شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
Transcription
بسم الله الرحمن الحمد لله رب نبينا محمد وعلى اله كنا قد شرعنا في باب الاجارة وذكرنا شروط صحتها جارا وقلنا انه الاجارة لها ثلاثة شروط اتها الاول معرفة المنفعة - 00:00:03ضَ
والثاني معرفة الاجرة والثالث اباحة العين وقفنا عند معرفة الاجرة وقلنا الاجرة تعرف بثلاثة طرق اما تحديد النص والاتفاق عليها او تحددها اه يحددها عرف الناس او تحدد بعدة الناس - 00:00:28ضَ
يظهر هذا الكلام معناه تفصيلا قراءة كلام المصلي مصنف قال عليه رحمة الله معرفة الاجرة يعني بالتحديد او بالعادة او العرف قال وتصح في الاجير والضئر بطعامهما وكسوتهما تصح عن الاجارة في الاجير - 00:00:50ضَ
بطعامه وكسوته يعني ممكن استأجر شخص يعمل عندي والاجرة هي طعامه وكسوته ويمكن ان استأجر بئرا يعني مرضع ترضع الطفل والاجرة هي طعامها وكسوتها هذا في هذه الحالة هل الاجرة معروفة ولا غير معروفة - 00:01:13ضَ
الاجرة معروفة طعامه وكسوته او طعامها وكسوتها. طيب كم طعامها وكم كسوتها ليس هذا فيه شيء من عدم عدم الوضوح الجواب لا لماذا لان طعام الاجير وكسوة الاجير تحسب بحسب العرف - 00:01:34ضَ
اذا هنا الذي سيحدد مقدار هذه الاجرة ما هو عرف الناس اعراف الناس عرف الناس ايش ياكلون في الصباح؟ ماذا ياكلون في الغداء؟ ماذا ياكلون في العشاء حتى لا يحصل نزاع بين الاجير وبين - 00:01:59ضَ
آآ صاحب العمل فيحضر له طعاما غداء مثلا يقول له انا ما اكل هذا يريد اغلى منه اريد افضل منه او كذا او لا اكل الا كذا لا المرض هو عرف الناس - 00:02:14ضَ
طيب المصنف قال وان دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه قصارا يعني غسال يغسل الثوب او خياطا بلا عقد صح باجرة العادة اكرر ان دخل حماما طبعا هذا كلام غريب علينا ايش يعني دخل حمام - 00:02:25ضَ
دخل الحمام يدخل الحمام في اجرة على دخول الحمام نعم تكلم المصنف عن الحمامات معدة للاغتسال وهذي موجودة في بعض اه بلاد العالم الاسلامي وكانت قديمة منتشرة والان موجودة بقلة - 00:02:48ضَ
حمام عام يدخل الناس فيه باجرة ويغتسلون للاغتسال هذي الحمامات للاغتسال فقط اذا اذا دخل الحمام بدون عقد ودفع ضحى يقول يصح ان يستعمل هذا الحمام وهذه اجارة ويدفع اجرة العادة يعني ما يحتاج ان يسأل بكم لا يدفع اجرة العادة - 00:03:02ضَ
قال او سفينة ركب سفينة عشان يصل مشوار توصله مشوار يدفع اجرة العادة او اعطى ثوبه قصارا يعني غسال يغسل الثياب او خياطا عشان يخيط الثوب بلا عقد صح باجرة العادة. اذا قلنا انه هذه الاجرة - 00:03:23ضَ
يتم تحديدها ومعرفتها بالتحديد والتعيين والنص او بحسب عرف الناس كما في الاجير والضئر بطعامه وكسوته او بما جرت به عادة الناس واعرافهم كما في الحمام والسفينة والغسال والخياط ونحو ذلك - 00:03:42ضَ
انتقل المصنف الى الشرط الثالث لصحة الاجارة لصحة الاشارة. طبعا هذه المسائل مسائل المعاملات نحن ذكرنا وقلنا ان الفقهاء يذكرون المعاملات بعد العبادات لماذا؟ هل هناك احد من الناس يعني اقول قل لا اقول لا احد لكن قل - 00:04:01ضَ
احد من الناس لا يحتاج ان يبيع ولا يشتري ولا يستأجر او يؤجر صح ولا لا الناس بحاجة دائما تتعامل بالمال اما بيعا واما شراء واما استئجارا واما ايجارا واما قرضا واما وديعة واما هبة واما - 00:04:21ضَ
وكالة واما شركة كل هذه المعاملات الناس تحتاج اليها فلذلك يعني جعل الفقهاء ابواب المعاملات بعد العبادات لاهميتها لانها مهمة ثم ذكروا في المرحلة الثالثة النكاح والطلاق لان النكاح هو الطلاق التعامل مع النكاح والطلاق - 00:04:36ضَ
اه او التلبس به يعني اقل من البيع والشراء بعشرة كل احد تقريبا لكن نكاح لا مو كل احد. اكثر الناس طيب اكمل يا شيخ في نعم يعني ان تكون هذه العين المؤجرة مباحة - 00:04:56ضَ
سينص الان على الاشياء التي لا تصح اجارتها. قال ولا نفعل قر من والزمر والغناء طيب يعني النفع المحرم ما تصح الاجارة فيه كالزنا يستأجر امرأة ليزني بها والعياذ بالله - 00:05:12ضَ
او الزمر والغناء لتحريم الات الغناء والات الموسيقى او داره هذي صورة نعم يؤجر الدار لكي تكون كنيسة او يؤجر الدار حتى يباع فيها الخمر نعم كل ذلك لا يصح لعدم - 00:05:30ضَ
نفع لعدم النفع المباح في العين المؤجرة. طيب اتفضل تصح اجارة حائط بوضع اطراف عليه هذه الصورة تصح يصح جارة حائط جدار مثلا لوضع اطراف خشبه او خشبه عليه هذه المسألة مرت معنا - 00:05:48ضَ
مرت معنا ان الجار لا يجوز له ان يمنع جاره ان يضع خشبه على جداره عند الضرورة وهي اذا لم يمكنه تسقيفة آآ بيته الا بوضع اذا كيف ياخذ اجرة هنا - 00:06:11ضَ
اذا يمكن نقول هذه الصورة على والاجارة الجدار يضع الجار الخشب ايه محمولة في غير الصورة الواجبة اي في غير الضرورة يعني الجار يستطيع ان يضع سقفه على على دار نفسه - 00:06:30ضَ
فاراد ان يضعه على جدار جاره باجرة نعم صح ذلك طيب اكمل ولا ولا تؤجر المرأة يعني تؤجر نفسها معناها تعمل باجرة والموظفة او عاملة نعم بغير اذن زوجها لابد من - 00:06:46ضَ
موافقة طيب اكمل قال المصنف رحمه الله فصل ويشترط في العين نعم الان سيذكر شروط العين المؤجرة اكتبوا هذا العنوان شروط العين المؤجرة واول كانت شروط ايش؟ شروط صحة؟ صحة - 00:07:05ضَ
عقد الاجارة ما هي ما هي كانت الشروط ثلاثة معرفة نفع معرفة الاجرة مباح اذا معرفة المنفعة واباحتها ومعرفة الاجرة الان يتكلم عن العين الذي سنؤجرها ما هي شروط صحة - 00:07:24ضَ
اه اجارتها وما هي الشروط المطلوبة فيها لتؤجر؟ طيب. ويشترط في العين المؤجرة معرفتها هذا الشرط الاول واحد برؤية او صفة معرفتها اذا لابد ان تكون العين المؤجرة معروفة لما تستأجر شي لا بد يكون هذا المستأجر معلوم بالنسبة لك. كيف تعرفه؟ برؤية - 00:07:43ضَ
او صفة ثم قال في غير الدار ونحوها يعني اما ان تراها وهذا في كل شيء او توصف لك بشرط ان لا تكون دار ونحو الدار كالاراضي وكذا لماذا؟ لان الدار ما توصف - 00:08:05ضَ
ديار ما توصف اجر لك بيت واصفه لك الوصف لن يكون دقيق هذا قصد المصنف طبعا المصنف يتكلم عن الديار في زمنه فلو كنا نستطيع ان نصل الى وصف دقيق يجوز ذلك - 00:08:19ضَ
اذا برؤية او صفة ان كانت العين المؤجرة يمكن وصفها والمصنف يرى ان الدار الدور ما يمكن وصفها طيب واليوم نقدر نصف ولا ما نستطيع توصفه يعني تقدر تصف تقول - 00:08:31ضَ
اه خريطة مثلا طيب وكيف ستنصف يوصف التشريع يوصف اه بالتصوير رؤية هذي هذي رؤية صارت تكلم عن الصفة على العموم هي القاعدة هي مسألة ليست تعبدية. القاعدة انه اذا امكن الوصف ما يمكن وصفه يوصف - 00:08:47ضَ
لو قلنا نقدر نوصف فيها طول البوية من النوع الفلاني وكان فيه انواع من البويات معروفة والشبابيك من النوع الفلاني لو استطعنا وصفها يمكن ذلك اذا تعذر وصفه لا كما قال المصلي - 00:09:09ضَ
طيب الشرط الثاني وان يعقد على نفعها دون اجزائها هذا الشرط الثاني لما تستأجر تعقد على الدار تعقد عقد ايجارة على الدار. العقد بالنسبة لاستئجار الدار هو ايش؟ على عينها ولا على منفعتها - 00:09:22ضَ
على منفعتها لو كان العقد على عين الدار معناه بيع انا ما شريت الدار انا اريت نفع الدار مدة سنة او شهر او شهرين او ستة اذا ان يعقد على نفعها دون اجزائها فلو عقد على اجزائها ما صار استئجار للدار ولا للدكان ولا للمكتب وانما هو ايش؟ شراء - 00:09:41ضَ
واضح هذا طيب اكمل انت فيتفصل هو الان راح يفصل في الشرط الثاني ماذا قال لا تصح الطعام للاكل هذا واحد ليش ما يصح تجارة الطعام للاكل لان الاكل استنفاء - 00:10:01ضَ
لا في بعينها وهو عقد على اجزائها اذا الطعام ما يؤجر وانما يباع كذلك ولا الشمع يشعله انه راح يفنى ومعناه السمع يباع ما يؤجر ما يصلح انك قول له استأجر منك هذه - 00:10:17ضَ
تفاحة لاكلها كيف تستأجرها وتأكلها؟ الاجارة معناه انك تستفيد منها وتردها فكيف راح تردها بعد اكلها قال ولا الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه كم مثال الان ذكر المصلي ثلاثة ضعوا الارقام - 00:10:35ضَ
طعام للاكل شمع ليشعله حيوان ليأخذ لبنه حيوان ليأخذ لبنه معناه بده يستأجر اللبن ما يصح قال الا في الضئر الا في الذئر ايش قلنا الظير؟ المرضع ونقع البئر وماء الارض يدخلان تبعا - 00:10:53ضَ
يعني لو استأجر الانسان بئر استأجر منك هذه البئر لمدة سنة بمئة الف بعشرة الاف ريال مثلا يصح هذا ولا لا استأجرت بئر انا اريد الماء فالمصنف يقول يصح هذا - 00:11:15ضَ
لكن الايجار للبئر واما الماء الذي فيها يدخل تبع للبئر وكذلك ماء الارض لو استأجرت الارض وفيها ماء حتى لو كنت تريد الماء فعقد الاجارة صحيح والاجارة هي على الارض. واما الماء فهو يدخل تبعا في عقد الايجار. واضح المسألة - 00:11:31ضَ
اذا قال الا في الضئر الا في الضئر هي المرضع انك تستأجر المرأة لترضع الولد انت الان ايش استأجرت ادمية هذي واللبن دخل ترى وكذلك البئر ودخل الماء تبع وكذلك الارض ودخل ماء الارض تبع - 00:11:50ضَ
انتقل الى الشرط الثالث قال قدرة على لابد ان تكون العين المؤجرة مقدور على تسليمها طيب بناء عليه فرع المصنف فقال فلا تصح اجارة الابق والشارد وقلنا انه الابق من هو - 00:12:11ضَ
عبد والشارد ما هو حيوان شارد فما يصح لانه ما يستطيع تسليمه ما يؤجر طيب انتقل الى الشرط الرابع ما هو مال العين على المنفعة. هذا الشرط الرابع طيب مال العين على المنفعة - 00:12:29ضَ
تبغاها مثلا تاجر دار لاسكنها لابد ان تكون الدار صالحة غير صالحة ما يصح طيب مثل لذلك فقال الا تصح بهيمة دمنة ام ثمنة يعني كبيرة في السن هرمة ضعيفة ما تستطيع ان تحمل فاستأجر منك - 00:12:45ضَ
البهيمة عشان احمل عليها او نقول اليوم السيارة استأجر منك سيارة انا احمل بضاعة والسيارة تعبانة اه هرم زمن مريضة يعني بمعنى انها غير صالحة للحمل ما يصلح ما اقدر اشيل فيها - 00:13:04ضَ
تعبانة ما تمشي طيب ولا ارض لا تنبت للزرع. ما استأجر لا يصح ان استأجر الارض وهي ما تنبت ما تصلح قراءة ازرعها ما يصلح تبي تستأجر الارض اللي ما تنبت لغير النبات معلش. اما للانبات لا - 00:13:19ضَ
وكذلك البهيمة طيب ثم انتقل الى الشرط الخامس قال هنا المنفعة او مأذون او مأذون اذا ان يكون المؤجر مالك للعين ويؤجرها او مأذون. ايش المأذون هذا؟ ايش اسمه الباب اللي مضى - 00:13:37ضَ
اه الوكيل ان يكون وكيل. ما دون يعني وكيل طيب اكمل يا شيخ اجارة العين لمن مقامه لا باكثر منه ضررا طيب هذي مسألة جديدة يقول يجوز يجوز اجارة العين - 00:13:58ضَ
لمن يقوم مقامه لا باكثر منه ضررا. يعني انا استأجرت الدار عشان اسكنها يجوز لي ان اؤجرها لشخص اخر يسكنها المصنف يقول نعم يجوز ذلك بشرط لا يكون اكثر مني ضرر. يعني انا استأجرتها انا ما عندي الا طفلين - 00:14:18ضَ
فاروح ااجرها لواحد عنده ثلاثين طفل هذا اكثر ظرر ها ما يصح يقول اذا يأجرها الواحد يساويه لكن اكتبوا عندها الا اذا شرط عليه عدم التأجير تشترط عليه عدم التأجير للغير لا يؤجرها - 00:14:34ضَ
طيب اكمل يا شيخ وتصح اجارة الوقف. طيب الوقف هذه العمارة وقف اوقفها الرجل قبل موته على اي احد على اولاده ولا كذا ما ارى هذي وقف طيب يؤجر الوقف ولا ما يؤجر - 00:14:50ضَ
نعم يؤجر. طيب فين يذهب الايجار يذهب للمستفيدين هذه هذه وقف مثلا على اولادي واولاد اولادي وهكذا اولادي ثم اولاد اولادي ثم اولادهم وهكذا الايجار سيذهب للاولاد. مات الاولاد الايجار سيذهب لمن - 00:15:08ضَ
اولاد الاولاد مات اولاد الاولاد سيذهب الى اولادهم وهكذا الان المصنف سيذكر مسائل تتعلق باجارة الوقف يقول الوقف تصح اجارته طيب انتبهوا للمسألة الدقيقة التي اذا مات او بلاش اقرا الان اشرح المسألة ثم - 00:15:24ضَ
واصورها ثم نقرأ قلنا هذا الوقف على اولادي فاجر الاولاد اجروا هذا الوقف لمدة عشرين سنة تطيح هذا ولا لا بعد عشر سنوات ماتوا الاولاد مين اللي يستحق الوقف اولاد الاولاد - 00:15:42ضَ
فهل نقول انه العقد ينفسخ بموتهم اللي اجروه ماتوا ينفسخ العقد وترجع العين من يستحق بعد ذلك اللي هم في المثال اولاد الاولاد ويأجروهم من جديد واضح هذا ولا نقول لا لو ماتوا يموتوا - 00:16:03ضَ
الله يرحمه لكن العقد ايش مستمر الا ان اولاد الاولاد يستحقون الاجرة من سنة كم سنة كم سنة عشرة برر هم اجروه عشرين سنة ذول الاولاد بعد عشر سنين يعني في سنة عشرة - 00:16:21ضَ
ماتوا كلهم من بعد ذلك يعني السنة الحادية عشرة فهل يستحق الاجرة اولاد الاولاد فهل نقول في السنة العاشرة بموتهم تنفسخ تجارة بعد ذلك يستحق اولاد ابو ادم يأجرهم او نقول لا العقل لا ينفسخ - 00:16:42ضَ
ويمضي العقد عشرين سنة وانما لاولاد الاولاد الاجرة من السنة الحادية عشرة الى السنة انتوا الفرق ولا لا طيب ماذا يقول المصنف بالمناسبة المصنف ذكر هنا مسألة ليست هي المذهب. يقولوا المذهب خلاف - 00:17:02ضَ
قال فان مات المؤجر وانت لانه قال قبلها وتصح اجارة الوقف انتهينا ثم قال فان مات المؤجر وانتقل الى من بعده لم تنفسخ اذا في مسألة العشرين سنة راح نقول العقد انفسخ في عشر سنين ولا يمضي - 00:17:19ضَ
يمضي ما يخرج المستأجر ولو قلنا ينفسخ يقول ينفسخ ويخرج المستأجر وبعدين اولاد الاولاد يأجرون على من شاؤوا. قال المصنف لم تنفسخ وللثاني بمثالنا الثاني من هو اولاد الاولاد وللثاني حصته من الاجرة يعني من سنة كم - 00:17:37ضَ
من سنة احدعش ماتوا في اخر يوم عشرة سنة عشرة اذا من سنة احداش الى عشرين. قال وللثاني حصته من الاجرة من حين الموت الاول يعني من حين موت الاول - 00:17:58ضَ
هذي واظحة طيب علق عليها عند قوله لم تنفسخ اكتبوا وفي وجه تنفسخ بوجه تنفسخ وقيل هي المذهب وفي وجه وجه الاصحاب انها تنفسخ كثير من من الاصحاب حكوا قالوا هو هذا المذهب وجزموا بانه المذهب - 00:18:12ضَ
هو المذهب. المذهب انها تنفسخ بمضي عشر سنوات وموتهم تنفسخ يؤجرون فيهم جدد يعني طيب اكمل يا شيخ مسألة جديدة ايش هي؟ يقول هل لو انسان عنده ارض ولا عمارة مثلا - 00:18:37ضَ
اوضح هل له ان يجرها مدة طويلة؟ ولا لازم اجرها مدة يقدر يأجرها عشرين سنة ثلاثين نعم اذا كان يظن ان العمارة تبقى عشرين سنة طيب يأجرها مئتين سنة ما يظن انها تبقى لا - 00:18:57ضَ
اذا المدة الطويلة في الايجارات تصح اذا ظن ان تبقى هذه المدة اقرأ هذه المسألة هاجر الدار ونحوها ولو طويلا تغلب على الظن بقاء العين فيه معناه اذا كان ما يظن انه - 00:19:12ضَ
ولا يغلب على الظن انه تبقى فيها ما يصح طيب اكمل لعمل دابة الى موضع معين هذي صورة دابة رقم واحد الثاني او بقر لحرس او دياس زرع. هذا الثاني. استأجر البقر للحرث او دياس الزرع. يدوس الزرع - 00:19:28ضَ
الصورة الثانية الثالثة او او من يدله على طريق يعني استأجر رجلا يدله على الطريق ثلاثة ماذا نشترط في مثل هذه صور قال شرط معرفة ذلك وضبطه فلا يختلف. بما لا يختلف - 00:19:50ضَ
يعني هو الاجارة ما تكون جهالة اي عين تستأجرها او منفعة تستأجرها تكون واضحة وهذا ما له ضابط معين. ضابطه سيختلف بحسب هذا المؤجر ما هو ما هي المنفعة الظابط ان - 00:20:05ضَ
يعني ان نعرف ما هي المنفعة على وجه لا يحصل فيه خلاف طيب الان سينتقل الى مسألة جديدة وهي الاجارة على عمل من الطاعات طاعة من الطاعات يصح ولا لا - 00:20:20ضَ
هل يصح ان استأجر رجل على طاعة على فعل طاعة من الطاعات الاذان والحج ونحو ذلك اقرأ يا شيخ ولا تصح على عمل فاعله نعم كالحج والاذان ونحو ذلك ما يصح الايجار - 00:20:37ضَ
اكتبوا عندها ويجوز اخذ الرزق ويجوز اخذ الرزق يعني الرزق اللي هو ما يعطى من بيت المال رزق من بيت مال ويجوز اخذ رزقي والجعالة واخذ بلا شرط يعني العمل الذي يختص ان يكون صاحبه - 00:20:58ضَ
او فاعله من اهل القربة لا يجوز ان تأخذ عليه اجرة لكن يجوز ان تأخذ رزق من بيت المال بيت المال مو اجرة يعني اليوم اما الذين يأخذون مكافآت من الاوقاف هذا ما هي اجرة - 00:21:22ضَ
هذه مكافأة من بيت المال ويجوز كذلك ان يأخذ جعالة عليها او يأخذ بدون شرط يعني يصلي بالناس او يؤذن او يفعل عمل اخر من فيأتي شخص ويعطيه بدون طيب - 00:21:37ضَ
لا تقفل المساج مما يمتنعون من غدا ما نسمع طيب على الموجب كل ما يتمكن به النفع طيب الان انتقل المصنف الى مسألة جديدة. ما هي؟ ما هي الاشياء التي تلزم المؤجر وما هي الاشياء التي تلزم - 00:21:55ضَ
المستأجر او يعني المؤجر والمستأجر انا يا رب بين الاثنين ها مؤجر ومستأجر ما الذي يلزم ذا؟ وما الذي يلزم ذاك قبل ما نقرأ كلام المصلي ما هو الذي يلزم؟ تعرفون ايش هو اللي يلزم؟ اللي يلزم العرف - 00:22:16ضَ
ما تعارف الناس على انه يجب على المؤجر فهو عليه. وما تعارف الناس عليه انه على المستأجر فهو عليه. واضح هذا الا اذا اردنا ان نخالف العرف ننص في العقد - 00:22:36ضَ
على اتفاق جديد واضح المصنف سيذكر الاعراف اللي في زمنه لكن هذه الاعراف التي في زمنه لا تنطبق على زمننا بالضرورة قد ينطبق بعضها وقد لا ينطبق بعض الاخر انتوا المسألة - 00:22:48ضَ
اذا نفرق بين ما يذكره الفقهاء كمثال وبين ما يذكره الفقهاء كاحكام شرعية لا يجوز مخالفتها طيب المصنف ذكر قاعدة قال وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع يعني ان يمكن - 00:23:02ضَ
او المستأجر ان يمكنه من الانتفاع بالعين فمثل لذلك قال كزمام ايش تفضل الجمل ورحله يعني زمام الجمل حبل الجمل وراح له المقعد اللي على الجمل والمقعد اللي عالجمل ترا على صاحب الجمل ما هو على - 00:23:18ضَ
المستأجر للجمل يتكلم عن الجمل لكن القاعدة كما ذكرت وحزامه ما يشد به الرحل والشد عليه وشد الاحمال يعني المؤجر للجمل عليه هو شد الجمل وشد الحمل اللي عليه واشد الاحمال والمحامل - 00:23:38ضَ
ها وايش هي المحامل جنب يعني ما يوضع عليه والرفع والحط والحط ولزوم البعير ملازمة البعير ومفاتيح الدار كل هذه على المالك وعمارتها يعني اعمار ما انهدم من الدار هذا كله على المالك وليس على المستأجر - 00:23:57ضَ
قلنا هذي امثلة الف زمنه طيب قال واما تفريغ البالوعة والكنيف البالوع البيارة والكنيف اللي هو المكان اللي تجتمع فيه القذر والعذرة طبعا احنا ما عندنا اليوم بالوعة ايش ايش هو؟ عندنا بيارة - 00:24:18ضَ
فيلزم المستأجر اذا تسلمها فارغة يقول تفريغ البالون هذا كلام يا اخوان على زمني هو كانت بيوتهم لها نظام معين لتصريف يقول تاجر اذا استلم البالوعة فاضية يسلمها فاضية هو يتكفل - 00:24:39ضَ
اليوم العرف غير عرف اليوم ايش؟ في عرف ولا ما في وشو العرفة اليوم عن جدة كمان لا اتكلم يجي واحد يسمع هذا الكلام خارج المملكة ويطبق القاعدة لا اتكلم عن جدة ايش العرف في جدة - 00:24:59ضَ
انه المستأجر هو اللي يجيب وايت وينزح البيارة ولا ولا المؤجر ها ما تعرفوا تاجر بعدين هو اللي يجيب الوايت الاتفاق خلاص ان في عرف العرف يمضي ما في عرف معناه الاتفاق - 00:25:13ضَ
طيب اكمل يا شيخ فصل وهي عقد لازم الايجار عقد لازم واذا قلنا عقد لازم معناه انه هذا العقد لا يمكن فسخه من احد الطرفين الا برضى الجميع برضا الطرفين - 00:25:31ضَ
تاجرت منك الشقة لمدة سنة كتبت العقد وقعت على العقد وانفض المجلس يلزمني الشقة هذي لمدة سنة وتلزمني الاجرة لمدة سنة. واضح هذا؟ جيت بعد شهر وقلت لصاحب الشقة هذي لا اريد الشقة وافسخ العقد - 00:25:50ضَ
ايش تقولوا يلزمه الفسخ ولا ما يلزمه هذا عقد لازم فاذا اراد الفسخ اذا وافق المالك على الفسخ لا بأس لم يوافق اذا لا فسخ واضح هذا بعض الناس يعني - 00:26:05ضَ
فاجر مدة معينة وثم يريد ان يفسخ ويظن انه له الحق في الفسخ لا مدة العقد للسنة والحرب ولهذا هنا في نقطة بس فيها فيها نوع من غلط ما هي؟ بعض الناس يقول طيب خلاص انا نهاية الشهر - 00:26:24ضَ
اريد ان اخرج نهاية الشهر اني انا ادفع بالشهر السؤال ما هو بالدفع العبرة ما هي بالدفع العبرة بايش بالعقد اذا كان عقدي لمدة سنة واتفاقي في الدفع ان ادفع شهريا او كل ثلاثة اشهر - 00:26:41ضَ
معناه اني ملزم بالعقد لمدة كم؟ سنة خلاف ما لو كان عقدي بالشهر او بالثلاثة الاشهر بعض الناس يخلط بين الدفع وبين العقد واضح هذا يقول لا انا ادفع كل ثلاثة اشهر فانا بعد الثلاثة الاشهر ساخرج - 00:26:54ضَ
قل لا عبرة بالدفع وانما العبرة بالعقد كان العقد ثلاثة اشهر بعد الانتهاء من الثلاثة الاشهر لك الحق ان تبقى وتخرج والا فلا طيب يا شيخ اكمل هجره شيئا ومنعه كل - 00:27:08ضَ
او بعضها فلا شيء ايوه اذا كان المالك هو الذي منع المؤجر يعني المستأجر منعه كل المدة كان كل ما لم يسمح لي بدخول الدار او بعضها فهل له اجرة عندي ولا لا - 00:27:22ضَ
لا طبعا اذا منعه المدة كلها وبعضها فلا شيء له طيب واذا كان لا مش المالك اللي منع وانما المستأجر نفسه هو الذي امتنع من الاستفادة من العين قال وان بدأ الاخر قبل انقضائها فعليه الاجرة - 00:27:38ضَ
اف بدأ الاخر اللي هو المستأجر. بدا له ان يخرج من هذه العين ويتركها ويسلمها قبل انتهاء المدة قال ايش المصنف عليه الاجرة كاملة طيب سيذكر المصنف الان اربع صور يقول تنفسخ بها - 00:27:56ضَ
تجارة عقد الاجارة يبطل ما هي ترف العين هذا واحد تنفسخ الاجارة بتلف العين المؤجرة. اجر لي العمارة تلفة حرقت العمارة ولا انهدمت ولا سقطت ولا خلاص قطع عقد المرتضع - 00:28:15ضَ
هذي الثانية يعني موت الرضيع استأجرت امرأة لكي ترضع فمات الرضيع يقول ينفسخ ثلاثة والراكب لم يخلف بدلا يعني بموت الراكب ان لم يخلف بدلا اكتب عندها والمذهب لا تنفسخ. هذه المسائل التي خالف فيها المذهب - 00:28:37ضَ
والمذهب لا تنفسخ الراكب ان لم يخلف بدلا يعني استأجر سيارة الراكب استأجر السيارة عشان يذهب مشوار الى مكة مات قبل ما قبل ما يروح المشوار مات تنفسخ ما دام ما تنفسخ - 00:28:59ضَ
الف بدل بغيره يستفيد منها طيب اكمل الرابعة لاع ضرس او برئه ونحوه انقلاع الضرس تاجر طبيب مثلا عالج الضرس انقلع الضرس ما عاد في مكان يعالجه او برئ الضرس - 00:29:16ضَ
ما في هناك مرض يعالجه يقول تنفسخ يرى في هذه الحالات الاربع وسيذكر الان صور لا تنفسخ فيها الاجارة. ما هي؟ قال لا بموت المتعاقدين او احدهم هذه الصورة الاولى اذا مات احد المتعاقدين او كلا المتعاقدين مات استأجرت الشقة منه - 00:29:32ضَ
ومات هو يفسخ عقدي تاجرت منه في يوم واحد واحد في السنة في يوم واحد خمسة مات مالك وانا عقدي يستمر الى نهاية السنة يستمر ولا ينفسخ قال المصنف قال لا لا بموته يعني لا ينفسخ بموت - 00:29:52ضَ
المتعاقدين او موت احدهما طيب مو هو اللي مات اللي مات المستأجر في نصف السنة مات هل ينفسخ لا ينفسخ العقد تبقى هذه له يستمر يستفيد منها الورثة هذه الصورة الاولى لا بموت المتعاقدين فما - 00:30:09ضَ
الثانية ولا ولا بضياع نفقة التاجر هذي الصورة الثانية ضياع النفقة مثل فراق المتاع ولا سرقة الفلوس شخص مثلا استأجر دكان عشان يبيع فيه بضاعة تاجر بعد ما استأجر الدكان - 00:30:25ضَ
انسرقت البضاعة يبي يجيب البضاعة يضعها في الدكان انسرقت ما عنده بضاعة الان يضعها في الدكان هل ينفسخ العقد ولا يمضي يمضي وهذا معنى ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه مثل احتراق المتاع - 00:30:42ضَ
ترى دكانا ليبيع فيه طيب اكمل وان اقترى دارا فانهدمت يعني استأجر دارا فانهدمت الدار هذه صورة او ارضا لزرع فانقطع الماء او غرقت ان فسخت الاجارة في الباقي هذه مسألة تلف العين - 00:30:58ضَ
استأجرت عين لمدة معينة في اثناء المدة تلفت فسخ في الباقي واذا قلنا تنفسخ في الباقي معناه انه تلزمه اجرة ما مضى واما اجرة ما بقي لا دار انهدمت بعد ما سكن ستة اشهر انهدمت - 00:31:17ضَ
عقد مدته سنة يلزمه دفع اجرة كم ستة اشهر ارضا للزرع انقطع الماء كذلك يلزمه المدة اللي كان فيها ماء والمدة اللي ما فيها ماء لا طيب اكمل يا شيخ - 00:31:33ضَ
وان وجد العين معيبة نعم. او حدث بها عيب فله الفسخ نعم. وعليه اجور ما مضى. طيب اذا اذا وجد العين فيها عيب او حصل لها عيب طرأ عليها عيب - 00:31:46ضَ
فيفسخ لكن تلزمه اجرة ما مضى طيب الان سينتقل الى العمال هل يضمنون ولا العمال المستأجرين فهل يضمنون ولا ما يضمنون؟ لو اتلفوا اشياء قبل ما نقرأ هذا الكلام نلخص المسألة - 00:32:00ضَ
كلمتين ثم نقرأ بسرعة ننطلق الاجير الاجير اللي هو العامل او الموظف وكذا هذا الاجير ينقسم الى قسمين اما اجير خاص او اجير عام من هو الاجير الخاص؟ الاجير الخاص - 00:32:15ضَ
اكتبوا تعريفه ها من استأجر مدة معلومة الخاص من استأجر مدة معلومة او نقول ان قدرت رفعته مدة معلومة. من استأجر مدة معلومة تقدروا تمثلوا لهذا في احد في احد ما عنده خادمة في البيت - 00:32:31ضَ
في احد ما عنده خادمة في البيت قادمة ايش كمان سائق والموظف في الشركة والموظف اجير خاص يعني على مدة معلومة مثل الخادم والموظف والسواق وكذا وعندنا اجير مشترك اللاجئين المشترك من هو - 00:32:53ضَ
من قدر نفعه بعمل معين بعمل معين ما هو مدة عمل معين الان ثيابنا التي نخيطها هذه عند الخياط الخياط هذا اجير اجير خاص ولا مشترك مشترك انا عقدي معاه على خياطة - 00:33:14ضَ
اه ثوب او ثوبان او ثلاثة او ثوبين او ستة او عشرة هكذا العدد من الثياب ينهيها ما ليس له زمن معين هو ما يعمل عندي لوحدي يعمل عندي وعندي - 00:33:32ضَ
فهمنا هذا طيب مثلوا لي الاجير المشترك زي ايش فياض قلنا والغسال مغسلة طبيب طيب اذا عندنا جيل خاص وعندنا جيل مشترى ايش يقول المصلى يقول ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطأ - 00:33:44ضَ
اذا الاجير الخاص مثل الخادم والسائق والخدامة وكذا والموظف لا يضمن ما جنت يده لو اخطأ بيده واتلف شيء يعني الخادمة اخطأت وانكسر او كثرة مادة المادة الكيماوية هذي حق - 00:34:09ضَ
تنظيف فتلف الاناء ولا ولا راح لون لون الاناء او كذا عموما هل تضمن؟ لا ما تضمن لا يضمن اجير خاص ما يده والمقصود يعني بدون طريق متعدي منه تتعمد انها تكسر او - 00:34:30ضَ
اذا لا يضمن اجير خاص ورقم واحد ما جنت يده خطأ طيب الان سينتقل الى صنف اخر قد يكون خاص وقد يكون مشترك من هم ولا حجام اثنين ولا حجام - 00:34:50ضَ
معروفة الحاجة ولا الجام وطبيب ثلاثة وبيطار اربعة مين البيطار؟ اللي يعالج الدواب والطبيب اللي يعالج الانسان طيب هؤلاء الحجام والطبيب والبيطار هؤلاء خاص ولا مشترك مشترك ممكن يكون خاص - 00:35:06ضَ
عندي حجام خاص جالس عندي اعطيه في الشهر مبلغ وقت ما ابغى طبيب خاص ما يشتغل عند واحد ثاني ممكن يكون مشترك وممكن خلاص هذا ليس بالضرورة يكون خاص ولا مشترك - 00:35:28ضَ
طيب يقول هؤلاء ولا حج. اما الحج والطبيب والبيطار ويمكن يضيف اليه ايضا الختان يختن الاطفال يقول هؤلاء لا يضمنون اذا لم تجني ايديهم اذا قال ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجني ايديهم - 00:35:40ضَ
ان عرف حذقهم ان عرف احدكم اذا لم تجني ايديهم الف ان عرف حذقهم باء اضيفوا جيم كمان واذن لهم واذن لهم ايش نفهم من هذا الاجير الخاص ما يضمن لو جنت يده ما يضمن - 00:36:04ضَ
لانه هذا مثل الامين هذا وكيل اكثر لا يضمن الحجام والطبيب والبيطار والختان متى ما يضمنون؟ لا يضمنون بثلاثة شروط اذا لم تجني ايديهم مش يدهم اللي جنت ايش يعني يدهم اللي جنت - 00:36:27ضَ
يعني الطبيب عالجك او اجر عملية. العملية اجراها على وجه صحيح. ما حصل عنده خطأ في اثناء العملية لكن مات المريض يضمن لا لكن لو اخطأ بيده جنت يده يعني - 00:36:46ضَ
حصل خطأ في العملية فقطع شيء لا ينبغي قطعه مات المريض بسبب هذا الخطأ غير المقصود. يضمن ولا ما يضمن يضمن هذا معناه جنت يده طبعا ما هو قاصد معليش - 00:37:01ضَ
ما فعله بيده يضمنه وما حصل بدون بدون تجني منه لا يضمن اذا هم لا يضمنون ثلاثة شروط الشرط الاول اذا كانت ايديهم لم تجني الشرط الثاني اذا كان يعرف حذقهم يعني هو طبيب ماهر - 00:37:13ضَ
وبيطار ماهر وحجام ماهر مو واحد يتعلم الحجامة ويتعلم الطبا ويتعلم ولهذا نحذر بعظ الناس الطب بالذات كثير من الناس اطباء من غير دراسة من غير طب طبيب يصف الادوية ويصف كذا - 00:37:29ضَ
صح ولا لا اذا كنا في مجلس واحد قال اشتكى قال انا عندي وكذا كل نصف المجلس طرف الادوية ما يصير قد يضره قد طيب اذا اذا لم تجني ايديهم هذا شرط. الشرط الثاني ما هو - 00:37:46ضَ
اذا عرف حذقهم الشرط الثالث ان يكون مأذون لهم اما جاء الطبيب وسوى لي عملية انا ما سمحت له يسوي غررت بهذه العملية يضمن فهمنا يا اذا عندنا ثلاث فئات الفئة الاولى من هو - 00:38:02ضَ
الاجير الخاص هذا وش حكمه لا يضمن ما جنتين اذا تعدى وتعمد الثاني الحجاب والطبيب والبيطار والختان لا يظمنون بثلاثة شهور اذا ما جنت يده وكان معروفا بحفظه يعني والثالثة - 00:38:17ضَ
كان مأذون له فان كان جنى بيده يضمن او غير حاذق يضمن لانه مطلوب منه ان لا يعالج او كان غير مأذون له اخذ طفل صغير شاف الطفل الصغير مريض هذا لا لا يحتاج عملية - 00:38:35ضَ
فهجرى له العملية مات الطفل الصغير يضمن لانه ما لم يؤذن له بعلاج هذا الطفل الصغير طيب قال المصنف ولا راع لم يتعدى هذا رقم كم يا مشايخ ستة هذا السادس - 00:38:50ضَ
قلنا الختان الخامس قال ولا راع راعي الغنم الراعي لم يتعد اذا لم يتعدى لانه مؤتمن لو تلفت ماتت شاه ولا طرقت ولا كذا لا يضمن طيب قال ويضمن المشترك - 00:39:07ضَ
يعني الاجير المشترك هذا كم رقمه يصير تبعه ولا لا ويضمن المشترك ما تلف بفعله يضمن المشترك ما تلف بفعله وقلنا المشترك من قدر نفعه بالعمل كخياط. ولا يضمن ما تلف من حرزه او بغير فعله - 00:39:21ضَ
طولة ذلك باختصار ذهبت للخياط اعطيت القماش قلت له خريطة ثوب اتفقت معه على خياطة ثوب ان اخذ الثوب ثلاث ثياب فالثوب الاول اتلفه بفعله لما جا يقص اخطأ واتلف القماش - 00:39:46ضَ
يضمن ولا لا هذا يضمنه طيب الثاني الثوب الثاني قص وقص قص صحيح وخيطوا خياطة صحيحة وضعه في المحل ينتظر ان اتي في اليوم الثاني واخذ هذا الثوب فسرق في الليل هذا بفعله ولا بغير فعله - 00:40:01ضَ
بغير فعلين هذا لا يضمنه الثوب الاول يظمنه والثوب الثاني طيب اذا ويضمن المشترك ما تلف بفعله ولا يضمن ما تلف من حرزه او بغير فعله ترث بغير فعله بغير بحرارة بكذا بمطر - 00:40:21ضَ
طيب ثم قال ولا اجرة له لا اجرة له اذا قلنا ثوبين ثوب وهو يخيط او يقصه تلف فهذا يضمنه. والثاني سرق من المحل ما حكمه؟ يضمنه ولا لا لا يضمنه. طيب هل يستحق اجرة - 00:40:38ضَ
لا يستحق الاجرة. ليش بان الاجرة في مقابل العمل وهو الان ما سلمني عمل لانه لم يسلم العمل طيب بقيت اسطر معدودات قال المصنف وتجب الاجرة بالعقد عندها يعني حالة - 00:40:55ضَ
ان لم تؤجل يعني الاصل في الاجرة ان تكون حالة تدفع في البداية الا اذا تم الاتفاق على التأجيل طيب قال وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة اذا الاجرة تجب بالعقد - 00:41:12ضَ
ومتى تستحق؟ يعني متى يملك ان يطلبها؟ ومتى يجب دفعها اذا سلم العمل واضح هذا اعطيته الثوب يخيطه بمئة ريال الخياطة متى اسلمه هي تجد من يوم ما عقدنا لكن متى يلزمني دفعها - 00:41:29ضَ
عند استلام العالم طيب اكمل يا شيخ عينا تارة وفرغت مثل نعم تكلم الان عن هذه آآ تشبه الشركة الفاسدة قلنا الشركة الفاسدة فسدت الشركة ايش نعطيكم كل المشاكل ربح ماله - 00:41:45ضَ
طيب لو فسدت الاجارة يعني انا اجرت البيت كان عندي شرط من الشروط المطلوب لصحة لم مثلا العلم بالثمن او العلم بالاجرة او العلم بالعين او كذا دارت ايجارة فاسدة - 00:42:11ضَ
فاذا فسدت الاجارة الاجرة ما تستحق طيب ماذا يكون مقابل هذه الاجرة اجرة المثل يمثل لهذا اقول جيت انا مثلا ارض ليست لي اجرتها لفلان بمئة الف ريال في السنة - 00:42:25ضَ
بقيت عنده لمدة سنة كاملة واضح؟ اكتشفنا في نهاية السنة انه اللي اجر لا يملك فالاجارة باطلة طيب صاحب الارض الحقيقي جاء الان وقال لي انت كيف جلست في ارضي؟ ماذا يستحق - 00:42:42ضَ
اجرة المثل ولا المئة الف ريال اجرة المثل. كم اجرة المثل قد تكون اقل قد تكون قد تكون اذا متى فسدت الاجارة والمدة فرغت لكن لو فسدت الاجارة قبل ما تفرغ - 00:42:57ضَ
يعني انا اجرت الارض وهي ليست لي على ان تبدأ الاجارة بعد شهر ثاني يوم جاء المالك وعرف الموضوع وابطل الاجارة له شيء؟ لا ليس له شيء. اما اذا مضت المدة - 00:43:15ضَ
او مضت بعض المدة فان للمالك اجرة مثله هذا وصلى وعلى اله - 00:43:27ضَ