شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
Transcription
لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا عند المحرمات لعارض يزول اي المحرمات الى امد اذا زال هذا العارض - 00:00:00ضَ
يباح نكاحهن طيب ذكرنا الكافرة والكافر نكاح الكافر المسلمة لا تنكح الكافر هذا الى امد ولا الى ابد الى امد. ما هو الامد حتى يسلم والمسلمة والكافر عفوا والمسلم هل ينكح الكافرة - 00:00:18ضَ
ينكح بشرطين ان تكون حرة وان تكون كتابية. طيب ليست حرة او ليست كتابية نقول لا يحل نكاحها حتى تسلم ثم بعد ذلك الثامن قال ولا ينكح حر مسلم بشرطين - 00:00:42ضَ
اذا كان مسلما حرا لا ينكح امة مسلمة ضعوا الف عند كلمة مسلمة لا ينكح امة مسلمة الا ان يخاف عنت العزوبة عنت العزوبة لحاجة المتعة او الخدمة ويعجز عن طول حرة او ثمن امة ويعجز ضعوا عندها جيم - 00:01:01ضَ
ويعجز عن طول حرة طول حرة يعني مهر حرة او ثمن امة ما هو هذا الثامن؟ يقول لا يجوز للمسلم الحر ان ينكح الامة الا بشروط ما هي الشروط الشرط الالف اللي قلناه - 00:01:28ضَ
اللي وضعنا الف انها مسلمة الا اذا كانت مسلمة. الشيء الثاني خوف العنت ما يستطيع ان يصبر على ترك الزواج ترك الزواج قال خوف العنت عنت ايش؟ عنت العزوبة يعني عنت العزوبة ليش يعني؟ اما لحاجة المتعة محتاجا لزوجة للمتعة او محتاج لزوجها للخدمة - 00:01:51ضَ
اذا خوفا على الثاني والثالث انه لا يملك المال الذي يتزوج به او يشتري به امة فاذا اختل واحد من هذه الثلاثة يعني جاء يريد ان يتزوج عنده العنت موجود مشقة موجودة - 00:02:14ضَ
وما عنده مال فهل يتزوج فهل يتزوج اه كافرة؟ الجواب لا ما ما يفعل هذا طيب اذا بهذه الشروط ان يخاف العنت ولا يملك آآ ولا يملك عند ذلك يستطيع ان ينكح الامة - 00:02:30ضَ
بشرط ان تكون مسلمة طيب اكمل يا شيخ التاسع هذا التاسع لا ينكح العبد سيدته الا اذا عتق وصار حر لكن العبد ما يتزوج السيدة تعرفون ليش لانه سيصبح تضارب الان ستتعارض الاحكام - 00:02:49ضَ
مين فيهم سيد مين؟ مين السيد فيهم هو زوج وهو سيد باعتبار الزوجية وهي سيدة باعتبار الملك فتتعارض الاحكام يصبح هو له حق عليها وهي لها حق عليه فلا يصح العقد اكمل يا شيخ العاشر - 00:03:10ضَ
ولا ينكح السيد امته. طيب ايش المشكلة في نكاح السيد للامام اليس هو السيد فيصبح سيد مرتين سيد بالزوجية وسيد بايش بالملك يقولون لا لان عقد الملك اقوى من عقد الزوجية - 00:03:27ضَ
يغني عنهم فاذا لا يصح عقد الزوجية مع وجود عقد الملك الاقوى تفضل يا شيخ ولانه ايظا اسمعه لانه في تعارض احكام تعرفون ولا لا؟ في تعارض احكام لما تكون زوجة لها حقوق كزوجة - 00:03:43ضَ
ولها عدل ولها وكاءمة لا ما لها شيء من هذا طيب اكمل يا شيخ نعم طيب وللحر نكاح امة ابيه سؤال الان الابن هل يملك مال ابيه ولا الاب الذي يملك يستطيع ان يملك مال الابن - 00:04:00ضَ
فهمتوا الفرق بين الاب؟ عشان الان راح تيجي احكام متعارضة يعني ظاهرها التعارض الحر له ان ينكح امة ابيه لانه ما يملك اصلا المال الذي يملكه ابوه طبعا الا بشرط يعني ما لم يطأ الاب اما اذا وطأ الاب هذه الامة فيصبح يعني تحرم عليه تحرم عليه بسبب الوطأ - 00:04:27ضَ
اذا مجرد ملك الاب لهذه الامة لا يحرمه على الابن. يعني ما يكون للابن فيه شبهة ملك فهمتوا المسألة؟ لانه هذا ملك للاب ما هو ملك للابن بخلاف العكس. قال دون امة ابنه - 00:04:47ضَ
دون امة ابنه هذا حين انسان عنده اب وعنده ابن ابوه يملك امه وابنه يملك امة فهل يستطيع ان يتزوج الامل التي يملكها اباه اذا كان ابوه لم يطأ هذه الامة؟ نعم - 00:05:03ضَ
طيب والابن لا يستطيع. ليش؟ لانه هذه الامة التي يملكها ابنه له فيها شبهة ملك يستطيع ان يملكها طيب اكمل يا شيخ ترسل رقم التلقيم الان توصلته فين دون امة ابنه ضعوا رقم - 00:05:22ضَ
احد عشر طيب الثاني عشر وليس للحرة نكاح عبد ولدها هذا الثاني الثاني عشر يعني يعني ليس للحرة نكاح العبد عبد ولدها كذلك ولدها لها فيه شبه ملك طيب اكمل يا شيخ - 00:05:41ضَ
او مكاتبه صورة هذا اذا اشترى احد الزوجين الاخر فهمتوا هذه الصورة الاولى اشترى احد الزوجين ضعوا رقم واحد اذ شرى احد الزوجين الاخر ايش يحصل؟ ما الحكم؟ المصنف قال ان فسخ نكاحهما - 00:06:06ضَ
الصورة الثانية او ولده الحر يعني اشترى ولد احد الزوجين الاخر زوج الرجل والمرأة من الزوج والزوجة فاحد الزوجين لنقل الزوج مثلا له ابن حر اشترى من اشترى الزوجة. اصبحت الزوجة ملك لمن - 00:06:28ضَ
للزوج ولا لابن الزوج؟ لابن الزوجة له فيها شبهة ملك الان فينفسخ النكاح اذا او ولده الحر ثلاثة او مكاتبه هذا رقم ثلاثة يعني ايش؟ الزوج الان ما عنده ابن لكن عنده مكاتب عبد كاتبه على الحرية فهذا العبد اشترى الزوجة - 00:06:50ضَ
فاصبحت الزوجة الان ملك لمن ملك لمكاتب انا الزوجة الان. وهذا مكاتبي هي يملكها مكاتبة. اذا هي دخلت في ملكي فهمتوا المسألة اذا قال وان اشترى احد الزوجين الاخر انفسخ نكاحهما او اشترى ولده الحر الاخر ان فسخ نكاحهما او اشترى مكاتب - 00:07:09ضَ
مكاتب احد الزوجين للاخر اشترى الاخر ان فسخ نكاحهما اكمل يا شيخ طبعا لانه يا اخوة لانه يقولون اذا ملك احد الزوجين الاخر انفسخ النكاح ويلتحق بهذه الصورة اذا ملك مش احد الزوجين وانما مكاتب احد الزوجين او ولد احد الزوجين كذلك اخذ نفس - 00:07:31ضَ
لان ملك اليمين اقوى من النكاح فيزيبه اكمل يا شيخ ومن حرم طيب من حرم وطؤها بالعقد لا يجوز ان ان يطأها بملك اليمين استثن المصنف استثنى من الامل كتابية - 00:07:55ضَ
طيب قبل الامل الكتابية بس نصور المسألة يحرم وطؤها بالعقد مثل ايش؟ المرأة واختها افهموا عليه يستطيع ان ان يعقد باختها ما يستطيع. طيب يروح تكون الاخت مثلا امة يشتريها - 00:08:18ضَ
بيصير يطأ الاولى بالعقد والثانية بالملك ما يجوز فهمت المسألة؟ او المرأة وعمتها والمرأة وخالتها او كذا. كل مرأة حرم ان يطأها بالعقد يحرم ان يطأها بالملك الا الامل كتابية. هل يستطيع ان ينكح امة كتابية؟ جاوبوني - 00:08:34ضَ
ينكح ما كتابيا ينكحها يتزوج يعقد علامة كتابية احنا قلنا هذه الشروط بارك الله فيك هات الشروط ورط نفسك يا عمر هات الشروط الشرط الا ان تكون مسلمة. احنا نقول اما كتابية - 00:08:53ضَ
انتهينا العزوبية وخوف وعدم الطول اما كتابية حطي تحت كتاب واحنا نقول مسلمة اذا اختل شرط احنا ما نجيزه الان الا الامة ما نجيزه الا بشرط ان تكون مسلمة هذا الامر الاول - 00:09:08ضَ
وحنتكلم الان كتابية هل يعقد بكتابية نكرر هل يجوز ان يتزوج الامة بشروط تتزوج الامانة الشرط الاول ان يكون ان تكون مسلمة. اذا الكتابية ما يجوز تزوجها اذا اراد ان يعقد على يعقد ما هو يشتري يعقد - 00:09:26ضَ
يتزوج اما يشتري يشتري كتابي يشتري مسلمة فهمتم الكلام فيقول الا الامة الكتابية فالامل كتابية لا يستطيع ان يعقد عليها عقد الزواج واطاءها بعقد الزواج لكن يستطيع ان يشتريها واعطائها بملك اليمين - 00:09:48ضَ
شو الفرق يا شيخ طيب اكمل يا شيخ طيب هذي المسألة مرت ولا جديدة لا ما مرت ترى اللي مر يشبهها ما هي هي؟ من جمع ما قال من جمع بين محللة ومحرمة. هناك قلنا اذا جمع بين اختين في عقد واحد - 00:10:02ضَ
فهمتوا ما يجوز الجمع اذا جمع بين اختين ايش يحصل في عقد واحد؟ يبطل العقد لكن الان ما جمع بين اختين جمع بين من يحلني كاعوى من لا يحل نكاحها - 00:10:27ضَ
فما ما هي نفس المسألة؟ مسألة تشبهها يعني ابنة عمتها ما هي ما هي نفس المسألة طيب اذا جمع بين امرأتين احداهما تحل والثانية ما تحل. طيب تقدروا تمثلوا لي الان انتم ايش اللي تحل وما تحل؟ زي ايش؟ مثلا - 00:10:38ضَ
يعني جمع بين ايش عقد على امرأة لا ما نبغى هذا احنا كيف؟ جمع بين امرأتين هذه تحل ما تحل هذه كلها ما تحل جمع في عقد واحد بين امرأة - 00:10:53ضَ
غير متزوجة وامرأة متزوجة. هيا ايش رأيكم الاولى تحل والثانية لا تحل. فهمتوا يعني جمع في عقد واحد بين امرأة غير متزوجة وامرأة معتدة. واضح هذا جمع بين امرأتين احداهما مسلمة والثانية - 00:11:08ضَ
مشركة ما تحل في عقد واحد والعقد يصح ولا يبطل هذا هو قال صحفي منتحل معناه ساحل في الصحف الاول يبطل في الثاني يعني عقد على الثنتين نقول وحدة فيهم زوجتك والثانية لا بطل عقدها اكمل يا شيخ - 00:11:28ضَ
لا اعدها بالله ومن جمعها نعم يعني وبطل في من لا تحل طيب اخر مسألة ايها نكاح الخنثى المشكل من هو الخنثى المشكل الخنثة من له الة ذكر والة انثى - 00:11:49ضَ
او عنده الة ما ندري ما احنا قادرين نميز هي الة ذكر ولا الة انثى هذا الخنث المشكل اتكلم عن مشكل المشكل يعني الذي لم يتبين لنا هل هو ذكر ولا هو انثى - 00:12:12ضَ
فهذا هل يصح نكاحه؟ لا طبعا لا يصح نكاحه ابدا ابدا الى متى؟ الى ان تقوم الساعة او شيء ثاني قبل قيام الساعة ما هو؟ او يتبين انه رجل لامرأة الان عشان نزوجه نزوجه على انه رجل فنجيب له حرمة او على انه امرأة فنجيب له رجل - 00:12:24ضَ
هيا جاوب الان في المشكل في الخنث المشكل لا يتبين ما دام انه لم يتبين لا يجوز الزواج لاننا لا نعرف هل هو رجل كان نزوجه بامرأة او هو امرأة فنزوجه برجل. اذا لا يصح نكاحه بخلاف الخنثى - 00:12:43ضَ
الواضح اللي معروف يعني فيه صفات الانوثة لكنه رجل او فيه صفات الرجولة لكنه امرأة فهذا معروف انه رجل او امرأة فهذا يصح نكاحه طيب اكمل يا شيخ طيب سيتكلم عن امرين الامر الاول الشروط في عقد النكاح - 00:13:00ضَ
وهذا غير شروط صحة النكاح اللي مرت معنا اللي قلنا هي ايش؟ اربعة تعيين الزوجين رضاهما الولي ماذا الشهادة هذه شروط في عقد النكاح ما يشترطه الزوج على الزوجة وما تشترطه الزوجة على الزوج في عقد النكاح. والمعتبر منها ما كان في صلب العقد - 00:13:21ضَ
طيب هذه الشروط بعضها صحيحة وبعض هذه الشروط فاسدة لا تفسدوا العقل. وبعض هذه الشروط فاسدة وتبطل العقد. تفسد العقد كله اي من انواع الشروط الان اذا الشروط التي في عقد النكاح ثلاثة انواع بعضها صحيحة ماضية يجب الوفاء بها وبعضها فاسدة لكنها لا تؤثر على العقد - 00:13:42ضَ
يبقى العقد صحيح وهي فاسدة هي ملغاة هي كعدمها والنوع الثالث شروط باطلة مبطلة للعقد الان سيبدأ بالنوع الاول وهي الشروط الصحيحة. اكتبوا عنوان جانبي الشروط الصحيحة اقرأ يا شيخ - 00:14:06ضَ
هذا واحد رقموا المسائل شرف الطلاق طلاق ضرتها المصنف سيذكر انه صحيح انه هذا الشرط صحيح لكن هذا الشرط ورد النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الموفق انه هذا شرط باطل - 00:14:26ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه اذا هذي الصورة الاولى الثانية لا يتسرع عليها يعني لا يطأ بملك اليمين فشرطت عليه ما يتزوج مثلا او لا يأتي بامة يطأها بملك اليمين لا يتسرع او لا يتزوج عليها او لا يتزوج عليها هذا الثلاثة - 00:14:42ضَ
هذا الثالث هيا روح للرابع هذا الرابع شرطت عليه ان تبقى في جدة ولا تخرج من جدة نعم هذا خمسة شرطت في مهرها لابد ان يكون مهري من الذهب الخالص - 00:15:06ضَ
او من الريال او كذا نعم ستة هذا السادس او زيادة في مهرها يعني قالت انا مهري في العادة مثيلاتي يأخذن عشرين الف او عشرة الاف خلينا نخفف المهور احسن - 00:15:25ضَ
عشرة الاف فقالت انا اريد زيادة كم تبغي؟ قالت ابغى خمسطعشر الف شرطت عشر الاف زيادة خمس الاف زيادة في مهرها. ما الحكم في السور الستة الماضية؟ قال صح طيب - 00:15:40ضَ
نعم بلا هالفسخ. طيب هذا الشرط ماذا يفيد وجوب الالتزام به. طيب اذا لم يلتزم بالشرط يأثم اذا كان بغير سبب يأثم ويبيح لها ان تطلب الفسخ اذا الشرط مفيد يفيدها انها تطلب الفسخ - 00:15:52ضَ
الا اذا رضيت باسقاط الشرط طيب الان ننتقل الى شروط تبطل العقد. اكتبوا هذا العنوان الشروط التي تبطل العقد ما هي الشروط اللي تبطل العقد؟ نلخصها قبل ما نقراها اربعة شروط هي تبطل العقد اظنها مكتوبة عندكم - 00:16:14ضَ
في الفقرة اربعطعش الفقرة اربعطعش وهذه الشروط كلها انواع من الانكحة هي شروط اه انواع من الانكحة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. الاول نكاح الشغار ان يزوج كل واحد وليته للاخر على ان يزوج الثاني وليته للاول وبدون مهر - 00:16:33ضَ
هذا نكاح الصغار المنهي عنه. الثاني نكاح التحليل نكاح المحلل الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوجها لكي يحلها لزوجها الاول الذي طلقها ثلاثا فهذا النكاح باطل لانه لانه في شرط اين الشرط؟ في نكاح الشغار اين الشرط؟ الشرط ايش هو؟ زوجني ابنتك على ان ازوجك ابنتي. في شرط وما في مهر هذا شرط هذا - 00:16:56ضَ
شرط جعله نكاح صغار فأبطل العقد الثاني نكاح المحلل زوجها بشرط تحليلها لزوجها الاول الذي طلقها ثلاثة فهي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجت هذا ليحلها لا يجوز - 00:17:23ضَ
الثالث نكاح ايش النكاح المعلق بشرط كان يقول زوجتك اذا جاء غد او زوجتك اذا جاء رمضان او جاء شعبان او جاء شوال هذا لا يصح ليش؟ لانه ما صار عقد اصلا. عقد النكاح لا يعلق على شرط مستقبل - 00:17:39ضَ
طيب الرابع نكاح المتعة نكاح المتعة هو النكاح المؤقت بزمن معين. زوجتك هذه المرأة لمدة شهر او زوجتك الى نهاية السنة وما شابه ذلك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة واجمعت الامة على ذلك. انعقد الاجماع على هذا - 00:17:57ضَ
الان قال المصنف اه واذا زوج وليته الى اخره اكتبوا هنا عنوان نكاح الشغار اقرأ الان طيب اذا لانه ما في مهر في شرط تبادل مع عدم المهر. لكن لو كان هناك مهرا معلوما - 00:18:17ضَ
ليس حيلة فهذا صحيح ما في بأس ان يزوج الرجل واخته ويتزوج اخت الرجل بمهر بدون يعني بدون تحايل ولا يجعل البضع شرط ان انا ازوجك مقابل تزوجني هذا مقابل ذاك - 00:18:45ضَ
وبدون مال او حتى لو كان بالمال ازوجك على ان تزوجني ونجيب دراهم آآ معلومة نعتبرها مهر يعني كحيلة لا يجوز ذلك. اما ان يحصل هذا الاتفاق بدون بمهر الاول تزوج الثانية بالمهر والثانية تزوجت من الاول بمهر هذا ما في بأس - 00:19:02ضَ
بدون ان يكون حيلة مهرا مستقلا غير قليل ولا حيلة طيب اكمل يا شيخ طبعا يقول يبطل النكاحان يعني الاثنين الاول والثاني فان سمي لهما مهر صح. يعني المقصود سمي لهما مهر اكتبوا مهر مستقل - 00:19:25ضَ
مستقل عن ذكر البضع بدون ذكر بضع يعني انا زوجتك بالمهر ما زوجتك بالمهر ومقابل ان تزوجني لا طيب اكمل يا شيخ الان سينتقل الى نكاح المحلل اكتبوا عنوان جانبي - 00:19:43ضَ
التحليل اقرأ الان واذا نعم هذا هذا نكاح المحلل او المحلل ايوا او نواه يعني نوى التحليل او نواه اكتبوا عند اي التحليل بلا شرط كذلك لا يصح يبطل فيأتي كلام المصنف الاخير يقول بطل الكل - 00:20:00ضَ
تبطل هذا العقد طيب الثالث ان ايوه خلاص قف هذا نسميه النكاح المعلق هذا ما هو ما هو نكاح ما حصل ما قال زوجتك يقول زوجتك اذا صار كذا معناه انه علقه على على ما سيأتي ما يصح العقد لابد ان يكون منجس - 00:20:28ضَ
طيب اكمل الرابع الان سيقرأ الرابع هذا مؤقت نسميه نكاح المتعة اذا جاء غد فطلقها يعني زوجتك الى بكرة فقط نعم او نعم او بقته بمدة هذا هو انا واحد هذه يعني هذان مثالان لنكاح المتعة قال الحكم بطل الكل - 00:20:51ضَ
او وقته بمدة بطل الكل. هكذا قال المصنف طيب اكمل يا شيخ سينتقل الان الى الشروط التي تبطل هي بنفسها لكن لا تبطل العقد قال فصل نعم هذا رقم واحد شرط انه ما لها مهر اتزوجك بس اشرط عليه ما في مهر - 00:21:14ضَ
ايش نقول؟ العقد باطل ولا الشرط باطل الشرط باطل يعني النكاح صحيح اذا يجب عليه ان يدفع مهرا مثل هذا هو الثاني او لا نفقة العقد صحيح ولا باطل مثل اللي يتزوجوا مسيار الايام هذي - 00:21:35ضَ
يشرط عليها انه ايش؟ ما في نفقة يشرط عليها انه ما في مبيت ايش نقول نقول العقد يبطل ولا الشرط يبطل شرط يبطل لها ان تطالب بالنفقة اكمل يا شيخ - 00:21:51ضَ
هذا الثالث يقسم لها اقل من ذرتها او اكثر هي تشترط عليه اكثر او هو يشترط عليها اقل يقول هذا شرط باطل لا غير كان لا شرط يعني كانه لم يحصل ما يلتفت اليه - 00:22:03ضَ
اكمل او يعني تزوجتك لكن لي الخيار في في مدة شهر او شهرين افكر فيها الشرط باطل والعقد صحيح الخامس ذهب الملك بكل ما مضى واضح هذا اذا جاء بالمهر في يوم كذا والا ما في نكاح بيننا لا في نكاح بينكم اذا جاء بالمهر في وقت كذا والا طالبيه - 00:22:20ضَ
واذا ما دفعت طالبيه عن طريق المحكمة يعني لها اجراء ثاني لكن العقد صحيح والشرط لا تأثير له. ما نجي نقول في وقت في وقت كذا اذا ما جاء المهر معناه انه انتهى العقد - 00:22:49ضَ
طيب الان سيذكر شروط انتبهوا سيعود الى القسم الايش؟ الاول الصحيح ويذكر الان صور من اقسام الشرط الصحيح الذي يصح ويصح معه العقد اقرأ هذا واحد مسلمة فبانت كتابية. طيب - 00:23:01ضَ
هذا الثاني ثلاثة هذا اربعة شرط كذا شرط نفي العيب الذي لا ينفسخ به النكاح فيه عيوب تفسخ النكاح يعني تبيح حق الفسخ وفيه عيوب لا ما ما يحق لك ان تطلب الفسخ بسببها يعني اخذ تزوج المرأة طلعت انها طلعت مثلا عمياء - 00:23:25ضَ
هذا عيب هل هذا من العيوب التي ينفسخ بها النكاح ولا لا؟ سيأتي في الباب الذي بعد هذا ان شاء الله لكن عموما مسبقا كذا انه ما ليس ليس هذا من العيوب التي تفسخ النكاح لكن فاذا اشترط هو - 00:23:47ضَ
نفي العيب الذي لا ينفسخ به النكاح اما العيوب التي ينفسخ بها النكاح ما يحتاج يشترط اصلا بمجرد ان يوجد هذا العبء له الحق ان يفسخ فهمتوا الفرق؟ فيقول لو اشترط نفي عيب من العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح فبالت بخلافه - 00:24:05ضَ
فما الحكم فله الفسخ. اذا هو الان يا مشايخ عاد للشرط الاول. يقول الشرط الاول النوع الاول من الشروط وهي الشروط الصحيحة ايش اللي ينبني عليها؟ اذا اشترط شرطا وقلنا هذا الشرط صحيح ايش اللي ينبني عليه؟ ينبني عليه امران - 00:24:23ضَ
الحكم المترتب على الشروط الصحيحة ما هي؟ المصنف فرق الحكم من ناحية الزوجة لها ان تطلب الفسخ. ومن ناحية الزوج ايضا كذلك له ان يطلب له ان يفسخ اذا خدعته يعني - 00:24:41ضَ
ويجب على كل واحد منهم ان يلتزم بشرطه الذي وافق عليه. والا اثم وحق للطرف الثاني ان يطلب الفسخ. طيب اكمل يا شيخ اذا كانت امة واصبحت حرة عتقت هذه الامة وزوجها حر - 00:24:54ضَ
فهل لها الخيار في بقاء العقد او فسخ العقد؟ لا لانه يكافئها بل تحت عبد لو كانت هي امة وزوجها عبد ثم عتقت هي. فاصبحت حرة تحت العبد. هل لها ان تطلب الفسخ - 00:25:13ضَ
الجواب ايش؟ لها الخيار ان شاءت تبقى وان شاءت تطلب فسخ النكاح لانها تحت عبد طيب اكمل يا شيخ هذا الفصل هو فصل العيوب التي ينفسخ بها النكاح عيوب التي ينفسخ بها النكاح والمقصود بانه ينفسخ بها النكاح يعني يبيح للطرف الاخر ان يطلب الفسخ - 00:25:28ضَ
عيوب تعطي للطرف الثاني حق الفسخ هذه العيوب باختصار باجمال خذوها من الملخص قبل ان نقرأها في الكتاب العيوب المبيحة للفسخ هذه الفقرة رقم ستطعش العيوب في النكاح المباحة للفسخ هي ثلاثة انواع - 00:25:54ضَ
عيوب خاصة بالرجال وعيوب خاصة بالنساء وعيوب مشتركة قد تكون في الرجل وقد تكون في المرأة. العيوب الخاصة في الرجال هذي تعطي للمرأة حق الفسخ والعيوب الخاصة بالنساء هذي تعطي للرجل حق الفسخ والعيوب المشتركة تعطي لمن ليست فيه لمن ليس فيه هذا العيب - 00:26:15ضَ
للطرف الاخر يعني السليم من العيب حق الفسخ طيب نقرأها بسرعة العيوب الخاصة بالرجال كم ذكرنا هنا؟ ثلاثة الجيب والعنة وقطع الخصية او سلها او وجاعها الجيب قطع الذكر او العنة - 00:26:36ضَ
كونه ما يستطيع الجماع او قطع الخصية او سل الخصية يعني اخراجها مع بقاء الجلدة او وجائها يعني قطع العروق او دق العروق التي اه تغذي الخصية هذه العيوب الان وفي الجملة عموما كل هذي كل العيوب التي تبيح الفسخ هي تعود لايش؟ تعود - 00:26:54ضَ
لتعتبر عيوب لماذا؟ لان فيها اما ان يكون فيها منع الوطء تمنع الوطء او تمنع كمال الاستمتاع او تكون هذه العيوب فيها شيء من النفرة او فيها شيء من النقص او فيها شيء - 00:27:16ضَ
من الضرر المتعدي او النجاسة المتعدية اما ان يكون فيها ضرر متعدي كان يكون مرض معدي او تكون نجاسة متعدية مثل صاحب السلس وكذا او تكون تمنع كمال الاستمتاع او تمنع الاستمتاع - 00:27:36ضَ
قل له او نحو ذلك. فاذا هذه التي ذكرها الان المصنف الخاصة بالرجال هذي تمنع الوطء او تمنع كمال الوطء. العيوب الخاصة بالنساء ما هي الاول قلنا هو انسداد الفرج - 00:27:53ضَ
انسداد الفرج له صور كثيرة اما ان يكون بالرتق يعني بالخلقة يسمى رتق او القرن يكون السد اه السد حاصل في المكان بسبب اه لحم نابت او عفن يعني المكان مسدود بسبب ورم هذي اسماء اذا قيل رتق يعني - 00:28:08ضَ
يعني الفرج مسدود باصل الخلقة واذا قيل قرن يعني بلحم نابت واذا قيل عفن يعني الفرج مسدود بورم اذا العيب الاول انسداد الفرج. العيب الثاني الفتق في الفرج هذا عيب - 00:28:28ضَ
يبيح الفسخ للزوج ثلاثة القروح السيالة يعني الجروح التي تسيل هذه كلها تمنع الاستمتاع او تمنع كماله او يخشى منها قال الاذى او انتقال النجاسة طيب هناك عيوب مشتركة بين الرجال والنساء - 00:28:44ضَ
الاول استطلاق البول او الغائط ما يمسك بوله ولا غائطه هذا يخشى منه يعني طبعا فيه شيء من التقزز والنفرة وفيه تعدي النجاسة استطلاق البول او النجم اثنين الباسور او الناسور وكلاهما داء في المقعدة - 00:29:02ضَ
طيب ثلاثة كون احدهما خنثى واضح. مش مشكلة. اما لو كان مشكل العقد ما يصح هو خنثى واضح اكتشف ان زوجته خنثى واكتشفت ان زوجها خنثى. واضح انه رجل لكنه خنثى - 00:29:21ضَ
هذا حق يبيح لها الفسخ الجنون ولو ساعة يصيبه جنون هذا حق يبيح لها او له الفسخ لانه يخشى عليه او عليها من الضرر. البرص هذا الخامس والجذام هذا السادس - 00:29:33ضَ
الكلام الان هذي العيوب من فين جابوها؟ من اين اتوا بها اتوا بها من واقعهم من طبهم من من اه علم عصرهم حصروا هذه الامراض التي يعني كانت تعرف واللي يعني يخشى منها او على الزوجين - 00:29:48ضَ
وبعضهم طبعا يعمم يقول لا يعني هذه هذه امثلة لكنه اي مرض يكون في مرتبة هذه الامراض او يزيد عليها واضح؟ فانه يأخذ حكمها. اليوم اختلف الوضع مع تطور الطب وتقدم العلم - 00:30:08ضَ
تلفت الامور. بعض هذه الامراض لها علاج كانت في زمان المؤلف ليس لها علاج فالزوج اذا اخذ الزوجة وجدها بهذا الداء او هي وجدته بهذا الداء فلا علاج ما في علاج لها. فايش يسوي فيها - 00:30:23ضَ
او ماذا تفعل فيه؟ تطلب الفسخ لكن اليوم اذا كان يوجد علاج لهذه الامراض او لبعض هذه الامراض فقد يختلف الامر. اذا التغير من ناحيته من من حيث انه بعض هذه الامراض له علاج - 00:30:36ضَ
فما اصبح من الامراض المستديمة والعاهات المزمنة التي لا يمكن رفعها. فهمت المسألة والامر الثاني يعني مثلا لما يقولوا الانسداد الفرج ولا ولا الفتق قد يكون بعمليات جراحية يحصل علاج المشكلة - 00:30:51ضَ
الا ان يقال العملية ما تعود. الشاهد هذا الكلام ما يحتاج الى فقيه يتكلم فيها فقط. هذه المسألة تحتاج الى فقيه مع فريق من الاطباء مع فريق من الفقهاء ينظرون - 00:31:09ضَ
وفي هذه المسألة ويتأملونها من كل زاوية عندما نقول قروح سيالة يعني يمكن اول قرح سيالة قرح سيالة اليوم يعطوه مضاد حيوي وادوية موضعية يمكن تبرأ يبرأ ما كان آآ الباسور والناسور اليوم عمليات للباسور والناسور ولا لا يا مشايخي - 00:31:19ضَ
طيب في مقابل هذا البرص الجذام البرص يقولوا اكتشفوا الان انه غير معدي اصلا لا يعدي ولا على العموم قد يكون هو مو معدي لكن يكون فيه نفرة كلامهم كان مبني على طب يومهم - 00:31:38ضَ
وطب زمانهم اليوم اختلف الوضع طيب ما رأيكم لو تزوج المرأة فوجد وجدها او وجدت المرأة زوجها مبتلى بالايدز ايش رأيكم ها فهذا البلاء الفتاك ما ذكره الفقهاء ما يعرفون. الفقهاء ما كانوا يعرفونه - 00:31:55ضَ
تعرفون ليش ما يعرفونه لانه الناس والعياذ بالله اذا انحرفوا عن دين الله ظهرت فيهم من الامراض والاوجاع ما لم تكن في اسلافهم هذا اللي سيظهر فينا الان واحنا اليوم كل يوم يظهر فينا بلاء - 00:32:14ضَ
وليتنا نعتبر ونتعظ. انا ما اقول نحن اسوء الناس ولا احسن الناس ونحن لسنا احسن الناس قطعا. ولسنا اسوأ الناس قطعا لكننا من الناس الذين يقعون في المعاصي ويفعلون الخير ويخلطون الصالح بالطالح - 00:32:25ضَ
الا نحتاج الى ان نرجع الى الله؟ لا تحتاج هذه الامة الى ان تعود الى الله حتى يرفع الله عنها بلاءها ومصائبها. اما العالم فكل يوم نسمع بمرظ جديد وبداء جديد وطبعا مع الاباحية في العالم لا شك ان الامراظ الجنسية - 00:32:39ضَ
تزداد مع مرور الزمن وتزداد يعني عددا وكما وكيفا تزداد نوعية وعددا عموما نسأل الله السلامة والعافية فنقول اذا اي مرض يكون في مستوى هذه الامراض او اشد فلا شك انه سيأخذ حكمها. اذا وجدت الزوج مبتلى بشيء من هذا وهي نسأل الله العافية المبتلى بشيء من هذا - 00:32:55ضَ
فهذا قد ابيح لها الفسخ لكن كل هذا الفسخ يحتاج الى حاكم الى حكم حاكم طيب الان نعود ونقرأ طيب ضع واحد مجبوبا واحد. نعم مجبوبا يعني مقطوع الذكر ما يستطيع الجماع - 00:33:23ضَ
او بقي له يعني من الذكر مجبوب بعض العضو وبقي له ما لا يطأ به ما يستطيع به الوطأ فلا الفسخ طيب اثنين وان ثبتت او عنته اه اثنين هذا باقراره اعترف - 00:33:43ضَ
او ببينة على اقراره في شهود شهدوا بينة يعني شهود شهدوا انه اقر على نفسه ماذا نفعل قال المصنف اجر سنة منذ تحاكمه. يجرون سنة يعطوه سنة يقولوا قد يكون اختلاف - 00:33:59ضَ
اختلاف الفصول عليه من شتاء لربيع لصيف لكذا قد يكون اختلاف الفصول له تأثير فهو متوقف عن اه هذا الامر بسبب الفصل الذي هو فيه. فيؤجل سنة منذ تحاكمه فان وطأ فيها في السنة والا فلها الفسخ - 00:34:16ضَ
اليوم يمكن ان نقول يحال الى آآ طب شرعي شوفوا ايش عنده بالضبط طيب قال والا فلا الفسخ ثم قال وان اعترفت انه وطيئها ولو مرة. اكتبوا ولو مرة فليس بعنين - 00:34:35ضَ
طيب ولو قالت في وقت من الاوقات رضيت به عنينا سقط خيارها ابدا كما لو تزوجته عالمة بالعنة عارف انه عني ورضيت به خلاص يسقط طيب الان كم عيب ذكر من عيوب الرجال - 00:34:52ضَ
اثنين اقول لكم شغلة الان هو المصنف سيخلطها يعني يدخل عيوب الرجال مع النساء وهكذا آآ فرقموا هذه وفرقوا في الارقام يعني الاول والثاني هذي العيوب الخاصة بالرجال مثلا ضعوها داخل مربع - 00:35:12ضَ
خلاص داخل مربع والعيوب اللي ستأتي للنساء ضعوها في دائرة والعيوب المشتركة ضعوها داخل مثلث. اتفقنا على هذا حتى نميز اشي حق الرجال وايش اللي تختص بالنساء. وما هو الذي يعم الرجال والنساء - 00:35:28ضَ
اذا مجبوبا واحد داخل مربع وعنته اثنين داخل مربع اكمل الان فصل والرتق والقرن والعفن والفتق هذي كم وحدة اربعة اذا رقموها داخل دائرة. الرتق يعني انسداد الفرج بالخلقة بالخلقة. والقرن - 00:35:43ضَ
بلحم زائد والعفن بورم والفتق او الفتق او الفتك الفتق اللي هو انسداد الفرج اه عفوا اه ليس انسداج وانما الفتق اللي هو عكس الانسداد. يعني آآ كونه مفتوق يعني متسع - 00:36:08ضَ
بمرض افهم طيب هذه خاصة بالنساء ثم قال واستطلاق بول ونجو هذا رقم واحد داخل مثلث يعني ايش مشترك واستطلاق بول ونجو ما يمسك البول او الغائط قال وقروح سيالة في فرج - 00:36:25ضَ
هذا ايش خمسة اذا هو بالنساء خمسة داخل دائرة قال وباسور وناسور هذا مشترك اذا باسور يصير رقم اثنين داخل مثلث وناسور رقم ثلاثة داخل مثلث وهي قروح في المقعدة جروح في المقعدة - 00:36:47ضَ
طيب قال ايش بعدها؟ قال يا شيخ الان سيذكر آآ عيوب الرجال قال ايش؟ اقرأ طيب هذي اعتبروها شي واحد يعني ضعوا لها رقم واحد رقم واحد عفوا رقم واحد اللي هو رقم كم - 00:37:12ضَ
ثلاثة يصير رقم ثلاثة يعني اقصد انها توضع ضمن رقم واحد وهو رقم ثلاثة رقم ثلاثة لكن داخل مربع للرجال الخصاء بالرجال خصي الرجل والسل للخصية والوجاء اللي هو رد عروق الخصية كل هذه الاشياء تضعف الوطء او تمنع الوطء - 00:37:31ضَ
طيب اكمل هذا رقم كم؟ اولا هذا مشترك مشترك بين الرجال والنساء فرح قال وكون احدهما يصير رقم اربعة داخل مثلث داخل مثلث صارت هذي حصة هندسة موفق طيب كون احدهما آآ خمس واضح - 00:37:54ضَ
وجنون ولو ساعة. هذا رقم كم هذا خمسة داخل ايش مثلث لان هذا مشترك طيب ثم قال جنون ولو ساعة هذا عيب وبرص وهذا ستة داخل المثلث وجذام وهذا سبعة داخل مثلث - 00:38:21ضَ
اكمل الان طيب الفسخ الذي سيحصل هنا اذا حصل لاحظوا قال فسخ ما قال طلاق لان الفسخ هنا سيختلف عن الطلاق سيختلف في كونه لا يحسب من الطلاق اذا حصل فسخ بهذا السبب ما نحسبه طلاق - 00:38:39ضَ
فلو تزوجها بعد ذلك ستبقى له ثلاث طلقات والامر الثاني انه يرجع بالمهر الطلاق سيحسب لو انه طلقها في هذه الحالة وجد ان فيها جنون ولا برص ولا جذام فطلقها سيحسب الطلاق ولا يرجع بالمهر لكن لو طلب الفسخ فانه - 00:39:00ضَ
ويرجع بمهره طبعا بالتفصيل الذي سيأتي ويحسب طلاقا. طيب اكمل يا شيخ اذا يثبت الفسخ لكل منهما ولو حدث العيب بعد العقد له الفسخ او كان بالاخر عيب مثله. برضو له الفسخ - 00:39:17ضَ
يصير الفسخ للاثنين من اراد منه ما يطالب به طيب اكمل يا شيخ ايوا اذا اذا رضي بالعيب يسقط خياره او وجدت منه دلالة على الرضا كالوطء مثلا فعند ذلك لا لا خيار له - 00:39:40ضَ
طيب هذا الفسخ لا يصح الا عن طريق حاكم لا يفسخ الرجل ولا المرأة وانما الحاكم القاضي هو الذي يفسخ طيب اكمل يا شيخ الان يفصل ما يترتب على هذا الفسخ - 00:40:01ضَ
يقول ان كان الفسخ قبل الدخول يعني عقد بها فوجدها مجنونة او عندها برص او كذا فيها عيب ففسخ لا مهر لا تستحق المهر طيب هذا قبل الدخول وبعد الدخول - 00:40:19ضَ
لها المهر بعد الدخول لها المهر. طيب كيف هي ما لها ذنب اذا دخل بها واكتشف العيب فطلب الفسخ اذا يدفع المهر لكن يطالب من غره وخدعه بهذه المرأة اذا وجد احد خدعه بها - 00:40:35ضَ
طيب قال وبعده؟ نعم ان وجد من غره فيرجع به على الغار من هو الغار هو من علم العيب وكتم هذا العيب سواء كان زوجة ولا كان ولي او كان وكيل - 00:40:52ضَ
فيرجع على هذا الغار قد تكون هي المرأة الذي غرته يرجع عليها. طيب اكمل يا شيخ طيب الان هؤلاء الثلاثة الصغيرة واحد والمجنونة اثنين والامة ثلاثة هؤلاء اليست كل واحدة منهن من المجبرات مرت معنا من المجبرات - 00:41:09ضَ
ولا لا طيب اذا الصغيرة والمجنونة والامة لها ولي هو الذي يزوجها هل يجوز للولي ان يزوجها يعني زيجة تضر بها ولا الواجب عليه ان يفعل لها الاصلح الاصلح وهذا ليس من الاصلح فلذلك يقول لا تزوج واحدة منهن بمعيب - 00:41:32ضَ
طيب لان ما لها خيار بخلاف الكبيرة الكبيرة لها تفصيل قد ترضى بالمعيب ويقبل رضاها طيب الكبيرة؟ اذا عرفنا ان الصغيرة والمجنونة والامال اللي ما لها حول ولا لها اذن وما لها - 00:41:53ضَ
قدرة على الرفض والقبول هذي ما تزوج يختار لها الاصلح اما الكبيرة ففيها التفصيل. اكتب يا شيخ ايوه لاحظوا اذا الكبيرة تختلف اذا رضيت الكبيرة زوجا مجبوبا او زوجا عنينا لا نمنعها من هذا خلاص لها الخيار - 00:42:06ضَ
بخلاف الصغيرة والمجنونة لا نقدر نشاورها نقول له ترضي بالمعنين ولا يمكن ان نغصبها على هذا العنين قال المصنف بل نمنعها من مجنون ومجذوم وابرص. ليش لماذا فرقنا بين هذا وذاك؟ نقول لانه - 00:42:28ضَ
بالنسبة للزوج المجبوب او العنين ضرره غير متعدي. حق لها اسقطته. اما اذا تزوجت بمجنون او مجذوء او مجذوم او ابرص فان هذا ضرر متعدد. فنمنعها من هذا. واضح الفرق الان؟ طيب اكمل يا شيخ - 00:42:47ضَ
اذا متى علمت الكبيرة العيب بعد العقد او حدث العيب بعد العقد لا يجبرها وليها على الفسخ. لكن قبل العقد يستطيع وليها ان يجبرها على عدم الزواج طيب ولو اكتشفت المرأة ان زوجها او جاء متقدم وعنده داء من الادواء الفتاكة هذه - 00:43:09ضَ
ها تمنع اذا كان الضرر متعدي فانها تمنع هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وانتم - 00:43:30ضَ