نبينا محمد وعلى خلاصتنا ثلاثة اقسام القسم الاول الذي ليس عنده ابدا بوفاء دينه بحكم انه لا يطالب ينظر حتى يحصل له ويطالب ثاني من عنده وفاء الدين لهذا قلنا شخص - 00:00:05ضَ

الريال ويطالب بمليون ريال مثل هذا هل يحجر عليه او يحبس لا وانما يجبره القاضي يجبر من طرف جهة القاضي على ان يسدد الديون والثالث من كان عنده مال اقل من دينه - 00:00:46ضَ

فديون اكثر من ماله ومثلنا بهذا قلنا شخص عليه دين قدره مليون ريال والمال اللي عنده خمس مئة الف ريال فمثل هذا هذا هو الثالث هذا الذي قلنا يحجر عليه بسؤال الغرماء يعني لا يحجر عليه اذا كان اصحاب الحق ما طلبوا الحجر لا يحجر عليه - 00:01:06ضَ

يريد الصبر والتحمل ما في شك في هذا انه ما يحجر عند ذلك لكن اذا طلب الغرماء الحجر عليه فالذي يترتب ما هو قلنا ثلاث اربع احكام الحكم الاول انه يجب الحجر عليه اذا طلب العلماء ذلك - 00:01:28ضَ

والحجر يكون في ماله لا في ذمته والامر الثاني ليترتب على الحجر انه معناه لن يتصرف ايمانه لا يجوز له التصرف ولا يصح التصرف في ماله. وانما يتصرف في الذمة. والامر الاخير ان الحاكم يبيع ما له ويقسمه - 00:01:45ضَ

بين الغرماء بقدر الديون بقدر الديون يعني اذا كان المال موجود مثل ثلث الديون معناه كل دائم يأخذ ثلث دينه او كان المال الموجود يمثل ربع ايه موجود ربع الدين الدين - 00:02:03ضَ

الله اكبر الف وكل واحد مبلغ يأخذ ربعه موجود ثلاثة ارباع الدين كل واحد ياخد وقفنا هنا بقيت مسألة قال المصنف ولا يحل مؤجل فلس ولا موت اذا الى اخره - 00:02:20ضَ

ساذكر المثال ثم نقرأ هذه المسألة لو كان هذا هذا قارن هذا يقول لنا احنا مثلنا له انه عليه دين بمليون ريال وعنده خمس مئة عنده خمس مئة والغرماء يطالبونه بمليون ريال - 00:02:43ضَ

واضح هذا حجر عليه قال الغرباء طلع شخص اخر يطالبه يطالبه مثلا بمئة الف ريال لكنها لا تحل الان ليست مطلوبة الان تحل بعد سنة اذا هذا الرجل اللي عنده خمس مئة الف - 00:03:10ضَ

وعليه ديون يري عليه دين اخر قدره مئة الف ريال يحل هذا الدين بعد سنة واضح فالان ايش القضية؟ المشكلة انه صاحب الدين صاحب الدين غير هذا رأى الرجل افلس - 00:03:37ضَ

وحجر عليه بالفنس فهل يأتي ويطالب بالدين اللي هو مئة الف ريال التي لم تحل واضح السؤال ماذا قال المصلي قال المصنف لا يحل مؤجل بفلس ثم قال ان وثق ورثته - 00:03:57ضَ

عفوا للموت لا يحل مؤذن لفرس معناه انه يحل ولا ما يحل له ان يأتي ويطالب ولا لا ما يخالف ننتظر بعد سنة اذا حل دينك تعلق كان عنده مال نعطيه - 00:04:13ضَ

بحسب واضح هذه طيب الصورة الثانية ام ان رجلا اقترض من رجل مئة الف ريال على ان يسددها بعد خمس سنوات لكنه بعد سنة واحدة مات تركة الان ستوزع على الورقة والدين يحل بعد كم - 00:04:27ضَ

ينبغي باقي اربع سنوات بعد سنة مات انا باقي اربع سنوات فهل صاحب الدين صاحب المئة الف يأتي ويقول لا ما توزعوا التركة اعطوني الدين او يقال له دينك لم يحل دينك بعد خمس سنين بعد خمس سنين تعال وطالب - 00:04:50ضَ

واضح فهل يحل المؤجل بالموت المسألة الاولى اللي مضت ما هي هل يحل المؤجر بالفلس؟ ايش قال المصلي طيب بالموت يحل المؤجل الدين المؤجل هل يحل بالفلس لا بالموت يحل - 00:05:10ضَ

فيقول المصلى فصلوا الان يقول لا يحل متى اذا وثق الورثة هذا الدين ان وثق ورثته برهن او كفيل ملئ اذا الصورة كيف جاء هذا الرجل وقال ابوكم مات الله يرحمه - 00:05:29ضَ

قائد مئة الف ريال نحطها بعد اربع سنوات فيقال له اذا وثقوا الورثة اذا وثقوا الدين برهن قالوا له نوثق انت دينك مئة الف ريال احنا نرهن ارض ارحم هذه الارض قيمتها اكثر من مئة الف ريال - 00:05:49ضَ

بحيث اذا جاءت الخمس هذي وحل دينك نبيع الارض ونعطيك اذا رهنوا ارضا او رهنوا عقارا او رهنوا ذهبا او رهنوا اي شيء يوثق الرأي فان رهنوا شيئا وثقوا الرهن - 00:06:12ضَ

ووثقوا الدين بالرهن يحل ولا ما يحل؟ الانواع لا يحل قال ان وثق ورثته برهله او كفيل مليء او قالوا له احضر لك فيه ظروف باب القفاز ضمان فجاؤوا يعني كل ما راح خلاص - 00:06:28ضَ

طيب او كفيل مليء يعني اتوا بكفيل يكفل المبلغ هذا ويضمن هذا المبلغ وهو مليء مليء يعني ايش؟ يعني قادر بماله وقوله وبدنه فلان يكفل جاء شخص قال نعم انا اكفل - 00:06:53ضَ

هؤلاء واضمن لك الدين لا يحل فهمنا لكن اذا ما وثقوه برهن ولا بكفيل مليء يحل بالموت. اذا هل يحل المؤجل بالفلس؟ لا. هل يحل المؤجل بالموت؟ الجواب ان حصل توثيق برهن او بكفيل مليء لا يحل - 00:07:09ضَ

وان لم يحصل شيء من ذلك حل ثم قال المصنف تكلم عن مسألة ثانية يقول ان هذا المفلس وزعنا المال اللي عنده هو كل اللي عنده خمس مئة الف وادينا عليه مليون وزعنا بعد ما وزعنا الديون وسددنا الديون - 00:07:30ضَ

وزعنا المال الموجود ظهر لنا غريم جديد قال وان ظهر غريم بعد القسمة هل نقول له ما لك شيء؟ ولا نقول لا بل لك ترجع على هؤلاء الذين اخذوا المال - 00:07:45ضَ

قال رجع على الغرماء بقسطه اذا لو ظهر غريم جديد بعد ما قسمنا قل نعم لك حصتك وتأخذها ممن من الذين توزع عليهم المال قال ان ظهر غريم بعد القسمة رجع الغرماء بقسطه. ثم قال - 00:08:00ضَ

ولا يفك حجره يعني هذا المفلس الا حاكم الا حاكم. اكتبوا عندها اي ان بقي عليه شيء من الدين ان بقي عليه شيء من الدين ما يفك حجره الى الحق. يعني يبقى محجور عليه - 00:08:20ضَ

نعم يبقى محجور عليه. الان دفعنا سددنا عنه الخمس مئة الف فبينفك الحجر ولا ما انفك؟ لا سيبقى انه بعد شهر جاته مئة الف نوزعها على الغرماء بعد شهرين جات خمسين وزعها الغرماء محجور عليه لا ينفك الحجر - 00:08:36ضَ

ان بقي عليه شيء من الدين اذا سدد الدين كامل ينفك الحجر طيب انتقل المصنف عليه رحمة الله الى باب اخر ما هو بباب الحجر يعني اللي هو القسم الثاني - 00:08:54ضَ

من الحجر وهم الذين يحجر عليهم لمصلحتهم هم لمصلحة انفسهم وقلنا هؤلاء هم الصغير و التفيه والمجنون هؤلاء نحجر على اموالهم لا نسمح لهم بالتصرف في اموالهم حفاظا اعليها ولمصلحتهم هم مش لمصلحة - 00:09:05ضَ

دائنين مثل الباب الاول. قال المصنف ويحجر على السفيه واحد والصغير اثنان والمجنون ثلاثة لحظهن يعني لمصلحتهم فيحجر عليهم هؤلاء نحجر عليهم في اموالهم ولا نحجر في ذممهم مثل الاول - 00:09:24ضَ

الاول قلنا المفلس نحجر عليه في المال لا في ذمة لكن هؤلاء يحجر عليهم في مالهم وذممهم ايضا طيب قال المصنف اذا هؤلاء يحجر عليهم في مالهم في اموالهم وفي ذممهم - 00:09:44ضَ

قال ومن اعطاهم ما له؟ الان راح يذكر صور فيها تفريط من اعطاهم ما له اعطى هؤلاء ثلاثة او احد هؤلاء الثلاثة السفيه والصغير والمجنون اعطاهم ما له بيعا او قرضا - 00:09:58ضَ

رجع بعينه يعني اعطاهم ما له والمال اللي اعطاهم هو كما هو ما تغير اذا يرجع ويأخذه لكن ان اتلفوه قال وان اتلفوه لم يضمنوا التالي رجل كبير عاقل راح اعطى صغير اعطاه - 00:10:16ضَ

الف ريال هذا هو مفرط فهل له ان يرجع في الالف ريال ولا ما يرجع نقول اذا كانت الالف ريال موجودة كما هي يأخذها او اعطاه ساعة او اعطاه قلم او اعطاه اي شيء من المتاع - 00:10:38ضَ

له قيمة فله ان يرجع ويأخذ هذا المتاع بعينه هذا المال بعينه يأخذه ان وجده وان اتلفوه من الذي يتحمل؟ هو امهم ايش الجواب هو الذي يتحمل لانه هو الذي اعطاهم هو المفرط في انه سلم ماله لصغير او لمجنون - 00:10:54ضَ

او سفير طيب لكن لو انهم هم الذين مش هو اللي اعطاهم هم الذين تسلطوا على ماله واخذوه يضمنون ام لا يضمنون نعم يضمنون في اموالهم انا وليهم يدفع عنهم ما اتلفوه - 00:11:13ضَ

اذا افهم حاجة اذا كان هذا الصغير او المجنون اتلف شيئا بتفريط من صاحب صاحب الشيء هو الذي مكنهم لا يضمنون واما اذا كان اتلفوا شيئا ليس بتفريط منه هم الذين اعتدوا وجنوا على اموال الغير فانهم يضمنون يعني وليهم يدفع من اموالهم - 00:11:29ضَ

آآ ما يعني يسد آآ هذه هذا الاتلاف قيمة هذا المتلف قال ومن اعطاهم ما له بيعا او قرضا رجع بعينه اذا كان موجود بعينه كان موجودا بعينه وان اتلفوه لم يضمنوا - 00:11:50ضَ

ويلزمهم الان راح يقول يضمنوا ويلزمهم عرش الجناية هذه صورة وضماد مال من لم يدفعه اليهم اذا المال الذي ما دفع اليهم هم الذين تعدوا عليه فهم يضمنون الان المصنف - 00:12:06ضَ

انتقل مسألة ثانية لكن المسألة الاولى الان وضحت متى يضمن ومتى ما يضمنوا؟ اذا مكنوا لا يضمنوا واذا لم يمكنوا هم الذين يعني تعده فانهم الان انتقل المصنف الى مسألة البلوغ. كيف يتم البلوغ؟ لان احنا نتكلم عن الصغير والصغير هذا اذا بلغ - 00:12:23ضَ

يتصرف فيه ماله لكن متى يتصرف في ماله؟ هو ان احنا نقول صغير. طيب متى يكون له الحق التصرف في ماله اذا ايش بلغ ورشد بامرين ان يبلغ وان يكون راشدا. سيأتي الان - 00:12:42ضَ

اذا الصغير لابد ان يبلغ ويرشد طيب والمجنون لابد ان يعقل او شي يعقل يرجع له عقله ويرشد ايضا فنعطيه ما له اذا الصغير يعطى ماله ويمكن من ماله ويرفع عنه هذا الحجر اذا ايش - 00:12:57ضَ

اذا بلغ راشدا والمجنون اذا عقل راشدا لهذا المصنف عادة الفقهاء في هذا الموضع يذكرون علامات البلوغ. طيب كيف يبلغ؟ متى يبلغ؟ ما هي العلامات التي تدل على بلوغه يذكرها الان وبعدين سيذكر ما هي العلامات التي تدل على رشده - 00:13:15ضَ

فقال المصنف وان تم لصغير اذا هذي اسمها ايش يا مشايخها حط العنوان هنا علامات البلوغ ويذكر اربع علامات وان تم لصغير خمس عشرة سنة ضعوا رقم واحد او نبت حول قبله - 00:13:36ضَ

شعر خشن هذا رقم اثنين او انزل هذا رقم ثلاثة حكم ببلوغه المعنى انه حكم ببلوغه. اذا اذا تم خمسطعشر سنة يمنع عليه بالبلوغ او نبت حول قبله قبل يعني سواء كان ذكر او انثى شعر خشن - 00:13:56ضَ

حكمنا ببلوغه او انزل يعني من يا حكمنا ببلوغه هذا الكلام في الرجل ولا في المرأة ولا في الاثنين في الاثنين طيب اذا المرأة يزيد بماذا زد بشيء رابع دم الحيض - 00:14:13ضَ

ده نزل منه دم الحيض طيب العبرة دحين الاربعة هذي الاشياء العبرة بالاربعة كلها ولا باي واحد منها يحصل باسبق واحد. يعني لو لو وصل خمسطعش ولم ينبت شعر خشن حول - 00:14:29ضَ

قبره ولم ينزل بلغ ولا ما بلغ طيب لو انزل قبل الخمسطعش واضح هذا طيب لو نبت لو انزل في الثلاثطعش ونبت في الاربعطعش ثم وصل خمسطعش بلغ متى في كم - 00:14:44ضَ

في الثلاثة عشر طيب يقول او انزل هذه الثالثة وسيأتي الرابع بعدين بعد قليل قال او عقل مجنون ورشدا يعني البالغ والبالغ من والمجنون اذا عقل والعاقل ورشد او رشد سفيه طيب السفيه - 00:14:59ضَ

انا الان محجور عليهم لحاض انفسهم ثلاثة الصغير متى يسلم ماله ويتمكن من التصرف فيه اذا بلغ راشدا. طيب وبالنسبة للمجنون اذا عقل راشدا وبالنسبة للسفيه اذا رشد خلاص هو عاقل - 00:15:25ضَ

بأس فيه لا يحسن التصرف في المال يقول ورشد سفيه زاد حجرهم بلا قضاء يعني بدون حاكم ما نحتاج الى حاكم طيب طبعا هذا الا من الا الا السفيه بعد الرشد - 00:15:41ضَ

ويحتاج الى قضاء حاكم وكذا المجنون اذا جن بعد البلوغ فهذا امر ثاني. المهم في الاصل اذا كان صغيرا يعني اه وبلغ مجنونا فهذا وعقل راشد عند ذلك يرفع عنه - 00:16:01ضَ

اما منسفها بعد رشد كان رشيد ثم اصابه السفه فحجر عليه هجر عليه القاضي لذلك لازم قاضي يرفع عنه الحج هذا معناه او رجل بالغ رشيد ثم جن ثم بعد ذلك رجع عقله يحتاج الى قاضي - 00:16:17ضَ

طيب قال المصنف وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض هذا رقم اربعة من ما تقولوها قال يذكر صورة الان غريبة يقول وان حملت المرأة نحكم ببلوغها؟ نعم. بايش؟ بالحمل ولا اللي حصل به الحمل - 00:16:36ضَ

بالانزال قال وان حملت حكم ببلوغها يعني بالانزال ما هو بالحمل ولا ينفك الحجر يعني قبل شروطه ولا ينفك قبل شروطه ما هي شروطه؟ بالنسبة للصغير البلوغ والرشد وبالنسبة المجنون العقل مع الرشد - 00:16:55ضَ

وبالنسبة للسفيه الرشد اذا ما دام هذا نبي نفهم كيف البلوغ يتم؟ عرفنا انه يتم باربعة علامات. طيب نبغى نعرف الرشد كيف يتم ان سيذكر الرشد قال والرشد الصلاح في المال - 00:17:15ضَ

المقصود بالرشد هنا يقول يبلغ راشد ويعطي الراشد والراشد فاش بالمال مش في الاشياء الثانية لماذا؟ لانه حجرنا هنا عليه حجر في ماذا؟ في المال اذا نحن نطلب منه ان يكون راشدا في المال - 00:17:31ضَ

ان كان راشدا في المال قد لا يكون راشد في الدين. يعني ما يكون رجل صالح جدا او يعني من اهل التقى لا لكنه في المال يحسن يعطى ماذا قال والرشد الصلاح في المال - 00:17:48ضَ

بان يتصرف مرارا يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا واحد لا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام هذا الثاني او في غير فائدة هذا الثالث اذا ما هو الرشد؟ الصلاح في المال. كيف نعرف ان هو صالح في المال؟ اذا كان لا يخدع غالبا لا يغبن يعني لا يخدع في الغالب. اما شخص نعطيه - 00:18:03ضَ

الف ريال يضحكوا عليه البياعين ويأخذوها منه ويعطونه ما لا يساوي نصف هذه القيمة. اذا هذا لا يحسن التصرف في المال او انه يبذل ماله في الحرام او في غير المفيد - 00:18:29ضَ

طبعا هذا يعني سيختلف من تقدير قال ولا يدفع اليه حتى يختبر قبل بلوغه اذا نختبر متى؟ مش بعد البلوغ. قبيل البلوغ حتى اذا بلغ اعطنا المال قبيل او قبل بلوغه بما يليق كيف بما يليق؟ يعني بما يناسب حاله - 00:18:40ضَ

لما نختبره نختبره بما يناسب حاله هو اذا كان هذا الشاب او هذا تغيير عايش في وسط سوق وكذا فنختبره في البيع والشراء اختبروا بما يتلائم مع ايش ظروفه وكل الناس زي بعض - 00:19:04ضَ

قد يكون هذا ابن مزارعين. فنختبره يمكن ما يعرف التجارة والبيع والشراء لكن يفهم في الزراعة وفي بيع المحصول وفيه شراء آآ ما يتعلق بالارض وكذا فيختبر بما يتناسب مع - 00:19:20ضَ

خبرته وحاله قال نعم ووليهم حال الحجر احنا قلنا ان هؤلاء الثلاثة محجور عليهم مين الولي اللي يتصرف في امواله؟ اذا اذا كانوا هم لا يتصرفون في اموالهم من الذي يتصرف في الاموال - 00:19:36ضَ

ما الذي يتصرف لهم في اموالهم الولي من هو الولي قال ووليهم حال الحجر الاب. اكتب رقم واحد ثم وصيه واجب اثنين ثم الحاكم رقم ثلاثة اذا الاب موجود هو الولي - 00:19:54ضَ

الاب غير موجود مات واوصى قبل موته اوصى انه فلان يكون وصي على اولادي في المال هذا الذي اوصى الاب اليه يكون هو الولي واضح هذا طيب الاب مات ولم يوصي - 00:20:13ضَ

من الذي يكون ولي ايش قال المصنف الحاكم القاضي يعني القاضي هو الولي يعني هو بنفسه او يولي شخص يثق فيه كل ذلك يصح قال الان راح يتكلم عن الولي - 00:20:30ضَ

ما هي التصرفات اللي يتصرفها الولي مباح له وما هي الاشياء التي لا تباح له قال ولا يتصرف يعني الولي اي الولي لاحدهم قال ولا يتصرف لاحدهم وليه الا بالاحظ - 00:20:44ضَ

هذا واحد الاحظ يعني الافضل الا بالمصلحة اذا كانت المصلحة ان يشتري لهم ارض اشترى لهم. المصلحة ان لا يشتري لا ما يشتري. المصلحة ان يتاجر يتاجر مصلحة ولما يشتري انتبه لما يجي يشتري يشتري لهم ايش؟ يشتري لهم ارض بيضاء ولا عمارة - 00:21:00ضَ

مؤجرة ولا يشتري لهم دكان ولا يشتري يشتري لهم ما هو الاصلح لهم من يبحث عن الاصلح يتصرف لاحدهم وليه بالاحظ؟ هذا رقم واحد ويتجروا لهم مجانا يعني يتاجر لهم يشغل هذه الفلوس مجانا ما ياخذ شيء - 00:21:19ضَ

هياخد نسبة من الربح يعني وله يعني يباح للولي. دفع ما له مال هذا الصغير او المهجور عليه؟ مضاربة بجزء من الربح هذه ثلاثة اذا كم سورة ذكر المصنف تباح للولي - 00:21:39ضَ

ان يتصرف لهم بالاحر انه تاجر في اموالهم ولا يأخذ مقابل قابل تجارة لكن سيأخذ شيء ثاني بعدين نذكره وله ايضا ان يضارب يدفع مالهم ياخذ المال ويعطيه تاجر قل له شغل هذا المال - 00:21:55ضَ

بجزء من الربا طيب انا الولي هل له ان يستفيد من هذا المال قال ويأكل الولي الفقير من مال موليه الاقل من كفايته الف او اجرته مجانا اعيدها اذا الولي - 00:22:13ضَ

الولي الفقير اذا كان الولي تغيير هذا فقيرا فانه يأخذ الاقل من مال هذا الصغير المحجور عليه يأخذ الاقل من شيئين من كفايته او الاجرة كفايته والاجرة. ايش الفرق بين كفايته والاجرة - 00:22:34ضَ

يعني نفرض انه هذا الولي يحتاج مصروف شهري ثلاثة الاف ريال والاجرة لو قدرنا عمله الان اجرته لو جبنا واحد من الشارع لانها يشتغل هذي الشغلة يستحق راتب اربعة الاف ريال نعطيه كم - 00:22:55ضَ

في الثلاث الاف طيب افرض ان هذا العمل لو جبنا واحد من برا وظفناه في هذا العمل سيأخذ الفين ريال نعطيه الاقل نشوف اجرته كم تساوي وكفاية كم فالاقل يأخذه - 00:23:13ضَ

قال المصنف يأخذ اذا يأكل الولي من مال وليه الاقل من كفايته او اجرته مجانا ايش يعني مجانا عندها يعني لا يرده مجانا يعني يملكه لا يرده اذا ايسر لا يردوا ما يسددوا احنا قلنا فقير. طيب افرض بعد مدة اصبح غني هذا الولي. هل يرجع الاموال اللي اخذها؟ او اللي اكله من مال - 00:23:30ضَ

صغير؟ لا مجانا يعني لا يرده اذا ايسر طيب اذا حصل خلاف بين الولي وهذا الصغير لما بلغ حصل خلاف بينهم فالقول قول من قال ويقبل قول الولي يعني بيمينه - 00:23:56ضَ

والحاكم افرض انه الخلاف صار بين الصغير بعد البلوغ مع القاضي قال ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في امور ما هي بالنفقة واحد اكتبوا يعني قدرها قدر النفقة - 00:24:17ضَ

والضرورة اتنين والغبطة يعني فعل الاصلح اكتبوا هذا والتلف اربعة ودفع المال خمسة اذا يقبل قول الولي والحاكم اذا حصل خلاف مع الصغير بعد بلوغه في في امور خمسة ذكرها - 00:24:40ضَ

اذا اختلفوا في النفقة يعني مثلا كبر الصغير قال تعال انت فين راحت المئة الالف ريال نقصت هذي من اموالي؟ يقول له انفقتها عليك. قال لا ما انفقت. قال بل انفقت. الكلام كلام من - 00:25:03ضَ

كلام من يا مسافر طيب الضرورة قال انت كيف تصرفت ايماني بالتصرف الفلاني قال لاني اضطريت لهذا اضطررت لهذا التصرف قال لا ما كانت ضرورة. قال بل كانت ضرورة الكلام كلام من - 00:25:17ضَ

الولي هو امين الان طيب او الغبطة قال كيف انت تشتري لي هذه الارض؟ هذه الارض لا لا تصلح وهذا التصرف ليس هو الاصلح. قال بل كان هو الاصلح في ذاك اليوم - 00:25:31ضَ

قال لا ليس الاصلح بل هو الاصلح حصل خلاف من الذي يقدم قوله الولي او التلف. قال فين المال الفلاني؟ قال تلف هذا المال لا لم يتلف تلف لم يتلف كلام مين الذي يقدم - 00:25:45ضَ

وادي او دفع المال قال فين مالي؟ قال اعطيتك اياه. قال لا ما اعطيتني المال من الذي يصدق ما الذي يصدق طيب لكن او دفع المال قال وما استدان راح الان للعبد وما استدان العبد - 00:26:00ضَ

لزم سيد لزم سيده ان اذن له يقول العبد لو اقترض من ناس راح العبد للجيران واخذ منهم الف ريال مين اللي يسدد الالفين ريال العبد للسيد لا تجاوبوا من عندكم المصنف ايش قال - 00:26:20ضَ

قال اذا كان السيد هو اللي سمح له يقترض اذا السيد يتحملها. واذا كان السيد لم يأذن له من الذي يتحملها؟ العبد. واضح هذا قال وان اذن له لزم سيده ان اذن له - 00:26:35ضَ

والا يعني لم يأذن له ففي رقبته يعني في رقبة العبد يعني في ذمة العبد هو الذي يسددها من فين يسددها ترددها كيف عند ذلك نخير السيد بين امرين اما ان يبيع العبد - 00:26:50ضَ

ها بيسدد او يفدي العبد خلي العبد يسدد اذا معناه ان العبد هذا سيباع ويسدد والسيد مخير يبغى هذا ولا يبغى هذا سيخير بين الاقل بالاقل من قيمته او دينه - 00:27:07ضَ

واضح الكلام بمثل هذا نقول للسيد تبغى تسدد عنه سدد ما تبغى صراحة نبيعه للعبد نسدد الدين قال المصنف من هذه المسألة وما استدان العبد حطوا عندها رقم واحد ثم قال كاستيداعه رقم اثنين - 00:27:24ضَ

يعني اتلاف الوديعة لو العبد اتلف وديعة هو اتلفها من الذي يتحملها العبد يتحملها برقبته معناه اما انه سيد ويتحمل عنه هذه الوديعة او نبيع العبد وايش ونسدد عنه وارش جنايته ثلاثة - 00:27:44ضَ

لو العبد جنى على اخرين واوجب مال هذه الجناية اوجبت مال اتلف اشياء لناس فكذلك نقول السيد يفديه ولا نبيعه؟ السيد مخير اربعة وقيمته متلفه. ارسل جناية يعني اعتدى على انسان مثلا - 00:28:05ضَ

عناية توجب دية مثلا او نصف دية او كذا او اتلف اشياء عند ذلك كلها تكون في ايش في رقبة العبد سيد يفتيه؟ نعم ما يبغى يفتيه يباع يباع العبد - 00:28:23ضَ

قال المصنف باب الوكالة سوى عقوبة اليوم هذا زمنكم ارتحتوا في البيت وما ذاكرتوا الضريبة كم باقي من الوقت ما باقي كثير عشرة دقايق نقرأ العشر الدقائق هذي ما تيسر - 00:28:38ضَ

باب الوكالة ما هي الوكالة؟ اكتبوا تعريفها استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة استنابه يعني ان ينيب. من هو الذي ينيب؟ جائزة تصرف استنابة يعني استنابة صادرة من جائزة التصرف - 00:28:57ضَ

اللي هو الحر المكلف الرشيد مثله ينيب غير مثله مثله يعني ايش؟ يعني جائزة تصرف زيه ما يروح يوكل مجنون ولا صغير فيما تدخله النيابة. يعني في الاشياء التي تدخله النيابة. اللي ما يدخلها النيابة ما تصح فيها - 00:29:18ضَ

يقول له صلي عني الظهر وكلتك هذا لا ما يصح طيب قال المصنف تصح بكل قول يدل على الاذن يعني تصح الوكالة بكل قول يدل ويصح القبول قبول الوكالة معناه الوكالة انا وكلتك صارت وكالة لا اذا قلت - 00:29:33ضَ

وكلتك لازم انت تقبل بهذا تكون وكالة قال ويصح القبول يعني قبول الوكالة على الفور وعلى التراخي على الفور والتراخي بكل قول او فعل دل عليه. اذا الوكالة التوكيل وقبول الوكالة بكل قول او فعل يدل عليها - 00:29:54ضَ

يقول على الفور وعلى التراخي على الفور تقول لي وكلتك فاقول على الفور قبلت او تقول لي وكلتك اجي ثاني يوم اقول قبلت هذا على التراخي ثم قال ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه - 00:30:14ضَ

من كان له التصرف انا يحق لي ان ابيع هذه الساعة. اذا لي ان اوكل غيري ولي ايضا ان اتوكل عن غيري في بيع الساعة. لانه آآ لي التصرف فيه من له التصرف في شيء فله التوكل والتوكيل فيه. يعني المقصود طبعا اذا كانت تدخله النيابة - 00:30:30ضَ

قال الان راح يذكر ما هي الاشياء اللي يدخلها تدخلها الوكالة؟ هذا الباب سهل ترى ما هي الاشياء اللي تدخلها الوكالة قال ويصح التوكيل في كل حق ادم ضعوا رقم واحد - 00:30:51ضَ

اذا حقوق الادميين تدخلها الوكالة مثل ايش الان هذي كلها امثلة ستأتي قال من العقود والفسوخ العقود اوكلك انك تعقد عني عقد والفسوخ اوكلك في ان تفسخ عقد الخلع والاقالة والعتق والطلاق والرجعة يعني اوكلك ان تعتق عبدي او اوكلك ان تطلق الزوجة او اوكلك ان ترجع - 00:31:06ضَ

وتملك المباحات اوكلك ان تتملك عني مباحاة يعني يقول لك روح جيب لي صيد روح جيب لي حشيش اه وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه لا لا يعني ما بعد لا - 00:31:30ضَ

لا تصح فيه الوقاء. ما هي الاشياء التي لا تصح فيها الوكالة من يعني حقوق الادميين. قال لفظهار واحد واللعان اثنين والايمان ثلاثة اذا لا الظهار ما يجوز اوكلك اقول لك ظاهر من زوجتي تعرفون الظهار - 00:31:48ضَ

انت علي كظهر امي. فاوكل واحد يقول له انت قل لي الزوجة انت علي كظهر امي ما يجوز لا يصح ليش؟ لان الاظهار حرام اصلا فلا اوكل فيه الثاني اللعان لاعن الزوجة يعني - 00:32:05ضَ

احلف الخمسة الايمان هذي انها زنت ما يصح لان اللعان ايمان واليمين متعلق بمين متعلق بعين الحالف هذا حلف والحلف ما يصح التوكيد فيه. احلف عني لا انت اللي تحلف - 00:32:19ضَ

الوكالة ما تدخل في الايمان اذا ولا اللعان ولا الايمان. اقول روح المحكمة واحلف انت الف يكون يصدر من الف ولا يصل عن غيره طيب اذا هذا الاول اللي هو حق الادمي ثم قال وفي كل حق لله تدخله النيابة هذا رقم اثنين - 00:32:36ضَ

اذا نفهم الان انه الوكالة تدخل في حقوق الادميين وفي حقوق بحقوق الله في بعضها اذا تدخل في كل حق ادم وتدخل في بعض حقوق الله قال وفي كل حق - 00:32:55ضَ

لله تدخله النيابة من العبادات يعني المالية كالحج وصيام النذر المالية وغيرها يعني بعضها ما هو كل عبادة تدخلها النيابة. بعض العبادات تدخلها النيابة مثل ايش مثل قد او توزيع الزكاة توزيع الزكاة هذا عبادة - 00:33:13ضَ

واحد توكيل فيها لكن صيام النذر يصح التوكيل فيه لكن اه دام الندم اذا مات يعني حالة الموت لكن هي اخرى لا الاصل في العبادات الغالب العبادات ما تدخلها النية - 00:33:34ضَ

طيب قال والحدود تدخل في الحدود في اثبات الحدود واستيفاء الحدود تدخلها النيابة طيب قال المصلى الان سينتقل لشي جديد لكن اول شي قبل ما ننتقل لجديد فهمنا القديم ايش هو؟ الوكالة تدخل في ايش - 00:33:49ضَ

في حقوق الادميين وتدخل ايضا في بعض حقوق الله ومثل لها الان سينتقل الى احكام الوكيل يقول بعض الاحكام المتعلقة وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه الا ان يجعل اليه. هذا واضح ولا غير - 00:34:08ضَ

وكلتك تبيع السيارة لكن تروح توكل واحد ثاني يبيع السيارة لا الا اذا انا اعطيتك هذا قلت وكلتك في بيع السيارة ولك الحق في التوكيل قال والوكالة عقد جائز مر معكم جائز يعني ليست - 00:34:27ضَ

لازم عقد جائز وكلتك اليوم لي الحق بكرة اقول لك ايش بطلت ولك الحق انت يا وكيل لك الحق ان تقول فسخت العقد ما ابغى الوكالة انها عقد جائز طيب - 00:34:48ضَ

قال والوكالة عقد جائز تبطل بفسخ احدهما واحد لو اي واحد فيهم فسخ الوكالة تنفسخ وموته اثنين. لو مات واحد انفسخ وعزل الوكيل ثلاثة. عزل الوكيل ترى هي نوع من انواع الفسخ. يعني هذا شيء من التكرار - 00:35:02ضَ

وحجر السفه لو حجر على رجل لانه سفيه ايش يصير في الوكالة حقه تبطل اذا كيف تبطل الوكالة؟ بالفسخ او الموت او الحجر لو حجر بس انتبهوا حجر السفه يعني حجر عليه لانه سفيه ما يعرف يتصرف في الاموال. فهل يصح اني اوكله في البيع والشراء - 00:35:22ضَ

لا هل يصح ان يوكل هو في البيع والشراء؟ لا فهمتوا حجر السفه معناه ان لو حجر عليه لفلس تبطل الوكالة لا ما تبطل اذا وحجر السفه لا فلس لا حجر الفلس. حجر الفلس لا. يعني ممكن واحد محجور عليه انه مفلس - 00:35:44ضَ

لكن هل يصح ان يوكل في البيع والشراء؟ نعم يوكل ويبيع ويشتري ويتصرف. طيب محجور عليه هذا محجور عليه لانه مفلس مو محجور عليه لانه سفيه ميعرف يتصرف هذا يعرف يتصرف بس ما عنده مال - 00:36:03ضَ

قال الان انتبهوا للمسائل الجاية ومن وكل في بيع او شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه. واضح وكلتك في بيع سيارتي هذه هل لك ان تبيعها لنفسك لانك متهم هذي شبهة - 00:36:15ضَ

طيب بعتبيعها لابيك ولا لابنك لا اذا قال لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده هذي الصورة الاولى لنفسه حطوا رقم واحد اذا لا يبيع لنفسه ولا لولده ولا لوالده ولا لزوجته - 00:36:34ضَ

ولا لكل احد لا تقبل شهادته لهم لانها تهمة انك حابيته اعطيته سعر طب لو اذنت لك قلت لك بيعها وكلتك في بيعها حتى لنفسك صح ولا لا المقصود انه اذا وكل بدون اذن - 00:36:51ضَ

والا فلا يصح طيب الثاني الحكم الثاني ولا يبيع بعرض هذا الثاني ولا نساء ثلاثة ولا بغير نقد البلد اربعة ايش يعني ولا يبيع بعرض العروض وش هي العروض يعني الاعيان غير النقدين - 00:37:07ضَ

انا لو قلت لك بيع السيارة وكلتك في بيع السيارة بسعر السوق يبيعها بايش انت هنا في جدة تبيعها بايش بالريال السعودي هل لك ان تذهب وتجيني بعدين تقول لي خلاص بعنا السيارة. طيب فين - 00:37:29ضَ

والله اشتريت لك بها رز يعني بعت السيارة باكياس رز هذا لأ واضح لماذا لان الاصل في الوكالة لما وكلتك الاصل انني اريد نقد البلد ما ابغى العروض واضح هذا - 00:37:43ضَ

اذا قال ولا يبيع هذا كله فكن مبني على قوله ومن وكل في بيع او شراء طيب فلا يبيع لنفسه ولا يبيع بعرض ولا نساء مسألة يعني بتأجيل لو قلت لك بيع السيارة بسعر السوق تروح وتبيع السيارة وتأتي - 00:38:01ضَ

ها بعتها نعم هات الفلوس انا بعتها بالاجل بعد سنة اذا افهموا الاصل في الوكالة بالبيع ان تكون بايش؟ بنقد البلد الحال لا تأجل الا بشرط اتفاق ولا تبيع بعرض الا - 00:38:18ضَ

اتفاق ولا تبيع لنفسك الا باتفاق يعني باذن فعندك اذن في هذه الكلية ولا ما تفعلها قال ولا بغير نقد البلد بيع السيارة رحت بعته واذا بك جايب لي ها؟ دولارات ولا دينارات ولا جنيهات؟ هذي ليست نقدا - 00:38:36ضَ

قال وان باع بدون ثمن المثل. انتهت الان الصور. الان مسألة جديدة هذه مسألة جديدة اعطوها رقم جديد وان باع بدون ثمن المثل كيف بدون ثمن المثل؟ قلت لك بيع السيارة - 00:38:54ضَ

ما حددت ثمنه لم احدثها مع انها تبيعها بسعر ايش سعر السوق ولا لا ارسبوا ثمن المثل السيارة تسوى عشر الاف ما تروح تبيع بيها بخمس الاف كم عشر الاف - 00:39:11ضَ

بازيد معليش اما بانقص لا واضح هذا هذي الصورة. الصورة الثانية لو حددت لك ثمن قلت بع السيارة بعشرة الاف رحت بعيتها بتسع الاف يصير هذا اذا انتبهوا معي هذه السيارة - 00:39:24ضَ

ثمن المثل عشرة الاف وانا وكلتك في بيعها. التوكيل الان ساذكر سورتين. الصورة الاولى قلت بع السيارة ما قلت بثمن مثل ولا شي قلت بيع السيارة هي ثمن مثل عشر الاف يلزمك ان تبيعها بكم - 00:39:38ضَ

بعشرة لو بعتها بتسعة تضمن انت تضمن يا وكيل واضح هاظ طيب نفس السيارة بيع السيارة بخمسة عشر الف هي سعر المثل عشر الاف وانا قلت بيع السيارة بخمسطعشر الف - 00:39:54ضَ

فاخذت السيارة ورحت السوق وبعتها بعشر الاف تضمن ولا ما تضمن تظمن طب ليش انت بعتها بسعر المثل قال انا ما ابغى سعر المثال ابغى الخمسطعش اذا وجدت زبون يشتريه بخمسطعش يبيعه - 00:40:12ضَ

لا يوجد لا فهمت عليه اذا ليس للوكيل ان ينزل عن سعر المثل وليس له ان ينزل عن السحر المحدد هي الان اقرأوا وان باع بدون ثمن مثلي يعني باقل - 00:40:24ضَ

او دون ما قدره له اللي هو مثال ايش خمسطعشر الف او اشترى له باكثر من ثمن المثل العكس لو قلت لك روح اشتري سيارة وكلتك خذ هذا المبلغ تروح تشتري سيارة قيمتها عشر الاف بخمسطعشر الف - 00:40:39ضَ

ما يصير تشتري لي هي بسعر المثل ما ازيد او اشترى له باكثر من ثمن مثل هذي الصورة الثالثة انتوا ما رقمتوا طبعا. وان باع بدون ثمن مثل هذه الاولى. او دون ما قدره له هذي الثانية. او اشترى له باكثر من - 00:40:56ضَ

ثمن المثل هذه الثالثة او مما قدره له. هذه الرابعة ايش مما قدر له؟ قلت لك روح اشتري سيارة بعشرة الاف حددت انا تروح تشتري السيارة بخمسطعش كل هذا مخالفة - 00:41:13ضَ

طيب ما الحكم في هذا يصح هذا ولا لا يصح راح نقول يصح وتضمن الفرق قال المصنف او ما قدر له صح وضمن النقص والزيادة فهمتوا المسألة طيب اخر مسألة وان باع بازيد - 00:41:28ضَ

لو قلت لك بيع بعشرة رحت بعت باثنعش وان باع بازيد هذي الصورة الاولى اعيدوا ترقيم جديد او قال بع بكذا مؤجلا فباعه حالا الان هذه الصور ايش هذه الصور كلها انه الوكيل يفعل ما فيه مصلحة - 00:41:49ضَ

للموكل فهل لنقبل هذا ولا ما نقبل الجواب راح تقولوا نقبل لا راح نقول نقبل الا اذا كان فيه ضرر على على الموكل اذا طول الثانية او قال بع مؤجل فراح باع حال - 00:42:08ضَ

او اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا هذه ثلاثة هذي ثلاثة صور فما الحكم الحكم قال ولا ضرر فيهما صح والا فلا انا لمن اقول لك بيعه مؤجل انا اقصد - 00:42:24ضَ

مثلا انا ما ابغى الفلوس حالا لانه راح تضيع علي ما عندي مكان اخبي فيه ابغاها مؤجلة روح بيعها مؤجلة فهمتوا المسألة؟ اذا اذا ما كان فيه ضرر يقول المصنف صح طيب اذا كان فيه ضرر وش قال المصنف - 00:42:41ضَ

وش قال المصنف والا فلا يعني فلا يصح لكن اكتبوا عنده هذا ليس المذهب هذا ليس المذهب هذه المسائل اللي خالف فيها المذهب اكتبوا والمذهب يصح ولو مع الضرر ما لم ينهه - 00:42:55ضَ

يصح ولو يصح ولو مع الضرر ما لم ينهه. يعني الا اذا قال له لا لا تبع مؤجل او لا تبع حال او لا تشتري حال الا اذا نهاه فانه يبطل - 00:43:10ضَ

هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى اله وصحبه - 00:43:21ضَ