شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
Transcription
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد وقفنا عند باب اصول المسائل من كتاب زاد المستقنع للامام ابي النجل حجاوي عليه رحمة الله. تفضل الشيخ - 00:00:00ضَ
احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب اصول المسائل الفروض ستة نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. نعم والاصول سبعة. نعم. فنصفان او نصف وما بقي من اثنين. خلاص هذي مسألة. ضع خط عليها. افصلها - 00:00:19ضَ
نصفان من اثنين. نصف وما بقي من اثنين اصل المسألة طيب تفضل يا شيخ وثلثان او ثلث وما بقي او هما من ثلاثة نعم وربع او ثمن وما بقي او مع النصف من اربعة. معناه ثلثان وما بقي او ثلث وما بقي او ثلثان - 00:00:42ضَ
وثلث فهذه من ثلاثة وربع او ثمن وما بقي او نصف او مع النصف يعني ربع مع النصف نعم ايوه قال ايش او مع النصف من اربعة ومن ثمانية. نعم. اللي هي الثمن - 00:01:07ضَ
يصير من ثمانية والربع من اربعة. اذا ربع وما بقي او ربع مع النصف من اربعة. وثمن وما بقي او ثمن مع النصف من ثمانية تفضل يا شيخ. فهذه اربعة لا تعود. نعم - 00:01:26ضَ
والنصف مع الثلثين او الثلث او السدس او هو وما بقي من ستة. نعم وتعول الى عشرة شفع ووترا. اي نعم. لحظة في سؤال ايه ما بقي من الباقي العصبة يعني. يكون - 00:01:41ضَ
يعني مسألة فيها ربع وما بقي يعني فيها صاحب فرض واحد والبقية عصبة. تخلي الاصل المسألة منكم؟ من اربعة. ما بقي اللي هو العصبة يعني طيب اكمل يا شيخ قال وتعول ايوا. وتعول الى عشرة شفعا ووترا. اذا تعول الى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. تذكرون المسائل هذي اللي حليناها - 00:01:58ضَ
طيب تفضل يا شيخ. والركوع مع الثلثين او الثلث او السدس من اثني عشر. نعم وتعول الى سبعة عشر وترا. اذا تعود الى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر. نعم - 00:02:19ضَ
والثمن والثمن مع سدس او ثلثين من اربعة وعشرين. نعم. وتعول الى سبعة وعشرين. نعم وان بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة ولا عصبة رد على كل فرد بقدره غير الزوجين - 00:02:33ضَ
هذه مسائل الرد اذا بقي بعد الفروض شيء وليس هناك عصبة نرد على اصحاب اصحاب الفروض الا الزوجين والموفق يقول بالاتفاق انه لا يرد على الزوجين بالاتفاق. نعم احسن الله اليكم واياكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. نعم - 00:02:51ضَ
اذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم ان باين سهامهم او وفقه ان وافقه بجزء كثلث ونحوه في اصل المسألة وعورها ان عالت فما بلغ فما بلغ صحت منه ويصير للواحد ما كان لجماعته او وفقه. طيب - 00:03:18ضَ
هذا ايش الان يتكلم عن ايش التصحيح والباب هذا سيذكر فيه التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. الان ابتدأ بتصحيح الانكسار تصحيح الانكسار ماذا قال المصنف؟ اذا انكسر سهم فريق عليهم سهم فريق عليهم - 00:03:41ضَ
انكسر سهم الفريق عليهم يعني الابن والبنت لهم سبعة نقول زوجة وابن وبنت المسألة من ثمانية للزوجة واحد وسبعة للابن والبنت ينكسر لا ينقسم عليها لانهم هم رؤوسهم ثلاثة وهذي سبعة - 00:03:59ضَ
قال اذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم شوف اخذنا عدد الرؤوس ولا عدد الاسهم؟ عدد الرؤوس اخذت ضربت عددهم ان باينا سهامهم او وفقه يعني او وفق عددهم ان وافقه يعني ان حصل توافق او ان وافقه بجزء كثلث ونحوه في اصل المسألة - 00:04:15ضَ
بنت علي مثل هذا مثلا سبعة لو كان رؤوسهم اربعطعش ممكن يكون رؤوسهم اربعطعش ممكن؟ كم كيف يكونوا كيف كيف يكون هذا طيب كيف كم يعني كم اولاد وكم بنات؟ هات - 00:04:37ضَ
خمسة ذكور واربعة اناث. اربعتاش فهنا نقول في توافق فنثبت ماذا وفق الرؤوس بالتوافق واما في مسألة سبعة مع ابن وبنت معنى الرؤوس ثلاثة في تباين فنفقد فنثبت الثلاثة كامل هذا معنى قوله ضربت عددهم - 00:04:52ضَ
او وفقه او وفق عددهم يعني ان وافقه بجزء كالثلث ونحوه في اصل المسألة او في عولها ان كانت عائلة طيب فما بلغ صحت منه واضح هذا سنضرب العدد الرؤوس او الوفق - 00:05:14ضَ
لكن انتبهوا للعبارة الاخيرة. قال ويصير للواحد ما كان لجماعته اكتبوا عندها عند التباين او وفقه او وفقه ايش يعني او وفقه؟ يعني او وفق ما كان لجماعته عند التوافق. اكتب وفقه - 00:05:30ضَ
يعني او وفق نصيبهن نصيبهن او نصيبهن من اصلها هذه العبارة غير واضحة ولا لا غير واضح ويصير للواحد ما كان لجماعته عند التباين خذوا المثال اللي قلناه هذا الحين الان قلنا ابن بنت وزوجة كم نصيبهم - 00:05:48ضَ
سبعة كم رؤوسهم ثلاثة سنضرب الثلاثة في ايش في ايش؟ في اصل المسألة ثمانية. الان اعيد كم سهامهم سهامهم سبعة يعني كان الابن والبنت كل الجماعة هؤلاء كم لهم كان لهم سبعة - 00:06:08ضَ
صح ولا لا طيب سنضرب ها نضرب الثلاثة في اصل المسألة قاصر المسألة في الثمانية اربعة وعشرين والزوجة سيكون لها ثلاثة طيب ابناء هؤلاء ايه ايوه بس راح يصير للبنت كم - 00:06:32ضَ
سبعة قولي لي فين سبعة وسبعين سبعتين لانه ايش الحكاية؟ افهموا عليه يا اخوان ترى هذا الرقم اللي ما ينقسم لما نضرب فيه عدد الرؤوس او وفق الرؤوس لما نضرب عدد الروس او وفق الروس ايش اللي يصير؟ كاننا نكرر هذا الرقم بحسب - 00:06:56ضَ
او بعدد الرؤوس فهمتوا عليه؟ يعني الرؤوس ثلاثة فالان راح يصير عندنا ثلاث سبعات لو كان الرؤوس اربعة سنضرب الاربعة في اصل المسألة معناه راح يصبح عندنا اربع سبعات فهمتوا - 00:07:17ضَ
ولو كانت الرؤوس هكذا لو كانت الرؤوس اربعطعش ايش راح نسوي في هذه الحالة انتبهوا تا كيف وفق كم لا لا راح نضرب اصلا المسألة راح ناخذ ايش وفقا للاربعتاش - 00:07:33ضَ
اللي هو كم؟ مش واحد اثنين؟ ايه لانها سبعة واربعطعش وفق الاربعتاش اثنان وفق السبعة واحد صح ولا لا فايش اللي راح يصير؟ راح يصير نضرب الاثنين الاثنين نظربها في في السبعة - 00:07:51ضَ
سنضربها في السبعة سنضربها في المسألة كاملة يعني اقصد مين راح يصير راح نصل الى ان نضربها في السبعة فيصير كم؟ اثنين في سبعة بكم باربعطعش اصبح لكل رأس لكل رأس كم - 00:08:12ضَ
واحد اللي هو ايش؟ اللي هو كامل الجماعة ولا وفق ما لهم؟ كامل ما لهم ولا وفق ما لهم؟ وفق ما لهم. فهمت علي اذا نكرر لما كانوا ثلاث رؤوس مسألتهم صيامهم سبعة - 00:08:27ضَ
وكان في تباين صار لكل سهم كامل ما للجماعة ولما كان في توافق اصبح لكل سهم وفق ما كان للجماعة. كم وفق ما كان للجماعة في السبع والاربعتاش؟ واحد اذا كل واحد له واحد. طبعا الذكر سيأخذ سهمين والانثى ستاخذ سهم واحد. فهمتوا ما - 00:08:45ضَ
انه يصير للواحد ما كان بجماعته او وفقه هو يريد ما كان لجماعته قلت اكتبوا عند التباين. او وفقه عند التوافق هكذا اكتبوا اكمل يا شيخ الان سيدخل في المناسخات واكتبه عند الفصل المناسخات - 00:09:07ضَ
فصل في المناسخات اعرف المناسخات اكتبوا هذا التعريف موت ثان فاكثر من ورثة الاول قبل قسم التركة او قبل قسم تركته يعني تركة الاول اذا الموت ثان فاكثر موت ثان وثالث ورابع - 00:09:23ضَ
من ورثة الاول قبل قسم تركته تفضل يا شيخ احسن الله اليكم واياكم. قال المصنف رحمه الله تعالى خصم اذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض فان ورثوه كالاول كاخوة فاقسمها على من بقي. طيب انتهى. اكتب عنوان عند اذا مات اول مقطع - 00:09:43ضَ
قال الاولى احنا مر معنا في المناسخات كم حالة ثلاث هذي الحالة الاولى ما بعده الحالة الثانية. اكتب عند الحالة الثانية وانتبهوا للكلام اللي سيأتي الان لانه الان المصنف سياتي بطريقة جديدة تسهل المناسخات الحالة الثانية - 00:10:10ضَ
ايه تفضل. وان كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره نعم كاخوة لهم بنون فصحح الاولى واغسل سهم كل ميت على مسألته وصحح المنكسر كما سبق. نعم وان لم يرثوا لا وان لم يرثوا هذه الحالة الثالثة. اكتب عند الحالة الثالثة. لكن الحالة الثانية واضحة ولا غير واضحة - 00:10:29ضَ
لا غير واضح. الشيخ عبد الله غير واظحة متأكد انها واضحة طيب قال كما سبق اكتبوا عندها عند قول واقسم سهم كل ميت على مسألته اكتب بالنظر بين سهامه ومسألته - 00:10:57ضَ
بالنسب الاربعة بالنسب الاربع ايام المشايخ هذا الكلام الذي قاله المصنف اختصر فيه طريقة المناسخة الحالة الثانية وابغى انبهكم لها حتى يعني الحالة الثانية ترى ايش تعرفون الحالة الثانية وش هي؟ هي حالة انكسار - 00:11:13ضَ
حالة انكسار افهموا معاي انا وديك تكون في مسألة موجودة في عندكم انتوا الان مسائل انكسار مسائل اه مش انكسار مسائل مناسخة من الحالة الثانية في مسائل كذا حليتوها ايش في عندكم مسألة؟ حليتوها - 00:11:35ضَ
هاتوا المسألة الاولى الاولى اول مسألة ها اول مسألة طيب خلاص هذي حليتوها المسألة الاولى من مسائل مناسخات الحالة الايش الثانية طيب معلش اللي هي قلنا ايش اولها؟ اول المسألة - 00:11:50ضَ
زوجة لا لا ما هي ما هي اول مسألة هذي؟ وين انت ثلاثة ابناء الشيخ لا تقرأ من كتاب اخر اقرا من كتابنا ثلاث ابناء وكل ابن له هكذا ولا لا - 00:12:19ضَ
صحت المسألة من كم ها صحت من ثلاثة صحت المسألة لا الاولى من ثلاثة والجامعة من كم بس عشان اعرف انكم من ستة وثلاثين هي هذي مسألتنا بالله انظروا معي انتبهوا - 00:12:35ضَ
المسألة الاولى صحت منكم موجودة عندك يا شيخ محمد؟ ايه. موجودة نفس المسألة اجل موجودة يا عبد الله موجودة رقم كم هي؟ مئتين وعشرين ميتين وعشرين طيب المسألة الاولى صحت منكم يا مشايخ - 00:12:50ضَ
ركزوا معي. الميت الاول كم كم آآ سهامه لا لا سهامه سهامه نصيبه في الاولى واحد نصيبه في الاولى واحد الواحد الذي له سيذهب لمن كم مسألة ورثته تعرف وش معناه؟ انتبهوا كأن الواحد الذي له سيقسم الى اربعة. ايش صار؟ مو هذي حالة انكسار - 00:13:07ضَ
حط الاربعة جنب الاذن الاول هذا الابن الاول حطه اربعة ضع اربعة. طيب الابن الثاني كم له واحد الواحد حقه سيقسم على من؟ على ثلاثة اذا اكتب ثلاثة جنبه اعتبر الان طيب الابن الثالث - 00:13:36ضَ
واحد واحد وكم مسألته؟ اثنين اذا افهم عليهم كأن الاول سيقسم الى اربعة كانه كذا كأن الاول السهم الاول الابن الاول له سهم واحد وهو مكون من اربع اشخاص طيب اربعة اسهم يعني - 00:13:53ضَ
والثاني نصيبه واحد وايش سينقسم على ثلاثة هو هو مكون من اربع من ثلاث اشخاص. والحقيقة لانه فيه اه انه نصيبه سيذهب للورثة. والثالث واحد الى ايش الى اثنين ايش نسوي كنا في هذه الحالة؟ مو كنا ننظر بين الواحد والاربعة نثبت الكامل والوفق الاذان ها - 00:14:12ضَ
فهمتوا علي؟ خلاص حلوها الان كما هي طيب اذا فهمنا طريقة المناسخة الحالة الثانية هي نفسها الانكسار مسألة انكسار الان طلعتوا اثنين وثلاثة واربعة حصر النظر سيخرج به ايش؟ اثنا عشر ابناء في مسألة في الحل القديم اللي عندكم ونفس الطريقة خلاص انتهينا طيب اقرأ يا الشيخ الحالة الثالثة - 00:14:34ضَ
هذي النسخة الاخيرة ان شا الله نقول ان شا الله او ما قبل الاخيرة وان لم يرثوا وان لم يرثوا الثانية كالاول صححت الاولى وقسمت وقسمت على سهم وقسمت سهم الثاني على ورثته - 00:15:13ضَ
او اسهم الثاني على ورثته او سهمه صحيح كل هذا سهل طيب فان انقسمت صحة من اصلها. نعم وان لم تنقسم ضربت كل الثانية او وفقها للسهام في الاولى نعم. ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها. منها له شيء منها يعني من الاولى - 00:15:30ضَ
نعم ومن ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت او وفقه فهو له نعم وتعمل في الثالث فاكثر عملك في الثاني مع الاول نعم هذه الحالة الثالثة ضعوا هذا العنوان وهذا كله مر معنا بالتفصيل عليه مسائل كثيرة - 00:15:53ضَ
طيب اكملوا يا شيخ فصل هذا القادم في قسمة التركات اكتبوا العنوان. تفضل يا شيخ. فصل اذا امكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من من التركة كنسبته. نعم هذه الطريقة تسمى طريقة النسبة - 00:16:15ضَ
وقوله امكن نسبة كل سهم او نسبة السهم اه وساهم كل وارث الى اه اه من المسألة بجزء عند كلمة بجزء اكتب كالنصف والربع والسدس ونحو ذلك. معناه ايش؟ من له النصف يأخذ نصف التركة ومن له سدس التركة وهكذا - 00:16:31ضَ
نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب ذوي الارحام. نعم وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا تعصيب هؤلاء هم ذوي الارحام نعم قال المصنف رحمه الله يرثون بالتنزيل. نعم. اي - 00:16:52ضَ
منزلة من ادلوا به من الورثة يرثون بالتنزيل يعني ينزلون منزلة من ادلوا به من ورثوا عن طريقه من جاء عن طريق البنت ينزل منزلة البنت. وان جاء عن طريق الام ننزله منزلة الام وهكذا. تفضل - 00:17:11ضَ
الذكر والانثى سواء. نعم لا يفظل الذكر على الانثى لانهم يرثون بالرحم المجردة كما سبق بيانه شرحه. نعم فوردوا البنات وولدوا بنات البنين وولد الاخوات كامهاتهن. نعم كامهات معناته ايش؟ البنات - 00:17:29ضَ
اولاد البنات كالبنات واولاد بنات الابن كبنات الابن. اولاد الاخوات كالاخوات. نعم وبنات الاخوة والاعمام لابوين او لاب وبنات بنيهم وولد الاخوة لام كابائهم. نعم آآ بنات الاخوة والاعمام يقصد بنات الاعمام يعني مراد وبنات الاعمام معطوف - 00:17:47ضَ
هؤلاء كابائهم بنات الاخوة كالاخوة بنات الاعمام كالاعمام بنات بني الاعمام كبني الاعمام بنات الاخوة الاخ لام كالاخ لام تفضل والاخوال والخالات وابو الام كالام. نعم. والعمات والعم والعم لام كالاب. نعم. ليش نص عالعم - 00:18:10ضَ
اليوم لان العم اليوم ليس من العصب اصلا ليس وارث نعم وكل جدة ادلت باب بين امين هي احداهما كام ابي الاب كام ابي الاب كام ابي ام او باب اعلى من - 00:18:30ضَ
كام ابي الجد وابو ام الاب وابو ام واخواهما واختاهما بمنزلتهما نعم فيجعل حق كل وارث لمن ادلى به. نعم نعم فان ادلى فان ادلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كاولاده فنصيبه لهم. نعم - 00:18:45ضَ
فابن وبنت لاخت مع بنت لاخت اخرى لهذه حق امها وللاولين حق امهما. نعم. واضح هذا يقول ابن وبنت اخت يعني ابن اخت وبنت اخت ابن اخته وبنت اخت واحدة الاخت واحدة لها ابن وبنت - 00:19:13ضَ
واخت اخرى لها بنت كيف نقسم التركة؟ على ثلاثة ولا على اثنين هذا اثنين الاثنين ثم اقول بنت عندنا اختين شقيقتين عندنا اختان الاخت الاولى لها بنت وابن ابن وبنت. والثاني ما عنده الا بنت - 00:19:34ضَ
فكيف نقسم التركة؟ والان ما في لا الاختين ماتوا. فمات الميت وترك هذين. ترك هذول هؤلاء الثلاثة كيف نورثهم ها يعني نقول مات الميت وترك ابن عائشة وبنت عائشة وترك - 00:19:55ضَ
بنت فاطمة وفاطمة وعائشة اخواته كيف نورث نورث على فاطمة وعائشة ولا نورث على الثلاثة الموجودين؟ الثلاثة لأ نورث عالثنتين نقول بنت فاطمة تأخذ النصف واولاد عائشة يأخذون النص يقسمونه بينهم - 00:20:15ضَ
ايه الربع كل واحد فهمتوا المسألة ايوه نعم وهذا عندكم في المسائل اللي قلنا حلوها طيب وكنا نشير الى هذا برقم واحد واثنين لما نقول بنت بنت واحد ابن بنت واحد اقصد البنت هذي واحدة - 00:20:35ضَ
وثم نقول بنت بنت اثنين نقص البنت الثانية فكيف نقسم؟ احنا ما لنا علاقة احنا نورث الميت اللي اللي ادلوا به واضح يا شيخ ولو كان مثلا ترك آآ خمس بنات اخ - 00:20:54ضَ
وبنت اخ ثاني كيف نقسم التركة نصفين خمسة يرثون او يرثن النصف وواحدة ترث النصف الثاني طيب اكل يا شيخ وان اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا ارثه. نعم. ومثل لهذا بما سيأتي. قال فان خلف - 00:21:14ضَ
ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث للخالات اخماسا والثلثان للعمات اخماسا وتصح من خمسة عشر. نعم اظن هذه مسألة حليناه لانه في الاخير قسمناها قلنا العمات كلهم جمعناهم قلنا اب - 00:21:38ضَ
والخالات جمعناهم وقلنا ام ترك اب وام اذا المسألة من ثلاثة اثنين للعمات وواحد للخالات بعدين بدأنا بدأ الانكسار عندنا الواحد الذي للخالات لا ينقسم عليهن هما رؤوسهم خمسة. والاثنين الذي للعمات لا ينقسم عليهن رؤوسهن خمسة. فاخذن الخمسة وضربناها في ايش؟ في اصل المسألة صارت من - 00:21:57ضَ
هذا حليناه يا شيخ تفضل. وفي ثلاثة اخوال متفرقين لذي الام السدس والباقي لذي الابوين. طيب والخال الذي لاب هذا كأنه اسمع وكأنه مات وترك اما فاعطيناها اخذت كل الميراث - 00:22:20ضَ
طيب فين يذهب ميراث الام؟ الام ما هي موجودة يذهب للاخوال من هم الاخوال هذول؟ الاخوال هؤلاء؟ اخوانها فهي عندها اخ شقيق والعاصب واخ لام صاحب ذي السدس واخ لاب هو عاصب ايضا فتزاحم العاصبان - 00:22:38ضَ
فقدمنا الشقيق على الذي لاب فاصبح سدس للاخ لاب عفوا سدس للاخ اليوم والباقي للاخ الشقيق فان كان معهم ابو ام اسقطهم. نعم لانه نقول نصيب الام ذهب لها. لو فرظنا انه مات الميت وما ترك الا الخالات الثلاث هؤلاء - 00:22:56ضَ
او الاخوال ووجدت لام نقول نصيب الام التركة كاملة خلاص تأخذه كاملة فرضا وردا طيب اين يذهب نصيبها؟ وشف تركت من تركت اب واخشق واخ لاب واخ لام كلهم ما يرثون مع الاب - 00:23:20ضَ
فيحجبهم اه كيف طبعا سيحجبهم جميعا طيب يصير كل المال للاب نعم اسقطه طيب تفضل وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين المال للتي للابوين آآ نعم ليش لانه كانه ترك عم شقيق وعم لاب وعم لام عم الام ما هو وارث اصلا. وعم الشقيق والعم لاب - 00:23:38ضَ
الشقيق هو اللحاء العاصي ويحجب الاخر. طيب تفضل وان ادلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم نعم. فما صار لكل واحد اخذه المدني به وان سقط بعضهم ببعض عملت عملت عملت به. نعم. يعني اسقطت اذا كان يسقط بعضهم بعضا زي ما قلنا الان ابو الام اسقط الاخوان. نعم - 00:24:06ضَ
والجهات ابوة وامومة وغنوة. ايه رقموا هذه. تفضل نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب ميراث الحمل والخنث المشكل. نعم من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة وقف للحمل الاكثر من ارث ذكرين او او انثيين. نعم مع اننا ذكرنا ان - 00:24:32ضَ
الاحوال التي نعملها ستة. ايه حالة وفاة وحالة ذكر وحالة انثى. وحالة ذكرين وانثيين. وذكر وانثى طيب فاذا ولد اخذ حقه وما بقي فهو لمستحقيه. نعم ومن لا يحجبه يأخذ ارثه كالجدة. نعم الجدة ثالث السدس في كل حال - 00:24:58ضَ
فتأخذ سلسلة ومن ومن ينقصه شيئا اليقين. يعني يأخذ اليقين يأخذ المتيقن نعم. ومن سقط به لم يعط شيئا. نعم ويرث ويورث ان استهل صارخا ايه الان سيذكر شروط ميراث الحمل متى يرث الحمل - 00:25:21ضَ
بان يقول اذا استهل صارخا يمثل الان لماذا للحياة المستقرة يعني يرث ويورث اذا ولد حيا حياة مستقرة طيب كيف نعرف الحياة المستقرة مثل لها المصنف بخمسة امثلة؟ قال ان استهل صارخا نعم او او عطس نعم او بكى نعم - 00:25:41ضَ
او رضع او تنفس. نعم. وطال زمن التنفس. نعم او وجد دليل حياته هنا بدون تعميم. هذا الحال السادس ما ما نص عليه. او وجد اي دليل يدل على حياته - 00:26:04ضَ
طيب واستثنى اشياء قال غير حركة واختلاج. المقصود حركة قصيرة واختلاج عن اضطراب. اذا حصلت حركة يسيرة قد تكون هي حركة التواء ولا شيء او اختلاج يعني حصل اضطراب لا هذي مثل حركة المذبوح لا تدل على حياة مستقرة - 00:26:18ضَ
طيب اوكي وان ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث. نعم. ليش؟ لانه لم تتم ولادته حيا. ما تمت الولادة طيب وان جهل المستهل من التوأمين واختلف ارثهما يعين بقرعة. نعم. اذا هذا في من في التوأم يعني - 00:26:37ضَ
طيب اكمل يا شيخ والخنس المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى. آآ هذا باب الخبث المشكل. اذا ما سبق الحمد ضع له عنوان والثاني خنث المشكل لكن قال المصنف يرث ميراث نصف ذكر ميراث ذكر نصف ميراث الذكر نصف ميراث الانثى اكتبوا عندها - 00:26:59ضَ
اذا لم يرجى انكشافه يعني هذا متى اذا لم يرجى انكشاف وان رجي انكشافه عومل هكذا اكتب وان رجي انكشافه عومل والورثة يعني مع الورثة بالاقل الاضر. نعامله مثل معاملة الحمل - 00:27:19ضَ
اذا مصنف اشار الى مسألة وترك المسألة الاخرى الثانية تفضل الشيخ احسن الله اليكم واليكم الان قال المصنف رحمه الله تعالى باب ميراث المفقود فمن خفي خبره باسر او سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد. نعم - 00:27:38ضَ
وان كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم او فقد من بين اهله او في مفازة مهلكة انتظر به تمام اربع سنين منذ فقد نعم. ثم يقسم ماله فيهما. نعم - 00:27:59ضَ
فان مات مورثه في مدة التربص اخذ كل وارث اذا اليقين ووقف ما بقي فان قدم اخذ نصيبه وان لم يأت فحكمه حكم ما له ولباقي الورثة ان يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه. نعم - 00:28:19ضَ
اه فيما سبق قال او فقد من بين اهله يمثل غالبه الهلاك قالوا كمن خرج الى السوق ولم يعد او خرج الى المسجد ولم يعد هذا غالبا هلاك ما في احد يروح المسجد وما يرجع - 00:28:40ضَ
معنا في شيء صار لكن لو سافر للتجارة وسافر للعلم وكذا ولم يعد احتمال اعجبه الحال او كذا آآ طيب اكمل يا شيخ احسن الله اليكم قالوا وصنعوا رحمه الله باب ميراث الغرقى اذا مات متوارثان كاخوين لاب بهدم او غرق او غربة - 00:28:52ضَ
او نار وجفل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه. ورث كل واحد من الاخر من تلاد ما له دون ما ورثه منه دفعا للدولة. نعم. تلاد ماله اي القديم. اذا مصنف اشار الى شرطين - 00:29:15ضَ
قال وجهل السابق هذا واحد ولم يختلفوا فيه هذا الثاني. واحنا قلنا انه في عندنا اكثر من سورة الصورة الاولى اذا ماتا معا فلا توارث بينهما بالاجماع. والثاني اذا اذا سبق احدهما الاخر فلا توارث بينه فالتوارث بينهما بالاجماع للمتأخر. وان اختلف وادعى كل - 00:29:31ضَ
تبقى فلا توارث ايضا. اذا التوارث في هذه الحالة اذا جهل ولم ولم يختلفوا طيب اذا يرث من تلاده ولا يرث من طريفه كما مر معنا في المسائل السابقة. تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله باب ميراث اهل البلاد - 00:29:54ضَ
نعم. لا يرث المسلم الكافر الا بالولاء. ولا الكافر المسلم الا بالولاء. نعم. ويتوارث الحربي والنني واهل ذمة والمستأمن. واهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق اديانهم لا مع اختلافها. طيب - 00:30:10ضَ
يعني معناها ان الحربي الذي يحاربنا والذمي الذي بيننا وبينه عقد ذمة والمستأمة الذي اعطيناه الامان فدخل ديارنا هؤلاء يرثون يرث بعضهم بعضا بس بشرط مع اتفاق اديانهم اذا اتفق كلهم نصارى او كلهم يهود - 00:30:30ضَ
يرث بعضهم بعضا. طيب اكمل الشيخ والمرتد لا يرث احدا. نعم. وان مات على ردته فماله شيء. شيء يعني في بيت مال المسلمين. يذهب الى بيت مال المسلمين. نعم لا يرث ولا يورث هذا المقصود - 00:30:49ضَ
ويرث المجوسي بقرابتين ان اسلموا او تحاكموا الينا قبل اسلامهم. نعم اذا كانت له قرابتين مجوس والعياذ بالله يرى يرون النكاح المحارم والعياذ بالله فقد تكون امه واخته في نفس الوقت - 00:31:06ضَ
فاه فمثل هذا يقول يرث اذا اسلموا او تحاكموا الينا فنورثهم بحسب القرابتين. نعم وكذا حكم المسلم يقع ذات رحم محرم منه بشبهة. نعم. اذا حصل كذلك قرابتين لكن بشبهة بين المسلمين يرث - 00:31:23ضَ
وقلنا المجوسي يرث في القرابتين بشرط لا يكون احدى القرابتين نكاح. لا سيأتي نعم ولا ارث بنكاح. نعم. ولا ارث بنكاح ذات رحم محرم. ايه. يعني مثلا مجوسي والعياذ بالله متزوج اخته - 00:31:43ضَ
مات ترثه على انه اخته ولا على انها زوجة ولا بالاثنين لا ما في بالقرابتين لان هذا النكاح باطل ما ما نقر عليه فهمتم؟ فيرث لكن لو كانت هي اخته في نفس الوقت كانت - 00:31:59ضَ
امهات فهذه قرابات يرث بها. تفضل اتفضل. ولا بعقد لا يقر عليه لو اسلم. نعم. مثل الذي يعقد على اخته ونحو ذلك. نعم احسن الله اليك واياك قال المصنف رحمه الله باب ميراث المطلقة نعم من ابان زوجته في صحته او مرض غير مخوف - 00:32:14ضَ
ومات به او مخوف ولم يمت به لم يتوارثه. هذه ثلاث سور. من ابان زوجته يعني بطلاق او فسخ في صحته واحد او مرضه غير المخوف الذي لا يتوقع ان يموت فيه. او مرضه المخوف هذا الثالث لكن لم يمت في في مرضه المخوف هذا - 00:32:37ضَ
قال ايه ولم يمت به لم يتوارثه. نعم لا يتوارث خلاص هذا هذا الفراق صحيح يعني طيب بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته. يعني يتوارث في الطلاق الرجعي الذي لم تنقض عدته. نعم - 00:32:56ضَ
وان ابانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها. هذي صورة واحد اذا ابانها في مرض الموت المخوف وبقصد ان يحرمها من الميراث هذا المعنى سيأتي استرث منه الا في صورة - 00:33:14ضَ
طيب او الثانية او علق ابانتها في صحته على مرضه يعني على مرضه فماتت قال يعني علق قال اذا مرضت مرض الموت وكذا فانت طالق هذا يريد حرمانها او على فعل له - 00:33:31ضَ
نعم على فعل له هو ملاهية. قال يعني ان ذهبت الى مكة فانت طالق ثم فعله في مرضه الموقوف. اذا هذا طلق في مرض الموت. اذا يريد حرمانها نعم ففعله في مرضه ونحوه لم يرثها - 00:33:46ضَ
لكن ترثه هي اذا لم يرثها وترثه اكتبوا رقموا المسائل ترثه في العدة واحد. وبعدها هذا رقم اثنين وبعدها ما لم تتزوج او ترتد. اذا سترثه ولا لا؟ نعم سترثه الا اذا تزوجت او ارتدت لا ترثه - 00:34:03ضَ
وما سوى ذلك ترث لانه طلقها بقصد حرمانها من الميراث فيعامل بنقيض قصده اكمل يا شيخ احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله باب الاقرار بمشارك في الميراث. نعم. اذا اقر كل الورثة ولو انه واحد بوارث للميت - 00:34:24ضَ
فصدق نعم صدق من يتصدق المقر به نعم. اقر كل الورثة بوارث قالوا هذا فلان ترى اخونا اذا هو وارث معكم بشرط انه هو يصدق يقول نعم انا اخ لهم. اذا يرث - 00:34:43ضَ
طيب وصدق هذه صورة واحد صدق او كان صغيرا او مجنونا او كان صيام ما ما نطلب تصديقه. والمقر به مجهول النسب. ثبت نسبه وارثه. يعني اذا قالوا لشخص هذا اخونا وكان - 00:35:03ضَ
هذا صغير في السن او كان مجنونا لكن لا يعرف نسبه يصير اخوهم ويرث لكن لو كان يعرف نسبه لا يكفي. طيب اكمل يا شيخ وان اقر احد وان اقر احد احد ابنيه باخ مثله فله ثلث ما بيده - 00:35:20ضَ
نعم اذا كانوا اثنين احدهما قال هذا اخ لنا الثالث والثاني قال لا ليس اخونا يصير يرث ممن يرث مع الذي اعترف طب ايش يأخذ منه؟ يأخذ منه نصف نصف ما بيده ولا يأخذ ثلث ما بيده - 00:35:37ضَ
ها انتبهوا الان الان الميراث هو الاثنين يعني واحد وواحد صح ولا لا؟ اعتبروا مسألة من ستة اذا جعلنا المسألة من ستة الاول له ثلاثة والثاني له ثلاثة. طيب لو انهم ثلاثة اخوة - 00:35:58ضَ
الثالث كم له سيكون؟ اثنين واثنين واثنين. اذا نقول للذي اعترف اعطي ذاك واحد من ثلاثة. يعني تعطيه ما اخذته من حقه تعطيه. واما اخوك لا يعترف فلا يعطيه شيئا - 00:36:11ضَ
طيب يا شيخ. وان اقر باخت فلها خمسه. فان اقر بالاخت لا الخمس. المقصود انه سيعطيها نصيبها. يعطوها نصيبها كاملا. لكن اذا ما اقر الجميع بعضهم اقر لها بالميراث وبعضهم - 00:36:26ضَ
فمن اقر يخرج الحصة التي ليست له فهمتوا عليه؟ يعني الذي اقر للاخر ان هذا اخوه او هذي اخته معناه يقر على نفسه ان الثلاثة اللي عنده من ستة له اثنان فقط - 00:36:42ضَ
هكذا يقر نفسه اذا اخرج الواحد الذي تقر وتعترف انه ليس لك هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ونكمل ان شاء الله بعد العشاء - 00:36:55ضَ