شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
Transcription
الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد بدأنا في صلح الاقرار وتكلمنا عن النوع الاول اللي هو الابراء وذكر المصنف الصورة الاولى قال اذا اقر بالعين او بالدين فاسقط البعض وابقى البعض او وهب البعض وابقى البعض - 00:00:00ضَ
يصح او لا يصح قال المصنف صح اليس كذلك قال وترك الباقي صحا وقلنا اكتبوا عندها يعني بغير لفظ الصلح وقلنا ضعوا رقم واحد هذا الشرط بغير لفظ الصلح. طيب لو كان وضع البعض - 00:00:21ضَ
ويعني الابراع في البعض بلفظ الصلح لا يجوز ذلك لانه معناه بيع. والبيع لا يجوز ان يباع الشيب بجنسه اه او ببعض جنسه. واشترطنا شرط ثاني ان لم يكن شرطاه - 00:00:36ضَ
يعني ان يقول له طيب خلاص انا اعترف بالالفين ريال مقابل ان تسامحني في خمس مئة ما يصح ذلك والشرط الثالث ان يكون الذي يبرئ هذا ويسقط بعض الدين لابد ان يكون ممن يصح تبرعه يجوز ان يتبرع - 00:00:50ضَ
آآ ثم ذكر بعد ذلك صور قال وان وضع وان وان وضع بعض الحال واجل باقيه وضع بعض الحال بعض الحال واجل باقيه وضع بعض الحال. الحال الف ريال. ادينا الحال الان الف ريال - 00:01:06ضَ
فيقول سامحوا مثلا في خمس مئة ريال واجلوا الخمس مئة الثانية واضحة الصورة تطالب اليوم اليوم الف ريال تستحقها. هات الالف ريال ما عندي طيب بعد المفاوضة خلاص سامحتك في خمس مئة واجلت الخمس مئة الثانية باقي سامحتك في الخمس مئة مع انه باقي خمس مئة - 00:01:26ضَ
حالة اؤجل كمان يعني اكرم مرتين اكرم في الاسقاط واكرم في ايش بالتأجيل. ما الذي يصح منها منها؟ قال المصنف طال ضحى الاسقاط فقط الاسقاط صح لانه ابراء طبعا يقصد هنا ايش - 00:01:47ضَ
ما لم يكن بلفظ الصلح اذا صح الاسقاط فقط. اذا التعجيل لا ما يصح ما يتعجل لماذا؟ لانه عندهم القاعدة انه الحال لا يتأجل اصلا وعندهم حتى المؤجل اصلا يكون حالا. طيب - 00:02:06ضَ
قال طولى ثانية وان صالح عن المؤجل ببعضه حالا طيب يعني هو يستحق منه الف ريال الالف ريال يستحقها بعد شهر الف ريال يستحقه بعد شهر فصالح عن المؤجل ببعضه يعني بخمس مئة ريال حالة هذه المسألة التي تسمى - 00:02:24ضَ
مسألة ايش؟ ضع وتعجل وتعجب واضح هذا يقول المصنف وان صالح عن المؤجل ببعضه حالا يقول المصنف لا يصح باختصار سيأتي بعد قليل انه لا يصح هذا مسألة ضع وتعجب واكتبوا عندها وعنه يصح - 00:02:51ضَ
واختارها تقي الدين شيخ الاسلام ابن تيمية وعنه يصح اللي هو ايش؟ ضع وتعجب انه يصح المذهب انه ما يصح لماذا؟ لانه ضع وتعجل كانه ايش يعني نقص الدين وقدم المدة فمعناه كأنه في قيمة للتأجيل - 00:03:14ضَ
التقديم يسقط هذه القيمة يعني صورة تشبه صورة الربا. المذهب انه هذا لا يصح. والرواية الثانية انها تصح طيب قال او بالعكس بالعكس كيف اكتبوا عندها اي صالح عن الحال ببعضه - 00:03:34ضَ
مؤجلة طالح عن الحال ببعضه مؤجل. صالح عن الحال الف ريال اليوم يستحقها فسامحته في خمس مئة وابقيت خمس مئة استحقها بعد شهر كمان اجلت له يقول لم يصح طبعا بلفظ الصلح لا يصح. قلنا الابراء ما يكون بلفظ صلح. يكون ابراء بلفظ ابراء - 00:03:53ضَ
طيب ترقبوا المسائل هذي اذا الصورة الاولى التي قال لا تصح ان صالح عن المؤجل ببعضه حالا. الصورة الثانية او بالعكس واكتبوا عندها اي صالح عن الحال ببعضه مؤجلا اكمد يا شيخ - 00:04:13ضَ
الطول الثالثة او اقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة طيب هذي الصورة الثالثة لا يصح اقر له ببيت فصالحه على سكناه لا يصح هذي الصورة الثالثة. كيف يعني جاء وطالبوه - 00:04:29ضَ
وقال يا فلان هذا البيت اللي انت فيه هذا بيتي فقال نعم طيب اقر بالبيت انه لك لكن باش لكن اسكن في سنة مثلا نقول هذا لا يصح ما هو الذي لا يصح - 00:04:47ضَ
الاقرار يصح لكن الصلح على سكناه ما يصح لماذا؟ لانه كيف انت تقول انا اقر لك بالبيت لكن سكني فيه سنة تسكن فيه سنة مقابل ايش؟ اذا كان تقر بالبيت لي تخرج منه الان - 00:05:06ضَ
واذا بقيت فيه سنة تدفع اجرة السنة ويحق لي ان اخرجك في اثناء السنة واخرجك قبل السنة كذا اذا هذه الصورة الثالثة لا تصح لماذا؟ لانه صالحه عن ملكه اه على ملكه - 00:05:21ضَ
طالحه عن ملكه بملكه وهذا لا يصح طيب لو فعل هذا استحق الاجرة واستحق الاخراج انه سكن بدون وجه حق الصورة الرابعة او او يبني له فوقه غرفة. هذي الصورة الرابعة. يعني يقول له اقر لك بالبيت لكن تبني لي غرفة فوق اسكن فيها - 00:05:36ضَ
نقول الاقرار صحيح اما الصلح لا ما هو صحيح لانه اصلا ما تملك هذا ولا يصح ان تصالح يعني في ملك الغير ما هو ملكك عشان تشترط عليه هذي الشروط - 00:05:54ضَ
الصورة الخامسة او صالح مكلفا ليقر له بالعبودية طيب يقول له اقر لك بالعبودية بس في مقابل او اعطيك كذا وتقر لي بالعبودية هذا لا يصح لانه محرم كيف يقر بالعبودية؟ اذا كان عبد يعترف واذا كان حر لا يصبح عبدا بهذا الاتفاق - 00:06:04ضَ
اذا هذا لا يصح او صالح مكلفا ليقر له بالعبودية يعني اعطيك الف ريال وتقر بالعبودية يصح هذا لا ما يصحها السادسة او امرأة لتقر له بالزوجية بعوض. لم بعوض لم يصح في كل ما مضى. الصورة السادسة او امرأة يعني صالح امرأة - 00:06:27ضَ
لتقر له بالزوجية. طيب اعطيك الف ريال وتقري انك زوجة السلام عليكم ما يصح مثل هذا ان ان كان الزوجة تعترف بالزوجية وان كانت ليست زوجة فما يصح انه بمقابل الالفين ريال تتحول الى زوجها عشان تتحول لزوجة تحتاج الى عقد نكاح - 00:06:50ضَ
شروطه واركانه طيب الصورة السابعة كل هذه الصور الستة لا تصح. الان سيأتي بصورة سابعة تصح او يعتبروها صورة جديدة هذي طيب الطور السابع اعتبروها السابعة اكمل وان بذلاه هما له صلحا عن دعواه صح - 00:07:08ضَ
يقصد بذلك المكلف والمرأة اللي هي الصورتين الاخيرة الصورة الخامسة والسادسة. يقول وان بذلاهما يعني بذل العوض لو كان مو هو هو يدعي يقول انت يا فلان عبد لي وانت يا امرأة انت زوجة لي - 00:07:28ضَ
فهم قالوا طيب ايش رأيك؟ نعطيك مبلغ وتتركنا لا تطالبني بالعبودية ولا تطالب هذي الزوجية. فهمتم المسألة يصح ان يدفع مبلغ في مقابل ان يترك هذه المطالبة المصنف قال وان بذلاهما له صلحا يعني لهذا المطالب - 00:07:46ضَ
عن دعواه صلحا عن دعواه وش هي دعواه دعوة العبودية ها في الاول ودعوة الزوجية للثانية قال صح يصح ان انا مرة تدفع له مبلغ تقول له ادفع لك هذا المبلغ ولا تطالبيني بالزوجية - 00:08:05ضَ
يمكن هذا لم يمكن الرجل ان يفارق الزوجة على مبلغ ويمكن للرجل ان ان يعتق عبده او يترك عبده بمبلغ طيب اكمل يا شيخ الطول الثاني الى الان وان قال اقر لي بديني واعطيك منه كذا ففعل صح الاقرار لا الصلح. واضح. اعترف بالدين - 00:08:20ضَ
واعطيك نصفه واعترف هل الصلح صحيح قال الاقرار صحيح اما الصلح لا لماذا لانه الان هو يقول له اعترف بالدين واعطيك خمس مئة اعترف في الدين الف وانا اعطيك منه خمس مئة يعني كأني اشتري منك الخمس مئة بالالف - 00:08:41ضَ
لا اذا كان هناك دين اعترف به واقر به واما الاتفاق على هذا لا يصح طيب بعد ذلك المصنف ذكر اي نوع من انواع الصلح الان طرح الاقرار اي انواع من انواع الاقرار - 00:08:58ضَ
الابرة طيب ما ذكر الان المعاوضة اكتبوا باء صلح الاقرار او اه صلح الاقرار المعاوظة فالمعاوظة ان يصالح عن الحق بغير جنسه ان يصالح عن الحق بغير جنسه بغير جنسه - 00:09:19ضَ
واكتبوا بين قوسين حكمه المعاوضة هو معاوضة ومعنى انه معاوضة يعني نعامل معاملة البيع اذا هو كبيع وصرف وايجارة. كيف اذا كانت اذا كانت المعاوظة او نقول اذا كان الصلح المعاوظة - 00:09:42ضَ
عين عن عين فهذا ايش نعتبره؟ يعني ساعة مقابل الالفين ريال او مثلا ساعة قد يطالبوا بساعة يقولون انا اعطيتك ساعة قبل فترة فيعطيه بدل الساعة نظارة مثلا ترباع ايش بايش - 00:10:04ضَ
مع النظارة بالساعة واضح هذا فاذا كان صلح المعاوضة اللي هو ان يصالح عن الحق بجنس اخر فان كانت عين بعين فهذا بيع اعتبروه بيع واذا اعتبرناه بيعيش ينبني عليه سينبني عليه احكام البيع - 00:10:19ضَ
ايش في من احكام البيع تذكرون قيار الشرط يدخل ولا لا؟ خيار المجلس فيه ولا لا العيب فيه ولا لا معناه لو حصل هذا وقال طيب خلاص بدل الالف ريال خذ الساعة اخذ الساعة في المجلس له ان ينقض - 00:10:38ضَ
لانه خيار له خيار المجلس ولو اخذ الساعة وذهب الى البيت ووجدها اه مثلا تالفة ولا فاسدة ولا خربانة ولا وعطل له ان يردها بالعيب. واضح هذا؟ كأنه اشتراها. شوف لو اشتراها وايش الاحكام اللي تترتب عليه - 00:10:55ضَ
هو هذا طيب يصير اذا كانت عين بعين فهذا بيع واذا كانت نقد بنقد فهذا صرف نعطيه احكام الصرف واذا كانت اذا كان الصلح تم الصلح على سكنى مثلا لمدة محددة ايش تصير هذي - 00:11:11ضَ
ايجارة. يعني قال له طيب بدل الالفين ريال اعطيك هذه الدار تسكنها لمدة اسبوع كأنه ايش كانه اجر له الدار لمدة اسبوع بالالفين ريال. اذا حكم الاجارة فهمتم المسألة طيب - 00:11:26ضَ
قال بعد ذلك المصنف فصل اكتبوا عنوان جانبي صلح الانكار طوله انكار طلحة ان كان احنا ما تكلمنا عنه ايش قلنا في صلح الانكار عرفنا ان صلح انكار اذا انكر او - 00:11:41ضَ
تكت طيب طلح الانكار نقول نفس الكلام الذي قيل سابقا اذا كان في صلح الانكار يعني طالبه بالالف قال ما لك عندي الف فاصر في المطالبة فقال طيب ايش رأيك نصطلح - 00:12:00ضَ
اعطيك خمس مئة تتركني يصير هذي ايش؟ معاوضة جنس بايش؟ بجنسه. هل يصح هذا ولا ما يصح ها نقول لا ما يصح الا اذا كان ابراء لا معاوضة طيب واذا كان - 00:12:15ضَ
في صلح الانكار عوضه عن الجنس المدعى بغير جنسه يعني قال له الف ريال تطلبها مني ما عندي تفضل اديك ساعة واصيبني في حالي الان هو لما دفع الساعة دفعها يعتقد انه في حق يلزمه ولا بس يبغى ينفك من المشكلة - 00:12:32ضَ
انفك ما هو ما يعتقد انه في حق اصلا طيب فاذا كان بغير جنسه ايش نعتبره الان؟ نعتبره ابراء ولا معاوضة في الاقرار ايش قلنا؟ اذا كان جنس بغير جنسه معاوضة. طيب وفي الانكار - 00:12:48ضَ
اعتبره معاوضة ولا نعتبره ابراء في الاقرار كل واحد معترف اعترف بالحق هذا معترف بالالفين ريال وهذا يطالب بالف ريال وهذا معترف بها ثم اتفقا على ساعة ان يأخذ ساعة مقابل الفين ريال - 00:13:04ضَ
طيب هذي قلنا معاوظة لكن في صلح الانكار اللي رح يدفع الساعة ما يعتقد انها معاوضة فهي في حقه ابراء وبالنسبة للذي سيأخذ الساعة المدعي هي في حقه معاوضة فهمت علي - 00:13:25ضَ
اذا اذا كان طلح الانكار بالجنس بغيره فهذا سيكون معاوضة في حق احدهما وايش وابراء في حق الاخر معاوضة في حق من؟ المدعي لانه يدعي الان انه اخذ الساعة مقابل ما زال الف ريال اللي دفعها - 00:13:42ضَ
والثاني لا يعتقد انه اعطاه الف ريال هكذا ابراء هبة ما يعتقد انها عوض لشيء طيب اكمل الان ومن ادعي عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح - 00:14:01ضَ
نعم المقصود هنا صالح بمال يعني من غير الجنس. نعم وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويفسخ الصلح ويؤخذ منه ويؤخذ منه بشفعة. طيب اذا يقول هو للمدعي بيع احنا شرحنا هذا الكلام. ليش ولي المدعي بيع - 00:14:20ضَ
لان الذي يدعي الالفين ريال واخذ ساعة في مقابل ذلك يعتقد انه اخذ الساعة في مقابل الف ريال. فهو للمدعي بيع طيب ايش ينبني على كونه بيع قال يرد معيبه - 00:14:43ضَ
طيب يرد المعيب ويفسخ الصلح وايش كمان ينبني على كونه اه بيع ويؤخذ منه بشفعة لو كان الذي اعطاه اياه مثلا هذا ما يصلح في الساعة لكن مثلا طالبوا بمليون ريال فقالوا اعطيك نصف الارض اللي - 00:14:57ضَ
اللي املكها هذي تدخلها الشفعة النابع تعتبر طيب اكمل وللاخر ابراء للاخر من هو الاخر هنا؟ هنا المدعي المدعى عليه هو الاخر وللاخر يعني المدعى عليه. اكمل فلا رد ولا شفع. يعني لا يرد بالعيب ولا شفعة - 00:15:14ضَ
لا يرد بالعيب ولا شفعة. طيب كيف يرد بالعيب كيف سيرد بالعين المدعى عليه كيف سيرد في العيب؟ ما ينفع يرد في العيب في مسألة الالف الريال. لكن لو جاء وطالبه وقال هذي السيارة اللي عندك تراها لي انا - 00:15:35ضَ
برجعها قال لا ما هي لك لي ما هي لي لك جدل طويل عريض في الاخير ايش قال؟ طيب ايش رأيك اعطيك خمسة الاف ريال وتسيبني في حالي قال طيب اخذ الخمسة الاف - 00:15:51ضَ
او اعطيك مثلا آآ في حاجة ثمينة يعني غير غير الساعة طيب اعطيك ساعة ثمينة قيمتها خمسة الاف ريال طيبني في حالي قال طيب اخذ الساعة اللي اخذ الساعة اخذها على انها ايش - 00:16:03ضَ
معاوضة فهي بع في حقه طيب والمدعى عليه الذي دفع الساعة اضراء ايش معنى ابراء؟ معنى ما يرجع للسيارة ويشوف السيارة اذا فيها عيب يقول له تعال تعال سيارتك هذي فيها عيب انا اردها بالعيب ليه؟ لانه لا يعتقد ان هذه السيارة - 00:16:19ضَ
عوض عن الساعة مثلا عليه فهي ليست بالنسبة له ليس هي ابرة ليست بيع فليس له حق دفعة وليس له خيار مجلس وليس له ايش رد بعيب واضح الصورة طيب - 00:16:38ضَ
وان كذب احدهما لم يصح الان مسألة جديدة يقول الان يتكلم كقاعدة على الصلح لو حصل صلح واتفقوا على شيء وتقاسموا المال وكذا وصار دفع اموال وكذا على سبيل الابراء او على سبيل المعاوضة - 00:16:54ضَ
يتكلم يقول اذا كان الصلح اذا تم الصلح واحدهما كاذب فهل الصلح صحيح ولا باطل اكمل الان وان كذب احدهما لم يصح في حقه باطلا وما اخذه وما اخذه حرام. نعم معناه انه اخذ الساعة وهو يعلم ان هو لا له حق - 00:17:10ضَ
ساعة ولا شيء لكن اخذ الساعة صلحا فهي لا ليست ملكه وهي حرام عليه ولا يجوز له ان يتصرف فيها وانما يجب عليه ان يردها لصاحبها. ولو اخذها وراح باعها في السوق الثمن - 00:17:29ضَ
ليس له والبيع ما هو صحيح وهكذا طيب اكمل يا شيخ ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف طيب واحد حد سرقة واحد وقذف اثنين وحق شفعة ثلاثة وترك شهادة اربعة - 00:17:43ضَ
ما معنى الان يذكر المصنف اشياء ويقول هذه الاشياء ما يصح اخذ العوظ عليها مثل حد السرقة فيقول له طيب خلاص انا اعطيني مبلغ وانا اسقط عنك حد سرقة. ايش يعني يسقط عنك حق؟ يعني ما اطالبك - 00:17:59ضَ
ما اطالبك لان حد السرقة عشان نقيمه نحتاج الى المسروق المسروق يطالب سنثبت السرقة لكن لو ما طالب المسروق ما تثبت عندنا السرقة فيقول له خلاص صالحني وانا ما اثبت لك حق حد السرقة - 00:18:16ضَ
هل يجوز هذا؟ انه يأخذ عوظ في مقابل ان يسقط عنه حد السرقة؟ لا. لانه حد السرقة ما وضع كسب الاموال. ما وضع للمعاوضة وكسب المال. وانما وضع لايش؟ لردع السرقة - 00:18:32ضَ
لردع السراق. طيب وقذف فيقول له مثلا اعطيني مبلغ الف ريال وانا ما اطالب بحد القذف يقول لا يجوز ذلك. حد شوف حق شفعة الشفيع حد الشفعة حق الشفعة حق للشفعة هذا سيأتينا بعد قليل - 00:18:45ضَ
او في الغد قال مثلا انا ما اطالب بالشفعة اعطيني خمسة الاف ريال وما اطالب بالشفاء يقول ليس لك ذلك. الرابع ترك شهادة طيب اعطيني خمس الاف ريال وما اشهد عليك - 00:19:01ضَ
لا يجوز ذلك. قال المصنف وتسقط الشفعة والحد اكتبوا عندها حد القذف اذا تسقط الشفعة لو انه صالح عليها ويسقط حد القذف لو صالح عليه. معناه انه ليس له اصلا رغبة في الشفعة ولا في حد القذف. اه خلاص لا تكمل - 00:19:14ضَ
اذن قلنا الصلح بعوض في هذه المسائل لا يصح كان يأخذ عوض في مقابل ادى السرقة الا يقيمه او حد القذف لا يقام عليها او حق الشفعة يسقطه او ترك الشهادة - 00:19:35ضَ
نقول هذا كل العوظ في هذا لا يجوز وهو حرام والصلح في هذا باطل واذا حصل صلح في هذه الامور فان الشفعة تسقط لانه معناه انه ليس له غرض فيها هذا صلح وهذا يعني انه ليس له غرض في الشفعة - 00:19:54ضَ
وحد القذف ايضا يسقط لانه معناه انه ليس له غرض في هذا الحد طيب الان انتقل المصنف الى احكام الجوار ويذكرون احكام الجوار عادة في باب الصلح لانه يعني اه - 00:20:09ضَ
متعلق بالصلح بين المتجاورين تكلم المصنف رحمه الله على مسألة ان حصل نعم اتفضل اذا حصل الغصن غصن الشجرة وان حصل غصن شجرته في هواء غيره او قراره ازاله لا يا شيخ - 00:20:23ضَ
او قراره فقط اذا حصل الغصن شجرته في هواء غير في هواء الغير. الشجرة عندك في ارضك لكن اغصانها دخلت في هواء الجار تضرر الجرب باغصان الشجرة يقول في هواء غيره او في قراره - 00:20:43ضَ
قرار الغير ما هي الخطوات التي نعالج بها؟ يقول ازاله هذي الخطوة الاولى يزيل هذه الاغصان فان ابى يقطعها؟ لا فان ابى لواه هذه الخطوة الثانية فان ابى لواه ان امكن ما يقطع الاغصان وانما يلويها - 00:21:01ضَ
ويردها في ارض الجار طيب تعذر والا فله قطعه اذا لا يقطعه الا في الحالة الثالثة يعني في المرحلة الثالثة طيب انتهينا من هذا الان انتقل الى مسألة اه مسألة جديدة - 00:21:18ضَ
اللي هي البيوت اللي على الشوارع الشوارع النافذة تتكلم الان المصنف عن الدرب النافذ والدرب المشترك. الدرب النافذ يعني الطريق المفتوحة ما هو مسدودة اما الدرب المشترك اللي هو يعني مثل الزقاق المسدود اللي ما يستفيد منه الا اهل البيت اهل البيوت هذي اللي تطل عليه - 00:21:33ضَ
وهذا نسميه درب مشترك الدرب المشترك حكمه غير حكم الدرب النافذ طيب الضرب النافذ ما هي احكامه؟ تفضل ويجوز في الدرب النافذ فتح الابواب للاستطراق. يعني للدخول والخروج في الدرب النافل تفتح باب عندك بيت على شارع افتح فيه في هذا البيت - 00:21:54ضَ
في بيتك يعني بابا الى الشارع للدخول والخروج لكن في اشياء ما تجوز قال لا اخراج روشا هذا واحد. وسابط هذا اثنين ودكه هذه الثلاثة وميزاب وهذه اربعة الروشن اللي هو مثل - 00:22:15ضَ
اللي هو الجناح يعني مثل اللي نسميه اليوم ايش بلكونة لها اسم ثاني ها ولا معروفة بالبلكونة ها بلكونة ما هو عربي هذا الاسم وش اسمها؟ تعليمها ايش ترفه يمكن الشرفة النافذة - 00:22:36ضَ
طيب اذا لا تخرج جناحا على الشارع يكون كيف هذا الجناح اللي هو البلكونة؟ طبعا ثابتة في الجدار ثابتة في الدار لكنها يعتبر سقف للشارع لا ما يجوز هذا يقول لا يخرج الروشن - 00:22:55ضَ
ولا السابات. السابات اللي هو مثل الجسر متصل من جدار الى جدار ثاني ولا دكة عتبة في الشارع يجلس عليها ولا ميزاب تصريف المياه يقول هذه الاشياء ما تفعلها في الشارع - 00:23:14ضَ
النافذ شارع النافذ لانها لانه فيها ظرر طبعا هم يذكرون يقولون الا باذن الامام ولا ضرر الا باذن الامام ولا ضرر. اليوم يعني اشبه ما يكون نقول ايش الا باذن البلدية - 00:23:34ضَ
الامانة صح ولا لا؟ الله يعينك تاخذ اذن وتفتح طيب اكمل ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا اذن المستحق. اذا هذه الاشياء ما تستطيع فعلها الا باذن الامام او نائب الامام زي - 00:23:51ضَ
طيب شارع النافذ هذا لكن يقول ولا يفعل ذلك وش هو ذلك؟ اللي هو الروشن والسباط والدكة والميزاب في ملك الجار اذا كان جارك اللصيق ما تفعل هذا الا باذنه هو - 00:24:08ضَ
ودرب مشترك قلنا الشارع اللي هو ما غير نافذ الشارع بغير نافذ هذا يكون حق من يطل عليه فقط من يستفيد منه ما هذا الشارع هذا قال الا باذن المستحق - 00:24:25ضَ
من هو المستحق؟ اللي هو بالنسبة للجار الجار وبالنسبة للدرب المشترك اهل الدرب اهل البيت الذين يطلون على هذا الدرب اكمل يا شيخ وليس له وضع خشب خشبه على حائط جاره - 00:24:39ضَ
الا عند الضرورة اذا لم يمكنه التسقيف الا به. نعم. طبعا المصنف يتكلم عن طريقة بناء قديمة وهذه طريقة البناء القديمة موجودة الان موجودة في بعض الاماكن وموجودة في في بعض البلاد وقد يفعلها الانسان احيانا يعني - 00:24:52ضَ
مو دائما الانسان يبني بالمسلح وكذا لكن يقول ليس له للجار ان يضع الخشب على حائط الجار يعني هذا يتصور انه يكون الجدار اللي آآ الجدار الموجود ليس ملك لصاحب الارض وانما هو ملك - 00:25:08ضَ
لصاحب الارض المجاورة فاراد ان ان يعمل غرفة مثلا واحتاج ان يسقف هذه الغرفة هل له ان يضع ولا لا يقول المصنف لا يضع الخشب على حائط جاره الا عند الضرورة. ما هي الضرورة؟ اذا لم يمكنه التسقيف الا به. لكن احيانا يمكنه التسقيف بغير - 00:25:27ضَ
بغير جدار الجار ولا لا كيف يضعه؟ طيب يضعه فين الخشب يضعه على جدارة هو يعني ليست الغرفة لها اربع اربعة اضلاع فيمد الخشب على اضلاعه هو مش على اضلاع الجار - 00:25:45ضَ
طيب لكن اذا لم يمكن ذلك ان يكون مثلا العرض طويل بعيد ما يصل يعني تاج الجر عند ذلك نعم طيب لو كان الجار مسجد هل يضع خشبه عند الضرورة للتسقيف على جدار المسجد؟ الجواب نعم - 00:26:02ضَ
المسجد مثل الجار ولذلك قال وكذلك المسجد وغيره وغير المسجد. مثل ايش؟ غير المسجد مثل حائط يتيم هذا الجدار ليتيم فهو مثل المسجد اذا يمكن ان يضع سقفه عليه لكن بشرط - 00:26:19ضَ
ما هو الشرط الا يكون وضع هذا السقف يضر بالجدار واضحة اذا كان ما في ظرر على الجار فعند ذلك وصاحب الغرفة مضطر لهذا السقف نعم يضع هذا لكن اذا كان يتضرر الجدار - 00:26:38ضَ
مصدر ما يحتمل هذا السقف فعند ذلك ما ندفع الضرر بضرر ما نقول ادفع الضرر عن نفسك باضرار ذلك اكمل يا شيخ واذا انهدم جدارهما جدارهما هذه السورة الاولى ان هدم جدارهما منهما الجيران - 00:26:56ضَ
ان هدم الجار الجدار الذي بين الجارين والجدار للاثنين ملك للاثنين. وانهدم من الذي يبنيه كلاهما يبنيه لو رفظ احدهما الاول بيبني والثاني يقول لا ما اساعدك ما لي فيك ما ادفع شيء - 00:27:12ضَ
نجبره ليش؟ لان المصلحة اه مشتركة ولانه عدم المشاركة في هذا فيعني الاضرار بالجر طيب او خيف ضرره اعد العبارة. واذا هذا ما جدارهما او خيف ضرره فطلب احدهما. يعني خيفة ان يسقط خلاص صار اية - 00:27:30ضَ
السقوط طيب فطلب؟ فطلب احدهما ان يعمره الاخر معه اجبر عليه. نعم. لو رفض يجبر على ذلك. طيب اكمل. وكذا النهر والدولاب والقناة. وكذا النهر الان يتكلم على الاراضي الزراعية - 00:27:52ضَ
اذا كانت اراضي زراعية في منطقة وفي نهر يمشي بينها يسقون منها وتعطل هذا النهر واحتاج الى اصلاح من الذي يتكفل بالاصلاح كل المستفيدين فلو ان بعضهم اراد الاصلاح والبعض الاخر ابى ان يشارك في الاصلاح يجبر لان المصلحة للجميع - 00:28:10ضَ
يقول وكذلك الدولاب اللي يدير يدور آآ يدير الماء يعني يدور مثلا في نهر او نحوه فيوصل الماء وكذلك القناة اللي هي مثل المواصير توصل الماء. الشاهد انه المصالح المشتركة بين مجموعة كجدار بين جارين او نهر - 00:28:28ضَ
اه تسقي منه اراضي مشتركة مزارع فالجميع ينبغي ان يشارك بالاصلاح ويجبر من ابى عدم الاصلاح عدم المشاركة يعني طيب اكمل يا شيخ قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحجر. ما هو الحجر؟ الحجر - 00:28:49ضَ
هو منع الانسان من التصرف في ماله لمسوغ شرعي منع الانسان من التصرف في ماله ماله هو لماذا لمسوغ شرعي طيب من هو الذي يحجر عليه سيأتي ان الذين يحجر عليهم - 00:29:08ضَ
نوعان هناك من يحجر عليه ليحقق الغير لمصلحة الغير وهناك من يحجر عليه لمصلحة نفسه طيب من هو الذي يحجر عليه لمصلحة الغير من هو؟ المفلس هذا الان سنتكلم عنه المفلس المفلس - 00:29:32ضَ
يعني الذي ماله اقل من ديونه. ديونه اكثر من ما له هذا نحجر عليه في مال لا يتصرف في المال فهمت رجل عليه ديون مليون ريال وعنده يملك مئة الف ريال - 00:29:50ضَ
فاذا طالب الغرماء اذا طالبوا بالحجر عليه يحجر عليه فلا يتصرف في ماذا المئة الف لماذا؟ لصالح مين ما يتصرف لصالح الغرماء بحق الغير لهؤلاء الذين يطالبون بالديون طيب اذا الذي يحجر عليه بحق الغيب هو المفلس. والذي يحجر عليه بحق نفسه في مصلحة نفسه نمنعه من التصرف في ماله - 00:30:05ضَ
من هو هؤلاء ثلاثة الصغير والسفيه والمجنون الصغير ما يتصرف في ماله لانه يتلف ماله لمصلحة نفسه والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف ولو كان كبير يحجر عليه والمجنون كانه لا يحسن تصرف كالصغير. سيأتي الان مصنف قسم الباب هذا الى فصلين. الفصل الاول تكلم فيه عن الحجر على المفلس - 00:30:33ضَ
والفصل الثاني تكلم فيه على الحجر على السفيه والصغير والمجنون الان سنتكلم عن المفلس المصنف رحمه الله قسم من عليه ديون من عليه الدين الى ثلاثة انواع قبل ما نقرأ بس نتصور الباب - 00:31:00ضَ
قسمه الى ثلاثة انواع النوع الاول او القسم الاول هو من عليه دين وليس عنده شيء البتة يعني الميزانية صفر وعليه مليون ريال ايش نسوي فيه هذا ما حكمه هذا حكمه كالتالي - 00:31:18ضَ
لا يطالب ولا يحبس وينظر ما نسوي فيه شيء ما نستفيد لا من سجن سجنه ولا نطالبه لانه ما عنده وينظر حتى يحصل له مال عند ذلك يطالب هذا الاول الثاني - 00:31:36ضَ
الثاني الذي عنده وفاء الدين كيف عنده وفاء الدين؟ الدين اللي عليه كم قلنا احنا كم قلنا في المثال مليون حتكلم الان بالمليون التقينا كنا نتكلم بالالف والالفين طيب دينه مليون ريال - 00:31:50ضَ
والمال اللي عنده الرصيد كم فيه مليون او اكثر مليون او اثنين او ثلاثة او كذا فهذا دينه او ماله يفي بدينه ولا ما يفي؟ يفي طيب ليش ما يسدد؟ مو ماطل - 00:32:06ضَ
وهذا ايش نسوي فيه اذا هذا لا يسدد الناس ليس بسبب العجز وانما بسبب المماطلة. مثل هذا لا يحجر عليه وانما يجبر على وفاء الدين يجبره القاضي على وفاء الدين بالقوة يجبره على وفاء الدين سنقرأ الان الكلام هذا - 00:32:23ضَ
اذا فهمنا الان الصورتين الصورة الاولى من ما عنده شيء البتة فهذا ما نحجر علينا ننتظر الثاني عنده ما يفي بدينه. فقط او يزيد فهذا يجبر على الوفاء الثالث هو الان الثالث هو موضوعنا - 00:32:41ضَ
من هو الثالث؟ الذي يكون ماله اقل من دينه. يعني الدين الذي عليه كم كم قلنا يا مشايخ؟ احنا العادة ما نغير نثبت اذا ذكرنا مثال نعلق عليه الين نمله - 00:32:57ضَ
مليون ريال واللي عنده في الرصيد كم خمس مئة الف فالمال ما يفي بالدين هذا هو الذي يحجر عليه لمصلحة الغرماء طبعا بطلب الغرماء ما يهجر عليه الا اذا طلبوا. وماذا نفعل في الدين - 00:33:09ضَ
الديون اللي عليه نسدد من ماله ايش ديونه. وطبعا نسدد بالنسبة يعني الديون مليون ريال والمال كم خمس مئة الف معناته كل واحد يطالب هذا الرجل نعطيه من دينه كم - 00:33:26ضَ
نصف الدين فاللي يطالبه بالف نعطيه خمس مئة واللي يطالبه بمئة الف نعطيه خمس مئة الف خمسين الف واللي يطالبوا بنص مليون نعطيه ربع مليون واضح هذا طيب افرض انه - 00:33:42ضَ
عنده مئة الف فقط وادين مليون معناه سنسدد للناس بنفس الحصة اسوة غرماء. كم سنعطي كل واحد فمسألة حساب هذا العشر معناه اللي يطالبه بعشرة الاف نسدد له كم الف واللي يطالبه بمئة الف نعطيه كم - 00:33:53ضَ
عشرة الاف وهكذا. الان اقرأ علينا يا شيخ الاول اللي هو من ليس عنده شيء. رقم واحد من الانواع يعني النوع الاول. اقرأ يا شيخ. من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم - 00:34:11ضَ
قالت به وحرم حبسه خلاص هذا الاول واكتبوا عنوان جانبي هكذا النوع الاول من ليس عنده شيء لم يطالب رقم واحد وحرم حبسه رقم اثنين هذه الاحكام الثاني من ماله قدر دينه وزيادة - 00:34:25ضَ
ما حكمه؟ قال ومن ماله ومن ماله قدر دينه او اكثر لم يحجر عليه وامر بوفائه. طيب اذا ابى فان ابى حبس بطلب ربه. بطلب ربه يعني طلب صاحب الدين - 00:34:42ضَ
طيب فان اصر فان اصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه. وقضاه. اذا الحاكم يبيع المال عنده ارض يبيع الارض ويسدد ديونه طيب اكمل ولا يطالب بمؤجل. افرض انه الدين الذي يطالب به لا لم يحل الان. هو يحل بعد سنة. هل يحق ان نطالبه الان؟ لا لا يطالب الا اذا جاء موعد - 00:34:56ضَ
الان سينتقل للثالث من هو الثالث؟ الذي ماله لا يفي بدينه ومثلنا له وقلنا عنده خمس مئة الف وعليه مليون ريال طيب هذا الثالث اكمل الان ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه. هذا رقم واحد. اقصد اللي هو وجب الحكم الاول وجب الحجر - 00:35:19ضَ
عليه بسؤال غرمائه هذا رقم واحد تكتبوا رقم واحد وظعوه وسط راء دائرة ولا مربع افهموا الكلام وجب الحجر عليه الحجر يكون على ايش يا مشايخ على ماله فيحجر عليه في ماله لكن لا يحجر عليه في ذمته. يعني يقدر يروح ويقترض من الناس ويتسلف من الناس - 00:35:43ضَ
في الذمة يستطيع ذلك. ذمته مفتوحة. اما المال هو الذي يحجر عليه طيب اذا هذا الحكم الاول. الحكم الثاني بالنسبة للقسم الثالث هذا نعم بسؤال غرمائها وبعضه هذا الحكم الاول - 00:36:04ضَ
الحكم الثاني ما هو ويستحب اظهاره ويستحب اظهار هذا الحجر ما زلنا في الحكم الاول اذا اذا نقول حكم الاول ما هو انه يحجر عليه في ماله. الثاني لا ينفذ تصرفه - 00:36:18ضَ
ولا ينفذ تصرفه في ما له بعد الحجم ايه ولا اقراره عليه خلاص هذا رقم اثنين طعوه وسط مربع ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر لانه محجور عليه فالخمس مئة الف هذي ما يستطيع يتصرف فيها ولو اخذ شي منها واشترى نقول البيع باطل هذي ليست لك ان تتصرف فيها. يقول ولا اقراره عليه يعني لو - 00:36:33ضَ
جاء وقال انا يا جماعة اقر لكم انه هذي الخمس مئة الف ترى اللي في البنك نتكلم عن من عن شخص عنده خمس مئة الف في البنك وعليه ديون كم - 00:36:56ضَ
مليون والذي واصحاب المليون يعني الغرماء يطالبون بالحجر فجاء وقال لا يا اخوان ترى يعني انا عندي اه خبر انه والله الخمس مئة الف هذي ليست لي هذي الخمس مئة الف هي - 00:37:08ضَ
انا اقر انها لفلان نقبل هذا الكلام لا لانه هذا قد يكون حيلة لفك الحجر فنقول له ايش؟ نقول له اما الخمسمائة التي في الحساب في البنك محجور عليها ما تتصرف فيها انت واما فلان لاعترفت له سيكون ايش؟ نلزمك بهذا الاقرار. فهمت علي؟ يكون ورط نفسه زيادة - 00:37:22ضَ
طيب اكمل الحكم آآ ما بعده ومن باعه او اقرضه شيئا بعده بعده يقصدون ايش؟ بعده يعني بعد الحجر اكتبوا عنده او قبل الحجر طيب بعد الحجر او قبل الحجر - 00:37:43ضَ
ايش الحكم؟ رجع فيه ان جهل حجره. والا فلا يعني ان لم يجهل الحجر ايش المسألة هذي؟ يقول من باعه ضع هذا الذي حجر عليه المحجور عليه من باعه او اقرضه شيئا - 00:37:58ضَ
بعد الحجر فانه يرجع في ماله ويأخذه اذا كان يجهل انه هذا الانسان محجور عليه اما اذا باعه او اقرضه وهو يعلم انه محجور عليه ليس له ان يرجع ويأخذ مال. فهمتوا المسألة؟ شخص حجر عليه. في ناس ما يدروا انه انه هذا محجور - 00:38:15ضَ
فجاء واقترض منهم شيئا اقرضوه علموا بالحجر هل لهم ان يرجعوا ويأخذوا منه هذه الاشياء؟ نعم لهم ان يرجعوا به. اما ان كانوا اقرضوه وهم يعلمون انه محجور عليه ليس لهم ان يرجعوا - 00:38:35ضَ
طيب الحكم الثالث الى الان ما دخلنا في الثالث. الحكم الثالث ما هو وان تصرفا هذا رقم ثلاثة ضعوها وسط مربع وان تصرف في ذمته او اقر بدين او جناية توجب قوضا او مالا صحة - 00:38:51ضَ
تطالب به بعد فك الحجر عنه هذا الكلام قلناه قبل قليل قلنا الحجر على ايش؟ على الذمة ولا على المال الموجود المال الموجود. اما الذمة ما حجر عليها. ولذلك قال المصنف صرح هنا يصح تصرفه في ذمته ممكن يروح يشتري بالدين ما في مشكلة - 00:39:08ضَ
يصح تصرفه في ذمته وان تصرف في ذمته صح ذلك او اقر بدين جديد صح ذلك يعني المليون كان يطالب بمليون اقر بمليون ثانية نقبل هذا الاقرار ولا لا؟ نعم - 00:39:27ضَ
او اقر بدين او اقر بجناية توجب قودا يعني قصاص او توجب مالا توجب دية. قال انا يا جماعة ترى دعست فلان معنى هذي توجب دية فاقر بمال جديد المليون صارت مليون ومئة الف - 00:39:42ضَ
نقبل هذا؟ اي نعم نقبل هذا الاقرار ونلزم بمليون ومئة الف زيادة قال او مالا توجب قولا او مالا صحة ويطالب به بعد فك الحجر عنه. طيب خلونا ننتهي من هذا الرجل - 00:39:58ضَ
طيب باقي الحكم الرابع بالنسبة للمحجور عليه هذا المحجور عليه ايش الاحكام اللي قلنا قلنا اول شي نحجر على ماله لا على ذمته. الشيء الثاني لا يتصرف في هذا المال المحجور عليه. الشيء الثالث انه له ان يتصرف في الذمة. اما في - 00:40:11ضَ
من لا الرابع قال ويبيع الحاكم ما له ويقسمه او ويقسم ثمنه بقدر ديون الغرماء. ومثلنا لهذا قلنا اذا كان ومليون والديون لا العكس قلنا اذا كان المال خمس مئة والديون مليون معناه اننا سنعطي كل - 00:40:27ضَ
اه دائم نعطيه نصف ذيله قال المصنف ولا يحل مؤجل بفلس ولا موت طيب قبل ما اقرأ هذي المسألة المسألة جديدة انتهى الان الان يتكلم عن قضية ثانية يقول لو كان الدين - 00:40:47ضَ
مؤجل لو كان الدين مؤجل وافلس صاحب الدين. هل يحل الدين ولا ما يحل او دين مؤدب استحق بعد سنتين مات صاحب الدين الان يحل الدين الان ولا لا قال ولا يحل المؤجل بفلس ولا موت ان وثق ورثته برهن او كفيل مليء - 00:41:05ضَ
واظن انه الوقت انتهى نكمل بعد العشاء نكمل بعد العشاء ان شاء الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:41:31ضَ