بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فكنا قد وقفنا عند باب نكاح الكفار خلاصة هذا الباب - 00:00:00ضَ

كما هو في الملخص عندكم ان نكاح الكفار بالاجمال له صورتان او حالتان الحالة الاولى الا يرتفعوا الينا لا يتحاكم الينا وفي هذه الحالة اذا لم يتحاكموا الينا فلا نتعرض لانكحتهم - 00:00:21ضَ

بشرطين اذا لم يتحاكموا الينا وكانوا يعتقدون صحته في دينهم عند ذلك لا نتعرض لا نتعرض لانكحتهم اذا نقول اذا لم يتحاكموا الينا فنقرهم على انكحتهم بشرطين ولا بشرط واحد - 00:00:44ضَ

لا هو شرط واحد وهو ان يعتقدوا صحته في دينهم اذا اعتقدوا صحته عندهم لا نتعرض لانكحتهم ما داموا لم يرتفعوا الينا والحالة الثاني اذا ارتفعوا اليه يعني تحاكموا الينا. فان تحاكموا الينا - 00:01:11ضَ

فعند ذلك فيكون له صورتان اما ان يتحاكموا الينا قبل العقد فنعقد على شريعتنا على حكمنا او بعد العقد اما ان يترافعوا قبل العقد فمعناه اننا سنقضي بينهم في شرع الله تبارك وتعالى - 00:01:31ضَ

واذا تحاكموا الينا بعد العقد كما عندكم في الملخص اذا تحاكموا الينا نقول قبل العقد عقدناه على حكمه. واذا كان بعد العقد تحاكموا الينا وترافعوا الينا بعد ان عقدوه فماذا نفعل - 00:01:53ضَ

هل نطبق حكمنا شرع الله عليهم؟ ام ماذا نفعل؟ يقول في هذه الحالة سننظر. ان كانت المرأة تباح في ذلك الوقت في وقت الترافع تباح له نمضي هذا العقد وان كانت لا تباح له فلا نمضي هذا العقد - 00:02:09ضَ

ما معنى يباح له اذا كانت المرأة تباح له وقت الترافع ترافع الينا والمرأة تباح في ذلك الوقت قد لا تكن مباحة يوم العقد لكنها مباحة يوم الترافع مثل ايش - 00:02:25ضَ

كما لو تزوجها في عدتها وانقضت العدة تزوجها في عدتها وانقضت العدة يعني تزوجها في عدتها ولم يترافع بعد ان انقطعت انقضت العدة ترافعوا الينا باعتبار العقد لا تحل له باعتبار حالة ترافع هي الان ليست في عدة واضحة الصورة هذي - 00:02:41ضَ

فنمضيه اذا ننظر الى حال الزوجين وقت الترافع وليس وقت العقد لكن كانت لا تباح له في وقت الترافع لا تباح له. تزوجها في عدتها وما زالت هي في العدة الان. لا نمضي - 00:03:03ضَ

تزوجها مثلا وهي ذات محرم وترافعوا الينا هي اخته فلا نمضيه. هي محرم من محارمه واخته وعمته او خالته او متزوج باختها ولا نمضي. اذا اذا تحاكموا الينا قبل العقد عقدناه على شرعنا. وان تحاكموا الينا بعد العقد ننظر في حال الزوجين. هل تحل له في هذه اللحظة لحظة الترافع؟ فان - 00:03:19ضَ

قال نعم امضيناه وان كانت لا تحل لا نمضيه وفرقنا بينهما. هذا خلاصة هذا الباب قال المصنف رحمه الله في باب نكاح الكفار والمقصود بالكفار هنا يعني اهل الكتاب والمجوس والاثنيين جميع الكفار - 00:03:46ضَ

قال حكمه كنكاح المسلمين حكمه يعني كحكم نكاح المسلمين في ماذا؟ في الصحة في وقوع الطلاق في وجوب المهر في وجوب النفقة وغير ذلك قال المصنف يقرون على فاسده اذا اعتقدوا صحته في شرعهم - 00:04:04ضَ

اذا اعتقدوا صحته في شرعهم ضعوا رقم واحد هذا الشرط الاول ولم يرتفعوا الينا وهذا الشرط الثاني. طبعا الان مصنف اعرضها بطريقة غير الطريقة التي عرضناها قبل قليل اذا متى نقرهم على فاسده اذا اعتقدوا صحته في شريعتهم ولم يرتفعوا الينا لم يتحاكموا الينا لا نذهب ونبحث عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:25ضَ

لم يعني اه اخذ من المجوس الجزء لكن لم يتعرض لانكحة الكفار. كيف تزوجها؟ وهل هي تباح له او لا تباح له؟ ما دام لم يرتفعوا اليه قال فان اتونا - 00:04:49ضَ

قبل عقده هذه حالة فان اتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا ضعوا هنا رقم واحد فان اتونا قبل عقده هذا رقم واحد عقدناه على حكمنا بمعنى انه ما نزوجه اذا كانت محرم ما نزوجه اذا كانت - 00:05:03ضَ

معتدة لا نزوجه اذا كانت آآ لها اخت متزوج بها او كذا اذا كانت اخت زوجها او كذا قال وان اتونا بعده يعني بعد وان اتونا بعده يعني بعد العقد - 00:05:23ضَ

او اسلم الزوجان او اسلم الزوجان والمرأة تباح اذا اقر والمرأة تباح اذا اقرا المرأة تباح اذا اكتب عندئذ اي وقت الترافع اقر تباح اذا وقت الترافع بغض النظر عن وقت - 00:05:40ضَ

العقد قد تكون وقت العقد لا تحل له قال وان كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها وان كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما كما لو كانت ذات محرم - 00:06:03ضَ

او كانت في عدة او كانت مطلقة ثلاثة ولم تحلل بغيره اذا ترافعوا الينا فوجدنا انه هذا الرجل متزوج بها وقد طلقها ثلاث طلقات قبل ذلك ولم يحللها زوج اخر فنفرق بينهم - 00:06:19ضَ

ولماذا؟ لانهم ترافعوا الينا بعد العقد ترافعوا الينا فننظر فيه في حالهما او وجدناها ذات محرم بالنسبة للزوج او وجدناها ما زالت في عدة وتزوج بها قال انتهى الان من كلام - 00:06:35ضَ

موضوع نكاح الكفار انطلق الى مسألة جديدة الان في هذا الباب قال وان وطأ حربي حربية اكتبوا او ذمي هذا الحكم الذي سيأتي ليس خاص بالحربي او ذمي ان وطأ الحرب الحربية او الذمي الذمية فاسلم وقد اعتقداه نكاحا اقرا - 00:06:54ضَ

اذا اسلم الحربي هذا مع الحربية او الذمي مع الذمية واعتقد العلاقة التي بينهما نكاحا نقرهم على ذلك. والا يعني ان لم يعتقدا يعتقداه نكاحا فسخ نفسخه اذا كانت العلاقة اللي بينهم - 00:07:19ضَ

في الكفر قبل الاسلام اصلا هم لا يعتقدانه نكاحا وانما علاقة علاقة محرمة فعند ذلك نفسخ قال طيب في حال الفسخ او في حال الزواج ما حكم المهر بالنسبة للكتابيين هؤلاء؟ او غير المسلمين او الكفار - 00:07:36ضَ

قال ومتى كان المهر صحيحا اخذته اذا كانت المرأة هذه التي تزوج بها كافر على الكافرة وكان بينهم مهر صحيح تأخذه وان كان فاسدا وقبضته استقر كذلك نقره. اذا اذا كان المهر المسمى بينهما في نكاح الكفر هذا - 00:07:56ضَ

مهرا صحيحا واخذته يصح وان لم تأخذه تأخذه الان فهو صحيح وان كان فاسدا هنا سنفرق ان كان فاسدا قبضته استقر خلاص خلاص هذا في حال الكفر فلا نبحث فيه - 00:08:19ضَ

وان كان فاسدا ولم تقبضه لا تقبضه. وانما نسمي لها مهر المثل اذا نلغي هذا المهر الفاسد الذي آآ كان بينهما المتفق عليه بينهما ولها مهر المثل لكن هذا الكلام متى؟ اذا كان المهر فاسد وايش؟ قبضته او لم تقبضه لم تقبضه. لم تقبضه الان ستنشئ قبض جديد - 00:08:36ضَ

بشيء فاسد لا نقبل اما اذا كانت قد قبضته وهو فاسد نقولها في حال الكفر لا نتعرض لما مضى طيب انتقل المصنف الى مسألة اخرى وهي اسلام احد الزوجين باب اخر وهو اسلام احد الزوجين - 00:09:01ضَ

خلاصة احكام اسلام احد الزوجين هو كالتالي كما في ملخص عندكم اذا اسلم احد الزوجين والزوجة تباح له كمسلم مع كتابي اقر النكاح. الان اذا اسلم احد الزوجين التصور العقلي لهذا الاسلام كيف يكون احد الزوجين معنى اما الزوج او الزوجة - 00:09:20ضَ

فان اسلم الزوج مثلا صار الزوج مسلم والمرأة غير مسلمة طيب غير مسلمة تحتمي الامرين اما ان تكون كتابية كيهودية او نصرانية او تكون غير ذلك كوثنية او ملحدة او - 00:09:43ضَ

مجوسية او غير ذلك. فان كانت كتابية هل يجوز للمسلم ان ينكح الكتابية؟ الجواب نعم. اذا نقر هذا النكاح وان كانت غير ذلك كأن تكون مشركة او ملحدة او مجوسية او غير ذلك - 00:09:59ضَ

فهل يجوز للمسلم ان ينكح الوثنية الجواب لا. اذا هنا لا نقر طيب العكس هب ان المرأة هي التي اسلمت والزوج على كفره فهل هنا نسأل ما هي ديانة الزوج ولا ما نسأل - 00:10:13ضَ

لن نسأل لماذا؟ لانه لا يحل للمسلمة ان تنكح غير مسلم لا كتابي ولا غير كتابي اذا اذا كان الزوج هو الذي اسلم ننظر في المرأة كانت تحل له نقر النكاح - 00:10:29ضَ

ولا نبطله باسلام الزوج وان كانت المرأة لا تحل له لا هنا سيكون في تفصيل اما ان نبطل النكاح اذا كان قبل العقد او اه يعني قبل الدخول او بعد الدخول على التفصيل الذي سنذكره بعد قليل لكن باختصار اذا اسلم الزوج - 00:10:41ضَ

ننظر في الزوجة تحله او لا وان اسلمت الزوجة هنا لا لن تحل لهذا الزوج طيب ماذا نفعل قال اذا تحاكموا الينا وكان المرأة تباح وقت الترافع اقر النكاح ولم نتعرض لكيفية صدوره - 00:10:59ضَ

وان كانت المرأة لا تباح وان كانت العفو وان كانت اذا كان اسلم احد الزوجين والزوجة تباح له كمسلم مع كتابي اقر النكاح. وان اسلم احد الزوجين او ارتدت او ارتد والزوجة لا تباح له كمسلمة مع كتاب - 00:11:17ضَ

او وثني او مسلم مع وثنية فلها حالان. الحال الاول حصول ذلك قبل الدخول اذا كان هذا قبل الدخول ما هو هذا الذي قبل الدخول؟ نتكلم الان عن ايش؟ عن الحالة التي تباح المرأة للزوج او التي لا تباح فيها للزوج التي لا تباح. اما التي تباح خلاص انتهينا - 00:11:37ضَ

اذا كانت لا تباح ولا تباح معنى ايش؟ كم احتمال صار عندنا اما زوجة مسلمة فهذه ما تباح بغض النظر الزوج من هو او زوجة غير كتابية فهي لن تباح للمسلم - 00:11:57ضَ

في هذه الحالة نقول ان حصل هذا اسلام من احد الزوجين قبل الدخول عقد عليها لكن ما لم يدخل بها يبطل العقد سيبطل العقد طيب ما هو حال المهر المهر - 00:12:12ضَ

اما ان يسقط بالكلية او يسقط نصفه. بحسب ايش بحسب من هو الذي بدأ بالفرقة اذا كانت الفرقة من قبلها يعني هي التي اسلمت يسقط المهر. وان كان هو الذي - 00:12:28ضَ

بدأ بالفرقة هو الذي اسلم يصير يتنصف المهر نصف المهر هذا هو حكم المهر طيب واذا كان هذا الاسلام حصل بعد الدخول دخل بها ثم اسلم ولا تحل له او اسلمت فلا تحل له - 00:12:42ضَ

بعد ان دخل بها نقول يوقف الامر على انقضاء العدة. ننتظر انقضاء العدة فان اسلم الاخر في العدة دام النكاح والا ان لم يسلموا انقضت العدة بدون ان يسلم احدهما - 00:12:59ضَ

يبين فسخه يظهر لنا فسخه اذا نفسخ العقد بس نفس متى؟ من انتهاء العدة ولا من الاسلام قل من الاسلام. اذا والا بان فسخه منذ الاسلام او منذ حصول الردة - 00:13:16ضَ

اقرأ يا شيخ الله تعالى طيب اذا اسلم الزوجان معا هذه الصورة الاولى رقم واحد او زوج كتابية هذه الصورة الثانية اسلم زوج الكتابية معناها زوج مسلم وهي كتابية فعلى نكاحهما الان سيبدأ في مسألة جديدة عكس هذا فان اسلمت هي - 00:13:32ضَ

هذه الصورة الاولى اسلمت هي ايش ننظر في الزوج كتابي ولا غير كتابي؟ ما نحتاج المسلمة لا ينكحها غير المسلم اذا فان اسلمت هي واحد او احد الزوجين غير الكتابيين هذا الثاني قبل الدخول بطل - 00:13:59ضَ

قبل الدخول بطل بطل العقد فان سبقته سيتكلم الاعمى عن المهر فان سبقته بالاسلام يعني جاءت الفرقة من قبلها فلا مهر لان الفرقة جاءت من جهتها وان سبقها معناه الفرقة من جهته هي من جهته هو - 00:14:21ضَ

فلها نصفه نصف المهر طيب انتقل الى مسألة اخرى او حال والحالة الثانية وان اسلم احدهما بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة فان اسلم الاخر فيها في العدة دام النكاح - 00:14:39ضَ

والا يعني وان لم يسلم بان فسخه بان فسخه منذ اسلم الاول اذا اذا كان الاسلام من احدهما لا يقر معه النكاح فان كان هذا الامر حصل قبل الدخول بطل العقد وان كان بعد الدخول يتوقف - 00:14:58ضَ

وينتظر الى انتهاء العدة فان حصل اسلام الاخر في اثناء العدة صح النكاح والا بان فسخه منذ اسلام الاول طيب انتقل بعد ذلك الى مسألة قال وان كفرا يعني الزوجان - 00:15:21ضَ

او احدهما بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة وقف اه الامر على انقضاء العدة الان هذي مسألة ايش؟ هذي عكس الاولى يعني مسألة احنا كنا نتكلم عن اسلام احد الزوجين. طب هب انه حصل عكس - 00:15:38ضَ

ردة احد الزوجين فاذا حصلت ردة من الزوجين او من احدهما بعد الدخول ماذا نفعل كذلك سيقف الامر على انقضاء العدة فان تاب قبل انقضائها فعلى نكاحهما والا والا سنفسخ بينهم نفسخ - 00:15:58ضَ

قال وقبله يعني وقبل الدخول لو حصل الردة منهما حصلت الردة منهما او من احدهما قبل الدخول بطلة يعني بطل النكاح طيب هنا ما ننظر لو حصلت الردة مثلا لو قلنا الردة حصلت من الزوجة فانتقلت من الاسلام الى النصرانية او الى اليهودية. هل نقول تحله - 00:16:18ضَ

مسلم يتزوج نصراني الان ما تحل لان هذي ما هي نصرانية هذه اسمها مرتدة ليست نصرانية وليست كتابية طيب اكمل يا شيخ باب الصدقة باب الصلاة تم تخفيفه الصداق هو المهر. الصداق يعني المهر. والمهر ما هو؟ عوض يسمى في النكاح - 00:16:40ضَ

عوض يسمى في النكاح او بعد النكاح طيب ما الذي يسن في الصداق؟ المصنف ذكر ثلاثة امور في الصداق قال يسن تخفيفه هذا الاول وتسميته في العقد هذا الثاني يسن ان يسمى في العقل - 00:17:04ضَ

قال من اربع مئة درهم الى خمس مئة درهم يعني؟ هذا الثالث. طيب ليش هذا التحديد قالوا هذا هو اذ هو مهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز اكثر من ذلك واقل من ذلك ليس هذا تحديد لكن المصنف يقول افضل هذا افضل ان يدفع المهر الذي دفعه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:23ضَ

طيب بعد ذلك قال وكل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا وان قل. الان الكلام عن عن ماهية المهر؟ ما هو المهر الذي يصح او ما هو الشيء الذي يصح مهرا - 00:17:44ضَ

يقول لان قاعدة كل ما صح ثمنا شراء او اجرة في ايجارة يقول صح مهرا وان كان قليلا طيب سنأتي الى سورة. قال وان اصدقها تعليم قرآن لم يصح اذا كان المهر ان يعلمها القرآن يقول لا يصح. ليش ما يصح - 00:18:04ضَ

قال تعليلهم لذلك لانه لا يؤخذ العوظ على تعليم القرآن فبالتالي لا يصح ان يكون اجرة. اكتبوا عندها وعنه يصح. يعني الامام احمد رواية اخرى انها انها او انه يصح مثل هذا - 00:18:28ضَ

يصح ان يصدقها تعليم القرآن. زوجتكها بما معك من القرآن وفي المذهب يقولون نعم هذه الرواية صحيحة لكنها خاصة بهذا الرجل ويروون في ذلك رواية لا تصح انها لا تحل لاحد بعدك لكن هذا لا يصح - 00:18:43ضَ

الصحيح انها ان زوجتك بما معك من القرآن وليست خاصة طيب اذا الرواية الثانية وعنه يصح هذه الرواية الثانية طيب هب انه اصدقها ليس تعليم قرآن تعليم فقه او ادب او شعر مباح - 00:19:04ضَ

هل يصح الجواب نعم يصح ليش قالوا لانه يصح اخذ العوظ على تعليم الادب والشعر والفقه وكذا قال بل فقه يعني بل تعليم فقه بل لو اصدقها تعليم فقه او ادب وشعر مباح معلوم يعني بشرط ان يكون هذا التعليم مباح - 00:19:21ضَ

يعلمها شعر مباح وادب مباح معلوم محدد حتى لا تكون جهالة طيب بل فقه وادب وشعر مباح معلوم. لماذا؟ لان لان هذه تعليم هذه الاشياء او لان هذا التعليم نقول - 00:19:43ضَ

منفعة يجوز اخذ العوض عليها. اذا ليش قالوا القرآن ما يصح والمهر لانه ما يجوز اخذ العوض عليه ولماذا ما سواه يصح؟ لانه يجوز اخذ العوظ عليه فهمنا التفريق الان على المذهب هذا هو التفريق - 00:20:00ضَ

طيب اكمل يا شيخ هذا ما يصح نعم لا يصح ان يكون هذا هو المهر طلاق الضارة نعم ولها ما هو مثلها. لانه منهي عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك - 00:20:16ضَ

طيب اذا كان لم يصح هذا المهر اذا اصدقها طلاق الضر لا يصح ذلك. طيب ماذا نعطيها؟ نقول هذا المهر مو صحيح انك تطلق ذرته طيب اذا يسقط مهرها؟ لا. حيثما قلنا انه لم يصح هذا المهر - 00:20:31ضَ

سننتقل الى مهر المثل دعوها يعني قاعدة ثابتة عندهم حيث قلنا انه لم يصح المهر فالانتقال الى ايش؟ الى مهر المثل قال ولها مهر مثلها بهذه الحالة لها مهر مثلها - 00:20:48ضَ

طيب اكمل يا شيخ يعني في كل حال هذه قاعدة عامة متى بطل المسمى المهر الذي اتفق عليه اذا بطل وقلنا هذا باطل ما يصح المهر سننتقل لمهر المثل. يعني اتفقا على مهر ان يكون المهر - 00:21:06ضَ

هذا لتر من الخمر كذا كيلو من لحم الخنزير نقول لا يصح هذا المهر طيب ايش المهر البديل قيمة الخمر ولا قيمة الخنزير ولا مهر مثلها؟ مهر مثلها بغض النظر عن المهر الذي اتفق. افرض انه اتفق على مهر - 00:21:24ضَ

باطل من الخمر مثلا قيمته يساوي مئة الف ريال لو باعوه في السوق وهو بيع باطل طبعا لكن هب انه لو خرج الى السوق الفاسد وبيع لمن لا يخاف الله - 00:21:44ضَ

ممن لا يخاف الله جاب مئة الف ريال فهل نقول ننتقل نلغي هذا الخمر ونقول المهر مئة الف ريال لا نقول مهر مثلها قد يكون مهر مثلها عشرين الف ريال - 00:21:54ضَ

تاخذ عشرين الف ريال طيب انتقل الى فصل اخر تفضل طيب لماذا واضحة المسألة مهرها الف اذا كان ابوها حي والفين اذا كان ميتا وجب مهر المثل. ليش؟ يعتبر المصنف في المذهب عندهم يعتبرون انه هذه - 00:22:06ضَ

هذه المسألة تفسد التسمية يقولون التسمية فاسدة المهر فاسد هذا الف اذا ابوك حي والفين اذا كان ميت هذا فاسد قولون لفساد التسمية سواء علمت حال الاب او علمت حال الاب او جهلت - 00:22:36ضَ

ليش؟ ليش فاسد؟ قالوا لانه ليس لها غرض صحيح في موت ابيها ان علمت اذا كانت تعلم ان ابوها حي ولا ميت هذا ما ليس له غرض صحيح وان كانت الحالة او كانت تجهل موت الاب - 00:22:53ضَ

تيسير للجهالة اذا باختصار هذه الصورة يرونها فاسدة طيب قال لم تصح لم تكن او لم تكن بالف عفوا اه او كان ميتا بالفين وجب مهر المثل يعني التسمية فاسدة - 00:23:08ضَ

طيب هاتوا الان المسألة اللي بعدها على ان كان لي زوجة يعني وان اصدقها على هذا الاتفاق الاتي ان كان لزوجة بالفين او لم تكن لي زوجة بالف واحد يصح - 00:23:25ضَ

رأيت التفريق يصح طيب ليش اذا قال اذا كان ابوك حي الف ميت الفين نقول هذي التسمية فاسدة المهر فاسد هذا طيب اذا قال اذا لي زوجة بالفين ما في زوجة بالف واحد المهر هذا يصح - 00:23:41ضَ

لماذا؟ يقولوا لانه مسألة موت الاب ليس له غرظ صحيح. ما الفائدة ما ليس له غرض صحيح ولذلك لا يؤثر بخلاف ما اذا كان له زوجة او ليست له زوجة هذا له تأثير. اذا - 00:24:02ضَ

او لم تكن بالف يصح بالمسمى اكتبوا عندها وعنه لا يصح وعنه لا يصح. الرواية الثانية انه الاولى مثل الثانية. اذا ابطلنا الاولى نبطل الثانية لكن المذهب طرق لمعنى واضح ما هو المعنى - 00:24:16ضَ

انه مسألة موت الاب ليس لها فيه غرض صحيح بينما مسألة الزوجية او الزوجة الثانية لها في غرض صحيح فهمتوا الان الفرق طيب اكمل يا شيخ الصداقة وبعضهم صح هذي مسألة تأجيل الصداق هل الصداق لا بد ان يكون حال؟ لا يمكن ان يؤجل الصداق كله ويمكن ان يؤجل بعض الصداق اكمل - 00:24:32ضَ

عين اجلا الفرقة اذا يمكن ان يؤجل بعض الصداقة وكل الصداقة. نعم فاذا اجر الى متى يؤجل؟ اما ان يؤجل لاجل مسمى وهذا يصح والا اذا قال مثلا المهر عشرين الف عشرة مقدم وعشرة مؤخر - 00:24:58ضَ

فان قالوا عشر مؤخر الى سنة خلاص موعده سنة سنتين سنتين سكتوا قالوا عشرة مؤخر معناه انه محل وقت المؤخر الفرقة طيب الفرقة بايش تكون؟ اكتبوا عندها بموت او انقضاء عدة يعني الفرقة اما بالموت - 00:25:20ضَ

اذا حصل الموت وجب الباقي مؤخر الصداق او بالطلاق فاذا انقضت العدة من الطلاق وجب المؤخرة طيب الان سيذكر صور بالمهر الباطن اكمل يا شيخ مع الاخوة واضح هذا طيب - 00:25:40ضَ

بس اكتبوا عند قوله وان اصدقها مالا مغصوبا اكتبوا عند كلمة مغصوبا تعلم غصبه تعلم غصبه. معلوم الغصب يعني اذا ما لمغصوبا تعلم غصبه قول هذا فاسد لكن لو ما كانت تعلم غصبه - 00:26:05ضَ

يعني اعطاها مثلا مهر سيارة قال هذه السيارة هي ما تعلم ان هذه السيارة مغصوبة ثم ظهر ان هذه السيارة مسروقة مغصوبة ليست له ننتقل لايش؟ انتبهوا سننتقل لمهر المثل ولا ننتقل - 00:26:25ضَ

الى قيمة هذه السيارة اذا قيمة السيارة ان كانت تجهل اما ان كانت تعلم ان هذا هذه السيارة مقصوبة فهذا باطل اصلا ما يصح مهر ولا يقبل منها ولا منها - 00:26:41ضَ

طيب اكمل يا شيخ معينة معيبا معيبا اذا وجدت المباحب ان المهر صحيح لكنه يعني ليس محرم لا خمر ولا معصوب لكنه معيب فيه عيب فما الحكم يقول خيرت زوجة - 00:26:51ضَ

بين ان ارشه وقيمته. اكتبوا عنده بين عرشه يعني مع امساكه. يعني تمسك هذا المهر وتأخذ الارش قيمة العيب او قيمته بين عرشه وقيمته قيمته اكتبوا عند مع رده. اذا اما ان ترد المهر وتأخذ قيمة المهر - 00:27:11ضَ

او تبقي هذا المهر وتأخذ ارش العيب واظحة المسألة طيب اكمل يا شيخ على الف لها افهموا عليه معناه انه اذا وجدت المهر معيب ما ننتقل الى مهر المثل فهمتوا؟ بخلاف ما اذا وجدت المهر مغصوب ولا باطل - 00:27:33ضَ

ننتقل لمهر المثل طيب اكمل يا شيخ وجهها على انف اللهب يعني كم صار المهر الفين طيب انتبهوا الان ايش اللي راح ينبني على هذا قال فلو لو انك قبل - 00:27:50ضَ

بعد القبر رجع بالالف. انتبهوا. فلو طلق قبل الدخول بعد ان اعطاها المهر وبعد القبض طلق. الان كم يستحق هي اذا طلق قبل الدخول الزوج يستحقها المهر كامل ونصف المهر - 00:28:08ضَ

نصف المهر قال وبعد القبر رجع بالالف سيطالب المرأة بالالف ولا شيء على الاب لهما لهما يعني مين هم اللي ما يطالبوا الاب؟ لا الزوجة ولا الزوج فهمتم المسألة اذا في هذه الصورة اذا قال الف لك والف لابيك هكذا سموا المهر يصح ان يكون لها ولابيها ما في بأس - 00:28:22ضَ

فاذا طلق قبل الدخول واستحق نصف المهر سيرجع عليها هي بنصف المهر ولا يرجع على الاب طيب هل هي ترجع على الاب؟ تقول طيب اعطيني الالف لا لا ترجع عليه - 00:28:50ضَ

الاب يملك يملكا ان ايش؟ ان يتملك من مال ولده طيب بنية او قبض وحصل القبض هنا طيب اكمل اكتبوا عندها والشرط باطل اذا فرق المصنف بين صورته اذا قال - 00:29:02ضَ

اذا سمى المهر فقال الف لك والف لابيك. يصح هذا ولا ما يصح يصح طيب ولو قال الف لك والف لاخيك او لعمك او لزوج امك يصح هذا ولا لا؟ لا ما يصح - 00:29:25ضَ

لانه غير الاب ليس له مدخل على مال البنت ليس له ذلك اذا الشرط هنا باطل طيب اكمل يا شيخ انتبهوا الان للتفريق بين المسائل المتشابهة يقولون الفقيه من يفرق بين المتباعدين - 00:29:42ضَ

ويباعد بين المتقاربين. يعني مسائل تكون في الظاهر متقاربة هي لا ما هي متقاربة. واحيانا تكون بعض المسائل بالظاهر متقاربة وفي الحقيقة متباعدة. المصنف الان هنا كم مسألة عندنا مسألة ان كان ابوك حيا بالف او ميتا بالفين ان كانت لي زوجة بالفين او ليست لي زوجة بالف فرق بين هاتين المسألتين - 00:30:08ضَ

المسألة الثانية آآ الف لك والف لابيك الف لك والف لاخيك. فرق بينهما طيب اوكي ما في مثلها يعني وان كرهت. هذه مسألة هل للولي ان يزوج المرأة باقل من مهر مثلها ولا لا - 00:30:26ضَ

رئيس الحكم؟ الجواب الجواب فيه تفصيل اما الاب له ان يزوج ابنته بدون مهر المثل باقل من مهر المثل وغير الاب من الاولياء ليس له ذلك واضح المسألة طيب قال صح اكمل الان - 00:30:51ضَ

به ولي غيره ابنها صح وان لم تأذن طيب فمهر المثل يعني لفساد المسمى فمهر المثل على الزوج اكتبوا عندها على الزوج وليس على الولي. اذا باختصار هل يجوز ان تزوج المرأة بدون مهر مثلها باقل من مهر مثلها - 00:31:08ضَ

ايش الجواب يجوز مطلقا الاب يجوز له يستطيع ذلك غير الاب باذنها بموافقته. عندما نقول نحن لا يصح مو معناه انه هذه مسألة تعبد ولا يصح ولو اذنت لا يعني هذا حق لها - 00:31:31ضَ

وافقت ورضيت والا لا ما يصح طيب اذا يجوز اه ان تزوج المرأة باقل من مهر مثلها اذا كان ذلك اذا كان العاقد ابوها او اذنت او اذنت طيب اكمل يا شيخ - 00:31:48ضَ

الان سينتقل لمسألة تشبهها ما هي الاب الان اتكلمنا عن الاب يزوج بنته بدون مهر المثل. طيب لو كان سيزوج ابنه الصغير باكثر من مهر المثل عكس الاولى هذي واضح هذي - 00:32:03ضَ

فهل له ذلك ام لا له ذلك نشوف ايش قال المصنف اكمل واكثر صحة في بمهر مثل ما في اشكال اكثر كذلك يقول يصح طيب عندما يصح يكون في ذمة الاب ولا في ذمة الزوج - 00:32:19ضَ

بذمة الزوج الاب له ذلك اذا الاب يستطيع ان يزوج ابنته باقل من مهر مثل ويزوج ابنه باكثر من مهر مثل وهذا كلام خاص بالاب طيب قال صح في ذمة الزوج اكمل - 00:32:39ضَ

كان محسنا وان كان اكتبوا الزوج اي الزوج معسرا ما عنده مهر المثل او ما عنده اكثر من مهر المثل هل يضمن الاب؟ لا ما يضمن الاب في هذه الحالة. الاب له تعامل غير معاملة - 00:32:53ضَ

الغير لا يضمن وهو له الحق في تملك مال ابنه ومال ابنته مال الاولاد يستطيع ان يتملك ذلك وهو اكثر شفقة وله الاجبار يجبر الصغيرة ويجبر البكر ويجبر الثيب دون التسع واضح هذا - 00:33:11ضَ

طيب اكمل يا شيخ اذا قال لم يضمنه الاب اكتبوا عنده لانه نائب لانه كالوكيل طيب اكمل يا شيخ طيب تملك المرأة للصداقة متى يكون بالقبض ولا بالعقد قال بالعقد - 00:33:28ضَ

واظح هذا بالعقل ما هو بالقبظ يعني عقدوا يوم واحد واحد وسلمها المهر يوم ثلاثين واحد هي ملكة المهر متى؟ يوم السلامة ولا يوم كل يوم واليوم العقد؟ قال يوم العقد - 00:33:50ضَ

ايش ينبني على هذا؟ هذا المهر الذي سمي في العقد اما ان يكون معينا معينا محددا يعني آآ اصدقتك هذه السيارة او هذه الارض او تلك العمارة اه او هذه الشياه - 00:34:07ضَ

مثلا حيوانات فان كان معينا سينبني عليه ما ما سينبني الان ويذكره المصلي ما هو فينبغي عليه انه اذا كان المهر معينا اه لنفرض انه العقد تم في واحد واحد - 00:34:25ضَ

والمهر معين وهو نقول مثلا شياه عشر من الشياه المعينة هذه الشياه العشر فينبني على هذا انه وفي يوم ثلاثين واحد اقبضها الشياه في هذه الفترة الثلاثين يوم النماء الذي حصل في هذه الفترة هو للزوجة - 00:34:43ضَ

واضح هذا النماء اللي حصل وايش النماء اللي حصل يعني كل ما درته من لبن وكل ما انتجته من صغار هو هو للزوجة لانه هذا نماء ملكها هذا اللي ينبني عليه - 00:35:06ضَ

فهمت عليه لكن لو قلنا انه لا انه هو تملكه بالقبض معناه انه كل النماء اللي حصل بين العقد وبين القبض للزوج لا هو للزوجة اكمل يا شيخ يعني غير المعين ليس لها نماء لو قال مهرك عشر من الشياه وعينها حددها ما عينها يعني عين اوصافها مثلا عشر من الشياء عمرها - 00:35:18ضَ

هكذا وسن هكذا اذا ليس لها نماء معين طيب اذا ضده بظده يعني غير المعين ليس لها نماؤه وضده بضده اكتبوا اي غير معين ليس لها نماؤه طيب هذا الحكم الاول اذا لها نماء معين اكتبوا رقم واحد هذا الحكم الاول لينبني على - 00:35:45ضَ

اه انما على الصداقة. الثاني وان تلف هذا رقم اثنين فمن ضمانها طيب العشرة الشياه المعينة لو مات نصفها هلك نصفها في اثناء الشهر من اللي يضمن تضمن الزوجة لانه ملكها - 00:36:09ضَ

واضح هذا اكمل يا شيخ فمن ضمانها الا ان يمنعها زوجها قبضه نعم اذا كان هذا سبب ثاني مثل الاصل انه نماءها نماؤه لها وتلفها او تلفه عليها الا اذا كان هو الذي منعها ان تقبض فعند ذلك يضمن - 00:36:26ضَ

اذا هذا الثاني الحكم الثالث ولها التصرف عليها زكاة. لها التصرف في هذا الثالث. عليها زكاة هذا الرابع اذا ولها التصرف فيه يعني في المهر لها ان تتصرف فيه لكن اكتبوا عندها عند قولها ولها التصرف - 00:36:47ضَ

اي في غير المكيل ونحوه لاننا اه المكيل ونحوه. يعني نتكلم عن معين بس ما هو مكيل. يعني هذا ليس مكيلا تذكرون ولا لا؟ تذكرون في البيوع هناك؟ قلنا القبض - 00:37:06ضَ

تصرف في المبيع لا يجوز اذا او معدودا او مزروعا ها؟ الا بعد القبض واضفنا اشياء اخرى غير الاربع وش هي ها او موصوفا او ايش ها موصوفا ايه طيب - 00:37:21ضَ

اجل راجعوها فيصير قلنا لكن اذا كان معينا لا تتصرف فيه من غير اذا هذا ولها قبض والكلام في المعين اي في غير المكيل والموزون ونحوه. وعليها زكاته. طيب اكمل يا شيخ - 00:37:42ضَ

ايوا الان كلامنا ما زلنا في المهر هذا ان طلق قبل الدخول والخلوة فله نصفه الان اذا طلق قبل الدخول المرأة تستحق نصف المهر واضح هذه المسألة يستحق نصف المهر - 00:37:56ضَ

طيب الان سيرجع ويسترد نصف المهر يسترد نصف المهر ويسترد نصف النماء ولا بس المهر نصف المهر فقط بدون النماء نقول بدون النماء انما ما يدخل اذا هو اصدقها عشر من الشياه - 00:38:16ضَ

واعطاها اياها وزادت العشر الشياه سارت خمسة عشر او صار ستة عشر هي الان لا تستحق الا نصف المهر كم كم يسترد كم يسترد من الستطعش ثمانية ام يسترد من العشرة خمسة وما له شغل في في الزيادة - 00:38:32ضَ

اشتريت خمسة فقط اللي هو الاصل المهر الاصلي قال فله نصفه حكما ايش يعني حكما اكتبوا عندها ها ها لا ايش يعني حكما نعم يعني قهرا صح لكن احسن منه ان نقول بلا اختيار - 00:38:50ضَ

بلا اختياره يعني مثل الارث يدخل في ملكه هذا ما ما يحتاج الى ان يقول قبلت ورضيت بالنصف وكذا لا خلاص هو يدخل في ملكه كالارث بلا اختيار بلا اختيار - 00:39:10ضَ

دون نماءه المنفصل. المنفصل ما يسترد نصفه ولا يسترد شيء منه طيب وفي المتصل له نصف قيمته بدون نماءه بس ننهي هذه النقطة. اذا وفي المتصل يعني ان ماء المتصل هو اصدقها عشر من الشياه. العشر من الشياه لنفرض. مجموع وزنها عشر - 00:39:21ضَ

كل وحدة خمسين كيلو كم تطلع ها خمس مئة كيلو نمت صارت هذي ما هي خمس مئة كيلو صارت ست مئة كيلو فهو يسترد ايش؟ له النصف له نصفها نصف الشياة بدون الزيادة - 00:39:43ضَ

معنى له قيمة له نصف قيمته ما يستطيع الان اصدقها لو قلنا اصدقها شاة هذه الشاه نمت زادت زادت زيادة منفصلة ومتصلة منفصلة يعني انتجت ومتصلة يعني زادت وزنا فنقول - 00:39:59ضَ

قيمتها قبل الزيادة كم؟ يأخذ نصف قيمتها قبل زيادتها وزنا ما نقدر نفصل ان ماء المتصل حتى المتصل كالسمن او كتعلم الصنعة او مهنة او كذا العبد يعني او كتدريب مثلا للحيوان لو كان اخذ مثلا خيلا دربه او - 00:40:16ضَ

ها اصبح اكثر قيمة وكذا اذا وفي المتصل قرأت هذه يا شيخ وفي المتصل اذا باختصار مثاله كشاة بخمس مئة ريال آآ سمنت فاصبحت تساوي ست مئة ريال كم له؟ مئتين وخمسين ولا ثلاث مئة؟ مئتين وخمسين - 00:40:34ضَ

طيب اكمل اخر مسألة او ورثتهم قدر الصداق واحد قدر الصداق كم الصداق عشر الاف ولا عشرين الف اختلفا. فالقول قول من قول الزوج بيمينه طيب او عينه هذا رقم اثنين اختلف في عين الصداقة - 00:40:59ضَ

بالمهر هي تقول انت اعطيتني مهر مثلا هذه الارض وهو يقول لا تلك الارض في عينه فالقول قوله او اختلفا فيما يستقر به ثلاثة فيما يستقر به. ايش هو اللي يستقر به المهر؟ الدخول والخلوة اختلف في الدخول والخلوة. هي - 00:41:20ضَ

قل حصل الدخول هو يقول ما حصل الدخول لانه ان حصل الدخول لها المهر كامل. واذا لم يحصل الدخول وحصل طلاق فلها نصف المهر. فهمتوا؟ وحصل خلاف حصل دخول او ما حصل الدخول - 00:41:38ضَ

حصلت الخلوة او لم تحصل الخلوة هذا هو الاختلاف فيما يستقر به المهر فالقول قول من؟ قال فقوله اكتب عندها بيمينه وفي قبضه هذه الرابعة هذه المسألة الرابعة وفي قبضه - 00:41:50ضَ

يعني اختلف قبضت ولا ما قبضت؟ فهو يقول انا اقبضتك العشرين الف المهر اللي بيننا وهي تقول لم اقبض فالقول قول من؟ في هذه السورة قولها هي لم تقبض. قال وفي قبضه فقولها اكتبوا عندها بيمين - 00:42:06ضَ

اذا الخلاف في مقدار الصداق او في عين الصدأ او فيما يستقر به الصداق القول قول الزوج بيمينه والخلاف في القبض قول الزوجة بيمينها وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:42:22ضَ