نبينا محمد وعلى اله وصحبه بعد فكنا قد وقفنا في باب الوصايا لقول المصلى في اول الكتاب قال ان قدم زيد فله الى اخره وان قال ان قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو - 00:00:02ضَ

فقدم في حياته فله فقدم يعني اكتبوا عند زيد في حياته الموصي في ايات الموصي فله يعني لزيد وبعدها اكتبوا بعد حياته لعمرو لانها استقرت بالوفاة. الصورة واضحة ولا غير واضحة - 00:00:23ضَ

قال ان قدم زيد يقول هو اوصى لعمرو ثم قال اوصيت لعمرو واذا جاء زيد فالوصية التي لعمرو خلوها لزيد طيب يقول اذا قدم في حياته فنعطي الوصية لمن لزيد واذا ما قدم بحياته امضينا الوصية لعمرو اظن القظية بصورة واضحة - 00:00:44ضَ

طيب اكمل هذا معناه ايش هذا دليل على اي قضية. على القضية اللي قالها قبل قبلها والمصنف ايش ذكر قبل هذه الجملة قال ويجوز الرجوع في الوصية فحكم يجوز الرجوع فيها - 00:01:06ضَ

ونبني عليها مثل هذه الصورة يمكن ان يقول اوصيت لفلان ثم يقول آآ فسخت هذه الوصية ونقظتها ورجعت فيها ممكن هذا ويمكن يقول ما اوصيت به لفلان اعطوه لفلان ثم يرجع يقول لا اعطوه لشخص ثالث ثم يرجع يقول لا اعطيت - 00:01:20ضَ

اه اعطوه لشخص ايش؟ رابع الى ان يموت اذا مات خلاص عند ذلك نتوقف على قبول الموصى له. ممن يقول قبلت ولا يقول ما قبلت ما يلزمه بالقوة ان يأخذ هذه الوصية - 00:01:38ضَ

طيب اكمل يا شيخ ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره. غيره كالزكاة والنذر والكفارة هذي واجبات اذا كان عليه دين او عليه حج فريضة او عليه زكاة او نذر او كفارة هذه نخرجها من الثلث ولا نخرجها من كل المال - 00:01:50ضَ

هذه من كل المال طيب قال من كل ما له بعد موته وان لم يوصي به. هذي لا تحتاج الى وصية. وان لم يوصي نخرجها من كل المال ما تحتاج الى وصية - 00:02:08ضَ

هذا حق الله تعالى طيب اكمل يا شيخ وان قال ادوا الواجب من ثلثه بدأ به طيب اذا قال ادوا الواجب مثل هذه الاشياء يقول علي ديون وعلي واجبات شرعية نفقات شرعية وواجبات - 00:02:20ضَ

او زكوات او كذا اخرجوها من الثلث. نخرجها من الثلث ما عندنا مشكلة طيب لو تجاوزت الثلث نتجاوز الثلث ما في اشكال لكن هذه الكلمة هذي كلمة ايش تفيدنا تؤثر فين - 00:02:35ضَ

يؤثر اننا سنبدأ سنخرج من الثلث الواجب فان استغرق الواجب الثلث لا نعطي وصية لاحد كان هو قال هذا الكلام قال اخرجوا الواجب من ثلثي واوصيت لفلان بكذا فلن نعطي فلان الا ما زاد - 00:02:49ضَ

من الثلث عن واجبات الواجبات الشرعية او غيرها لذلك فان قال ادوا الواجب من ثلثي بدء به فان بقي منه شيء يعني من الثلث اخذه صاحب التبرع هو الموصى له - 00:03:09ضَ

هذيك الساعة نصرف لي الوصية والا سقط اذا الصورة اظنها واضحة قال اخرجوا الواجب من ثلثي واوصى لفلان بعشرة الاف فاخرجنا الواجب الزكاة والديون وكذا بقيت عشرة الاف نعطيها ولا لا - 00:03:25ضَ

نعطيها للموصلة نمضي الوصية. طيب بقيت خمسة الاف نعطيه خمسة الاف صاحب الوصية ما بقي شيء فقط تجاوزنا واجباته تجاوزت الثلث ليس للموصى له شيء طيب اكمل يا شيخ باب الموصى له - 00:03:41ضَ

الموصى له هو المستفيد من الوصية هو الشخص الذي يستفيد من النصيحة نعم يصح لمن يصح تملكه نعم كل من يملك يصح ان يوصى له يوصل له ولو كان كافر - 00:04:02ضَ

ولعبده بمشاع كثلثه طيب انتبهوا قبل ان نقرأ يقول يصح ان يصح ان يوصى بمن يملك طيب العبد يملك ولا ما يملك العبد يملك ولا ما يملك يعني ما يملكوه - 00:04:21ضَ

العبد ما يملك طب لو اوصل العبد نمضي الوصية ولا لا يختلف الامر اذا اوصى للعبد بمشاع مش بمعين فاننا ايش نسوي؟ نعتق العبد من هذا المشاعر يا اذا اوصى للعبد بمشاع - 00:04:41ضَ

الثلث ربع الخمس فاننا نعتق العبد من هذا المقدار. فهمت اما ان اوصى للعبد بمعين فما يصح يعني لو قال هذه السيارة للعبد ما يصح لكن لو قال ثلث مالي لعبدي - 00:05:00ضَ

فننظر كم ثلث المال هب انه عشرة الاف كم قيمة العبد خمس الاف ماذا نفعل اعتق العبد ونعطيه خمسة الاف قيمة العبد تسعة الاف نعتقه نعطيه الف قيمة العبد عشرة الاف - 00:05:17ضَ

نعتقه ولا شيء قيمة العبد عشرين الف اعتق النصف فهمت المسألة هذا بمشاع لكن لو قال هذه السيارة لعبدي ما يصلح كيف هذه السيارة لعبدي؟ طيب خلاص امضيناها هذي السيارة لعبدك - 00:05:36ضَ

والسيارة والعبد للورثة اذا ما صار شيء لم يتغير شيء طيب الان اقرأ اعد القراءة لعبده ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل. يعني ان وجد فاضل يأخذه كما مثلنا قلنا يأخذ خمسة - 00:05:50ضَ

وبمائة او معين لا يصح له. يعني للعبد. اذا قال الف ريال للعبد او مئة ريال للعبد او معين كالسيارة ولا كذا العب لا يصح طيب اكمل يا شيخ. وتصح بحمل - 00:06:06ضَ

الوصية بحمل عمل كيف كان يقول اه عامل آآ مثلا ابقاري او حمل اشجاري او كذا لفلان يصح او للفقراء او لكذا بحمل يعني بحمله طبعا الحمل هل يشترط ان يكون معين ولا غير معين - 00:06:25ضَ

يعني هل يكون موجود ولا غير موجود؟ اذا اوصى بحمل معين لازم يكون موجود لابد ان يكون تحقق وجوده واذا اوصى بحمل غير معين كان يقول ما تحمله الاشجار لكن ما عين قال لا - 00:06:43ضَ

ام للذي من هذه شجرة او الحمل الذي في بطن هذه المرأة او هذه دابة اذا عين حملا فلابد نتأكد انه يكون موجود واذا لم يعين وانما قال بحمل بما تحمله الشجرة لو قال ما تحمله شجرة صحيح - 00:06:56ضَ

اه لو قال بما تحمله الدواب تحمله البقرة تحمله كذا يجوز بما ستحمله يعني اما ان عين قال بالحمل الذي في تأتي وهي غير موجودة يصير لا. اوصى بشيء غير موجود. ما انت صح - 00:07:15ضَ

واضحة المسألة اذا ان اوصى بحمل غير معين لا نشترط وجوده وان اوصى بحمل معين لابد ان يكون موجودا يقول ولحمد تحقق وجوده قبلها يعني قبل الوصية ولحمل كيف ولحمله؟ لو قال اوصيت بالف ريال للحمل الذي في بطن فلانة - 00:07:31ضَ

وفلانة هذي ما حملت اوصل لمين؟ اوصل لمعدوم ما تصح لكن نتحقق وجوده فوجدنا انه كان موجود كان حملا يصح. فهمتوا المسألة طيب وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها اذا لا يصح - 00:07:54ضَ

لحمل غير موجود معدوم طيب اكمل يا شيخ واذا اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالف طرف من ثلثه مؤونة حجه فحجة هنا حجتي حجة بعد اخرى صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد اخرى حتى تنفد - 00:08:12ضَ

طيب واظح هذا واحد ما عليه حج ما عليه حج فريضة يعني قال حجوا عني بالف نصرف حجوا عني بالف ايش يعني حجوا عني بالف يعني حجة وحدة ولا انفقوا الالف - 00:08:34ضَ

في الحج واضح ها حجوا عني بعشر الاف طب العشر الاف هذي كم حجة تسوي حجتين ثلاثة اربعة به حج بعد اخرى حتى تنفذ ينفذ المبلغ طيب لكن لو قال حجة واحدة بالف - 00:08:47ضَ

حجوا حجة واحدة بالف لا نحج انه حجة واحدة طيب زاد نعطيه للرجل الذي حج عنه طيب اكمل يا شيخ ولا تصح ولا تصح لملك وبهيمة وميت. يعني الوصية لا تصح ان نوصي الملك ولا للبهيمة ولا للميت. نعم - 00:09:04ضَ

فان والصالح لحي وميت يعلم موته فالكل للحي. اي يعلم هو موته بل كل الحي ان اوصى لحي وميت قال اوصيت يعني افرض انه الثلث نفرض ان الثلث الف ريال - 00:09:23ضَ

فقال اوصيت لفلان بخمس مئة ولفلان بخمس مئة الاول موجود والثاني ميت وهو يعلم انه ميت هذا معناه ويعلم انه ميت فايش اللي يسوي في هذه الحالة قال كي نوصل لحي وميت - 00:09:38ضَ

يعلم موته فالكل للحي الكل كل الوصية تروح للحج اكتبوا عندها والمذهب النصف للحي النصف للحياة قال وان جاهل يعني موته فالنصف للحي. يعني لو قال اه اوصيت مثلا بثلثي لفلان وفلان وكان يعلم انه الاول عايش والثاني ميت - 00:09:55ضَ

فنصرف الثلث كله لمن على كلام المصنف للاول وعلى المذهب لا نعطيه النص هو ما دام قال اعطوه فلان وفلان معناه يريد لفلان النصف ما يريد للثانية يعلم موته ولا بكيفه - 00:10:18ضَ

لكن ان كان يعلم موت الثاني قول المصنف وان كان يجهل موت الثاني قال لفلان وفلان ثلثي وهو يجهل ان الثاني ميت فيقول معناه انه اراد للاول نصف الثلث وللثاني نصف الثلث - 00:10:32ضَ

على كلام المصنف اذا كان يعلم انه ميت وقال فلان وفلان معناه انه يريد لفلان كل المال هذا الذي يقول المصنف لكن المذهب والذي في الاقناع والمنتهى انه لأ له النصف ما دام قال لفلان وفلان ثلثي - 00:10:46ضَ

ولو كان يعلم ان الثاني ميت معناه هو لا يريد للاول الا النصف طيب اكمل يا شيخ وان وصى بماله لابنيه واجنبي فردا وصيته فله التسع طيب فردا وصيته فله التسع - 00:11:02ضَ

هو هذا الذي اوصي اليه اه طيب طولة ذلك اوصى بماله لابنيه واجنبيه الابنين كم ياخذون كم سيأخذون ها؟ المال كله يعني نصف ونصف فهو قال اوصى بماله لابني واجنبي قال مالي كله لكم انتم الثلاثة - 00:11:16ضَ

لكم الثلاثة. الان اوصى باكثر من الثلث ولا لا اوصى باكثر من الثلث وليس له ان يوصي الا بالثلث. متفقين على هذا قال المصنف فرد الوصية قالوا ما نقبل هذه الوصية - 00:11:38ضَ

ما يقبلوا ماذا؟ ما يقبلوا ما زاد على الثلث اما الثلث ليس لهم ان يردوا فهمتوا المسألة؟ اذا كانه ان رد الوصية كان الميت قال ثلث مالي لك ما انتم لكم الثلاثة - 00:11:51ضَ

هذا معناه فاذا قلنا بهذا معناه سيستحق هذا الذي موصى له سيستحق تسعى المال تسع المال لانه ثلث الثلث كم ثلث الثلث تأنى واحد ثلث الثلث كم ثلث الثلاثة كم - 00:12:06ضَ

واحد وثلث التسعة كم ها ثلاثة اذا صارت باختصار يا مشايخ انتبهوا معي هم ثلاثة اشخاص والوصية في كل المال لم يمضوها. اذا ستنحصر الوصية في ايش ثلث والثلث لمن - 00:12:25ضَ

لثلاثة الاثنين اللي هم الورثة والموصى له سيستحق كم من الثلث يستحق واحد واحد من ايش؟ سيستحق نقول ثلث الثلث يعني تستحق واحد من تسعة فهمتوا علي هذا هو بنزعم المسألة مسألة - 00:12:47ضَ

تسعة ستة ثلاثة اللي هي الوصية والستة اللي هي الميراث والثلاثة اللي هي الوصية نعطيه واحد من الثلاثة والاثنين للورثة اكمل يا شيخ باب الموصى به الموصى به يعني المال او المنفعة التي اوصى بها الميت - 00:13:08ضَ

يصح بما يعجز بما يعجز عن تسليمه ايوا الوصية يتساهلون فيها ليست بيع فيصح بما يعجز عن تسليمه او يعجز عن كابق وطير في الهوى. اكتبوا عند يعجز عن تسليمه واحد - 00:13:27ضَ

مع انه البيع ما يصح فيها وبالمعدوم اثنين كما يحمل حيوانه وشجرته ابدا او مدة معينة يعني ما تحمله الشجرة للابد او ما تحمله الشجرة لمدة سنة اذا كما يحمل - 00:13:45ضَ

حيوانه اكتبوا غير غير معين فان لم يحصل منه شيء بطلت الوصية فهمنا المسألة؟ اذا الوصية الموصى به يتساهل فيه في الوصية ما هو مثل البيع طيب ثلاثة وتصح يعني الوصية بكلب صيد ونحوه كحرث وماشية وبزيت متنجس - 00:14:02ضَ

طيب هل يصح بيع الكلب والزيت المتنجس لكن تصح الوصية به يقول المصنف لانه ان حصل شيء اخذه وان ما حصل شيء فلا ضرر تبطل الوصية طيب قال وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس - 00:14:26ضَ

قال وله ثلثهما. يعني ثلث الكلب وثلث ايش؟ الزيت المتنجس ليش؟ الثلث؟ يقول ولو كثر المال ان لم تجز الورثة افهموا عليه يا اخوان الان المصنف يقول انه الوصية هي احد امرين اما مال او شيء ما هو مال زي الكلب والزيت النجس - 00:14:42ضَ

واضح الزيت المتنجم فيقول اذا اوصى بالكلب للكلب لرجل قال اوصيت بكلب هذا حق الحراسة لفلان هل يستحق فلان الكلب كامل ولا يأخذ ثلث يقول الوصية لا تكون زيادة عن الثلث فيعتبر المال شيء ويعتبر ما ليس بمال شيء مستقل فالكلب شيء مستقل فاذا اوصى بالكلب معناه لا لا يجوز له - 00:15:06ضَ

وان يوصي الا بثلث غير المال. فهمت المسألة؟ فلو كان عنده ثلاثة كلاب له ان يوصي بالكلب فهمتو؟ لانه ثلث اذا يقولوا مثل ما اننا في الاموال لا نجيز الا الثلث كذلك ما ليس بمال لا نجيز الا الثلث. عرفتوا ليش قال وله ثلثهما - 00:15:30ضَ

اي الكلب والزيت المتنجس يقول حتى لو كثر المال لو ترك مليون ريال وترك كلب قيمته مئة ريال ولا مئتين ريال اذا صح بيعه ما يصح بيعه وش نسوي؟ يقول لا نمضي الا بالثلث. واضح المسألة - 00:15:50ضَ

طيب ولو كثر المال ان لم تجز الورثة لكن ان جازت الورثة هذا موضوع ثاني. الورثة لهم ان يجيزوا لهم ان يتنازلوا عن حقهم طيب الرابع الان فيما يصح الوصية به. وتصح بمجهول هذا رقم اربعة - 00:16:06ضَ

كعبد وشاة قال عبد وشاة ما حدد ويعطى في هذه الحالة ما يقع عليه الاسم العرفي معناه اذا قال اوصيت لفلان بشاه خلاص الورثة يعطون هذا فلان اي شاة ما يصدق عليه انه شاه في العرف - 00:16:21ضَ

او اوصيت بفلان بسيارة يعطى ما يسمى سيارة. فهمتم المسألة ثم قال واذا اوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية يعني قتل مثلا فدخلت الدية في الميراث قال ولو دية دخل في الوصية - 00:16:37ضَ

يا اخوان الرجل يقول اوصيت بثلث مالي لفلان وكان يملك ثلاث الاف بعد ما قال هذه الكلمة جاءته مئة الف يصير الوصية راح تكون منكم من المئة الف طيب ها - 00:16:53ضَ

زادت حصل بعد ذلك ان قتل فجاءته الدية مئة ثانية صارت مئتين العبرة بايش في الثلث الذي كان موجود في حياته ولا الثلث الذي ساعة الموت ساعة الموت هذا معناه - 00:17:10ضَ

قال واذا اوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية ومن اوصي له بمعين فتلف بطلة الوصية واضح هذا اوصى لفلان بهذه السيارة تلفت السيارة خلاص سقطت الوصية واضح - 00:17:24ضَ

لكن الاشكال فين؟ الاشكال لو لو كان التلف ليس بالسيارة وانما في الشيء الاخر كما لو كان عنده مثلا عشر الاف ريال عنده عشرة نقول عنده مئة الف ريال وسيارة - 00:17:44ضَ

فاللي تلف المئة الالف مش السيارة تعطيه السيارة لان هو اوصى وقال اوصيت لفلان بالسيارة بهذه السيارة مات اذا مات ايش نسوي؟ نعطيه السيارة ولا ما نعطيه ولا نشوف السيارة قيمتها ثلث ولا لا - 00:17:57ضَ

اذا كان قيمة السيارة هي الثلث فما دون نمضي السيارة واضح هذا طيب هب انه بعد ان مات تلف ثلث الماء عفوا بعد ان مات تلف جميع المال الا السيارة - 00:18:13ضَ

نمضيها ولا ما نمضيها المسألة ابغاكم تفهموا المسألة انا اسأل المسألة اذا هذا الذي اوصى بالسيارة ومعه مئة الف ومات بعد الموت تلفت السيارة ايش صارت الوصية بطلة طيب العكس تأليفة المئة الف - 00:18:32ضَ

السيارة بقيت نمضي الوصية ولا ما نمضي ايش يقول المصنف؟ يقول شوفوا يقول ننظر في التركة وننظر في هذا المعين ان كان هذا المعين يساوي الثلث فما دون نمضيها قال وان تلف المال غيره يعني غير المعين يعني الباقي غير المعين فهو للموصى له ان خرج من ثلث المال يعني عند - 00:18:52ضَ

الموت من ثلث المال الحاصل للورثة فهمتم المسألة اذا سننظر ساعة الموت لمن مات هذا ترك سيارة وش معها السيارة قيمتها خمسين الف ومعها مئة الف اذا السيارة ايش ثلث استحقها - 00:19:19ضَ

طيب السيارة مئة وخمسين الف ومعها خمسين الف لأ الان تجاوزت الثلث فلا نمضي الا في الثلث فيمشي المسألة ساعة الموت ترك السيارة قيمتها خمسين الف ومال مثلا عشرين الف اذا مجموع ستين الف او كم؟ سبعين الف - 00:19:35ضَ

نمضي الثلث فقط هذا معناه طيب اكمل يا شيخ نعم باب الوصية بالانصباء والاجزاء طيب اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما الى المسألة طيب هذا الكلام شرحه بالمثال - 00:19:56ضَ

مثل نصيبه مضموم الى المسألة كيف اكله فاذا اوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث. لحظة اذا له ابنان اوصى له ابنان وقال فلان يأخذ اوصي له بمثل ولدي - 00:20:21ضَ

بمثل نصيب ابني اذا نقص في المسألة على ثلاثة طيب بمثل نصيب وارث معين هذي الصورة الاولى عندها رقم واحد مثل نصيب وارث معين الحكم؟ قال فله فله مثل نصيبه مضموما الى المسألة - 00:20:41ضَ

طيب مثل لذلك قوله فاذا اوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث. يعني اوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان اذا نعتبرهم ثلاثة. ما دام قال مثل ابني وهو عنده ابنين - 00:21:02ضَ

اذا كانهم ثلاثة سنقسم المسألة على الثلاثة طيب وان كانوا ثلاثة فله الربع لاننا سنعتبرهم اربعة. ما دام قال مثل ابني نعتبره مثل ابنه. اذا كان مثل ابنه معناه انه صار عنده ايش؟ هو ثلاثة ابناء - 00:21:16ضَ

عنده اربعة طيب وان كان معهم بنت هذي امثلة كلها امثلة للاول وان كان معهم بنت من قول وله ابنان هذا مثال الف وان كانوا ثلاثة هذا مثال باء وان كان معهم بنت هذا المثال - 00:21:32ضَ

وان كان معهم بنت ايش معهم؟ مع مين البنت مع الثلاثة مع الثلاثة يعني عنده ثلاثة ابناء وبنت فنعتبر انه عنده اربعة ابناء وبنت اذا كان عنده اربعة ابناء وبنت المسألة من كم تكون - 00:21:49ضَ

اربع ابناء وبنت من تسعة من تسعة لانه الابن باثنين اثنين واثنين واثنين واثنين ثمانية والبنت واحد تسعة قال فله تسعان وهو له اثنين من تسع هذا معناه هذه آآ هذا المثال الاول الان - 00:22:07ضَ

اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين فنعتبره كأنه زود في الميراث واحد طيب اكمل وان وصى بمثل نصيب احد ورثته ولم يبين احد ورثته هذا رقمي اثنين ولم يبين مثل احد الورثة طيب مين هو احد الورثة؟ الاعلى ولا الاقرب - 00:22:22ضَ

ولا الادنى ولا اوسطه ماذا ما الحكم كان له مثل ما لاقلهم نصيبا. نعطيه اقل وارث. نصيب اقل وارث مثال فمع ابن وبنت هذا المثال الف فمع ابن وبنت نعتبر في هذه المسألة بنت ما نعتبره ابن - 00:22:44ضَ

هو ترك ابن وبنت. المسألة من كم يا مشايخ ابن وبنت. الابن باثنين والبنت بواحد ثلاثة فنعتبر في مثل هذه الوصية انه ترك ابن وبنتين من كم المسألة؟ ابن وبنتين الابن باثنين والبنت كل بنت بواحد المسألة من اربعة فهو له واحد لانه هذا الاقل - 00:23:06ضَ

فهمتوا المسألة؟ طبعا كلامنا يتيمة لا يتجاوز الثلث او اذا تجاوز ورضي الورثة طيب في مسألة اخرى مثال اخر قال ايوة. ومع زوجة وابن تسع ومع زوجة وابن تسع طيب ليش - 00:23:25ضَ

لانه في مسألة الزوجة والابن الزوجة كم لها مع الابن؟ اذا كان ابن وزوجة كم للزوجة شايف كملو الثمن فالمسألة من ثمانية نعطي الزوجة واحد والابن كم له عاصف له الباقي. كم الباقي - 00:23:44ضَ

في هذه المسألة انه قال بمثلي نصيبي احد الورثة سنعطيه مثل مين مثل الزوجة ولا مثل الابن الاقل مثل الزوجة اذا المسألة ما نخليها من سبعة من ثمانية نخليها من تسعة ونعطي واحد للزوجة وواحد - 00:24:05ضَ

بهذا صاحب الوصية ونعطي السبعة للابن ولهذا قال مع زوجة الابن طيب الان سينتقل للثالث ثلاثة ما هو اذا قال ايش وبسهم من ماله يعني اذا اوصى بسهم من ماله ما حدد سهم من ماله كما السهم - 00:24:22ضَ

قال المصنف ايش؟ فله سدس. فله السدس. ليش السدس لانه هذا كلام العرب انهم يطلقون السدس على السهم ويقولون السهم سدس تدرون السهم سدس طيب الرابع اذا اوصى بشيء او جزء - 00:24:41ضَ

او حظ من مالي لفلان جزء من مالي حظ من مالي شيء من مالي لفلان. ماذا يعطى هذي الصورة الرابعة قال اعطاه الوارث ما شاء يعطيه اي شيء تماما واضحة - 00:24:58ضَ

اذا اذا حدد مثل نصيب معين اعطيناه مثله اذا حدد الاقل اديناه الاقل واذا حدد الاعلى اعطيناه الاعلى واذا حدد سهم معناه سدس واذا قال اي شيء اذا نعطيه اي شيء اكمل يا شيخ - 00:25:13ضَ

باب الموصى اليه الموصى اليه من هو؟ هو الذي يعهد اليه بالتصرف بعد الموت في المال او الحقوق اذا الموصى اليه هو الذي ينفذ الوصية. هذا هو الذي يعهد اليه بالتصرف - 00:25:27ضَ

بالمال او الحقوق بعد الموت اللي سينفذ الوصية وش اللي يستفيد من الوصية الذي يستفيد من الوصية نسميه ايش؟ موسى ايش ها؟ له والذي ينفذ الوصية نسميه ماذا موصى اليه طيب اكمل يا شيخ - 00:25:46ضَ

تصح وصية المسلم الى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا. طيب كم شرط هذا الان يقول تصح وصية المسلم الى ان يوصي لمسلم مكلف بالغ عاقل عدل رشيد. اربع شروط - 00:26:04ضَ

وكذلك تصح وصية الكافر للمسلم ان يوصي كافر لمسلم ويصح ان يوصي كافر لكافر اخر عدل في دينه طيب يقول لو كان العبد لكن لو كان عبدا يقبل باذن سيده - 00:26:22ضَ

واضحة اوصيت الى عبد فلان انه هو يقسم تركتي. الموصى اليه ايش دوره دور وهو ينفذ الوصية يقسم التركة يسدد الديون اه يشرف على الابناء الصغار يزوج البنات هذه الوصية - 00:26:39ضَ

بحسب ما يحدده الموصي قد يوصي الاكثر فلان يوزع اه تركتي وفلان يسدد ديوني او فلان يزوج بناتي وفلان يشرف على الاطفال مثلا يمكن ذلك طيب لكن لو اوصى الى عبد - 00:26:57ضَ

لابد من موافقة السيد طيب اكمل ايش واذا اوصى الى زيد وبعده الى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا. اشتركا. اذا يمكن ان يوصي لواحد ويمكن ان يوصي لاكثر واذا فعل مثل هذا اوصل واحد ثم لم - 00:27:14ضَ

يعزل الاول وآآ وايش واوصى ثاني يصيروا شركاء. افهموا علي يمكن ان يوصي لثلاثة مع بعض ممكن هذا لاربعة مع بعض له ذلك واذا اوصل لثلاثة ولاربعة يمكن ان يوصي اليهم ان لا يتصرفوا الا مجتمعين. ويمكن ان يوصي اليهم ان يتصرفوا منفردين. يعني اي واحد من الاربعة - 00:27:30ضَ

ويمكن ان يوصي بان لا يتصرف الا مجتمعين اذا لا يصح تصرف واحد منهم لابد ان يوافق الباطل طيب اكمل يا شيخ ولا ينفرد احدهما بتصرف لم يجعله له يعني لم يجعله الموصي له لكن لو جعل هذا - 00:27:55ضَ

قال اوصيت الى زيد والى عمرو كل واحد منفرد اه يقسم التركة او يسدد الديون طيب اكمل ولا تصح وصية الا في تصرف معلوم يملكه يملكه الموصي. الموصل هو الميت. اذا لا تصح الان كم كم شرط اشترطت - 00:28:10ضَ

يقول ما تصح الوصية الا في تصرف معلوم هذا معلوم هذا الاول والثاني يملكه الموصي ميت هذا اذا لا يوصي اليه بشيء مجهول ولا يوصي اليه بشيء هو اصلا لا يملكه - 00:28:31ضَ

فهمتوا المسألة طيب ما هي الاشياء المعلومة التي يملكها الموصي؟ قال كقضاء دينه وتفرقة ثلثه مثلا فوصيته يعني والنظر لصغاره هذه ثلاثة امثلة ومثل تزويج بناته مثلا واضح طيب ما هو مثال ما لا يملكه - 00:28:47ضَ

الموصي قال ولا تصحوا بما لا يملكه الموصي مثل ايش؟ كوصية المرأة بالنظر في حق اولادها الاصاغر ونحو ذلك المرأة هل لها هل لها ولاية على الصغار لا ما لها ولاية صغار - 00:29:09ضَ

فليس لها اذا جات تموت تقول اوصي فلانة ان ان يشرف على اولاده؟ لا ما هو لها طيب الرجل ادركه الموت مثلا هل له ولاية حتى في حياته؟ هل له ولاية على اولاده الكبار - 00:29:27ضَ

كبار البالغين لا ليس له ولاية له طاعة وبر لكن ليست له ولاية فلا يوصي ويقول اوصي فلان ان يشرف على اولاده الكبار وهو الذي يتصرف لهم في اموالهم لا - 00:29:40ضَ

انما يوصي برجل ان يشرف على اولاده الصغار وعلى اموالهم اموال الصغار مش اولاد الكبار فهمتم المسألة اذا لا يوصي الانسان الا فيما يملكه اما الذي لا يملكه ولا يحق له لا يوصي فيه - 00:29:53ضَ

طيب ومثل الان بالمرأة بالنظر في حق اولادها الصغار ونحو ذلك طيب اكمل يا شيخ ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره. نعم لو كان وصيا على المال - 00:30:07ضَ

لا يصبح وصي على الصغار وعلى تزويج البنات. لو اوصيت لفلان او الى فلان ان يزوج البنات هو وصية في النكاح ولي في النكاح او وصية في النكاح لا يعني انه وصيف المال. اذا بحسب ما يحدد له لا يتجاوز - 00:30:20ضَ

هذه الوصية طيب اكمل يا شيخ وان ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن طيب كيف هذا يقول وان ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي - 00:30:36ضَ

لم يضمن المعنى يقول بعد ما وزع الوصية الوصية قسم ظهر انه هناك دين يبطل الوصية دين يبطل الوصية كيف دين يوصل الوصية يعني هو الان اوصى بثلث ماله وماله ثلاثة الاف فظهر انه عليه دين ستة الاف. قال له اه خمسة الاف - 00:30:56ضَ

نمضي الوصية ولا ما نمضيها ما نمضيها طيب الان الوصي فرق الوصية ها وزع الوصية وقسمها وكذا ثم ظهر انه في دين هل نضمن الوصي ولا ما نضمنه المصنف يقول لا يظمن ايش لا يظمن - 00:31:21ضَ

انه معذور ذهب لانه معذور لانه لم يتعدى بذلك طيب اذا الوصي لا يضمن الا بالتعدي والتفريط فاذا كان لا يعلم ان هناك دين اذا علم ان هناك دين لا يوزع التركة ويوزع يعطي الوصية ويوزع التركة لا - 00:31:39ضَ

تهدد الديون اول شي اذا كان لا يعلم لا يضمن طيب اكمل وان قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده اذا قال الموصي للوصي ضع ثلثي حيث ترى وحيث شئت - 00:31:57ضَ

يقول لا يحل له يعني للموصى اليه ولا لولده والسؤال لماذا؟ لانه متهم بهذا يقال له ضعه حيث شئت عن ان يضع حيث شئت في الفقراء في المساكين في فلا يأخذه له ولا يعطيه اولاده لانه يتهم في ذلك - 00:32:17ضَ

هذه لها هذه المسألة لها مثيل مر معنا احد يذكر فين في باب ايش الوكالة في باب الوكالة اذا وكله ببيع او وكله بشراء لا يبيع لنفسه ولا يشتري انه متهم بذلك - 00:32:35ضَ

طيب ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضر من المسلمين تركته وعمل الاصلح فيها من بيع وغيره طيب هذه المسألة تعتبر مسألة ضرورة ما هي الضرورة فيها - 00:32:52ضَ

من مات بمكان لا حاكم فيه ما في قاضي لسفر مثلا لا حاكم فيه ولا وصي هزا بعض من حضره ان حضر هذا الميت اه من حضره من المسلمين تركته - 00:33:11ضَ

يأخذ هذه التركة ويعمل الاصلح فيها يعمل بالاصلح فيها كيف الاصلح؟ من بيع او غيره لانها ظرورة يعني اذا كان الاصلح في هذه البيع يبيعها ويحفظ المال اذا كان الاصلح الان لا انه ما يبيعها بل يشتري بالمال شيء حتى يحفظه يفعل ذلك يفعل ما هو الاصلح به للضرورة ولا هذا الاصل - 00:33:27ضَ

لا يتصرف الانسان في مال الغير لكن لما مات الانسان في مكان ليس فيه حاكم شرعي وليس فيه وصي جاز ذلك وحكم هذه الحيازة فرض كفاية حكمها فرض كفاية لانها ظرورة ظرورة لحفظ مال الغير - 00:33:48ضَ

افق ما للغير طيب انتهينا بهذا نكمل طيب اه نلخص يعني على الاقل نراجع بعض ما ينبغي من الوقت اليوم نبغى الوقت يمضي بسرعة الله يتأخر طيب دعونا نراجع يا اخوان باب الهبة والعطية بسرعة مراجعة سريعة - 00:34:06ضَ

احنا قلنا الهبة والعطية ما الفرق بينهما كلها تمليك لكن الهبة تمليك فين بالصحة والعطية بمرض الموت ولا كلها في الحياة الهبة والعطية في الحياة لكن الهبة تكون في الصحة - 00:34:33ضَ

والعطية تكون فين بمرض الموت والوصية لا تمليك بعد الموت واضح هذا طيب دعونا من هنا ننطلق كمراجعة الى مسألة المرض المخوف واللي مو مخوف وكذا المرض اللي هو غير مخوف وش انتوا راح نسميه - 00:34:52ضَ

هبة مرض الهموم وخوف نعتبره هبة ولا عطية ولا وصية هبة هي هذي العطية هي التي يمكن في بعض الاحيان نعتبرها هبة وفي بعض الاحيان نعتبرها وصية. متى نعتبرها وصية - 00:35:08ضَ

اذا كان المرض ايش مخوف ونسكت ولا نزيد ومات منه اذا كان المرض مخوف ومات منه. والصورة الثانية اذا كان المرض ايش ممتد فقط ونسكت ولا نضيف والزمه الفراش فهذي نعتبرها وصية - 00:35:26ضَ

وان لم يكن كذلك ان يكون مرضا وخوفا لم يمت منه او كان مرضا ممتدا لم يلزمه الفراش فهو كايش كهبة خلاص هي هبة كصحيح واذا قلنا كوصية انا ان في اشياء ما راح نمضيها ما راح نمضي - 00:35:46ضَ

العطية للوارث ما راح نمضي العطية زيادة عن الثلث ما زاد عن الثلث لا نمضيه طيب في حالة نمضي ما هي اذا جاز الورثة اذا جاز طيب عطية الاولاد يتكلم عن عطية الاولاد - 00:36:01ضَ

نقول يجب على الاب وكذا على ام ان يسووا في عطية الاولاد فان خالفوا ما سووا ايش يلزمهم ان يرجعوا قيسوا اما باخذ من اعطوه زيادة او باعطاء من اعطوه ناقصا. اذا مات الاب قبل ان يسوي - 00:36:22ضَ

وجبت طيب الاب له حكمان في مسألة هبة الان الرجوع في الهبة الهبة الزموا بماذا بالقبر طيب يجوز الرجوع بعد القبض؟ لا ما يجوز الا وش كمان باب له حكم ثاني - 00:36:40ضَ

غير هذا له ان يتملك من مال الولد يعني الولد يشمل الذكر والانثى الولد او البنت شرط ايش ما لا يضر الولد لا يكون هذا يضر الولد ولا يكون اليه - 00:36:58ضَ

وشروط اخرى ايضا الا يأخذ من ولد ليعطي ولد اخر. ما يصح هذا طيب اذا تصرف الاب في مال الابل الاب في ماجد ابنه يصح تصرفه ولا ما يصح تصرف ببيع وكذا ها - 00:37:12ضَ

نقول شوفوا ان بعد لا نقول لا يصح تصرفه حتى يتملك طيب كيف يتملك بقبض بنية او قول بنية التملك او طب لو كان هذا المال الذي يتصرف فيه هو اصلا للاب وهبه للابن فكيف يملكه - 00:37:29ضَ

بالرجوع يرجع كيف يكون الرجوع بالقول طيب نمشي تصرفات المريض انتهينا منها لخصناها كلها الوصية اذا اوصى لرجل غير وارث فصار عند الموت وارث تمضي الوصية ولا ما تمضي ما تمضي - 00:37:49ضَ

واذا اوصى لرجل غير وارث فصار وارثا او اوصى لرجل وارث وصار غير وارث تمضي طيب نقف مع الفروق بين الوصية والعطية يسأل عنه الشيخ ايش الفرق الاول مسألة التقديم وعدم التقديم - 00:38:14ضَ

الوصية نقدم ولا نقدم ولا نقول مع بعض نسوي ما نقدم لكن في العطية قدم هذا الاول. الشيء الثاني الرجوع ما هو الذي يرجع فيه الوصية نرجع سهل الرجوع فيها ولا العطية - 00:38:34ضَ

الوصية ترجع فيها بدون كلام طيب والعطية؟ اذا اذا قبظت لا واذا لم تقبظ يمكن ان الفرقة الثانية. الثالث يتعلق بمسألة زمن القبول وثبوت الملك زمن القبول بالنسبة للوصية متى؟ الوصية انا اوصي لك بعد الموت - 00:38:55ضَ

فمتى قبولها يكون بعد الموت والملك يكون متى ها بعد بعد بعد الموت يعني طيب وبالنسبة للعطية نعم قبولها يكون في الحياة ويثبت الملك في الحياة طيب كم بقي من الوقت - 00:39:12ضَ

هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا واله وصحبه - 00:39:39ضَ