الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنشرع بحول الله وقوته في الربع الثالث من كتب الفقه وهو ربع النكاح والطلاق - 00:00:00ضَ

من كتاب زاد المستقنع مختصر المقنع للامام ابي النجل الحجاوي عليه رحمة الله قال المصنف رحمه الله كتاب النكاح اقرأ يا شيخ فيجب على من قال المصنف رحمه الله كتاب النكاح - 00:00:23ضَ

والنكاح معناه في اللغة لغتي على الوطء كما يطلق في اللغة على العقد يقال نكح فلانة يعني عقد بها او نكح فلانة يعني وطئها فهو يطلق لغة على العقد وعلى - 00:00:52ضَ

اه وعلى الجماع لكن القرائن احيانا يرجح احد المعنيين فاذا قيل نكح زوجته لا يتصور العقد عند ذلك والنكاح في الشرع عقد يعتبر فيه لفظ تزويج او انكاح عقد يعتبر فيه لفظ تزويج او انكاح - 00:01:10ضَ

بالجملة والمعقود عليه منفعة الاستمتاع اكرر التعريف عقد يعتبر فيه لفظ التزويج والانكاح. يعني عقد يشترط فيه ان يتلفظ بلفظ الانكاح او لفظ التزويج يقول انكحت او زوجته قال في الجملة - 00:01:36ضَ

يعتبر هذا اللفظ في الجملة يعني في الغالب والا هناك حالات يقبل فيها النكاح ويعتبر النكاح ويصح النكاح بدون لفظ التزويج. كمن لا يحسن العربية فينطق بعبارة اخرى تقابل لفظ - 00:01:57ضَ

والانكاح والتزويج في اللغة العربية ما هو المعقود عليه في هذا العقد عقد النكاح المعقود عليه هو منفعة الاستمتاع. بدأ المصنف عليه رحمة الله ببيان حكم نكاح قال وهو سنة - 00:02:12ضَ

وهو سنة والسنة كما علمنا هو ما امر به امر غير جازب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه وهذا هو الاصل في النكاح انه سنة والا في النكاح يأخذ الاحكام الخمسة وعندما نقول الاحكام الخمسة - 00:02:27ضَ

يعني الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والاباحة هناك حالات النكاح يكون فيها واجب وهناك حالات يكون فيها مستحب وهناك اه يكون فيها مكروه او محرم او مباح وهكذا قال وهو سنة - 00:02:43ضَ

هذا الاصل في النكاح اذا متى يخرج عن هذا الاصل؟ يخرج في حالات اخرى فيجب لمن له شهوة ويخشى الزنا يخاف على نفسه الزنا فالنكاح في حقه واجب يصبح طيب ويسن متى؟ ويسن لمن لا شهوة له - 00:03:00ضَ

او يسن لمن له شهوة لكن لا يخاف الزنا لمن له شهوة ولا يخاف الزنا فهذا يكون سنة في حقه يكره او نقول يحرم نبدأ بالتحريم نقول يحرم بدار الحرب - 00:03:18ضَ

اذا كان الانسان في دار حرب فيحرم عليه النكاح الا لضرورة اذا كان غير مضطر للنكاح لا ينكح لانه سيؤدي هذا الى رق الولد ويكره لفقير ليست له شهوة ما عنده حاجة للنساء وليس له مال. فاذا يكره في حقه النكاح - 00:03:34ضَ

ويباح لغني لا شهوة له لا حاجة له في النساء لكن عنده المال فالزواج بالنسبة له لا يعتبر ضرر ولا يضره نفقة الزواج لا تثقله. فمثل هذا يباح. اذا اذا كانت هناك شهوة رغبة في النساء في دور الحكم بين الاستحباب والوجوب - 00:03:52ضَ

اذا كانت هناك شهوة ويخشى الزنا يكون واجب. هناك شهوة لا يخشى الزنا فهو مستحب اذا عدمت الشهوة فيدور بين الاباحة والايش؟ والكراهة ليست هناك رغبة في النساء ولا مال فيكون مكروه - 00:04:14ضَ

ليست هناك رغبة في النساء والمال موجود فهو مباح ويحرم اذا كان هناك ضرر مثل كما قلنا الاسير او الذي في دار الحرب ويخشى اذا تزوج وجاء وجاء الولد يخشى على ولده من المحاربين - 00:04:30ضَ

قال المصنف وهو سنة وهذا قلنا هو الاصل فيه وفعله مع الشهوة افضل من نوافل العبادة يعني النكاح افضل من نوافل نوافل العبادة اذا كانت هناك شهوة ورغبة في النساء. معنى هذا مع عدم الشهوة يكون نوافل - 00:04:46ضَ

عبادة افضل من النكاح قال المصنف ويجب هذه صورة ثانية من من احكام النكاح قال ويجب على من يخاف زنا بتركه من يخشى من الزنا اذا ترك النكاح يكون النكاح واجب في - 00:05:05ضَ

حقه لانه بتركه النكاح يكون يعني تركه النكاح موصل الى الوقوع في المحرم قال ويسن انتقل الان الى اه صفات الزوجة التي التي يتزوجها قال ويسن نكاح واحدة هذي الان صفات ضعوا عند هذه الصفات ارقام - 00:05:19ضَ

قال ويسن نكاح واحدة عند واحدة اكتبوا رقم واحد يسن النكاح واحدة دينة اثنين اجنبية ثلاثة بكر اربعة ولود خمسة بلا ام ستة كم صفة الان ذكر المصنف ستة صفات - 00:05:43ضَ

الصفة الاولى قال واحدة والمقصود بواحدة يعني عدم التعدد يسن ان ينكح واحدة ولا ينكح ثنتين وثلاثة. فالافضل على كلام المصنف التعدد او الافضل عدم التعدد عند المصنف هذا هو المذهب عدم التعدد - 00:06:02ضَ

وهذا طبعا يفرح النساء كثيرا هذا هذا المذهب فعدم التعدد هو الافظل عندهم والسبب ما هو؟ يقولون لان التعدد عرضة للوقوع في الظلم وفي الجور وفي الميل فاذا اجتنب الانسان هذا التعدد يكون امن من الوقوع في الجور والظلم والميل - 00:06:19ضَ

طيب وهذا الكلام هو على الاصل يعني نقول هذا هو الاصل لكن قد نخرج عن الاصل اذا وجدت هناك اسباب فقد يكون في حق بعض الناس التعدد واجب قد يكون واجب اذا كان هو - 00:06:39ضَ

اذا لم يعدد يعني امرأة لا تكفيه وعدم التعدد بالنسبة له قد يوقعه في الزنا فيكون في حقه واجب وقد يكون في حقه مستحب وقد يكون في حقه مكروه وهكذا - 00:06:53ضَ

لكن الاصل اذا لم تكن هناك مبررات ولا دواعي ولا اسباب فالاصل عنده ان لا يعدد قال دينة فاظفر بذات الدين تربت يداك قال اجنبية والاجنبية يعني غير قريبة ليست من اقارب - 00:07:04ضَ

لماذا؟ يقولون لانه انجب للولد ولعدم امن الطلاق يعني تعليلان وطبعا في هذا يروون في هذا احاديث لا تثبت الزواج بالاجنبية وانه الزواج بالقرابة يكون الولد ضعيف ونضوى الخلقة لكن هذا لا يثبت - 00:07:21ضَ

فهل يثبت من جهة الطب ان القرابة الزواج بالقريب قرابات يعني يكون هذا سبب من اسباب توارث الامراض قد يقال هذا ويحتاج الى التأكد من جهة الطب والفقهاء ايضا يستدلون ويعللون لهذه المسألة بتعليل اخر وهو عدم امن الطلاق. فيقول يعني اذا تزوج المرأة هل يأمن طلاقها؟ لا ما يأمن - 00:07:40ضَ

يقع الطلاق. فان كانت اجنبية فوقوع الطلاق ايش يعني سبب لتفريق الاسر والخلاف بين القرابات فاذا كانت بعيدة كان هذا اقل ضرر على العموم. النبي صلى الله عليه وسلم زوج قرابته وزوج غير قرابته. هذا - 00:08:02ضَ

مجرد استحسان او افضلية فقط انه الافضل ان تكون اجنبية ولا تكون قريبة لكن هذا لا يعني تحريم القريبة ولا يعني انه بالضرورة دائما قد تكون قريبة فاضلة دينة صالحة لا يجد مثلها ففرصة لا يتركها - 00:08:19ضَ

وقد تكون يعني بعيدة فيها نفس الصفات قال بكر وهذا الصفة الرابعة قال ولود ولود ولود يعني تلد تنجب كثيرا وهذا يعرف من قراباتها يعني من اسرة اه نساؤها يلدن بكثرة - 00:08:34ضَ

قال بلا ام بلا ام. والمصنف ذكر هذا هذه الصفة اه واكثر الحنابلة ما يذكرونها قال بلا ام يعللون لذلك بايش؟ يعني يقولوا المرأة التي ليست لها ام افظل من المرأة التي لها ام؟ لماذا؟ قالوا لانها ربما افسدتها عليه وهذا التعليل - 00:08:54ضَ

يمكن ان يقال هو عليل لانه اه الام قد تفسدها نعم وقد تصلحها فليس بالضرورة وجود الام آآ مفسدة بل قد تكون وجود الام مصلحة من جوانب اخرى ومن نواحي اخرى تراعيها ترجع اليها تجد من - 00:09:13ضَ

آآ تعتني بها قد توجهها الى غير ذلك طيب آآ هناك صفة اخرى لم يذكرها المصنف وهي كونها جميلة يعني فيها من الجمال ما يدعو الى نكاحها. ولهذا شرع النظر النظر شرع من اجل الجمال - 00:09:30ضَ

انتقل المصنف الى احكام النظر قال تفضل يا شيخ الان يتكلم عن النظر الى المخطوبة قال وله يعني يباح للخاطب النظر الى المخطوبة ينظر الى اي شيء منها قال نظر ما يظهر غالبا - 00:09:48ضَ

ما يظهر غالبا ما هو الذي يظهر غالبا؟ اكتبوا عندها الوجه والرقبة واليد والقدم هذي الاربع الاشياء الوجه والرقبة واليد والقدم والامام احمد له رواية اخرى الوجه فقط فالذي يظهر غالبا - 00:10:11ضَ

هي هذي الاربع الاشياء وجهها ورقبتها ويدها وقدمها قال المصنف ينظر له نظر ما يظهر غالبا. طيب ينظر مرة واحدة ام اكثر هل له ان يكرر النظر نعم قال المصنف مرارا يعني له ان يكرر النظر - 00:10:33ضَ

حتى يعني يصل الى مراده ما هو مراده؟ مراده من النظر اليها ان يعني يتأكد من اه من جمالها وان يقتنع بها فينظر اليها حتى يحقق هذا الغرض ثم بعد ذلك لا ينظر. اذا له ان يكرر النظر - 00:10:55ضَ

قال المصنف بلا خلوة اذا عندنا شروط في النظر. ما هو الامر الاول قال الحكم الاول بالنسبة للنظر ما هو المنظور اليه قال ما يظهر في الغالب كالوجه والرقبة واليد - 00:11:14ضَ

والرجل او القدم طيب له التكرار ابناء نعم له التكرار. عندما ينظر اليها هل يخلو بها يختلي بها؟ لا لا يختلي بها. ولهذا قال بلا خلوة انتهى المصنف من هذه المسألة انتقل الان الى مسألة اخرى. وهي مسألة - 00:11:28ضَ

التصريح بالخطبة الان هذي كلها احكام الخطبة هل يصرح الخاطب بخطبة مخطوبته يصرح له يقول انا ارغب في الزواج بك اريد الزواج بك نقول ما في بأس لكن لو كانت هذه المرأة متزوجة او معتدة فالكلام يختلف لها احكام تخصها. فان كانت متزوجة ما يجوز خطبتها - 00:11:48ضَ

لا لا تخطب المتزوجة طيب ولو كانت معتدة يعني مات زوجها او طلقها زوجها وهي في العدة فهل تخطب او لا تخطب؟ اذا النساء ثلاث اما ان تكون نبدأ بالاشد - 00:12:11ضَ

فنقول متزوجة هذي ما يجوز خطبتها والاخف ما هو ان لا تكون ذات زوج ولا معتدة من زوج اصلا. فهذا يجوز خطبتها تصريحا وتلميحا وفي الوسط ان تكون هذه المرأة معتدة - 00:12:28ضَ

في فترة العدة سيأتي تفصيلها الان ان شاء الله تعالى. لكن نفهم الان عن اي شيء يتكلم. نتكلم الان عن المرأة المعتدة ما هي احكام خطبتها؟ وهل يجوز ان تخطب ولا ما يجوز - 00:12:45ضَ

وما هو نوع الخطبة التي تجوز وما هي التي لا تجوز قال المصنف قال ويحرم التصريح بخطبة معتدة اكمل يا شيخ او اعد ويحرم طيب هذا الكلام غير واضح خلونا نلخصه ثم بعد ذلك - 00:12:56ضَ

اه نقرأ من الكتاب وانا اعددت ملخصا ان شاء الله باذن الله في الغد نحضره لكم تصوره بخمسين نسخة وكذا اه التصريح نقول الخطبة خطبة المعتدة نوعان اما ان تكون تصريحا او تكون - 00:13:23ضَ

تعريض تصريح يقول ارغب في الزواج بك اريد ان اتزوجك هذا التصريح التعريض اه انا في مثلك راغب ارغب في مثلك يعرض لكن لا يصرح اني اريدك فالان عندنا حكمان او مسألتان التصريح بالخطبة والتعريض بالخطبة - 00:13:43ضَ

طيب والمعتدات انواع كذلك. فنريد الان ان نعرف انواع المعتدات وكل معتدة من هذه المعتدات ما حكم التصريح بخطبتها؟ وما حكم التعريض بخطبتها ولكان الملخص بين ايديكم لهان الامر كثير - 00:14:05ضَ

طيب اولا نبدأ بالمعتدة الاولى باختصار معتدات سنجعلهن ثلاث المعتادة الاولى الرجعية معتدة رجعية كيف معتدة رجعية؟ يعني طلقت طلقة واحدة او طلقت طلقتين وهي في فترة العدة فهذه نسميها ايش؟ رجعية. ما حكمها - 00:14:23ضَ

طبعا كل هذا الباب سيأتي في باب خاص بالرجعية في باب الطلاق لكن الان باختصار نقول ما حكم هذه الرجعية؟ هل هي زوجة ولا ليست زوجة؟ هي في حكم الزوجة؟ مطلقة نعم هي مطلقة لكنها في حكم الزوجية - 00:14:47ضَ

وزوجها يملك اعادتها وردها الى عصمته بكلمة بدون موافقتها ولا اذنها ولا عقد جديد ولا مهر جديد ولا ولي ولا شهود ولا غير ذلك يعيدها بكلمة هذه الرجعية فاذا هي في حكم المتزوجات. فهل يجوز بالنسبة لامرأة مطلقة طلاقا رجعيا هل يجوز لاحد - 00:15:01ضَ

ان يصرح بخطبتها الجواب لا زوجة هذي طيب هل يجوز ان يعرض بخطبتها؟ الجواب لا. اذا الرجعية لا يجوز التصريح بخطبتها ولا التعريض اصبح عندنا كم حكم انتهينا منه الان - 00:15:22ضَ

كم صورة للمعتدات ثلاثة وكام سورة للخطبة انت صارت الصور كلها كم ثلاثة في اثنين بكم ثلاثة باثنين بخمسة بسبعة طيب ثلاثة لاثنين بستة اذا هي ست سور اذا الصورتين الان انتهينا منها رجعية - 00:15:39ضَ

يصرح بخطبتها لا يجوز. رجعية يعرض بخطبتها لا يجوز. انتهينا من ثنتين. نريد ان ننتقل للثنتين الوسطى المعتد البائن غير رجعية كيف تكون معتدة بائن اذا طلقت طلقة انتبهوا معي واحدة في فترة العدة ايش نسميها - 00:16:05ضَ

رجعية قلنا ما يجوز لا لا التصريح ولا التعريض انتهت العدة صارت بائنة الان اصبحت باين احنا نقول معتدة رجعية فانتهت العدة هل هي هذه الان التي نريدها؟ المعتدة الرجعية - 00:16:25ضَ

ولا لا ولا ليست هذه لا انا اقول هذي ليست هذي بس جاوبوا على قدر السؤال هي هذي اكرر امرأة طلقت طلقة واحدة في فترة العدة رجعية بعد انتهاء العدة وش نسميها - 00:16:44ضَ

نسميها معتدة بائن ولا نقول باء ما هي معتدة باين غير معتدة خرجت من العدة هذه. الان هذه ليست معتدة. هذه يجوز التصريح والتعريض ما ما نتكلم. نتكلم عن معتدة بائن. اذا فين صورة المعتدة - 00:17:00ضَ

يعني باء وهي في العدة مثل المطلقة ثلاث طيب ومثل مين ها ومثل من خالعها زوجها اذا فارقت زوجها بخلع الخلع بالمناسبة يقع بائن الله يأتي بابه والشاهد باختصار اصبح اذا طلقت ثلاثا في فترة العدة هي بائن لكنها معتدة - 00:17:14ضَ

او اذا خالعها زوجها ايش يعني خالعها زوجها معنى خالعها زوجها يعني فسخ نكاحها باتفاق بينه وبينها ان تدفع اليه مال ويفسخ النكاح ما يطلق انتبهوا مش طلاق هذا فسخ - 00:17:40ضَ

هي تدفع المال وهو يفسخ النكاح وسيأتي تفصيل بيانه ان شاء الله في باب الخلع اذا هذه المخالعة او المطلقة ثلاثة في فترة العدة معتدة ولا لا نعم. رجعية ام باين؟ باين. طيب هذي ما حكمها - 00:17:57ضَ

ما حكم التصريح بخطبتها التصريح بخطبتها لا يجوز والتعريض يبقى اذا انتهينا من الصورة الثالثة والرابعة الصورة الثالثة والرابعة ما هي؟ المعتدة البائن يجوز التعريض بخطبتها ولا يجوز التصريح بخطبتها - 00:18:15ضَ

ننتقل للخامسة والسادسة. الصورة الخامسة والسادسة الاخيرة من هي نتكلم عن المعتدة انتبهوا الرجعية الرجعية او المخالعة يعني البائن اذا كانت الخطبة من زوجها فهمتوا المسألة اذا كان الذي يخطب هو زوجها - 00:18:39ضَ

فهل يباح له التصريح والتعريض ام لا يباح فهل لزوجها ان يصرح بخطبتها؟ هل له ان يعرض بخطبتها؟ زوجها الذي طلقها نقول نعم يجوز التعريض ويجوز التصريح طيب صورة ذلك صورة الصورة الواضحة رجل فارق زوجته بخلع يعني اتفق معها تدفع له المهر ويفسخ نكاحها فسخ - 00:19:06ضَ

دفعت له المال وفسخ النكاح اصبح هذا هذا يسمى الخلع. اصبحت المرأة الان بالنسبة له اجنبية ما يستطيع ما هي مطلقة رجعية يستطيع يردها ما يستطيع يردها هي اجنبية عنه - 00:19:31ضَ

طيب في فترة العدة هذه تعتاد ولا ما تعتد؟ نقول نعم تعتد لاستبراء الرحم لتكون حامل هذا بتعتد لبراءة الرحم لكنها ليست رجعية بائنة اراد ان يردها في اثناء العدة له زوجها الذي طلقها له ان يردها ولا لا - 00:19:44ضَ

يملك ذلك ما نخاف ما عندنا مشكلة. الذي سيردها هو من؟ هو الذي طلقها فما عندنا خوف من اختلاط الارحام مو زوج اخر الذي سيردها اذا مثل هذا له يباح له التصريح ويباح له التعريض. انتهينا من الصور - 00:20:03ضَ

نكررها باختصار الرجعية هذي حكم حكمها حكم الزوجة هل يصرح يعرض بخطبتها لا هل يصرح طيب البائن هل يصرح بخطبتها لا ما عندنا بالمناسبة ما عندنا معتدة اه يعني بائن يصرح بخطبته الا اذا كان زوجها فقط - 00:20:22ضَ

طيب البائنة الان يصرح بخطبتها لا يعرض بخطبتها التعريض مع الجائزة طيب اذا كانت هذه المطلقة مخطوبة من زوجها خطبها زوجها الذي فارقها هل له ان يعرض؟ نعم هل له ان يصرح؟ نعم - 00:20:47ضَ

من هذه الصور في صورة قبل ذلك ذكرناها قلنا امرأة مزوجة على عصمة رجل؟ هل لاحد ان يعرض او يصرحه؟ لا طيب عندنا صورة اخرى ايظا ذكرناها امرأة غير متزوجة ولا هي في عدة - 00:21:04ضَ

تستطيع ان تتزوج في اي لحظة هل يجوز التعريض او التصريح بخطبتها؟ الجواب ايش نعم الان اقرأ طيب ما معنى هذا الكلام قال يحرم التصريح ما يجوز ان يصرح بخطبة المعتدة من وفاة مات زوجها وهي في العدة. فهل يأتي شخص ويصرح بخطبتها؟ وش الجواب - 00:21:21ضَ

لا طيب يعرض بخطبتها؟ ايش الجواب؟ سيأتيني نعم اذا بخطبة المعتدة من وفاة اكتبوا عند من وفاة واحد قال والمبانة اثنين رقم اثنان والمبانة قال دون التعريض يعني التعريض يجوز للمعتدة من وفاة وللمبانة. اذا والمبانة كتبت رقم اثنين واكتبوا عندها ايظا ايظاح - 00:21:50ضَ

لها عند كلمة والمبانة في الحياة كطلاق الثلاث او الفسخ والمبانة اكتبوا عندها اي في الحياة يعني كالمطلقة ثلاثا او الفسخ بطلاق بطلاق ثلاث او فسخ طيب اكمل يا شيخ - 00:22:18ضَ

ويباحان من هما التصريح والتعريض لمن ابانها يعني لزوجها لمن ابانها عند كلمة ابانها ضعوا رقم واحد لمن ابانها يعني لزوجها الذي ابانها قال دون الثلاث افهموا الان المسألة. رجل طلق زوجته طلقة واحدة هي رجعية - 00:22:49ضَ

حب يصرح بخطبتها مع انه ما يحتاج لخطبتها اصلا ما يخطبها ويردها بكلمة لكن لو صرح بخطبتها ما في بأس يقال اريد ان اردك وارغب فيك ولا ارغب في مضيء طلاقك - 00:23:11ضَ

واريدك ان عودي ما في بأس طيب رجل ما طلق وانما خالع زوجته ففي فترة العدة يستطيع ان يصرح وان يعرض الجواب ايش نعم الصورة الثالثة رجل طلق زوجته ثلاث طلقات - 00:23:24ضَ

ففي فترة العدة هل له ان يصرح او يعرض الجواز الجواب لا لانه لا تحل له اصلا ولهذا قال المصنف ويباحاني بمن ابانها دون الثلاث دون الثلاث طيب قال كرجعية - 00:23:47ضَ

او كرجعيته ضعه عند كلمة رجعيته اثنين معناه يباحان التصريح والتعريض لمن للزوج الذي ابان زوجته دون الثلاث او للزوج الذي طلق زوجته طلاقا رجعيا اظن واضحة الصورة هذي اكمل يا شيخ - 00:24:05ضَ

يحرمان من هما التصريح والتعريض منها تب عندها الرجعية على غير زوجها ويحرمان منها على غير زوجها. لا يجوز للرجعية لا تصرح ولا تعرض في ماذا تصرف؟ في الجواب اذا قال لها انا اريد الزواج بك تقول له انا اريد الزواج بك لا - 00:24:28ضَ

ولا تعرض تقول مثلك لا يرد او كذا لا طيب قال ويحرمان منها على غير زوجها. طيب الرجعية لو ان زوجها الذي خطبها فيمكن لها ان تصرح ويمكن ان تعرض - 00:24:55ضَ

اكمل يا شيخ نعم ونحو ذلك من العبارات اكمل يا شيخ الان سينتقل الى مسألة اخرى الان خلاص انتهينا من مسألة خطبة التصريح والتعريض بالخطبة انتقل الان الى مسألة الخطبة على الخطبة - 00:25:08ضَ

متى تجوز ومتى لا تجوز؟ ام انها لا تجوز قولا واحدا هل يجوز ان يخطب المسلم على خطبة اخيه الجواب ايش ما يجوز لكن فيه بعض الصور تجوز اقرأ له - 00:25:28ضَ

طيب نعم لا لا امشي معاي انت جملة جملة قال المصنف فان اجاب ولي مجبرة. ضع عند ولي مجبرة واحد اجاب ولي المجبرة ايش يعني اجاب؟ اجاب بماذا؟ بالرد ولا بالموافقة؟ بالرفض يعني ولا بالقبول - 00:25:50ضَ

بالقبول. اجاب ولي المجبرة هذا واحد من هي المجبرة؟ ومن هو وليها او اجابت غير المجبرة عند غير المجبرة ضع رقم اثنين اذا اذا وافق ولي مجبرة او وافقت المرأة غير المجبرة - 00:26:06ضَ

لمسلم حرم على غيره خطبتها اللي محنا فاهمينه من هي المجبرة ومن هي غير المجبرة فالجواب قال فان اجاب ولي مجبرة عند كلمة مجبرة اكتبوا وهي البكر مطلقا او كالبكر مطلقا - 00:26:27ضَ

والثيب دون دون اتسع باختصار سيأتينا بعد في باب قادم من هي المرأة التي تجبر؟ ما معنى تجبر؟ يعني يجوز لوليها ان يجبرها على النكاح ولا يأخذ اذنها. هذه التي لا تستأذن لا يؤخذ - 00:26:56ضَ

ولا موافقتها على النكاح نسميها ايش مجبرة والتي لا يجوز اجبارها على النكاح ولا تزوج الا باذنها هذه نسميها من غير مجبرة هذا باختصار لكن من هي بالظبط دعوا هذا الموضوع الى ان يأتي في بابه سيأتي بعد باب - 00:27:13ضَ

ان شاء الله تعالى باختصار اذا المجبرة هي التي يمكن لابيها واو او وصيه في النكاح مش كل ولي بعض بعض الاولياء ولي المجبرة هو الاب فقط او وصيه في النكاح وصي الان في النكاح - 00:27:31ضَ

فاذا عندنا امرأة يمكن اجبارها على الزواج وتزوج بدون موافقتها وبدون اذنها مثل البكر مطلقا على المذهب مطلقا يعني كبيرة او صغيرة ومثل الثيب اذا كانت دون التسع سنين هذه مجبرات وفي مجبرات غيرها مو هذول بس هذا مثال - 00:27:54ضَ

فهؤلاء يزوجن بغير موافقتهم انه بموافقة ولي امرها فاذا جاب ولي امرها وقال وافقنا على خطبة فلان فلا يجوز لرجل اخر ان يخطبها هذا معناه طيب وان كانت المرأة غير مجبرة مثل الكبيرة - 00:28:13ضَ

مثلا حرة ثيب بلغت التسع سنين تجاوزت بلغت التسع وتجاوزت. هذه لا يمكن تزويجها الا بموافقتها فاذا اجابت هي ووافقت مش ولي امرها وافق هي التي اجابت وهي اللي وافقت - 00:28:32ضَ

على خطبة فلان لا يجوز عند ذلك لاحد ان يخطبها لا يجوز ها؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن لا يخطب احدكم عن على خطبة اخيه اذا لا يجوز. طيب متى تجوز الخطبة على الخطبة - 00:28:47ضَ

قال وان رد هذا واحد خطب فردوه او اذن هذا الثاني اذن من؟ من الذي اذن؟ الخاطب الاول. اذن. قال اخطب او جهل الحال او جهل الحال كيف جهل الحال - 00:29:03ضَ

يعني سمعنا انه فلان خطأ خطب فلانة خطبت لكن ما ندري وافق وام لم يوافق فيجوز عند ذلك الايش عند ذلك يجوز خطبة الثانية. قال اوجهها الى الحالة جاز. يعني جازت الخطبة على الخطبة - 00:29:24ضَ

اظن هذا واظح اذا متى لا يجوز اذا ردت غير المجبرة وافقت او وافق وليها على او وافق ولي مجبرا عند ذلك لا يجوز لاحد ان يخطبها. اما اذا خطب شخص - 00:29:42ضَ

فلانة قالوا طيب نفكر فهم في اثناء التفكير هل يجوز لاخر ان يخطب ولا لا يجوز ولا لا يجوز ذلك ليش؟ لانه ما حصل المصنف يقول فان اجاب ولي مجبر او اجابت المجبرة او اجابت غير المجبرة - 00:29:57ضَ

قال حرم على مسلم عند ذلك ان يقتل اذا ما اجابت يمكن طيب اكمل يا شيخ نعم يستحسنون يوم الجمعة ومساء يوم الجمعة بشرف هذا الوقت ولان فيه ساعة الاستجابة - 00:30:15ضَ

ويستحبون ان تكون بخطبة اه ابن مسعود عبد الله ابن مسعود خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها عبد الله بن مسعود ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له - 00:30:33ضَ

وهذه الخطبة لها روايات كثيرة ولها الفاظ كثيرة ان الحمد لله وبدون ان الحمد لله نحمده وبدون نحمده وردت وهكذا لها روايات كثيرة صحيحة اقول وفيه روايات غير صحيحة مثل زيادة نستهديه لم تثبت - 00:30:52ضَ

اه لكن بات ان وحاذف ان نستغفره واحذفها كل ذلك طيب اكمل يا شيخ هذا الركن الاول اذا الزوجان ضع عندها رقم واحد. الزوجان الخاليان من الموانئ. هذا الركن الاول اركان النكاح ثلاثة - 00:31:10ضَ

الزوجان الخاليان من موانع والايجاب والقبول الزوجان الخاليان من الموانع ما معنى خاليان من الموانع؟ يعني قاليان من موانع النكاح كما لو كان احد مثلا لو كانت المرأة مثلا مزوجة - 00:31:37ضَ

فلا يصح الزواج بها لانها متزوجة او كان الرجل او كانت المرأة في العدة فلا يصح الزواج بها هذه المرأة نقول الزوجان الان ليسا خاليين من الموانع فيهم مانع في الزوجة مانع مثلا - 00:31:53ضَ

او يكون المانع في الرجل كما لو كان الرجل الذي يعقد النكاح الان متزوج باربع نسوة فهل يصح عقده الان؟ لن يصح ليش؟ في ركن ما هو؟ ما عندنا زوج خالي من الموانع الزوج فيه مانع - 00:32:07ضَ

وهو وجود اربع نسوة في ذمته طيب والثاني والايجاب وهذا رقم اثنين وهو اللفظ الصادر من الولي والثالث والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج الايجاب زوجتك ابنتي والقبول قبلت وانكحته - 00:32:20ضَ

اهو نعم يقول لا يصح الزواج ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجته او انكحت وتزوجت او اه او قبلت الزواج او قبلت النكاح لابد من التصريح بلفظ الزواج او النكاح كما مر معنا في التعريف - 00:32:50ضَ

لماذا؟ قالوا هذان اللفظان هما اللذان ورد في القرآن فغيرها ما يقوم مقامه لان وللاحتياط في الاوضاع يعني في الفروج يعبر بكلمة اخرى غير زوجته ونكحت كلمة تحتمل شيء اخر - 00:33:14ضَ

فيكون هو يريد شيء ولي يريد شيء ثاني فيحتاطون للابضاع وللفروج فيقول لابد من لفظ صريح وهو انكحت او زوجت لو قال اعطيتك جمال زوجها واحتمال ايش اقصد اعطيتك يعني - 00:33:34ضَ

اذنت لها ان تساعدك او تساعد والدتك او تساعدكم في البيت او كذا او وخروجا عن هذا الاشكال منعوا اه التعبير بغير هذين اللفظين طيب من كان يجهلهما لو كان الرجل غير عربي ما يعرف العربية - 00:33:52ضَ

كيف يفعل اكمل يا شيخ من جاهل نكحت او انكحت وزوجت لا يلزمه ان يتعلم هاتين الكلمتين وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. اذا اذا تعذرت بالعربية يمكن ان تكون باي لغة اخرى - 00:34:11ضَ

طيب اكمل يا شيخ اذا الان سيتكلم عن القبول والايجاب. يقول لابد من الترتيب بين القبول والايجاب فالمقدم هو الايجاب ثم القبول يأتي في بعده هو التالي طيب اذا عكسنا - 00:34:32ضَ

يعني حصل ايجاب وقبول لكن اول شيء القبول ثم الايجاب قال قبلت زواجها قال زوجتك ايش اللي تقدم هنا القبول يقول فان تقدم القبول لم يصح لا يصح النكاح ليش؟ لانه ما حصل ايجاب - 00:34:50ضَ

وهذا القبول ليس له ايجاب سابق حتى يقع عليه قال لم يصح وان تأخر المفروض يصح قال وان تأخر عن الايجابي صحة بس بشروط ما هي الشروط؟ صح ما دام في المجلس من هما اللذان في المجلس؟ ما دام ايه - 00:35:08ضَ

الاجابة والقبول في مجلس واحد قال ما دام في مجلس في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه. اذا صح ما دام في المجلس عند كلمة في المجلس ضع رقم واحد وعند كلمة ولم يتشاغلا ضع رقم اثنين - 00:35:29ضَ

ولم يتشاغلا بما يقطعه لم يتشاغلا بما يعني ما اشتغلوا بشيء اخر يقطع يفصل بين الايجاب والقبول ما يشترطون قضية الفصل يعني معناه لو سكتوا سكت ولو صار فصل لكنه ما اشتغلوا بشيء اخر - 00:35:46ضَ

قال زوجتك فاطرق الثاني فترة ثم اجاب بعد فترة وقال قبلت يصح هذا. يعني طول الفصل ما هو مشكلة لكن المشكلة لا يتشاغل بشيء اخر يقطعه ثم يعود الى القبول - 00:36:04ضَ

يقول زوجتك ابنتي ثم ذاك يخرج في قصة ويقعد يحدث ويحكي عن السيول والامطار ما حصل وما سار وما جرى ثم يخرجون الى السيارات ثم الى الاراضي وما هي اخبار المزارع؟ وما هي اخبار - 00:36:18ضَ

المواشي ثم بعد ذلك يقول قبلت دون انقطع عنه عن القبول طيب اذا لا بد ان يكون متأخر عنه ولابد ان يكون في المجلس ولا يتشاغل بما يقطعه قال وان تفرقا قبله بطل. اذا تفرقا قبل القبول حصل الايجاب - 00:36:34ضَ

وتفرقوا فيبطل عند ذلك قال بطل الايجاب طيب اكمل يا شيخ كم بقي من الوقت طيب اتمنى اذا ما سبق الكلام عنه واركان النكاح قلنا هي ثلاثة زوجان غليان من الموانع ايجاب وقبول. والايجاب القبول له شروط - 00:36:55ضَ

الان انتقل الى شروط النكاح النكاح له اربعة شروط تعيين الزوجين اكتبوا هذه الشروط بالاجمال ثم نقرأها بالتفصيل شروطه شروط النكاح واحد تعيين الزوجين تعيين الزوجين يعني ما يصلح يقول زوجتك ابنتي وعنده اربع بنات. ما ينفع لابد ان يسميها - 00:37:21ضَ

تعيين الزوجين الثاني رضاهما الشرط الثاني رضاهما رضا الزوج ورضا الزوجة طبعا في استثناءات تأتي اذا قرأنا الباب الثالث الولي فالمرأة ما تزوج نفسها وانما ولي امرها هو الذي يزوجها. الرابع الشهادة لابد من حصول شهود - 00:37:42ضَ

ولها شروط ايضا الشهادة لها شروط الان اقرأ وله يعني النكاح النكاح له شروط وللنكاح شروط احدهما هذا الاول تفضل طيب من صور التعيين سيذكر المصنف قال هذا واحد اشار ضع رقم واحد هذا تعيين زوجتك هذه خلاص - 00:38:03ضَ

تعينت اذا واحد اثنين ضع رقم اثنين عند سماه ثلاثة هذه ثلاثة سماها قال زوجتك فلانة زوجتك فلانة باسمها. او وصفها قال زوجتك الكبرى او الصغرى واضح هذا اذا تعينت اذا قال زوجتك الكبرى تعينت ولا لا - 00:38:30ضَ

زوجتك الصغرى تعينت ولا لا؟ طيب ايش رأيكم عنده الكبرى؟ توأم اثنين عينت لا ما تعينت فاذا اذا ما كان عنده الا واحدة كبرى يعني تعينت فهمتوا؟ القصد هو التعيين ان يحصل التعيين باي شيء - 00:38:54ضَ

ها زوجتك المدرسة طبعا المدرسة مرغوبة اكثر من غير مدرسة زوجتك الطالبة هو ما عنده الا واحدة مدرسة وعنده واحدة طالبة تعينت بهذا الوصف اكمل يا شيخ اذا له واحدة ضع رقم واحد اربعة - 00:39:09ضَ

يعني هذه صور امثلة للتعيين طيب انتقل لما بعده ايه نظام الشرط الثاني رضاهما هنا وقفة مسألة الاجبار وعدم الاجبار لان نقول الرضا شرط طيب والاجبار كيف يصح النكاح في في مع الاجبار في بعض الحالات - 00:39:31ضَ

طيب نقول الرضا شرط الا المجبرة المجبرة ما يشترط رضاها قبل ان نقرأ نلخص ان شاء الله تاخذونه في الى الغد او لله تعالى فمسألة الاجبار اكتبوا احسن اكتبوا في - 00:39:54ضَ

بهامش في اعلى الصفحة في اسفل الصفحة الاجبار هل يمكن ان يجبر الزوج الجواب في بعض السور هل يمكن ان تجبر الزوجة؟ الجواب نعم في بعض الصور طيب كم زوج يمكن اجباره؟ اللي يمكن نجبرهم؟ الزوج يجبر المجبر هذا من الزوج مش من الزوجات - 00:40:12ضَ

من الازواج ثلاثة اذا الزوج المجبر هو غير المكلف وهذا له ثلاث صور اذا الزوج المجبر اكتبوا هكذا زوج مجبر واحد او الزوج المجبر بين قوسين غير المكلف واحد المجنون - 00:40:33ضَ

اثنين الصغير ثلاثة العبد الصغير هنا من كتابة اذا الزوج المجبر هو غير المكلف لهم ثلاثة احوال المعتوه او المجنون واحد المجنون صغير كبير مجنون من الذي يزوجه؟ يجبره على الزواج - 00:40:52ضَ

الذي يجبره وليه وراح نتكلم عن الولي بعد شوية تنين اه باقي وقت اثنين الصغير ثلاثة الصغير نقصد به الحر يعني صغير دون البلوغ اه ثلاثة العبد الصغير العبد الصغير - 00:41:15ضَ

طيب يعني معناه لو كان عبد كبير هل يمكن اجباره لا ما يجهر العبد الكبير ما يجبره ولمن نقول الصغير يعني ابنك الصغير تجبره على الزواج يمكن لكن ابنك الكبير لا ما يجبر. فهمتوا؟ فهمتوا كل واحد يخرج ايش؟ لما يقول مجنون يعني العاقل ما تجبره. صغير معناه الكبير ما تجبره - 00:41:35ضَ

العبد الصغير يعني العبد الكبير لا تشكره. الزوجة المجبرة من هي اربع نسوة واحد المجنونة تجبر اثنين الامة الامة سيدها يزوجها لاحظوا هنا قلنا الامة ما قلنا الامة الصغيرة معنى حتى لو كانت كبيرة تجبر - 00:41:53ضَ

بخلاف العبد العبد الصغير يجبر اما الكبير لا ثلاثة البكر البنت البكر طيب لو كانت البكر هذي كبيرة وعمرها عشرين سنة ثلاثين سنة على كلام المصنف تجبر وهذا هذه رواية عند الامام احمد - 00:42:15ضَ

سنأتي على ذكر الرواية الثانية ان شاء الله. الرواية الثانية ما تجبر اربعة الثيب دون السبع دون التسع الثيب دون التسع. ايش يعني الثيب امرأة سبق لها الزواج وعمرها دون التسع اما اذا كان الثيب وبلغت التسع سنوات لا تجبر - 00:42:33ضَ

لابد من استئذانه طيب بقي ان نعرف من هو المجبر ونقف هنا ونكمل في اللقاء القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:42:52ضَ