قد وقفنا عند باب الوقف والوقف في اللغة هو الحبس وتعريفه في ترى المصنف في قوله وهو تحديس الاصل وتسبيل المنفعة وهو تحبيس الاصل و وتسبيل المنفعة ضعوا هذا بين - 00:00:17ضَ

بين قوسين اذا الوقف تحبيس الاصل يعني حبس الاصل فلا يتصرف فيه ببيع ولا شراء ولا هبة وتسبيل المنفعة فينتفع بالمنفعة المنفعة تثبت تسبت يعني ويستفاد منها اما الاصل فانه لا يتصرف فيه - 00:00:42ضَ

هذا هو الوقت كيف يصح الوقت قال ويصح بالقول هذا الاول وبالفعل الدال عليه هذا الثاني اذا كيف يكون الوقف وقفا؟ كيف يصح وقفا بطريقين اما بالقول بان يقول هذا وقف - 00:01:06ضَ

او بالفعل الدال على الوقف. الفعل الدال على الوقف. يتصرف تصرف يدل على انه يريد الوقف مثال ذلك. قال كمن جعل ارضه مسجدا واذن للناس في صلاتي فيه معناه انه اوقف - 00:01:20ضَ

او مقبرة واذن في الدفن فيها. كل هذه امثلة للفعل الدال عليه الدال على الوقف اذا الوقف اما بالقول الصريح واما بالفعل الذي يدل على ذلك طيب ما دام ان الوقف - 00:01:36ضَ

قد يكون بالقول الصريح بالقول يعني بالقول هذا القول القول نوعان اما صريح واما كناية هناك الفاظ صريحة في الوقف صريحة يعني لا تحتمل غير الوقف وهناك الفاظ نسميها كناية يعني تحتمل الوقف وغير الوقف - 00:01:52ضَ

قال المصنف وصريحه يعني صريح الوقف صريح الفاظ الوقف وقفت وساحبست وسبلت ثلاثة الفاظ صريحة. اذا الصريح الذي لا يحتمل غير الوقف والكناية ما احتمل الوقف وغير الوقف فالصريح وقفت هذا الاول - 00:02:16ضَ

عبست هذا الثاني سببت هذا الثالث حبسته يعني حبست الاصل سبلت يعني سبلت المنفعة وكنايته فاظ الكناية ايظا ثلاثة ما هي؟ تصدقت هذا الاول وحرمت هذا الثاني والمقصود هنا حرمت يعني حرمت على نفسي وخرج من ملكي - 00:02:38ضَ

تصدقت وحرمت وابدت وهذا الثالث. اذا الكنايات ثلاثة لو اتى بلفظ صريح ايش يصير في الوقف؟ يصبح وقف ولا لا؟ يصبح طيب لو اتى بلفظ من الفاظ الكنايات يصير وقف بلفظ الكناية ولا لا - 00:03:00ضَ

اه الكناية الفاظ الكناية لكونها تحتمل الوقف تحتمل غير الوقف لا تصير وقفا او لا يصير الشيء وقفا بها بمجردها ولكن تحتاج الى نية او شيء اخر او قرينة اذا اللفظ الصريح - 00:03:20ضَ

تصبح العين به وقفا لانه صريح لمن يقول وقفت هذه الارض او حبستها او سبرتها خلاص هي وقف او هذي العمارة وقفتها للفقراء اذا هي وقف صريح لكن لو اتى بصيغة من صيغ الكناية لابد ان تكون مع هذه الصيغة نية - 00:03:39ضَ

ان ينوي بهذه العبارة الوقف حتى تصير وقف. طيب او غير النية يمكن شيء ثاني غير النية؟ نعم. او قرينة او قرينة يعني شيء اخر يؤكد او يرجح كون كون اللفظ هذا يراد به الوقف يعني اذا اللفظ الكناية نقول الكناية وهذا الكلام سيأتينا ان شاء الله في الطلاق الفاضل كناية متأرجحة - 00:03:58ضَ

الى الوقف تحتمل غيره فتحتاج الى شيء ترجح كونه وقف ما هي الاشياء التي ترجح كونه؟ اللي ترجح كفة الوقف النية او القريبة طيب ماذا قال المصنف؟ دعونا مع المصنف - 00:04:22ضَ

قال فتشترط النية مع الكناية هذا الف او اقتران احد الالفاظ الخمسة هذا باء او حكم الوقف هذا جيم. يعني اذا الفاظ كناية الفاظ الوقف الكناية لا تكونوا وقفا او لا يصح بها الوقف الا باحد ثلاثة اشياء اما ان يكون معها نية هذا الاول - 00:04:36ضَ

او تقترن باحد الالفاظ الخمسة الماضية يعني كأن يقول تصدقت تصدقت هذي تحتمل الوقف تحتمل الصدقة وابدت كذلك كذلك قوله حرمت يعني تحتمل هذا وذاك فاذا قال تصدقت بها محرمة او مؤبدة او موقوفة او محبسة يعني اتى بصيغة من صيغ الكناية - 00:05:04ضَ

واتى معها بصيغة اخرى كناية او صريحة اظن واضح الموضوع فلو قال ابدت هذه العين ايش موقوفة او محبسة او مسبلة او اه متصدقا بها او محرمة صارت وقف اذا هذه الطريقة الثانية - 00:05:32ضَ

الطريقة الثالثة ان يقرن اللفظ لفظ الكناية بحكم الوقف. كان يقول هذه العمارة لا تباع ولا تورث ولا توهب لما يباع ولا يوهب ولا ايش هو وقف يعني قرن اللفظ بحكم الوقف ما هو حكم الوقف انه لا يباع ولا يهاب - 00:05:56ضَ

فهمتم يا مشايخ اذا الفاظ الوقفة الصريحة ما تحتاج شيء فاضل كناية وش تحتاج ان نقرنها بنية ممكن ايش ثاني لفظ اخر من الالفاظ الخمسة الباقية؟ ممكن الفاظ الكناية الباقية او الصريحة الباقية؟ ممكن - 00:06:19ضَ

ثالث ان يقرنها بذكر حكم الوقف كما لو قال تصدقت بها لا تباع ولا توهب طيب الان سيذكر شروط الوقف تفضل يا شيخ دروس صحته ويشترط فيه المنفعة دائما هذه الشرط الاول هذا رقم واحد - 00:06:36ضَ

فيه الداء المنفعة دائما يعني لا مؤقتة من معين لا من مبهم من شيء معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان اذا نشترط الشرط الاول عشان نصحح الوقف واحد المنفعة الدائمة من شيء معين - 00:06:57ضَ

هذه الارض او هذه الدار او هذه المزرعة او هذه او هذا الحيوان مع بقاء عينه. هذا الحيوان هذا الحيوان وش نسوي؟ مش نأكله لا هذا الحيوان ينتفع به نحمل عليه - 00:07:17ضَ

ساعة وكذا طيب اه كعقار وحيوان ونحوهما الثاني الشرط الثاني وان يكون على بر هذا الرقم اثنين كالمساجد والقناطر والمساكين والاقارب من مسلم وذمي لكن غير حربي غير سيأتي غير دعونا الان - 00:07:29ضَ

ان يكون على بر لابد ان يكون الوقف على بر مثل ايش؟ المساجد القناطر يعني آآ قناطر اللي هي ايش مثلا طرق فوق الماء او توصيل ماء والمساكن والاقارب من مسلم او ذمي - 00:07:52ضَ

طيب يجوز كذا الوقف على القريب المسلم؟ نعم القريب الذمي؟ نعم طيب ذمي هذا غير مسلم يجوز يجوز ان نوقف لا لانه يجوز الصدقة عليه ما دام تجوز الصدقة عليه يجوز الوقف - 00:08:09ضَ

ويقول هذه الدار على اقاربي اوقفتها لاقاربي يستفيدون من ريعها مسلموا وكافرون يجوز ذلك لكن المصنف قال هناك اشياء لا تجوز. ما هي قال غير حربية. اذا لا يجوز ان نوقف - 00:08:22ضَ

لحربه ارض من هو يعني كافر يحارب المسلمين محارب قال غير حربية وكنيسة يقول اوقفتها على الكنائس تبنى منها الكنائس لا يجوز ذلك ونسخ التوراة ما يجوز والانجيل لا يجوز لان هذه الكتب - 00:08:40ضَ

كلها اولا هي منسوخة وثانيا هي محرفة الموجود منها محرف قال وكتب زندقة وهذا الخامس ما يجوز يقول اوقفت هذي على ان نطبع اوقفت هذي العمارة وريعها تطبع بها التوراة والانجيل - 00:08:59ضَ

وكتب الزندقة قال قال كل ذلك لا يصح وكذا الوصية يعني لا تصح الوصية في شيء من هذا ان يقول اوصيت لفلان المحارب او للكنيسة او للتوراة والانجيل او للكتب الزندقة - 00:09:17ضَ

قال والوقف على نفسه يعني يصح ولا ما يصح يقول اوقفت هذه العمارة علي انا على نفسي يصح ذلك ام لا؟ المصنف يقول لا ما يصح عطفها على الذي لا يصح - 00:09:33ضَ

والوقف على نفسه طيب اذا كان لا يصح ايش يصير فيها يقول ما يسير؟ الوقف على نفسه يصرف لمن بعده في الحال ان وجد لان لو كان يقول اوقفت هذه العمارة على نفسي ثم على الفقراء نصرفها على طول ليش - 00:09:48ضَ

للفقراء اوقفتها على نفسي ثم اولادي ننتقل على طول للاولاد اكتبوا عندها وعنه يصح عن الامام احمد رواية ثانية انها تصح ان يوقفها على نفسه ما في اشكال طيب قال المصنف - 00:10:06ضَ

ينتقل الان الى الشرط الثالث ويشترط قال ويشترط في غير المسجد ونحوه ان يكون على معين يملك اذا هذا هو الشرط الثالث شرط الايش؟ الثالث ما هو الشرط الثالث يقول ان يكون على معين يملك على معين ويملك - 00:10:24ضَ

طيب يعني يمكن ان يكون على غير معين نعم يمكن يكون على غير معين طيب سؤال الذي اوقف عالمسجد مثلا او اوقف مسجدا المسجد هذا على معين ولا على غير معين - 00:10:49ضَ

لا خير معين لكن ولهذا قال المصنف ويشترط في غير المسجد ونحو المسجد نحو المسجد مثل الفقراء وطلبة العلم وهكذا لو قال اوقفت هذا على الفقراء او على طلبة العلم - 00:11:02ضَ

او على يجوز ذلك يجوز ذلك لكن ويجوز ايضا ان يكون على معين يملك المهم اذا عين لابد ان يكون المعين يملك معين يملكه طيب ايش هو المعين لما يملك - 00:11:16ضَ

قال لا ملك يعني لا يصح ان يوقف يقول اوقفت هذه العمارة دخلها للملائكة لجبريل وللميكائيل وحيوان وقبر وحمل والمقصود اصالة اكتبوا بعد كلمة حمل اصالة اذا لا يصح ان - 00:11:33ضَ

يوقف على معين لا يملك كملك ولا حيوان وآآ حيوان يقول اوقفت على هذا هذا الخيل او هذا الجمل بخلاف خيول الجهاد لو يقول لو قال اوقفت هذه الاموال للخيول - 00:11:55ضَ

التي تستعمل في الجهاد يجوز ذلك هذا ما هو معين هذا باب جهة بر وحمل ما يقول اوقفت هذه العمارة او دخلها على الحمل الذي في بطن فلانة لا ما يصح - 00:12:14ضَ

اصالة ما يصح طيب طبعا يعني لو قال آآ على فلان وولده والولد كان في البطن يصح ذلك انه يكون تبع ان يكون الحمل تبع ولا يكون اصالة. اذا لا يصح على ملك وحيوان وقبر - 00:12:27ضَ

القبر يوقف يقول انا على القبر طيب وش اسوي في القبر ستوقف عليه اموال ليش؟ لاي شيء ها يبنى عليه او او يضاء او نحو ذلك كل هذا لا يجوز لانه محرم اصلا - 00:12:46ضَ

قال لا قبوله يعني لا يشترط ان يقبل فلو قال اوقفت على الفقراء ما نشترط انا نأتي بالفقراء ونقول اقبلوا ولو قال اوقفت على اولادي لا يشترط قبول اولاده ولا اخراجه عن يده - 00:13:02ضَ

يعني لو بقي هذا الوقف تحت يده هو وقف يصح وقته ولو لم يخرج عن يده اذا كم ذكر المصنف يا مشايخ من شرط ذكر الشرط الاول ان تكون المنفعة دائمة - 00:13:17ضَ

ويكون معين الشرط الثاني يكون على جهة بر والشرط الثالث قال ان يكون على معين يملك الا في المساجد وما شابهها طيب وهناك شرط رابع ان يكون الوقف ناجزا ان يقف ناجزا - 00:13:31ضَ

لا مؤقتا ولا معلقا يعني ما يقول اوقفت هذه العمارة لمدة سنة لا ولا يقول اوقفتها اذا جاء فلان فهي وقفه لا اذا ان يقف ناجزا لا معلقا ولا مؤقتا - 00:13:49ضَ

الا بموت فان علقه بموت يصير وصية كانه اوصاه ان مت فهذا وقف يصير هذي وصية والشرط الخامس ان يكون من جائز التصرف يكون الواقف جائز التصرف حر مكلف رشيد - 00:14:05ضَ

طيب انتقد يا شيخ اصل ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك طيب يقول الان شرط الواقف يجب العمل بشرط الواقف ترت الواقف كنص الشارع ويقصدون بهذا يعني في في تفسيره - 00:14:21ضَ

شرط الواقف مثل نص الشارع في فهمه وفي تفسيره فيحمل مطلقه على مقيده وخاصه اه يخص عامه وهكذا يخصص العام خاصه وهكذا فنحمله كما نفسر نصوص نفسره قال ويجب لا مو معناه من حيث العمل - 00:14:44ضَ

في نص الشارع من حيث العمل لا لو اوصى او اوقف وشرف وشرط في الوقف شرطا محرما لا نجيزه لكن في تفسيره يقول يجب العمل بشرط الواقف في امور. ذكر المصنف خمسة اشياء - 00:15:03ضَ

ما هي؟ في جمع واحد والجمع ضده الافراد وتقديم الاثنين وضده التأخير قال وضد ذلك وش ظد ذلك؟ يعني الافراد والتأخير واعتبار وصفه ثلاثة وعدم الوصف وترتيب وهذا الرابع ونظر يعني النظارة وهذا الخامس - 00:15:20ضَ

ما هي هذه الخمسة الاشياء؟ يقول يجب العمل بشرط الواقف في الجمع لو جمع لو قال هذا وقف على اولادي كلهم تمام طيب والافراد؟ لو قال هذا وقف على ولدي فلان افرد - 00:15:41ضَ

نعمل بهذا ولا ما نعمل قال وتقديم ضده التأخير لو قال هذا وقف على بني عمومتي يقدم فلان ثم فلان رتبهم فهمتوا يا مشايخ نعمل بهذا ولا لا؟ نعم نعمل. طيب ما معنى التقديم والتأخير؟ التقديم والتأخير - 00:15:55ضَ

معناه يعطى فلان فما زاد يأخذه الثاني اذا في التقديم والتأخير سنعطي الاول ونعطي الثاني الا اننا نبدأ بالاول فان زاد شيء اعطيناه للثاني كان يقول ابدأوا بفلان فاعطوه حاجته - 00:16:15ضَ

فما زاد يروح لفلان هذا نسميه تقديم تأخير ولا نسميه ترتيب لا تقديم وتأخير قال وضد ذلك يعني نعمل بشرط الواقف في ظد ذلك واعتبار وصف وعدم الوصف لو قال - 00:16:30ضَ

هذا لبني عمومتي هذا وقف ريعه لبني عمومتي صار ايش؟ في وصف ولا ما في وصف ما في وصف لو قال الفقراء اذا اعتبر هذا الشرط ولا نعطي الا الفقراء - 00:16:48ضَ

فلو قال طلاب العلم لا نعطي الا طلاب العلم لو قال كبار السن لا نعطي الا هذا هو اعتبار الوصف وعدمه لو لم يذكر وصفا لا نلتفت فنعطي كل بني العموم - 00:17:01ضَ

قال واعتبار وصف وعدم وترتيب الترتيب غير التقديم. فهمت التقديم؟ هذا تقديم وتأخير التقديم والتأخير سيأخذ مقدم وسيأخذ المؤخر الا ان المؤخر يأخذ بعد المقدم ما زاد يعني. اما في الترتيب لا - 00:17:12ضَ

في الترتيب نعطي الاول ولا نعطي الثاني شيء ابدا حتى يموت الاول نعطي للثاني اذا الترتيب كقوله بطن بعد بطن يعني لو قال على اولادي ثم اولادهم الاولاد ثم اولادهم - 00:17:28ضَ

فنعطي اولاده الان سنراعي ايش يا مشايخ؟ تقديم ولا ترتيب ترتيب فنعطي الاولاد مات الاول وترك ثلاث اولاد مات الاول نعطيه لمين للاثنين مات الثاني للثالث مات الثالث ننتقل الى اولاد الاولاد - 00:17:46ضَ

اذا وترتيب كبطن بعد بطن فيحرم المتأخر حتى يفنى البطن الاول واضح الترتيب طيب لو قال على اولادي ثم اولادهم ثم اولادهم ثم اولادهم. متى نعطي الجيل الثالث اذا فني الجيل الاول والثاني - 00:18:06ضَ

متى نعطي الرابع؟ اذا فني الجيل الثالث وما قبله طيب قال المصنف ونظر وغير ذلك ونظر وش النظر؟ يعني نعمل بشرطه في النظارة لو قال الناظر فلان نعمل بهذا الشرط لو قال الناظر لا بد ان يكون - 00:18:25ضَ

من بني فلان خلاص نعمل في هذا لو قال الناظر نشترط فيه ان يكون من اهل الصلاح والدين نعمل بهذا. لو قال الناظر لابد ان يكون آآ قد بلغ الاربعين سنة - 00:18:42ضَ

نعمل بهذا قال وغير ذلك فان اطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما. يعني الغني والفقير والذكر وضدهما الذكر والانثى كما لو قال هذه لبني عمومتي فنعطي كل ابن عمة لو قال بني لا مشكلة - 00:18:58ضَ

لو قال هذا وقال هذا مثل اولادي او اولاد عمي فندخل كل من كان ولد عم له طيب لو قال لاولادي سندخل جميع الاولاد الولد تشمل الذكر والانثى ولا لا - 00:19:21ضَ

سنعطي الذكر والانثى الغني والفقير كله من القيم لانه اطلق ما قال الاغنياء ما قال الذكور ما قال الفقراء قال فان اطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما ثم قال والنظر - 00:19:36ضَ

للموقوف عليه يعني المعين اكتبوه اي المعين والا بل الحاكم والنظر ايش النظر؟ الناظر من هو في الوقف الاصل ان الناظر اما يعينه الواقف يعين ناظر يكون هو الناظر لكن اذا لم يعين فيكون الناظر الموقوف عليه يعني قال هذا وقف على اولادي - 00:19:53ضَ

اولاده ثلاثة مين يصير الناظر الثلاثة هذول اذا اي المعين كتبتم اي المعين طيب طيب لو قال هذه الارض للفقراء او هذه العمارة ريعها للفقراء وقف ترميم الناظر كل الفقراء - 00:20:15ضَ

ها المشكل هذا ولهذا قلنا اكتبوا اي المعين والا فللحاكم والا فلحاكم. اذا اذا قال هذه العمارة وقف ريعها للفقراء. مين يسير الناظر فيجاوب دير الحاكم هو الذي يتولى النظارة او يعين ناظرا واضح؟ لانه ما هو معين - 00:20:33ضَ

اما اذا قال هذه لبني فلان او لاولادي او لبناتي او لكذا عينهم اذا اه يكون منهم المعينين طيب قال وان وقف على ولده او ولد غيره ثم على المساكين - 00:20:55ضَ

واضح هذا هذا ايش نسميه الان تقديم تأخير ولا ترتيب ترتيب قال على ولده او ولد غيره يعني قال على ولده او قال على ولد فلان ثم للمساكين خلاص الان اعتبروه على ولدي - 00:21:14ضَ

فان قال وقفت على ولدي او ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والاناث بالسوية ثم ولد بنيه افهموا علي يا مشايخ الان اذا قال على ولدي ثم على المساكين - 00:21:28ضَ

سنعطي من اولاده مين اولاده؟ الذكور والاناث ويش فقط الغني منهم الفقير كل من كل ولد له سنعطيه طيب متى ننتقل الى اولاد اولادي؟ لانه اذا قال على ولدي معناه يدخلون مين؟ اولاده اولاد اولاده هكذا - 00:21:45ضَ

قال فهو لولده الذكور والاناث بالسوية طيب ثم ولد بنيه دون بناته تعرفون ليش معناه ان الطبقة الاولى اللي هم اولاده وبناته دول ولد طيب اولاد يعني اقول ها اولاد - 00:22:04ضَ

ابنائه هذول اولاده ولا لا اولاده ينسبون اليه واضح يا مسهل اولاد بناته هل يدخلون لا ليش كيف اولاد البنات هزول ما يدخلون فما هم اولاد اولاد مش عشان الارث الان - 00:22:24ضَ

هي الان قضية اه اللي يدخلون في اولاد اولادي؟ لا ما يدخلون اولاد الاولاد ما يدخلون ما يحملون نسب قال بنون بنو ابنائنا وبناتنا العرب كذا يقولون وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي - 00:22:51ضَ

المسألة ما هي عنصرية الان لكن القضية انه هو يقول اولادي فاذا قال اولادي سيدخل في ذلك اولاد او اولاد الذكور للذكور من ابنائه واولادهم دون الاناث بناته نعم اما اولاد البنات لا - 00:23:05ضَ

طيب قال او وقف على ولده او ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والاناث بالسوية لكن انتبهوا فهو لولده ايش تفهمون؟ لاولاده جميعا ولا اولاده الموجودين حين الوقف - 00:23:22ضَ

واما الاولاد اللي سيأتون بعد الوقف ما يدخلون ايش تفهمون من هذا عبارته يعني معليش هو قال هذه الكلمة في سنة عشرة قال هذه العمارة وقف على اولادي وعنده ثلاث اولاد في سنة احداش - 00:23:37ضَ

او في سنة اثنعش زاده الله ولدا رابعا صار عنده اربع اولاد الوقف يشمل منا الان الثلاثة ولا الاربعة الاربعة طبعا خلاف المذهب المذهب انه الثلاثة فقط اما الرابع ما يدخل - 00:23:52ضَ

والرواية الثانية في المذهب انه حتى الرابع يدخل وكل ولد له يدخل واختلفوا فيها صاحب المنتهى غيره كانوا يرجحون اللي هو المذهب يعني اللي حكاه المذهب انه ما يدخلون الموجودين يدخلون اما غير الموجودين ما يدخلون طيب اولادهم - 00:24:06ضَ

الجيل الثاني سيدخل مين ها يعني اولادنا موجودين فقط والاولاد يعني اولاد الثلاثة والاولاد الاربعة على المذهب اولاده الاربعة كلهم يدخلون واضحا لكن الرواية الثانية انهم كلهم يدخلون الموجودون وغير الموجودين يدخلون - 00:24:29ضَ

وهذا هو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل واختاره الحجاوي بالاقناع هذا اللي اختاره الحجاوي في الاقناع عبارة الان ظاهرها على ايش على غير المذهب اللي هو اختاره هذا اختياره وهذه هي الرواية الثانية - 00:24:52ضَ

ما في فرق موجودين او غير موجودين يدخلون لاولاده قال ثم ولد بنيه دون بناته كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه. لو قال هذا وقف على ولد ولدي وعلى ذريتي بصلبي - 00:25:07ضَ

حلما سيدخل ابناؤه وبناته وابناء ابنائه وايش دون ابناء البنات هذول ما ما ينسبون اليه طيب ولو قال على بنيه لو قال على بنية او بني فلان اختص بالذكور فرقوا بين كلمة اولادي وبين كلمة ابنائي. ابنائي ذكور. اولادي ذكور واناث - 00:25:26ضَ

اولاد فلان كوروناث بني فلان ذكور فقط واضح على المصنف جيراننا الشيخ ها طيب احنا قلنا ولو قال على بنيه او بني فلان اختص بذكوره الا ان يكونوا هنا وقفنا - 00:25:51ضَ

الا ان يكونوا قبيلة فيدخل النساء دون اولادهن من غيرهم. طيب اذا الا ان يكونوا قبيلة. كما لو قال هذا وقف على بني تميم او بني هاشم او بني خالد او بني قريش او بني قحطان او بني - 00:26:16ضَ

ها بني هنا يعني الذكور فقط قال الا ان يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء فيدخل فيه الذكور والنساء يقول دون اولادهن من غيرهم. يعني لو واحد واحدة من بني تميم تزوجت - 00:26:34ضَ

قرشي فابنها ما يعتبر تميمي يعتبر قرشي لا يدخل في في شرط الوقف فهمت المسألة طيب اكمل الامل والقرابة واهل بيته وقومه يشمل قف رقموا هذه القرابة واحد اهل بيته اثنين - 00:26:50ضَ

قومه ثلاثة يعني لو قال هذا وقف على قرابتي او اهل بيتي او على قومي ليش ليش من من فيشمل الذكر والانثى من اولاده رقموا مرة ثانية واحد واولاد ابيه اثنين - 00:27:08ضَ

وجده يعني واولاد جده ثلاثة وجد ابيه اربعة فهمت المسألة ثلاث سور ان قال على قرابتي او اهل بيتي او قومي راح ندخل مين راح ندخل الناس اللي يلتقي معاهم في الجد السابع - 00:27:29ضَ

والعاشر لا سندخل قال شمل اولاده ذكور واناث يدخلون واولاد ابيه ذكور واناث منهم اولاد ابوه اخوانه اولاد ابيه اخوان وبس واولادهم ذلك قال واولاد يعني اولاد ابيه وان نزلوا - 00:27:50ضَ

طيب واولاد جده منهم اولاد جده ده اعمامه انتوا تقولون اخوانه واخواته وعم اعمامه وعماته يدخلون طيب وان نزلوا طبعا يعني اعمامه وابناء الاعمام وابنائهم يدخلون قال وجد ابيه يعني الجد الكم - 00:28:13ضَ

الجد الثالث ولا الا بالثالث ابدا سيدخل ابوه الاول وابوه الثاني وابوه الثالث وفروعهم ويدخلون اولاده. فهمتوا المسألة لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى بني هاشم اعطى مين؟ اعطى اولاد - 00:28:34ضَ

الى بني هاشم منهم بنو هاشم هاتوا الجد الكم هذا محمد ابن عبد الله عبد المطلب ابن هاشم الى ثالث اب بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم اعطى الى اولاد ثالثة الى ثالث اب واولاده - 00:28:52ضَ

لكن رابع اب ما ياخذ واولاد رابع اب ما ياخذون فهمتوا علي ان الرجل قد تكون له قرابة برجل اخر لا يلتقي معه الا في جد بعيد. اذا فيأخذ كل قريب لك تلتقي معه في الجد الايش - 00:29:11ضَ

ها الثالثة ونقول في الاب الثالث فهمتوا المسألة اعدها الان يا شيخ والقرابة والقرابة واهل بيته وقومه يشمل الذكر والانثى من اولاده واولاد ابيه وجده وجد ابيه. طيب خلاص اذا قال قرار - 00:29:27ضَ

اهل بيتي قومي نعطي هؤلاء اذا قالها فقط اهل البيت القومي طيب قال وان وجدت وان وجدت قرينة تقتضي ارادة الاناث او حرمانهن عمل بها. اذا وجدت قرينة هذي القرينة تقتضي يعني تدل على ارادة حرمان الاناث او اعطاء الاناث نعمل بها - 00:29:44ضَ

نعمل بها مسألة جواز عندهم يجوز حرمان البعض الورثة الوقف لان الوقف ما يعتبرونه تمليك والوقف ما هو ما يملكه فيجوز انه يحرم بعض الورثة ويعطى بعض الورثة من الوقت لكن - 00:30:09ضَ

يعني هل هذا امر مستحب؟ هل هذا امر مطلوب؟ لا طبعا ما هو مطلوب ولا هو مستحب واذا كان سيرث يعني فتن وكذا ما في شكل يكون قبيحا قد نقول يصل للحرمة اذا كان تيقنا انه - 00:30:24ضَ

يحدث فتنة وكذا وبعض اهل العلم يمنع هذا المذهب انه ما عندهم مشكلة ان الوقف ما هو تمليك ما ملكتك اصلا لا ملكتك العمارة ولا ملكت احد العمارة هذا وقف - 00:30:41ضَ

لما بحث لك الانتفاع بها طيب اكمل يا شيخ واذا وقف على جماعة يمكن حصرهم طيب مين هم اللي يمكن حصرهم؟ يعني جماعة معدودين. قال على بني عم عمومتي وابناء عمه محصورين - 00:30:52ضَ

عددهم محدود ما الحكم قال وجب تعميمهم واحد والتساوي كيف تعميمهم يعني بني عمومته عشرة فما نعطيه تسعة ونترك العاشر ما نعطيه ثمانية ونترك اثنين انتوا معايا مشايخ هذا تعميمهم والتساوي نعطي الجميع بقدر واحد. نعطي الاول الف نعطي الثاني الف نعطي - 00:31:06ضَ

ما نعطي واحد الف والثانية الفين طيب والا يعني وان كان لا يمكن حصرهم جاز التفضيل والاقتصار على احدهم اذا كان قال على قبيلتي وقبيلته مئة الف فعند ذلك يجوز التفضيل - 00:31:30ضَ

ويجوز الاقتصار على بعضها اذا اعطينا بعظهم تركنا البعض جاز ذلك لانه متعذر ولاننا نفهم من وصيته او وقفه لما قال على قبيلة كذا انه اراد ان ينفع هذه القبيلة لكن لا اراد ان ينفع كل احد فيها - 00:31:48ضَ

مستحيل بانه صعب اذا والا جاز التفضيل واحد والاقتصار على احدهم اثنين واضحة المسألة انتقل يا شيخ فصل والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه نعم الوقف عقد لازم ليس جائز لا يجوز فسخه. اذا حصل الوقف وصح وتوفرت شروطه خلاص لا يجوز الرجوع فيه - 00:32:03ضَ

طيب حتى في الحياة لا يمكن الرجوع طيب اكمل ولا يباع الا ان تتعطل منافعه. ولا يباع الوقف الا اذا تعطلت منافع الوقف نعم ويصرف ثمنه في مثله. اذا لا يباع الا في الضرورة. وش هي الضرورة ان تتعطل المنافذ - 00:32:28ضَ

فعند ذلك يباع ويصرف ثمنه في مثله بعنا هذا وقف نصرف في مثله نعم ولو انه مسجد والته يعني ولو كان هذا الوقف مسجد عطل خلاص هجرت المنطقة هذي وكذا ولا عاد احد يصلي فيه - 00:32:48ضَ

نبيعه ونبيع الالة الالة اللي هي ادوات البناء وكذا اذا كان يمكن الاستفادة منها يباع والته. ويصرف في مثله في مسجد اخر مثله طيب وما فضل عن حاجته تكلم عن - 00:33:05ضَ

ما فضل عن حاجته الان ما يتكلم عن تعطل منافع ان زيادة عن الحاجة يعني هذا المسجد فيه اثاث زائد فيه اثاث زايد او فيه دراسة او كذا زائدة وما فضل عن حاجته فين يذهب - 00:33:25ضَ

قال جاز صرفه الى مسجد اخر هذا الاول جاز صرفه الى مسجد اخر والصدقة به هذا الثاني على فقراء المسلمين اذا ما زاد يقول عن حادث المسجد يجوز فيه امرين اما ان نصرفه في مسجد اخر - 00:33:46ضَ

هذا اقرب واولى لانه يكون اقرب الى شرط الواقع او نتصدق به عن على الفقراء على فقراء المسلمين ان يعتبرونه كالمنقطع الاخر كالوقف المنقطع اللي يصرف عن كم باقي من الوقت - 00:34:03ضَ

عدة طيب نقف هنا باقي سندخل في باب الهبة طيب نقرأ نقرأ الفصل الاول من الهيبة هذا طيب الهبة ما هي الهيبة؟ اكتبوا هبة التمليك في الصحة تمليك في الصحة - 00:34:22ضَ

والعطية التمليك في مرض الموت والوصية التمليك بعد الموت تمليك بعد الموت اوصي بفلان بالف ريال بعد ما اموت ملكته بعد ما اموت الهبة الان اهبك وانا صحيح وهبتك الف ريال - 00:34:51ضَ

هذا تمليك في الصحة العطية لا في مرض الموت يقول آآ وهبت فلان الف ريال هذي نسميها عطية وحكمها ايش يصير اذا مات من هذا مرض يصير حكمه حكم الوصية - 00:35:14ضَ

الان المصلي سيذكر هذه الاحكام قال باب الهبة والعطية وهي طيب تفضل وهي التبرع بتمليك ما له المعلوم الموجود في حياته غيره. خلاص ضع هذا بين قوسين اذا الهبة ما هي؟ التبرع - 00:35:28ضَ

تمليك المال المعلوم وليس المجهود الموجود وليس الغائب في الحياة مش بعد الوفاة لو كان بعد الوفاة تصير وصية غيره من الناس طيب فان شرط فيها عوضا يعني في الهبة فان شرط فيها عوضا معلوما فبيع. هذه نسميها هبة الثواب - 00:35:45ضَ

هبة الثواب شرط فيها ايش هو؟ اهبك اهبك هذه العين بس بشرط تهبني انت شيء اخر هذا صار ايش؟ هبة ما هيبة هبة ثواب هذه هبة في مقابل ايش هيبة العوظ هذي - 00:36:07ضَ

هبة بمقابل معناه انها بيع حكمها حكم البيع قال فبيع ايش يعني فبيع؟ يعني سنعطيها احكام البيع. فهمتوا علي اذا البيع له اشياء تشبهه مر معنا شيء يشبهه الصلح بمعنى - 00:36:23ضَ

وايش كمان هبة ها لا هبة الثواب بمعنى البئر انتم المسألة اذا اذا شرط فيها عوظا معلوما صار بها طيب اكمل يا شيخ ولا يصح مجهولا الا ما تعذر علمه - 00:36:39ضَ

طيب يعني لا يصح هبة المجهول الا ما تعذر علمه. اذا العلم تعذر يقولوا كالهبة في الصلح. كيف العلم تعذر؟ اختلفنا في مبلغ وما نعرف بالظبط هو مئة ولا مئتين وبيننا خلاف وكذا فتصالحنا على ان يكون خلاص مئة ونتسامح في الباقي فوهبتك الباقي. انا ما اعرف كم وهبت - 00:36:55ضَ

يصح ذلك لانه متعذر العلم طيب كيف تنعقد الهبة؟ تفضل وتنعقد بالايجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها. اذا كم كم طريقة ذكر المصنف طريقتين الاجابة والقبول واحد ليصيغ القول يبني والصيغة الثانية المعاطاة الدالة عليها. هذي الطريقة الثانية - 00:37:14ضَ

للهبة اذا الهبة كيف تصير؟ ايجاب وقبول وهبتك كذا قبلت والطريقة الثانية اعطيك ها اعطيك زي الان اللي يوزع علينا الموية انتم قبلتوها ما حصل كلام طيب تفضل جزاه الله خير - 00:37:38ضَ

وتلزم بالقبض باثر واهب. انتبهوا! الهبة اذا حصل عقد الهبة يحصل يحصل ايش؟ جائزا ولا لازما قبل القبض جائز بعد القبض لازم يعني وهبتك الف ريال طحت قل قبلت مثلا - 00:37:53ضَ

لو قلت قبلت الله يستر طبقت طيب قبلت اذا العقد صحيح العقد صحيح جائز وليس بلازم يعني اقول فسخت العقد ورجعت في هيبتي نمثل الان مثل اللي يدرس الطلاق ويقول طلاق طلاق الى ان - 00:38:13ضَ

اعتقد انه طلق الزوجة طيب اصابه وسواس اذا اذا حصلت الهبة وايجاب قبول ضحى العقد عقد الهبة لكن ليس بلازم يمكن الرجوع فيه. طيب لو قلت وهبتك الالف ريال وقلت قبلت واعطيتك الالف - 00:38:31ضَ

الرجوع ولا لا؟ لا استطيع الرجوع العقد لازم قال المصنف انتبهوا وتلزم يعني الهبة بالقبض باذن واهب القبض باذن واحد انتبهوا لو قلت وهبتك الف ريال الالف معي فقام هو من مكانه وجاء وادخل يده في جيبه واخرج الالفين ريال واخذها يصير قبض هذا ولا ما هو قبض - 00:38:48ضَ

فموقف ان هذا قبض بغير اذني قبض المعتبر الذي يجعل العقد لازم ان يقبضه باذن انتوا باذن واحد يقول الا ما كان في يدي متهم. لو كانت الالف ريال اصلا عنده - 00:39:14ضَ

وقلت له وهبتك الالف ريال اللي عندك اصبحت لازمة ولا جائزة لازمة قال ووارث الواهب يقوم مقامه وارث الواهب يقوم مقامه. يعني انا وهبت الف ريال ومت يأتي الورثة ويقومون مقامه في ماذا؟ في امضاء الهبة او - 00:39:28ضَ

او الرجوع فيها قبل القبض طبعا طيب اكمل الان ومن ابرأه ومن امرأ غريمه من دينه بلفظ الاحلال او الصدقة او الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم ولو لم يقبل - 00:39:49ضَ

اكتبوا عنده لانه اسقاط اذا من ابرأ غريمه من دينه انا اطالب فلان بالف ريال فابرأته من دينه بلفظ الاحلال لللتك منها صدقت عليك بالالف وهبتك الالف صدقة الاحلال الصدقة الهبة غير هذا - 00:40:06ضَ

برئت الذمة ولو لم يقبل. لا نشترط قبوله. فهمت الفرق لما ابرئت من الدين مو مثل لمن اهبك الف ريال لمن اهبك الف ريال تحتاج الى قبول القبول قد يكون باللفظ قبلته وقد يكون بالقبض - 00:40:26ضَ

واما الابراء لا ما يحتاج الى قبول. قال المصنف ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى يجوز هبة كل عيب تباع وكلب يقتنى ايش الكلب اللي يقتنى؟ يعني بحرف او ماشية او صيد يعني يباح نفعه - 00:40:41ضَ

اه الكلب الذي يقتنى ليس بمال وليس له قيمة ولا يجوز بيعه لكن تجوز هيبته هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا - 00:40:59ضَ