شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
Transcription
نبينا محمد وقفنا عند السلام كلنا يعرف اصل في البيع تصل في البيع طلنا من ثمن سلم او الثمن هذه الصورة وهذه هي الاصل في البيع لكن يمكن ليحصل خلاف ذلك ما هو الذي - 00:00:05ضَ
خلاف ذلك الذي خلاف ذلك ان يحصل للسلعة وتأجيل للثمن يصلح هذا ولا لا ثمن مؤجل يصلح هذا هذا يصلح لكن طبعا ليس في كل شيء شرطا لا الا تكون السلعة والثمن - 00:00:44ضَ
ماذا ها فنقول هذا يصلح الا اذا كانت السلعة والثمن الهما ربوي جنس ولا علة واحدة علة واحدة الهما ربوي علته واحدة هنا ما يصح التأجيل لابد من الاستلام والتسليم يعني ان تكون يدا بيد - 00:01:03ضَ
اذا نتكلم عن غير هذا فيما سوى هذا يمكن ان تسلم السلعة والثمن مؤجل وهذا نسميه بيع الاجل طيب ويمكن ان يحصل عكس هذه الصورة ما هو عكس الصورة ان يكون الثمن مدفوع في المجلس - 00:01:25ضَ
والسلعة مؤجلة يمكن هذا اذا حصل هذا الامر اللي هو الصورة الثالثة السلعة مؤجلة والثمن مدفوع هذا النوع نسميه بيع السلام يصح ولا ما يصح يصح بشروط اذا نكرر السور اربعة ما هي السورة الاولى؟ الاولى ان يكون الثمن مدفوع والسلعة مسلمة في المجلس - 00:01:46ضَ
يعني نقد بنقد يعني حال بيع حاضر قال الثمن حال والسلعة حالة الصورة الثانية ان تكون السلعة مدفوعة حالة حاضرة والثمن مؤجل يجوز هذا طبعا يجوز الا في صور عرفتموها انتم في باب الربا - 00:02:13ضَ
الثالثة ان يحصل تسليم للثمن في المجلس واما السلعة فهي مؤجلة وهذا هو السلام الذي ندرسه في هذا الباب ان شاء الله تعالى يصح لكن بشروط الصورة الرابعة ان يكون الثمن مؤجل - 00:02:33ضَ
والسلعة مؤجلة هذا الذي نسميه بيع الدين بالدين هذه الصورة الوحيدة التي لا تجوز ابدا ليباع الدين بالدين ما يصح طيب نعود للسلام تعلم ما هو ان تكون السلعة مؤجلة والثمن حال في المجلس - 00:02:51ضَ
طيب كيف يجوز هذا؟ يجوز بالشروط هذه الشروط التي تذكر للسلام لكي يصح السلام بها كلها تدور حول نقطة واحدة. ما هي هذه النقطة الواحدة منع الجهالة منع الجهالة والغموض والغرر في العقد - 00:03:09ضَ
لماذا لانه في ثمن حاضر لكن السلعة مؤجلة والسلعة المؤجلة مؤجلة الى وقت معين سيستلمها بعد فترة معينة هذه السلعة ليست موجودة. طيب كيف باع شيء ليس موجودا نقول نعم هو ليس موجود لكنه موصوف - 00:03:28ضَ
لكنه موصوف اذا السلام سيصح بشروط وهذه الشروط اذا تأملناها نمر عليها الان الاجمال كل هذه الشروط لتمنع الجهالة العقد او الغرظ فيه ما هو تعريف السلم؟ المصنف عرف السلم فقال - 00:03:47ضَ
هو عقد على موصوف في الذمة عند كلمة موصوف ضع رقم واحد عقد على موصوف في الذمة مؤجل اثنين بثمن مقبوض بمجلس العقد ثلاثة اغلق القوس الان اذا ضع هذه الجملة كاملة بين قوسين او معكوفتين هذا هو تعريف السلام. عقد على موصوف في الذمة - 00:04:05ضَ
ما معنى موصوف في الذمة؟ يعني مرئي مشاهد ولا غير مشاهد غير مشاهد. طيب غير المشاهد ما يجوز بيعه الا اذا كان موصوفا وطبعا بشرط ان يكون موصوفا وصفا دقيقا - 00:04:35ضَ
ويكون هذا الشيء مما يقبل الوصف لو كانت السلعة لا تقبل الوصف اصلا ما يصح طيب لو كانت تقبل الوصف لكنها لم توصف وصفا دقيقا لا يصح هذا سيأتي في الشروط. اذا موصوف في الذمة - 00:04:53ضَ
قال مؤجل يعني ليس حال وليس حاضر قال بثمن مقبوض بمجلس العقد لو كان الثمن ما هو مقبوض في مجلس العقد سنقع في بيع الدين بالدين قال المصنف ويصح يعني السلف بالفاظ ما هي الالفاظ التي يصح بها السلم؟ ذكر المصنف ثلاثة الفاظ. رقموا هذه الالفاظ - 00:05:08ضَ
قال بالفاظ البيع هذا واحد والسلمي هذا الثاني والسلفي هذا الثالث يعني بعتك او اسلمت او اسلفتك اذا تصح هذه الثلاثة تميات تصح قال بشروط سبعة ما هو ما هو الذي يصح بشروط سبعة - 00:05:29ضَ
عقد السلام طيب ما هي الشروط السبعة؟ الشرط الاول قال احدها انضباط صفاته انضباط صفاته بمكيل وموزون ومزروع لابد ان يكون ان تكون السلعة التي سنصفها في السلم تكون منضبطة الصفات. يمكن وصفها - 00:05:53ضَ
مثل المكيلات ومثل الموزونات ومثل المزروعات ثم قال اما المعدود المعدود يختلف قد يكون منضبط وقد يكون لا ينضبط صفاته لا تنضبط صفاته. قال واما المعدود المختلف المعدود اللي يباع بالحبة المختلف - 00:06:20ضَ
لما ليست حباتها وليست افراده متساوية كالفواكه والبقول البقول قلنا مثل الكراث ونحو ذلك والجلود والرؤوس والاواني المختلفة الرؤوس والاواسط كالقماقم قم قم جمع القمقم اناء من نحاس يسخن فيه الماء - 00:06:41ضَ
يقول والاسطال الضيقة جمع سطل والاسطال الضيقة الرؤوس نكرر مرة ثانية يقول لابد من انضباط صفاته طيب ما هي الاشياء التي تنضبط قال المكيل والموزون والمزروع ثم قال اما المعدود الذي يختلف امثل لهذا الذي يختلف بكم مثال - 00:07:06ضَ
مثل بالفواكه واحد والبقول اثنان والجلود ثلاثة والرؤوس اربعة ماذا بعد ذلك والاواني المختلفة هذا ايش الاواني المختلفة الرؤوس والاواسط هذا خمسة الاواني المختلفة ومثل لهذه الاواني المختلفة القماقم والاسطال الضيقة يعني مثل القمقم ومثل السطل اللي هو ضيق الرؤوس - 00:07:31ضَ
الان المصنف يتكلم عن اسطال وعن انية تصنع باليد فلا تكون متماثلة ما هي متماثلة ما كان في عهد المصنف مصانع تنتج مثلا اسطال ولا تنتج انية متشابهة لا اليوم المصانع تطورت - 00:08:04ضَ
يمكن ان يصنع لنا الفنجان هذا الفنجان يصنع ويصنع مثله مليون فنجان لا يختلف ولا يختلف ما نختلف ابدا اذا العبرة ليست بكلام المصنف وامثلته التي في عصره. العبرة بالقاعدة - 00:08:27ضَ
وهي الانضباط ما كان متماثلا منضبطا فهذا يمكن فيه اما غير ذلك فلا طيب يقول لانه هذه الاواني المختلفة ما يمكن وصفها كيف نصفها؟ هي مختلفة اصلا ما هي مثل بعضها - 00:08:44ضَ
او السطول اللي يصنعونه ما هي متماثلة لذلك يقول لا يمكن وصفها طيب مثل لها بالاواني المختلفة ثم قال والجواهر وهذا السادس الجواهر الجواهر يمكن ان نضبط صفاتها يعني يقول اشتري منك - 00:09:01ضَ
آآ سلما وبالف ريال تفظل هذي الالف ريال سلما جوهرة كيف نضبط الجوهرة هذه كيف نصف الجوهر هذي؟ يمكن وصفها لا المصنف يتكلم عن اشياء لا يمكن لا يمكن وصفها - 00:09:21ضَ
طيب قال والحامل من الحيوان وهذا السابع المثال السابع لما لا يمكن وصفه وانضباط صفاته الحامل من الحيوان يعني اشتري منك شاة حامل هذه لا تنضبط صفاتها ثم قال وكل مغشوش - 00:09:35ضَ
ثمانية وكل مغشوش المقصود بالمغشوش هنا يعني ما حصل فيه خلط مثل اللبن بالماء الاشياء التي تكون هي خليط من اكثر من شيء يقول هذي ما يمكن وصفها قال وما يجمع اخلاطا غير متميزة - 00:09:52ضَ
هذا التاسع ما يجمع اخلاط غير متميزة يعني اي مادة او عين تكون مكونة من مجموع خليط من مجموعة اشياء وهذه الاشياء لا تتميز قل ما يصح لانه كيف نصفها؟ ما نستطيع ان نصفها - 00:10:11ضَ
طيب مثل لذلك؟ قال اخلاطا غير متميزة كالغالية الغالية نوع من الطيب مركب من عدة اشياء وهذا ما يعرف يصفونه ما يستطيع وصفه ولا تنضبط صفاته عندهم في زمانهم. هذا الكلام في زمانهم. لكن اليوم اذا وجدت عندنا انواع من الطيب او غيرها يمكن وصفها وظبط - 00:10:27ضَ
الامر سيختلف لانه اليوم قد يصنعون الشيء ويضعون المحتويات واذا بها هذه المحتويات مضبوطة بالملي كم مليغرام من السكر؟ كم ملي جرام من من الحليب كم مليغرام من غير ذلك واضح هذا - 00:10:49ضَ
العبرة اذا نقول كل هذه امثلة نقيس عليها ما هو غير منضبط في زماننا قال الغالية الغالية هذي مثال لرقم تسعة للاخلاط والمعاجين المقصود بالمعاجين يعني جمع معجون هي اشياء يتداوى بها - 00:11:11ضَ
قليط من اشياء قال المصنف فلا يصح السلم فيه هذه الاشياء كلها ما يصح السلام فيها لماذا لا يصح السلم فيها؟ ما هو الاشكال لانه لا يمكن ضبط صفاتها ثم قال - 00:11:29ضَ
ويصح في الحيوان. اكتبوا عندها غير الحامل حيوان غير الحامل انه قبل ذلك قال في فيما لا يصح والحامل من الحيوان ويصح بالحيوان غير الحامل هذا رقم واحد قال والثياب المنسوجة من نوعين - 00:11:45ضَ
يعني من نوعين من الخيوط خيط من الصوف وخيط مثلا من القطن يقول هذا يصح لماذا يصح لانه يمكن ظبطه خلاص نقول خيط صوف وخيط اطر انا اقول هذا الكلام هذا مثال لما في زمنه - 00:12:05ضَ
طيب اليوم لو استطعنا ان نصنع ثياب من اكثر من نوع من خيط ويمكن ان نضبط هذه الصفات يجوز ذلك ولا لا اذا استطعنا ان نضبطه نعم جاز قال والثياب المنسوجة من نوعين هذا المثال الثاني لما يصح بيعه سلما - 00:12:22ضَ
قال وما خلته غير مقصود يعني ما كان مخلوطا بشيء اخر لكن الاخر اللي معه غير مقصود اصلا فيجوز ذلك لماذا لانه غير المقصود لا عبرة به هو خليط من - 00:12:42ضَ
نوعين نوع مقصود ونوع اخر معه غير مقصود مثل ايش قالوا مثل الجبن المصنف يقول كالجبن الجبن فيه انفحة الجبن فيه الانفحة طبعا الجبن مكون من مادة ايش حليب ولا لا - 00:13:00ضَ
وفيه الانفحة. المقصود هو ايش؟ الحليب ولا الانفحة اللي فيه اليم اطلب الحديث والانفحة تبع قال وخل التمر وخلي التمر كالجبن وخل التمر الخل ليكون من التمر فيه شيء اخر - 00:13:18ضَ
غير التمر ما هو الماء فيهما لكن الماء تبع قال والسكنجبين هذا الشيء يكون من السكر والخل الاصل فيه السكر لكن الخل فيه تبع ونحوها يعني لو كان شيء فيه ملح - 00:13:37ضَ
الملح تبع ما هو مقصود بيع الشيء الاصل المقصود مثلا خبز لكن فيه ملح الملح هذا تبع ليس مقصود اذا ما الذي ينضبط على كلام المصنف وبناء عليه يصح بيعه سلم - 00:13:54ضَ
ايش قال المصنف عليه رحمة الله الحيوان غير الحامل وش الثاني والثياب المنسوجة من ايش من نوعين والثالث ما خلته غير مقصود طيب هذا الشرط الاول لصحة السلف. الشرط الثاني لصحة السلام - 00:14:11ضَ
قال ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. يعني اختلافا ظاهرا اختلافا كثيرا اذا الشرط الاول ما هو؟ نقول لا بد ان يكون هذا الشيء مما تنظبط صفاته. الشيء الثاني لابد ان نذكر وننص - 00:14:32ضَ
على صفاته ننص على الصفات فنذكر جنسه ونوعه يعني هاب من تمر فنقول الجنس تمر والنوع والنوع سكري قال وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا بر من نوع كذا ونذكر لو كان هناك صفات تتأثر بها السعر ننص عليه - 00:14:50ضَ
ان نقول مثلا تمر سكري جيد او سيء او وسط اذا لا بد من ذكر اي وصف يؤثر في السعر فنذكره وجوبا والا سيبطل العقد قال وكل وصف يختلف به الثمن كثيرا ظاهرا يعني كثيرا - 00:15:14ضَ
قال وحداثته وذكر حداثته وقدمه لابد ينص يقول حديث او قديم ولا يصح شرط الاردع او الاجود. لو قال تري منك سلما وعقد معه عقد سلم على تمر اجود نوع في السكري يقول لا ما يصح - 00:15:35ضَ
اجود برء لا ما يصح اردأ برء او اردى تمر ما يصح لماذا لو قال جيد لو قال نوع جيد؟ نعم لو قال نوع رديء؟ نعم اما يقول اجود او اردى لا لماذا - 00:15:57ضَ
لانه اذا قال جيد فاحضر له اي شيء يصدق عليه انه جيد يصح ذلك لكن اذا قال الاجود فكلما جاءه بنوع ممكن يفضي هذا للنزاع ويقول لا هذا ما هو الاجود. فيه كمان نوع اجود - 00:16:14ضَ
اذا لابد من ذكر شروط لا تفضي الى النزاع لنتلافى نزاع في المستقبل قال ولا يصح شرط الاردع او الاجود بل جيد ورديء يصح ذلك ليش؟ لانه ان جاءه بما شرط او اجود منه من نوعه - 00:16:30ضَ
يعني يقبله ولو قبل محله قبل محله يعني قبل وقته ولا ضرر في قبضه لزمه اخذه. اذا اذا جاء الان انتهينا من شرط الجيد والاجود يقول بعد ذلك المصنف اذا جاءه - 00:16:51ضَ
بما شرط عليه او جاءه بما شرط عليه او جاءه بما هو اجود بما هو اجود منه لكن من نفس النوع ترى منه مثلا آآ تمر سكري وسط فجاء له بتمر سكري جيد - 00:17:08ضَ
قال او اجود منه من نوعه ولو قبل الوقت كان الاتفاق بينهما على ان يسلموا التمر في شهر سبعة فسلموا في شهر ستة يقبل ولا ما يقبل؟ يلزمه القبول ولا لا - 00:17:30ضَ
المصنف يقول يلزمه القبول بشرط ان لا يكون ضرر عليه في اخذه في هذا الوقت. انا متفق معاك على انك تسلمني التمر في شهر سبعة فاذا جئت تبي في شهر ستة وما في ضرر علي - 00:17:45ضَ
يلزمني اخذه. قال ولا ضرر في قبضه لزمه اخذه. لكن اذا كان هناك ضرر علي جئتني به في شهر ستة وانا اتضرر بهذا ما عندي مخزن له فلا يلزم طيب - 00:17:57ضَ
انتقل الى الشرط الثالث اقرأ يا شيخ الثالث ثالث ذكر قدره بكيل وزن او درع يعلم. يعلم اذا ما اكتفينا اشترطنا اولا ان يكون مما تنضبط صفاته ثم اشترطنا النص - 00:18:11ضَ
على الجنس والنوع والاوصاف المؤثرة في السعر الثالث النص على المقدار اشتريت منه تمر كم كيلو؟ ما هو مقدار التمر اللي اشتريته منه؟ لا بد من النص على المقدار او اشتريت شيء موزون - 00:18:31ضَ
فالنص على الوزن كم كيلو او مزروع كم متر اذا ذكر قدره بكيل او وزن او زرع يعلم لا بد ان نتفق على شيء معلوم يعني نقول كيلو كيلو خلاص معروف - 00:18:49ضَ
ليلة معينة مشهورة معروفة لكن لا يكون بشيء لا يعلم ثم قال اكمل يا شيخ انما في المكين انما في المكيل وزنا بالموزون كيلا لم يصح لماذا لا يصح الان نحن في مسألة ربا ولا في مسألة - 00:19:05ضَ
بيع سلم بيع السلامة. المصنف يقول لا هذا المذهب انه اذا اسلم ترى منه المكيل وزنا كيف يعني؟ يعني اشتري منك مئة كيلو تمر مئة كيلو تمر التمر مكين لكن اشتريته بالوزن الان بالكيلو - 00:19:25ضَ
تري منك طن تمر يقول المصنف ما يصح ليش ما يصح ان التمر مكين فتشتريه بالكي قول هذا صحيح في مسألة الربا يبيع التمر بالتمر عشان نعرف التماثل حقق التماثل لكن هنا هل هل في تماثل مطلوب اصلا - 00:19:44ضَ
لاني ساشتري التمر بالريال فما في تماثل مطلوب هم يقولون الموزون يباع بالوزن والمكيل يباع بالكيل في باب السلم. لان هذا اصله قال لم يصح اكتبوا عندها وعنه يصح الرواية الثانية في المذهب عن الامام احمد - 00:20:03ضَ
انه يصح بالوزن وبالكي لماذا؟ لانه ما عندنا شرط التماثل هنا نريد تحقيقه حتى نضطر الى الكيل او الوزن طيب اكمل يا شيخ رابع ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن. نعم - 00:20:20ضَ
ذكر اجل معلوم. اليس بيع السلم فيه شيء مؤجل نعم ما هو المؤجل فيه؟ الثمن ولا السلعة سلعة مؤجلة ما دام السلعة مؤجلة لا يكفي ان نترك اجل مبهم مجهول - 00:20:36ضَ
فيقول خلاص اشتري منك آآ مئة كيلو تمر اغتنمها منك بعد مدة طيب متى المدة متروكة هذا سيفضي لنزاع وخلافه المدة هذه غير معلومة فكلما جاءه في وقته قال لا ما ما جاءت المدة لا لا بد من تحديد الزمن الذي سيسلم فيه السلعة ذكر اجل معلوم - 00:20:51ضَ
اذا ذكر اجل وهذا الاجل يكون معلوم لا يقول حتى يبرأ فلان من المرض او حتى يقدم فلان من السفر لا هذا اجر غير معلوم يقول اذا الاجر كم اشترط شرط في الاجل؟ اشترط في الاجل ان يكون معلوما هذا واحد - 00:21:15ضَ
ثم اشترط فيه شرط ثاني وهو له وقع في الثمن مثله وقع في الثمن يعني لا يكون الاجل قصير اجل طويل كشهر مثلا لكن لو قال الاجل ساعتين منك سلم تمر استلمه بعد ساعتين او بعد يوم - 00:21:35ضَ
قل هذا لا يصح لانه السلم معناه انه السلعة مؤجلة والتأجيل بيوم او بساعة او بساعتين هذا ليس له تأثير في السلف في الزمن وليس له تأثير في الثمن لذلك يقول لا يصح لابد ان يكون زمنا - 00:21:54ضَ
يعني له وقع وله اثر يكون زمن طويل قال بناء على هذا فرع على هذه المسألة قال فلا يصح ايش فلا يصح حالا ليش ما يصح حال؟ لانه ما له اجل صار. الحال ما له اجل. هو اشترط ان يكون له اجل - 00:22:10ضَ
معلوم وهذا الاجل له وقع في الثمن ثم قال اذا لا يصح حالا هذه صورة الثانية ولا الى الحصاد والجذاذ هنا في الصورة الثانية طيب لماذا لا يصح الى الحصاد والجذاب؟ الحصاد والجذاب بعد مدة طويلة لماذا؟ لا يصح - 00:22:29ضَ
لانه غير معلوم لانه مجهول طيب قال ولا الى يوم لماذا لا يصح الى يوم لان اليوم لا وقع له في الثمن هذا اجل قصير قال ولا الى يوم ثم استثنى ماذا استثنى يا شيخ؟ اقرأ - 00:22:46ضَ
الا في شيء يأخذه منه كل يوم خبز ولحم ونحوهما. نعم فهذا يصح يقول الا اذا كان في شيء يأخذه منه في كل يوم كان يشتري منه سلم يقول كل يوم تجيب لي خبز او كل يوم تأتيني بكذا مقدار من اللحم يوميا - 00:23:06ضَ
لمدة شهر او لمدة سنة بقيمة كذا يصح ذلك طيب للحاجة لذلك الا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز يأخذه منه كل يوم او كلحم يأخذه منه كل يوم او كلبن يأخذه منه كل يوم - 00:23:26ضَ
طيب اكمل يا شيخ الخامس الشرط الخامس خامس ان يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء. محله يعني وقته في الوقت الذي اتفقوا عليه ان يوجد غالبا في الوقت في وقت الوفاء - 00:23:42ضَ
يعني قال مثلا اشترى منه تمر اه قال من بشرط ان يستلمه منه في وسط الشتاء هل يوجد التمر او الرطب في وسط الشتاء اذا هذا لا يوجد غالبا في محله - 00:23:57ضَ
لكن لو قال في الصيف ضحى ذلك طيب يقول ان يوجد في الغالب غالبا يغلب على الظن انه يوجد في الوقت هذا وفي هذا المكان ومسألة مكان الوفاء هي مسألة فيها اشكال بعضهم ينتقد كلمة مكان الوفاة ويقول - 00:24:13ضَ
كتب الاصحاب كلها ما تذكر مكان الوفاء عبرة بزمن مش بمكان الوفاء اذا ان يوجد غالبا في زمن الوفاة ايه فاكهة صيف فيشتريها منه على ان يكون التسليم في الصيف - 00:24:30ضَ
ولا يكون التسليم في الشتاء اشترط عليه ان يستلمها منه في الشتاء فهذا ايش يصح ولا ما يصح لا يصح لماذا؟ يقول لانه لا يوجد في الغالب لكن اليوم ما عندنا شي اسمه محميات اشياء يمكن اننا نجيب يعني ننتج فاكهة الصيف في الشتاء او الشتاء في الصيف اذا امكن ذلك لا بأس - 00:24:47ضَ
المصنف في زمنه ما في شي ما عنده في الشتا شتا والصيف صيف لكن احنا اليوم نستطيع مثلا في البيوت المحمية نخلي درجة الحرارة اه مثلا درجة حرارة الشتاء ولا درجة يعني اذا استطعنا المهم انا انا الان - 00:25:09ضَ
والمسألة ليست هي تعبدية فيها نص لا هي مرتبطة بالظابط هذا اذا كان اشترط عليه زمنا لا يمكن ان توجد فيه هذه السلعة في الغالب ولا يجوز ويمثلون بالشتاء والصيف لكن لو امكن - 00:25:22ضَ
استطاع ان يعني ان يزرع فاكهة الصيف في الشتاء الى التطور التقنية اليوم والعلم استطاع ذلك في حرج ولا ما في حرج يصح ولا ما يصح ولذلك عبارته وهي قول ان يوجد غالبا في محله خلاص هي سليمة. اما الامثلة متغيرة - 00:25:42ضَ
الامثلة متغيرة طيب اذا ان يوجد غالبا في محله قال وفي مكان الوفاء. لا وقت العقد يعني لا نشترط ان يوجد ان توجد هذه البضاعة او هذه السلعة في زمن - 00:26:02ضَ
عقد في وقت العقد مثال ذلك فاكهة الصيف العقد تم في الشتاء هل توجد فاكهة صيف في الشتاء؟ ما في ما هو شرط العبرة بزمن التسليم مش بزمن العقد اظن هذا واظح - 00:26:17ضَ
اكمل يا شيخ تعذر او بعضه يعني تعذر كله تعذر تسليم السلعة كلها واشترى منه مئة كيلو بر. ما استطاع ان يحضر ولا كيلة. تعذر كله او تعذر بعضه فما الحكم - 00:26:33ضَ
تعذر بعضه استطاع ان يحضر خمسين كيل دون الخمسين فما الحكم فله الصبر واحد او فسخ الكل اذا تعذر الكل او البعض اذا تعذر البعض ويأخذ الثمن اذا فسخنا الان - 00:26:52ضَ
آآ ويأخذ الثمن الموجود ودفع ثمن فيأخذ هذا الثمن اللي دفعه طيبة فم الذي دفعه غير موجود؟ قال او عوضه. اذا يأخذ الثمن او يأخذ العوض ما هو العوض؟ يعني ما يقابل الثمن - 00:27:08ضَ
مثل المثل او قيمة المتقوم اذا كان الثمن مثلي فيرد مثله واذا كان متقوم يعني شيء له قيمة فيرد قيمته اكمل يا شيخ السادس ان يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق - 00:27:23ضَ
اذا نشترط في ان يكون ان يقبض كاملا وان يكون معلوما قدره. ليش معلوم قدره حتى اذا انفسخ العقل او تعذر ان يحظر البر او التمر وفسخنا العقد نسترد الثمن. فكيف نسترد الثمن اذا كان مجهولا؟ لابد ان يكون الثمن معلوم - 00:27:42ضَ
قال تاما معلوما قدره ووصفه للرجوع اليه عند التعذب قال قبل التفرق اذا قبل التفرق يعني في مجلس العقد طيب لو انه قبض بعض المبلغ وترك البعض القيمة الف ريال استلم منه خمس مئة وخمس مئة - 00:28:02ضَ
بعد شهر هل يصح العقد ولا يبطل؟ او يصح في المقبوض ويبطل في غير المقبوض؟ ايش تختار الاخيرة الدار الاخير اليس كذلك طيب اكمل الان وان قبض البعض ثم افترقا افترقا قبل قبض الباقي ثم افترقا اكتب عندها قبل قبض الباقي - 00:28:22ضَ
بطل فيما عداه يعني بطل فيما عدا المقبوض اذا اشترى منه مئة كيلة بر بالف ريال سلمه سلما والتسليم بعد ستة اشهر سلمه خمس مئة ريال يصير عقد السلام صح في مئة كيلو ولا في خمسين كيلو - 00:28:46ضَ
خمسين كيلة طيب اكمل يا شيخ وان اسلم في جنس الى اجلين قف ان اسلم يعني بثمن واحد في جنس الى اجل اشتري منك مئة كيلة بر استلم خمسين بعد اربعة اشهر وخمسين بعد ستة اشهر. هذا معناه - 00:29:04ضَ
جنس واحد الى اجلين هل يصح ولا ما يصح هذا؟ يقول سيقول المصنف بعد قليل انه يصح اذا بين قسط كل اجل اذا بين قسط قل اجل يعني اكرر الان - 00:29:26ضَ
ترى منه سلما مئة كيلة بكم؟ قلنا بالف ريال قلنا بالف ريال هو اشتراها الى اجلين خمسين كيلة بعد اربعة اشهر وخمسين كيلة بعد ستة اشهر. والقيمة كم الف ريال يقول لابد ان يبين كم قيمة القسط الاول وكم الثاني؟ كم قيمة الاول - 00:29:43ضَ
نقول مثلا اربع مئة ريال ليش خمس مئة؟ اجلين القريب ارخص ونقول مثلا القريب باربع مئة ريال والبعيد ها بست مئة او العكس القريب بست مئة والبعيد باربع مئة او بخمس مئة خمس مئة ما هي مشكلة زي ما يتفقوا يتفقوا - 00:30:04ضَ
واضح هذا لماذا؟ يقول لابد ان يبين قسط كل اجل حتى لو انه لو حصل انه استطاع ان يوفي بالاول ما استطاع ان يوفي بالثاني نعرف قد ايش يسترد من القيمة واضح هذا - 00:30:21ضَ
واضح ولا امثل ما احتاج خمسين كيلو بعد اربعة اشهر وخمسين كيلو بعد ستة اشهر طيب والقيمة كم اللي بعد اربعة اشهر بست مئة واللي بعد اه ستة اشهر باربع مئة - 00:30:36ضَ
بعد اربعة اشهر سلم الخمسين لم يستحق تلتمية بعد ستة اشهر ما استطاع ان يأتي بالباقي كم يسترد اربع مئة فينزل طيب قال او نعم الى اجلين او عكسه اكتبوا عندها - 00:30:57ضَ
اي اسلم في جنسين الى اجل واحد اي اسلم في جنسين الى اجل واحد كيف يعني في جنسين يعني اشترى منه مئة كيلة خمسين كيلة بر وخمسين كيلة تمر تسلم - 00:31:18ضَ
قل للكمية تسلم بعد ستة اشهر والقيمة الف ريال يصح ولا ما يصح لا ما يصح لازم شرط عندنا يصح ما هو الشرط قال صح ان بين كل جنس وثمنه لا بد يبين كم قيمة البر من الالف وكم قيمة التمر من الالف؟ ليش؟ لانه يمكن اذا - 00:31:37ضَ
جاء الموعد يحضر البرء ما يحضر التمر كم نحاسبه على كم؟ ويسترد كم؟ فهمتوا عليه؟ اذا ما بينا دخلنا في الجهالة ودخلنا في الخلافة الان خمسين كيلو بر وخمسين كيلة تمر - 00:31:57ضَ
والقيمة الف ريال هل بالضرورة يعني الالف ريال خمس مئة للتمر خمس مئة للبر؟ كذا للظرورة ما يمكن يكون التمر اغلى من البر او البر اغلى من التمر اذا لا بد ان يبين - 00:32:10ضَ
قال المصنف صح ان بين كل جنس وثمنه اكتبوا عندها في المسألة الثانية ثم قال وقسط كل اجل اكتب في المسألة الاولى طيب ثم اكمل يسلم في الذمة نعم فلا يصح في عين؟ نعم. يقول ان يسلم في الذمة. يعني ايش يعني في الذمة - 00:32:22ضَ
فسرها المصنف قال ما يصح ان يسلم في عين يعني ما يقول اشتريت منك هذا التمر قال من لا هذا التمر عين موجودة اشتريت منك مئة كيلو تمر ما شفناها لكن نصفها تمر سكري جيد - 00:32:52ضَ
اه اذا فيه صفات في التمر انا لا اعرفها يذكر ينص عليها يعرفها بائعوا التمور طيب اذا ان يكون في الذمة فلا يصح في عين واضح هذا يا مشايخ ولا لا - 00:33:08ضَ
طيب الى الان نقف بس كم شرط؟ سبعة ما هي الشروط السبعة قال اول شيء قال انضباط الصفات. الشيء الثاني قال ان ننص على هذه الصفات من بين الجنس والنوع الثالث - 00:33:23ضَ
ان نبين المقدار كم عدد كيلو او الوزن او الذراع الرابع ها ان نحدد الاجل الذي ستسلم فيه السلعة. الخامس ان ان يكون هذا الاجل في الغالب السلعة تكون موجود فيه. لا نحدد اجل يستحيل ان تكون فيه السلعة غالبا - 00:33:36ضَ
طيب السادس تسليم الثمن في المجلس السابع والاخير ان تكون في الذمة العافي الذمة طيب اكمل يا شيخ يجب الوفاء موضع العقد الاصل في عقد السلم ان يكون الوفاء في موضع العقد - 00:33:58ضَ
يعني العقد تنفي جدة فيكون استسلم في جدة طيب نعم ويصح شرطه في غيره. نعم. يمكن ان نعقد في جدة ونقول التسليم في مكة يجوز هذا اذا اتفقنا عليه اكمل - 00:34:17ضَ
انعقد ببر او بحر شرطاه. لا هذه مسألة ثانية لو كان العقد تم في البر يعني التقينا في بر ما هو مكان اقامة لنا نحن في رحلة ولا في خارجة وكذا - 00:34:31ضَ
او في سفر في الطيارة وانت جالس في الطيارة واذا بجوارك بائع تمور فاتفقت معاه وعقدت الصفقة في الطيارة هنا ما يصح ان نقول مكان الوفاء هو مكان العقد انه قد لا يعني يتعذر هذا - 00:34:46ضَ
فعند ذلك يقول وان عقد ببر او بحر واحنا نزيد نقول او جو لابد ان يحددوا فاذا اشترى منه في الطيارة او في الباخرة في في السفر او في بر - 00:35:01ضَ
فلابد ان يحددوا مكان التسليم انه مكان العقد لا يصلح للتسليم طيب ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ضع رقم واحد هذه مسألة الان سيذكر المصنف ست مسائل لا تصح - 00:35:16ضَ
في السنة ما هي تكلم الان عنا تمر هذي اللي اشتريناه سلم والتسليم بعد ستة اشهر وهي مئة كيلة واضح هذا طيب يقول المصنف لا يصح بيع المسلم فيه يعني هذه السلعة قبل قبضه - 00:35:33ضَ
ليش؟ لعدم القدرة على التسليم. اذا انا اشتريت الان مئة كيلة ساستلمها بعد ستة اشهر. هل استطيع ان ابيعها؟ اذهب لشخص اقول انا ترى عندي مئة كيلو بعد ستة اشهر تجيني ابيعها. يصح هذا - 00:35:53ضَ
هذا معنى لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه لعدم القدرة على التسليم قال ولا هيبته ولا يصح ايضا هبة هذا يعني ما اجي لواحد اقول وهبتك من المئة كيلو هذي خمسين كيلو. فينها - 00:36:06ضَ
بعد ستة اشهر تجيني لا يصح لا يصح يعني لغير من هو عليه لا تصح هبة السلام لشخص اخر طيب في رواية ثانية بصحة ذلك يقول لانه ما استلمها ثلاثة ولا الحوالة به - 00:36:21ضَ
ولا يصح كلامنا الان عن ايش؟ عن مئة كيلة من التمر اشتريتها سلما يقول ما يصح الحوالة به كيف الحوالة به؟ اكتبوا عندها الحوالة به يعني اوالة البائع للمشتري على رجل اخر بالسلعة على رجل اخر - 00:36:38ضَ
توالت البائع للمشتري او المشتري حوالة البائع بالسلعة على رجل اخر كيف صورة هذي؟ لمن نقول حوالة البائع انا المشتري الان والبائع اللي باعني التمر وبعد ستة اشهر سيسلمني. يقول لا يصح - 00:37:00ضَ
ان يحيل البائع يحيلني انا ويقول شوف التمر الذي تريده المئة كيلو روح خذها من فلان طورت ذلك انا المشتري اشتريت مئة كيلو اليس كذلك والبائع يطالب شخص ثالث بمئة كيلة - 00:37:19ضَ
من التمر واضح هذا؟ فانا اطالب البائع بمئة كيلو بعد ستة اشهر وهو يطالب شخص اخر فهل يحيلني على الشخص الثالث؟ يقول خذ المئة كيلو من من ذاك الرجل الثالث - 00:37:37ضَ
يقول لا يصح البائع البائع بيني وبينه عقد يسلمني انا لكن لا يحيلني يقول روحي خذها من طرف ثالث انا اطالبه بمئة كيل التمر خذها منه انت لا يصح ذلك - 00:37:51ضَ
عوالة البائع للمشتري طيب قال الصورة الرابعة انتم ترقبتم المسائل هذي اربعة ولا عليه يعني لا الحوالة به ولا الحوالة عليه اكتبوا عندها في الحوال عليه حوالي عليه هي حوالة المشتري - 00:38:04ضَ
رجل اخر على البائع الان انا الذي استحق بعد ستة اشهر مئة كيلة تمر انا استحقها ففي شخص يطالبني انا بمئة كيلة فاقول احلتك بالمئة كيلة هذي على فلان روح خذها انت - 00:38:25ضَ
نعم يمكن اقول له روح سلمها عني وكيل عني؟ نعم لكن اقول ملكتك اياها خلاص احلتك عليه واضحة المسألة اذا لا البائع يحيل المشتري على طرف ثالث ولا المشتري يحيل طرف ثالث على البائع. هذا معنى ولا الحوالة عليه - 00:38:41ضَ
الصورة الخامسة الممنوعة ولا اخذ عوضه يعني بدل القيمة انا اشتريتها بالف ريال فاتي واشتريت تمر مثلا فاقول خلاص انا ما عاد ابغى تمر اعطيني شي ثاني بداله ما ابغى التمر ابغى بر ولا ابغى لا العقد تم على تمر يمضي على تمر - 00:38:59ضَ
لا اخذ عوضه لا اغير التمر ولا اغير القيمة طيب باقي الصورة السادسة قال ولا يصح الرهن ولا يصح الرهن الرهن في ايش الست عندما اشتريت المئة كيلو دفعت الالف ريال - 00:39:21ضَ
ولا الالف ريال مؤجلة اين المشايخ ذكرين السلم ولا لا وش هو المؤجر في السلم التمر التمر السلعة الالف ريال دفعتها فاقول له نعم انا سادفع الالف ريال تفضل هذي الالف ريال لكن اريد رهن انا ما اضمن انك تاخذ الف ريال ثم ما تأتي بالتمر فهل يصح - 00:39:39ضَ
الرهن ولا ما يصح؟ فهمتوا المسألة المصنف يقول ولا يصح الرهن وهذه الصورة السادسة ولا الكفيل به الكثير نفس الشيء فاقول له سادفع آآ لك الالف ريال لكن لا اضمن ان تأتي بالتمر فاذا نجيب كفيل يكفل احضارك - 00:39:57ضَ
فهمتوا عليه اذا كم سورة صارت اللي ما تجوز سبعة الصورة السادسة والسابعة الراهن والكفيل يقول لا ما يصح لماذا؟ ليش ما يصح قالوا لان لا يصرفه الى غيره. لئلا يصرفه - 00:40:16ضَ
الى غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ها نهى عن ذلك من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره لكن يعني كيف يصرفه الى غيره؟ يقول لانه لو في رهن لو ما دفع لو ما جاب التمر معناه سنتجه لهذا الرهن ونبيعه وناخذ حقنا طب ما في شيء - 00:40:32ضَ
الاصل نقول ما في شيء والكفيل الكفيل وش دوره؟ دوره او الضامن؟ دوره ان يحظر هذا الرجل او يضمن لي المبلغ اللي دفعته هو عند التعذر طبيعي انه ساسترد مالي - 00:40:52ضَ
تستند مثل مالي او قيمة المتقوم مما دفعت ولذلك مسألة الرهن والكفيل فيها رواية ثانية اكتبوا عندها وعنه يصح الرهن والكثير. وعنه يصح الرهن والكفيل. المذهب ما يصح لكن هناك رواية ثانية عند الامام احمد - 00:41:05ضَ
ان الرهن يصح والكفيل يصح صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سلم تسليما كثيرا - 00:41:24ضَ