بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا في كتاب الفرائض من كتاب زاد المستقنع مختصر المقنع - 00:00:00ضَ

للامام ابي النجل حجاوي وقفنا عند باب ميراث القاتل والمبعض والولاء تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. عفا الله عنكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب ميراث القاتل والمبعض والولاء - 00:00:20ضَ

نعم. من انفرد بقتل مورثه او شارك فيه مباشرة او سببا بلا حق. لم يرثه ان لزمه انقود هدية او كفارة. نعم. والمكلف وغيره سواء. اذا القاتل لا يرث المصنف يقول اذا انفرد بقتل المورث لا يرث. طيب لو شاركه غيره؟ قال او شارك فيه فانه لا يرث - 00:00:37ضَ

قال مباشرة او سببا يعني باشر القتل فانه لا يرث او تسبب في القتل. التسبب غير المباشرة. المباشرة كان يرميه بالرصاص او يطعنه بسكين او يضربه بعصا واما السبب كان يحفر حفرة مثلا فيأتي هذا المورث ويسقط فيها فيكون هو الذي تسبب في موته. يقول اذا حصل - 00:01:04ضَ

شيء من هذا القتل بلا سبب فانه لا يرث بلا سبب فانه لا يرث معناه بلا حق بلا يرث معناه انه لو كان القتل بحق وسيأتي المصنف يبين هذا فانه يرث. يقول بلا حق لم يرث - 00:01:29ضَ

ما هو القتل الذي يمنع الميراث؟ ذكر المصنف قال اذا لم يرث ان لزمه قود هذا رقم واحد او دية او كفارة لزيمة يعني قصاص. اذا القاتل الذي يوجب القصاص - 00:01:43ضَ

لا لا يرث الذي يوجب القصاص لا لا يسقط يمنع الارث او الدية او يوجب الكفارة اذا ما اوجب العقوبة منع الميراث سواء كان القاتل مكلفا او غير مكلف فهم سواء. طيب - 00:01:57ضَ

وان قتل بحق طعده او حدا او كفرا او ببغي او صيانة او حرابة او شهادة وارثه او قتل العادل الباغية وعكسه ورثه. هذه تسعة صور اذا قتل بحق كالقوت يعني في القصاص قتله قصاص - 00:02:19ضَ

اصلا هو وارث وهو يرث من هذا المقتول فانه يرث لانه قتله ليس ظلما او قتله حدا اقيم عليه الحد ونفذ الحد فيه. او كفرا يقولون هذه في مسألة الولاء فقط. كما لو قتل سيد عبده لكفره - 00:02:40ضَ

او ببغي او صيانة بغي باغي فدافع عن نفسه او صال عليه اعتدى عليه شخص فدافع عن نفسه فقتله فانه يرثه لو كان من ورثته او حرابة كالذي يخرج اه المحاربين الذين يخرجون على الناس - 00:02:59ضَ

او شهادة الوارث لو انه المورث قتل بسبب شهادة هذا نعم. او قتل العادل الباغي. العادل اهل العدل هم اهل البلد. والباغي الذين اعتدوا عليهم او قال وعكسه يعني كذلك لو قتل الباغي العادل ورثه - 00:03:19ضَ

وعنه لا يرث. عن الامام احمد في هذه المسألة انه لا يرث وفاقا للجمهور قالوا نعم الرقيق دحين راح انتهى الكلام عن آآ مسألة قاتل. الان ذهب الى مسألة المبعض تفضل. ولا يرث الرفيق ولا يورث - 00:03:39ضَ

الرقيق لا يرث ولا يورث. العبد الخالص نعم ويرث من ويرث من بعده حر ويورث. نعم. ويحجب. نعم. ويحجب ويحجب بقدر ما فيه من الحرية طيب وعند الجمهور لا يرث ولا يرث مطلقا. قال المصنف ويرث من بعضه حر. من بعضه حر يسمى مبعض. يعني نصفه حر ونصفه اه - 00:04:02ضَ

عبد كيف يكون نصفه؟ كان يكون مثلا هو ملك لشخصين فاحدهما اعتق نصيبه والثاني لم يعتق وطبعا نقول تجب السرايا اذا كان عنده مال ما عنده مال. اللي اعتق ما عنده مال عشان يعتق الجزء الثاني. المفترض اذا اعتق الجزء الاول - 00:04:29ضَ

يجب عليه ان يعتق الجزء الثاني يشتري حصة الشريك ويعتقها لكن اذا ما عنده مال سيبقى عبد قال ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية اذا ها؟ اذا - 00:04:46ضَ

لا لا لا العبد العبد العبد حر ونصف عبد المكاتب عبد خالص. هذا نصفه حر ونصفه عبد. كيف يرث طيب ثالث نصف الميراث. يعني لو كان له النصف سيأخذ الربع - 00:05:01ضَ

لو كان هو ابن عاصب مبعض فننظر في حصته لو كان حرا فنعطيه نصفها. وهكذا طيب يمثلون لذلك يعني من امثلة ذلك خذوا مثالا واحدا لو كان هناك ام وابن مبعض وعم كيف نقسم التركة؟ الام كم لها - 00:05:17ضَ

السدف والابن المبعض هو العاصي والعم لأ لا هو عاصف اخر عاصي عاصف اخر الابن عاصي اقرب لكن لانه مبعض لن يأخذ حصته كاملة. النصف الثاني سيكون لكن انتبهوا معي. الابن المبعض - 00:05:41ضَ

الابنة المبعضة مؤثر على الام الان لو قدرناه حرا الام كم لها انتوا الان قلتوا السدس السدس على تقدير انه حر فالابن الان مع الام كم للام السدس ليش؟ هو حر - 00:06:06ضَ

سدس طيب قدروه عبد الثلث. طيب الان نصفه حر نصفه عبد اذا ستأخذ السدس وتأخذ نصف السدس معها معاه السدس. ليش؟ لانه لو قلتوا السدس اذا قدرتوه حر الان انتوا - 00:06:25ضَ

ولو قلته هو يحجب بما فيه من حرية يحجب لكن ما فيه من العبودية لا يحجب فاذا ما يصح ان نقول الوم لها السدس لاننا قدرناه ايش حر كان ولو قلنا الام تأخذ الثلث اذا قدرناه عبدا قنا خالصا ما هو صحيح. هو له كذا ولا كذا - 00:06:41ضَ

اذا ما الذي سيحصل سيحصل انه سيحجب الام اه بقدر ما فيه فاذا الام ستأخذ السدس وتأخذ مع السدس نصف السدس. اعتبره مثلا من اثنعش كم السدس اثنين نصف السدس اذا امس ترث ثلاثة - 00:07:02ضَ

طيب هو ماذا له من له ايش نصف الميراث ابن هذا لا لا لا لو كان حرا سيأخذ ماذا ما بقي كم ما بقي عشر فالان نعطي لا عشرة غير الام عشرة - 00:07:21ضَ

وايش اللي حصل خلاص قد يروح حر الان. طيب امشي معه لانه حر مصر من فراش كم للام اثنين وللابن عشرة وللعام لا شيء طيب الان هذا هو حر طيب صار وجدناه انه لا هو الان مبعظ نصف ونصف - 00:07:47ضَ

اذا حجب الام من الثلث الى السدس مو صحيح حجبها من الثلث الى الصوت مو صحيح. وانما يحجب يحجبها من الثلث الى ثلاث ارباع الثلث تيسير فانتبهوا يصير وهو سيأخذ نصف الميراث. اذا سيأخذ من العشرة كم - 00:08:06ضَ

خمسة واحد سيذهب لمن بالام هذا وفرضها الباقي اين لاقرب عاصم العام سيلف كم اذا المسألة من اثنعش خمسة للابن ثلاثة للام للام هذي واربعة فهمت كيف جاءت احنا ما جبنا مسائل مبعظ ما ما طبقنا ها - 00:08:28ضَ

كم يطلع ايوه لا هو نصف الثلث سدس هو هو نصف السدوس ثلث نصف الثلث السدس هو وهي تأخذ السدس ونصف السدس دحين هي عندها سدسين سدس كامل اخذته قضت - 00:08:55ضَ

اخذته هي هي حجبت عن السدس عن سدس وبقي لها السدس هي حجبت عن الثلث الى السدس بايش؟ بالحرية الكاملة. طيب بنصف الحرية معناه ستأخذ نصف الذي حجبت عنه اللي حجبت عنه ما هو - 00:09:14ضَ

اقصد المقدار الذي حجبت عنه سدس لان اخذ السدس فحجبت عن سدس واخذت سدسا هذا بكامل الحرية. طيب بنصف الحرية لازم ترجع النصف تسترد نصف السدس قائمت عليه تأخذه هو بالنسبة بالنسبة له نقدر انه حر. كم سيعرف؟ عشرة نعطيه خمسة انتهينا منه - 00:09:41ضَ

الاشكال سيكون ليس في ميراثه. الاشكال سيكون في ايش في ميراث من يحجبهم واضح يا شيخ طيب اكمل الشيخ ومن اعتق عبدا فله عليه الولاء. طيب من اعتقه؟ نعم. من اعتق عبدا اكتب ولو في نذر او كفارة او كتابة - 00:10:07ضَ

اذا الولاء ليس مجرد في في في من اعتق عبدا لوجه الله تعالى هكذا لا. اي عتق نذر ان يعتق فاعتق له الولاء اه او في كفارة فله الولاء نعم او في كتابة كاتب عبده فاعتقه فعتق العبد بالكتابة له الولاء. ما هو الولاء؟ الولاء معناه انه سيرث بهذا العتق - 00:10:30ضَ

فهمت؟ لو العبد هذا مات وليس له عصبة هذا الذي اعتق سيرثه اليس كذلك طيب اذا كان الذي اعتق هذا غير موجود من سيرث هذا العبد اولاد الذي اعتق اولاد المعتق - 00:10:55ضَ

يعني عصبته عموما بالنسب بالنفس. سيرث من؟ عصبته بالنفس اذا سيرخ اقرب عاصم اذا كان ابناؤه موجودون اذا كان ابناؤه موجودين سيرث ابناؤه. ما في ابناؤه؟ اباؤه ما في اباؤه - 00:11:09ضَ

اخوانه مثلا او الاباء اللي فوق والاجداد او الاخوان ما في اخوان ابناء الاخوة ما في اخوة اعمام ما في ابناء اعمم انا باصل لشي معين ايه ما في ابناء اعمام - 00:11:26ضَ

لا ما في دولة ارحام قلنا عصبة بالنفس كيف تدخل ذو الارحام طيب ما في آآ ما في وبعدين انت رحت لذوي الارحام وما استنفذت العصبة بالنفس اه اعمام الاعمام كلهم ما فيه - 00:11:41ضَ

بعدين ها كيف؟ المعتق افرض انه هو نفسه هذا السيد الذي كان عبده اعتقه سيء. اليس من عصبته بالنفس من اعتقه واضح ولا لا السيد الذي اعتق من هم عصبته - 00:11:59ضَ

مشينا كذا قلنا البنوة والابوة والاخوة وبنو الاخوة والجدود والعمومة وبنو العمومة ثم الولاء واضح يا شيخ اذا معتق المعتق هو هو هو العاصب واخر عاصم. واضح يا شيخ لم نجد معتق والمعتق - 00:12:19ضَ

اسوى صح؟ معتقا معتق افرض انه معتق المعتق ميت. فنذهب الى عصبة معتق المعتق بالنفس. فنذهب الى ابناء عصبة ابنائي معتق معتق ثم اباؤه ثم اخوانه وبنوهم والاعمام وبنوهم ثم - 00:12:40ضَ

الولاء معتق معتق المعتق واضح يا شيخ طيب اكمل يا شيخ ولا يرث النساء بالولاء الا من اعتقنا واعتقه من اعتقنا طيب وليس في النساء طرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة - 00:12:59ضَ

يعني الا من اعتقنا يعني باشرنا العتق او اعتقه من اعتقنا يعني عتيق عتيقهن. يعني عبد عبده اكمل يا شيخ تفضل احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله كتاب العتق نعم العتق العتق هو تحرير - 00:13:18ضَ

تحرير الرقبة من الرق هذا معناه تفضل يا شيخ وهو من افضل القرى. نعم. ويستحب عتق من له كسب. نعم. وعكسه بعكسه ويصح تعريف العتق بموت وهو التدبير. طيب قال وعكسه - 00:13:37ضَ

بعكسه ما تصورت طيب الحمد لله قدر الله وما شاء فعل يستحب عتق من له كسب من ليس له كسب لا يستحب. وعكسه بعكسه يعني لا يستحب عتق من لا كسب له - 00:13:57ضَ

ان يكره ليش لسقوط النفقة لما يعتقه سقطت نفقته ما عاد لا تجب عليه النفقة وهو ليس له كسب معناه تورط بهذا العتق طيب اكمل يا شيخ ويصح ايه؟ تعليق ويصح تعليم العتق بموت وهو التدبير. طيب اكتبوا عندها ويكون من الثلث. وهو التدبير - 00:14:11ضَ

ويكون من الثلث. اكتبوها في الذهن اكتبوها في الذهن وبعدين اكتبوها في الكتاب تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله باب الكتابة. الكتابة ما هي؟ بيع سيد - 00:14:30ضَ

عبده نفسه بمال معلوم مؤجل باجلين فاكثر ان يبيع السيد عبده نعم ان يبيع السيد عبده لمين؟ لنفسه لنفس العبد. او يشتري العبد نفسه من سيده بمال معلوم هذا شرط - 00:14:45ضَ

ومؤجل واكثر من اجر اكمل يا شيخ قال المصنف رحمه الله وهي بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته وتشن مع امانة العبد وكسبه. يعني تسن الكتابة الاجابة الكتابة مع امانة العبد وكسب العبد. يسن لو جاء العبد وقال للسيد انا اريد ان اشتري نفسي منك - 00:15:09ضَ

يخلينا نتفق على مبلغ اقساط اذهب واشتغل واحضر لك هذه الاقساط واصبح اه حر. يعني اعطيك مثلا اثنعشر قسط كل شهر قسط ليصبح حرة فيقول اذا كان العبد امين وصاحب كسب مرحبا. حياك الله يا مرحبا - 00:15:37ضَ

قيادة كلمة وحدة لا بأسناه ولا حرج ما في شيء ولا حرج الله يحفظكم قال اذا تسن مع امانة العبد ومع كسب العبد. يسن ان يجيبه وتكره مع عدمه يعني مع عدم الكسب لانه ما يقدر يسدد - 00:15:57ضَ

طيب تفضل يا شيخ. ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. طيب اذا هذا المكاتب هل هو حر؟ لا ما زال عبدا. هل يمكن للسيد ان يبيع المكاتب مع السيد عبد كتابه فيبيعه؟ نعم يمكن ان يبيعه لشخص اخر لكن الشخص الاخر الذي سيشتري هذا المكاتب - 00:16:19ضَ

اشتريه بعلم ويعلم انه مكاتب وايش؟ ويكمل العقد معهم. ولهذا قال ويجوز بيع المكاتب ومشتريه مقام مكاتبه مقام السيد الاول معناه ان طريق العتق يستمر لا ينقطع طيب فان ادى العبد يعني دفع ما عليه عتق. وولاؤه له. ولاؤه سيكون لمن - 00:16:43ضَ

للاول ولا للثاني؟ للثاني اي الاخير ولاءه له اكتب الاخير وان عجز العبد عاد قنا كما كان. يبقى طيب اكمل الشيخ احسن الله اليك واياك قال المصنف رحمه الله باب احكام امهات الاولاد. نعم. اذا اولد حر امته او امته - 00:17:08ضَ

له ولغيره او امة له ولغيره اكتب بشبهة لانه ما يجوز ان يولد اماله ولغيره لو فيها شرك يعني نعم او امة ولدي نوامة ولده خلق ولده لحظة او امة او امة لولده او امة ولده - 00:17:29ضَ

يعني بشبهة ايضا لا ما الحكم اذا اولد الحر امته او امة اخرى بشبهة قال خلق ولده حرا حيا ولد او ميتا. هذا الحكم اذا اذا اولد الامة فالولد ايش؟ من السيد. الولد ايش - 00:17:50ضَ

حر طيب الان حكمين راح تنبني على هذا على هذا الايلاد هذا الاول ان الولد سيكون حرا والثاني ان الام ستصبح ام ولد ما معنى ام ولد؟ يعني تعتق بمجرد موت السيد - 00:18:10ضَ

طيب اكمل يا شيخ الان اعد من قوله لو امة ولده او امة ولده خلق ولده حرا حيا ولد او ميتا قد تبين فيه خلق الانسان الى مضغة او جسم بلا تخطيط. طبعا بهذا الشرط ولد حيا عرفنا. طيب لو ولد ميتا - 00:18:28ضَ

يعني كان سقطا يقول اذا تبين فيه خلق الانسان فاذا هي ام ولد اما اذا لم يتبين فيه خلق الانسان فهي ليست ام ولد لا مضغة مجرد المضغة اللحم قطعة لحم او جسم ليس فيه علامات - 00:18:47ضَ

الانسان نعم فقيه بالزواج اه اذا كانوا بايش طيب بايش؟ بزواج اعوذ بالله لا ما يلحقه الورث لا ما يلحق لا لا لا ما يلحقه الولد والولد الولد لو كان بالزواج - 00:19:03ضَ

سيكون عبدا اذا تزوج الحر امة فالولد عبد لسيد الامة طبعا طيب يا شيخ قال ايه صارت ام ولد له تعتق بموته من كل ما له. طيب هذا الحكم الثاني - 00:19:28ضَ

انها تصير ام ولد طيب ما معنى كونهم ولد تعتق بموته بموت السيد من كل مالهم وهو من الثلث ليست وصية اعتق من كل ماله طيب مات السيد ما عنده الا هذه الامة اللي هي ام ولد - 00:19:48ضَ

تصبح حرة. طب والورثة ايش يسوء؟ ما ياخذون شيء تفضل الشيخ واحكام ام الولد احكام الامة من وطئ وخدمة واجارة ونحوه. طيب الان هي احكامها احكام الامن في ناحية وليست لها احكام الامة في ناحية اخرى - 00:20:04ضَ

فهي امة من حيث الوطء واحد والخدمة اثنان والاجارة ثلاثة هي امة في هذا الباب لا في نقل الملك هذا واحد ولا بما يراد له هذا الثاني. اذا في نقل الملك لا الامة ينقل ملك يستطيع بيعها. لكن ام الولد لا لا تباع - 00:20:23ضَ

اكمل الشيخ قال لا في نقلي لا في نقل الملك في رقبتها. نعم. ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوها. نعم. اذا قال لا في نقل الملك. اذا فليست كلامه - 00:20:47ضَ

بنقل الملك في رقبته نقل الملك في رقبته هذا ليست ليست امة. ولا بما يراد له في اشياء ليس نقلا للملك لكنه ايش؟ يراد به نقل الملك مثل الرهن رهنها - 00:21:04ضَ

ينبني عليه لو ما سدد ما عليه تباع هذه الامانة. ستنقل ملكيتها لا لا يصح رهنها هكذا وبيعها الصريح وقفها معناه اذا وقفت انتقلت ملكيتها اصبحت آآ لا يملكها السيد وانما هي آآ موقوفة - 00:21:17ضَ

طيب بهذا نكون قد انتهينا وفرغنا من كتابه آآ الفرائض من زاد المستقنع بحمد الله تعالى وفضله وبركته واسأل الله ان ينفعنا بهذا وان يتقبل منا ويرزقنا الاخلاص فيه. كم مضى من وقت - 00:21:38ضَ

طيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:21:55ضَ