شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
Transcription
نبينا محمد اما بعد عرفنا شركة العنان قلنا شركة العناية لها شروط الشرط الاول ان يشترك ببدنين وبمالهما الثاني هذا ثالث من بين المضروبين هذا الرابع وان يشتري طاء لكل منهما - 00:00:01ضَ
جزءا من الربح مشاعا معلوما. لو حذفنا كلمة مشاع ايش يصير في العقد لو قلنا ان يشترط كل منهما جزء معلوم راح يبطل قال لهم يعني معناه جزء معلوم معناه انه الف ريال مئة الف ريال خمسين الف ريال لا ما هو هذا المقصود - 00:00:22ضَ
جزء مشاع معلوم واحيانا المؤلف او غيره قد يقول جزء معلوم يقصد مشاع طيب عرفنا صور تبطل ما هي اذا لم يذكر الربح اصلا او ذكر جزءا مجهولا معناه ان العقد يبطل - 00:00:41ضَ
او دراهم معلومة اهل العقد يبطل لاننا لو قلنا دراهم معلومة يعني الشركة بيني وبينك انا وانت من الف ولك ربح خمسين الف هذا يعني ايش يعني الظلم انه ممكن يكون الربح - 00:01:03ضَ
مثلا خمسين الف فقط فتأخذه انت انا انا ظلمت وممكن يكون الربح مئتين الف تأخذ انت الخمسين وانا اخذ مئة وخمسين معناه اخذت انا من ربح مالك طيب او ربح احد الثوبين قلنا لا تصح - 00:01:19ضَ
واضح هذا ثم قال المصنف انه هذا الحكم كذلك يطبق في عقد المساقاة وعقد المزارعة وعقد المضارع ما هو انه لابد ان يكون في المساقاة وش هي المسقاة؟ قلنا يعطيه شجر يسقيها - 00:01:34ضَ
قابل جزء مشاع معلوم من الثمر مزارعة يعطيه ارض يزرعها مقابل جزء مشاع معلوم من الزرع مضاربة يعطيه مال فيه مال يتاجر به مقابل جزء معلوم مشاع من الربح واضح هذا - 00:01:52ضَ
في كل هذه العقود الثلاثة يقول نفس الحكم يعني لا يصح ان نترك الربح ما ننص عليه ولا يصح ان نجعل لاحد المتعاقدين جزءا مجهولا ولا دراهم معدودة ولا ربح - 00:02:12ضَ
احد الثوبين وما شابه ذلك يعني ما يصح مثلا في المساقاة والمسارعة تقول له تزرع الارض ولك التمر او الحبوب اللي تطلع في الجزء هذا دون الجزء هذا واضح ها - 00:02:30ضَ
او لك ثمار الشجرة الفلانية دون الشجرة الفلانية هو له جزء مشاع معلوم كالنصف والربع والثمن غير ذلك من جميع الحاصل طيب قال المصنف والوضيعة على قدر المال والوضيعة يعني الخسارة على قدر المال - 00:02:43ضَ
الذي دفع ثلاثة ارباع المال يتحمل ثلاثة ارباع الخسارة قال المصنف ولا يشترط خلط المالين قلط المالين واحد لا يشترط لا نشترط ان نخلط المالين واضح هذا قد لا نخلط المال - 00:03:02ضَ
لكن المال اللي عندي والمال اللي عندك اذا عملت به انا فالربح بيننا ومالك اذا عملت به فالربح بيننا قال ولا كونهما من جنس واحد لا يشترط ان يكون المالان من جنس واحد - 00:03:20ضَ
كيف يكون من جنس واحد يعني مئة الف انا مئة الف آآ ذهب وانت مئة الف فضة يوسف الشركة ويجوز هذا ولا لا نعم يمكن هذا لكن هذا مشكل كيف يصير فيه جهالة بعدين - 00:03:37ضَ
كم مقدارك كم مقدار حصتك؟ كم حصته ولا لأ طيب كيف المصنف يقول يصح؟ ما يشترط ويصح ان يكون وسلمان من جنسين مختلفين تعرفون كيف راس مال كل واحد دار ما يملك - 00:03:53ضَ
اذا انتهينا يعني خلونا نمثل قل انا احضرت الف من الذهب مئة الف جنيه ذهب وانت مئة الف درهم في الضهر ثم اشترينا بالذهب وبالفضة ثياب وقماش ساعات وبعنا كيف نعرف حصتي وحصتك - 00:04:10ضَ
اذا انتهينا انتهى العقد نرد نبيع هذه السلع ونردها الى ايش الى فضة والى والى ذهب فاخذ انا المئة الف الذهب وانت تاخذ مئة الف درهم فضة والزائد ايش هو الربح - 00:04:29ضَ
طيب قال المصلي فصل الثاني من الشركات المضاربة وتسمى ايضا القيراط وتسمى ايضا المعاملة هذي كلها اسماء للمضاربة قال المضاربة لمتجر به ببعض ربحه اكتبوا عندها اي جزء معلوم كلمة بعض ربحه لو قصدها المصنف تبطل - 00:04:50ضَ
يبطل العقد المقصود جزء مشاع معلوم بجزء مشاع معلوم فان قال والربح بيننا اذا اتفق قال له خذ هذا المبلغ مئة الف اذهب واشتغل بها والربح بيننا معناه ايش فان قال والربح بيننا فنصفان - 00:05:15ضَ
هذا معنى هذا تفسير بيننا بيننا يعني نصف لي ونصف لك طيب وان قال ولي او لك ثلاثة ارباعه او ثلثه صح والباقي للاخر هذي الجملة ترى فيها اكثر من جملة - 00:05:33ضَ
وان قال لي ثلاثة ارباع خلاص الطرف الثاني للربع وان قال لك ثلاثة ارباع معناه لي انا الربع وان قال ثلث لي الثلث او لك الثلث خلاص الكلام واضح اذا للثاني - 00:05:48ضَ
الطرف الاخر الباقي قال المصنف وان اختلفا لمن المشروط فلمن للعامل كيف اختلف لمن المشروع يعني قال مثلا خذ هذا المال واتجر به بالربع بربع الربح. ايش يعني بربع الربح؟ ربع الربح يعني اللي ما - 00:06:01ضَ
للعامل ولا لصاحب المال المصنف وش قال؟ ان اختلف لمن المشروط من العامل اذا اذا لم يذكر نصفا ولا ربعا ابدا هذا مبطل لكن ان ذكر النصف والربع والثلث والثمن - 00:06:20ضَ
ولم يحددا صاحب النصف والربع والثمن النصف ما يحتاج تحديد صاحب الربع والثمن والثلث سينصرف هذا الذي حدد لمن للعالم هذا الاصل ليش اننا نقول انه الاصل انه صاحب المال له وماله - 00:06:39ضَ
له ربح المال كله فما نص عليه سينصرف للدخيل اللي هو العامل قال المصنف وكذا مساقاة ومزارعة. يعني لو قال للرجل اسق زرعي واو ازرع لي او اسقي شجري بالربع معناه الربع هذا لمن سيكون لصاحب الزرع ولا للعامل - 00:06:54ضَ
العامل قال ولا يضاربوا هذا حكم من احكام المضاربة لا يضاربوا يعني المضارب العامل يعني ولا يضارب اكتبوا العامل بمال لاخر ان اضر بالاول او ان اضر الاول ولم يرض - 00:07:15ضَ
طورت ذلك الان انا عندي مال اعطيت شخص ثلاثة الاف ولا عشرة الاف ولا مئة وقلت له تاجر بهذه المئة الف والربح نصفين اخذ المئة الف وذهب يتاجر بها فجاءه طرف اخر شخص اخر وقال كمان انا اعطيك مئة الف - 00:07:37ضَ
اضارب بها واضح هذا الان عندما يضارب لي انا بالاتفاق الاول ثم يضارب لشخص اخر هذا يضر بي ولا ما يضر ايوا ان كان يضر يضرني يعني يضرني بتجارتي معناه - 00:07:56ضَ
ليس له هذا ليس له ان يفعل ذلك لازم اوافق انا اذا هذا المضارب لا يضارب لرجل اخر لا يضارب لرجل اخر اذا كان يضر بي الا اذا وافقت الا اذا رضيتنا - 00:08:11ضَ
واضح هذا طيب لو فعل ذهب تضارب مع شخص اخر صار شريك لاثنين شريك لي انا لرجل اخر فما الحكم؟ الحكم انه ما يحصله العامد من ربح الشركة الثانية يدخله في الشركة الاولى اللي هي شركة - 00:08:30ضَ
هذا الكلام واضح ولا غير غير واضح هذا المضارع اعود انا الان للخلف هذا المضارب اللي ظاربته بمئة الف ريال ليس له ان يضارب مع رجل اخر لان اذا كان هذا يضر - 00:08:51ضَ
فان فعل فما الحكم الحكم انه الربح الذي سيحصله من المضاربة الثانية تدخل فين في المظاهرة الاولى قال المصلي ولا يضارب بمال لاخر ان اضر الاول ولم يرضى لكن ان رضي الاول بالضرر ما في بأس - 00:09:06ضَ
واضح هذا اذا على الصورة الاولى لو اني اعطيته مئة الف ثم حصل ربح مئة الف من شركتي من مالي يعني وحصل نصيبه هو ايضا مئة الف من مين من الشركة الثانية - 00:09:30ضَ
اذا يدخل هذه المئة مع المئة هذا ان لم ارضى قال المصلي فان فعل رد حصته في الشركة يعني ان فعل فضارب واضر بالاول ولم يرضى الاول رد حصته في الشريف - 00:09:47ضَ
قال المصلي ولا يقسم اي الربح تقول ربح مع بقاء العقد الا باتفاقهما اذا لا يقسم الربح بين المضارب والمضارب والعقد باقي. كيف العقد باقي؟ يعني ما فسخنا الشركة ما زالت الشركة قائمة والبيع والشراء مستمر - 00:10:05ضَ
اذا لا يوزع الربح في هذه الحالة الا باتفاق الاثنين لماذا ما لانه توزيع الربح في هذه الحالة لمصلحة من مصلحة العامل وقد تضر بصاحب راس المال كيف هذا اعطيته مئة الف بدأ يشتغل من واحد واحد - 00:10:24ضَ
بعد ستة اشهر اصبحت مئة الالف هذي رأس المال اصبح مئتين الف واظح هذا عامل الان من صالحه انه يأخذ نصف الربح اللي هو خمسين في المئة خمسين الف يطلعها هذي ربحهم - 00:10:44ضَ
ويستمر طيب وما يدريه؟ يمكن لو استمرينا في شهر سبعة ثمانية تحصل لنا خسارة ويروح رأس المال كله فاذا ساحب ربحه هو من الذي سيتضرر صاحب المال ولذلك لا يقسم الربح الا بحالتين - 00:11:00ضَ
اما نصفي الشركة وكل واحد ياخذ ربحه او يوافق صاحب المال على لا قبل القسمة قال المصلي ولا يقسم مع بقاء العقد الا باتفاقهما طيب قال وان تلف رأس المال - 00:11:14ضَ
يعني كله او بعضه تلف وبعض رأس المال بعد التصرف بعد يعني البدء في الشركة بعد التصرف اذا تلف رأس المال او تلف بعض رأس المال بعد التصرف هذه صورة - 00:11:33ضَ
الثانية او خسر يعني بعد التصرف خسر قال جبر من الربح من الربح جبر من الربح قبل قسمته او تمضي به قبل قسمته او تنظيم كيف يعني الكلام الان هذه الشركة المضاربة بمئة الف ريال - 00:11:52ضَ
اعطيته مئة الف على ان يضارب بدأ يتاجر بدأ يشتغل حصل التصرف بدأ يتصرف لو تلفت قبل ان يتصرف من الذي يتحمل الان جبنا المئة الف ريال وقلت خلاص هذي تفضل - 00:12:11ضَ
هذي مئة الف ريال ذبح نصفين قبل ما يبدأ ويشتري بضاعة وكذا تلفت خمسين الف مين يتحملها صاحب المال صاحب المال طيب بدأ يشتغل بعد ان بدأ في البيع والشراء وكذا - 00:12:28ضَ
اختلفت خمسين الف مين يتحملها شركة شركة تحملها هذا معناه طيب هب انه اعطيته المئة الف ريال واشتغل وكسب وكذا في يعني هنا العقد الشركة وقسمنا الارباح رأس المال بعد قسمة - 00:12:46ضَ
مين اللي يتحمل صاحب المال واضحة الان اذا قبل العمل قبل التصرف يتحمل الخسارة صاحب المال بعد القسمة يتحمله صاحب منوى في اثناء العمل مين يتحملها شركة كلها الشركة كلها - 00:13:12ضَ
وامثل الان بمثال واحد اظنه واضح. ما هو لا انا اعطيته مئة الف في شهر واحد بعد شهر صارت مية وخمسين بعد شهرين صارت مئتين بعد ثلاثة اشهر حصلت خسارة خمسين الف رجعت لمئة وخمسين - 00:13:32ضَ
فاهمين عليه بعد شهر اربعة رجعت لي مئة خسارة اخرى بعد شهر خسارة ثالثة نزلت لخمسين فاهمين ايش قاعد اقول بعد اه شهر حققوا ربح ارتفع رأس المال الى مئتين - 00:13:51ضَ
او الى ثلاث مئة واضح؟ انتهت السنة واحنا عالثلاث مئة كيف نوزع الارباح؟ نوزع الموجود يعني لا ننظر انه لا انا حققت ربح في فترة راحت ثم خسرت الربح والخسارة في اثناء العمل - 00:14:09ضَ
حملها الشركة اظن هذا واضح ما يجي العامل يقول لا لا بس انا اثنين ثلاث مئة الف اعطيني خمسين منها طيب خسرت في البيعة اللي بعدها؟ ما لي شغل انا ادخل في الربح ما ادخل في الخسارة العامة ما يقول كذا - 00:14:24ضَ
ويدخل في الربح ويدخل في قال المصنف وان تلف رأس المال او بعض رأس المال بعد التصرف آآ طبعا سيكون من هو صاحب رأس المال او خسر جبر او حصلت خسارة يعني - 00:14:37ضَ
جبر اي الخسارة هذي جبرت من الربح قبل قسمته او تنظيطه قبل قسمته نقدا متى يعني نقدا تمضي به اكتبوا عندها تحويله نقد مع المحاسبة حتى لو ما قسمنا لكن حولناها الى نقص صفينا البظاعة كلها وحولناها الى نقود - 00:14:53ضَ
وقسمنا وتحاسبنا فعرفنا انه انت لك كذا وانا لي كذا دخلنا بمئة الف وانتهينا بمئتين الف فعرفنا انه المضارب له خمسين وصاحب رأس المال له مئة وخمسين ما تمت القسمة لكن تم ايش - 00:15:18ضَ
تم التنديد التنديد يعني تحويله الى ناض يعني تحويله الى نقد اذا حصل التنظيم مع المحاسبة وتحاسبنا عند ذلك اي خسارة تحصل هي في حق مين حملها صاحب قال المصنف - 00:15:34ضَ
الثالث شركة الوجوه ان يشتركا في ذمتيهما بجاههما فما ربح بينهما فما ربحا فبينهما اكتبوا عندها على ما شرطا اذا ما هي شركة الوجوه ان يشتري تمام في ذمتيهما معنى ما عندهم رسمة انما يأخذوا بالذمة بجاههما - 00:15:52ضَ
ثقة الناس بهما فما ربح فما حصل من ربح فهو بينهما على ما شرطا نصف ونصف او ثلاث ارباع وربع او كذا وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن - 00:16:17ضَ
كل واحد منهما وكيل عن الصاحب عن الشريك الاخر في التصرف وكفيل عنه في الثمن سيتحمل معه طيب قال والملك بينهما على ما شرطا. الملك بينهما على ما شرطا. لو اتفقوا - 00:16:32ضَ
اننا نفتح الدكان ونحضر بضاعة لكن واحد فيهم قال انا لا اتحمل الا الربع انا سأحضر بضاعة ربع والثاني قال انا اتحمل ثلاث ارباع اذا ملك بينهما على فالاتفاق والوضيعة - 00:16:48ضَ
على قال والوضيعة على قدر على قدر ملكيهما هذا واضح ولا لا على قدر الملك اللي هم اتفقوا عليه ثم قال والربح على ما شرطا اذا والربح على ما شرط - 00:17:01ضَ
اذا الملك على ما شرط والوضيعة على قدر الملك لكن لاحظوا هنا المصنف زاد مسألة قال والملك على ما شرطه ثم قال والوضيع على حسب الملك ما قال والوضيع على حسب المال لانه ما في مال - 00:17:16ضَ
وانما فيه ملك اتفقوا عليهم يتفقان عليه ثم بعد ذلك بناء على الاتفاق على الملك سنبني مسألة الخسارة ثم قال والوضيع على قدر المال طيب هذي مسألة واظحة انتقل لما بعدها - 00:17:31ضَ
قال والرابع شركة الابدان ان يشترك فيما يكتسبان بابدانهما هذا له مثال الان في الواقع مثل ايش؟ مثل اللي يشتركوا مع بعض عمال يشتركوا مع بعض في ماذا مثلوا في ايش - 00:17:47ضَ
ام البضائع طيب بنائين مثلا وايش كمان غسيل نقل عفش سباكة ضرب بوية عمال يشتركون مع بعض قال ان يشتركا فيما يكتسبان بابدانهما طيب فيهما قال فما تقبله يلزمهما اول لو - 00:18:06ضَ
هذا الاتفاق سيسري على علاقة بين فالاتفاق يمضي نصنف ذكر صور شركة الابناء نعم شركة في مثل هذا يجمعون دائر المباحات كجمع ثمار مثلا او حبوب او نحوها من جبال او كذا - 00:18:50ضَ
طيب اذا مرض احدهما فالكسب يبقى بينهما حتى المريض؟ نعم حتى الا اذا طلب الصحيح من المريض ان يقيم مقامه بدل شخصان كذلك يلزم الا فهم شركاء اصلا لذلك في شركة الابدان - 00:19:24ضَ
ليس عمل الاول كالثاني العمل ابدا ترى العمل متقارب والربح بينهم اذا يغتفر عن ايش الطرق اليسيرة كلهم مثلا مهنة واحدة مثلا ام البضائع او ليس ما يحمله الاول كالثاني تماما قد يحمل الاول اكثر من - 00:19:43ضَ
يكون اسرع يكون كذا يغتفر عن مثله اذا اذا مرض احدهما طب اهو طالبه قامه لزمه ان يقيم شخص والا فسخلع طيب المفاوضة خامس مفاوضة فوض كل من صاحبه من انواع الشركة اكتبوا - 00:20:04ضَ
الاربعة انواع الشركة الاربعة الماضية يعني هي خمسة مفاوضة هي ان تجمع ايش تجمع أنواع الشركة الماضية الأربعة بيعا وشراء ومضاربة او يشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما اذا قلنا احنا - 00:20:35ضَ
طورنا هذا وقلنا فوض كل واحد صاحبه في خلاص احنا شرطة مئة الف اللي عندك واي عمل وانا فاذا جمعنا وجمعنا وبعدين ترى اي مضاربة ضاربها انت وانا اظاربها فهي ايضا تدخل في الشركة اذا - 00:20:55ضَ
ان معها المضاربة وكل ما تأخذه من السوق بوجهك او اخذه انا من السوق وجهه فيدخل في الشركة اذا ان فيها شركة الايش؟ الوجوه هذه هي شركة طيب صحيحة ولا باطلة - 00:21:22ضَ
المصنف يقول هي صحيحة الا اذا شرط شرطا واحدا سيبطلها يذكر بعد قليل طيب اكمل وعلى ما شرطاه الربح على ما شرطه قاعدة طردة بعد ذلك؟ والوضيعة بقدر ما والوضيعة بقدر المال وقلنا هذه القاعدة المطردة في كل - 00:21:38ضَ
ادخل فيها الان سيذكر الشرط الذي يبطل ويفسد شركة مفاوضة ما هي ادخلا فيها او غرامة نعم كسبا نادرا غرامة نادرة ما هو الكسب النادر؟ الكسب النادر كاللقطة والركاز والميراث - 00:21:58ضَ
الغرامة النادرة كارش الجناية اذا يقول له احنا شركا في كل شيء مضاربة وعنان وابدان ووجوه بل اكثر من هذا اي لقطة تحصلها انت وتملكها انا ادخل معك شريك او ركاز تجد من دفن الجاهلية ادخل معك شريك او انا - 00:22:22ضَ
تدخل معي شريك او ميراث لو جاءك ميراث انا ادخل معك شريك هل له حق ان يدخل معه في الميراث او في النقطة او في الركاز او غرامة نادرة ثاني يقول لو حصلت جناية منك - 00:22:41ضَ
اما فاتحمل معك او مني فانت تتحمل او حصلت لك حصلت جناية عليك وجاءك دخل فايش يعني اجني مع حقيت انت دير انا ادخل معك شريك اخر طيب يقول ان ادخل هذا - 00:22:54ضَ
او نعم ما يلزم احدهما من ضمان غصب او ما يلزم احدهما من ضمان غصب او نحوه فسدت. هذا هو الشرط اللي يفسده كيف ما يلزم احدهما من ضمان غسله - 00:23:15ضَ
يعني يقول له انت لو غصبت شيء نصبت مالا وضمنوك هذا المغصوب دفعوك هذا ها تدخل مع ادخل معك او انا لو غصبت انت او خنت امانة ضمنوني اياها فانت - 00:23:29ضَ
مسلا قال او ما يلزم احدهما من ظمان غصب ونحو فسدت لماذا قول كثرة الغرق لانه قن فيها كسبا نادرا هذا غرر فيها فاحش اذا في هذه الحالة لو اشترطوا هذا الشرط - 00:23:44ضَ
شركة تبطل شركة كيف نوزع رأس المال ونوزع عفوا نكتب عنده عند قوله فسدت كثرة الغرض ولكل ربح ماله كل واحد ياخد ربح المال اللي دفعه مع نلتفت الى شروط - 00:24:04ضَ
هذه الشركات هذه باطلة واي شركة تبطل كيف نوزع الربح مش بحسب الاتفاق حسب الايه تاع نعامل الربح مثل الخسارة اذا قلنا هذه الشركة بطلت وفسدت اننا ربح بحسب والخسارة - 00:24:20ضَ
اما اذا كانت الشركة صحيحة او اشترط في الربح زيادة حسب المساقاة تعريفها دفع شجر له ثمر دفع شجر له ثمر مأكول لمن يسقيه في جزء معلوم مشاع الثمر لمن يسقيه - 00:24:39ضَ
بجزء معلوم مشاع من الثمر كما قلنا نصف ثلث طيب على شجر له ثمر يؤكل هذا رقم واحد المساقاة تصح على شجر له ثمر يؤكل. طبعا تفرقون انتم بين الشجر وبين الزرع - 00:25:13ضَ
ولا ما تفرقون نشوء الشجر الذي له ساق واغصان هذا يخرج ثمار والزرع لا ساق ولا ولا ولا هذا اه ينبت فيحصد وخلاص الانسان الثاني ينبت مرة ثانية طيب يقول تصح على شجر - 00:25:35ضَ
عن المساقاة على شجر له ثمر يؤكل قلنا احنا تعريف دفع الشجر له ثمر ما اقول لمن يسقيه بجزء مشاع يعني فمعلوم خذ هذا البستان اسقي الزرع او اسقي او اسقي - 00:25:55ضَ
او الشجر وتأخذ مقابل هذا نصف او ربعها او كذا طيب هذي الصورة الاولى الصورة الثانية وعلى ثمرة اكتبوا رقمي اثنين وعنده موجودة لم تكمل يعني في ثمرة بدأت تظهر لكن ما اكتملت فساقيت شخص قلت له اسقي هذه الثمار - 00:26:13ضَ
خذ نصفها طيب ثلاثة وعلى شجر وعلى شجر يغرسه يعني يعطيه الارض واعطيه شجرة اقول له اغرس هذا الشجر واسقه ثم لك جزء معلوم مشاع من طيب اكملي اعمل عليه - 00:26:33ضَ
ان يثمر بجزء اكتبوا عندها ده قولي بجزء معلوم مشاع قلت انا المصنف احيانا يتساهل يكتب كذا لانه معروف القضية مفهومة عندهم واظح طيب اذا يعمل عليه العامل بجزء معلوم مشاع من الثواب - 00:26:49ضَ
ما حكم عقد المساقه جائز ولا هو عقد لازم عقد جائز يمكن فسخه اي واحد بيفسخ يفسخ لكن عندنا تفصيل في الفسخ تفضل وهي عقد جائز ليست لازمة فسخ المالك قبل ظهور - 00:27:08ضَ
للعامل الا نعم هذه هذه المسألة الاولى الان اتفق مع العامل قال تسقي شجر ولك النصف بدأ يسقي بعدين المالك فسخ قبل ان تظهر الثمرة فسخ العقد لانه قلنا جائزة - 00:27:26ضَ
عقد جائزة فسخ طيب والعامل لما اشتغل هذا يذهب آآ جهده قال المصنف فان فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فلعام الاجرة اوله زوجه نعطيه اجرة مثله واضح هذا لكن هذه الكلمة التي قالها المصنف قبل ظهور الثمرة طيب لو بعد ظهور الثمرة - 00:27:43ضَ
اكتبوا عندها وبعد ظهور الثمرة لا يملك الفسخ وبعد ظهور الثمرة لا يملك الفسق كن هو استحق اصلا جزء في الثمرة ما يملك ان يفسخ يفسخ العقد هذا وبعض وبعد ظهور ثمرة - 00:28:02ضَ
لا يملك طيب طول الثانية فان فسخها هو فلا اذا الصورة الاولى الف اذا فسخ المالك وعرفنا الحكم اذا فسخ المالك ما الحكم الدورة الاولى اللي لفسخها المالك فما الحكم - 00:28:18ضَ
اه نفسر نقول قبل ظهور الثمرة نعطي العامل الاجرة. بعد ظهور الثمرة لا يفسخ طيب وان فسخها هو اكتب عندها اي العامل فلا شيء له. اذا كان العامل هو بدأ يسقي يسقي ثم قال انا ما ابغى - 00:28:37ضَ
فسخ الاجابة ليس لهم شيء الان سيذكر المصنف رحمة الله ما هي الاشياء التي تلزم العامل في عقد المساقى وما هي الاشياء التي تلزم صاحب الارض والشجر في هذا العقد - 00:28:51ضَ
واضح تفضل طعامنا قف اذا ما الذي يلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة ثم مثل لذلك قال من حرث وسقي حرث الارظ وسقي الشجر وزبار يعني قطع الاغصان الرديئة وتلقيح تلقيح الثمار وتشميس للثمرة واصلاح موضعه يعني اصلاح موضع التشميس - 00:29:08ضَ
هذا الكلام الذي ذكره المصنف امثلة امثلة ولا المسألة سنردها للعرف لعرف الناس قال واصلاح موضعه يعني موضع التشميس وطرق الماء يعني واصلاح طرق الماء وحصاد ونحوه. كم مثال مثل المصنف لما يلزم العامل - 00:29:40ضَ
كم رقموها ثمانية حرف سقي زبار تلقيح تشميس لاحظ موضع التشميس اصلاح طرق الماء الحصاد طيب وعلى رب المال اكمل على رب المال ما حائط قائلا ونحن طيب وعلى رب المال ما يصلحه يعني ما يصلح المال - 00:30:01ضَ
ما يصلح المال تسدي حائط اذا كان يحتاج انه يبني حائط سد ولا كذا هذا ما هو على العامل هذا شيء للارض اذا يفعله صاحب الارض اجراء الانهار هذا على ما لك الارض - 00:30:26ضَ
واجراء الدولاب الدولاب اللي يدور عشان يسقي الماء يخرج الماء من النهر ونحوه كحفر بئر حفر البئر هذا على وليس على هذه الامور كما ظدها الاعراف الناس طيب نكمل قال المصنف - 00:30:40ضَ
فصل والمزارعة لا قفل المزارعة لكن المزارع ما عرفناها ما هي المزارع دفع ارض وحب لمن يزرعه دفع ايش في واحد ولا شيئين دفع ايش ارض وحب طيب لمن يزرعه - 00:30:59ضَ
بجزء مشاع معلوم من الربح المزارعة مثل المساقاة لكن المساقاة على الشجر والمزارعة على الزرع طيب تفضل يا شيخ سارعت بجزء ربها نعم اذا بجزء معلوم اكتبوا كلمة معلوم مشاع - 00:31:26ضَ
لا احد يقول بجزء معلوم يعني اعطاه قال له لك مئة كيلو بر لا ما يصح هذا بجزء مشاع معلوم النسبة مما يخرج من الارض لربها او للعامل والباقي للاخر - 00:31:51ضَ
يعني ينصون الربع اذا قالوا الربع سكتوا سيكون لمن الربع مرت معنا للعام واذا نصوا ان الربع للعامل او للمالك خلاص بحسب النص واضح؟ اذا المساقى والمزارعة قل لها الاصل فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع - 00:32:10ضَ
عاملهم الا عندهم الارض يزرعونها والشجر يسقونه طيب اكمل يا شيخ ولا قاسي من رب الارض وعليه ولا يشترط ان يكون البذر والغراس من رب الارض اذا معناه ايش؟ ممكن يكون الحبل من - 00:32:35ضَ
العامل لا يشترط هذا طح ولو كان من العامل وعليه يقول المصنف وعليه عمل الناس ناس يعملون هذا انه يكون احيانا بدر من العامل اكتبوا عندها هذه المسألة طبعا من المسائل التي خالف - 00:32:59ضَ
الامام الحجاوي فيها المذهب اكتبوا عندها والمذهب قيراطه على رب الارض زي ما قلنا في التعريف دفع ارض وحب اذا والمذهب قيراطه على رب ارض يعني امالك الارض الرب هنا بمعنى المالك - 00:33:18ضَ
طيب نكمل يا شيخ رحمه الله باب الاجارة الاجارة تعريفها ما هي الاجارة الاجارة طبعا تلف عن بيع وحنا الذي جارة في البيع كيف الفرق بينها وبين بيع والاجارة لا ليست - 00:33:38ضَ
مؤقتة تعريفها عقد على منفعة مباحة معلومة بعوض معلوم ما زال التعريف لم ينتهي عقد على ايش؟ على منفعة مباحة ليست محرمة معلومة ليست مجهولة بعوض معلوم ليست بدون عوظ لو كانت بدون عوض ايش صارت - 00:34:02ضَ
صارت ايجارة ولا صارت عارية صارت عادي يعني بعوض معلوم لو كانت بعوض مجهول ما تصح طيب الى الان ما فهمنا ما هو الشيء الذي يؤجر قال من عين من عين - 00:34:32ضَ
مدة معلومة او عمل معلوم معناه اللي يؤجر اما عين لمدة معلومة فاجر ارض او بيت مدة معلومة او عمل معلوم كيف عمل معلوم اما المعلوم يعني اجر واحد يخيط لي الثوب - 00:34:51ضَ
او يغسل الثوب ها فاجارة انها جارة على منفعة عمل اذا الاجارة اما ان تكون على منفعة عين او على منفعة عمل طيب كتبت التعريف تفضل يا شيخ الاول واكتبوها اكتبوا الاول الاول الذي سيأتي الان - 00:35:09ضَ
نعم طيب اذا الشرط الاول في الاجارة معرفة المنفعة وباختصار باختصار الشروط الثلاثة بثلاثة شروط ثلاثة شروط ما هي؟ معرفة المنفعة دير الثاني معرفة الاجرة والشيء الثالث ان تكون المنفعة مباحة - 00:35:30ضَ
ما هي الشروط الثلاثة معرفة المنفعة ما هي المنفعة التي بتستأجرها في المقابل ما هي الاجرة التي ستدفعها والثالث ان تكون هذه المنفعة قباح الاباحة في العين او في المنفعة - 00:35:48ضَ
الان الشرط الاول في شروط صحة الايجار معرفة المنفعة. مثل ايش؟ مثل المصنف بثلاثة امثلة تفضل ما هي دار هذا اول مثل الموظف او الخادم او السائق هذه كلها اجارة - 00:36:05ضَ
تعليم وتعليم علم هذا الثالث لكن انتبهوا تعليم علم هنا يقصدون على المذهب فعلوم الالة مثلا لا تعليم القرآن والحديث والفقه على المذهب والرواية الثانية انها تجوز المصنف اجمل ما ذكر هذا لكن نحن - 00:36:22ضَ
اذا تعليم علم على الرواية الثانية عند الامام احمد انه اي علم ولو كان قرآنا او طيب اكمل الشرط الثاني لصحة الاجارة. الثاني معرفة طيب انتبهوا معي معرفة الاجرة لها ثلاثة طرق - 00:36:41ضَ
اما بالتحديد والاتفاق وهذا هو الاصل الاجرة في معرفة ويمكن ان تحدد الاجرة بعرف الناس اعراف الناس ما هي طيب ويمكن ان تحدد الاجرة بما جرت به عادة الناس ثلاثة طرق - 00:36:58ضَ
قال المصنف معرفة الاجرة وتصح بالاجير والضئر بطعامهما كم الوقت طيب نقف عند لنكمل بعد الصلاة اصبروا معنا الله وسلم - 00:37:15ضَ