اعطيته مئة كيس رز اعطيته ارض اعطيته سيارة ثانية اه يجوز ولا لا واضح لانه خرجنا من مسألة عشرة باحداش اذا قوله وان اشتراه بغير جنسه يعني جاز - 00:07:04ضَ
او بعد قبض ثمنه. هذي رقم اثنين كيف بعض قبض ثمنه؟ بعد قبض ثمنه الان انا بعته مؤجرة وقلت السداد بعد سنة بعد سنة دفع لي الاحدعش ورحت اشتريتها منه - 00:07:19ضَ
بعشرة جاز ذلك ولا لا؟ لانه المسألة ما فيها ربا خلاص القرظ الاول تم سداده واضح هذا يا اخواننا تالفة او بعد تغير صفته او بعد تغير صفته هب انه هذه السيارة اللي بعتها باحدعش ابغاكم تحفظوا المثال. المثال ايش؟ سيارة بعناها باحدعش واشتريناها - 00:07:34ضَ
بعشرة. طبعا بعناها باحدعش مؤجلة واشتريناها بعشرة حالا واظح هذا وقلنا اذا اذا اشتريته مش بعشرة بجنس اخر جاز او بعد ما سدد لي الاحداش جاز او بعد ان تغيرت صفة هذه السيارة اخذ السيارة - 00:07:59ضَ
وغير فيها كيف غير فيها؟ يعني السيارة مستعملة. فنجد المقاعد وضربها بوية وسمكرة الصدمات اللي فيها تغيرت الان صارت شيء اخر فانا اشتريتها بعشرة باحدعش بغيره اختلف الموضوع عليه قال او بعد تغير صفته جاز - 00:08:17ضَ
طيب او من غير مشتريه هذه الصورة الرابعة من غير مشتريه كيف من غير مشتريه انا رقم واحد بعت السيارة باحداش مؤجلة لمن لرقم اثنين. رقم اثنين باعها الرقم ثلاثة. انا رحت اشتريته من ورا رقم ثلاثة - 00:08:36ضَ
العلاقة الان هل في علاقة ربا بين اثنين لا العلاقة صارت بين ثلاثة واضح؟ انا دفعت لرقم ثلاثة عشرة واطالب رقم اثنين بحدعش فما في ما في صورة الربا او من غير مشتريه - 00:08:53ضَ
طيب الخامسة او اشتراه ابوه خمسة كيف اشتراه ابوه ابوه اكتبوا عنده اشتراه ابوه يعني ابو البائع ابو البائع الان في سورة العينة تذكرون بعت السيارة باحدعش مؤجلة بعدين اشتريتها ايش - 00:09:07ضَ
بعشر مو انا اللي اشتريته بعشر ابي جاء واشتراها بعشر فهمتوا؟ اشتراه ابو البائع صارت عينة ولا غير عينة جاز ذلك ليست عينا. فهمت او اشتراه ابوه او ابنه يمكن تكون هذه الصورة السادسة يعني انا بعتها باحدعش مؤجلة لكن جاء ابني وراح اشتراها - 00:09:28ضَ
بعشرة حاله يجوز هذا ولا لا طبعا قصدهم يجوز لكن يقصدون ما لم تكن حيلة يعني ما تكون حيلة البيع لي انا واروح ارسل ابي ولا ارسل؟ ارسل ابني او نحو ذلك - 00:09:50ضَ
طيب قال او ابنه جاز فهمنا يا مشايخ العينة وتفصيلاتها وفروعها طيب نكمل قال المصنف باب الشروط في البيع. انتبهوا معي ما دام اخذنا درس ثالث خلونا ننهي نقطع الشوط - 00:10:05ضَ
ولا يغركم ترى دائما في بداية العبادات تكون الدروس بطيئة وبداية المعاملات كذلك في البداية بطيئة ليش؟ لانه البدايات دائما فيها تقعيد وتأسيس لمسائل ستأتي لكن بعدها تأتي ابواب سهلة - 00:10:25ضَ
طيب الشروط في البيع ما معنى الشروط في البيع؟ الشروط في البيع غير شروط صحة البيع الشروط في البيع يعني ما يشترطه البائع على المشتري او المشتري على البائع في صلب العقد - 00:10:46ضَ
واضح هذا ما يشترطه العاقدان او ما يشترطه احد العاقدين على الاخر في صلب العقد طيب هل يجوز ان يشترط احد العاقدين يعني البائع او المشتري على الاخر شروطا في صلب العقد ولا ما يصح - 00:11:00ضَ
الجواب هناك اشياء تصح وهناك اشياء لا تصح هنا طيب ما هو الذي يصح الذي يصح ثلاثة انواع تصح. وعندنا ثلاثة انواع لا تصح اذا الشروط في البيع تنقسم الى قسمين شروط صحيحة وشروط فاسدة - 00:11:19ضَ
الشروط الصحيحة ثلاثة والشروط الفاسدة ايضا ثلاثة. طيب شروط الفاسدة فاسدة يعني ايش؟ يعني هي فاسدة ولا تفسد العقد كله؟ تبطل العقد كله؟ ولا هي هي الباطلة والعقد الصحيح بعضها كذا وبعضها كذا بعضها هو باطل اما العقد صحيح. وبعضها هو باطن والعقد باطل معها. يعني تؤثر على صحة العقل - 00:11:38ضَ
طيب نرجئ الكلام على الشروط الفاسدة. خلونا مع الشروط الصحيحة. ما هي الشروط الصحيحة الشروط الصحيحة قلنا كم ثلاثة نعرفها اولا ثم نقرأ كلام المصلي الشروط الصحيحة ثلاثة الشرط الاول - 00:12:03ضَ
شرط مقتضى العقد ترك موافق يوافق مقتضى العقد شرط يوافق مقتضى العقد. يا ريت تكتبوا هذا لانه المصنف ما ذكر هذا الشرط لم يذكره ليش لم يذكره؟ ستعرف لماذا لم يذكره الان - 00:12:18ضَ
اذا الشرط الاول الصحيح شرط مقتضى العقد اذا اشترط احد المتعاقدين على الاخر شرطا هو اصلا من مقتضى العقد. يعني هو اصلا حاصل بالعقد. هو اصلا يقتضيه العقد كيف يقتضيه العقد؟ ما الذي يقتضيه العقد - 00:12:34ضَ
العقد اذا تم بين البائع والمشتري ايش يترتب عليه انتقال الملكية انتقال الملكية. الثمن سينتقل من هذا الى ذاك والسلعة ستنتقل ملكيتها من الثاني للاول. اليس كذلك طيب وايش اللي يترتب عليه ايضا؟ يترتب عليه حرية التصرف - 00:12:51ضَ
كل واحد يتصرف فيما تحت يده طيب يترتب عليه ايش وجوب تسليم الثمن ووجوب تسليم السلع. هذه اشياء كلها من مقتضيات العقد يعني مما يقتضيها العقد فما يحتاج ان ننص عليها هل لما نعقد عقد البيع واقول لك اشتريت منك - 00:13:08ضَ
سيارة بكذا يقول لي قبلت اقوم اقول لك لكن بشرط ان تسلم الثمن او ان تسلم السلعة نحتاج لهذا ولا ما نحتاج لا نحتاج. طيب لو اشترطه البائع او المشتري - 00:13:28ضَ
نقول صحيح ويكون هذا الاشتراط انما هو من باب التأكيد فقط واللي هو حاصل حاصل واضح يا مشايخ اذا الشرط الاول من الشروط الصحيحة شرط مقتضى العقد او شرط موافق - 00:13:42ضَ
لمقتضى العقد وهذا المصنف ما ذكره. ليش؟ لانه تحصيل حاصل خلاص هو حاصل بدون اشتراط ما احتاج اني اشرط عليك انك تسلم لي الثمن ولا احتاج اني اشرط عليك اني تسلم لي السلعة. ولا احتاج اني اشترط عليك ان اتصرف في السلعة. كل هذه الشروط حاصلة بمجرد العقد - 00:13:58ضَ
طيب الثاني الشرط الثاني هو شرط مصلحة في العقد ترك لمصلحة العقد كيف شرط لمصلحة كأن يشترط مثلا رهن يشترط البائع على المشتري الرهن يقول له ابغى رهن لانه الثمن مؤجل فابغى رهن - 00:14:16ضَ
او ابغى كفيل او اطلب ضامن او يكون الباء المشتري نفسه يشترط تأجيل الثمن يقول نعم اشتري منك السيارة لكن الثمن بعد سنة هذا شرط ولا لا من اي انواع الشروط؟ هل هو شرط - 00:14:35ضَ
من مقتضى العقد لا ما هو من مقتضى مقتضى العقد ان تدفع الثمن الان هو شرط لايش لمصلحة العبد اذا كان يشترط الرهن او او تأجيل الثمن او الكفيل او الضامن - 00:14:50ضَ
او يشترط يعني صفة في في السلعة وهذا الذي ذكره المصنف بقوله منها صحيح انا قلت لكم اكتبوا الشرط الاول اللي هو شرط مقتضى العقد واكتبوا الثاني اثنين شرط لمصلحة العقد - 00:15:07ضَ
ومنها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا او وكون العبد كاتبا وخصيا او خصيا يعني العبد اشترت شرط انه العبد كاتب او خصي او السيارة موديل كذا او السيارة لونها كذا او مسلما او الامى بكرا كل هذه امثلة للشروط التي لمصلحة العقد - 00:15:27ضَ
طيب ننتقل للثالث الثالث هو شرط منفعة معلومة في العقد شرط منفعة معلومة في العقد المصنف اشار اليها بقوله ونحو ان يشترط البائع سكن الدار شهرا كيف سكنت درجة؟ ابيعك البيت بمليون ريال لكن لي ان اسكن في هذا البيت كمان شهر قبل بعد العقد - 00:15:51ضَ
او سنة او ستة اشهر هذا الشرط ما هو؟ من مقتضى العقد ولا ما هو من مقتضى العقد لا مو من نقطة ضعف طيب هو شرط لمصلحة العقد لا هو شرط منفعة معلومة في الايش؟ منفعة في العقد. شرط منفعة في العقد. اذا اكتبوا عندها عند قول وان يشترط البائع - 00:16:17ضَ
ركن الدار عنوان جانبي رقم ثلاثة شرط منفعة معلومة في المبيع وعند الاول تكتبوا ايش؟ شرط لمصلحة العقد رقم اثنين يعني كل آآ ضعوا عنوان جانبي عند كل عبارة ها - 00:16:39ضَ
الاول شرط لمصلحة العقد والثاني شرط منفعة معلومة في العبد طيب اذا الاخير هذا ان يشترط البائع سكن الدار يصح هذا ولا ما يصح يصح او حملان البعير الى موضع معين - 00:16:58ضَ
يعني ايه اشترط عليك؟ اشتري منك السيارة لكن بشرط احمل عليها بضاعتي الى المكان الفلاني يصح ذلك الى موضع معين او شرط او شرط او شرط المشتري على البائع حمل الحطب - 00:17:17ضَ
اشتري منك الحطب بشرط تحمله الى البيت او تكسير الحطب اشتري منك لكن كسر لي الحطب هذا شرط ايش يا اخوان؟ لمصلحة العقد ولا منفعة معلومة منفعة معلومة ولاحظوا نشترط ان تكون المنفعة معلومة يعني ما يقول اشتري منك البيت او ابيعك الدار لكن بشرط لي ان اسكنها - 00:17:32ضَ
آآ فترة من الزمن هذي منفعة معلومة ولا مجهولة مجهولة ما يصير ما في شي اسمه معنى سنختلف ثاني يوم اخرج لا ما اخرج. انتهت المدة ما انتهت. لا لابد ان تكون معلومة - 00:17:55ضَ
طيب عمل الحطب لازم احدد الى فين تكسير الحطب واضح قال او خياطة الثوب يعني اشتري منك القماش بشرط اشتري منك هذي هذي الطاقة بشرط تخيطها او تفصلها تصل لستة ثياب منها مثلا - 00:18:09ضَ
قال او خياطة الثوب او تفصيله بدون خياطة قال وان جمع بين شرطين بطل البيع. هذا الاخير قلنا يصح ولا ما يصح وش قلنا فيه الاخير هذا الشرط الاخير هو شرط منفعة معلومة - 00:18:27ضَ
صحيح ولا مو صحيح صحيح هو ذكرناه في الصحيح لكن عندهم في المذهب انه يصح بشرط ان يكون شرطا واحدا والا يجمع شرطين ما يجمع شرطين كيف لا يجمع شرطين - 00:18:43ضَ
يجمع شرطين يعني ايش يعني لا يقول له مثلا تكسر الحطب وتحمله تفصل الثوب وتخيطه لا صار اثنين شرطين لماذا؟ ليش تنهون تمنعون ذلك؟ قالوا انه ورد في الحديث ولا شرطان في بيع. ويفسر ان الشرطين في البيع هو هذا. انه لا يجمع شرطين في البيع - 00:18:57ضَ
اذا الشروط الصحيحة الان كم صارت ثلاثة؟ الاول شرط مقتضى العقد كان يشترط عليه تسليم الثمن ولا السلعة او التصرف فيها او نقل الملكية او غير ذلك الثاني لمصلحة العقد - 00:19:18ضَ
ابغى رهن ابغى كفيل ابغى ضمان ابغى آآ ابغى ابغى الصفات السلعة كذا الثالث صرت منفعة معلومة لكن لا تزيد عن منفعة واحدة. ليه؟ للنص عندهم نص لا شرطاني في بيع - 00:19:32ضَ
طيب ننتقل للفاسد ما هي الشروط الفاسدة الان الفاسدة معناه انه اذا احد المتعاقدين اشترط على الاخر احد هذه الشروط التي سنذكرها ان شاء الله تكون شروط فاسدة لكن بعضها فاسد - 00:19:49ضَ
ويبطل العقد وبعضه هو الذي يبطل واما العقد يبقى صحيح ما هي؟ ثلاثة شروط انتبهوا معي الشرط الاول اقوله بعدين نقرأه. الشرط الاول ما هو شرط عقد اخر في العقد ان يشترط عليه عقد اخر - 00:20:05ضَ
شرط عقد اخر في العقد كيف شرط على الداخل اقول ابيعك البيت بشرط تبيعني السيارة شرط عليك ايش؟ ابيعك البيت بمليون بشرط تبيع لي السيارة قال شرطت عليك ماذا يرد عليك عقد اخر - 00:20:22ضَ
ابيعك السيارة بشرط تأجر لي المحل اذا في عقد اخر مشروط بالايش؟ بهذا البيع. واضحة صورته اذا هذا الاول وهو الشرط عقد اخر في العقد اكتبوه عنوان جانبي عند قوله ومنها فاسد يبطل العقد - 00:20:40ضَ
اذا هذا النوع قلناه من الشروط الفاسدة طيب هو فاسد انتهينا منه كلها التي سنذكرها الفاسدة الثلاثة فاسدة لكن تؤثر على العقد ولا لا هذا يؤثر على العقد هذا يبتلى العقد - 00:20:59ضَ
طيب ومنها فاسد يبطل العقد مثل ماذا؟ كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر كسلف وقرض وبيع وايجارة وصرف. كيف كسلف؟ يعني ابيعك السيارة بشرط ها بشرط مثلا تسلفني او تقرضني - 00:21:13ضَ
او تعقد معي عقد سلف او تبيع لي شيء معين او تأجرني ايجارة او تصرف لي كل هذه لا تصح تبطل الشروط ويبطل البيع معها. الثاني تعني من ماذا؟ من الشروط الفاسدة في البيع - 00:21:32ضَ
الشرط الثاني عنوانه هكذا عنوانه نقول شرط ينافي مقتضى العقد ينافي مقتضى العقد. اذا تذكرون في الاول هناك قلنا شرط ايش موافق مقتضى العقد وهذا شرط ينافي مقتضى العقد ما هو الشرط اللي ينافي مقتضى العقد؟ مثاله يعني - 00:21:50ضَ
لما ابيعك السلعة مقتضى العقد انه السلعة تنتقل ملكيتها مني اليك انت اليس كذلك هذا مقتضى العقد فلو شرطت عليك ابيعك السلعة لكن بشرط ما تتصرف فيها ما تعطيها لاحد - 00:22:09ضَ
ما تركب فيها احد هذه الشروط تنافي ملكيتك انت عن للسلعة. اليس كذلك فلا تصح هذه الشروط اذا الشرط الثاني هو ان يشترط شرطا ينافي مقتضى العقد كيف ينافي مقتضى العقد - 00:22:25ضَ
يعني ينافي ملكيتي اذا تبيعه لي السيارة وتقول لي بس بشرط ما تذهب بها الى الطايف انت الان قيدت ملكيتي ملكيتي لهذه السيارة تعني ان اذهب بها الى الطائف واذهب بها الى الرياض واذهب بها حيث شئت - 00:22:43ضَ
او تقول ابيعك السيارة لكن بشرط ما تأجرها هذا ينافي تملكه للسلاح كانك انت المالك الان او ابيعك السيارة لكن ما تبيعها او لا تعيرها كل هذا لا في تملكه للسلعة فلا يصح هذا الشرط هذا معناه - 00:23:01ضَ
طيب هذا الشرط نقول فاسد طب هل يبطل العقد ولا ما يبطل العقد لا هذا لا يبطل عقل الاول؟ نعم الاول يبطل العقد اللي هو ايه؟ ان يشترط عليه عقدا اخر. لماذا يبطل العقد؟ عندهم في هذا نص وعندهم تعليم. اما النص انه يعتبرون هذا من البيعتين في بيعة التي ورد النهي عنها - 00:23:17ضَ
نهى عن بيعتين في بيع هي هذي بيعتين في بيعة اني ابيعك بشرط يبيعني ابيعك بشرط تأجرني عقد اخر والتعليل الثاني انه يقولوا هذا يفضي الى الجهالة في الثمن يفضي لي الجهالة في الثمن - 00:23:41ضَ
تعرفون كيف ها كيف يفضي للجهاد في الثمن اذا اشترط عليك شرط اخر اذا اشترط عليك شرط اخر كيف الان ابيعك هذه السيارة بعشرة الاف بشرط ايش بعشرة الاف بشرط ايش - 00:23:56ضَ
ها اقرضني مثلا اذا العشر الاف تقابل ماذا طيارة والقرض القرض اسقطناه طيب كم يقابل من الثمن اذا القرض هذا ترى له قيمة في الثمن لاني لو اني قلت لك لا انا ما ابغى آآ اقرضك - 00:24:19ضَ
ولا ابغى ااجرك يمكن ما تشتري السيارة بعشرة يمكن تشتريها بتسعة او ثمانية او سبعة او سبعة ونص او ثمانية ونص ما نعرف كم اذا هذا افضل الجهالة ولا لا؟ لاننا ابطلنا جزء من المبيع - 00:24:37ضَ
وفي المقابل ما عرفنا كم الثمن الذي يناسب هذا التساقط واضح ما اقول؟ عموما النص اللي عندهم انه نهى عن بيعتين في بيعة اقوى من هذا التعليم طيب الثاني اذا شرط شرطا ينافي مقتضى العقد. قال وان شرط ان لا خسارة عليه - 00:24:50ضَ
كتبت عنوان جانبي شرط هنا في مقتضى العقد كان يشرط عليه انه لا خسارة عليه يعني اشتري السلعة لكن اذا خسرت فيها انت تتحمل الخسارة هذه نافية الملكية ولا لا - 00:25:09ضَ
اللي يتحمل الخسارة هو المالك وليس غيره قال اه وان شرط ان لا خسارة عليه او او متى نفق المبيع والا رده يعني متى راج المبيع وانباع والا رجع لك هو - 00:25:19ضَ
اشتري منك السلعة اذا مشيت آآ خلاص ما مشيت ترجع لك هذا ينافي ولا لا ينافي لان المفترض انها تروج او لا تروج هي في في ذمة في ضمان صاحبها مالكها هو اللي يتحملها ما يتحملها الطرف الثاني - 00:25:39ضَ
طبعا كلكم الان راح يقول ايش انه في بيوع بهذا الشكل طيب ذكرونا المسألة هذي اللي هو يبيع على التصريف البيع على التصريف كذا ولا لا طيب تصدق عليها ولا ما تصدق عليها - 00:25:56ضَ
طيب يا ليت بعد ما ننتهي قولوا لي التصريف بس قولوا كلمة تصريف وخلاص ما كمل الباقي ان شاء الله طيب اذا متى نفق المبيع والا رده؟ انتهينا هذا ما يصح - 00:26:09ضَ
او الا يبيع يشرط عليه ان لا يبيع او لا يهبه لا تهبوا لاحد او لا تعتقوا نعم او ان اعتقت العبد فولاؤه لي انا الولاء بي انا الولاء لمن اعتق وليس لمن باع لمن اعتق - 00:26:21ضَ
طيب فالولاء له او ان يفعل ذلك او مثلا يشرط عليه انه ابيعك السلعة بشرط تبيعها او بشرط تهبها او بشرط تعتقها واضح هذا كم صورة هذي الان؟ انتوا ترجموا المسائل ولا لا - 00:26:40ضَ
وان شرط ان لا خسارة عليه هذا هو القسم الثاني وصوره كثيرة واحد واثنين نفقة او لا يبيع لا يهب لا يعتق رقموا هذه المسائل طيب طيب او ان يفعل ذلك - 00:26:56ضَ
قال المصنف بطل الشرط وحده. يعني الشرط هو الذي يبطل اما العقد صحيح اما العقد صحيح لكنهم مع ذلك يبيحون للطرف الثاني الفسخ له ان يفسخ اذا فات غرضه له الفسخ - 00:27:13ضَ
طيب قال المصنف بطل الشرط وحده الا اذا شرط العتق الان لاحظوا في المسائل التي آآ مضت اذا شرط عليه العتق يعني قال ابيعك العبد بشرط ان تعتق العبد. هذا ينافي الملكية ولا ما ينافي - 00:27:29ضَ
ينافي لكنهم استثنوا هذا لماذا استثنوا هذا؟ استثنوا هذا قالوا لانه الشرع يتشوف الى عتق العبيد الى عتق العبيد طيب وعندهم رواية ثانية عن الامام احمد عنه انه الشرط هذا مثل غيره انه فاسد مثل - 00:27:45ضَ
غيره طيب يا مشايخ خلاص انتهينا الان سننتقل الى غيره لكن كنا قلنا مسألة اسمها ايش البيع التصريف ايش رأيكم هل يصح هذا ولا ما يصح وهو المشكلة انه البيع على التصريف يعني ايش هو؟ حقيقة ما هو ايش هو هذا - 00:28:03ضَ
هل هو بيع بخيار بالخيار والخيار ما جاء او توكيل او بيع بشرط انه ابي اشتري منك لكن اذا ما اتصرف ارجعه لك هو هو القضية مبنية على طبيعة العقد اللي بينهم - 00:28:23ضَ
كان يمكن ان نصحح هذه الصورة بهذه الطريقة ان راعي المحل البقالة او غيرها يشتري منه بشرط الخيار ما هو الخيار؟ يقول لي الخيار اسبوع طبعا هو في فترة الاسبوع اما يرجع او يبقيها عنده. يمكن ذلك - 00:28:40ضَ
او لا يشتريها لكن يكون وكيل للبائع. يقول خلاص حطها عندي وان ابيعها مكسب معين ليه حصة معينة احاسبك عليها فاما بيع هو لصاحبه وما لم يبع هو لصاحبه. فهمتوا المسألة؟ لكن طبعا المسألة ما هي ما هي مجرد كلام - 00:28:55ضَ
توكيل ولا ولا على التصريف ولا خيار شرط كل نوع من هذه الانواع له احكامه انتوا المسألة يعني اذا قلنا انه وكيل فانا اذا كنت وكيل ما راح اضمن لو صار لها شيء - 00:29:15ضَ
لكن لو كنت واشتري بالخيار وحصل لها تلف فيكون عليه يعني هناك تبعات تنبني على كل نوع من انواع هذه العقود فينبغي ان يحدد نوع العقد ويتحمل التبعات المبنية على هذا - 00:29:29ضَ
صح ولا لا هم طبعا اللي يحصل هذا في المحلات والمشكلة ان هذه قضية رائجة يعني يعني لا يكاد يخلو منها محل اظن والله اعلم ها خاصة في الالبان وايش - 00:29:46ضَ
وما شابهها مثلا طيب هم في الحقيقة لما باعوا باعوا ايش؟ انا اعتقد واظن انهم ما خطر على بالهم شيء من هذا كله ما يدري هو حطه على التصريف وخلاص وانتم يا فقهاء كيفوها زي ما تعجبكم - 00:29:58ضَ
انا ما ادري عنكم ايش تطلع عندكم هذا؟ لان هم هم ما هم يعني ما قصدوا شيئا معينا واضح هذا لكن نقدر نحدد ما هو الشيء الذي ارادوه من خلال التبعات؟ الان لو - 00:30:13ضَ
الف او سرق المحل مين رح يتحمله صاحب المحل ولا الشركة اللي وضعت اللبن اذا صاحب المحل اذا ما هو وكيل صح ولا لا اذا هو خيار الظاهر او ايش؟ او شرط - 00:30:26ضَ
هي او او بيع بشرط شرط الرد ايه بشرط انه عدم النفاق او الرد اما ان يروجوا الا او يرد. اذا كان بيع بهذا لا هذا الشرط اه يبطل. طيب ما هو الذي يبطل يا مشايخ في هذا - 00:30:43ضَ
يعني خلونا نقول على اسوء التقديرات انه نعم راعي المحل يأخذ البضاعة ويضعها بشرط انه اذا مشيت والا ردها ايش قلنا حكم هذا الشرط يبطل للبعض شرط باطل اما البيع صحيح - 00:31:00ضَ
اذا في اشكال ولا لا انحلت القضية يعني لا يعتقد البائع انه وهو يأكل حرام او كذا لا لكن هذا شرط الذي اشترطه لا يصح واذا قلنا هو بالخيار فهذا يصح لكن هل هذا البيع بالخيار؟ احنا حطينا كثلاثة احتمالات وش قلنا - 00:31:15ضَ
قلنا وكيل وافسدنا هذا ما هو وكيل لانه لو تلفت تحمله. الشيء الثاني بالايش بالخيار. طيب هل هو بيع بالخيار ليش ما هو بالخيار تعرفون ليش ما هو بالخيار؟ انا اقول لكم ليش لانه باب الخيار ما جيناه للساعة - 00:31:31ضَ
اذا وصلنا باب الخيار سنعرف ليش فيأتي عندنا في باب الخيار انه الخيار خيار الشرط لابد له من مدة محددة ما هو مفتوح فهل هو اشترى وضع البضاعة بشرط انه اذا ما مشيت في خمسة ايام اردها كذا - 00:31:47ضَ
ولا مفتوحة والله ما ادري قد يكون في مدة ما اعرف كيف هذا شيء ثالث اخر يعني طيب نجيه خلونا في هذا الان هل هو حدد له راعي المحل او اللي وضع - 00:32:02ضَ
اللبن او غير اللبن لما وضعه وضع له مدة والله ما ادري يمكن يمكن وضع له مدة ترى انا اخليها عندك اسبوع بعد اسبوع اجيك كده او بعد اسبوع تجيني - 00:32:18ضَ
تحديد الصلاحية عموما الظاهر والله اعلم الظاهر انا ما اتكلم عن غيب لاني ما حظرت العقد اللي انبرم بينهم ما هو لكن اظن ان هو بيع بشرط النفاق وعدمه. ان راج والا ارده - 00:32:32ضَ
فالعقد صحيح لكن الشرط باطل كيف نصحح هذا كما ذكرت؟ يمكن راعي المحل يتفق مع الشركة اشتري منكم ولي الخيار مدة اسبوع الخيار لمدة اسبوع بعد اسبوع للحق او في خلال الاسبوع يعني لي الحق ان ارد واضح هذا - 00:32:49ضَ
او الاجارة الاجارة كيف ان بعض المحلات يعني بعض الشركات تستأجر ثلاجة او الدولاب او الرف تستأجره فهنا يصير العلاقة ايش علاقة المحل هذا وش دوره في مؤجر هو الان مؤجر - 00:33:08ضَ
هو مؤجر معناه انه هذه البضاعة لما بيعت لصاحبها للشركة ولما واللي زاد اخذته الشركة لا علاقة لصاحب المحل بالبضاعة لانه لا يملك البضاعة اليس كذلك؟ هو اشبه اشبه بالوكيل هو وكيل الان - 00:33:27ضَ
وكيل في البيع انه اذا كان هو اللي يستلم الثمن معناه هو وكيل في البيع اما اذا كانت الشركة بنفسها موجودة لها لها مندوب هو الذي يتولى استلام الثمن معناه انه لا انا مؤجر علاقتي - 00:33:41ضَ
بك علاقة تأجير واضحة المسألة هذي طيب ما الذي جاء بهذه القصة فين وصلنا الان اكمل يا شيخ الان اكمل انت وبعتك على ان تنقذني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا صح. طيب - 00:33:54ضَ
هذا اكتبوا عنوان جانبي اسمه تعليق الفسخ تعليق الفسخ على شرط هذه مسألة اخرى غير ما هي تعليق الفسخ على شرط يقول بعتك خلاص تعاقدنا وشرطت عليك ما هو الشرط - 00:34:14ضَ
على ان تنقدني الثمن تدفع لي الثمن في ثلاثة ايام والا اذا لم تدفع الثمن في ثلاثة ايام فلا بيع بيننا. يعني فالبيع مفسوخة البيع مفسوخ فسخ البيع الذي بيننا - 00:34:29ضَ
قال صح كيف صح هذا؟ لانه هنا ايش علقنا؟ علقنا الفسخ على شرط اذا جاء يوم كذا ولم تدفع البيع قد انفسخ صح هذا الكلام ولا لا يصح بمجرد مضي الثلاثة الايام يصير ما في ما في بيع بين فسخ البيع واضح هذا - 00:34:45ضَ
طيب كم بقي الان من الشروط الفاسدة اللي قلنا شروط باقي واحد كم واحد مضى اصلا؟ كم الاول ايش هو شرط عقد اخر وقلنا هذا يبطل العقد والثاني شرط ينافي مقتضى العقد وقلنا الشرط يبطل فقط - 00:35:05ضَ
طيب والثالث هو الذي ذكره بقوله وبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد او نحو ذلك حطوا عنوان جانبي تعليق العقد على شرط تعليق العقد على شرط كيف تعليق العقد على شرط - 00:35:25ضَ
يعني حصل بيع ولا ما حصل بيع تربيع ولا ما صار ما صار ما حصل تعليق العقد على شرط مستقبل على شرف المستقبل تقبل كيف يقول بعتك ان جئتني بكذا - 00:35:43ضَ
العقد طيب ان جئتني غدا بعتك ان جئتني غدا بالسعر بالثمن العقل متى الان ولا بكرة بكرة مو الان غدا هو السابع اذا ايش اللي قاعدين نسويه الان؟ اللي قاعدين نفعله الان اننا نعلق العقد على شرط في المستقبل - 00:36:03ضَ
فاصلا ما حصل بيع اصلا فنقول هنا البيع باطل اصلا لانه لم يحدث بيع ولم يحصل بيع ولم ينعقد بيع البيع هنا لا ينعقد اذا صورته وبعتك ان جئتني بكذا واحد او رضي زيد - 00:36:21ضَ
بعتك ان رضي زيد يصير هذا ولا ما يصير بعتك اذا رضي زيد يعني بعت ولا ما بعت والله اذا رضيت يعني ما بعت بالعربي ما بعت طيب اجل ايش؟ انا قاعد اعلق - 00:36:35ضَ
اقول زي لما قال اذا لمست السلعة فقد بعتها عليك بعشرة يجوز هذا ولا لا هناك وش قلنا وان الملامسة قلنا ما تصح لانه تعليق للبيع وهذه صورة اخرى لتعليق البيع - 00:36:49ضَ
فهمتوا عليه اذا ان جئتني بكذا او رضي زيد من صور تعليق البيع ان يقول يطلب البائع رهن قابل تأجيل الثمن يقول خلي عندك رهن فيقول نعم خذ هذه الساعة رهن - 00:37:03ضَ
فان جئتك بالثمن في يوم كذا والا فالساعة لك. ايش يعني في الساعة لك دعا ملكها لمن ملكيتنا من؟ لي انا ها دي انا الان انا اقول اقول اذا جئتك بالثمن والا فالساعة لك - 00:37:20ضَ
طاعة ملكي كيف اذا لم اتي بالثمن في يوم عشرة في الساعة لك. يعني ايش؟ يعني في يوم عشرة ستنتقل ملكية الساعة مني اليك اذا هذا تعليق على مستقبل ما يصح - 00:37:36ضَ
ما يصح طب ايش فايدة الرهن؟ الرهن اذا جئتك بالثمن والا بع الساعة وخذ قيمة قيمة الدين الذي لك خذ ما تستحقه منها. اذا او يقول للمرتاحين ان جئتك بحقك والا فالرهن لك. هذه الصورة ثالثة - 00:37:49ضَ
قال لا يصح البيع كل هذه الصور لا يصح البيع لان هذه من باب تعليق العقد على شرط المستقبل طيب اكمل يا شيخ وان باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. نعم - 00:38:07ضَ
شرط باعه وقال شوف كل عيب مجهول مش معلوم ما باعوا قال بشرط بشرط هذا العيب الذي في السلعة اه انا بريء منه تتحمله انت لكن عيب مجهول يعني يقول له اذا ظهر في السلعة مستقبلا عيب - 00:38:24ضَ
وانت تتحمل هذا العيب. قال وان باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. ما يكفي هذا ليش؟ لانه الرضا بالعيب واسقاط الحق لا يكون الا بعد ثبوته. اول شيء وريني العين خليني اشتري السلعة واشوف العيب ثم اسقطها - 00:38:41ضَ
اذا اذا اسقط حقه في العيب قبل العقد ما يسقط. بعد العقد يسقط طيب اكمل يا شيخ ايه كيف مات طيب اكتبها الله يحفظك نعم وان باعه دارا على انها عشرة اذرع فبانت اكثر او اقل صح. طيب باعه الارض وقال له هذي الارض الف متر - 00:38:57ضَ
والمتر بالف ريال كم بيطلع المبلغ هذا الف متر والمتر بالف ريال صعبة مرة هذي ولا في اخر الوقت صعبة طبعا بعد ثلاث ساعات صعبة راح تصبح طبيعي طيب مليون ريال - 00:39:24ضَ
قال المتر بالف ريال وهي الف متر باعه الدار على انها عشرة. المصنف قال عشرة انا خليته الف قال وان باعه دارا على انها عشرة فبانت اكثر فبانت اكثر او اقل - 00:39:41ضَ
يصح ولا ما يصح قال صح صح يصح البيع يعني والزيادة للبائع والنقص عليه واضح هذا؟ قال ابيعك الدار هذه الارض مثلا الف متر المتر بالف ريال طلعت تسع مئة متر يحاسبه على تسع مئة - 00:39:57ضَ
طلعت الف ومئة يحاسبوا على الف ومئة هذا معناه ما يقول العقد باطل انه قال له الف وطلعت تسع مئة او قال الف وطلعت الف ومئة فهل نبطل العقد ولا نصححه؟ لا نصححه والحساب يكون بحسب الحساب بحسب - 00:40:16ضَ
الامتار يقول صحها لكن هذا فيه اشكال ما هو الاشكال؟ قد يكون المشتري متضرر بهذا لما اشترى ارض على انها الف طلعت تسع مئة تسع مئة ما لا توفي بالغرض - 00:40:33ضَ
هل له الخيار؟ قال المصنف ولمن جهله وفات غرضه الخيار. يعني بشرطين يقول اذا جهل قال له الف طلعت تسع مئة قال عشرة طلعت تسعة امتار فهو ليذهب اما لو علم انها تسع مئة ليس له خيار - 00:40:46ضَ
يقول وفاة غرظه يعني اراد الفسخ فله الخيار خيار الفسخ اذا باعه على انها عشرة اكتشف انها تسعة المشتري لا يريد تسعة امتار يريد عشرة امتار هل له الفسخ؟ الجواب؟ نعم له الفسخ - 00:41:05ضَ
ونقف هنا لنكمل ان شاء الله في حصة بمحاضرة قادمة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا كثيرا - 00:41:21ضَ