والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد شرعنا في باب الانية وعرفنا ان الانية الطاهرة قل لها مباحة واستثنينا من هذا الاصل - 00:00:00ضَ

انية معينة استثنينا انية الذهب والفضة اي الخالصة وما كان فيه شيء من ذهب او فضة الان سنستثني من المستثنى طيب هل كل اناء ذهب او فضة او فيه شيء من ذهب او فضة محرم ام يستثنى منه شيء - 00:00:23ضَ

سيستثنى منه صورة واحدة قال المصنف آآ بعد قوله الا انية ذهب وفضة ومضببا بهما فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انثى وتصح الطهارة منها قال الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة - 00:00:47ضَ

الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة اذا الصورة المستثناة من انية الذهب والفضة هل يستثنى من انية الذهب شيء لا طيب انية الفضة نعم ما هو المستثنى؟ الاناء الذي فيه ضبة ما معنى ضبة؟ ما هي الضبة - 00:01:10ضَ

الضبة مثل اللحام اليوم اللحام اذا كان الاناء فيه كسر او فيه تعب او شعر فوضع في هذا لهذا الاناء آآ لحام من فضة طبعا هذا الكلام غريب على الاذان - 00:01:32ضَ

لانه ما عندنا احد يلحم اناء ولا شيء الاناء اذا تقادم بس اذا قدم وتغير لونه قليلا القينا به في اقرب مزبلة هذا من نعم الله علينا ليس ليس الالقاء هو النعمة لا - 00:01:50ضَ

وانما من نعم الله على الناس انهم ما يحتاجون الى انهم يلحموا آآ اناء ولا يشعبوا آآ او اه يضببوا اناء ما يحتاجون لهذا. هم الان الحمد لله الناس في خير - 00:02:05ضَ

لذلك يستغرب هذا الكلام لكن الناس في اوقات الاخرى في اوقات الشدة يلجؤون الى هذا الاناء اذا انكسر يلحموه قال المصنف الا ضب يسيرا. الضبة اذا هي مثل اللحى. يعني فيه شيء من - 00:02:19ضَ

فضة ضبة يسيرة من فضة لحاجة اذا المستثنى الذي يجوز ما توفرت فيه اربعة شروط. ضبة يسيرة ليست كثيرة وهذه مردها للعرف من فضة ليست من ذهب لحاجة يعني ليست لزينة مش عمل - 00:02:37ضَ

لتزيين الاناء ولا من باب الكماليات؟ لا وانما الاحتياج هناك احتياج لهذه الضبة الضبة مهمة عشان نستطيع نستعمل الاناء اذا فهمنا من هذا الكلام. نلخص القاعدة الان الانية الطاهرة كلها مباحة هل يستثنى منها شيء - 00:02:57ضَ

انية الذهب محرمة نستثني انية الذهب فهي محرمة ان الذهب الخالصة يعني محرمة والان هي التي فيها شيء من ذهب ايضا محرمة وانية الفضة الخالصة ايضا محرمة للحديث الذي ذكرناه - 00:03:15ضَ

والان هي التي فيها شيء من فضة محرمة ولا ما هي محرمة؟ محرمة ونستثني منها من هذه الاخيرة نستثني صورة واحدة وهي الاناء الذي فيه ضبة يسيرة من فضة لحاجة - 00:03:34ضَ

قال المصنف وتكره مباشرتها لغير حاجة يعني اذا كان الاناء وضعنا فيه ضبة لاناء فيه ضبة من فضة اذا جاء الانسان يستعمل الاناء لا يستعمل المكان الذي فيه ضبة الفضة حتى لا يكون مستعمل للفضة. طيب هذا الامر على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب؟ يعني بمعنى الاستعمال يكون محرم ولا مكروه - 00:03:53ضَ

قال المصنف وتكره مباشرته معناه انه لو استعمل من جهة الضبة انه لا يأثم لكن يكره له ذلك. قال وتكره لغير حاجة طيب هب ان هناك حاجة لان اشرب من هذا المكان - 00:04:17ضَ

هل هناك كراهة لا كراهة تزول. ما هي الحاجة؟ يعني يقولوا مثلا لو كانت الضبة في هذا المكان ولو شربت من جهة اخرى يراق الماء ينصب الماء ينكب وعند ذلك انا محتاج ان اشرب من جهة الضبة فلا بأس تزول الكراهة. اذا المسألة مسألة كراهة - 00:04:32ضَ

انتهى المصنف من الانية انتقل الى حكم ثياب الكفار وانية الكفار قال عليه رحمة الله اكمل هنيئة الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم ان جهل حالها. طيب الان المصنف قال تباح - 00:04:52ضَ

انتم تعلمون الاحكام الخمسة الاحكام الشرعية الاحكام الشرعية التكليفية خمسة وهي الواجب ويقابله الواجب والمستحب اثنين طيب بعد ذلك المحرم والمكروه وبينها المباح فنلاحظ عبارات المصنف اذا قال وتكره ويجب - 00:05:14ضَ

ويحرم ويباح فانبه لذلك هذا التنبيه ينبغي ان يكون متقدم. لكن تأخر موضعه اذا قول المصنف وتباح انية الكفار واحد انية الكفار يعني الاواني الصحون والملاعق والكاسات وهكذا قال تباح انية الكفار - 00:05:45ضَ

ولو لم تحل فبائحهم لان الكفار انواع هناك كفار اهل كتاب يهود ونصارى وهؤلاء تحل ذبايحهم. وهناك كفار غيرهم اللي هم كالمشركين وغيرهم يعني الذي عبدة الاوثان ونحوهم وهؤلاء لا تحل ذبائحهم فهل فرق المصنف بين الانواع هذي؟ ما يفرق يقول انية الكفار مباحة سواء كانوا يهود او نصارى - 00:06:06ضَ

او غيرهم من المشركين من غير اليهود والنصارى. يعني الذين تحل ذبائحهم والذين لا تحل ذبائحهم. من هم الذين تحل ذبائحهم اليهود والنصارى والذين لا تحل ذبايحهم قال وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم - 00:06:35ضَ

تباح انيتهم لماذا تباح انيتهم لانه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشربونه في انية الكفار ويتوضأون من اه من آآ - 00:06:53ضَ

آآ يتوضؤون من يتوضأوا بما زادت مشركة واكلوا في انيتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم آآ اكل من طعام اليهود فلو كانت انيتهم نجسة ما اكل منها فدل ذلك على ان انيتهم على الاصل ما هو الاصل في انية الكفار - 00:07:08ضَ

طهارة نقول احتمال تكون تنجست بمال ان تكون تنجست بالخمر بالخنزير لغيرها من النجاسات نقول هذا الاحتمال لا نلتفت اليه وانما نعتمد الاصل اليس اذا حصل عندنا اشتباه او شك نبني على الاصل والاصل هو الطهارة - 00:07:25ضَ

تباح انية الكفار ولولا تحل ذبائحهم قال وثيابهم ثيابهم اكتب رقم اثنين اذا الانية والثياب قال تباح وثيابهم ان جهل حالها. ما معنى جهل حالها؟ يعني اذا ما علمنا نجاستها - 00:07:42ضَ

لانه هي الاحوال ثلاثة اما ان نعلم النجاسة ويكون حكمه ايش؟ تباح ولا ما تباح لا تباع واما ان نعلم الطهارة فتباح ولا ما تباح واما ان نجهل الطهارة والنجاسة - 00:08:02ضَ

فعند ذلك نعتمد الاصل ما هو الاصل في الانية والثياب الطهارة اذا هل هناك فرق بين انية الكفار وثياب الكفار وثياب المسلمين وانيتهم ولا انية الكفار وثياب الكفار تعامل معاملة انية وثياب المسلمين - 00:08:17ضَ

نفس المعاملة الاصل فيها الطهارة حتى نتيقن. وهذا من يسر الشريعة وتيسير الاسلام على على الخلق وعلى العباد قال المصنف انتقل بعد ذلك الى اخر مسألة وهي جل الميتة هل يطهر جلد الميتة بالدماغ؟ لان الميتة معلوم ان الميتة نجسة - 00:08:35ضَ

ولو كانت حية اه ولو كانت طاهرة في حال الحياة ولو كانت طاهرة في الحياة لكنها اذا ماتت تصبح نجسة. والمقصود بالميتة المقصود بها ايش؟ المذكى لا المزكاة ما تكون ميتة - 00:09:00ضَ

وانما المقصود ما مات حتف انفه بدون زكاة شرعية طيب هذه الميتة نجسة وجلدها تبع الله ونجس. هل يطهر بالذكاء بالدماغ ولا ما يطهر المصنف سيتكلم عن مسألة تطهير جلود الميتة بالدماغ وسيذكر ان جلد الميتة لا يطهر بالدماغ - 00:09:16ضَ

خلاف للشائع والمشهور وهذا اه وهذه هي وهذا هو المعتمد في مذهب احمد قال المصنف ولا يطهر جلد ميتة بدبار. لماذا لا يطهر؟ اليس ورد في هذا احاديث اي ما ايهاب دبغ فقد طهر وردت احاديث كثيرة في هذا - 00:09:40ضَ

بمعنى يقول الامام احمد يقول جاء في حديث عبد الله بن عكيم جاءهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم الا تنتفعوا من الميتة ايهاب ولا عصب ايهاب يعني جلد - 00:09:58ضَ

جاءهم هذا الكتاب في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الامام احمد ان اه تطهير جلود الميتة بالدماغ منسوخ كل الاحاديث التي جاءت في هذا المعنى يراها انها نسخت بحديث عبدالله ابن عكير - 00:10:14ضَ

الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب اذا ايما ايهاب وكل ايهاب دبغ فقد طهر هذا ايش يصير عند الامام احمد منسور قال ولا يطهر جلد ميتة بدباب طيب اذا كان لا يطهر جلد الميتة بالدماغ اذا ما حكمه - 00:10:32ضَ

النجاسة يقولون جاء حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شاة ميمونة قال هلا اخذوه فدبغوه وانتفعوا به فهذا يدل على ايش قالوا اذا جلد الميتة نجس - 00:10:51ضَ

لكن يباح ان نستعمله بعد الدبغ في الطاهرات مع نجاسته قال المصنف ولا يطهر جلد ميتة بدباغ ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس يعني مش في ماء وفي مايعات في شيء يابس لانه هو نجس عندهم - 00:11:11ضَ

قال ويباح استعماله بعد الدبغ اذا يباح استعماله بشروط. الشرط الاول بعد الدبغ والشرط الثاني ان يكون الاستعمال في شيء يابس ما نجعله قربة ماء الشرط الثالث قال من حيوان طاهر في الحياة من حيوان طاهر في الحياة - 00:11:31ضَ

من فين جابوا هذه الشروط اتوا بها من اين؟ جاءوا بها من حديث هلا اخذوه انت اخذوا ايهابها فدبغوه وانتفعوا به وهذا الكلام في شهر يعني الدليل الان ما هو - 00:11:49ضَ

قوله هلا اخذوه وانتفعوا به يدل على جواز الانتفاع والاستعمال بعد الدبغ قال فدبغوه وانتفعوا به. اذا بعد الدبغ يجوز استعماله وقالوا من طاهر في الحياة لانه الكلام كان في شاة ما كان في كلب ميت ولا في خنزير ميت كان في شاة طاهرة في الحياة - 00:12:04ضَ

طيب ومن فين جابوا انه يستعمل في اليابسات؟ لانهم يقولون اليابسات لا تنتقل معها النجاسة النجاسة لا تنتقل مع اليوبس تنتقل مع الرطوبة بمعنى لو كان هذا الشيء نجس جاف فمسكت النجاسة الجافة بيدي ثم تركتها - 00:12:26ضَ

يدي تنجس ولا تبقى طاهرة؟ طاهرة تبقى طاهر لانه ما تنتقل نجاسة مع اليبس طيب لو كان هذا نجس مبتل مبلول بالماء او نجس جاف ويدي مبلولة فمسكت هذه النجاسة بيدي وتركتها تتنجس اليد ولا لا؟ لهذا يقولون ما دام انه هذا الجلد - 00:12:45ضَ

نجس حتى بعد الدبغ لا يستعمل في اليابسات. الحديث ما قال لا يستعمل في اليابسات ولا في غير اليابسات. لكن يقول هذا مفهوم. ما دامه نجس لا نستعمله في اليابس - 00:13:04ضَ

طيب فهمنا الان مذهب الامام احمد في دماغ الجلود وحكم الجلد بعد الدبغ طيب ما حكمه؟ لخص المسألة ما حكمه طاهر ولا نجس نجسة هل يمكن استعماله ولا ما يمكن استعماله - 00:13:14ضَ

بشروط ما هي الشروط اول شيء الدبغ الشرط الاول الدبغ الثاني نستعمل في يابس والثالث ان يكون من حيوان طاهر في الحياة طيب اكتبوا عند قوله ولا يطهر جلد ميتة بذباغ اكتبوا عندها وعنه - 00:13:29ضَ

احنا عرفنا المصطلح هذا عنه يعني ايش يعني وجه للاصحاب كلام للامام ولا للائمة اللي هم اتباع الامام احمد لا رواية عنه طيب واذا كان كلام للاصحاب ائمة المذهب ايش نقول؟ اذا كان هذا الكلام هو اختيار مثلا او هو رأي للموفق ايش نقول - 00:13:49ضَ

وجه اذا كان هو الحسن ابن حامد ولا لابي يعلى ولا محفوظ ابو الخطاب محفوظ بن احمد الكلوثاني نقول ايش هذا وجه طيب واذا قلنا قول في قول قد يكون هذا وقد يكون قد يكون هو عن الامام وقد يكون عن عن الاصحاب - 00:14:11ضَ

طيب ايش كتبتوا؟ وعنه يطهر ما كان طاهرا في الحياة وعنه يطهر ما كان طاهرا في يعني يطهر بالدماغ جلد الحيوان الطاهر في الحياة ما كان طاهرا في الحياة ايش يعني يطهر ما كان طاهرا في الحياة؟ يعني لو كانت الميتة شاة فدبغناها على الرواية الثانية تصير طاهرة ولا لا؟ هذي الرواية توافق جمهور اهل العلم - 00:14:31ضَ

طيب ونحن قلنا سنشير للخلاف في الاراء التي يعني نميل اليها او كذا او يعني نرى انه دليلها اقوى او كذا بهذه الاشارة. لكن لو استنصحني احد وقال وش رايك اخذ بكلام من؟ ايش ننصحه - 00:14:58ضَ

يقول له خذ رأي من الاقل ولا الاعلى الاعلى ان اخذت برأي الاقل وتركت الاعلى هذا نوع من السفه اليس كذلك ايش رأيكم هذا سفه ولا مو سفه تفاعلني انك تترك الامام الكبير لا تأخذ بقوله ثم تذهب لواحد صغير طالب علم صغير - 00:15:13ضَ

ها لا خلا له الجو او كما يقول خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقي لي ما شئت ان تنقني قال ومن البلاء قال ومن البلاء ومن البلاء تفردي بالسؤدد طيب - 00:15:31ضَ

نعود مرة اخرى. قال المصنف عنه اه او قال المعلق وعنه يطهو ما كان طاهرا في الحياة. معنى انه جلد الشاة الميتة اذا دبقت طهر لكن جلد الكلب لا جلد الخنزير لا لانه في الحياة ليس بطاهر - 00:15:55ضَ

هذا المعنى طيب بعد ذلك ما زال الكلام عن الميتة. قال اكمل يا شيخ اقرأ وكل اجزاءها نيسة غير شعر ونحوه وما من وما اوبين من ولبنها وكل اجزائها نجسة. يعني هكذا عندكم في بعض النسخ وعظمها - 00:16:14ضَ

وعظم الميتة ولبنها وكل اجزائها نجسة نحن عرفنا انه الميتة نجسة لكن هل كل شيء في الميتة نجس الجواب لا ما هو على الاطلاق في تفصيل ما هو التفصيل يقول الميتة هذا هذه الحيوان مكون من اشياء - 00:16:40ضَ

العظم نجس واللبن نجس واللحم نجس والعصب نجس لكن فيه اربعة اشياء لا تتبع الميتة وانما تبقى على حكمها في الحياة ولهذا قال المصنف غير تعري ونحوه اكتب عندها غير شعر ونحوه. وش هو اللي نحوه؟ نحو الشعر - 00:17:02ضَ

الصوف والوبر والريش الصوف والوبر والريش اذا غير شعر ونحوه يعني غير الشعر والصوف والوبر وليش والريش هذه الاربع الاشياء من الميتة طبعا ما في ميتة فيها صوف وبر وشعر وريش ما في - 00:17:28ضَ

لكن بعض الميتة فيها صوف بعضها فيها وبر بعضها فيها ريش ها هذه الاربع الاشياء لا تتبع الميتة يعني ما تصير نجسة وانما تبقى على حكمها في الحياة مثالها الشعر اللي عالغنم او الصوف الذي على بعض انواع الغنم - 00:17:50ضَ

الصوف هذا في حال الحياة الشاة هذه ايش كانت طاهرة. اذا الشعر اللي عليها طاهر. اذا ماتت ادفى انفها صارت ميتة مو مزكاة ما ذبحت لا ماتت حتفا صارت نجسة الشاه نجسة طيب واللي عليها الشعر - 00:18:11ضَ

طاهر لانها في الحياة طاهر يعني لا يتبع الميتة في حال الوفاة وانما يبقى على الحياة. فهمت المسألة طيب الوبر اللي على الحيوان الوبر الوبر يكون على ايش فهو في الحياة طاهر - 00:18:30ضَ

مات الجمل حتف انفه الوبر اللي عليه وش يكون يبقى طاهر فهمتوا علي؟ طيب الشعر الذي على الكلب ما حكمه في الحياة نجس مات الكلب سيكون نجس. اذا ما نقول انه هذه الاربعة اللي هي الشعر - 00:18:50ضَ

او الصوف والوبر والشعر والريش ما نقول هذه تبقى طاهرا او حكمها الطهارة من الميتة وانما نقول حكمها حكمها في الحياة كما هي تبقى على حكمها في الحياة ان كانت من حيوان طاهر في الحياة فهي طاهرة بعد الموت. وان كانت من حيوان نجس في الحياة فهي نجسة - 00:19:06ضَ

ايضا بعد الموت. فهمنا المسألة يستدلون لهذا بقوله تعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين يقولوا الاية عامة اباح الله تبارك وتعالى هذه الاشياء من الحيوان بدون قيد في الحياة وغير الحياة. فدلت على انها لا تنجس - 00:19:25ضَ

بالموت طيب الاية ذكرت اصوافها واوبارها واشعارها الريش من فين جاؤوا به؟ قالوا الريش في معنى هذه الثلاثة الاشياء نقيس عليها فيلحق بها. اذا الريش قياسا اذا قال وكل اجزائها نجسة غير غير شعر ونحوه وما ابينا من حي فهو كميتته. ما ابين من حي فهو كميتته - 00:19:46ضَ

قاعدة جديدة ما هي؟ ما ابينا يعني قطع من حيوان حي فحكم المقطوع حكم ميتة هذا الحيوان طيب ما حكم ميتة الشاة حكمه ايش؟ من نجاسة وطهارة نجسة فلو قطعنا من الشاة في حال الحياة هي حية ما ماتت قطعنا رجلها - 00:20:14ضَ

فما حكم الرجل؟ وما حكم الشاة جا حي الان ما حكمها الشاة طاهرة والرجل لا تستعجلوا. هي نجسة صحيح لكن القاعدة ما هي؟ انه حكم الرجل هو حكم الشاة لو ماتت - 00:20:39ضَ

فلو ماتت الشاة ماذا يكون حكمها نجسة اذا هذه الرجل ميتة الرجل حكمها حكم ميتة هذا الحيوان كذلك لو قطعنا من الجمل سنامه في حال حياته فما حكم هذا السنام؟ حكم ميتة الجمل ما حكم ميتة الجمل - 00:20:55ضَ

نجسة نعجة طيب ذكينا الجمل بعدين قطعنا سنامه ما حكمه هذا طاهر ما يدخل في القاعدة ما نتكلم نتكلم عن ما ابين من حي فهو كميتته اذا نتصور يمكن يكون طاهر؟ نعم ما لو قطعنا من من السمكة عندنا مثلا - 00:21:12ضَ

حوت كبير فقطعنا منه جزء وهو حي. ما حكم هذا الجزء المقطوع حكم ميتة السمك ما حكم ميتة السمك طاهرة اذا هذا الجزء طاهر اليس كذلك وباب اولى ما قطع من الانسان اذا قطعت يد الانسان مثلا - 00:21:31ضَ

وش حكم هذا اليد حكم ميتته ما حكم ميتة الادمي طاهر اذا هو هو طاهر اذا القاعدة ما قطع من الحيوان وهو اي فحكم هذا المقطوع حكم ميتة هذا الحيوان لا تستعجلوا بطاهر ولا غير طاهر. مثل ما قلنا في الصوف والوبر وكذا - 00:21:47ضَ

لو قلنا صوف الميتة طاهر ولا نجس؟ لا تقولوا طاهر لا تقولوا نجس انظروا الى الاصل بهذا الحيوان ان كان ميتته طاء ان كان في حياته طاهر فهذا طاهر وان كان في حياته نجس فهو نجس - 00:22:04ضَ

طيب انتقل المصنف بعد ذلك الى باب الاستنجاء اكتبوا تعريف الاستنجاء في الاصطلاح طبعا الاستنجاء باللغة ازالة النجو اللي هو العذرة النجاسة في الاصطلاح الاستنجاء في الاصطلاح ازالة الخارج من سبيل او عن سبيل - 00:22:19ضَ

بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه ازالة الخارج من السبيل بماء او ازالة حكمه بالحجر ازالة الخارج من السبيل بالماء نسميه الاستنجاء. طيب بالحجر نسميه الاستجمار بالحجر او نحو الحجر - 00:22:43ضَ

ازالة الخارج عن السبيل بالماء هذا تطهير كلي لكن بالحجر هل هو تطهير كلي هل الحجر ينظف المكان مثل الماء لا الحجر ما ينظف مثل الماء الحجر يزيل عين النجاسة ويبقى اثر له - 00:23:09ضَ

الماء يزيل العين والاثر واضح هذا اذا مسألة الاستنجاء تراها مسألة استثنائية هذا تخفيف من الشرع ولذلك في مسألة الاستنجار بالحجار هو ازالة حكم النجاسة. اما ليس هو ازالة نجاسة بالكلية. في نجاسة باقية معفو عنها - 00:23:26ضَ

فاذا لما عفي عن النجاسة الباقية بعد الحجر هل نقول زادت النجاسة ولا زال حكمها؟ الادق ان نقول زال حكمها طيب قال المصنف باب الاستنجاء الان يا مشايخ اكتبوا عنوان جانبي - 00:23:47ضَ

عند قوله يستحب عند دخول الخلاء الى قوله اكتبوا المستحبات لان المصنف عليه رحمة الله سيذكر المستحبات ثم المكروهات ثم المحرمات فانتم اكتبوا عنوان جانبي ثم ضعوا رقما لكل مستحب من هذه المستحبات - 00:24:04ضَ

المستحبات ومستحبات فهمنا قلنا الاحكام الشرعية التكليفية خمسة الواجب والمستحب والحرام ايش والمكروه والاخير ما هو؟ المباح. عارفين كيف جاءت هذه الخمسة؟ معلومة مجيئها نعرج عليها ولا خلاص نمشي نعرج عليها بسرعة يعني اقصد بسرعة - 00:24:22ضَ

كيف جاءت الواجب والمستحب والحرام خطاب الشارع اما ان يأتي بطلب او بتخيير بطلب او بتأخير. اذا كان خطاب الشارع فيه التخيير فهذا مباح هنا كم بقي بقيت اربعة. وان كان خطاب الشارع متظمن طلب فالطلب هذا - 00:24:43ضَ

احد امرين اما طلب فعل او طلب ترك دعونا مع طلب فعل اذا جاء خطاب الشارع بطلب فعله يعني يطلب منا ان نفعل فعله فهو اما ان يطلب منا ان نفعل فعلا على سبيل الجزم والالزام - 00:25:05ضَ

او ليس على سبيل الجزم والانزال فان طلب منا الشارع خطاب الشارع جاء يطلب منا طلب فعل لازم وجازم نسميه ايش واجب وان كان طلب فعل لكن ما هو على سبيل الجزم فهو - 00:25:21ضَ

مستحب طيب طلب الترك اذا كان خطاب الشارع جاء بطلب ترك كذلك اما جاز او غير جازم فان كان طلب الترك جازم ها ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشته وان كان اه الطلب طلب ترك غير جاز فهو المكروه. ولذلك لو طلبنا تعريف الواجب ما هو - 00:25:34ضَ

نقول ايش الناس عادة اذا قيل ما هو الواجب؟ قالوا ما يثاب فاعله يعاقب تاركه. هذا حكم وليس تعريف طيب ما هو التعريف طيب نقول ممكن نقول اي تعبير يدل على المعنى ما امر به الشارع امرا جازما - 00:25:58ضَ

او على سبيل الالزام وما امر به الشارع امرا غير جازم نسميه ايش؟ تعريف ايش هذا؟ المستحب وما نهى عنه الشارع على سبيل الجزم نسميه ايش المحرم وما نهى عنه الشارع - 00:26:15ضَ

على سبيل غير الجزم نسميه المكروه. وما خير الشارع بين فعله وتركه فيسمى النور. فهي من الاحكام الخمسة لانه ما يليق واحد يدرس الفقه وما يعرف الاحكام الخمسة التكليفية وغير التكليفية الاحكام الوضعية التي تتعلق بالشرط والسبب والمانع - 00:26:31ضَ

كل هذا مهم المفترض ان يكون هذا يعني في البداية لكن فات وقته اه فهمنا الان الخمسة طيب والاحكام هي التي يقال فيها في الواجب حكمه يثاب فاعله ويعاقب تاركه والمستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه والحرام - 00:26:48ضَ

آآ ماذا يعاقب يعاقب من فاعله طيب تاركه فيثاب تاركه امتثالا يقولوا من ترك الحرام لله سيثاب لهذا الامتثال اه اما الاصل لا اذا تركه لغير امتثال ما في اشكال ما ما يكثال - 00:27:10ضَ

والمكروه يقال ايش؟ يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله والمباح لا يعاقب ولا يثاب فاعله ولا ايش؟ ولا تالي. ولهذا بعض الناس تستغرب يعاقب الناس عن مباحات او على المستحبات ما يليق اذا كان الشرع - 00:27:28ضَ

والشارع لا يعاقب على المباح لا تعاقب انت اعلم به. يعني انسان فعل مباحا ينكر احيانا ينكر بعض الناس على اشياء مباحات. هذا لا يليق ولا يجوز اه لانه صارت وصاية على الشرع اكثر من الشارع ما يصح هذا - 00:27:46ضَ

لا يليق غير مسألة النصح والتوجيه قد قد يحث الانسان الناس على فعل المستحبات وكذا نعم امن يعاقبهم؟ لا طبعا لا يجوز معاقبتهم لانها اصلا من اصل الشارع من اصل الشارع والشرع ليست واجبة هي ليست واجبة باصل الشرع. كيف تكون واجبة - 00:28:01ضَ

باختيار الناس. طيب المستحبات ما هي المستحبات؟ تفضل يا شيخ اقرأ علينا مستحبا مستحبا وظعوا الارقام الان عند دخول الخلاء قوله بسم الله. اعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذا الاول - 00:28:19ضَ

بسم الله جاء في حديث مستقل الطبراني واعوذ بالله من خبث الخبائث في الصحيح والخبث والخبائث اما الشر واهل الشر او الشياطين الشياطين ذكورا واناثا طيب والمعنى عند دخول الخلاء يعني عند ارادة الدخول قبل الدخول اذا اراد ان يدخل - 00:28:36ضَ

طيب عند الخروج يعني عند الخروج الفعلي اذا خرج منه يقول غفرانك وهذا جاء في حديث الترمذي الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني هذا حديث ابن ماجة مستقيم. يعني هذه الاذكار ما جاءت في حديث واحد مجتمعة هي في احاديث منفصلة - 00:28:58ضَ

طيب هذا الثاني والثالث. وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجه. يصير هذا الثالث والرابع تقديم اليمنى اه في الخروج واليسرى في الدخول لانه هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه - 00:29:17ضَ

التيمن في تنعره وترجله وطهوره كله والمعنى انه يحب التيمن في فيما كان من باب التكريم ومن باب الفضل والخير. اما ما كان من باب الشر والقذر وكذا فلا. يقدم تقدم - 00:29:32ضَ

اسراء ها ما كملتش عكس مسجد ونعل طيب عكس المسجد والنعم فانه المسجد والنعل كيف يكون؟ الدخول الدخول المسجد يكون باليمنى بخلاف اه دخول الخلاء والخروج يكون بايش باليسرى ولبس النعل يكون باليمنى - 00:29:45ضَ

وخلعه باليسرى والقاعدة كما ذكرنا انه ما كان من باب التكريم تقدم فيه اليمنى وما كان خلاف ذلك تقدم فيه اليسرى طيب هذا الرابع اكمل واعتماده على رجله اليسرى. هذا الخامس اعتماده يعني في حال قضاء الحاجة على الجهة اليسرى - 00:30:06ضَ

ورد في هذا الحديث ويقولون له تعليل ايضا انه اسهل لخروج النجاسة يسهل خروج النجاسة به. نعم وبعده في فضاء وهذا السادس بعده في الفضاء يعني اذا كان تقضي الحاجة في خلاء في مكان فاضي فراغ صحراء او نحوها يبتعد حتى لا يراه الناس - 00:30:27ضَ

طيب ادارة لاحظوا قال بعده في الفضاء. نفهم من هذا اذا كان في البيوت لا بأس اذا كان بيت ما نطلب منه لا نقول يستحب ان يبتعد لا لا يبتعد خلاص داخل البيت ما دام هو في خلاء مغلق - 00:30:48ضَ

لا يطلب ولا يستحب في حقه ان يبتعد وانما ان كان في مكان خال فانه يبتعد حتى لا يراه احد وغير ذلك يعني لا يرى احد ولا يتأذى الناس به الى غير ذلك - 00:31:02ضَ

والسابع واستتارة. استتارة يعني بمعنى الا يراه الناس لا يراه الناس لا يكون امام الناس لكن الاستهتار هنا المقصود مش المقصود به العورة اما ستر العورة هذا واجب ويحرم عليه ان يقضي حاجته امام الناس لانه هنا الان مستحبات - 00:31:14ضَ

فهل يستحب ان يستتر من الناس عند قضاء الحاجة يعني عورته ان يسترها من الناس يستحب ولا يجب يجب هو الكلام عن هيئته يعني طيب وارتياده لبوله مكانا رخوا. هذا الثامن ها - 00:31:32ضَ

ارتياده لبوله مكانا رخوا او رخوا اه ان يختار لبوله مكان رخو هش لا يكون صلب ليش لئلا يرتد عليه بوله اذا قال على شيء صلب فانه سيرتد عليه البول - 00:31:50ضَ

اختار مكان هش حتى يعني لا يرتد عليه فينجسه نعم ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه ثلاثة ونتره ثلاثة طيب هذا التاسع والعاشر. التاسع - 00:32:05ضَ

قال ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه يعني الى رأس ذكره ثلاث مرات يفعل هذا يجعل السبابة تحت الذكر والابهام فوق ويضغط ويمره حتى يخرج ما في - 00:32:20ضَ

اه العضو من بول. هذه الطريقة التي يذكرها المصنف. ليش؟ لاي شيء يفعلون هذا يريد ان يتنزه من البول هذه الطريقة تجعله اه يتنزه من بوله ويتخلص من النجاسة لكن الاشكال ان هذه الطريقة كثير من اهل العلم - 00:32:37ضَ

قال بانها مضرة فان ثبت هذا الضرر فعلا من جهة الطب فهي ليست مستحبة اكمل يا شيخ العاشر قال ونتره ثلاثا نتر الذكر ثلاثا طبعا بالنسبة لمسألة نتلة ذكر حديث النثر لا يصح - 00:32:55ضَ

والنتر هو الجذب يعني يضغط على نفسه حتى يطرد ما في ما ما فيه من بقايا النجاسة يجذب آآ نفسه الضغط يجذب نفسه على الى الداخل حتى يخرج البول هذا النثر حديث لا يصح نفس الكلام يقال فيه - 00:33:13ضَ

من اهل العلم من يقول هو سبب من اسباب السلس فان ان كان هذا الامر صحيح من جهة الطب فالشرع لا يأمر بالضرر فيكون لا يكون. واما من جهة الشرع - 00:33:30ضَ

فلا يثبت فيه حديث اصلا لكن استحباب الفقهاء منهم يعني منهم من يركن للنص ومنهم من يركن ايضا للمعنى يعني يفعل ما يخلصه من البول نقول نعم يفعل ما يخلصه من نجاسة بشرط ان لا يتضرر بهذا الفعل - 00:33:45ضَ

لا يكون هذا سبب للظرر طيب اكمل يا شيخ او سبب وسواس يعني لا يكون سبب للوسواس ولا يكون سبب للضرر بعد ذلك سلس ونحو ذلك وطبعا الناس في هذا يعني - 00:34:02ضَ

الناس احيانا يبالغون اكثر منها يعني منهم من يقول يمشي كم خطوة ومنهم من يقول يتنحنح وكل هذا لا لا لا اصل له ولا صحة طيب اكمل يا شيخ وتحوله من موضعه ليستنجي ان خاف تلوثه - 00:34:17ضَ

يتحول من المستحبات ينتقل من مكانه اذا بال في مكان ينتقل الى مكان اخر يستنجي فيه. طبعا هذا الكلام يمكن لا يصدق على الحمامات اليوم ما يحتاج ان يفعل هذا هو الكلام فيما اذا كان في تراب او مكان - 00:34:32ضَ

آآ يخشى منه التلوث لانه قال ان خاف تلوثا طيب هذا الحادي عشر ماذا قال بعد ذلك ويكره الان المكروهات سيعدد المكروهات ضعوا عنوان جانبي المكروهات وضعوا ارقام لكل مكروه من هذه المكروهات - 00:34:45ضَ

طيب اكمل يا شيخ ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء ينزع الخاتم ام فيه ذكر الله يقول الا لي حاجة يعني الا اذا كانت هناك حاجة لان لا يترك هذا - 00:35:03ضَ

يباح له ذلك الا اذا احتاج لهذا. يعني انسان عنده نقود وكذا قد يكون مكتوب فيها او اوراق مهمة له وكذا ما يستطيع ان يترك المحفظة في الخارج يخشى فعند ذلك يمكن ان - 00:35:20ضَ

لكن يخفيها يعني لا يجعل او يترك اسم الله بارز او ذكر الله بارز يخفيه كما كانوا او كما كان يعني مسألة نزع الخاتم او ادخال فصه الى الداخل طيب اكمل هذا رقم واحد - 00:35:32ضَ

ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض هذا المكروه الثاني رفع الثوب قبل ان يدنو من الارض وهذا لانه فيه كشف للعورة بدون سبب طيب فيه كلامه في حال الخلاء وجاء النهي عن ذلك في الحديث - 00:35:48ضَ

نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد السلام في حال قضاء الحاجة. نعم وبوله في شق ونحوه وهذا الرابع فيكره ان يبول في شق او نحو الشق انه قد يكون هذا الشق فيه شيء من الهوام او الدواب فتخرج وتؤذيه. نعم - 00:36:04ضَ

ومس فرجه بيمينه وهذا الخامس للنهي عنه كما في الصحيح. نعم واستنجاؤه واستجماره بها. يعني باليمين يكره ان يستجمر او يستنجي باليمنى وانما يفعل ذلك باليسرى. نعم واستقبال النيرين وهذا رقم كم - 00:36:20ضَ

هذا السابق استقبال النيرين والمقصود بهما الشمس والقمر ليس في هذا نص صريح ولا صحيح آآ وانما عللوا لذلك بتعليلين. التعليل الاول تكريما لهما. لما فيهما من نور الله يعني - 00:36:41ضَ

صحيح احنا قلنا ما نخالف المذهب وكذا لكن انا ارى ان هذه المسألة ضعفها ظاهر وهناك تعليل لها وجيه لكن لن يكون مقتصر على النيرين التعليل الاخر يقول لانه اذا استقبل الشمس او القمر يكون هذا ادعى - 00:36:59ضَ

لي لكشف العورة يعني لو جلس الانسان قبال الشمس او قبال القمر مثلا او الشمس فقد يرى لانه هذا ما هو استر للعورة اليس كذلك لكن هذا الكلام ما راح يكون مقتصر على الشمس والقمر على كل اضاءة يعني لا احد يقعد يقابل الكشاف هذا مثلا - 00:37:18ضَ

ايه ده لانه سينكشف تنكشف العورة وسيرى طيب الظاهر عدم استحباب ذلك والله اعلم. نعم. ومع ذلك ان اخذتم بقول المصنف فهو احب لي وانا دعوني اخذ ما اريد لكن لا احمل اوزار غيري معي - 00:37:38ضَ

تين يزري طيب اكمل يا شيخ ويحرم ويحرمه ويحرم استقبال القبلة واستدبارها العنوان اللي تضعونه المحرمات قال يحرم استقبال القبلة واستدبار القبلة اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها - 00:37:52ضَ

ولكن شرقوا او غربوا حديث ابي ابي ايوب اذا يحرم استقبالها واستدبارها قال في غير بنيان اذا الاول الاستقبال والاستدبار ممكن هذا شيء واحد او اثنين كما تشاءون قال في غير بنيان اما في البنيان فلا يحرم الاستقبال ولا الاستدبار. طيب ليش في غير بنيان؟ لانه ورد اننا - 00:38:14ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم آآ كما في حديث ابن عمر عبد الله بن عمر انه كان آآ انه رقى على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم كان مستكبر او مستقبل الشام مستدبر الكعبة - 00:38:34ضَ

فما دام جاز الاستدبار اذا يجوز الاستقبال اذا هذا الاستثناء خاص بالبنيان طيب اكمل يا شيخ. قلبته فوق حاجته يعني في حال قضاء الحاجة انتهى من قضاء الحاجة لا يبقى لانه ان بقي فترة طويلة - 00:38:48ضَ

قالوا هذا لا يجوز. ليش ما يجوز؟ لانه في كشف عورة بدون سبب حاجة ليش جالس كاش في العورة؟ والشيء الثاني لما يترتب عليه من ضرر مظنون. اكمل يا شيخ - 00:39:03ضَ

وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة طيب هذا رقم كم جعلتوه ثلاثة او اربعة كما تشاءون اذا اه يحرم ان يبول في طريق طريق الناس لان فيه ايذاء او في ظل الناس الظل النافع الذي ينتفع به الناس او تحت الشجرة المثمرة يمكن هذي كلها تكون شي واحد ويمكن ان تفصل كما تشاؤون لكن - 00:39:14ضَ

هذه كلها ورد فيها حديث اللعن وظاهر المعنى لو ما جاء فيها حديث فهي لا تجوز ولا تحل لان فيها ايذاء للناس. واضرار الناس الاضرار بالناس لا يجوز طيب اكمل يا شيخ - 00:39:38ضَ

يستجمر ثم يستنجي بالماء يعني الافضل ان يستجمر بالحجر ثم يستنجي بالماء اذا اراد ان يجمع بين الحجر والماء هو بالخيار. يمكن يستعمل الحجر فقط او الماء فقط او الاثنين - 00:39:51ضَ

فان اقتصر على الحجر هذا ادناها اعلى منها المرأة المرتبة الوسط ان ان يستعمل الماء فقط واعلى منها ان يجمع الحجر والماء لكن اذا جمع الحجر والماء يبدأ بالحجر ثم الماء ما يعكس - 00:40:06ضَ

فانعكس لا فائدة للحجر اذا غسل بالماء وزالت النجاسة. الحجر ايش دوره عبث لا قيمة له قال ويستجمر يعني بالحجر ثم يستنجي بالماء ثم قال ويجزئه الاستجمار ان لم يعد الخارج موضع العادة - 00:40:26ضَ

ان لم يعدو الخارج موضع العادة. الاستجمار يجوز يقول المصنف بشرط الاستجمار بالحجار بشرط الا تكون النجاسة التي خرجت من الموضع تعدت موضع العادة اذا الاستجمار ورد المجمار الذي ورد في السنة - 00:40:43ضَ

هو ورد في هذا النطاق ورد بخروج النجاسة من المخرج المعتاد يعني في القبل والدبر معناه ان النجاسة ان كانت حول القبل وحول الدبر قريبة فهذه تمسح بالحجر اما اذا بال الانسان فاصاب قدميه ورجليه وفخذيه فلا يكفي الحجر - 00:41:00ضَ

اذا الحجر يجزئ في موضع العادة. الموضع الذي يتلوث في العادة طبعا كيف نقدره بالعرف بالنسبة للقبل يعني حول فتحة الذكر بالنسبة للدبر كذلك حول فتحة الدبر بس اما غير كذا لا - 00:41:20ضَ

اذا تجاوز مكان بعيد البعيد يحتاج للماء والقريب يمسح بالحجر واضح هذا ومن باب اولى ان نقول لو كانت النجاسة جاءت من الخارج واصابت القبل مثلا هل يمسحها بالحجر؟ لا طبعا لان الاستجمار - 00:41:36ضَ

ما ورد في السنة في نجاسة خارجة وردت في بنجاسة خارجة من الانسان وليست خارجة من جسد اخر يعني من مكان اخر اذا الاستجمار بالحجار انما يكون من بول او غائط من نفس الانسان وبشرط يكون هذا البول والغائط لم يعدو ويتجاوز مكان العادة - 00:41:52ضَ

المكان الذي يتلوث عادة طيب اكمل يا شيخ ويشترط الاستجمام شروط الاستجمار. وابغاكم ترقموها ويشترط. شرط الاستجمار. يشترط الاستجمار باحجار ونحوها. نعم. ان يكون طاهرا. هذا واحد كن طاهر لا يستعمل حجر نجس - 00:42:11ضَ

منقيا اثنين ممقي يعني ينظف لكن لو جاء الانسان اليوم مثلا بنايله املس هذا ما ينقيه فما يصح قال غير عظم ثالث لا يكون عظم لانه منهي عنه وروث انه نجس منهي عنه وطعام - 00:42:29ضَ

ليش طعام؟ لان الطعام محترم واذا كان نهينا عن عن العظم ولو كان طاهرا لان العظم هو طعام لفئات اخرى لمن طعام للجن فاذا كان طعام الجن نهينا عن الاستجمار به فطعام الادميين باب اولى - 00:42:46ضَ

قال اذا غير عظم وروث وطعام يعني طعام ادمي لانه اولى من طعام الجن ومحترم لان المحترم المحترم مثل كتب علم وكذا ما يجوز الاستجمار بها. ومتصل بحيوان يعني يأخذ مثلا ذنب الحيوان ويستنجي به. ما يجوز ليش؟ لانه - 00:43:07ضَ

وفي حكم الطعام له حرمة اذا كان الطعام لا يجوز فالحيوان كذلك لا يجوز لحرمته وشيء اخر لانه اذا تلوث بالنجاسة قد يلوث اماكن اخرى طيب اكمل قال ويشترط ثلاث مساحات. هذا الشرط الرابع. اذا عندنا شروط الاستجمار. ما هي؟ يكون الحجر طاهر - 00:43:26ضَ

ويكون ينقي ولا يكون لان الاشياء المنهي عنها مثل العظم والروث والمحترمات والشرط الرابع ان تكون ثلاث مساحات منقية فاكثر ثلاث مساحات ما يستنجد الانسان بمسحة واحدة لابد من ثلاث مساحات من استجمر فليوتر وحديث سلمان امرنا لا نكتفي بدون ثلاثة - 00:43:47ضَ

احجار اذا ثلاث مساحات منقية فاكثر ولو بحجر واحد يعني ذي شعب ممكن يكون حجر كبير له ثلاث جهات فيمسح بالجهة الاولى ثم الثانية ثم الثالث يصح ذلك قال ويسن قطعه على وتر - 00:44:10ضَ

معناه اذا مسح ثلاث مسحات فلم تلقي يمسح الرابعة وجوبا نعم يمسح الرابعة وجوبا حتى يطهر المكان. طيب الرابعة مسح بها فازالت النجاسة هنا هل يمسح الخامسة وجوبا لا استحبابا حتى يكون قطع على وتر - 00:44:25ضَ

ويسن قطعه على وتر قال المصنف ويجب الاستنجاء بكل خارج الا الريح الاستنجاء ما حكمه؟ واجب ولا مستحب ولا مكروه ولا حرام ولا ايش حكمه هو لا يجب في كل حال. يقول يجب احيانا ما هي الاحيان التي يجب فيها؟ قال ويجب الاستنجاء لكل خارج اكتبوا عندها ان - 00:44:44ضَ

الملوث النجس الملوث قال لكل خارج مقصود هنا ان نجس الملوث الا الريح الا الريح اكتب عندها والطاهر والطاهر وغير الملوث قول قولنا يعني النجس الملوث هذا الذي يجب منه الاستجمام. ما معنى نجس ملوث - 00:45:09ضَ

مثل البول نجاسة وتلوث الانسان طيب هل يمكن ان يخرج طاهر ملوث نعم ممكن ولا ممكن ولا ولا لا طيب ان خرج منه نجس ملوث المكان ايه؟ وجب الاستجمار. وان خرج منه نجس غير ملوث - 00:45:34ضَ

ما يجب ما يجب ما هو واجب هذا ممكن مثل لو خرج منه ايش هو النجس غير الملوث؟ لو خرج منه خرج منه نجاسة جافة هذا ما يجب عليه لانه ما لوثت شيء اذا الاستجمار - 00:45:55ضَ

هو من نجاسة ملوثة طيب هل يمكن نقول في شيء طاهر ملوث وش هو اه ماء الرجل ايه ما الرجل طاهر هنا سيجب الغسل الولد الولد طاح اذا باختصار النجس الملوث لابد من الاجتماع عن امرين عشان نوجب الاستنجاء - 00:46:06ضَ

اللي هي المرأة العالية عن الدم معناه ما هو ملوث هذا هذا طاهر غير ملوث صار انهى المصنف بمسألة قال ولا يصح قبله يعني قبل الاستنجاء قبله اكتبوا عندها اي الاستنجاء وضوء ولا تيمم - 00:46:29ضَ

ولا يصح قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم. يعني يجب ان يكون الترتيب بين الاستنجاء والوضوء. اذا اراد ان يتوضأ يعني خرج منه البول فلو انه خرج منه البول فتوضأ ثم غسل النجاسة. طبعا تقولوا انه كيف يغسل النجاسة سينقط؟ لا - 00:46:45ضَ

ما ينقط يمكن بلش شطاف ممكن بالشطاف ممكن بالرش يعني ممكن بالابريق فلو انه اه خرجت منه النجاسة ترك الاستنجاء وتوضأ ثم عاد الاستنجاء يصح وضوءه ايش يقول المصنف لا يصح ما يتكلم عن قضية نقض الوضوء هو لا ما له علاقة بنقض الوضوء هي مسألة عندهم الان ترتيب تعبدي هكذا يقولون جاء في الحديث يغسل ذكره ثم - 00:47:04ضَ

توضأ ثم للترتيب اذا يجب عليه ان يرتب طبعا من اهل العلم من يخالف يقول لا ما هو شرط ان يفعل ذلك. اذا لا يصح على المذهب قبل الاستنجاء ان يتوضأ وانما يتوضأ بعد ما يستنجي - 00:47:36ضَ

كذلك لو اراد ان يتيمم ما عنده ماء اول شي يسنجي ثم يتيمم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:47:48ضَ