والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وقفنا عند فصل التفويض طيب تقرأ علينا ونلخص المسألة بعدين التفويض وش هو التفويض - 00:00:00ضَ

التفويض نوعان التفويض معناه انه كلام الان عن تفويض المهر ما يتفق على مهر وانما يفوضوا يقولوا خلاص المهر ما حدده فلان او ما يحدده فلان اذا التفويظ هو ان يوكل المسألة للغير - 00:00:23ضَ

هذا التفويض له هو نوعان النوع الاول تفويض البضع ما هو تفويض البضع؟ يعني النكاح بغير مهر يزوجها بغير ماهر ماذا نقول؟ العقد صحيح ولا باطل العقد صحيح ونوجب لها مهر المثل هذا هو - 00:00:45ضَ

تفويض البضع يزوجها من غير مهر فيجب لها مهر المثل العقد صحيح ما يتأثر لكن يجب مهر المثل الثاني المسألة الثانية التفويض الثاني هو تفويض المهر بان يزوجها ويفوض الغير في تقدير المهر. تفويض الغير في تقدير المهر. زوجتك كما المهر - 00:01:04ضَ

اه فلان هو الذي يحدد ففي هذه الحالة يصح العقد نعم يصح. طيب والمهر والمهر لها مهر المثل. اذا لها مهر المثل في السورتين اقرأ يا شيخ هذا واحد ضع رقم واحد داخل مربع - 00:01:29ضَ

اكمل نعم اقف بان يزوج الرجل ابنته المجبرة. مين هي دي ابنته المجبرة البكر مطلقا الثيب دون التيسع دون اتسع طيب هذا واحد ايوه نعم طيب ما الحكم؟ النكاح صحيح ولها مهر ام مثل - 00:01:48ضَ

الان سينتقل الى تفويض المهر اكمل وهذا ضاع عنده رقم اثنين داخل مربع نعم وعرفوا الان قال بان على ما يشاء احدهم نعم او يزوجها على ما يشاء احدهما يفوضوا المهر خلاص المهر انتي حدديه او المهر انت يا زوج حدده - 00:02:16ضَ

او المهر انت يا اجنبي حدده غير الزوج والزوجة طيب نعم نعم. اذا لها مهر المثل بالعقد واذا حصل طبعا خلاف الحاكم يفرضه بطلبها ويقدر مهر المثل لها بطلبها. طيب اكمل - 00:02:41ضَ

قضايا قبله على مفروض لو انهم مثلا اصطلح على اي مبلغ بينهما ما راحوا لا الحاكم ولا انتقلوا الى مهر المثل جاز ذلك. يجوز ان يتراضيا نعم على على اي شيء - 00:03:05ضَ

طيب من مهر وهذي صورة ثانية اذا نقول الاصل انه لها مهر المثل في حال الخلاف الحاكم يقرره وفي حالة تراضي هذا الاصل لكن يمكن الخروج عن هذا الاصل ايش؟ بان يتفقا على اي مبلغ بينهم. اكثر من مثل اقل من مثل هذا حق لهما - 00:03:20ضَ

ويصح ان تبرئه من المهر من مهر المثل قبل ان يفرض يصح ذلك طيب اكمل يا شيخ منهما قبل والفضل تكلم عن هذه المفوضة لو حصلت وفاة لها مهر المثلي - 00:03:42ضَ

لو حصلت الوفاة قبل الدخول او قبل الخلوة لها مهر مثلي. ولو حصلت الوفاة بعد الدخول وبعد الخلوة لها مهر المثل طيب اكمل يا شيخ قبل الدخول ما زال كلام على هذه المفوضة - 00:04:00ضَ

اذا طلقها قبل الدخول اكتبوا عندها والخلوة او الخلوة كلامنا في مينا الان كلامنا في امرأة لها مهر مسمى ولا ليس لها مهر مسمى مفوضة مفوضة ولذلك اكتبوا عند قوله وان طلقها - 00:04:18ضَ

اي المفوضة قبل الدخول اضيفه او الخلوة فلها المتعة فلها المتعة يعني يمتعها يعطيها شيء من المال اي شيء بحسب العرف الان افهموا علي اذا حصلت وفاة ركزوا معنا اذا حصلت وفاة - 00:04:36ضَ

فالمرأة تستحق المهر ولا ما تستحق المهر يستحق المهر قبل الدخول بعد الدخول حصلت تسمية لم تحصل تسمية يعني اتفقوا على مهر مسمى او لم يتفقوا على مهر مسمى بينهما - 00:04:56ضَ

لها المهر ولا لا لها المهر كاملا لكن كم مقداره؟ اذا كان مسمى فالمسمى. وان لم يكن مسمى فمهر مثلي فهمتوا المسألة؟ يعني اقصد انه اذا حصلت الفرقة بالوفاة لا يتنصف المهر - 00:05:10ضَ

وانما يجب المهر كاملا ما هو المهر الكامل؟ الذي يجب ان كان محدد في العقد متفق عليه فالمتفق عليه نسميه المسمى الذي سمياه وان لم يكن هناك مسمى كالمفوضة فننتقل الى مهر المثل لها - 00:05:26ضَ

كاملا هذه الفرقة بالوفاة فهمتم الفرق الان؟ طيب اذا كانت الفرقة في الحياة معليش هذا تلخيص للباب اذا كانت الفرقة في الحياة يعني طلاق مثلا ولا خلع فايش ايش المطلوب الان - 00:05:41ضَ

هنا نفرق بين الدخول وعدم الدخول فهمتوا عليه؟ نفرق بين الدخول وعدم الدخول اذا كان المهر مسمى طبعا هي الصورة راح تكون اما مهر مسمى او ما في مهر مسمى بينه. واضح؟ اذا كانت الفرقة في الحياة انتهينا من الوفاة ولا لسا - 00:05:56ضَ

طيب الوفاة كم صورة لها الوفاة كم شوفوا صورتان ليش بنقول اربع مسمى وغير مسمى حصل دخول ما حصل دخول. خذوا وحدة الان وطبقوها نقول قبل الدخول ما حصل دخول - 00:06:13ضَ

ومات عنها والمهر مسمى تم لها المسمى كم؟ بعد الدخول والمهر مسمى لها كامل المسمى طيب قبل الدخول والمهر غير مسمى مهر مثل بعد الدخول والمهر غير مسمى مهر المثل اذا لها المهر كامل اللهم ان كان مسمى مسمى ان لم يكن مسمى مهر مثلي انتهينا من الموت - 00:06:30ضَ

في الحياة نفس السور الاربع ايه الحياة ايش الصورة الاولى ان كان مسمى. طيب مسمى فارقها في الحياة قبل الدخول ماذا لها نصف المهر مسمى فارقها ايش بعد الدخول المهر كامل - 00:06:56ضَ

طيب غير مسمى قبل الدخول لها لحظة غير مسمى. بتقولوا النصف انتم ها؟ نصفان طيب واذا كان بعد قبل الدخول قبل الدخول ايشي مفوضة لها ايش ايوه هل نقول المتعة؟ يمتعها بما شاء يعطيها ما شاء من مال - 00:07:16ضَ

او يعطيها نصف مهر المثل روايتان في المذهب فهمت عليه المصنف هنا قال وان طلقها قبل الدخول فلها المتعة والرواية الثانية عنه نصف مهر المثل انتوا قلتوا نصف مهر المثل كثير منكم قياسا على مهر المثل وعلى - 00:07:46ضَ

واضح هذا طيب اذا فهمنا هذه هي المسألة روايتان ترى والمعتمد في المذهب لها المتعة ما لها نصف مهر المثل طيب وان كان خلونا نكمل الصورة الرابعة. الصورة الرابعة وش هي - 00:08:05ضَ

اذا كان الان فين احنا اذا كان بعد الدخول مسمى ولا غير مسمى غير مسمى وحصل دخول فايش لها لها مهر مثلي كامل واظحة المسألة؟ نعيدها من جديد في الوفاة - 00:08:19ضَ

ايش لها لها مهر كامل اما المسمى واما واما مهر المثل نكررها طيب بالوفاة ايش عندنا صورتين؟ ايش هي؟ مسمى وفاة ايش ايش يصير قبل الدخول مسمى قبل الدخول مهر كامل - 00:08:33ضَ

مسمى بعد الدخول مهر كامل غير مسمى قبل الدخول مهر المثل كاملا غير مسمى بعد الدخول مهر المثل كاملا. انتقل للمفارقة في الحياة مسمى قبل الدخول مسمى بعد الدخول مهر كامل غير مسمى قبل الدخول - 00:08:50ضَ

متعة والرواية الثانية نصف مهر مثل قياس على ما سبق غير مسمى بعد الدخول مهر المثل كاملا. فهمت المسألة الان طيب اقرأ الان اعد المسألة وان طلقها اي المفوضة قبل الدخول - 00:09:14ضَ

بقدر يسر وعسره نعم يعني والدعاء ما شافها ومتعوهن على الموسع قدره على بعده ويستقر ويش هو اللي يستقر؟ مهر المثل بالدخول واضح هذا ويستقر مهر المثل بالدخول بس هنا اضيفوا اضيفوا مسألة - 00:09:32ضَ

قال مهر المثل يستقر بايش؟ بالدخول ما هو بالدخول فقط او الخلوة او الخلوة ويلحقون ها سياتي سياتي في باب التي يخلو بها في غرفة لوحدهم اذ يستطيع ان ان يجامعها اذا شاء - 00:09:56ضَ

مثل اه وما يكون عندهم احد مميز هذا الخلق قال وبالخلوة بالدخول والخلوة وكذا ترى يلحقون بالدخول والخلوة كذا لمسها بشهوة يعني ونظره ونظره الى فرجها بشهوة وتقبيلها ولو بحضرة الناس هذا كلام ما له علاقة بالخلوة - 00:10:16ضَ

لكن يعني ان يستمتع منها بما لا يستمتعه احد الا من زوجة طيب وان طلقها اكملها وان طلقها بعده بعد ايش الان بعد الدخول ايوه وبعده طيب ماذا لها لها المهر بل بل المهر - 00:10:38ضَ

والمهر ايش هو المهر؟ مهر المثل هكذا ولا لا هم طيب اكمل يا شيخ اخي الفاسد. اذا فلا متعب الايش تكتب بل مهر مثلي ها بل مهر مثلي اكمل يا شيخ - 00:11:00ضَ

فلا مهر اكتبوا ولا متعة لا مهر ولا متعة لفساده لانه فاسد معكم فاسق طيب وان افترقا في الفاسد ايش يعني افترقا في الفاسد؟ افترقا في عقد فاسد العقد الفاسد في المذهب غير العقد الباطن - 00:11:18ضَ

اللي يتزوج مشركة عقد باطل اللي يتزوج امرأة متزوجة العقد باطل الذي يتزوج معتد العقد باطل اللي يتزوج اخت زوجته العقد باطل واضح هذا اللي يتزوج محرمة فالعقد باطل لكن التي يتزوج - 00:11:40ضَ

بنكاح مختلف فيه مثل كأن يتزوج بلا ولي هذا مختلف فيه او يتزوج بلا شهود فيقولون هذا عقد فاسد ما هو باطل فاسد المختلف فيه يعتبرونه فاسد طيب يقول اذا حصلت الفرقة في نكاح فاسد قبل الدخول والخلوة - 00:11:57ضَ

فلا تستحق شيء لا مهر ولا متعة لانه فاسد. وبعد احدهما ايش تكتبوا عند بعد احدهما؟ احدهما يعني ايش الدخول او الخلوة كلام في النكاح الفاسد يجب المسمى يجب المهر المسمى - 00:12:17ضَ

طيب اكمل يا شيخ اذا معليش اذا رجل تزوج امرأة بغير من غير ولي ها هذا يحصل ولا ما يحصل يحصل وخاصة عند بعض اخواننا في الله في الله تعالى يروح يتزوج في الصيفية يتزوج امرأة - 00:12:34ضَ

ها نكاح اشبه بنكاح المتعة يتزوجها فترة ويطلقها معروف هذولا زواج صيفي نسأل الله العافية والسلامة هذا طبعا هذا يفعله من من يفعله من يخاف الله اما اللي ما يخاف الله يسوي شي ثاني - 00:12:54ضَ

ما يتزوجها خير شر طيب اذا مثل هذا الذي تزوج بغير ولي ذهب الى بلد كذا وتزوج المرأة من غير ابوها ولا ولا ولي لها يزوجها فان دخل بها تستحق المهر ولا لا؟ نعم تستحق المهر - 00:13:12ضَ

طلقها بعد الدخول بها ما يقول لا هذا فاسد انما يجب المهر لكن ان طلقها قبل ان يدخل بها عقد بها ثم طلقها ليس لها شيء اكيد يا شيخ نعم ليش قال هنا المصنف؟ قال مهر المثل ليش ما قال المهر المسمى - 00:13:30ضَ

لان الموطوء بشبهة هو المزني بها لا يجوز اصلا التسمية طيب اكمل فيجب معه يعني لا يجب مع المهر ارشوا بكارة اذا من وطأت بشبهة او زنا كرها وهنا قال زنا كرها اخرج ايش؟ الزنا رضا - 00:13:48ضَ

ليس لها شيء وانما في حد عليه قال ولا يجب معه يعني مع المهر ارشوا بكارة. المسألة واضحة طيب اكمل يا شيخ حتى الحال يعني غير المؤجل لها ان تمنع نفسها - 00:14:06ضَ

تمنع تسليم نفسها لزوجها حتى تقبض صداقها المهر الذي اتفق عليه وهو حاب طيب لكن في حالات لا يجوز لها ان تمنع نفسها ما هي المسائل القادمة هذي رقموها ستأتي ثلاثة مسائل - 00:14:26ضَ

ما هي؟ فان كان كان مؤجلا. هذا او الحال الاول مؤجل. المهر مؤجل اصلا اتفق على مهر مؤجل. بعد سنة او سنتين. هنا هل تقول امتنع عن تسليم نفسي لا يجوز تسلم نفسها لانها رضيت بالتأجيل. او - 00:14:41ضَ

تاني ما قبل التسعين او حل المؤجل قبل التسليم. يعني كان المؤجل سنة المهر بينهم مؤجل لمدة سنة ومضت السنة فحل المؤجر وهي ما ذهبت لبيت زوجها تعذر الذهاب لزوجها او زوجها سافر او كذا وجاء بعد سنة فيريدها ان تأتي ان تسلم نفسها لزوجها - 00:14:58ضَ

والمهر حل وقته لكنه مؤجل. هل تمتنع ولا ما تمتنع؟ فهمت المسألة يقول المصنف تمتنع ولا لا ولا ما فهمتوا المسألة يقول ما تمتنع ليش ما تمتنع؟ طيب جاء وقت الاجر - 00:15:22ضَ

ليش؟ يقول هي رضيت بالتأجيل فهمت؟ ولو قيل ترى تمتنع يعني لكان وجهك اكمل يا شيخ هذي الصورة الثالثة هي سلمت نفسها من غير ان تطلب المهر تبرعا فليس لها تفضل في هذه السورة الثلاث - 00:15:36ضَ

فليس لها الامتناع عند ذلك. طيب اكمل يا شيخ قال لي وبعد الدخول ان اعسر الزوج ما عنده فلوس يدفع المهر يقول فلها الفسخ بالمهر الحال مش المؤجل فلها الفسخ ولو بعد الدخول - 00:15:53ضَ

طبعا ما لم تكن عالمة بالعسرة اما اذا عارف ان هو معسر طبعا انا رضيت بالاعصار طيب هذا المهر هذا العقد لا يفسخه الا الحاكم ودائما هذه قاعدة النكاح المختلف فيه او الشروط المختلف فيها او نحو ذلك هذي ما تفسخها المرأة ولا الرجل - 00:16:13ضَ

يفسخها القاضي تفضلوا شوفوا الله تعالى باب ولي وليمة العرس هو الطعام الذي يقدم في العرس وهذا الطعام كونوا يعني يستحب يستحب هذه الوليمة بالعقد او نقول بالدخول المذهب يقولون بالعقد - 00:16:33ضَ

وبعضهم يقولون بالدخول وبعضهم يقول هو موسع من العقد الى الدخول في اي وقت يريد ان يقيم الوليمة في العقد يقيمها يبغى يقيمها عند الدخول يقيمها بينهما الامر فيه طيب يا شيخ - 00:16:58ضَ

اكمل المذهب تسن بالعقد من عند العقد طيب طيب اكتبوا عندها عند قوله تسن بعقد بشاة فاقل نعم. قال اولم ولو بشاة في اول ان عينه قف ان عينه خلاص لا تقف عفوا اكمل ولم يكن ان عينه ولم يكن - 00:17:10ضَ

طيب خلاص قف الان الان المصنف ذكر حكم اجابة الوليمة؟ قال واجبة تجب لكن تجب بخمسة شروط استخرجوا الشروط استخرجوها انتم الان قال تجب في اول مرة هذا واحد يعني هو دعاك قال الله يحييك بكرة - 00:17:44ضَ

وبعده وبعده وبيشغلك اسبوع وعنده زواج انت مشغول لكن هو عنده زواج فاضي ها واخذ اجازة ها هذا اللي يفعله الناس اذا عندهم زواج اخذوا اجازة يا شيخ خالد يأخذ الاجازة يمتحن خلق الله - 00:18:04ضَ

يعزمهم امنا بالله رضينا بهذا ما رضينا بقضاء الله. ويعشيهم الساعة واحدة الليل طيب هو عنده اجازة بكرة بينام الناس ما عندهم اجازات واللي مطلوب انه الانسان ياخذ اجازة طيلة طيلة الصيف عشان يحضر الولائم هذا - 00:18:20ضَ

هذا ضررها عشي الناس بدري وخلها تنصرف او انهم اضطروا للحضور ويسلموا ويمشوا والعشا ما هو واجب طبعا الحضور هو الواجب لكن من ذا الذي يأذن لك ان تنصرف؟ هي - 00:18:37ضَ

طيب قال تجب في اول مرة اذا اذا عزمك ثلاث اربع ايام متتالية او غير متتالية واول يوم هو الذي يعني يتعلق به الوجوب في اول مرة الشرط الاول اجابة مسلم ان يكون الداعي مسلم هذا الثاني. يحرم هجره. هذا الثالث - 00:18:50ضَ

يحرم هجره لكن لو كان هذا مسلم آآ لا يحرم هجره يجب هجره او يستحب هجره وهم يمثلون يقولوا كالرافظي نعم يحرم هجره اذا لا يجب اذا كان ممن لا يحرم هجره يباح هجره - 00:19:09ضَ

فهذا لا لا تجب اجابته يحرم هجره قال ايش؟ اليها ان عينه. هذا الرابع ان عينه يعني اذا دعاك انت بعينك طيب كيف اذا عينهم؟ واذا ما عينوا كيف دعاك - 00:19:27ضَ

كيف جاءتك دعوة وانت غير معين هناك دعوة تسمى الجفلة الدعوة العامة كان يقول الله يحييكم كل اهل القرية كلكم مدعون او كل اهل المسجد الله يحييكم ادعوا فانت مدعو دعوة عامة ليست دعوة خاصة لك - 00:19:42ضَ

فاذا كانت دعوة عملا لا لا تكون واجبة الخامس ايش؟ ولم يكن ثم منكر ليس هناك منكر في هذا الزواج في هذه الوليمة يجب الحضور بهذه الشروط الخمسة اكمل يا شيخ - 00:19:58ضَ

مع الجهلة. الجفلة الدعوة العامة. هنا نقول لا يجب دع الجفلة ضعوا رقم واحد هذه الصور التي لا يجب او لا تجب فيها اجابة الدعوة اذا كانت الدعوة عامة اثنين - 00:20:13ضَ

هذا رقم اثنين او كانت الدعوة في اليوم الثالث الثالث لا تجب. طيب في الاول تجب وفي الثاني تسن وتسن في اليوم الثاني اكتبوا عنده وتسن في اليوم الثاني ثلاثة - 00:20:28ضَ

تعاهد النية هذا ثلاثة او دعاه ذمي يكره الاجابة لكن لو ذهب يعني لا لا يأثم قاصة تكره الاجابة في كل ما مضى نعم هو ذمي راح يكون يهودي او نصراني - 00:20:42ضَ

اه اذا دعاه وتكره الاجابة. طيب لو كانت الاجابة فيها مصلحة يعني يتوقع من ذهابك اليه وزيارتك اياه اه يعني التقريب الى الاسلام وبالتالي ما اقول مجرد الاجابة انه راح آآ يسلم قد لا يسلم للاجابة يعني ما تعلقها بهذا الشرط - 00:21:02ضَ

الصعب ان كان حضوري سيجعله مسلم اي احضر لا لكن ذهابك يقربه الى الاسلام درجة ومعاملتك الحسنة تقربه الى الاسلام درجة وهكذا فقد تكون الاجابة هنا طيبة والنبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا مريضا اليس كذلك - 00:21:21ضَ

وخرج بايش؟ باسلامه. اسلم طيب اكمل يا شيخ واجب دعا من صرخ نعم يعني لا لا يفطر لا يأكل وكأن المصنف يتكلم عن ايش؟ ما يتكلم عن عزائم الليل هذي اللي يسهروا الناس فيها - 00:21:40ضَ

تكلم عن دعوات الغداء اللي كانت قديمة يعني قديما كنا كانت كثير زواجات الناس في جدة في الظهر اليس كذلك يا كبار السن امثاله كانت في في الغدا كانت عزائم غدا تحصل بكثرة اليوم في عزومة غدا حصل - 00:21:58ضَ

ما في الا في الليل في اخر الليل لا هي عشا ولا هي عزائم اشبه بالسحور طيب اكمل يا شيخ عشان الصوم في اليوم الثاني طيب اكمل قالوا ومن ايه - 00:22:16ضَ

اذا اذا كان صائما صوما واجبا يحضر ويدعو وينصرف ولا يأكل وان كان متنفلا صائما نفلا يفطر ان جبر قلب الداعي يعني اذا كان هذا اذا كان هذا يعني يجبر قلبه يفطر يعني له ان يفطر وليس له وله ان لا يفطر وليس واجب عليه الفطر لكنه قد يستحب له - 00:22:32ضَ

طيب اكمل يا شيخ فيجب الاكل الان يتكلم عن احكام الحضور الوليمة. يقول لا يجب الاكل على من حضر وانما يجب الحضور فقط اما لكن لا ما هو واجب طيب اكمل - 00:22:55ضَ

صحته وقفوا على صريح اباحة الاكل من الوليمة طعام الوديمة متوقفة على صريح الاذن كان يقول تفضلوا او قرينة قرينه ما يقول تفضلوا لكن يمد السفرة ويضع الطعام امام الناس - 00:23:08ضَ

فهذه قرينة واضح؟ اما ان تذهب الى المطبخ تسطو على القدور؟ لا هذه ليست ليست هناك قرينة. قرينة هنا قرينة غصب وليست قرينة طيب اكمل يا شيخ نعم وان عدم وان علم ان - 00:23:26ضَ

وعلى تغييره حضره نعم يحضر ويغير واكمل والا يا ابا اذا كان لا يستطيع تغييره لا لا يحضر. نعم نظر ثم علم زانك اذا كان ما يعلم بوجود منكر لكن علم بعد حضوره ازاله. طيب - 00:23:44ضَ

دام لعجزه انصرف اذا دام المنكر وعجز عن ازالته ينصرف نعم علم به ولم يره ولم يسمعه خير بين البقاء وبين الانصراف اذا علم انه في منكر موجود هناك لكن ما هو في المكان الذي هو فيه هو مخير ان شاء - 00:24:05ضَ

بقي وان شاء اه يخير بين البقاء والانصراف. نعم يكره منها هو التقاطه النيثار هو ما ينثر ويطرح ويرمى في ايام الزواج على المدعوين يقول المصنف يكره هذا النفاق انه يجي يرمي على الناس - 00:24:23ضَ

اموال هل هذه العادة ما زالت موجودة ولا انتهت ولما سمعتم بها ها موجودة موجودة قديما رأيتها طبعا فالزوجات يرمون على الناس قطع معدنية طبعا من ابو ابو ايش ها - 00:24:39ضَ

على ايامنا ابو اربع قروش ولا ابو قرشين يعني حشي زي هذا ها ويرمونها واهي ايه لا النثار يرمى يرمى على على الناس ينثر عالمدعوين والناس تتهاتك تتهافت على هذا المثال وترمي بعضها فوق بعض وكل واحد يطيح فوق الثاني عشان ياخذون - 00:24:56ضَ

هذي ولا القروش؟ يقول المصنف يكره ذلك يكره النشار الرمي ويكره التقاطه لما فيه من الدناءة هذي دناءة وهناك رواية ثانية عنه انه لا يكره وعنه لا يكره الكراهة جاءت من مسألة دناءة معناها مسألة يعني نقول دناءة طب هل هي في حق الصغار دناءة؟ قد لا تكون دناءة دناءة في حق الكبار - 00:25:24ضَ

طيب اكمل يا شيخ ووقع في حجر فله من اخذ النفاق فهو له يملكه او وقع في حجره فهو يملكه بمجرد وقوعه لماذا؟ لانه اللي رماه اصلا قصد تمليكك فوقوعه عندك معناه انه ملك لك - 00:25:48ضَ

اكمل يا شيخ النكاح يسن اعلان للنكاح والدف اكتبوا ويسنوا اي ويسن الدف فيه للنساء فيه يعني في النكاح اكتبوا عند قوله فيه وكذا ختان وقدوم غائب وولادة واملاك اعيد وكذا ختان وقدوم غائب - 00:26:05ضَ

وولادة واملاك يعني عقد ملكه عقد الزواج ويكره في غير ذلك ويكره في غير ذلك ما يحرم ما يحرم اذا الدفء ما حكمه قالوا يسنوا يسنفن صنف النكاح وما شابه النكاح من المناسبات مثل الختان وقدوم الغائب والولادة والملكة - 00:26:33ضَ

ويكره في غير ذلك قال المصنف للنساء للنساء معناه انه للرجال لا يسن ها قال في الفروع وظاهر النصوص نصوص احمد وكلام الاصحاب ظاهر نصوص احمد وظاهر كلام الاصحاب التسوية - 00:27:00ضَ

تسوية بين النساء وبين الرجال انه مسألة الدفء في النكاح ليس خاصا بالنساء وانما ظاهر نصوصهم العموم عدم التفريق طيب اكمل يا شيخ طبعا ما عم بقدر نعم اكل نعم - 00:27:22ضَ

طيب عشرة النساء يعني عشرة الاجتماع نعم نحن مظلوم واحد نعم يحرم ان يماطل حقوق الاخرين يحرم على الزوج ان يماطل الزوجة في حقها او الزوجة تماطل الزوج في حقه. نعم - 00:27:46ضَ

نعم ويحرم ان يبذله متكرها حق من حقوقها كالنفقة مثلا يعطيها اياه بدون تكره اكمل يوطأ مثلها اللي هي بنت تسع هي التي يوطأ مثلها ببيت الزوج ان طلبه ولم تشترط دارها او بلدها. اذا يجب - 00:28:10ضَ

الان كم شرط اللي الذي يجب معه تسليم المرأة كم شرط لخصوها تسليم الحرة لازم تكون حرة يوطأ مثلها هذه الثانية ان طلبه الزوج هذا الثالث ولم تشترط دارها هذا الرابع. لكن لو اشترطت دارها - 00:28:36ضَ

هي شرطت عليه في العقد انه تبقى في بيتها في بيت ابيها ولا تخرج فلا يجب تسليمها اكمل يا شيخ احدهما اعادت وجوههم اذا استمهل طلب احدهما المهلة قال اعطونا مهلة يمهل العادة العادة يعني ايام معدودات يومين ثلاثة - 00:29:00ضَ

وجوبا يمهل قال لا لعمل جهاز لا لعمل جهاز لكن لا يمهل لعمل الجهاز يعني يقول هو يطلبها الى بيت الزوجية وهم يرفضون يقول لا احنا بنجهزها نحتاج وقت طويل التجهيز هذا له هو وقد تنازل عن هذا الحق - 00:29:20ضَ

اذا لا يؤخرونه لعمل الجهاز طيب الامة ما حكمها اكمل ويجب اما في النهار لا لانها في النهار تخدم سيدها طيب انتهت المسألة سينتقل الى حكم اخر اكمل ولم يضرها ويشغلها عن فرض - 00:29:39ضَ

اذا يجوز للزوج ان يباشر الزوجة الا في صورتين او حالتين اذا كان يضر بها او يشغلها عن فريضة فليس له ان يباشرها ويشغلها عن فريضة يعني يباشرها في وقت الصلاة حتى يخرج وقت الصلاة لا ما يجوز ذلك - 00:30:01ضَ

اه اما اذا كان وقت الصلاة طويل يسعها فلا بأس اكمل يا شيخ ما لم تشترط ضده يعني ايش ضده تشترط عدم السفر فليس له ذلك طيب اكمل يا شيخ - 00:30:20ضَ

نعم هاتان مسألتان الحيض واحد والدبر اكمل على مسلم ايه نعم اذا له اجبارها سواء كانت مسلمة او جنية على اشياء على غسل الحيض واحد وغسل النجاسة اثنين واخذ ما تعافه النفس ثلاثة من الشعر وغيره ليش؟ لماذا؟ لان ذلك يمنعه من ايش - 00:30:34ضَ

من الاستمتاع طيب اكمل وعلى ها الذمية يقول لا تجبر على غسل الجنابة لماذا؟ لانه يقول غسل الجنابة ليس شرط لحل الوطء لانه ليس شرط لحل الوطء فلا تجبر عليه - 00:31:06ضَ

طيب اكتبوا عندها وعنه له اجبارها له اجبارها وهو المذهب كما في الانصاف والمنتهى يعني هذه المسألة الان من المسائل التي مختلف فيها ما هو المذهب؟ الاقناع هذا الكلام كلام الاقناع - 00:31:23ضَ

لكن يا صاحب الانصاف والمنتهى يقولون لا المذهب هو انه له اجبارها اذا وعنه له اجبارها وهو المذهب كما في الانصاف والمنتهى خلافا للاقناع طيب اكمل يا شيخ اربعة طيب - 00:31:47ضَ

نعم ليلة واحدة من اربع لانه يجوز له ان يجمع مع اه بين اربع نسوة فاذا لها ليلة واحدة من اربع. وينفرد ان اراد في الباقي هذا المبيت. المسألة الثانية - 00:32:06ضَ

الوطء ويلزمه الوطء ان قدر كل ثلث سنة مرة اكتبوا عندها بطلب الزوجة اكمل فوق نصف يعني فوق نصف السنة فوق نصف السنة وطلبت قدومه او قدر على القدوم لزمه ذلك - 00:32:20ضَ

اذا نفرق الان الان كم مسألة؟ يلزمه الوطء اذا استطاع ذلك كل اربعة اشهر انه هذا هو حكم الايلاء كما سيأتي واذا سافر فوق نصف السنة وكلام المصنف هنا ينبغي ان نقيده - 00:32:44ضَ

عند قوله فوق نصف سنة فوق نصفه نصف سنة اكتبوا في غير حج واجب وغزو واجب وطلب رزق يحتاجه. اذا سافر فوق ستة اشهر بس هذا السفر ليس من اجل حج لاجل لاجل امر واجب كالحج الواجب او الجهاد الواجب او طلب الرزق الذي يحتاج اليه - 00:32:59ضَ

فاذا سافر فوق ستة اشهر لغير هذه الاسباب وطلبت قدومه يلزمه ان يقدم ليش حددنا بستة اشهر هذا هو قضاء عمر ابن الخطاب امير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه طيب فان ابى احدهما - 00:33:21ضَ

ايوه ايش هو؟ فان ابى الزوج يعني الرجوع والوطن الرجوع الرجوع بعد ستة الاشهر او الوطء في الاربعة الاشهر فرق بينهما بطلبها اكتب عندها بحكم حاكم اكمل الان واحد ان تقف عند كل مسألة قف - 00:33:40ضَ

واحد هذا الاول وقول الوالد الوالد بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا نعم ويكره كثرة الكلام هذا واحد والنزع قبل فراغها هذا الثاني يعني في حال الجماع - 00:34:04ضَ

والوطء بمرأى احد هذا الثالث الوطء بمرأى احد هذا الثالث. اكتبوا عندها اي مع ستر العورة ما يكون مكشوف العورة والتحدث به هذا الرابع والتحدث بالجماع يعني طيب انتهى اكمل الان ويحرم - 00:34:18ضَ

واحد بغير رضاهما مسكن واحد يعني غرفة واحدة اكمل يا شيخ منعها من الخروج نعم. له ذلك طبعا يمنعها من الخروج المنزلي ليس تعسف هذه مسألة القوامة مسألة مشكلة هذه. مشكلة عند النساء وعند الرجال - 00:34:39ضَ

كثير من الازواج لا يعرفون يعني استعمال القوامة ولا النساء احيانا يعرفن حدودهن له منعها من الخروج يعني لمصلحة اذا كانت المصلحة في خروجها يأذن لها ما هي مسألة تعسف؟ هذا هذا مثل الذي يستغل الصلاحيات - 00:35:01ضَ

يكون عنده صلاحيات يسيء استعمالها. تعنت هكذا من ذا الذي اعطاك الحق؟ انت ما انت رب العالمين انت؟ انت زوج عبد مأمور فبعض الازواج يظن انه اله في البيت يعني يأمر وينهى كما شاء انه يمنعها من الخروج - 00:35:18ضَ

الى امر مهم لا يمنعه لماذا؟ هكذا. من قال لك هكذا؟ يعني اذا منعتها هكذا تعسفا واوقعت الضرر بها اتظن ان الله لا يحاسبك على تبوا الصراحة؟ ايه واكثر الازواج يظنون الله ما يحاسبه ان الله اداله الحق انه يمنع كما شاء ويأذن كما شاء وليس له وليس له ان يعتبر المصلحة الكلام مو كذا - 00:35:35ضَ

يجب عليه ان يعتبر المصلحة فان كان خروجها لمصلحته يأذن لها الخروجه لغير مصلحة يمنعها من هذا فهمتوا عليه طيب اكمل يا شيخ وطبعا هذا لا يعني انه النساء يعني كاملات - 00:35:55ضَ

لا لا والنساء ايضا احيانا يطالبن بما ليس حقا لهن تبي تخرج كل وقت ولمصلحة ولغير مصلحة وتخرج في في بما يضر وفيما ينفع وهكذا ليس هذا هو الصحيح لكن الزوج عندما نقول له الحق للزوجة يجب طاعته - 00:36:10ضَ

الزوجة يجب عليها ان تطيع زوجها. والزوج ايش يجب عليه يعني يفتري في الزوجة لا والزوج يجب عليه ان يتقي الله في هذه الضعيفة المأسورة عنده فيعاملها بما يرضي الله سبحانه وتعالى - 00:36:30ضَ

فهمتوا علينا وترى شوفوا احيانا كثير من من المشاكل الزوجية قد نلقي اللوم على الزوجة ابتداء لانها عصته وخرجت وفعلت وكذا فهمت؟ انصفت مظلوما فانصف ظالما في ذلة المظلوم عذر الظالمين. احيانا الظالم هو المظلوم واحيانا المظلوم والظالم ما هو شرط انه الظاهر - 00:36:45ضَ

هو الصواب الظاهر هو الواقع لا فخلاصة الامر اذا كان الزوج يستغل صلاحيته بطريقة سيئة ترى هذا الذي سيفضي الى العقوق ويفضي الى مع الاولاد يعني ويفضي الى المعصية عند الزوجة وهكذا - 00:37:09ضَ

تجد الزوجة تعصي زوجها لانه هو ايضا لا يحسن ادارة الزوجة ولا يحسن ادارة البيت فهمت علي طيب تفضلوا منعها من نعم نعم منعها من ايجارة نفسها نعم هذا حق له لانه قد يضر بمصلحته هو الان. نعم - 00:37:26ضَ

ولدها هذه الضرورات نعم له ان يمنعها ان ترضع ولد ولده ولد يعني ولدها ترضع ولدها من غيره الا اذا كان فيه ضرر على الولد اذا لم ترضعه فليس هناك من يرضعه فهنا يجب عليه - 00:37:54ضَ

ان يأذن ويجب عليها ان ترضع اكمل يا شيخ تخبي لا اذا لا ما تخرج تقريبا طبعا ليس يستحب له ان يأذن لها وهي يستحب ان تخرج وتمرض محرمها الا حالات الضرورات حالات الضرورات خلاص كل المسائل التي - 00:38:11ضَ

تحرم تباح ضرورات امر ثاني طيب اكمل يا شيخ بين نعم في القسم يساوي بين الزوجات في القسم ليلة الاولى والليلة الثانية لا في الوطئ لا يساوي في الوطئ. طيب عماد القسم الليل لمن معاشه - 00:38:36ضَ

نهار والعكس بالعكس فعماد القسم في النهار لمن معاشه في الليل عمله في الليل كالحارس طيب اكمله وعماده اعد نعم وهنا قاعدة نقول حكم لا يدخل عند غيرها ليلا الا لضرورة ولا نهارا الا لحاجة - 00:38:58ضَ

اذا اذا قلنا انه القسم عماده في الليل ليس له ان يدخل في الليل عند الثانية الا للضرورات وفي النهار لا يدخل عند الثانية الا للحاجات فان لبث او جامع لزمه القضاء اذا دخل في الليل عند الثانية - 00:39:23ضَ

او لبث في النهار عند الثانية فانه اه يقضي للاولى طيب اكمل ويقسم هذا رقمه هذي اللي يقسم لها الان هو سيذكر انواع من النساء لا يمكن الاستمتاع بهن ويبغى يبين الان انه هؤلاء النسوة مع كونهن لا يمكن الاستمتاع بهن لكن لا - 00:39:41ضَ

يسقط قسمهن مو معناه انه ما يستطيع الاستمتاع بها معنى يسقط تسقط ليلتها؟ لا ولهذا قال ويقسم لحائض واحد ونفساء اثنين ومريضة ثلاثة ومعيبة اربعة ومجنونة خمسة مجنونة مأمونة ومجنونة مأمونة خمسة - 00:40:02ضَ

وايش قال وغيرها غيرها مثل المحرمة مثلا فكل هذه الاعذار اللي تمنع الاستمتاع لا تسقط القسم. اكمل يا شيخ سافرت بلادنا الان سيذكر اشياء تسقط القسم. ما هي؟ ان سافرت بلا اذنه هذا واحد تسقط ليلتها - 00:40:20ضَ

او باذنه طبعا تسقط هذه الفترة مش للابد. او باذنه في حاجتها سافرت لمصلحتها فتسقط ليلتها او ابت السفر معه هذا الثالث ويسقط قسمها او المبيت عنده ابت المبيت عنده هذا الرابع. ابت المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة. هذه الامور تسقط القاسم - 00:40:43ضَ

تسقط النفقة اكمل يا شيخ ومن له فجعله لاخرى جارية. هذه صورته وهبت قسمها لضرتها بس باذنه. قالت ليلتي ابغاها للزوجة الرابعة اذا وافق هو لها ذلك او له قالت ليلتي هذه لك انت ضعها حيث شئت كما فعلت - 00:41:05ضَ

من سيد ام المؤمنين اكمل يا شيخ رجعت قسم لها مستقبل فان رجعت الواهبة اكتبوا الواهبة قسم لها مستقبلا. اكمل لا قسم هذا واحد اثنين لانه امهات الولد ام الولد هي امة انجبت لسيدها ولد تبقى امة وليس لها قسم - 00:41:27ضَ

اكمل بل شاء متى شاء طيب هل يطأ متى من شاء متى شاء يعني يطأ من شاء منهن متى شاء طيب اكمل يا شيخ عندها سبعة نعم ثم دار اذا اذا تزوج البكر ثانية الزوجة الثانية اقام عندها سبع ثم يقسم - 00:41:49ضَ

ليلة وليلة واذا تزوج الثانية وكانت شيبا فانه يجلس عندها ثلاث ثم يبدأ في القسم. طيب اكمل يا شيخ سبعة فعل وقضى ان احبت الثيب طيب لها ثلاث لكن احبت سبع - 00:42:11ضَ

محبة يعطيها سبع آآ ثم يقسم فعل ذلك وقضى مثلهن للبواقي يعطيها سبع ليالي ينفرد معها سبع ليالي ثم يقضي هذه السبع للبواقي للبواقي كيف؟ اي سبعا سبعا فجلس عند الزوجة الثانية وكانت ثيب او الثالثة وكان ثيب او الرابعة وكان ثيب سبعا احبت ذلك - 00:42:27ضَ

فبعد ما يجلس معاه سبعة نروح يجلس مع كل واحدة من النساء سبع طيب انتهى الوقت هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:42:51ضَ

كما الوقت يا شيخ - 00:43:05ضَ