بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين فاهمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد كنا قد وقفنا بباب الوكالة وقفنا في باب الوكالة - 00:00:00ضَ

عند قوله وان اشترى ما يعلم عيبه لزمه الى اخر ما قال اسحاق اقرأ مين يقرأ طيب باب الوكالة خلاصة ما مر معنا في باب الوكالة عرفنا ان الوكالة تصح بكل قول - 00:00:39ضَ

بكل قول يدل عليها وقبول الوكالة كذلك يصح بكل قول او فعل يدل عليه. وعرفنا انه آآ الوكالة تصح في امرين كل حق لادمي ومثل المصنف لها باشياء كثيرة وكل حق لله تدخله النيابة ومثل المصنف لها ايضا توزيع الزكاة او نحن مثلنا لها توزيع الزكاة - 00:01:16ضَ

والحج وهكذا ثم انتقل الى مسألة انه الوكالة عقد جائز ومعنى كونها جائز معناه انها تبطل بفسخ احدهما وبموته وبجنونه ثم انتقلنا الى صور مسائل تتعلق بالوكالة انه اه نحن نراجع سويا ان ما مضى - 00:01:43ضَ

فمر معنا من المسائل انه من وكل في بيع او شراء لا يبيع ولا يشتري لنفسه ولا ولده ولا لابيه ولا لزوجه ولا لاخيه لانه متهم في هذا كذلك من وكل في بيع او شراء - 00:02:10ضَ

ببيع اه لا يبيع الا بالنقد بنقد البلد لا يبيع بالعروض ولا يبيع بالتأجيل ولا بغير نقد البلد اذا باع الوكيل باقل من الثمن الذي هو ثمن المثل يصح هذا البيع ولا ما يصح - 00:02:25ضَ

نقول يصح ويضمن يصح ويضمن ما نقول لا يصح او اذا باع اذا اذا باع باقل من ثمن السوق ثمن المثل او باع باقل من الثمن الذي حدد له يضمن - 00:02:46ضَ

واذا اشترى باكثر من ثمن السوق او اشترى باكثر من الثمن الذي حدد له الذي حدد له يعني الموكل وعند ذلك يضمن كل هذا مثلنا له واذا فعل الوكيل ما هو لمصلحة الموكل - 00:02:58ضَ

مثلا قيل له بع بع بعشرة بع بازيد يصح هذا ما دام ما في ضرر على الموكل فهو صحيح طيب واذا كان فيه ظرر اذا كان فيه ظرر المصنف قال لا يصح - 00:03:15ضَ

كما لو قال له بعه مؤجل فبعه حالا اذا لم يكن في ذلك ضرر صح وان كان فيه ضرر المصنف قال لا يصح قلنا نحن المذهب انه يصح ما لم ينهاه - 00:03:29ضَ

طيب بعد ذلك انتقلنا الى فصل هذا الفصل الذي وقفنا عنده يا شيخ محمد الصوت واضح كذا اه انت عندك وضع هذا جهازي طيب انتم سامعين الصوت غير واضح لا قلت - 00:03:41ضَ

طيب القريب يسمعه يقول واضح واللي جالس بعيد يقول والغير واضح سماعة من سماعات المسجد واجلس بجوارها طيب قال المصنف وان اشترى وان اشترى الوكيل يعني اكتبوا عندها الوكيل وان اشترى الوكيل ما يعلم عيبه - 00:04:05ضَ

يصح البيع ولا ما يصح؟ وكيل وكلتك اذهب واشتري لي سيارة رحت اشتري السيارة معيبة فيها عيب ان اشترى الوكيل ما يعلم عيبه الوكيل ذهب واشترى شيئا معيبا وهو يعلم انه معيب. العقل صحيح لكن الذي يلزم بهذا بهذا البيع - 00:04:31ضَ

المعيب الوكيل وليس الموكل نعم اذا وان اشترى اكتبوا اي الوكيل ما يعلم عيبه لزمه اكتبوا عندها اي الوكيل ان لم يرض موكله فان جهل رده الان هذا السطر هذي المسألة كم مسألة فيها الان - 00:04:48ضَ

ثلاث سور. الصورة الاولى اشترى الوكيل شيئا يعلم عيبه. العقد صحيح. من الذي من الذي سيتحمل هذا المعيب نقول ان وافق الموكل رضي بهذا المعيب صار للموكل وان لم يرضى صار للوكيل - 00:05:21ضَ

اذا هاتان صورتان. الصورة الثالثة اذا اشترى الوكيل ما لا يعلم عيبه اشترى السلعة طلعت معي به عند ذلك من الذي يلزم بالسلعة صاحبها ولهذا قال فان جاهل رده اليس له الرد بالعين وليس له الاخذ الارش بالعيب؟ نعم - 00:05:39ضَ

قال المصنف وكيل البيع وكيل البيع ما معنى وكيل البيع يعني وكلته في بيع سيارة مثلا وكيل البيع قال يسلمه يعني يسلم السلعة. طيب هل يقبض الثمن يقول ولا يقبض الثمن بغير قرينة - 00:05:58ضَ

معنى هذا اذا وكلت شخص في بيع سيارة فهو وكيل في بيعها وليس وكيل في استلام الثمن. الا اذا وجدت قرينة او تصريح. اذا قلت له استلم الثمن فيستجب والظاهر انه هذه الاشياء سيكون مردها الى اعراف الناس - 00:06:19ضَ

لانه هناك اشياء فعلا عرف الناس فيها انه لابد ان يستلم الثمن مثل لو اعطيت يعني شخص او جوال قلت روح بيعها في سوق الجوالات ولا في سوق الساعات ولا في حراج الجوالات ولا الساعات - 00:06:36ضَ

هل يعقل انه هذا انا وكلته في البيع ولم اوكله في السنام الثمن ما يعقد انه يبيع ويأتيني ويقول له خلاص بعت طوال اي نعم بعته طيب فين الفلوس؟ عند راعيها. من هو المشتري؟ والله ما اعرفه. يصح هذا - 00:06:53ضَ

اذا في مثل هذه الصور الاصل فيها ان نقول العرف فيها انه التوكيل في بيعها هو توكيل في تسليم السلعة واستلام الثمن قال المصنف ويسلم وكيل المشتري الثمن ويسلم وكيل المشتري الثمن. اذا الوكيل في الشراء - 00:07:07ضَ

هل هو موكل في تسليم الثمن؟ يقول نعم. يعني عنده صورة معكوسة في مسألة يقول توكيلك في الشراء معناه انك تسلم الثمن اما توكيلك في البيع لا يعني انك وكلته - 00:07:27ضَ

في استلام وقلنا هذا مرده الى العرف والى القرائن قال المصنف فلو اخره بلا عذر وتلف ضمنه لو اخره يعني اخر الثمن وكيل المشتري وكلتك في شراء سيارة اعطيتك الثمن اخذت الثمن وذهبت واشتريت السيارة واخرت دفع الثمن بلا عذر وتلف تضمن - 00:07:41ضَ

لكن اذا لم يؤخره وتلف لا يضمن قال المصنف وان وكله في بيع فاسد تباع صحيحا هذه رقم واحد هذه السورة الاولى ما هي السورة الاولى؟ وكلتك في بيع فاسد. ما معنى؟ يعني قلت - 00:08:06ضَ

اه بع صورة منصور البيع الفاسد ايش مثلا هاتوا انتوا الصورة الان اختبارها بعد النداء الثاني وكلتك قلت بع هذه السيارة بعد ما يؤذن المؤذن للجمعة الاذان الثاني طيب ايش غيره - 00:08:28ضَ

مثلا وكلتك ان تبيع على بيع اخيك او وكلتك في بيع باخلال في بعض شروطه يعني قلت بع بدون ما تعرف الثمن او بعت دون ما يعرف المشتري السلعة بيع فاسد - 00:08:48ضَ

يقول المصنف اذا وكله في بيع فاسد فباعا الوكيل صحيحا. يعني الوكيل طلع اعقل من الموكل الم يرضى بالبيع الفاسد وباعه بيعا صحيحا يصح البيع ولا لا الاشكال فين قال انه - 00:09:03ضَ

اذا باع صحيحا هل هو موكل في البيع الصحيح؟ هل وكل في هذا البيع الصحيح؟ لا ان نصحح هذا البيع ولا لا فيأتي المصنف ويذكر بعد اربعة سور ويقول لم يصح - 00:09:19ضَ

اذا ان وكله في بيع فاسد فباع صحيحا لم يصح تكتب عندها لم يصح طيب الصورة الثانية التي لا يصح فيها العقد او وكله في كل قليل وكثير. اكتبوا رقم اثنين. وكله في كل قليل وكثير. يقولون هذا هذه وكالة عامة - 00:09:31ضَ

موغلة في العموم وهي ايضا موغلة في الضرر وفي الغرر هذه منتهى القرار وكلتك في كل شيء ايش كل شيء بيع شراء طلاق الزوجات كل شيء يتعلق بي انت وكيل فيه - 00:09:51ضَ

قال او وكله في كل قليل وكثير ايضا لم يصح. لماذا لعظم الغرر او شراء ما شاء هذه الصورة الثالثة او عينا بما شاء او شراء عين بما شاء. اذا او شراء ما يريد مطلقا. خذ هذا المبلغ واشتري ما شئت لي - 00:10:07ضَ

او شراء شيء معين باي قيمة تراها هذه الصورة الرابعة اذا الثالثة او الشراء ما شاء والصورة الرابعة او عينا يعني او شراء عين بما شاء من ثمن قال ولم يعين - 00:10:28ضَ

يعني لم يعين في صورة شراء ما شاء لم يعين النوع في في الاولى ولم يعين الثمن في الثانية لم يصح نكرر الصورة الثالثة ما هي؟ او شراء ما شاء - 00:10:43ضَ

ما هو الذي لم يعينه هنا السلعة او عينا بما شاء ما هو الذي لم يعين هنا؟ الثمن قال لم يصح في هذه الصور الاربع كلها ثم قال والوكيل في الخصومة لا يقبض - 00:10:58ضَ

اذا وكلت شخص بان يخاصم ما معنى يخاصم؟ يعني يدعي على شخص اخر مثلا في المحكمة ويثبت لي الحق فاذا وكلت شخصا في الخصومة هل يقبض الثمن؟ انا اطالب شخص بمئة الف ريال - 00:11:15ضَ

ووكلت وكيل عني يدعي نيابة عني بالوكالة في المحكمة ويثبت لي المئة الف ريال هل يستلمها؟ لو ثبتت ولا بس يثبتها ثم يعطيني الصك وانا اروح استلم متى فقط قال والوكيل في الخصومة لا يقبض. لماذا - 00:11:30ضَ

لانه يمكن اني اوكل شخص في الخصومة ولا اوكله في القبض اثق اضمنه يعني او اثق فيه في انه يحسن الخصومة لكن لا اثق بان يستلم المال والعكس بالعكس والعكس يعني الوكيل في القبض - 00:11:48ضَ

له الخصومة اذا وكلت شخص ان يذهب ويقبض حقي من فلان له ان يخاصمه وان يدعي وان يثبت لانه هو موكل فيما هو اعظم موكل في استلام الثمن والخصومة من باب اولى. اذا والعكس بالعكس اكتبوا عندها - 00:12:05ضَ

الوكيل في القبض له الخصومة قال واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته اذا وكلتك وكلتك في قبض حقي من زيد انا اطالب زيد بمئة الف ريال فقلت وكلتك في قبض حقي من زيد. ذهب الى زيد وجده مات - 00:12:21ضَ

هل هو موكل الان في مطالبة الورثة قال المصنف يقبض من الورثة ولا لا قال لا واقبض حقي من زيد لا يقبض من الورثة. لماذا؟ لان الوكالة محددة بزيد. واقبض حقي من زيد - 00:12:43ضَ

فانا عينت له من الذي آآ يستلم منه الحق قال المصنف لكن في صورة يمكن ان يقبض من الورثة. ما هي الا ان يقول الذي قبله الا ان يقول يعني حطوا نقطتين وحطوا بين قوسين الذي قبله - 00:13:00ضَ

ذلك ان اقول وكلتك في قبض حقي الذي قبل الزيت او الذي عند زيد اقبض حقي الذي عند زيد او حقي الذي قبل زيد. هل عينت له المقبوض منه؟ هل قلت له تقبض من من - 00:13:18ضَ

ولا عينت له الحق عينت له قبض الحق انا وكلت في قبض الحق يقبضه من زيد ويقبضه ممن؟ من ورثة زيد اذا قوله الا ان يقول الذي قبله او عليه - 00:13:36ضَ

وعند ذلك يصح ان يقبض ثم قال ولا ولا يضمن ولا يضمن وكيل الايداع اذا لم يشهد ولا يضمن وكيل الايداع اذا لم يشهد عندنا شيء اسمه وكيل في الايداع - 00:13:49ضَ

وعندنا وكيل في قضاء الدين. المصنف ما ذكر وكيل قظاء الدين وكيل الايداع. من هو وكيل الايداع وكلتك في ان تودع هذا المبلغ عند زيد هذا وكيل ايش وكيل ايداع - 00:14:10ضَ

لكن وكيل قضاء الدين وكلتك في ان تسدد الدين الذي علي لزيد. واضح هذا طيب خلونا نفرق بين الصورتين اذا الوديعة عند زيد نقول والدين هو لمن؟ لعمرو مثلا فانا وكلت رجلين - 00:14:29ضَ

وكلت الاول وقلت له انت وكيلي في ايداع الامانة عند زيد فذهب هذا الوكيل وكيل الايداع ووضع الامانة عند زيد ثم لما ذهبت الى زيد قال ما في احد اودعني ولا شيء - 00:14:49ضَ

فهمتوا؟ ما في احد اودعني. عندك شهود انه في وديعة فرجعت للوكيل هل اشهدت؟ قال لا انا ما اشهدت يضمن ولا ما يضمن فهمتم المسألة ايش رأيكم؟ تبغوه يضمن ولا ما تبغوه ما يضمن - 00:15:06ضَ

مفرطة لا هو ليس بمفرط اذا قلنا مفرط نعم يضمن هو ليس بمفرط ها ليس بمفرط اقول اقول هو ليس بمفرط لسبب لانه لو اشهد افرضوا انه اشهد هذا الوكيل اشهد انه الامانة هذه سلمناها لزيد فهي عند زيد امانة - 00:15:22ضَ

طبعا هو في حكم سيأتي في باب باب الوديعة لكن ما ما جانا الان هذا الامين لو ادعى ان الامانة تصدق فما فائدة الاشهاد لو قال سرقت او تلفت صدقناه لانه الامين - 00:15:53ضَ

يقبل قوله اذا كنت في قوله ولا تثق به لا تودع فاذا لا فائدة من في هذه الصورة انتوا ليش قل هو لا يضمن قال المصنف لا يضمن وكيل الايداع اذا لم يشهد - 00:16:13ضَ

اذا اودع ولم يشهد وانكر الامين لا يضمن الوكيل لماذا؟ لانه لا فائدة لان الوكيل مين قوله مصدق لو ادعى الاتلاف او دعا التلف يعني سرقة غير ذلك واضحة الا فائدة - 00:16:30ضَ

طيب ننتقل الى الثانية وكيلي في سداد الدين ثاني اعطيته مبلغ وقلت اذهب وسدد هذا المبلغ لعمرو عمرو يطالبني ذهب وسدد ولم يشهد فانكر عمرو تضمن ولا لا طيب لانه هذا هو التفريق - 00:16:55ضَ

طيب قال المصلي ماذا قال يا عمرو ماذا لا تفريط ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه دعا وكالة الان ذكر المصنف حكم الوكيل. يقول والوكيل امين طيب ايش اللي ينبني على كونه ام - 00:17:21ضَ

فيأخذ حكم الامين. ما هو حكم الامين؟ حكم الامين ما ذكره بعد ذلك لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط معناه انه يضمن ما تلف بيده بالتفريط ما هو التفريط - 00:17:54ضَ

وما هو يعني يقصد تفريط او تعدي التعدي ان يفعل ما لا يجوز له التفريط ان يترك ما يجب ان يفعله يعني التقصير اذا لا يطمئن ويفهم من هذا انه يضمن - 00:18:08ضَ

ثم قال هذا الحكم الثاني ويقبل قوله في نفيه اكتبوا عندها نفي التفريط والهلاك يعني يقبل قوله في الهلاك مع يمينه كم حكم يا مشايخ الان الامين ايه الوكيل قال انه لا يضمن - 00:18:23ضَ

ما تلف بيده بلا تفريط هذا الحكم الاول الحكم الثاني انه يقبل قوله في نفي التفريط ويقبل قوله لو ادعى الهلاك واضح هذا تطور لهذه الثلاثة يقول وكلت شخص وقلت - 00:18:43ضَ

وخذ هذه العشرة فيها سيارة مستعملة بعشرة الاف سيارة والوسط طيب يشتري اه ثم سرقت منه بدون ما يفرط يعني ما راح تركها فكان عرضة للسرقة لا هو محافظ عليها ووضعها في جيبه محافظا - 00:18:59ضَ

فسرقت لا يظمن هذا معناه طيب لو حصل خلاف بيني وبينه كيف سرقت العشر الاف انت فرطت انا اقول له ذلك هو ادعى قال لا نفت تفريط من يقبل قوله - 00:19:25ضَ

الوكيل قولي انا او ادعى الهلاك قال انه اللي اشتريتها تلفت وانا انكرت قلت لا لم تتلف قول الوكيل مقدم لانه الان سينتقل المصنف جديدة ما هي هذه قال ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه - 00:19:39ضَ

من عمرو لم يلزمه دفعه ان صدقه ولا اليمين ان كذبه ما معنى هذا ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو من ادعى وكالة زيت في قبض حقه من عمرو معناه ايش - 00:20:02ضَ

جاء رجل الى عمرو يقول له انا وكيل زيد في ان اخذ الدين الذي يطالبك به ما رأيكم في هذه الحالة؟ يعطيه ولا ما يعطيه يعطيه افرض انه كذبه يعطيه - 00:20:24ضَ

لا صدقه طيب لو اعطاه لو صدقه واعطاه ثم جاء زيد وقال انا لا وكلت احد ولا ارسلت احد يضمن الغذاء اضمن اذا قال ومن ادعى وكالة زيد وابض حقه من - 00:20:45ضَ

ان لم يلزمه دفعه حتى لو صدق لا يلزم ان ليش؟ لاني ممكن ادفع اقول له انت وكيل زيد؟ يقول نعم قلت تفضل هذا وسلم على زيد قلت طيب يذهب بعد قليل يأتيني زيد - 00:21:01ضَ

يقول انا لم استلم ولا ارسلت احد ولا وكلت احد لذلك ساضمن انا يعني لا يلزمني ان ادفع له هذا المبلغ ان صدقه مطلوب من زيت يأتي بنفسه او يثبت - 00:21:15ضَ

هو يثبت هذا الذي يدعي الوكالة يثبت انه يقول ولليمين ان كذبه جاني وقال انا وكيل من زيد انا عمرو الان قال انا وكيل زيد في قبض الدين لا اصدقه - 00:21:30ضَ

هل يقول لي احلف لا اقول له احلف ولا يقول لي احلف قال ولا اليمين ان كذبه يعني لا يلزم عمر اليمين ان ذلك طيب قال فان دفعه عمرو يعني - 00:21:48ضَ

فانكر زيد الوكالة رأيت المشكلة ماذا نفعل في افرض انه امر يعني صدق ودفع ولا يلزمه الدفع لكن هب انه ارتفع قال فان دفعه اي عمرو فانكر زيد للوكالة علف - 00:22:08ضَ

اكتبوا اي زيد وظمنه عمو طيب الان جاء زيد جاءني انا عمرو جاءني وقال انا ما ارسلت يقول المصنف حلف يعني يحلف زيد قل له احلف انك ما ارسلت احد - 00:22:28ضَ

توكلت على فان حلف مين اللي يضمن؟ يضمن طيب بعد ذلك طيب والمال عن زيد يريد ماله قال الان ذهب الى ايش وش طرف ثالث قال وان كان المدفوع وديعة - 00:22:45ضَ

اخذها يعني اخذها ممن هي تحت يده طولة ذلك ايش لو ان الرجل المدعي هذا جاء الى امر فقال له انا وكيل زيد في اخذ سيارته فاخذ اعطيته السيارة ثم جاءني - 00:23:01ضَ

زيد وقال انا لا وكلت احد واريد سيارتي نقول له احلف اذا انا اضمن السيارة كانت السيارة موجودة عند من خذها فيأخذها منه تؤخذ منه لكن لو كانت مالا نقود - 00:23:17ضَ

والرجل هذا ذهب فمعناه له النقود وكذلك لو انه السيارة ما هي موجودة انا الذي اضمن له طيب اذا كان ما هو موجود اضمن ان طيب هل زيد يمكن ان يضمنني انا لوحدي ولا يمكن يطمني ويضمن اللي - 00:23:32ضَ

ياخذها اذا كان هذا مدعي الوكالة موجود نقول زيد هو بالخيار لا يأخذ مني وان شاء الوكالة فهمت نعيد هذا زيد جاء وطلب ماله ان كانت سيارة او كانت مثلا - 00:23:50ضَ

طلب ماله وطلب ماله ممن فعلم انه في واحد جاء وادعى واني انا وسلم او ابلغ لهذا الرجل زيد يضمن من يضمن عمرو او يضمن هذا الذي ادعى الوكالة او يضمن من شاء - 00:24:08ضَ

وممن شاء اذا ضمن عمرو له ذلك ليس له ذلك هو علاقته بعمرو من عمره اعطى طرف ثالث هذا لا يعنيني هو ينبغي على عمرو ان يذهبوا يطالب بحقه قال المصنف فان تلفت - 00:24:27ضَ

ضمن ايهما يعني عمرو اي عمرو او مدعي الوكالة طبعا اذا ضمن مدعي الوكالة خلاص انتهت القضية لكن اذا ضمن عمرو عمرو سيرجع على يطلب من حقه طيب هنا من باب الوكالة - 00:24:43ضَ

شرع المصنف باب الشركة شركة شركة وهي اجتماع في اه في عقار شركة الاملاك في قط كعقار يعني مثل ايش رجلان بما انا الشركة اللي بينهم ايش شركة واضح؟ الان هل من بينهم شركة - 00:25:07ضَ

شركة اه انتوا الان اذا سمعتوا كلمة شركة التجارية كانت التجارية اللي هي البيع والشراء هو النوع ما ذكرناه عن شركة شركة الامن لكن ثلاثة او عشرة ارض يا رب - 00:25:59ضَ

هذي نسميها ان اجتماع الشركة الثانية النوع الثاني تركة عقود ما هي الشركة وهي اجتماع في تطرف اجتماع كيف اجتماع بها اللي هي باتت تجارية تركه بيع وشراء قائم او عمل او كذا للكسب يعني - 00:26:23ضَ

انا المصنف فعقد باب عقد باب الشركة انواع شركة الاملاك ولا هو الان يتكلم عن شركة شركة العقود هذه النوع الثاني هي خمسة انواع خمسة انواع الان نذكرها بعد قليل - 00:26:56ضَ

هي خمسة انواع ما هي هذه الخمسة تركة والمضاربة هذا الثاني والابدان هذا الثالث والوجوه هذا الرابع والمفاوضة وهذا الخامس. اذا عنان ومضاربة وابدان ووجوه ومفاوضة غمسة شركات اللي هي ايش؟ انواع شركات ماذا - 00:27:21ضَ

العقوق طيب نقف عند بعد ما نقرأ قال المصلي وهي اجتماع اجتماع في احقاق وتصرف قوله في استحقاق اشارة الى شركة الاملاك وتصرف يعني اجتماع في تصرف اشارة الى ماذا - 00:27:54ضَ

الى شركة العقود الى شركة العقول ثم بعد ذلك شرع في ان انواع الشركات قبل ما انه يشرع في انواع الشركات نفهمها ثم بعد ذلك شاء الله تعالى طيب شركة التصرف - 00:28:20ضَ

عنها وتصرف وقلنا شركة عقود قلنا احنا خمسة انواع ما هي هذه الخمسة تركة عنان هذي الاول الاجمالية لها ما هي شركة العناد ان يشترك اثنان فاكثر بماذا اللي بده يشارك يشارك بايش - 00:28:37ضَ

اما بمال او بدن لشركة العنان يشترك اثنان فاكثر بماليهما وبدنيهما واضح هذا بماليهما وبدنيهما معناه كل واحد منهما يحضر مالا وكل منهما يشارك في ماذا تارك في العمل هذه نسميها شركة - 00:28:55ضَ

يعني كلهم الاثنين مثل بعض طبعا يمكن ليس بالضرورة ان ان الكل يشتغل ببدنه يمكن انه ذلك الاثنان لماليهما واحدهما في بدنه ايضا والثاني بدونه طبعا راح يكون الربح يختلف - 00:29:19ضَ

اذا شركة العناد فاشتركوا بالمال والبدن معا نسميها ها ايه نعم طيب الان خذوا القاعدة الثانية قاعدة عندنا مسألة الربح والخسارة في انه الربح على ما شرطه؟ اكتبوا هذا قاعدة الربح والخسارات - 00:29:43ضَ

الربح على ما شرطاه والخسارة والخسارة او الوضيعة بحسب الملك حسب الملك حسب المال تلك افضل طيب اذا ما هي القاعدة في الربح والخسارة الربح كيف يكون ما شاء الله يعني ايش؟ يعني بحسب الاتفاق - 00:30:04ضَ

الربح بحسب الاتفاق. طيب والخسارة بحسب ايش حسب الملك اللي يملك النصف يخسر النصف لو كانوا اثنين لكل منهما النصف دفع النفس كل واحد دافع عن نفسه حصلت خسارة كل واحد يتحمل نصف الخسارة - 00:30:33ضَ

طيب اربعة الربع كل واحد يتحمل ربع الخسارة طيب اثنان احدهما دفع ثلاثة ارباع والثاني دفع ربع حصلت خسارة كيف يتحملها ان دفع ثلاثة ارباع ثلاثة ارباع الخسارة واللي دفع الربع يتحمل ربع الخسارة واضح هذا - 00:30:49ضَ

اذا الخسارة بحسب المدفوع فعلا واما الربح بحسب ماذا ايش المشايخ الاتفاق يعني ما هو المدفوع فعلا لا ما هو مدفوع انا ادفع خمسين في المئة في المية ويكون لك - 00:31:09ضَ

ستين في المئة من الربح وانا اربعين في مشكلة في هذا ما في مشكلة لماذا لانه يمكن ان تزيد انت في الربح حكم الخبرة الزائدة او بحكم يمكن ان نزيدك في الربا - 00:31:25ضَ

لكن بالنسبة للخسارة المدفوعة تقسم عليه الخسارة قاعدة واضحة طيب لانه سنطبق عليها الان اذا شركة العنان كل منهما يدفع مال وبدى ويمكن انه احدهما ما يكون له مشاركة في البدء - 00:31:41ضَ

ما في الربح بحسب الاتفاق والخسارة بحسب المدفوع فعلا هذه الشركة الاولى. الشركة الثانية المضاربة. طيب ما هي المضاربة؟ المضاربة انه احد الشريكين يدفع المال على احدهما المال وعلى الثاني العمل - 00:31:58ضَ

الذي يدفع المال مضارب والذي يأخذ المال ويعمل به يا رب طيب طبقوا الان قاعدة الربح والخسارة. الربح كيف على ما شرطه ممكن يشرطوا نصفه نصف او ستين واربعين او سبعين وثلاثين او تسعين - 00:32:16ضَ

والخسارة مضاربة على مين على حسب الملك الملك لمن والمال لمن للمضارب. اذا هو اللي راح يتحمل الخسارة فقط اذا الخسارة ستكون على صاحب المال لان الخسارة متعلقة بالمال والمال هنا مدفوع من طرف دون طرف اذا هو الذي سيتحمل الخسارة واضح هذا - 00:32:35ضَ

انتقلوا للشركة الثالثة وهي شركة الابدان طيب ما هي شركة الابدان ان يعمل ببدنيهما هنا ما في رسمات ان يعمل الاهتمام ببدنهما طيب الربح كيف على ما شرط والخسارة كيف - 00:32:57ضَ

ما في مال نقول الخسارة بحسب المدفوع بحسب المال بحسب الملك ما في مال اصلا اذا هي البدن طيب اه الشركة الرابعة هي شركة الوجوه كيف شركة الوجوه تركة الوجوه - 00:33:16ضَ

كل منهما يعمل ببدنه ويعمل بمال ليس له بد مال اخذه من الناس قرض بقروض يأخذها من الناس فهمتوا الوجوه؟ كيف اخذ القروض؟ اخذ القرظ بوجهه فاذا في شركة الوجوه - 00:33:32ضَ

فيه عمل بالبدن وفيه مال اذا ما الفرق بين الوجوه بين العنان ايش الفرق انه في مسألة العنان اللي يدفع المال يدفع مال من قد يكون هذا المال يعني من عنده ملكه قد يكون هو اقترضه من الشركة لا علاقة لها به - 00:33:50ضَ

لكن في شركة الوجوه لا هم يؤسسون شركة بدون راس مال ثم يأخذون من السوق من التجار يأخذون بضاعة ثقتهما وبوجههما وجه كل طيب كيف الربح شركة على ما شرط - 00:34:10ضَ

والخسارة بالمال والمال من فين هذا به لماذا؟ لانه لما اقترضوا من الناس اخذوا بملك متفق عليه لا هما اتفق مع كلهم اتفقوا انه سنأخذ بضاعة لكن انا اتحمل النصف وانت اتحمل النصف او انا اتحمل ثلاث ارباع - 00:34:28ضَ

يمكن واحد فيهم يكون اكثر وجاهة من الثاني انا راح احظر ثلاثة ارباع رأسا كان يحضر الربع كان فيه ملك طيب في سر الخسارة بحسب الاملاح الخامسة ما هي المفاوضة - 00:34:51ضَ

شركة المفاوضة ما هي شركة المفاوضة المفاوضة يعني باجمال ولا راح نقراها ان شاء الله شركة الموف مفاوضة ان يشترك الاثنان في كل هذه الشركات كلها يعني واحد فيهم يضارب - 00:35:08ضَ

اخر ياخذ مال من ناس ويشتغل يضارب به ويدخل الربح في الشركة والثاني يعمل ببدنه ويدخل الربح في ثم هما الاثنين ايضا عندهم محل يعملان فيه ببدنهما وماليهما يعني يدخلون وايضا في نفس الوقت يأخذون بضاعة من السوق بجاههما - 00:35:25ضَ

يجمعون اكثر من صورة او يجمعون كل صور الشركة نسميها شركة مفاوضة واضح هذا شركة المفاوضة تصح احيانا وتبطل احيانا تصح اصل الا اذا ادخل فيها اه شرطا واذا دعوا هذا الكلام - 00:35:44ضَ

مفاوضة انها اكثر طيب ربح على ما الوضيعة حسب الملك طيب ان نقرأ قال المصنف هي انواع اكتبوا الان قال فشركة عنان ضعوا رقم واحد عنوان جانبي شركة العناية سيتكلم - 00:36:11ضَ

قال فشركة ان نشترك بدنان واحد من عليهما المعلوم لازم يكون المعلوم الان حصلت شركة ايش؟ بدنين ماذا؟ ومالين شركة ببدنين ومالين ارد في المال ان يكون معلوما لا يكون المال مجهول ما نعرف كم دفع الاول وكم دفع - 00:36:36ضَ

ثم قال ولو متفاوتا يعني ولو كان المال متفاوت واحد يدفع ثلاث ارباع رأس ربع ما قال ليعمل فيه ببدنيهما اندفع المال وعملا ببدنيه طبعا ليس بشرط يمكن عمل احدهما يمكن دون الاخر - 00:36:57ضَ

اذا ان يعمل فيه ببدنيهما او يعمل احدهما يجوز ذلك قال فينفذ تصرف كل منهما فيهما يعني في المالين ان هو يقعد قاعدة للشركة يقول الشركة اجتماع مالين انتبهوا الان لو اشتركت انا - 00:37:19ضَ

الف ومئة الف كم عندي صار في الصندوق فين تطرفت فيها انا تصرفت في هل املك من مئتين ولا املك نملك مئة والثانية كيف حق لي التصرف اقتضي فيها التصرف بعقد الشركة لان - 00:37:39ضَ

عقد الشركة يقتضي توكيل ما دام عقدت شركة معك اني فوضتك ووكلتك في ان في مالي وانت وكلتني في ماذا اذا يقول المصنف فينفذ كل منهما لما في المالين بحكم الملك في نصيبه - 00:37:55ضَ

وبالوكالة في نصيب طيب قد يقول قائل طيب انا ما وكلته انا شاركت ما وكلته قل بمجرد عقد الشراكة هذا انه في يعني مجرد عقد الشراكة يقتضي وكالة بدون ان ننص - 00:38:13ضَ

قال المصنف ويشترط ان يكون رأس المال من النقدين النقدين ايش يعني المضروبين يعني يقصد بالنقدين الذهب والفضة مضروبين جملة خذ من عملة مضروبين اذا معناه قال ولو مغشوشين يسيرا - 00:38:36ضَ

ولو مغشوشين ذهب والفضة مخلوطة الذهب بشيء يسير معدن اخر ذهب مخلوط بفضة يسيرة او الفضة مخلوطة بشيء معدني اخر الشيء اليسير لا يضر الغش هنا ما هي كلمة قلط - 00:38:57ضَ

اذا لابد ان يكون رأس المال للنقدين المضروبين ولو كان في غش يسير لا يلتفت اليه طيب نفهم من هذا الكلام انه لو كان رأس المال ما هو نقد وانما هو عروض - 00:39:14ضَ

ما يصح كيف عروض؟ يعني انا عندي مئة اه وانت عندك مئة ثوب فندخل بشراكة او انا عندي مئة ساعة وانت عندك مئة ثوب فنسوي دكان واحد في ساعات وثياب - 00:39:28ضَ

يصح ولا ما يصح على كلام المصنف ايش ما يصح قل ويشترط ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين اكتبوا عندها وعنه تصح في عروض وعنه تصح بعروض وعنه تصح - 00:39:41ضَ

ثم قال وان يشتري الان رقموا هذه الشروط قال في شركة العنان من البداية ان ترك بدنان واحد لماليهما اثنين المعلوم ثلاثة ثم عندما قال من النقدين المضروبين اربعة هذا الشرط الرابع - 00:40:06ضَ

الشرط الخامس وان يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. هذا الشرط الخامس ان يشترط كل واحد ان يشترط يعني يتفق على انه لكل منهما جزء معلوم مشاع. معلوم انتبه. معلوم مو معنى انه احدد الربح الف ريال. لك الف ريال لي الف ريال. لا. معلوم مشاع يعني لي - 00:40:26ضَ

ولك ثلاث ارباع اللي هي النصف ولك النصف الثلث ولك الثلثان وهكذا معلوم مشاع كالربع والنصف وكذا طيب سننتهي. قال المصنف الان سيذكر المصنف صور تفسد العقد تفسد الشراكة. ما هي - 00:40:47ضَ

قال فان لم يذكر الربح هذا واحد اذا ما ذكروا الربح سيفسد لم تصح او شرط لاحدهما جزءا مجهولا هذا اثنين كيف شرط يعني دخلنا في شراكة انت تدفع مئة الف انا مئة الف خلاص لي بعض الربح ولك - 00:41:06ضَ

جزء منه هذا مجهول ما يصح او دراهم معلومة هذي الثالثة يعني ندفع الميتين الف نجمع الميتين اقول انت لك من الربح عشر الاف وانا لي الباقي وما ادراكم ان في ربح راح يكون - 00:41:24ضَ

ولا اكثر ولا اذا اذا كان دراهم معلومة لا يصح او ربح يعني شرط ربح احد الثوبين يعني كأنهم لو اشتركوا في ثياب وقال له احد الثوبين لك ربح والثاني لي انا ربحه - 00:41:38ضَ

ما يصح ربح هو من الناتج من اه قال لم تصح فهمتم المسألة اذا لو قال له شوف ربح من محرم الى صفر هذا لك وما بعد سفر لي ما يصح - 00:41:51ضَ

ما دام المالين فاعمل كلاهما يعمل والعمل بالمالين معناه الربح الناتج من المالين يقسم حسب الاتفاق قال المصنف وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة. ما بها يعني كذلك المساقاة المساقاة اني اجيب شخص يسقيني الزرع - 00:42:05ضَ

ويأخذ يسقي ويأخذ جزء من الثمرة ومزارعة يزرع لي الارض ويأخذ جزء من مضاربة اعطيه مبلغ من المال يعمل به ويأخذ جزء من الربح كل هذه العقود الثلاثة اللي هي مساقاة واحد ومزارع اثنين ومضاربة ثلاثة كذلك يقول نفس الحكم يعني لابد ان يكون ان يشترط - 00:42:25ضَ

للعامل وللمالك جزءا مشاعا من الربح معلوما. نفس القاعدة هذا واضح يا مشايخ ولا انا طيب اسرعت اذا اسرعت في - 00:42:49ضَ