كنا قد وقفنا في باب وقفنا عند قول المصلي ويملك قال المصنف رحمه الله ويملك حريم البئر العادية امسينا ذراعا من كل جانب وحريم البدية نصفها عادية يعني القديمة التي طمرت - 00:00:09ضَ

ثم لبست مرات نسبة الى عاد لا يشترط ان تكون مقوم عاد لكن عادية يعني الى القدم انها يقول ويملك حريم البئر هو حريم البئر يعني هرم البئر هذا هو حرم البئر - 00:00:32ضَ

فحفر بئرا عادية قديمة مطمورة رجع وردها مرة فانه يملك حريمها وخمسين من كل وحريم البدية البدية المحدثة الجديدة حريمها يعني حرمها نصفها يعني خمس وللامام اقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه. طيب هذا الان انتقل من قضية - 00:00:57ضَ

اه شيء اخر اسمه طعمه الاقطاع يعطي حرية ليس تمليك يعني ليس تمليكا اولوية في قال وللامام طاعوا موات لمن يحيي يعني يعطي مواد لمن يحييه يعطيه على سبيل الاقطاع مش على سبيل - 00:01:26ضَ

ليس ملكا لهم قال لمن يحيي ها فان احياه ملكه ولهذا قال ولا يملكه بالاقطاع لكن يملكه بماذا الاحياء اكبس واقطاع الجلوس في الطرق الواسعة. يعني للامام اقطاع الجلوس في الطرق الواسعة هذي ما فيها تمليك - 00:01:56ضَ

اذا الى الان الامام له ان يقطع كم نوع الان نوعين ذكر قال للامام اقطاع الموات اي تحيى يمكن للامام للمصلحة ان يعطي الارض ميتة يقولو ان احياها ملكان ما احياها لا يملكها - 00:02:17ضَ

طيب في نوع ثاني من الاقطاع ان يعطيه مكانا يجلس فيه ولا يضر بالناس كان يجلس فيه يبيع فيه وهو الذي قال عنه المصنف واقطاع الجلوس يعني وللامام الجلوس في الطرق الواسعة مش الضيقة حتى لا يضر بالناس - 00:02:34ضَ

ما لم يضر بالناس ويكون يعني هذا الرجل المقطع احق بجلوسها. الان طاعة كان الجلوس في الطريق الواسعة هذا تمليك؟ لا هذا نسميه ضاع ارفاق فقط طيب لا تملك وما انفعه - 00:02:55ضَ

لا تمليك اذا يعطي اثنين في واحد يحييه يحيي ويملك ويعطي الثاني ليستفيد يبيع هذا الثاني اللي هو اقطاع الجلوس ترى ان لا ان لا يضر بالناس طيب انتهينا من هذا - 00:03:19ضَ

ثم قال المصنف ومن غير اقطاع يعني هو يجوز من غير اقطاع في الطرق الواسعة لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وان طال يعني وان طال الزمن ويمكن في الطرق الواسعة الان الناس احيانا في الطريق - 00:03:36ضَ

الواسعة في في جنبات الطريق يبيعون اذا كان هذا لا يضر بالناس فما في اشكال فيقول ومن غير اقطاع يعني طرق الواسعة لمن سبق لمن سبق الى المكان بالجلوس ما بقي قماشه يعني متاعه فيها - 00:03:54ضَ

وان طال اكتموا عند قوله وان طال وفي وجه ان طال ازيل يقصد ايش يعني وان طال؟ يعني وان طال مكوته يأتي انسان ويسوي بسطة في الشارع قليها طيب في نهاية اليوم شال - 00:04:13ضَ

وراح البيت ثاني يوم جاء وبسط في نفس المكان واضح هذا معناه انه لو جاء في اليوم الثاني فسبقه غيره الى هذا المكان من الاحق هو ولا غيره اللي من سبق - 00:04:29ضَ

يقول المصنف ما دام هو موجود في هذا المكان هو اولى بالمكان وان طال جلوسه لكن الوجه الثاني في المذهب انه لا ان طال جلوسه يمنع طول الجلوس فانه ملك - 00:04:44ضَ

طيب اكمل وان سبق اثنان اقتراعا يعني سبق اثنان الى مكان مباح مثل هذا عشان او يبيعوا فيه او يصير بالقرآن طيب ولمن في اعلى الماء المباح المباح مثل المطر - 00:04:59ضَ

انهاره صغيرة وكذا مطر ماء المطر مثلا يجري يمشي في الارض طبعا بعد ما او النهر او نحوه فيمر على مزارع يمر على المزارع يمر على عدد من يقول المصنف - 00:05:15ضَ

انه اول واحد يأتيه الماء هو اولى به يأخذ منه حاجته ثم يرسل الباقي لمن بعده فيأخذ الثاني حاجته ثم يرسله الى الثالث ويأخذ فلا حق للثاني فلم يزد عن الاول شيء فهمت القاعدة الان - 00:05:31ضَ

قال المصنف ولمن في اعلى الماء مباح السقي وحبس الماء الى ان يصل الى كعبه. الكعب اللي هو كعب الرجل اللي هم العظمان في جانب زي القدم ثم يرسله الى من يليه وهكذا من يليه يحبس الماء الى ان يصل الى الكعب ويرسل ما زاد الى من يده وهكذا - 00:05:47ضَ

وليس للاخر ان لم يفضل للاول او بعد الاول شهيد طيب اكمل يا شيخ وللامام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين حمى يعني منع الناس من المرعى الحمى هو المكان الذي يمنع الناس - 00:06:09ضَ

من المرعى يقول للامام ان يحمي ارضا ويجعلها حمى لمرعى دواب المسلمين ما لم يضرهم ما لم يضر المسلمين يعني ما لم يضيق عليه فله ان يمنع يقول هذه المنطقة لا يرعى فيها - 00:06:26ضَ

احد الا دواب المسلمين يعني دواب صدقة مثلا او بالجهاد او نحوه طيب اكمل يا شيخ ما لم يضرهم اما اذا اضر بهم فليس للامام ان يفعل ذلك يحمي منطقة والناس - 00:06:40ضَ

بل تجد مراعاة واذا حمى انما اما وهي دواب المسلم بالصدقة طيب اكمل يا شيخ قال رحمه الله باب الجعالة طيب الجعالة او الجعالة او الجعالة بتثليث حركة ما هي الجعالة - 00:06:57ضَ

لغة الجعل هو ما يعطاه الانسان على امر يفعله المصنف الان سيذكر تعريف للجعالة اول ما بدأ بدأ بتعريف الجعالة والجعالة كما ذكرنا قبل ذلك والان نعيد هي عقد جائز - 00:07:20ضَ

يذكر المصنف ان يبين ذلك. عقد جائز يعني ليس بلازم كل واحد الفسخ لكن سيأتي بيان الفسخ اذا فسخ في اثناء العمل او في اخر العمل او قبل العمل الى - 00:07:34ضَ

طيب ما هو تعريف تعالى قال وهي تفضل وهي ان يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا مدة معلومة او مجهولة. طيب انتبهوا الان عندنا ثلاثة اشياء - 00:07:45ضَ

قال ان يجعل شيئا معلوما طبعا هذا اللي قرأته الان هو التعريف ضعوه بين قوسين ان يجعل من هو الذي يجعل جائزة تصرف اللي هو الحر المكلف الرشيد جائزة تصرف - 00:08:00ضَ

ان يجعل شيئا معلوما الجعل معلوم ولا مجهول معلوم قل من بنى الحائط فله الف ريال بيعوا المعلومة قال لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا قال العمل معلوم ولا مجهول ولا يمكن يكون كذا وكذا - 00:08:12ضَ

يمكن ان يكون ثم يمكن ان قال مدة معلومة او مجهولة من فعل كذا في اي مدة مدة مجهولة ينكر ذلك وهنا تختلف الجعالة عن ايش للإجارة فارق الجعل الايجار في هذه الاشياء - 00:08:30ضَ

الجعالة العامل في الجعالة معين ولا غير معين غير معين يقول من عمل كذا فله كذا العامل غير معين لا في الاجابة طيب العمل والمدة بالاجارة لابد ان تكون معلومة - 00:08:50ضَ

لكن في الجعانة يمكن تكون ثم يمكن طيب اكملي مثل ايش الان؟ كل هذا التعريف الان ما عرفنا كرد عبد ولقطة هذا مثال رد لقطة ليحصل النقطة ما لي مفقود فله كذا - 00:09:09ضَ

وخياطة. نعم. وبناء ثوبا فله كذا. من بنى الحائط الفلاني فله كذا. نعم فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه. يعني بقول صاحب العمل فعله بعد علمه بقول صاحب العمل بقول صاحب الجعالة استحقه لكن لو واحد - 00:09:30ضَ

شرع في هذا الامر في هذا البناء يعني لنفرض مثلا فيه جدار مهدوم فصاحب الجدار قال من بنى هذا الجدار فله الف ريال وجاء شخص لم يسمع بهذا الكلام شاف الجدار مهدود وتبرع ببنائه هل يستحق الالفين ريال - 00:09:56ضَ

فهمتوا لا يستحق ولهذا قال فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه اما قبل لا وفعله عن سبيل التبرع طيب هذي صورة لكن لو انه سمع علم بالجعالة فبنى استحق والجذر - 00:10:17ضَ

طيب هب انه شرع في البناء دون علم فلما انتصف البناء علم انه فيه جعالة فاكمل هذا يستحق نصف الجهالة طيب اكمل والجماعة يقتسمونه. لو جاء خمسة وبنوا هذا الجدار - 00:10:34ضَ

يقتسمون يعم بينهم وفي اثنائه يأخذ قسط تمامه. يعني اذا بلغه الجعل في اثناء العمل يأخذ قصة تمامية مثل ما قلنا علم في منتصف البناء اكمل ولكل فسخها. لماذا؟ لانها عقد جائز هنا - 00:10:50ضَ

واللي نفسخوها مين اللي كلف ها للعامل وللجاعل كل لهما فسخها اه فمن العامل لا يستحق شيئا. يعني لو كان الفسخ من العامل لا يستحق طيب لو كان الفسخ من الجاعل - 00:11:10ضَ

نعم. ومن الجاعل بعد الشروع للعامل اجرة عمله نعم ومن الجاعل لو كان الفسخ والفسخ من الجاعل بعد الشروع في العمل للعامل الاجرة فهمت المسألة وقال من بنى هذا الجدار فله الف ريال - 00:11:26ضَ

فجاء العامل بدأ يبني ترى في البناء قليل ثم فسخ يستحق شيء هب انه شرع في البناء فلما وصل في نصف البناء الجاعل فسخ قال انا فسخت الجهالة ما عاد ابى اعطي احد شيء - 00:11:44ضَ

نصف ايش؟ نصف الجعالة غلطانين ها نصف ايش لا لا لا يستحق اجرة تم هذا نصف الجدار كم يساوي اجرة يعني هو قال الف ريال للجعل والان فسخ الجعر ارجع الى اجرة - 00:12:01ضَ

هذا الجدار اللي بناه او نصف الجدار اللي بناه عمل كم اما اليوم طيب عامل كم يأخذ نترك الجعال ونذهب الى اجرة المثل فما ظلمناه بهذا اخذ اجرة مثله طيب اكمل يا شيخ - 00:12:20ضَ

ومع الاختلاف في اصله او قدره لا يا شيخ ومع الاختلاف بين الجاعل صاحب الجعل في اصله واحد يعني في اصل الجعل يعني بنى الجدار وبعد ما بنى الجدار جا قال هات الالفين ريال - 00:12:41ضَ

فقال صاحب الجدار انا لم اجعل شيئا قال بل انت جعلت جعله الف ريال صار خلاف في اصل الجعل كلام كلام قول جاعل قال ومع الاختلاف في اصله يعني اصل - 00:12:55ضَ

او قدره هذا الثاني يقبل قول الجاعر بقدره يعني قال انا انتهيت من البناء هات الالف ريال قال انا لم اقل الف ريال انا جعلت خمس مئة فاختلف فالقول قول من - 00:13:07ضَ

الجاذبية طيب اكمل يا شيخ ومن رد لقطة او ضالة او عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا. طيب هؤلاء كم نفر الان الاول من رد لو قطع والثاني رد ضالة - 00:13:22ضَ

الثالث عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوض استثنى المصمم قال الا ذكر حاله قال الا دينارا او اثني عشر درهما عن رد الابق عبد الشارب يقول الا من رد عبدا هاربا - 00:13:41ضَ

عبدا هادما فرده الى سيده اقضي نار ذهبي او اثنعشر درهم فضة وهذا الدينار كان يساوي في زمن درهم فضة يرده. ليش هذا؟ من فين جبنا هذا هذا قالوا جاء في - 00:13:59ضَ

جاء في الحديث والحديث في البيهقي وهو مرسل فيه ضعف اه فمن عمل به واخذ به؟ قال يستحق ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في العبد الابق هذا - 00:14:15ضَ

طيب اكمل يا شيخ طبعا في غيرها صور ثانية عندنا صورة ثانية في المذهب هذه الصورة الاولى الحقيقة هذا والصورة الثانية في تخليص متاع الغير من الهلكة له اجرة من خلص متاع غيره من الهلكة - 00:14:30ضَ

له اجرة مثل ترغيبا يعني دار احترقت فقام شخص ودخل واخرج الاثاث اللي فيها يأخذ اجور التأمين دون اتفاق الا اذا تبرع وكذلك من اعد نفسه للاجرة. طبعا هذه الصورة واضحة - 00:14:46ضَ

كالحامل والخياط والعامد وكذا هذا ما يحتاج يعني مثلا واحد عالم تحمل جئت وقلت تعال يا فلان خذ احمل او رآك وجه وشال هذا يستحق الرجوع هذا معيد نفسه اصلا - 00:15:01ضَ

عمل اذا حمل لك المتاع يستحق الوجود لا يعتبر ان هذا متطوع ولا متبرع اذا نضيف مين اه تخليص المتاع الغير من الهلكة فله اجرة ايضا من اعد نفسه للاجرة - 00:15:17ضَ

كالحامل والعامل طيب قال المصنف الا دينارا الا دينارا او اثني عشر درهما عن رد الابق ويرجع بنفقته ايضا. يعني من رد الابق سيستحق امرين يستحق اولا ايش الدرهم او الدينار ويستحق ايضا النفقة التي انفقها على العبد. افرض انه راح جابه بمنطقة بعيدة - 00:15:35ضَ

ومكثوا ايام في الطريق وطول طيلة هذه الايام كان ينفق ايه فانه يرجع بالنفقة اذا ويستحق نفقة العبد الا اذا تبرع ان نوى التبرع للعبد فانه لا لا يستحق طيب اكمل يا شيخ - 00:16:04ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا باب اللقطة طيب اللغة عرفها المصلي بدأ بتعريف النقط فقال هي مال الى اخره هذا وضعه بين معكوف وهي مال او مختص ضل عن ربه وتتبعه همة اوساط الناس - 00:16:23ضَ

اذا هي مال او مختص اهو مملوك يعني الشخص اولى به الان مثلا صاحب الكلب يملكه ولا يختص به صاحب الكلب وكلب الحراسة وكلب ها مختص طيب لانه ما له مال ما هو مال - 00:16:46ضَ

قال مال او تصوم ضل عن ربه صاحبه وتتبعه همة اوساط الناس لكن لو كان هذا المال الذي ضل تافه لا تتبعوا همة لا هذا طيب الان انتبهوا معي المصنف سيذكر انه اللقطة ما يلتقط ثلاثة انواع - 00:17:10ضَ

نلخصها قبل ما الاول ما لا تتبعه همة اوساط الناس هذا الاول ما حكمه ما لا تتبعه همة اوساط الناس مثل ايش؟ يعني حاجة تافهة مثل الرغيف ومثل السوط فهذا يملك بغير تعريف - 00:17:32ضَ

ومثل نقول نقد القليل اليسير التي لا لا قيمة لها كبيرة وهذا سيختلف من بلد لبلد قد يكون الشيء حقير في بلد بلد غني عظيم في بلد فقير هذا النوع الاول - 00:17:52ضَ

ماذا قال المصنف عنه فاما الرغيف فاما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف. طيب اذا نكتب عنده هنا هامش اه اول ما لا تتبعه همة اوساط الناس ما حكمه؟ وما مثاله؟ مثاله الرغيف والصوت - 00:18:12ضَ

وحكمه انه يملك بغير تعريف بلا تعريف الثاني وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم اخذه. هذا الثاني وش هو الثاني الثاني ما يمتنع بنفسه ما يمتنع بنفسه من صغار السباع يعني يحمي نفسه من غار السباع - 00:18:31ضَ

يحمي نفسه من صغار السباع كيف يحميها يعمي نفسه بسرعته جري او بقوته او بكبر حجمه يمتنع ما يخشى عليه مثال ايش قال كثور وجمل ونحويهما يشبهون ايضا بها يقولون كذلك مثلا حجر الطاحون - 00:18:56ضَ

والقدور الكبيرة ويمكن اقوله يوم السيارات يعني واحد مشرقي سيارة في الشارع يقول لقطة يأخذها يعرفها ويملكها لا هذي تمتنع بنفسك اذا ما يمتنع بنفسه هذا الثاني اذا ومن امتنع - 00:19:19ضَ

قرأت يا شيخ ولا اكتبوا عندها ما يمتنع بنفسه من صغار السباع الصغير فما حكم هذا هذا حرم اخذه اكتبوا عندها ويضمنها اخذها لو اخذها انسان يضمنها سر هي في ضمانه - 00:19:33ضَ

اذا هذا عكس الاول ثاني عكسها الاول ما حكمه يمتلك بغير تعريف والثاني لا يجوز التقاطه ولا تملكه الثالث النوع الثالث من اللغة وهو غير ما سبق ما هو يعني لا هو شيء حقير ولا هو شيء يمتنع - 00:19:56ضَ

نفسه يعمل دار السباع هذا الثالث اشار الى الثالث بقوله وله التقاط غير ذلك. وله التقاط غير ذلك ورقم ثلاثة ثالث ما هو غير ما سبق طيب يا مشايخ غير ما سبق - 00:20:13ضَ

قبل ما نقرأ غير ما سبق كم احتمال يحتمل نقول يحتمل ثلاثة اما ان يكون حيوان الشاة مثلا مات الشاه ما نبغي نلحقها بالجمل والثوب الشاة او طعام يفسد او شيء لا يفسد مثل النقود ومثل - 00:20:31ضَ

ثياب وكذا واضح في كل هذه الثلاثة في كل واحدة من الثلاثة هو مخير يعني في الاول وهي الشاة مثلا حيوان الذي لا يمتنع هو مخير بين ثلاثة اشياء فترة السنة هذي له - 00:20:51ضَ

هو مطلوب الان انتبهوا معي احنا قلنا غير ما سبق ساعود للخلف قليلا غير ما سبق ايش غير الشيء الحقير الذي يمتلك غير الشيء الذي لا يجوز ارتفاعه ما بين ذلك - 00:21:07ضَ

ما بين ذلك يجوز التقاطه ويعرف سنة ثم يملك بعده تعريف والسلام بعد التعريف بعد مضي سنة من التعريف يملك خلاص يملكه هذا الانسان طبعا مضمونا يملكه مضمونا كيف يملكه - 00:21:21ضَ

يعني يصير ملكه لكن لو جاه صاحب صاحبه يرده عليه واضح هذا لكن نقول قلنا يعرفه سنة يتملك وهذا الذي يجوز التقاطه قلنا اما ان يكون شاة ونحو فهو مخير - 00:21:41ضَ

بين اكلها وعليه القيمة. طبعا بعد ما يعرف بين اكلها وعليه القيمة وبين بيعها وحفظ القيمة سنة كاملة وبين النفقة عليها على الشاة مدة السنة هذي الرجوع ينفق عليها اذا كان - 00:22:05ضَ

هذا الذي يجوز طعاما يفسد قلوب الفساد فهو مخير بين من يأكلها وعليه القيمة واما ان يبيع هذا الطعام ويحفظ واما ان يجففه ويحفظه اقبل التجربة بين الثلاث طيب لو كان شيء - 00:22:27ضَ

اخر ما هو شاة او الثياب فهذا سنة ثم طبعا وله التقاط وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره ان امن نفسه على ذلك والا فهو كغاصب. اذا لم يأمن على نفسه - 00:22:52ضَ

لم يأمن نفسه يحرم عليه اخذها ويضمن والافضل ولا لا؟ الافضل ما حكم الان ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس غير المساجد نعم يعرفها سنة في غير المساجد في غير المسجد - 00:23:16ضَ

ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس غير المساجد حوله سنة كاملة وهي في مدة السنة هي في الحول تعتبر في يد لا يضمنها لو تلفت الا بالتعدي والتفريط وبعد الحول تصبح - 00:23:42ضَ

ملك له ويضمنها لو تلفت يضمنها بعد الحرب دخلت في ملكي امواله لو تلفت صاحب واضح هذا هذا المال او هذه الثياب اللي اخذها لقطة في اثناء السنة لو احترقت - 00:23:59ضَ

مين يتحمل صاحب الثياب بعد السنة اصبح هو مالك للثياب لو احترقت وجاء صاحبها لا يقول له ثيابك احترقت اعاد الثيابه يصبح ثيابك انت ليس في ضمان ويملكه بعده حكما - 00:24:18ضَ

بعده يعني بعد الحول حكما يعني من غير اختيار مثل الميراث لا يحتاج بعد الحول ان يقول تملكت لكن لو انه لم يعرفها في او اللي يمتلكها؟ لا اذا تملك اللقطة مبني على - 00:24:39ضَ

ما هو ضيع الحول والتعريف لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها. يعني اذا ملكها له ان يتصرف فيها شرط ان تعرف صفاتها لماذا احفظها لربها جاء صاحبها سأل عنها - 00:25:00ضَ

ذكر صفاتها يعرف لا يجوز لها قبل ان يعرفه فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها اليه اكتب عندها بلا بينة ولا يمين مجرد ذكر الصفات من صاحبها خلاص تدفع والسفيه والصبي يعرف - 00:25:22ضَ

السفيه مهجور عليه والصبي صغير لو سقطوا لقطات مين اللي يعرف ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه او عجز ربه عنه ملكه واخذه طيب من ترك الحيوانا لانقطاعه يعني ترك الحيوان لانه - 00:25:59ضَ

من انقطع كيف نقاطع عجز عجز الحيوان او عجز ربه عنه عجز رب الحيوان عنه يعني عن اذا من ترك الحيوان اما لان الحيوان عاجز عن الحركة ولا صاحب ملكه اخذه - 00:26:25ضَ

لك هو اخر ليش؟ لانه ترك الحيوان بهذه الصورة معناه عدم رغبة واباحة للغير في اخر طيب اكمل يا شيخ ومن اخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقط طيب من اخذ نعله او نحو النعل - 00:26:47ضَ

ثيابه مثلا طلعها في رياضة ولا ووجد موضعه موضع النعل غيره قل هو لقطاء واضح هذا خرج من المسجد اخر واحد هل يقولوا هذا النعل بدر نعلي لا ما حصلت معاوظة بين - 00:27:07ضَ

لو افترضنا انه سارق ما حصلت معه بينك قد لا يكون سارق لانه احتمال قال السرقة وارد واحتمال والمصنف دول وقطر اكتبوا يعرفه ثم يأخذ حقه ويتصدق بالباقي تأخذ حق - 00:27:36ضَ

باب اللقيط من هو اللقيط بدأ بتعريف اللقيط قال وهو وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رفه نبذ او ضن. نبذ يعني رمي ضل ضاع اذا هو طفل والمقصود هنا بالطفل دون التمييز - 00:28:01ضَ

وعند الطفل دون ذكر او انثى اذا اللقيط من هو؟ الامر الاول فيه ان دون التمييز الشيء الثاني فيه انه لا يعرف والثاء ولا رقه ثالثا انه او ضال ومرني في - 00:28:23ضَ

او انه ضايع هذا يسمى لقيط ما حكم ما حكم اخذ اللقيط ما حكم فاق على هذا اللقيط ما حكم اللقيط هذا من حيث الحرية كل هذه الاحكام يذكرها المصلي - 00:28:43ضَ

بدأ باخذه فقال واخذه فرض كفاية. اخذه فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن ولو تركه الناس جميعا لابد من هذا من حيث الحكم الاخذ ثم قال حيث الحرية هل نعتبره عبد ولا - 00:29:00ضَ

قال وهو حر الاصل في ليست العبودية وهو حر الان اذكر قضية الاموال التي مع اللقيط مع اللقيط اه اذا كان هذا اللقيط معه مال فننفق عليه من هذا المال - 00:29:22ضَ

قال وما وجد معه يعني من مال واحد او تحته ظاهرا تحته لقيت ظاهر غير مدفون ظاهرا يعني غير مدفون او مدفونا طريا تحته مدفون طري واضح ان هذا دفن قريب - 00:29:42ضَ

ثلاثة او متصلا به كحيوان وغيره او كان هذا المال متصل بهذا اللقيط مثل الحيوان مربوط في حيوان او مربوط به او كده او قريبا منه او كان هذا المال قريب منه - 00:29:56ضَ

فله يعني فهذا المال اللي هو فين؟ معه او تحته او مدفونا طريا او متصلا به او قريبا منه هو له هذا اللقيط وينفق عليه منه. اذا هو له عملا بالظاهر لانه هذا الذي يظهر. الذي يظهر انه هذا المال له - 00:30:12ضَ

ينفق منه والا وان لم يكن له مال فمن بيت المال من بيت المال ثم انتقل الى مسألة الاسلام قال وهو مسلم ان عرفنا اول من حيث الحرية ايش حكمنا عليه؟ انه حر ولا عبد - 00:30:28ضَ

حر الاصل فيه الحرية متى نحكم عليه بالعبودية الات اخرى يأتي طيب من حيث الاسلام نحكم عليه بالاسلام ولا بالكفر قال وهو مسلم اكتبوا عندها ان وجد في دار اسلام - 00:30:43ضَ

ان وجد في في دار اسلام فيها مسلمون او دار حرب كثر فيها المسلمون يكثر فيها المسلمون يعني باختصار هو مسلم اذا كان في بلد فيه مسلمين هو مسلم واذا كان في بلد ما فيه الا كفار اذا هو ايش - 00:31:01ضَ

طيب قال وهو مسلم قال حضانته او حضانته لواجبه الامين لواجده الامين وجدوا هذا اذا كان امين هو الذي يحضنه وينفق عليه بغير اذن حاكم بغير اذن القاضي اذا اذا كان الذي التقطه امين - 00:31:23ضَ

الحضانة له والنفقة ينفق عليه هو ايضا بغير اذن القاضي طيب لو مات هذا اللقيط من الذي يرثه قال وميراثه او قتل من الذي يأخذ الدية؟ وديته لبيت المال طيب - 00:31:45ضَ

لو انه قتل عمدا المقتول الان عندنا من الذي يطالب بالدم ولا يطالب بالدين وليه ورثته فهذا الان اللقيط ما له ورثة فمن الذي يتولى منه وولي الدم يصير الذي يطالب - 00:32:03ضَ

خاص او يطالب بالدية قال ووليه في العمد الامام لان الامام ولي من لا ولي له يتخير بين القصاص والدية بيت المال وديها اكتبوا عندها لبيت المال فهمتوا المسألة هذا - 00:32:19ضَ

اذا نكرر لو مات دية المين بيت المال لو استحق الدية فان تذهب الدية لبيت المال. من الذي يطالب بالدم او يطالب بالدية الامام واذا اخذ الدية يضعها فين في بيت المال - 00:32:35ضَ

طيب انتقل الان الى مسألة قال وان اقر رجل فطرة هذي المسألة وان اقر رجل او امرأة او ذات زوج مسلم او كافر انه ولده لحق به طيب يقول اذا اقر الرجل انه ولده - 00:32:52ضَ

نلحقه ولا ما نلحقه قرر الرجل انه ولده تلحقه عليكم ثقه في النسب طيب لو كان هذا الرجل الذي ادعاه كافر لا نلحقه في الدين سنلحقه بالنسب اذا وان اقر رجل - 00:33:11ضَ

او امرأة ولو كان الذات زوج اقرت انه هذا ولدها الحقها ولا ما يلحقها يلحقها لكن لا يلحق زوجها اكتبوا عندها لحقها دون زوجها تحقيقها دون زوجها طيب سواء كان هذا الذي ادعاه مسلم - 00:33:30ضَ

او كان الذي ادعاه كافر هذا الذي ادعاه مسلم او كافر انه ولده لحق به اكتبوا في النسب ولو بعد موته او بعد موت اللقيط فيرثه اذا اذا ادعاه رجل الحقنا به ان كان مسلم او كافر لكن اذا كان كافر او مسلم - 00:33:48ضَ

فقه بالنسب لا الدين. فهمت المسألة طيب متى نلحقه به في الدين قال ولا يتبع الكافر في دينه الا ببينة يعني بشهود تشهد انه ولد على فراشه فهمتوا المسألة الان - 00:34:08ضَ

اذا لو ادعاه خذوا الصورتين ادعاه رجل كافر وقال هذا ولدي نلحقه به في ايش صورة ثانية اذ دعاه رجل كافر وقال هذا ولد وعندي شهود انه ولد ولد على فراشي - 00:34:23ضَ

فيلحقه في ايش نسب والدين طيب اكمل وان وان اعترف بالرق مع سبق مناف او قال انه كافر لم يقبل منه. طيب وان اعترف يعني اللقيط بالرق هذه الصورة الاولى - 00:34:38ضَ

نقول ان الاصل فيه الاسلام والاصل فيه الحرية لكن لو هو ادعى الكفر او ادعى الرق. نقبل ولا ما نقبل قال وان اعترف بالرق هذه الصورة الاولى مع سبق مناف - 00:34:58ضَ

يعني مع سبق ما ينافي الرق كأن يبيع ويشتري هذا ينافي انه رقيق اكتبوا عندها كقولي مع سبق منافي او عدم سبقه سواء هو سبق ما ينافيه ولا ما سبق ما - 00:35:10ضَ

ما نقبل منه اذا اعترف بالرق لا نقبل منه او قال انه كافر لم يقبل منه فهمتوا المسألة اذا متى نقبل منه نقبل نحكم عليه بالكفر اذا ادعاه رجل واثبت - 00:35:23ضَ

انه ولد على فراشه وهذا الرجل كافر لما هو يعترف يقول انا رقيق ما نقبل او اعترف انه انا كافر لا نقبل ان هو اصل ما اذا وان قال انه كافر لم يقبل منه ويستتاب - 00:35:37ضَ

ثم قال وان ادعاه وان ادعاه جماعة قدم ذو البينة طيب هذا الاول اذا ادعاه جماعة جاء ثلاثة واربعة ثلاثة واربعة وكلهم قالوا هذا اذننا قدم صاحب البينة يعني صاحب - 00:35:52ضَ

يشهدون انه هذا طيب والا ايش يعني وان لم تكن بينة او تعارضت البينات اذا قوله والا يحتمل امرين والا اذا ما كان هناك بينة كلهم ادعى وليس لاحد بينة - 00:36:10ضَ

او كلهم ادعوا كل واحد عنده بينة كل واحد عنده عرظت البينات فنعطيه لمن قال فمن والا فمن الحقته القافة اذا نلجأ الى القاف من هم القافة؟ قوم مجربون في معرفة - 00:36:28ضَ

ونلحق نلحقه بمن تلحقه به طيب لو الحقته طافه برجل منهم وكان هذا الرجل كافر نلحقه بالكافر ولا ما نلحقه بالنزف لكن ما نلحقه كافر في الدين ان لا نلحقه بالكافر - 00:36:47ضَ

ولا بالرقيق لو ادعاه رقيق لا نلحقه بالرقيق ونحكم برقة انما به في هذا ابوه اما في كفر لا يتبعه اذا قعدنا القاعدة قلنا دعاه كافر فهو يلحقه في النسب لا يلحقه في ايش - 00:37:05ضَ

ليش طيب نلحقه بالنسب انه مصلحة محضة هذا الرقيب هذي مصلحة لكن نشترط انتبهوا لا نلحقه برجل دعاه الا بشروطه الشرط الاول ان ينفرد بالدعوة لا يكون اكثر من اما اذا - 00:37:26ضَ

ارض في الدعوة لا لذلك سنلجأ الى البينة او نروح للقافة الانفراد في الدعوة هذا الامر الاول والثاني امكان كونه منه. يعني جاء رجل وادعاه وقال هذا ابني هو اكبر منه بسنتين - 00:37:42ضَ

هذه الدعوة لا ما نقبلها لا يمكن ان يكون لابد ان يكون بينه وبينه اقل شيء عشر سنوات يولد بمثله عشر سنوات فاذا لابد من في الدعوة منه ان لم ينفرد بالدعوة معناه - 00:37:56ضَ

تعارض في اكثر فعند ذلك اذا حصلت تعارض في الدعوة نلجأ لماذا بينات ما عندهم بينات كلهم او كلهم عنده بينات عند ذلك نلجأ طيب وقف - 00:38:19ضَ