رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما زلنا في باب الرهن وقبل ان نكمل يعني نلخص ما مر معنا في كتاب الرهن او في باب الرهن حتى نربط المعلومة - 00:00:00ضَ

ببعضها ذكر المصنف مسائل انا لن اقرأ ولكن سالخص ذكر المصنف آآ مسائل منها انه يصح الرهن في كل عين يصح بيعها. وان الرهن يكون مع الحق يعني في العقد ويمكن يكون آآ بعده. لكن لا يكون قبله - 00:00:20ضَ

بعده يعني لا قبله يمكن تنصه على هذا وتقولوا له لا لا قبله لا قبل يعني ما يرهن قبل ما يشتري او ما يرهن قبل ما يقترض وانما يرهن مع القرض او بعد القرض. طيب الراهن يكون في ماذا؟ يكون في دين ثابت او مآله الى الثبوت. ثم - 00:00:40ضَ

وتكلمنا عن اللزوم هل الرهن لازم او جائز؟ وقلنا هو جائز من الطرفين وجائز اذا قلنا في العقد جائز معناه انه العقد الجائز يستطيع اي طرف من الطرفين ان يبطله في اي لحظة بدون شرط. الراهن يكون جائز في حق الطرفين حتى يقبضه - 00:01:00ضَ

مرتهن فيكون لازما في حق الراهن دون المرتهن. مين هو الراهن؟ مالك الراهن اللي دفع الراهن معناه المقترض. ومن ومن هو المرتهن الذي عنده الرهن هو صاحب الدين. طيب انتهينا من هذا ثم قال كل ما يصح - 00:01:20ضَ

يصح رهنه لذلك المشاع ما دام ان المشاع يصح بيعه اذا يصح ان يرهن. هل نرهن المبيع قبل قبضه ام لا الجواب هل يصح رهن المبيع قبل قبضه قبل خلاصة ما ذكرناه انظروا في الكتاب بسرعة يصح - 00:01:40ضَ

المبيع قبل قبضه ولا لا؟ قال نعم بس بشرط لا يكون مكيل او موزون لانه ما لا يصح بيع ولا التصرف فيه قبل قبضه لا يصح رهنه وما صح بيعه والتصرف قبل قبضه صح رهنه. هذه خلاصة ذلك. طيب هل يصح - 00:02:00ضَ

بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بدون شرط القطع ما يصح لكن رهنها يصح اذا هذه من الصور المستثنى بعد ذلك انتقل لمسألة اللزوم بالقبض انتقل الى مسألة التصرف في الرهن. من الذي يجوز له ان يتصرف في الرهن - 00:02:20ضَ

الراهن ولا المرتهن ونوع عود الراهن مالك الراهن والمرتهن الذي عنده الرهن لمصلحته لنفسه لحقه لحفاظ للحفاظ على حقه ودينه. طيب من الذي يتصرف الرهن؟ الراهن ولا المرتهل؟ لا احد لا هذا ولا ذاك. لكن في تصرف واحد - 00:02:40ضَ

يصح ان يتصرفه الراهن ما هو؟ عتق عتق العبد لكنه نقول مع الاثم ويلزمه ايضا ان يضع قيمة العبد مكان العبد الذي اطلق سراحه. اظن وقفنا عند هذه المسألة طيب انتقل المصنف الى - 00:03:00ضَ

اخرى للرهن قال ونماء الرهن واحد زيادة الرهن لمن؟ ايش يعني زيادة الرهن؟ يعني رهنوا مثلا اه بستان البستان اثمر هذه الثمار لمن؟ للراهن ولا للمرتهن؟ للراهن للمالك هي ملك للراهن - 00:03:20ضَ

تبقى له لكنها تكون رهنا تبقى رهن. طيب لو رهنه مثلا حيوان فتوالدت هذي عندي وعنه بقر ولا غنم ولا ابل فتوالدت فما توالد من هذا الحيوان هو لمن؟ لمالكه - 00:03:40ضَ

الملك ما تغير لكنه سيكون رهنا ايضا معنى انه الرهن يزداد. قال ونماء الرهن هذا الاول وكسبه دخل الرهن لو كان الرهن يكسب عبد مثلا يشتغل او مثلا دار مؤجرة وكسبه ايضا تكون تابعة للرهن - 00:04:00ضَ

هي مرهونة ايضا. وارشوا الجناية عليه هذه الثالثة. يعني ما يدفع من دية من اجل الرهن لو اعتدى على الرهن فاضر به فدفع مبلغ مقابل هذه الجناية. هذا المبلغ فين يروح؟ يروح للمالك ولا ولا نقول هو للمالك لكنه يبقى رهن - 00:04:20ضَ

يبقى مع الرهن واضح هذا؟ اذا نماء الرهن وكسبه وارش الجناية عليه ملحق به. يعني رهن معه ملحق به ملحق بالرهن اذا هو من الرهن جزء من الرهن. طيب انتقل المصنف الى اشياء اخرى مؤونة الراهن المصاريف - 00:04:40ضَ

معونة الرهن المصاريف التي تنفق على الرهن لو كان الرهن هذا يحتاج نفقة. قال ومؤنته على الراهن هذا واحد طيب فقط لا وكفنه وهذا الثاني واجرة مخزنه وهذا الثالث يقول هذه المصاريف المتعلقة بالرهن الذي يتكفل - 00:05:00ضَ

فالبيئة الراهن وليس المرتهن. لان الراهن هو المالك. قال بعد ذلك. طيب هذا كله معناه للراهن. اذا المرتهن ما وضعه؟ ما هو وضعه نقول المرتهن يده على الرهن يد امانة ما هي يد ملك الملك للراهن هو امين عليه قال وهو - 00:05:20ضَ

امانة في يد المرتهن وهنا قاعدة حيث قلنا انه فلان يده يد امانة مثل الامين ومثل الوكيل ومثل المرتهن فمعناه انه لا يضمن هذه العين الا اذا تعدى عليها او فرط. اما اذا تلفت بدون - 00:05:40ضَ

متعد منه ولا تفريط لا ضمان. واضح هذا؟ قال وهو امانة في يد المرتهن ان تلف اقرأ المسألة يا شيخ فهو امانة. وهو امانة في يد المرتهن ان تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه. خلاص هذه القاعدة مبنية على كونه يد امانة. وهذه - 00:06:00ضَ

قاعدة مطردة في كل واحد نقول عنه انه يده يد امانة. يعني انت رحت وضعت امانة عند شخص. الف ريال سرقت الالف ريال مين يتحملها؟ انت ولا هو اللي كان الامين اللي اللي وضعتها عنده؟ نقول بالتفصيل اذا كانت الالف ريال سرقت بتفريط منه وهو يتحمل - 00:06:20ضَ

والا فلا انت تتحمل لانه يده عليها يد امانة. هو متبرع يحفظ لك مالك. كمان اذا استلف يتحمله ماله لا ذنب له اكمل يا شيخ. ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. هب ان الرهن تلف هلك. كله تلف. فالدين - 00:06:40ضَ

يتلف كمان ولا يبقى الدين كما هو؟ يبقى الدين كما هو. يعني قلت انا مثلا اقترظت الف ريال ووضعت الساعة رهن عند صاحبي صاحب تلفت الساعة الالفين ريال تبقى في الذمة تبقى في الذمة ما لها علاقة هذا رهن لحفظ الدين فان ضاع لا يضيع الدين - 00:07:00ضَ

اذا ولا يسقط بهلاكه هذه صورة. الصورة الاولى ولا يسقط بهلاك شيء من دينه. طيب لو تلف بعض الرهن هذه الصورة الثانية اقرأها وان تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين. خلاص. الرهن انا رهنت عنده ساعتين ساعة تلفت والساعة الثانية لم تتلف. الثانية تبقى رهن - 00:07:20ضَ

الدين كما هو الصورة الثالثة ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. يعني مثلا انا رهنت عنده ساعتين رهنت ساعتين مقابل الف ريال سددت خمس مئة تنفك ساعة ولا تبقى الساعة رهن تبقى الساعتان الين ادفع اخر ريال - 00:07:40ضَ

هذا معنى قوله ولا ينفك بعضه يعني بعض الرهن مع بقاء بعض الدين. اكمل. وتجوز الزيادة فيه دون دين فيه يعني في الرهن. يجوز الزيادة في الرهن. كيف؟ انا رهنت عنده ساعة. بعدين رهنت عنده ساعة ثانية عشان اطمئنه اكثر - 00:08:00ضَ

ترديت بساعة ثانية جيت ثاني يوم راهنت عنده ساعة ثالثة. فالرهن يزداد كل يوم اطمئنه اكثر ازيده ساعة. يجوز هذا؟ الثلاث ساعات اصبحت في مقابل بالرهن الف ريال يقول يجوز تجوز تجوز الزيادة فيه اكتبوا في الرهن دون دينه لكن ما يجوز الزيادة في الدين كيف - 00:08:20ضَ

رهنت الساعة هذي في دين الف ريال. فلا يجوز ان اتي في الغد واقول آآ ابغى آآ الف ثانية ابغى الف اخرى ونزيد الدين والرهن كما هو فيصبح تصبح فيصبح هذا الرهن في مقابل كم؟ الفين. انا رهنت - 00:08:40ضَ

اول يوم الساعة في رهن رهن بالف فلا استطيع الزيادة يعني ما تصبح هذه الساعة مرهونة بالفين. الزيادة الرهن ممكن لكن الزيادة في الدين لا فاذا اخذت الف ثانية الف يصير الالف الثاني ما لها رهن بدون رهن. اذا كنت اريد ان ارهن ارهن شيء جديد لا - 00:09:00ضَ

القديم. فهمتم المسألة؟ يعني المشغول لا يشغل. خلاص الرهن الاول مشغول بالالف. فاذا اقترضت الف جديدة يحتاج رهن جديد او بدون رهن. لكن لا اشغل الرهن القديم بالالف الجديدة. اكمل يا شيخ. وان رهن عند اثنين شيئا فوفى احدهما. نعم. فوفى - 00:09:20ضَ

احدهما معناه. ان رهن عند اثنين شيئا فوفى احدهما. ايوة. او رهناه شيئا لا قف قف. ان اية وان رهن وان رهن عند اثنين شيئا فوفى احدهما بس اكتب انفك في نصيبه - 00:09:40ضَ

ان رهن عند اثنين شي واحد. عندي اثنين. فوفى الاول. يعني معناه انه اخذ الف ريال من الاول قرض ومن الثاني الف ريال قرض ورهن الاثنين مثلا شيئا واحد وش هو الشيء الواحد - 00:10:00ضَ

مثلا ارض نصفين يعني نصف الارض رهن لفلان والنصف الثاني رهن لفلان. فسدد الالف الاولى للاول يقول انفك الرهن في نصف الارض هذا معناه ولم ينفك في النصف الثاني. اذا فوفى احدهما انفك في نصيبه. اكتبوا انفك في نصيبه هذا الجواب. طيب - 00:10:20ضَ

والثانية عكس او رهناه شيئا. رهناه شيئا هو اللي اعطاهم اعطى الاول الف واعطى الثاني الف وهم الاثنين اعطوه ارض واحدة. معناه ان الارض هذي ملكهم الاثنين النصف الاول للاول في الالف في مقابل الالف والنصف - 00:10:40ضَ

والثاني للثاني في مقابل الالف وان رهناه الاثنين شيئا واحدا فاستوفى من احدهما الاول دفع الدين اللي عليه انفك ايش في نصيبه يصير الارض هذي مرهونة كاملة بعد سداد الالف الاولى ولا مرهون نصها؟ نصفها للثاني. قال نفكر - 00:11:00ضَ

في نصيبه طيب الان راح يتكلم على خاتمة الرهن كيف نهاية الرهن هذا؟ كيف ينتهي؟ اذا حل متى حل الدين ايش نسوي في الرهن؟ يعني هذه المسألة كثير من الناس ما يعرفها ماذا نفعل في الرهن؟ دحين انا قلت مثال ما هو المثال - 00:11:20ضَ

اخذت الف ريال قرض ورهنت الساعة. على ان اسدد الالف بعد شهر. جاء الموعد جاء الموعد بعد شهر ايش نسوي؟ من يعرف مشايخ ايش نسوي الان؟ نتصرف. نتصرف ايش؟ شوفوا تعرفوا ايش نسوي؟ الساعة هذه تباع - 00:11:40ضَ

واستوفي الالف الريال من من الساعة. فهمتوا عليه؟ معناه انه صاحب الدين يستوفي من هذا الراهن. طيب بعنا بالف ريال لمن تذهب هذه الالف؟ لصاحب الدين. بعناها بخمس مئة ريال. فين تذهب الخمس مئة - 00:12:00ضَ

صاحب الدين معناه يبقى يطالب بخمس مئة ثانية. طيب بعنا الساعة بالف وخمس مئة ريال. فين نودي الالف وخمس مئة؟ نسدد الالف دين والخمس مئة نرجعها لصاحبها نظام هذه قاعدة الرهن. لكن مو معناه انه اذا جاء الشهر وما سددت الالف اني اخذ الساعة لي املكها. ما يصح هذا - 00:12:20ضَ

لا يصح هذا ما تملكها كيف ملكتها؟ باي عقل ملكتها؟ فين العقد اللي يملكك هذه الساعة؟ طيب افرض وقلت انا هو شرطت عليه وهو قال لي هذا قال اذا ما جئتك بالمبلغ بعد شهر فخذ الساعة لك. يصح هذا؟ لا ما يصح. ما يصح. ايش يعني خذ الساعة لك؟ هذا - 00:12:40ضَ

بيع معلق كانه يقول له بعد شهر ان حصل كيت وكيت فانا ابيعك السيارة او الساعة بالالف ريال اللي اطالبك بها. يصح هذا الكلام؟ لا لا صحة له. طيب انتبهوا الان. قال الان راح يتكلم عن هذا عن هذا الكلام انها تباع. وراح يذكر صور انه احيانا يمكن - 00:13:00ضَ

صاحب الرهن اللي هو الراهن يرفض البيع. فلذلك نقول الساعة هذي احنا قلنا اذا جاء الوقت تباع. كيف نبيعها من الذي يتولى البيع؟ ترى عندك خيارات. اما ان يكون الراهن لما اعطاك الرهن قال لك اذنت لك في بيعها - 00:13:20ضَ

معناه انت تبيعه طيب اذا ما اذن لك في بيعه تحتاج ان تأخذ منه الاذن. طيب رفض الاذن ترجع للقاضي الحاكم يجبره على وعلى سداد الدين. اقرأ الان المسألة ومتى حل. ومتى حلت واذا حل الدين - 00:13:40ضَ

وامتنع من وفائه فان كان الراهن اذن للمبتهل او العدل في بيعه بهذا السوء. نعم. باعه ايوه. ووفى الدين. هذي الصورة الاولى اذا كان اذن للمرتهن او العدل من العدل احنا العدل هذا شيء جديد. من فين جا العدل ذا؟ فين طلع؟ ها العدل - 00:14:00ضَ

احيانا الرهن الراهن لا يضعه عند المرتهن. عند صاحب الدين يضعه عند طرف ثالث ثقة. يقول نعم انا ارهن لكن اضعه عند فلان ما اضعه عندك انت هذا العدل يضعه عند عدل ثالث. طيب فيقول اذا كان هو قد اذن للمرتهن او اذن للعدل ان - 00:14:20ضَ

ليبيعه باعه ووفى الدين هذه الصورة الاولى. والا اذا كان ما اذن له اكمل. والا اجبره الحاكم على وفائه او نعم يجبره اما ان تسدد الالف الريال او تبيع الرهن. طيب اصر الحاكم طلب منه ذلك فرفض واصر - 00:14:40ضَ

ماذا نفعل؟ اكبر. فان لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. اذا هي ثلاثة مراحل اذ اذن له في البيع او اذن للعدل في البيع باعه وفى الدين ما اذن له في البيع يجبره الحاكم على البيع او الوفاء. رفض يبيع الحاكم والحاكم عنده صلاحيات. القاضي - 00:15:00ضَ

له صلاحيات كبيرة لاقامة العدل بين الناس. فاذا رفض واحد مماطل يرفض ان يبيع الرهن عنده رهن يبيعه الحاكم غصبا عنه. لكن لا يلجأ لهذا الا بعد ان يطلب منه ذلك. طيب اذا الحالة الثالثة ان يبيعه غصبا عنه. اكمل يا شيخ. فصل ويكون عند من اتفقا عليه - 00:15:20ضَ

هذه مسألة اين يكون الرهن علمي عند المالك اللي هو الراهن ولا عند الدائن اللي هو المرتهن او عند طرف نسميه العدل قال ويكون عند من اتفقا عليه اللي هو اما المرتهن واما العدل العدل. طيب ما يمكن - 00:15:40ضَ

نخليها عند عند الراهن نفسه. اذا كانت عند الراهن تكون جائزة ترى. يعني يمكن يفسخ في اي لحظة. يقول بطلت ما عاد ابغى اراهن ما عاد ما لك رهن عندي - 00:16:00ضَ

فإذا حتى يكون لازم لازم يدفعه يقبضه يقبضه المرتهن او يقبضه العدل. طيب يكون عندما اتفق عليه اكمل وان اذن له في البيع لم يبع الا بنقد البلد. ان اذن للعدل. من هم اللي ياذنان للعدل؟ الراهن والمرتهن - 00:16:10ضَ

ان اذن يعني الراهن المنتهب له يعني للعدل. قال لم يبع الا بنقد البلد هذا واضح. الان الساعة آآ رهن في يد العدل ولما جاء الوقت ذهب يبيعها يروح يبيعها بدينار كويتي ولا بجنيه مصري - 00:16:30ضَ

يصير هذا يبيعه بريال سعودي هذا نقد البلد. طيب اكمل هذه صورة انتهينا المسألة اللي بعدها كلها تتعلم بمسألة العدل والاقبال وما نحو ذلك. طيب اكمل وان وان قبض الثمن فتلف في يده. يعني العدل وان قبض العدل - 00:16:50ضَ

الثمن فتلف الثمن في يده. من الذي يضمن؟ قال فمن ضمان الراهن. نفس الصورة اخذ الساعة العدل هذا اللي خليناها عنده لانها رهن فذهب يبيعها في السوق باعها بالف ريال اخذ الالف ريال ووضعها في الجيب سرقت منه مين اللي يتحملها؟ نغرمه هو ولا نقول هذا - 00:17:10ضَ

يد امانة لا يغرم لا يغرم قال ضمن الراهن اللي يتحملها المالك الراهن فهمتوا ضمن الراهن ليش؟ يهنئ يده يد امانة. طيب صورة ثالثة الان الصورة الثالثة راح راح نغرم العدل. في الصورة الثالثة ذي سيغرم - 00:17:30ضَ

العادل لن نقصر طب ليش ما رمناه هنا؟ لما تلف في يده لانه بدون تفريط لكن لو فرط يضمن باختصار يا يا مشايخ العدل هذا نغرمه ونضمنه الرهن لو تلف قيمته قيمة الرهن اذا تلفت ولا لا؟ بدون - 00:17:50ضَ

تفريط ولا تعدي لا بتعد او تفريط نعم هذا معناه فهذه صورة اللي هي بدون تعدي ولا تفيض الان سيذكر صورة للتعدي والتفريط قال وان ادعى يعني العدل اكمل لك وكيل. هذه الصورة اللي يضمن فيها. ما هي؟ الان الساعة وضعناها عند عدل طرف ثالث. الطرف الثالث باع الساعة بالف - 00:18:10ضَ

ريال وراح دفع الالفين ريال لصاحب الدين. واضح هذا؟ طيب. الان لما فعل هذا يعتبر مقصر مقصر ولا غير مقصر؟ ها؟ انا في رأيي مقصر. ليش؟ لانه لما دفع الالفين ريال ما اخذ على هذا ما - 00:18:40ضَ

يعني ما اشهد شهود او اخذ سند واقرار او ما عنده بينة ايش بين الشهود طبعا ما عنده ما يثبت. واضح هذا؟ ولا احضر راهن معه جابوا معه ودفع قدامه. واضح؟ فهذا تقصير. الان لما اعطيك مبلغ من المال واقول لك روح ادفعها - 00:19:00ضَ

قال لي فلان سدد ديني المفروض سدد ديني على وجه يثبت به سداد الدين مش تروح تعطيه الفلوس وذاك ينكر فهنا الصورة ان ادعى العدل دفع الثمن الى ارتهن فانكره يعني انكره المنتهي. قال لا انا ما اخذت منه شيء. مين اللي يتحمل؟ العدل. لانه مقصر. المفترض - 00:19:20ضَ

ان يأخذ ما يثبت. فهمتوا المسألة؟ قال فانكره انتبهوا انكره ولا بينة ما عنده شهود. يثبت انه انه دفع ولم يكن بحضور راهن. لكن لو كان الراهن موجود واعترف قال نعم انا كنت موجود وشفته لما دفع. خلاص لا يضمن. قال - 00:19:40ضَ

ولم يكن بحضور راهن اذا فانكره ولا بينة واحد. بينة واحد. لم يكن بحضور الراهن اثنين. ضمن كوكيل. اكتبوا وعندها عند كلمة وكيل كوكيل في قضاء الدين. كوكيل في قضاء الدين. لو وكلتك في قضاء ديني تروح تاخذ الفلوس وتسدد - 00:20:00ضَ

ديون اللي علي وما تاخذ ايصالات هذا صح كذا ولا هذا تفريط؟ تفريط تسدد الدين وما تثبت هذا السداد بشهود هذا تفريط لابد انا وكلتك في سداد الديون اذ تسددها على وجه يثبت به الحق. مش تخلي الحق ضائع هكذا اذا كوكيل - 00:20:20ضَ

طيب انتقد يا شيخ. وان شرط ان لا يبيعه اذا حل الدين. هذا رقم واحد هذا شرط. شرط عليه قال شف حط الرهن عندك لكن بشرط اذا حل الدين ما تبيع الرهن. الشرط باطل. طيب اكمل. او ان جاءه بحقه وقت كذا والا فالرهن له لم يصح - 00:20:40ضَ

الشرط وحده هذا الثاني الصورة الثانية وان جاءه بحقه اذا جئت بالالفين ريال بعد شهر والا ترى ظاهر لك قلنا هذا الشرط باطل قال الرهن له يعني اذا قال ذلك لم يصح الشرط لم يصح الشرط وحده اما الرهن صحيح. طيب الان سينتقل الى مسألة الخلاف - 00:21:00ضَ

اذا حصل خلاف بين الراهن وبين المرتهل. نقبل قول من؟ سنقبل قول الراهن اللي هو المالك للرهن في اربع مسائل ما هي؟ اقرأها علينا يا شيخ. ويقبل قول راهن في قدر الدين. هذا رقم واحد في قدر الدين. يعني اختلفنا - 00:21:20ضَ

فالراهن يقول هذا الدين او هذا الرهن في الف ريال مقابل الف ريال والمرتهن يقول لا هذا الرهن في مقابل كم؟ اكثر ولا اقل؟ ها؟ صالحه ايش؟ نقول اكثر اللي يقول اقل. نقول اقل ها؟ خمس مئة ريال. طيب يقول - 00:21:40ضَ

خمس مئة ريال اختلفنا ما في بينة ما في شهود يؤيدوا احد الطرفين اذا قول الراهن في قدر الدين. طيب اثنين والرهن يعني قدر الرهن اكتبوا وقدر الرهن هذا رقم اثنين او في قدر الرهن يعني اختلفنا انا اقول له يعني - 00:22:00ضَ

نقول الراهن يقول انا رهنتك ساعتين. والثاني يقول المرتهن يقول لا انا ما رهنت عندي الا ساعة واحدة والساعة الثانية امانة او عارية فالقول قول من؟ في قدر الرهن ساعة او ساعتين الراهن. ثلاثة - 00:22:20ضَ

ورده يعني لو اختلفنا فالراهن يقول لم ترد الرهن يعني جاء الراهن وسدد الدين اللي عليه قال هات الساعة قال انا رجعت لك الساعة اعدتها اليك قال لم تعدها الكلام كلام من؟ قال - 00:22:40ضَ

القول الراهن اذا اذا رجع الساعة يثبت هذا السداد. اذا كان رجع الرهن يثبت انه رد الرهن. اذا هذه الثالثة ورده طول الرابعة وكونه عصير لا خمرا. كونه عصيرا لا خمرا. الراهن يقول انا راهنت عندك عصير. في مقابل الدين والمرتهن يقول - 00:23:00ضَ

انا ما رهنت عندي ترىنت عندي خمر. اللي رهنت عندي خمر. طبعا اذا كان الخمر معناه باطل الرهن. ما هو صحيح. واذا كان عصير فالرهن صحيح فنقول كلام الراهن هو المقدم في هذا. طيب اكمل. وان اقر انه ملك غيره يعني الراهن اكتبوا عنده. اقر الراهن - 00:23:20ضَ

انه ملك غيره هذه صورة او انه جنى قبل على نفسه. انتظروا كيف اقر ان ملكه؟ الان انتبه راهنت اخذت الالفين ريال قرض رهنت الساعة. خلاص اقبضتها اخذها المرتهن. بعد ما اخذها قلت شوف يا - 00:23:40ضَ

انا بعترف لك بخبر ما هو اه ترى الساعة ليست ملكي. الساعة هي للشيخ. اعترفت له بهذا. ايش ابغى افك الرهن الان انا اذا قلت لي ما هي ملكي انا رهنت عندك شيء لا املكه وهي لفلان ما رأيكم؟ ايش نقبل ولا ما نقبل؟ ما نقبل - 00:24:00ضَ

لانه هذا يريد ان يفك الرهن ويخل بحق الغير. طيب اذا ما قبلنا يعني هذا الاقرار باطل يقول لا المصنف ايش قال قال وان اقر انه انه ملك غيره قبل على نفسه وحكم باقراره بعد فكه - 00:24:20ضَ

الا اذا صدقه المرتهن. يعني ايش قبل على نفسه؟ نقول اما الرهن سيبقى رهن لا ينفك. وبمجرد سداد الدين وفك الرهن لا نسلم الساعة للراهن لانه هو اعترف ان ما هي انها شيخ فنعطيها للشيخ فهمتوا المسألة؟ اذا نقبلها عليه هو نقبل اقراره على نفسه - 00:24:40ضَ

ولا نفك الرهن ونحكم باقراره بعد فك الرهن. اظن الصورة واضحة. قال هذا اذا قال انه ملك غيره طيب الصورة الثانية اذا قال انه الرهن جنى هذا يتصور في العبد لو قال والله هذا العبد اللي رهنتك هو ترى هذا جنى جناية آآ - 00:25:00ضَ

توجب مثلا خمسين الف جنى على فلان بجناية تستحق خمسين الف يريد ماذا؟ يريد ان يفك الرهن لانه الجاني الجاني طبعا اه العبد اذا جنى فالجناية هذه تتعلق بعينه معناه ان العبد يباع ونسدد الجناية فهمتوا؟ او انه سيده يفديه - 00:25:20ضَ

تدفع عنه لكن اذا ما رضي السيد يدفع معناه ايش؟ العبد نفسه سيباع هو الان يبغى يفك العبد ويطلعه من من الرهن هذا فقال هذا العبد جنى نقول الرهن لا - 00:25:40ضَ

يبقى العبد رهن وبمجرد ان ينفك الرهن نقول له يلا ادفع لفلان خمسين الف اللي انت قريت انه عبدك جنى عليه جناية تستحق خمسين الف ريال. فهمتوا المسألة؟ اعيد الان وان اقر. وان اقر انه ملك غيره او انه جنى قبل على نفسه. نعم - 00:25:50ضَ

وحكم باقراره بعد فكه. يعني قبل على نفسه وليس على المرتهن وحكم باقراره بعد فكه. الا ان يصدقه المرتهن. يعني لو قال ترى هذه الساعة ليست لي هي للشيخ فالمرتهن قال نعم انا اعرف ان هذا الشيخ اذا مفكر ما دام انك تقر انها ليست ملك صاحبك ليش تاخذها؟ ليش تاخذها - 00:26:10ضَ

هذه الساعة اذا ردها براعيها. طيب انتقل المصنف الى اخر مسألة وهي هل يجوز للمرتهن ان يتصرف بالراهن ولا ما يتصرف احنا قلنا ما يتصرف الا تصرف معين محدود. ما هو؟ هو الذي جاء في الحديث الظهر يركب بنفقته اذا كان - 00:26:30ضَ

مرهونا ولبن الدر او يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. اذا ما يتصرف الا بركوبه الدابة ما يركب وان يحلب ما يحلب مقابل النفقة. مقابل النفقة. قال المصنف وللمرتهن ان ان يركب ما يركب حطوا رقم واحد وان يحلب ما يحلب رقم اثنين بقدر نفقته. بلا اذن معناه لو - 00:26:50ضَ

وكنت يعني راهنت اه شاة او مركوب كحصان وكذا ينفق عليه يطعمه ثم يركب هذا الحصان بقدر النفقة يعني انفق عليه كثير يركب مقدار نفقته. قليل يركب مقدار النفقة. وكذلك لو اعطيته شهرة فحلب الشاة يحلب - 00:27:20ضَ

الشاه ويشرب في مقابل نفقة هذه الشاة اظن واظحة المسألة. ونفهم بهذا من هذا انه لا ينتفع بما سوى هذين. الا باذن الراحل يعني ما غير كذا يحتاج الى اذن من المالك. اذا نعم هذا مأذون له خلاص هذا مقابل. الركوب - 00:27:40ضَ

مقابر النفقة والحلب وشرب الحليب مقابل النفق. وان قلنا بالمقدار يعني يتحرى العدل. انفق عليه ما مثلا عشرة ريال فيركب بما يساوي عشرة ريال وهكذا. طيب اكمل الان. نعم. وان انفق على الرهن بغير اذن الراهن - 00:28:00ضَ

مع امكانه لم يرجع. طيب. انفق على الرهن بغير اذن راهن مع امكان الرجوع اليه. لا يرجع. اه لم يرجع ما يحق له كيف هذا؟ يعني هب اني رهنت عنده دواب مثلا و - 00:28:20ضَ

هذه الدواب احتاجت الى نفقة. او مثلا طيور او كذا واحتاجت الى نفقة هذه الطيور يقول هنا عندنا حالتان اذا كانت اذا كنت تستطيع ان ترجع الى المالك الراهن وتستأذن فيجب عليك الرجوع. طيب لو ما رجعت وانفقت؟ لا ترجع - 00:28:40ضَ

ما تستحق شيء لانك متبرع. اذا اذا كان ان كان الرجوع متيسر فلن ترجع انت المفرط معناه انك متبرع. طيب هذا معناه هذا معناه مع امكانه لم يرجع. طيب اذا كانت الرجوع متعذر. صاحب الطيور هذي ما هو فيه غير موجود ولا استطيع الوصول له - 00:29:00ضَ

الا بعد شهر ولو تركت الطيور هذي شهر تموت. قال وان تعذر اي الاذن رجع اكتبوا عندها ان نوى الرجوع. رجع ان نوى الرجوع. يعني لم يتبرع. ولو لم يستأذن الحاكم - 00:29:20ضَ

صورة ذلك باختصار يا اخوان الان عندي طيور هذي رهن وصاحبها موجود وستموت ما جا ينفق عليها فماذا افعل؟ انفق عليها او استأذن اول شيء استأذن فلو انفقت اصبحت متبرع والقاعدة كل من تبرع ليس له - 00:29:40ضَ

ان يرجع ويطالب بما تبرع به فهمتوا؟ فاذا في هذه الحالة يرجع الي ويستأذن. فان اذن له والا لا. طيب اذا كان او الاستئذان متعذر الرجل غير موجود والحيوانات ستموت فعند ذلك ماذا افعل؟ عند ذلك ينفق هذا الانفاق له صورة - 00:30:00ضَ

اما ان ينفق على هذه الطيور بنية الرجوع او ينفق عليها بدون نية الرجوع. لو انفق بدون نية الرجوع معناه هذا الانفاق ماذا تبرع ولا لا؟ تبرع فليس له ان يأتي بعد شهر ويذهب الى صاحبه الرهن ويقول هات ما تبرعت به. وان انفق بنية الرجوع اذا هو - 00:30:20ضَ

غير متبرع فهمتم المسألة؟ طيب هو ليش يدفعني؟ مضطر لان الطيور هذي ستموت. اذا كلامنا يا مشايخ فيما لو كان الرهن بعدم الانفاق لكن لو كان الرهن ما يتضرر سيارة واقفة. ما تتضرر لا تنفق عليها سيبها اتركها كما هي. فلو انفقت على شيء لا - 00:30:40ضَ

تتضرر بعدم النفقة فانت متبرأ يا ترجع او لا او لا تنفق فهمت علي؟ السيارة والله فيها مشكلة فيها تحتاج ترى تحتاج اصلاح لا سمكرة ولا تصلح اتركها كما هي لانها لا تحتاج الى نفقة عاجلة. طيب قال المصنف وان وان - 00:31:00ضَ

رجع ولو لم يستأذن الحاكم. طيب وقلنا اكتبوا ان نوى الرجوع. اما اذا ما نوى لا. ثم قال هذا له امثلة غير الراهب. وكذا رقم واحد ودواب مستأجرة رقم اثنين هرب ربها يعني لو كانت عندك امانة طيب عندك امانة وديعة - 00:31:20ضَ

ثم هذه الوديعة صاحبها ما هو موجود وتحتاج الى نفقة ماذا تفعل؟ او نقول صاحبها موجود لا تنفق الا بعد الرجوع والا فانت متبرع وان كان صاحبها غير موجود واحتاجت للنفقة فعند ذلك تنفق وتنوي ان نويت الرجوع ترجع وان لم تنوي الرجوع - 00:31:40ضَ

متبرع كذلك دواب مستأجر استأجرت دواب صاحبها هرب ما هو موجود فتضطر تنفق على هذه الدواب بنية الرجوع وترجع او تنفق بدون نية رجوع معناه متبرع لا ترجع طيب الان سينتقل الى الرهن الذي لا يحتاج الى اصلاح يعني لا لا يحتاج الى نفقة عاجلة قال ولو خرب الرهن هذا لو كان بيت - 00:32:00ضَ

فعمره بلا اذن رجع بالته فقط. الته يعني مواد البناء فقط. صورة ذلك. عندك مثلا عين رهنت او رهن عندك دار بيت البيت هذا انهد طاح تبنيه ولا تتركه تتركه اتركه كما هو فلو بنيته - 00:32:24ضَ

لك الحق في الطوب اللي حطيته في المواد اللي حطيتها خذها. اما ما انفقته يعني اجرة عمال وكذا لا لانك متبرع. وليس هناك ضرورة لبناء هذه غرفة رهن عندك ارض صغيرة فيها غرفة مبنية الغرفة سقطت. لا تبنيها ولا شيء اتركها حتى يأتي صاحبها ويبنيها. فهمت المسألة. ليش؟ لان هذي لا تحتاج - 00:32:46ضَ

على نفقة عاجلة طيب يا مشايخ خلونا ننتقل ما دام كملنا اليوم نكمل نقرأ باب الضمان وهو باب سهل. باب الضمان اكتبوا تعريف الضمان التزام ما وجب على غيره التزام ما - 00:33:06ضَ

على غيره مع بقائه يعني مع بقائه على الغير. والتزام ما قد يجب. التزام ما وجب على غيره مع بقائه على الغير. واضح هذا مديون بالف ريال فآتي انا اقول انا اضمنه اذا ما سدد الالف انا آآ اتحمل معنى هذا ايش؟ معنى نظام معناه انا - 00:33:23ضَ

وهو مضمون عنه. فصاحب الدين يطالب من؟ يطالبني انا ولا يطالبه هو؟ ولا يطالب الاثنين؟ يطالب من شاء. يطالبني طالب واضح هذا؟ لاني التزمت في ذمتي بما وجب على غيري. فيلاه ان يطالبني وله ان يطالب من وان يطالب الاصيل - 00:33:46ضَ

المدينة الاصيل هذا له ان يطالب وله ان يطالبني انا. فلو طالب الاصيل هذي خلاصة احكام الضمان ناخذها الان. لو طالب الاصيل فدفع الدين اللي عليه سدد ابرأ انا ولا لا؟ انا الضامن ابرأ ابرأ. طيب لو طالبني انا ودفعت. يبرأ هو ولا ما يبرأ؟ هو يبرأ من ناحية - 00:34:06ضَ

الدائن لكن ما يبرأ من ناحيته فانا ارجع عليه واطالب بحقي واضح المسألة. طيب بقيت قضية اقرأ الان. لا يصح الا من جائز التصرف يعني الضمان لا يصح الا من جائزة تصرف وهو حر مكلف رشيد. طيب - 00:34:26ضَ

ولرب الحق مطالبة من شاء منهما. يعني من الضامن والمضمون له ان يطالب الضامن ويطالب المضمون. طيب اكمل في الحياة والموت. يعني يطالب والمضمون سواء كان احياء ولا كانوا ميتين. حتى لو مات واحد منهم يطالب الورثة. يقول ابوكم كان ضامن لفلان. مثل المدين. طيب - 00:34:43ضَ

اكمل فان برأت ذمة المضمون عنه برئ الضامن برئت ثمة المضمون عنه يعني لو سدد مثلا او سامحه ابرأه اهو صاحب الدين قال له خلاص انا سامحتك انا الضامن ابرأ؟ نعم. قال لا عكسه كيف عكسه؟ يعني لا يبرأ مضمون عنه ببراءة الضامن. لو دفعت - 00:35:03ضَ

له لو انا سددت عن هذا المضمون عنه لا تبرأ ذمة ابن الالف تبقى الالف مشغولة ذمته مشغولة بالف لكن نحو من؟ لي انا مش له هو. اكمل يا شيخ. ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه. ولا له. لا لا تعتبر ما نشترط - 00:35:23ضَ

ان يكون الضامن يعرف المضمون له ولا المضمون عنه يعني لا الدين ولا المدين. واضح؟ يعني لو لقيت واحد في الشارع يطالب شخص اخر بالف ريال فآتي يقول له انا اضمن هذا الرجل - 00:35:43ضَ

ما اعرف لا الاول ولا الثاني يصح هذا ولا ما يصح يصح انت تتحمل دين بغضه بغض النظر عن عن الاشخاص من هم اذا لا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه اللي هو المدين ولا له يعني ولا المضمون له اللي هو الدائن - 00:35:56ضَ

اكمل يا شيخ بالرضا الضامن ها ما نعتبر ولا نشترط المعرفة لكن نشترط الرضا الرضا ممن؟ عندنا ثلاث اطراف عندنا ظامن وعندنا مضمون عنه اللي هو المدين وعندنا مضمون له. اللي هو صاحب الدين - 00:36:14ضَ

رضا من في هذه الحالة نشترط الظامن لانه هو الذي سيتحمل التبرع والدفع اذا بل رضا الضامن. طيب الان سيذكر الاشياء التي الاشياء التي يصح ضمانها سيذكر ستة اشياء قال يصح ضمان المجهول واحد اذا ال الى العلم - 00:36:31ضَ

شيء مجهول يصح ضمانه؟ نعم اذا ال الى العلم يعني يصير الى العلم مثل ايش؟ مثل اقول انا اضمن لك ما يقر به فلان كم يقر به فلان ما اعرف مجهول لكنه سيؤول للعلم اننا سنذهب الى فلان يقول انت تقر بكم؟ بالف ريال - 00:36:53ضَ

هذا صورة ضمان المجهول. طيب والعواري اثنين. العارية ضمانها يصح اعرت واحد اه مثلا ثياب ولا اثاث ولا متاع وفي واحد ثاني يضمنه ما في بأس يصح الضمان ضمان العواري - 00:37:10ضَ

طيب والمغصوب هذا الثالث الشيء المغصوب مسروق عند واحد غاصب فجاء طرف ثالث قال خلاص انا اضمن هذا المقصود انه يرجعه لك هو يصح هذا والمقبوض بصوم المقبوض بصوم ايش؟ ذهبت الى السوق ساومت الرجل في الساعة بكم؟ بمئة ريال ساومه كم اخر كلام مئة ريال؟ طيب - 00:37:27ضَ

طلبت منه ان اخذ هذه الساعة واذهب بها للبيت واريها الاهل فان اعجبتهم سآتي واشتريها طيب قال لي طيب انا موافق لكن جيب ضمان جيب ضامن يمكن تاخذ الساعة وما ترجع يصح؟ يصح ضمانا مقبوض بسم ولا لا؟ ايش قال المصنف؟ يصح ويفهم - 00:37:50ضَ

منه انه المقبوض بغير صوم لا لان المقبوض بغير صوم يعتبر كامانة لما اجي اقول له اعطيني هذي اوريها الاهل وارجعها فاعطيته هي كأنها امانة. طيب اكمل هذا الرابع. الخامس وعهدة المبيع. لا خليني انا اكمل عشان اسرع منك. وعهدة المبيع اسرع لان ما في تكرار. ما تقرأين وانا اقرأ. فواحد - 00:38:06ضَ

ان قراءتك ابرك من قراءتي. وعهدة المبيع كيف يعني يعني ضمان عهدة المبيع. ايش عهدة المبيع؟ عهدة المبيع يعني ما يترتب عن المبيع. ما يترتب على المبيع يعني مثلا ايش؟ جا شخص يبغى يشتري - 00:38:29ضَ

فانا خفت قلت هذا الرجل متأكد منه ما يروح يعطيني فلوس مزورة ولا يعطيني فلوس مسروقة ولا كذا فجاءت طرف ثالث وقال انا اضمن لك الثمن لو طلع مسروق ولا مزور انا - 00:38:46ضَ

هذا ضمان عهدة المديح او العكس المشتري يقول انا خايف من هذا البايع لا يروح يعطيني بضاعة مسروقة ولا مغشوشة فيأتي طرف ثالث ويقول ما اضمن لك عهدة المبيع اذا ظهر ان المبيع مغشوش ولا مسروق ولا غير ذلك. اذا عهدة المبيع يصح ضمانها - 00:38:56ضَ

طيب قال لا ضمان الامانات بل التعدي فيها هذا السادس التعدي في الامانات السادس كيف التعدي في الامانات؟ ضمان الامانة لا كيف؟ اذهب لشخص واقول يا اخي انا عندي مبلغ من المال ابغى - 00:39:15ضَ

واخبيه ما اعرف انا ضعه عندك امانة. قال طيب هات المبلغ اضعه امانة. اقول له هات ضامن يضمن انك ترجع لي المال هذا يصح هذا الضمان ولا لا؟ لا يقول لا ضمان الامانات لان الامانات اصلا غير مضمونة. والامين لا يضمن الا في حالة - 00:39:29ضَ

ادي والتفريط. اذا لا يصح ان اطلب ضمان على الامانة. قال المصنف بل التعدي فيها يصح. يصح اقول له شوف المال هذا خليه عندك لكن ابغى ضامن يضمن اذا تعديت او فرطت يضمنك في السداد نعم التعدي في الامانات مضمون فهمت المسألة - 00:39:49ضَ

اذا عندنا ستة سور ضمان المجهول اذا اهل العلم العارية المغصوب المقبوض بصوم عهدة المبيع ايش السادس؟ التعدي الامانات طيب بقي علينا الكفالة انتوا عرفتوا الظمان الظمان هو الكفالة ايش الفرق بينهم؟ الضمان الضامن يضمن ماذا - 00:40:09ضَ

يضمن الالف ريال هذا هو. الكفيل يضمن ماذا؟ الضمير الكفيل يتكفل باحضار البدن ما له علاقة قبل ما يتكفل باحضار البدن سنذكر التعريف الان بس افهموا الصورة اول شي. يتكفل باحضار البدن. فان احضر البدن برئ وان لم - 00:40:29ضَ

يحضر البدن ايش يلزمه؟ ها راح تتحول ضمان دحين. اذا ما احضر البدن سيلزمه المبلغ اللي يطالب به صاحب هذه البدن او هذا البدن. واضح يا اخوان؟ طيب اكتبوا تعريف الكفالة. التزام رشيد احبار من عليه حق ما لي - 00:40:49ضَ

لربه التزام رشيد احضار. من عليه حق ما لي لربه اذا يلتزم الرشيد ان يحضر من عليه حق مالي ان يحضره لربه. طيب فان فعل خلاص لم برئ وان لم يفعل ضمن ما عليه من الدين. الا في حالة انتبهوا لو كنت انا كفيل. قلت نعم انا اكفل فلان احضره ببدنه. لكن اذا ما استطعت - 00:41:09ضَ

لا اضمن ماله. يعني لو اشترطت على اه صاحب الحق اني كفيل حضور لا غرم واداء. اذا يلزمني ايش؟ احضاره فقط ولو ما استطعت لا شيء عليك. لكن لو قلت ما اشترط على نفسي هذا الشرط وقلت له انا كفيل احضره. اذا يلزمني المال في حالة عدم القدرة على - 00:41:39ضَ

قال المصنف تصح الكفالة بكل عين مضمونة واحد واكتبوا عندها اي ببدن من عنده عين مضمونة. ببدن من عنده عين مضمونة. قال وببدن من عليه دين كم صورة هذي صورتان بكل عين مضمونة واحد وببدن من عليه دين اثنين. قال لا حد ولا قصاص. يعني ما يصح - 00:41:59ضَ

كفالة في الحد ولا في القصاص. تعرفون ليش؟ يعني لو واحد عليه قصاص وجاه واحد وكفله قال انا اكفل احضاره طيب ما احضره؟ نبي نقص الكفيل الان ما يصير او عليه حد ما راح نقيم الحد على غير صاحبه ولن نقيم القصاص على غير صاحبه اذا لا فائدة من هذه الكفالة. طيب في الكفالة - 00:42:29ضَ

من هو الذي يطلب رضاه؟ قال المصنف ويعتبر اقرأ الان يا شيخ. ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به. واضح هذا مثل الضامن. نعتبر رضاه هو لوحده. اما البقية لا الاطراف الاخرى كذلك في الكفالة. الكفيل - 00:42:49ضَ

ممرضة لانه هو الذي سيتحمل الغرب لكن البقية لا يعتبر رضى الكفيل لا مكفول به. طيب فان مات ضعوا رقم واحد فان مات واكتبوا المكفول. فان مات المكفول او تلفت العين اثنين بفعل الله تعالى - 00:43:09ضَ

او سلم نفسه يعني المكفول ثلاثة برئ الكفيل. اذا متى يبرأ الكفيل من هذه الكفالة اما ان يموت المكفود او تتلف العين هو كفل شخص عنده علم اعطيناه الساعة وقلنا له طب جيب كفيل فكفي له شخص قال - 00:43:29ضَ

انا اكفل فلان هذا اني ارد الساعة اجيبوا احضر لكم فلان. تلفت العين ما فائدة من احضاره لان العين تلفت. قال تلفت العين بفعل الله تعالى يعني لا بفعل ادمي. اما لو كانت العين تلفت بفعل ادمي فالادمي الذي اتلفه هو الذي يضمنها. الصورة الثالثة اذا سلم نفسه نفس الكفيل جاء - 00:43:49ضَ

نفسه يبرأ آآ عفوا اذا سلم نفسه يعني المكفول فالكفيل يبرأ يبرأ في هذه الصور الثلاث هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:44:09ضَ