لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد اين وقفنا وقفنا عند عند الشرط الثاني من شروط النكاح قال الثاني رضاهما الا الى اخره. نكرر مرة اخرى قلنا الاجبار - 00:00:00ضَ

سنبدأ اول شيء بالمجبر المجبر من الازواج كم واحد عندنا مجبر من الازواج؟ قلنا ثلاثة من هم الثلاثة؟ الاول المجنون والثاني صغيرا او كبيرا والثاني الصغير حرا معناه الكبير ما ما يجبر - 00:00:18ضَ

الثالث العبد الصغير معناه العبد الكبير ما يجبر طيب نذهب للزوجات الزوجة من يجبر من الزوجات؟ اربعة من هن الاربعة المجنونة مثل المجنون هناك. طيب بعدين الامة مطلقا صغيرا ولا كبيرة - 00:00:35ضَ

يعني نقول مثل العبد لا تختلف عن العبد العبد الصغير فقط اما الكبير لا ثلاثة البكر وهناك رواية ثانية عن الامام احمد سنوريكم اياها بعدين آآ انه لا تجبر الرابعة - 00:00:53ضَ

الثيب دون التسع اللي هي دون تسع سنين هذه تجبر. طيب من هو المجبر من الذي يملك الاجبار؟ عرفنا انه هذول يمكن ان يطبق عليهم قانون الاجبار ويجبرون على الزواج. لكن من الذي يملك هذا هذه الصلاحية وهذا الحق - 00:01:07ضَ

بالاجبار لا يملك هذا الحق الا واحد فقط الاب طيب هذا الواحد هل ينوب عنه احد نعم ينوب عنه وصيه في النكاح اذا المجبر اكتبوا هكذا المجبر المجبر نعم هو الاب - 00:01:24ضَ

او وصيه في الدكاح الاب او وصيه في النكاح الاب او وصيه في الدكاح اذا الحق هذا باختصار هو في الاصل لمن؟ للاب والاب يملك ان يعطي هذا الحق لمن شاء - 00:01:56ضَ

فاذا اعطى الاب هذا الحق لغيره يعني الاب مثلا ادركته الوفاة فاوصى. قال اوصيت الى فلان ان يزوج بناتي. اصبح لهذا الوصي صلاحية الاب يستطيع ان يجبر المجبرة والمجبر واضح هذا الكلام - 00:02:15ضَ

طيب اذا عشان نتصور المسألة الان الاب له ان يفعل ذلك. لو ان الاب مات بدون ما يوصي لاحد من الذي سيكون ولي البنات بعد الاب الجد طيب ما في جد - 00:02:35ضَ

اذا كان في اولاد الابن مثل ترتيب الميراث العصبة في الميراث الابن ما في ابن الاخوة واضح هذا اذا لو مات الاب من غير وصية سيكون ستكون ولاية التزويج هي لمن - 00:02:54ضَ

للعصبة ستكون للعصبة لكن هؤلاء الاولياء ليس لهم الحق الذي يتمتع به الاب وهو حق الاجبار. فهمتوا؟ يعني هؤلاء معناه يقدروا يزوجوه لكن يزوجون بالرضا يزوجون بالرضا ما يزوجون بالاجبار - 00:03:10ضَ

بخلاف الاب ووصية بخلاف الاب ووصيه في النكاح. فهمتوا المسألة اذا نفهم من هذا لو كان الاب ميت ولم يوصي لاحد فجاء الجد يزوج لن يستطيع الجد ان يزوج الصغيرة ولا الصغير. لانه ما يستطيع ان يأخذ اذنهم ولا ولا عنده قدرة الاجبار - 00:03:25ضَ

فهمتوا المسل اذا لن يزوج الا بالاذن ولا يؤخذ الاذن الا من الكبير لا يؤخذ من الصغير مسألة واضحة هذه طيب لو ان الاب اوصى الى رجل ان يتصرف في ماله وان ينفق على اولاده. هذا نسميه وصي الاب ولا ما هو وصي الاب - 00:03:44ضَ

وصي الاب في النكاح ولا في غير النكاح؟ في النكاح ولا في المال؟ هذا وصي في المال. طيب هل وصي المال يمكن ان يزوج البنات ويجبرهن الجواب ايش؟ لا لانه ليس وصيف النكاح. اذا باختصار قلنا الاب هذا له حق الاجبار - 00:04:05ضَ

مين الثاني وصي الاب في النكاح. وعندما نقول في النكاح نخرج وصي الاب في توزيع الاموال ولا في تقسيم التركة ولا في سداد الديون. ولا في الانفاق على الاولاد او غير ذلك هذا ليس له علاقة بالنكاح لا يزوج لا باجبار ولا بغير اجبار حتى - 00:04:21ضَ

طيب اكمل الان اقرأ تاني طيب رقم رقم هذي المصنف الان لاحظوا احنا اللي ذكرناهم الان كم ذكرنا من الذكور كم ثلاثة ومن الاناث اربعة العدد مجموع سبعة لكن المصنف الان سيذكرهم يعني سيخلط الاناث بالذكور ما يذكرهم بترتيب الان سمعتوه - 00:04:38ضَ

فانتبهوا لهذا قال ان البالغ المعتوه واحد تمام هذا الثاني والثالث والرابع والبكر ولو مكلفة. اكتبوا عندها وعنه عدم اجبار المكلفة عدم اجبار المكلفة معناه على كلام المصنف بنت عشرين - 00:05:03ضَ

اذا كانت بكر ابوها يزوجها من غير رضاها لكن على الرواية الثانية عند احمد انها لا تزوج الا برضاها طيب اكمل هذا المذهب نذهب منها تجبر نعم قال البكر ولو مكلفة. لا الثيب - 00:05:28ضَ

يعني ايش للثيب؟ يعني ثيب تجبر ولا ما تجبر ايش تفهموا الان انما تجبر لا ليس هذا المراد قال لا الثيب اكتبوا عندها اي اذا بلغت او اذا اتمت اسم - 00:05:47ضَ

واكثر اي لا الثيب اذا اتمت تسعا فاكثر يقصد الان يقول لا تجبر الثيب. من هي الثيب اللي ما تجبر المكلفة يتكلم عن الثيبة المكلفة واو الثيب اللي بلغت التسع - 00:06:05ضَ

معنى هذا انه الثيب التي لم تبلغ التسع سنوات تجبر مثل البكر وهذي ما ذكرها المصنفون الان لكن اشار الى الكبيرة قال لا الثيب اكتبوا اي اذا اتم التسع طيب اكمل يا شيخ - 00:06:21ضَ

طيب هنا رقموا الاب وصيوا في النكاح واحد واثنين هذولا من الان هذا المجبرين اكمل يا شيخ بغير اذني هذا مجبر ايضا السيد وهذا من المجبرين ايضا كالسيد هذا ثلاثة - 00:06:41ضَ

نقول الاب وصي في النكاح. الاب يزوج يزوج بنته. طيب والامة مين يزوجها؟ الاب يزوجها يعني هو يعتبر يعتبر سيد ما يعتبر اخر. اذا السيد رقم كم ثلاثة كالسيد مع ماهي اكمل يا شيخ - 00:07:03ضَ

لحظة قال السيد مع مين مع امائه مطلقا امائه يعني صغار ولا كبار ولا مطلقا؟ مطلقا كبارا وصغار هذا اذا امائه الف وعبده الصغير باء عبده الصغير معناه السيد يزوج العبد الصغير لكن لا يزوج العبد الكبير. اكمل يا شيخ - 00:07:20ضَ

الان سينتقل لباقي الاولياء هل يزوجون او ما يزوجون؟ وكيف يزوجون اكمل يا شيخ هذي واحد عند صغيرة واحدة لا يزوج باقي الاولياء صغيرة دون تسع هذا واحد كيف يعني ما يزوجها - 00:07:42ضَ

ما يقدر يزوجها اجيب ما يقدر ما يقدر يجبرها ما يستطيع اجبارها. احنا متفقين على هذا. طيب ايش رأيكم يزوجها باذنها يجوز هذا لا طبعا حتى اذنها ما يصير لانها صغيرة ما تملك الاذن - 00:08:02ضَ

طيب قال صغيرة دون تسع ولا صغيرا. اكتب رقم اثنين تغييرا رقم اثنين ليش ما يقدر يزوج الصغير لانه ايش لانه لا عنده ولاية اجبار ولا يستطيع اخذ الاذن من الصغير - 00:08:16ضَ

واضح هذا اكمل اذا لاحظ معليش عند قوله ولا صغيرا ايش كتبت رقم كم كتبتوا اثنين اكتبوا عندها اي ولو اذنوا طب مين يزوجهم؟ لو احتاجوا للزواج لو اقتنعنا انه هذا الصغير - 00:08:33ضَ

محتاج زواج يزوجه الحاكم طيب اكمل ثلاثة كبيرة عاقلة رقم ثلاثة هنا ولا كبيرة عاقلة يعني ما يستطيع يزوجها اكتبوا عندها الا باذنها الا باذنها اكمل الرابعة هذي رقم اربعة ثم قال الا - 00:08:54ضَ

باذنهما يعود لرقم كم ثلاثة واربعة فهمتوا؟ انا الان كم الاولياء كم ذكر المصنف اه ان الاولياء كم لهم كم كم نفر ذكر الاولياء انهم يزوجون او لا يزوجون الان؟ ذكر اربعة اشخاص - 00:09:23ضَ

قال انه الاولياء لا يزوجون هؤلاء الاربعة لكن هؤلاء الاربعة هم قسمان قسم لا يزوجانه مطلقا وقسم لا يزوجانهم الا بالاذن واضح هذا طيب اذا الصغيرة والصغير لا يزوجان لا يزوجانهما ابدا لا باذن ولا بغير اذن - 00:09:40ضَ

والكبيرة العاقلة وبنت التسع لا يزوجانهما الا باذنهما يزوجان بالاذن واضح هذا طيب مين بقي الان؟ بقي المجنونة اكتبوا عندها ايضا اكتبوا الان اضيفوا هذا هذا السطر ولسائر الاولياء تزويج كبيرة مجنونة - 00:10:00ضَ

لحاجة ولسائر الاولياء تزويج كبيرة مجنونا لحاجة. لانه الان هل هو ذكر الكبيرة المجنونة؟ ولا ذكر الكبيرة العاقلة ذكر العاطلة الكبيرة العاقلة. رقم ثلاثة عندكم ايها المشايخ. الكبيرة العاقلة وقال كبيرة العاقلة تزوج باذنها - 00:10:23ضَ

هذه الكبيرة العاقلة اخرجت مين؟ الكبيرة المجنونة. فهل نقول الكبيرة المجنونة تزوج باذنها؟ يستأذن المجنونة؟ لا ما لها اذن. طيب يجبرها المجنونة نجبرها هل يملك الاولياء غير الاب ووصي في النكاح؟ هل يملكون اجبار المجنونة؟ وش الجواب - 00:10:43ضَ

يملكون لا يا شيخ كبيرة المجنونة ما انت تجاوب من الاخير لا من مما قلناه يعني انما تجبر ما يملكون الاجبار والحقيقة ما يملكون الاجبار طيب ايش نسوي في المجنونة هذي - 00:11:00ضَ

لا نقدر ناخذ اذنها ولا نستطيع ان ان نجبر ان نجبرها ما نملك للاجبار وقد تكون هي محتاجة للنكاح. وبعدين هذه مجنونة يعني ما نقول هي صغيرة ننتظرها سنوات فتكبر ثم نأخذ اذنها. هذه سننتظرها الى متى - 00:11:15ضَ

لذلك للحاجة قالوا اذا سائر الاولياء يملكون تزويج الكبيرة المجنونة عند الحاجة لحاجة يعني عند الحاجة اذا احتاجت للنكاح وهذا غير متفق عليه عندهم عندهم خلاف وآآ الخرقي ظاهر كلامه انه ليس لهم ذلك - 00:11:32ضَ

والقاضي يقول يزوجها الحاكم لا يزوجها الاولياء بينهم خلاف في المذهب لكن المعتمد عندهم ان لسائر الاولياء تزويج الكبيرة اذا احتاجت طيب اذا كانت الكبيرة المجنونة لا تحتاج للنكاح هل للولي ان يزوجها؟ لا لا يزوجها - 00:11:51ضَ

اذا هي حالة ضرورة ولهذا وقع الخلاف عندهم اللي يزوجها سائر الاولياء او نردها للقاضي هو الذي يزوجها طيب الان سينتقل المصنف الى بيان كيفية كيفية الرضا كيف نفهم الاذن؟ اكمل - 00:12:06ضَ

هذا هو الاذن الاذن من البكر سماتها سكوتها اذ والثيب لابد من النطق. وعندما نقول سماتها يعني هذا اقل اذن نقبله. لكن لو صرحت البكر وقالت موافقة فهذا من باب اولى - 00:12:22ضَ

اكملها هذا الشرط الثالث من شروط النكاح. احنا قلنا كم شروط النكاح اربعة التعيين والثاني والرضا والثالث الولي والرابع لهذا طيب طيب رقموا هذه المسائل شروط الولي الولي هذا الذي يتولى تزويج المرأة لابد فيه من شروط تتوفر فيه - 00:12:40ضَ

لابد من شروط تتوفر فيه. ما هي؟ الشرط الاول التكليف. يعني بالغ عاقل التكليف البلوغ والعقل فغير البالغ لا يزوج غيره لانه هو ما يزوج نفسه وغير العاقل من باب اولى ايضا لا يملك - 00:13:14ضَ

الشرط الثاني الذكورية فالانثى لا تكن ولية امر لامرأة اخرى تزوجها ثلاثة الحرية فالعبد لا يزوج غيره اربعة والرشد في العقد الرشد في العقد يعني معرفة الكفر معرفة الرشيد في العقد يعني يعرف يختار الازواج الاكفاء ويعرف يميزهم - 00:13:29ضَ

الاكفاء وليس الرشد هنا في المال قد يكون ما يعرف التجارة ما هو كفؤ في التجارة لكنه كفؤ في الايش في اختيار الزوج الشرط الخامس واتفاق الدين ضعوا رقم خمسة واتفاق الدين سوى ما يذكر - 00:13:51ضَ

ايش يعني سوى ما يذكر؟ يعني اتفاق الدين شرط مضطرد ولا فيه استثناءات باستثناءات هيا اكتبوا الاستثناءات سوى ما يذكر ما هو الذي ما يذكر ثلاثة ثلاثة سور يمكن يكون الولي مخالف في الدين - 00:14:12ضَ

طيب ما هي الثلاثة السور سوى ما يذكر وهي واحد السيد المسلم يزوج الكافرة يعني يزوج الامل كافرة الان سيد عنده ايماء كافرات يملك تزويجهم. ليش؟ لانه يملك ويملك رقبتها - 00:14:28ضَ

كيف ما يملك تزويجها؟ يزوجها ما فيها اختلاف ما في اشكال طيب اختلاف الدين لا يؤثر هنا الثاني السيد الكافر عكس الاولى. السيد الكافر يزوج من المسلمة يزوجوا المسلمة اسلمت الامة تحت الكافر وزوجها - 00:14:47ضَ

يصح يقول وليها الان كافر اختلاف دين معليش في هذه الصورة يجوز لانه ما دام يملك رقبتها له التصرف فيها ويملك بيعها ويملك آآ رقبتها وهذا اشد. ثلاثة السلطان يزوج من لا ولي له من اهل الذمة. الحاكم - 00:15:06ضَ

حاكم في البلد يزوج الرعية اذا كان واحدة من الرعية غير مسلمة وليس لها آآ ليس لها ولي فانه الحاكم يصير وليها نقول هذا للضرورة ولا تبقى هذي بدون زواج - 00:15:25ضَ

اذا ثلاث الصور السيد المسلم يزوج الامة الكافرة والسيد الكافر يزوج الامل المسلمة والحاكم المسلم يزوج اه اهل الذمة الذي ليس لهم ولاولياء طيب الشرط السادس العدالة اكمل يا شيخ الشرط السادس العدالة - 00:15:41ضَ

قال والعدالة طبعا يستثنون في العدالة مسألة في الولي يعني سيستثنون السيد السيد له ان يزوج ولو كان غير عدل لانه مالك هذا طيب فلا تزوج المرأة امرأة نفسها ولا غيرها - 00:16:01ضَ

طيب انتهى الان الان سينتقل للاولياء. كيف نرتب الاولياء الاولياء هم العصبة فكيف يكون ترتيبهم؟ ترتيبهم ترتيب العصبة في الميراث الان اقرأ وظعوا ارقام انتوا الان فمن يقدم بتزويج المرأة من الاولياء لانه لما نقول هذه المرأة لها اب - 00:16:21ضَ

وجد وابن واخ وابن اخ هذول كلهم ما يصلح اولياء؟ كلهم يصلحوا لي فايهما يقدم او ايهم يقدم راح نقدم الاب اذا عدم الاب المذهب للجد عدم الجد فنذهب ابن - 00:16:42ضَ

عدم الابن نذهب للاخ للاخ الشقيق عدم الشقيق نروح للاخ لاب علم الاخ لاب ان نذهب الى ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب بترتيب الميراث فلا ننتقل الى ولي بعيد مع وجود ولي قريب - 00:16:59ضَ

اقرأ يا شيخنا ابو المرأة واحد. نعم وصيه فيه يعني في النكاح عند قوله فيه اكتبوا اي في النكاح. وكلمة وصية اكتبوا عند رقم اثنين اذا وصي الاب في النكاح مقدم على الجد - 00:17:19ضَ

طاح ولا لا مقدم عن جد ومقدم عليه ايضا في شيء ثاني في اه في الاجبار وصي الاب يملك الاجبار ولا لا؟ والجد ما يملك وصي الاب يملك الاجبار طيب - 00:17:38ضَ

اكمل ثم ثلاثة ثم اربعة هذا بنوه يعني ابناء الابناء وان نزلوا هذا خمسة نعم يعني الشقيق الاخ الشقيق هذا ستة صافي يعني ثم اخوها لاب وهذا السابع طيب بنو بنوهما يعني بنو الاخ الشقيق - 00:17:52ضَ

وثم بنو الاخ كذلك يعني بنفس الترتيب. لاحظوا لم يذكر الاخ لام فهل الاخ الام ليس ولي؟ ما يدخل في الاولياء لا لا يدخل ليس من الاولياء لانه مو من العصبة - 00:18:22ضَ

قرابة من جهة الامة وقرابته من جهة الاب طيب اكمل يا شيخ عمها لابويه وهذا التاسع طيب واظح عمه الابوين يعني شقيق ابيها ثم لاب يعني اخو ابيها من ايش - 00:18:36ضَ

من ابيه فقط ثم بنوهما كذلك. يعني ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاب طيب عمك الشقيق ابنه مقدم على عمك ابن عمك الذي لاب طيب فين وصلنا الان؟ رقم كم وصلنا - 00:18:54ضَ

ولا ما ترقموا انتم؟ طيب هذا الترقيم يعني يستحسن للمراجعة سهل المراجعة طيب ثم بنوهما كذلك حداش اكمل ثم ثم اقرب عصبة نسبا كالارث هذا الثاني عشر خلاص يعني مثل الميراث - 00:19:13ضَ

ثم انتهوا العصبة بعد ذلك ثم هذا ثلاطعش ما معنى المولى المنعم؟ المولى المنعم المقصود به هنا ايش؟ المعتق سيد المعتق السيد المعتق يعني كيف عنده امة اعتقها. هذه الامة التي اعتقها - 00:19:36ضَ

ارادت ان تتزوج من يزوجها قبل ان يعتقها مين يزوجها هو اللي بعد ان اعتقها مين يزوجها ابوها ثم جدها ثم ابنها ثم اخوها ثم وهكذا طب عدموا ما في ولا احد لا ابوها ما لها لا اصل ولا فرع - 00:19:57ضَ

تعود اليه قال ثم المولى المنعم طيب هذا ثلطعش اربعطعش افرض انه هو ما هو موجود يعني مات كان قد مات خلاص وجت تتزوج بعد ان مات. السيد المنعم قال ثم اقرب عصبته نسبا. اقرب عصبة السيد المنعم المعتق نسبا. كيف - 00:20:16ضَ

معناه سننتقل الى هذا السيد ونذهب لمين؟ نجيب ابوه وجده وابناؤه واخوة الاشقاء واخوة الاب وهكذا ثم اقرب عصبته نسبا. واضح هذا؟ هذا اربعتاش طيب افرض ما له قرابة جينا للسيد المنعم وجدنا انه هو نفسه - 00:20:39ضَ

ما له ما له قريب اصلا ننتقل للخمسطعش ثم ولاء يعني اقرب عصبة السيد المعتق ولا انت. كان يكون هذا السيد المعتق كان عبد لاحظتوا؟ كان عبد كان عبدا فاعتق فاشترى الامة ثم اعتقها فهمت المسألة - 00:21:02ضَ

فلما جت تتزوج هذه المرأة ما وجدنا لها ولي عدنا الى سيدها الاول المباشر فلم نجد وجدناه قد مات ولم نجد له قرابة نسب فلجأنا الى من الى سيد السيد الذي اعتق السيد يتولى هو - 00:21:24ضَ

قال ثم اقرب عصبته ولاء هذا خمسطعش طيب هب انه مات لا ليس له قرابة وليس له سيد معتق اصلا ثم السلطان هذا السطعش ثم السلطان نرجع للحاكم وهو الذي يتولى هذا الامر - 00:21:40ضَ

طيب اكمل يا شيخ الان سينتقل الى مسألة جديدة وهي اذا كان الاقرب هو الاولى بالتزويج فاذا امتنع الاقرب متى ننتقل من الاقرب الى الابعد. متى نترك الاقرب ونذهب الى الابعد؟ سيذكر هذه الحالات - 00:21:57ضَ

الان يقرأ يا شيخ طيب واحد عضلة واحد عظلة الاقرب يعني الاقرب امتنع قال ما ازوجها بدون وجه حق اثنين هذا اثنين لم يكن اهلا الاقرب ما هو اهل اما كافر - 00:22:12ضَ

واحنا نشترط فيه الاسلام او صغير ونشترط فيه التكليف الولي طيب ليس اهلا سننتقل لمن بعده. اذا اذا عضل ظلما انتقلنا لمن بعده. اذا لم يكن اهلا انتقلنا لمن بعده - 00:22:29ضَ

ثلاثة اكمل يا شيخ يعني الولي الاقرب ما هو موجود مسافر وبعيد وطبعا المصنف يتكلم على ايامه رحمه الله اللي مسافر سفر بعيد صعب اليوم يمكن الامر يختلف ممكن يتصل بالتليفون يزوجه بالتليفون ولا او يوكل او كذا لكن لنفرض حتى اليوم هذا ليس كل بلد فيها تليفون ولا كل مكان فيه - 00:22:43ضَ

اه به يعني وسائل الاتصال فاذا فرظنا ان هو في مكان بعيد لا يمكن الوصول اليه ولا يمكن ابلاغه ولا يمكن اخذ اذنه ولا يمكن توكيله لاحد فعند ذلك ننتقل لمن بعده هذا الثالث اذا غاب. طيب - 00:23:09ضَ

ماذا ما الحكم في هذه كلها؟ اكمل الان الجواب زوج الابعد هذا جواب جواب ايش؟ جواب فان الشرط الاول فان عضل الاقرب او لم يكن اهلا او غاب غيبة منقطعة - 00:23:25ضَ

زوج الابعد اكمل يا شيخ النكاح اي النكاح اذا زوج الابعد بدون عذر او زوج رجل اجنبي ما هو ولي اصله؟ فان النكاح لا يصح. اكمل يا شيخ الشهادة طيب رقموا رقموا هذه الشروط الان اللي في الشهادة شاهدين هذا - 00:23:39ضَ

واحد ايش يعني شاهدين؟ واحد ايش الواحد هذا؟ معناه العدد يعني نفرين مش واحد ليس شاهد واحد طيب نعم ثلاثة الشهود ما لا يكن من الاناث طيب هذا الرابع هذا الخامس - 00:24:09ضَ

هذا السادس سمعين عشان يسمعوا العقد وناطقين حتى يؤدوا الشهادة. طيب لو كان بصيرين طيب غير بصيرين يمكن ان يشهدوا يمكن ان يشهدوا اذا كانوا يسمعوا الصوت ويعرف هذا صوت الاب وهذا صوت الزوج؟ نعم اكمل يا شيخ - 00:24:28ضَ

انتهى الان هو سينتقل الى شرط مختلف فيه شرط خامس لكن مختلف في هذا الخامس طبعا هو الان لا يعتبره شرط ولهذا لم يذكره خامسا لكن منهم من يجعله شرط خامس - 00:24:48ضَ

ما هو الكفاءة؟ الكفاءة بين الزوج والزوجة هل هو شرط لصحة النكاح؟ لاننا لما نقول من شروط صحة النكاح اربعة. ايش قلنا التعيين؟ والثانية ايش الرضا والثالث الولي والشهادة. لو اختل واحد من هذه الاربعة العقد باطل - 00:25:01ضَ

التعيين ما حصل تعيين العقد لم يصح اه ثاني ما حصل رضا العقد لا يصح ما في ولي العهد لا يصح ما في شهود قال زوجتك قال قبلت بدون شهود العقد لا يصح - 00:25:22ضَ

الخامس ما في خامس طبعا بس الخامس اللي قلنا مختلف في الكفاءة هل الكفاءة شرط لو قلنا كفاءة شرط وحصل زواج وما في كفاءة فيكون ايش؟ باطل لكن اذا قلنا انه الكفاءة ليست شرط - 00:25:37ضَ

فمعناه وحصل زواج ما فيه كفاءة فالعقد صحيح فهمتوا الفرق بين كونه شرط وبينه وبين كونه ليس بشرط صحة العقل وعدم صحة العقل المصنف قال وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته. اذا كفاءة شرط - 00:25:52ضَ

ليست شرط؟ لا ليست شرط قال وليست الكفاءة ايش الكفاءة الكفاءة المساواة وهي ان يعرف الكفاءة ما هي الكفاءة؟ وهي دين ومنصب عند كلمة منصب اكتبوا اي النسب وهي الدين والنسب - 00:26:12ضَ

بعدين شرح لانه هو شرح المنصب قال وهو النسب اذا وهو النسب والحرية قال ليست شرطا في صحته اذا رقموا هذه شروط الكفاءة الان الدين واحد اثنين ايش لا النسب اثنين - 00:26:29ضَ

ثلاثة الحرية قال المصنف وهي يعرف الكفاءة قال هي الدين والنسب والحرية طيب اضيفه لانه المذهب هكذا اضيفه اربعة وخمسة اربعة الصنعة وخمسة اليسار الصنعة يعني المهنة اللي اللي يعملها في بعض المهن عند العرب تعتبر وضيعة - 00:26:51ضَ

وبعض المهن رفيعة فاذا كان مهنة وضيعة ما يصير يتزوج يعني ليست هناك كفاءة ما نقول ما يصير العقل الصحيح لكن يكون عدم كفاءة اذا تزوج صاحب من صنع الوضيعة ابنة صاحب الصنعة الرفيعة - 00:27:15ضَ

واليسار الغنى والفقر كأن يكون الزوج فقير والمرأة غنية فينقلينا ما في كفاءة. طبعا الكفاءة نحن نشترطها فين؟ في الزوجة ولا في الزوجة الزوج مو في الزوجة ما عندنا مشكلة في الزوجة يعني يمكن يكون الغني يتزوج فقيرة ما هي مشكلة - 00:27:28ضَ

هي معتبرة في الرجل مش في المرأة طيب اظفتهم اربعة وخمسة اربعة ما هي صنع وخمسة اليسار قال هذه كلها ليست شرطا في صحته ابغاكم تكتبوا الان اكتبوا عند قوله ليست آآ شرطا في صحته اكتبوا بل شرط - 00:27:45ضَ

للزومه بل شرط للزومه يعتبرون هذا شرط للزوم وليست شرط للصحة بمعنى انه يصح العقد لكنه لا يلزم يمكن ان ينقط كيف ينقط كتبتم هذه الجملة؟ بل هو شرط للزومه. ليس شرطا لصحته بل شرط للزومه - 00:28:12ضَ

شرط للزومه كيف يعني يمكن نقضه. كيف ينقض؟ الجملة التي بعدها تشرحه قال فلو زوج الاب عفيفة بفاجر ايش اللي اختل هنا من الكفاءة؟ ايش اي نوع من الكفاءة؟ الدين او عربية بعجمي - 00:28:34ضَ

ايش اللي اختلف الان في الكفاءة؟ النسب قال فلو زوج الاب عفيفة بفاجر او عربية بعجمي فلمن لم يرضى من المرأة والاولياء الفسخ اذا ما معنى شرط للزوم؟ هو ليس شرط للصحة هو صحيح. فان رضيت المرأة خلاص لكن لها ان تعترض وان ترفض. وتنقضه. هذا معناه شرط اللزوم. اذا لا يلزم - 00:28:53ضَ

برضا الجميع لكن رضا من؟ المرأة نعم قال فلمن لم يرضى سواء كانت المرأة التي لم ترضى او الاولياء لم يرضوا يعني اخوانها او ابوها او جدها او ابنها او ابن عمها او عمها - 00:29:17ضَ

واضحة المسألة هذي قال فلمن لم يرظى من هؤلاء له الفسخ اكتبوا عندها عند قوله له الفسخ اكتبوا اي بحكم حاكم. اي بحكم يعني بحكم القاضي ما يفسخها القاضي طيب - 00:29:34ضَ

ابغاكم تكتبوا عنه باختصار الكفاءة ما هي؟ قال المصنف كم ذكر المصنف للكفاءة؟ ثلاث اشياء واضفنا امرين اكتبوا عند عند قوله والنسب والحرية وعنه الدين والنسب فقط الدين والنسب فقط هذه الكفاءة يعني ما تدخل الحرية ولا يدخل تدخل الصنعة ولا اليسار - 00:29:51ضَ

ثم قال فلمن فلمن لم يرضى من الاولياء والمرأة الفسخ اكتبوا عندها نعم معناته انه انه يقصدون الان هم عندهم انه يمكن ان يأتي اي واحد من الاولياء ويفسخ طالب القاضي بفسخ العقد - 00:30:17ضَ

اكتبوا عندها وعنه عند اخر الجملة خلاص وعنه لا يملك الا بعد الفسخ مع رضا المرأة والاقرب الرواية الثانية عند الامام احمد لا يملك الابعد الفسخ اذا رضي من مع رضا من - 00:30:36ضَ

المرأة صاحبة الشأن ومين والاقرب معناه اذا رضي ابوها اذا رضيت هي وابوها انتهى الموضوع ليس لاحد ان يعترض فهمت المسألة طيب يا اخوان الان هذه المسألة اللي ذكرها المصنف هي مسألة طبعا خلاف بين اهل العلم فيها - 00:30:56ضَ

بالكفاءة هل هي شرط للصحة ولا ما هو شرط للصحة وهل يصح العقد وهل له لاحد ان يفسخ وما هو منشأ هذه المسألة؟ طبعا منشأ هذه المسألة هذه المسألة مردها للعرف الناس يتكلموا عن العرب - 00:31:15ضَ

بصدر الاسلام. العرب في صدر الاسلام عندهم انفة وعندهم نوع من انواع الايش الاعتداد بالنفس والقبيلة والى اخره وهذا موجود الى اليوم يعني منسحب طبعا قد لا يكون بنفس الدرجة لكن موجود - 00:31:31ضَ

درجة او باخرى فكان فكان يعد عندهم في عرفهم في اعرافهم لان المسألة هذي مردها العرف فكان يعد في عرفهم انه زواج العربية بالاعجم نقص يعيبه يعيب القبيلة ويشينها ويجر لها العيب - 00:31:47ضَ

فيعتبرونه انه ما دام هذا يعيبنا اذا ليس لك انت يا ابو الزوجة ابو المرأة ان تلحق بنا العيب او العار فليس لك حق لان حق ان نعترض. فهمتوا المسألة - 00:32:06ضَ

يعني اقرب اكثر في البيع عرفنا خيار العيب العيب خيار العيب العيب الذي في السلعة كيف يقدر؟ بايش يقدر؟ مهو بعرف الناس ولا لا؟ ما اعده الناس عيب؟ نعتبره عيب - 00:32:19ضَ

ونبني عليه حكم الفسخ والارش الى غير ذلك اليس كذلك طيب ولذلك يعني هل هذه المسألة حق لله ولا حق للادمي وان كان بكل قيل لكن الظاهر والله اعلم انه هذا حق لادمي ما هو حق لله - 00:32:33ضَ

فهم ينظرون من هذا المنظار انه هذه المسألة مسألة الكفاءة يعني تعتبر عيب من العيوب التي يعدها الناس عيب وهذا يتفاوت من زمن لزمن كلما اقتربت من المدنية اكثر كلما ذابت هذه الايش - 00:32:50ضَ

هذه الافكار وكلما يقول كلما اقتربت من مدنية ذابت هذه الافكار او تلاشت او ضعفت وكلما ابتعدت يعني تكاد يعني تقوت تصلبت وتشددت واذا نظرنا في السنة واذا نظرنا في نصوص الكتاب - 00:33:06ضَ

يعني نجد خلاف هذا ان اكرمكم عند الله اتقاكم الله لا عربي من ذا الذي فضل العربي بالجملة بتقول والله الجنس هذا التفظيل الجملي ترى ما ينبني عليه عمل في الاخير - 00:33:27ضَ

انت عربي وانا عجمي قد ادخل الجنة قبلك فهمت علي؟ قد اكون عند الله ارفع فيعني التفضيل هذا كلام اجمالي انه مو كلام تفصيلي ومسألة انك انت قرشي وانا من سائر العرب لا ماني من قريش - 00:33:39ضَ

اه معناه انك انت افضل مني كل هذا الكلام يعني ينافي ان اكرمكم عند الله اتقاكم وانظروا الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اه زوج - 00:33:58ضَ

عثمان ابن عفان عثمان بن عفان قرشي اليس كذلك لكن في مشكلة ما هو هاشمي من بني عبدشمس ما هو من بني هاشم لان بعض من يقول بالكفاءة بعضهم يقول العرب اكفاء لبعض وبعضهم يقول لا مو العرب - 00:34:09ضَ

قريش تكافئ قريش لكن من غير قريش دونهم وبعضهم يقول لا حتى قريش ما تكافئ بنو هاشم اكفاء واظن كل هذا الكلام غير دقيق لانه كيف بني هاشم اكفأ والنبي صلى الله عليه وسلم يزوج عثمان ويزوج ابو العاصي ابن الربيع ويزوج آآ اسامة ابن زيد ويزوج زيد - 00:34:28ضَ

اليس كذلك؟ وابو بكر الصديق يزوج الكندي الاشعث والمقداد من اسوء يزوج قرشية وهكذا يعني صنيع الصحابة رضي الله عنهم خلاف هذا الكلام تماما فاذا نقول مرد المسألة هذي الى الى يعني - 00:34:50ضَ

الى الضرر المترتب عليها فهم نظرتهم انه هذه تعتبر كانت في عرف الناس وفي عادة العرب انها اه من العيوب فبالتالي ينبغي ان تراعى واذا كانت معنا هذا لو لو قلنا بهذا معناه انه اذا ما كان يعد من العيوب لا يعد - 00:35:09ضَ

اه لا تعد هذه الكفاءة شرط في اللزوم والله تعالى اعلم. والظاهر انه اكرمكم عند الله اتقاكم لقد رفع رفع الاسلام سلمان فارس كما وضع الشرك الحسيب ابا لهب اليس كذلك - 00:35:26ضَ

طيب والغريب انكم كلكم من ادم وادم من تراب والغريب انه يأتي انسان يتفاضل يقول انا افضل من فلان انت افضل منه في ايش؟ انت انت جيت منه هو هو جاي من ادم انت جيت من من ابليس جيت ولا منه؟ من مين جيت - 00:35:43ضَ

وابن ادم ان كنت من ادم فانت مثله والتفاضل يعني التفاضل الحقيقي هو بالايمان والصلاح والتقوى اليس كذلك وما فضل الصحابة الا بدينهم ما فضلوا بانسابهم ولا باحسابهم وكل هذه العنصريات الاسلام جاء يحاربها - 00:35:56ضَ

طيب اكمل يا شيخ طيب اقرأ ايه تحرم ابدا الام طيب يا اخواني قبل ما نقرأ المحرمات معلومات معروفات ولا لا باختصار نقول لهم باختصار احسن ولا بالاجمال محرمات ايه طبعا - 00:36:14ضَ

ينبغي من الوقت يا شيخ خمس دقايق كافية ان شاء الله اذا عندنا المحرمات ثمانية عشر سبع بالنسب وهن الام وهذا ان شاء الله في الملخص تأخذونه ان شاء الله يكون موجود - 00:36:46ضَ

الملخص تأخذونه في الغد ان شاء الله خلاص موجود يسهل عليكم وننتهي منه لكن نقولها باجمال الام و البنت والاخت حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. اذا الام نبدأ هكذا بالاصول - 00:37:01ضَ

الام ثم الفروع البنت ثم الحواشي الاخت ثم اول شي بعد بعد الحواشي يمكن نقول فروع الحواشي العمات والخالات ترتيب القرآن العمة والخالة ثم بنات الاخ وبنات الاخت هذولا السبعة - 00:37:20ضَ

ومن الرضاع مثلهن. الام من الرضاع والبنت من الرضاع والاخت من الرضاع والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت وآآ باجماله هذا الكلام لا يشفي غليلنا ولا يروي عليلا ليش؟ لانه نبغى نعرف من هي الام - 00:37:38ضَ

لما نقول الام من هي الام واحنا ترى شرحناه قبل ذلك مرات من هي الام؟ لما نقول الام عرفنا انهم سبعة الام مين هي الام الام اكتبوا عندك ضابط الام - 00:37:58ضَ

كل انثى لها عليك ولادة هذي ام سواء كانت امك او امك او امام امك او ام ابوك او ام ام ابوك او ام ام جدك المهم انها لها عليك ولادة - 00:38:10ضَ

انت في يوم من الايام كنت من نسلها هذه هذا ضابط الام وفي المقابل سيكون ضابط الاب من هو كل ذكر له عليك ولادة البنت من هي كل انثى لك عليها ولادة - 00:38:23ضَ

اذا الابن من هو؟ او الولد او قريب النعم نقول كل ذكر لك عليه ولادة. اذا من له عليك ولادة هذه هذولا اصولك. فان كانوا من الذكور امهات وان كانوا من - 00:38:40ضَ

عفوا للذكور اباء وان كانوا من الاناث امهات عرفنا الام اذا لما نقول الام ما نقصد المباشرة نقصد اخر جدة يعني سنصل الى من؟ الى حواء اليس كذلك؟ الى حواء ام تعتبر - 00:38:54ضَ

لانها لها عليك ولادة اذا قال الام جنة عرفنا الام من هي وعرفنا البنت من هي بقينا في الاخت الاخوات ثلاث اما اخت شقيقة او اخت لاب او اخت لام فقط ما يزيدوا على كذا - 00:39:10ضَ

ثم مين عندنا بنات الاخ وبنات الاخت بنات الاخ وبنات الاخت نفس الكلام نفس القاعدة لما نقول بنات الاخ ايش يعني بنات الاخ؟ اخوك الشقيق او اخوك لاب او اخوك - 00:39:25ضَ

اليوم بناته يعني من له هو عليهن ولادة وهذولا بنات اخ اذا قد تكون بنت الاخ قد تكون بنت بنت بنت الاخ قد تكون بنت ابن الاخ فهمت عليه وان نزلت - 00:39:41ضَ

طيب بنت الاخت كذلك كل انثى لاختك عليها ولادة يعني قد تكون بنتها مباشرة قد تكون بنت بنتها قد تكون بنت ابنها الميم هي ام له او لها طيب بقينا فين - 00:39:56ضَ

بقي العامة من هي العامة العامة هي ايش اخت الاب نعم اخت الاب طيب من هو الاب الاب قد يكون مباشر وقد يكون عادي بعيد. اللي هو من له عليك ولادة من الذكور. اذا كل اخت لاي ذكر له عليك ولادة عمة. فقد تكون العم هذه - 00:40:12ضَ

وبعيدة وقد تكون عمة من جهة الام عمة الام مثلا تسمى عمة وعمة الاب عمة وعمة الجد وعمة الجدة وعمة جد الجد وجد الجدة هذه عمة لكنها عمة بعيدة طيب والخالة كذلك؟ الخالة قد تكون مباشرة اخت الام وقد تكون خالة بعيدة. خالة الام او ام الام او خالة الجدة او خالة الجدة او خالة الاب او - 00:40:31ضَ

قالت جد الجد كل هؤلاء فهمنا المسألة الان طيب طيب خلينا ننتهي آآ اذا عرفنا الان هذه القرابات. اقرأ الان ورقم المسألة قال واحد اثنين هذي نعم من حلال زواج مثلا - 00:40:54ضَ

وحرام كزنا او شبهة تعتبر بنت ما يجوز الزواج بها نعم. وان كان لا تنسب اليه لكن في باب النكاح هي بنته لا يتزوجها طيب ثلاثة واربعة الان سيذكر ثلاثة واربعة ايوه وكل - 00:41:22ضَ

كل اخت ثلاثة وابنتها اربعة وبنت بنتها هذه تعتبر من ايش؟ من الرابع طيب وبنت كل اخ هذه الخمسة. الخامسة وبنت كل اخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وان سفلت. كل - 00:41:38ضَ

هؤلاء مين يعتبرون؟ في الخامس مشايخ واضح طيب اكمل ثم قال وكل عمة هذا السادس وخالة هذي السابعة وان علتا ثم قال ايوه والملاعنة على الملاعن. انتهينا الان انتهينا من المحرمات بالنسب. المحرمات بالنسب فهؤلاء. طيب ما هو الضابط؟ قلنا ظابط لهم ذكرنا قبل ذلك - 00:41:55ضَ

ضوابط لهذا كل انثى ايش ايش؟ لا كلهن فايش كل انثى قريبة قاعدة الان للقرابات انه محارم من المحارم من هن؟ كل انثى قريبة لا تدخل تحت ولد العمومة ولا ولد الخؤولة - 00:42:25ضَ

كل انثى قريبة لا تدخل تحت ولد العمومة يعني ما تسمى بنت عم ولا بنت عمه ولا ولد الخؤولة لا تسمى بنت خال ولا بنت خالة طيب ايش رأيكم نقف هنا ونكمل في - 00:42:50ضَ

الكلام سيطول ونكمل في الغد وصلى الله وسلم اه لقاءنا يصير في الغد - 00:43:08ضَ