شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
Transcription
تفضل تفضل الحمد لله رب العالمين والصلاة وعلى اشرف الله تعالى معصيته ما يجب عليها اكمل اكمل فاذا بر منها اماراته اعظم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:12ضَ
وقفنا عند فصل في احكام النشوز والنشوز هو المعصية معصية الزوجة لزوجها قال النشوز معصيتها اياه فيما يجب عليها. هذا تعريف النشوز. النشوز ان تعصي المرأة زوجها فيما يجب ان تطيعه فيه - 00:01:14ضَ
بخلاف ما لا يجب عليها فيه الطاعة كما لو امرها بالمعصية فلم تطعه فليس هذا بنشوز قال المصنف فاذا ظهر منها اماراته امارات النشوز يعني علامات النشوز اذا ظهر منها شيء من علامات النشوز او ظهر منها ما يدل على معصيتها اياه - 00:01:35ضَ
بان لا تجيبه الى الاستمتاع. هذه صورة من صور النشوز. او تجيبه متبرمة متكررة تجيبه لكن بتكره وليس بطيب نفسه وهذه صورة من صور المعصية ماذا يفعل؟ المصنف قال يلجأ اولا الى الوعظ. قال وعظها - 00:01:57ضَ
عند وعظها اكتبوا رقم واحد وعظها فان اصرت ولم ينفع فيها الوعظ هجرها في المضجع ما شاء. يعني ما شاء من الزمان وفي الكلام هجرها في الكلام ثلاثة ايام فقط - 00:02:20ضَ
فان اصرت اذا قوله فان اصرت هجرها هذا رقم اثنين ضعوا رقم اثنين هذه الخطوة الثانية في علاج النشوز قال وفي الكلام ثلاثة ايام اذا الهجر في المضجع يعني على الفراش - 00:02:39ضَ
يهجرها في الفراش ما شاء وليس له حد معين. واما في الكلام فثلاثة ايام لا يزيد على الثلاثة الايام لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث قال فان اصرت ظربها وهذا الثالث - 00:02:56ضَ
ضربها غير مبرح يعني غير ضرب شديد مبرح يعني شديد قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا اذا علاجا علاج النشوز يبدأ اول ما يبدأ به الوعظ فان لم ينفع الوعظ - 00:03:11ضَ
فلجأ الى الهجر وهي عقوبة اشد من الوعظ ثم اذا لا ينفع اذا لم يجد ذلك يمكن ان يلجأ الى الضرب وليس بواجب لكن ضرب خفيف غير مبرح وليس بالضرورة ان يضرب - 00:03:36ضَ
هذا ليست ليست خطوة الزامية يجب عليه ان يضربها لا ما يجب عليها يمكن ما يلجأ الى هذا ويترك هذا لكن لو فعل ذلك جاز له هذا لكن غير مبرح غير مبرح - 00:03:51ضَ
يعني ليس ضرب انتقام ولا ضرب عقوبة ولا ضرب مؤلم ولا ضرب يحدث شينا ولا عيبا ولا كسرا ولا اه نحو ذلك طيب بقيت مسألة واحدة لم يذكرها المصنف ذكرها صاحب الروض - 00:04:05ضَ
قال ولو ادعى كل ظلم صاحبه. وهذا الذي سيحصل بين الزوجين. كل واحد سيددعي ان صاحبه ظالم. قال فان ادعى كل ظلم صاحبه ماذا يفعل الحاكم القاضي؟ اسكنها الحاكم قرب ثقة يشرف عليهما ويلزمهما الحق. معناه ان الحاكم قد يلجأ الى - 00:04:21ضَ
احد القريبين منهما في السكن يكون ثقة مأمون وهو الذي يراقب الوضع ويحكم عليهم ويلزمهم بالحق من هو الذي معه معه الحق ما الذي عليه الحق لكن هب ان هذا تعذر - 00:04:41ضَ
ما حصل لم يجد او انه حتى الثقة الذي سكن بجوارهما او الذي يسكن بجوارهما لم يستطع ان يصل الى شيء من الحقيقة قال فان هذي الخطوة الاخيرة طبعا بعث الحاكم يعني القاضي عدلين والافضل ان يكونا من اقرباء الزوجة والزوج واحد من قريب له والثاني قريب لها - 00:04:55ضَ
قال بعث الحاكم عدلين يعرفان الجمع والتفريق يعني يعرفان متى يجمعان متى يفرقان اصحاب خبرة يعرفان هذين الزوجين وجايين يصلحان لبعضهما او لا يصلحان قال يعرفان الجمع والتفريق والاولى من اهلهما الاولى ان يكون الحكمين من اقارب الزوج والزوجة يوكلانهما - 00:05:17ضَ
يوكلانهما يعني الزوج والزوجة يوكلان الحكمين في فعل الاصلح من جمع او تفريق اذا في حال الخلاف الزوجي خلاف الزوجية وعدم الوصول الى حل يلجأ بعد ذلك الى الحكمين. فالقاضي يعين حكمين والحكمين يكون من اهل الخبرة. ثم هؤلاء الحكمين - 00:05:43ضَ
آآ يرجعان الا اما الى الجمع او الى التفريق. يقولوا خلاص ما تصلحون لبعض كل واحد يروح في حاله فيطلقها انتقل المصنف عليه رحمة الله الى باب الخلع وهو اخر باب في كتاب النكاح. ويليه كتاب الطلاق - 00:06:05ضَ
قال باب الخلع تعريف الخلع اكتبوا تعريف الخلع فراق الزوجة بعوض بالفاظ مخصوصة فراق الزوجة بعوض فراق الزوجة بعوض بالفاظ مخصوصة فراق الزوجة الا يصدق هذا على الطلاق نعم يصدق على الطلاق وهل الخلع هو الطلاق؟ لا الخلع غير الطلاق - 00:06:22ضَ
اليس الطلاق؟ فراق الزوجة؟ نعم والخلع فراق الزوجة نعم الفرق بينهما ان الخلع هو فراق بعوض بعوض والطلاق فراق بغير عوض اين العوض؟ في الخلع؟ العوض تدفعه المرأة الزوجة تدفع لزوجها مبلغ من المال عوض - 00:06:48ضَ
عوض عن ايش عن المهر الذي دفعه فتدفع الزوجة لزوجها شيئا من من المال متفق عليه بينهما ويفسخ نكاحها اذا سورة الخلع تقول اريد ان تخالعني فيتفق ادفع لك عشرة الاف ريال وتفسخ نكاحي - 00:07:12ضَ
فاذا الخلع من الطرفين من طرف الزوجة ماذا تفعل تدفع المال ومن طرف الزوج ماذا يفعل؟ يفسخ النكاح. يفسخ النكاح. اذا الذي يخالع الذي يخلع هو الزوج. لكن بالاتفاق مع الزوجة باخذ عوض - 00:07:34ضَ
طيب اذا انتبهوا صار الخلع ما هو هو فسخ النكاح بعوض لكن ما هو بطلاق ليس بطلاق بناء على هذا ما الفرق يصبح بين الطلاق وبين الخلع؟ ما الفرق بينهما؟ طلاق الخلع يلتقيان في كونهما - 00:07:51ضَ
ها فراق فراق لكن يختلفان في امور اخرى يختلفان اولا في ماذا؟ في العوض في العوض. الطلاق يطلقها انت طالق خلاص ما في عوض لكن الخلع لا تدفع مبلغ ويفسخ النكاح. اذا الفرق الاول هو العوظ. الفرق الثاني - 00:08:09ضَ
الفرق الثاني ان الطلاق اول ما يقع الطلقة الاولى والثانية تكون المرأة رجعية في فترة العدة رجعية كيف رجعية؟ يعني ما زالت في حكم الزوجات ويملك اه ارجاعها بكلمة وليس برضا ولا عقد ولا ولي ولا - 00:08:31ضَ
اه مهر ولا شهود يردها بكلمة هذا فرق اذا الطلاق يقع رجعي بينما الخلع يقع بائن يعني ان قال انت طالق تكون الزوجة مطلقة طلاقا رجعيا في فترة العدة يستطيع ان يردها بكلمة واحدة يقول رددتك الى عصمتي - 00:08:52ضَ
خلاص رجعت صارت زوجة مرة ثانية وحسب الطلقة اما الخلع اذا قالت خذ هذه الف ريال او عشرة الاف ريال وافسخ او خالعني قال قالعتك واخذ الالف والعشرة تصبح الزوجة ماذا - 00:09:13ضَ
اجنبية اجنبية يعني خلاص تصبح بائن بينونة صغرى باء بينونة صغرى وليست رجعية هذا الفرق الثاني اذا الاول الخلع بعوض الطلاق بغير عوض الثاني انه الطلاق يقع رجعي طبعا نقصد الطلقة الاولى - 00:09:31ضَ
الثانية ولا نقصد الثالثة اما الخلع فانه يقع بائن يقع بائذن تصبح المرأة بائن بالنسبة له. ايش يعني بائن؟ بائن. بينونة صغرى. يعني ما يستطيع ان يردها؟ فلو قال خالعتك بعد خمس دقائق - 00:09:48ضَ
ندم يريد ان يردها كيف يردها يحتاج الى عقد جديد الكلام اللي قلناه في اركان النكاح وفي شروط النكاح ايش اركان النكاح؟ الزوجان الخاليان من الموانع الايجاب والقبول لازم يجي وليها الشروط الاخرى الرضا والتعيين وايش؟ والولي والشهود. لابد منها هذا كله. اذا لابد ان يأتي والدها - 00:10:04ضَ
او وليها ويقول زوجتك فلانة وهي راضية ويقول قبلت ويكون فيه شهود ويكون فيه فهمتوا لانه وقع بائنا. اذا الفرق الاول انه بعوض. الفرق الثاني في في الفسخ الخلع انه يقع ايش؟ بائنا. الفرق الثالث ما هو - 00:10:29ضَ
في عدد الطلاق هل اذا حصل الخلع يحسب من الطلاق يعني تزوجها ثم خالعها ثم ردها مرة ثانية تزوجها مرة اخرى بعقد جديد. كم طلقة يملك تنتين ولولا فين راحت الاولى - 00:10:49ضَ
يملك ثلاث طيب هو فسخ هو فسخ ها يعني باختصار الان بعد الخلع خالعها مرة تزوجها وخالعها ثم ردها كم طلقة باقية ثلاث طلقات بس يعني بمعنى ان الخلع لا يحسم من عدد طلاق ولا يحسب من الطلاق - 00:11:09ضَ
فهمتوا المسألة بينما الطلاق لا محسوب اذا اصبح الفرق بين الخلع والطلاق ثلاثة فروق. الاول ان الخلع يقع بعوض ويكون بائنا ولا يحسب من الطلاق فهمتوا المسألة رجل تزوج امرأة فطلقها طلقة واحدة كم بقيت - 00:11:31ضَ
طلقتان ثم ردها ثم خالعها ثم ردها كم بقي من الطلاق ثنتان كما هي ثنتان ايه ثم طلقها الثالثة الثانية طلقة ثانية ثم ردها ثم خالعها تبقى واحدة يعني الخلع يحسب طلاقا هذا هو باختصار - 00:11:54ضَ
طيب اقرأ الان قال رحمه الله تعالى باب الخلع من صح تبرعه من زوجة واجنبي صح بذله لعوضه. اذا من صح تبرعه هو الحر المكلف الرشيد الحر المكلف الرشيد اذا الخلع قلنا فيه بذل عوض - 00:12:21ضَ
ما دام فيه بذل العوظ الذي يبذل العوظ للزوج لابد ان تتوفر فيه هذه الشروط انه حر ليس بعبد مكلف يعني بالغا عاقل ليس صغيرا ولا مجنونا رشيد يعني ليس سفيها محجورا عليه. لانه سيفدفع مال - 00:12:44ضَ
فلو كانت الزوجة صغيرة ما تستطيع ان تدفع شيئا من مالها ولو كانت امة ما تستطيع ان تدفع شيء ولو كانت محجورة على مالها ايضا اذا من صح تبرعه سواء كانت زوجة او اجنبي غير الزوجة صح بذله لهذا العوض - 00:13:01ضَ
طيب الان سيتكلم عن احكام الخلع ما هي احكام الخلق؟ سيذكر ثلاثة احكام انه يباح احيانا ويكره احيانا ويحرم احيانا متى يباح؟ هذه الصورة الاولى فاذا كره خلق زوجها اذا كرهت هي - 00:13:18ضَ
خلق زوجها او خلقه هنا يباح اذا كرهت خلق زوجها يباح او خلقه يعني صورته الظاهرة او نقص دينه او خافت اثما بترك حقه ما تستطيع ان تقوم بحق الزوجية ابيح الخلع عند ابيح الخلع اكتب رقم واحد - 00:13:36ضَ
اذا يباح الخلع في كم سورة؟ في كم مسألة؟ مسائل كثيرة منها هذه. كرهت خلقه وكرهت خلقه كرهت نقص دينه فطلبة الخلع قالت انا اعطيك آآ مبلغ من المال وافسخ نكاحي - 00:13:57ضَ
يباح الخلع والا كره هذا الثاني والا كره يعني وان كان غير ذلك ليس لسبب فيكره طيب قال والا كره ووقع طيب في حال انه ما في سبب والزوجة طلبت الخلع من زوجها وليس هناك سبب يكره ذلك - 00:14:13ضَ
طيب فعلت هذا المكروه؟ يقع الخلع؟ نعم يقع الخلع قال ووقع الان سيذكر الصورة الثالثة او الحكم الثالث وهو اذا كان متى يكون الخلع محرما قال فان عظلها فان عظلها ظلما للافتداء - 00:14:31ضَ
عضلها ظلما للافتداء. للافتداء يعني للخلع عظى لها ظلما يعني اذاها علقها ما صار يأتيها اساء عشرتها لكي تفتدي نفسها وتخالع بعض الرجال قد يضر بالزوجة حتى تدفع له المهر ويفسخ نكاحها - 00:14:53ضَ
طيب اذا فعل الرجل هذا اذاها لكي تفتدي نفسها ويسترد مهره يجوز هذا ولا ما يجوز المصنف يقول فان عضلها يعني فعل شيئا من ذلك ظلما للافتداء هذا لا يجوز. ولم يكن لزناها او نشوزها - 00:15:14ضَ
او تركها فرضا اذا لو كان هذا لزناها او نشوزها لو فعل لو عضلها ليس ظلما وانما لزناها او نشوزها او تركها لفريضة فهذا ليس بظلم هذا جائز ففعلت اذا اذا عضلها ظلما ففعلت - 00:15:32ضَ
هذه صورة عضلها ظلما صورة الف او خالعت الصغيرة باء او المجنونة جيم او السفيهة او الامة بغير اذن سيدها لم يصح الخلع. اذا هذه الصور لا يصح الخلع فيها اذا لم يصح هذه ثلاثة - 00:15:52ضَ
هذي الصورة الثالثة لماذا لا يصح؟ لعدم صحة التبرع في هؤلاء وللظلم في الاولى اذا اذا عضلها ظلما ظلمها لكي تدفع له مال ويخالعها. نقول هذا الخلع غير صحيح طيب اذا كانت التي خالعت صغيرة - 00:16:15ضَ
ما يصح لانها ما يصح لها ان تدفع مال اصلا. مجنونة ليس لها التصرف في المال سفيهة ليس لها التصرف في المال طيب السفيهة لو اذن لها الولي اذا عند قوله والسفيهة اكتبوا ولو باذن الولي ولو باذن الولي - 00:16:29ضَ
ما يصح ليش؟ لان الولي ولي السفيهة هذه ليس له ان يأذن في التبرعات ليس له ان يأذن في التبرعات والخلع كالتبرع والامة بغير اذن سيدها لا يصح لو خالعت الامة بدون اذن سيدها لا يصح - 00:16:48ضَ
طيب لو خالعت باذن سيدها صحى طيب قال ووقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته الان احنا قلنا انه الخلع يحسب طلاق ولا ما يحسب طلاق ما يحسب - 00:17:06ضَ
طيب ما يحسب هذا الصحيح ما يحسب الا اذا خالعها بلفظ الطلاق لانه لما خالع الان خالعها يعني ايش؟ يعني اخذ منها المال وفسخ النكاح اخذ المال وفسخ النكاح بلفظ ماذا - 00:17:24ضَ
بلفظ الخلع لا يحسب طلاق. بلفظ الطلاق سيحسب الطلاق فهمت الان الفرق اذا اذا خالعها بلفظ الخلع صحيح لن يحسب طلاقا تبقى له ثلاث طلقات واما ان خالعها بلفظ الطلاق - 00:17:42ضَ
فسيحسب من الطلاق لكن قفوا الان صارت الان عندنا ثلاث صور لو قال لها انت طالق ما في عوض. هذا طلاق ايش رجعي ومحسوبة طلقة هنا لو قال لها خالعتك على عوض واخذ العوض او ما اخذ العوض في الذمة - 00:18:01ضَ
هذا ايش لن يحسب طلاقا وتكون رجعية ولا باين؟ باين. اذا باين غير محسوب طلاق بينما في الاولى في الصورة الاولى قال انت طالق بدون عوض ايش نقول طلقة محسوبة وهي رجعية - 00:18:21ضَ
ولما قال خالعتك على عوض اصبحت باء ولم يحسب طلاق. لكن الان جمع الصورتين. قال انت طالق بعوض اتفقوا طبعا بالعوظ انت طالق بالف ريال هاتي الف وانت طالق. دفعت الالف - 00:18:37ضَ
فوقع الطلاق هذا ايش نعتبره يعني سنحسب سنجمع سنجعله مع الاولى ولا مع الاخرة يصير هذا طلاق ولا خلع والله اذا قلت طلاق اي طلاق لانه في لفظ الطلاق طيب ما يصلح خلع لانه في عوض - 00:18:55ضَ
طيب هذه الصورة مزيج من الصورتين. ففي الحقيقة سيكون هذا طلاق باء محسوب فهمتوا بائن لانه فيه عوظ اذا يشبه الخلع في ماذا؟ في كونه وقع بائنا وليس رجعيا لانه في عوض - 00:19:17ضَ
طيب وسيحسب من الطلاق يعني سينقص العدد لانه عبر بالطلاق. اذا اخذنا ايش؟ في هذه الصورة الوسط فيما لو قال لها انت طالق بالف او اتفق معها على طلاق بعوض وطلقها بعوض وقال انت طالق. بلفظ الطلاق او بنية الطلاق. نوى الطلاق - 00:19:35ضَ
عبر بكلمة وبنية الطلاق من كناية الطلاق فعند ذلك سنقول لفظ الطلاق سيجعل العدد محسوب سينقص العدد والعوظ الذي اخذه سيوقع الطلاق بائنا. فهمتوا الفرق الان اذا كانه كانه ايش الان؟ كان العوض له اثر في ماذا - 00:19:58ضَ
العوض له اثر في البينونة في البينونة اما انه يأخذ العوظ ويقع رجعي وبعدين بعد ما ياخذ المال تاني يوم يقول رددتك تقوم تدفع المبلغ ثاني ويخالعها وبعدين يقول تقول رددتك يردها وهكذا لا - 00:20:22ضَ
اذا العوظ له اثر في البينونة والطلاق لفظ الطلاق له اثر في ماذا؟ في العدد فاذا خالعها بعوض بلفظ الفسخ او بلفظ الخلع او بلفظ الفداء شف ما جاب طلاق - 00:20:41ضَ
بعوض ماذا سيكون سيكون خلعا او نقول فسخ بائن غير محسوب من الطلاق وان عبر بالطلاق مع العوض سيقع طلاقا محسوبا لكن ايش بائن وان عبر بالطلاق من غير عوض سيقع رجعي. يعني محسوب من العدد لكنه رجعي. واضحة الان الصورة هذي - 00:20:59ضَ
طيب اقرأ يا شيخ اذا هو قال المصنف قبل ما تقرأ ووقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته ايش نفهم من هذا وقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته - 00:21:25ضَ
الان يتكلم هو على مسألة ايش يا اخوان على مسألة هذا الذي قلنا لم يصح الخلع. احنا قلنا خالع الصغيرة او ظلما او الصغيرة او مجنونا. او سفيهة او اما بغير اي اذن سيدا خالعها - 00:21:42ضَ
احنا قلنا لا يصح الخلع ايش يعني لا يصح الخلع؟ يعني العوض الذي اخذه يرده طيب وهذي تصير زوجة ولا ليست زوجة؟ اذا قلنا لم يصح الخلع تصير زوجة ولا ليست زوجة - 00:21:56ضَ
نقول ننظر هو خالعها باي لفظ الان. ان خالعها بلفظ الطلاق العوظ باطل خالعها بلفظ الطلاق كأنه طلقها انتهينا وان خالعها بلفظ الفسخ يكون ايش؟ لغو ما لا قيمة له فهمتوا المسألة؟ يعني باختصار لو خالع الصغيرة - 00:22:08ضَ
وقالها يا بنية يا طفلة هاتي الف ريال واخالعك اعطته الالف ريال وقال خالعتك ايش نقول نقول رد الالف ريال وهذا الكلام اللي قلته له. هي زوجة لم يحصل شيء. فهمتوا علي؟ لكن لو قال له هذه الصغيرة هذا الكلام واخذ منها الالف وقال طلقته - 00:22:27ضَ
نقول ايش؟ نقول رد الالفين ريال وما حصل خلع الان وانما طلقت بماذا بطلاقك بلفظك فهمتوا المسألة اذا قال طلقتك ان كان بلفظ الطلاق او نية الطلاق لو قال ابرأتك او ابنتك ونوى الطلاق يقع طلاق اذا نوى الطلاق - 00:22:46ضَ
او حتى لو قال خالعتك ونوى الطلاق يقع الطلاق طيب اكمل يا شيخ فصل والخلع بلفظ صريح الطلاق او كنايته وقصده طلاق بائن. نعم قلنا هذا الكلام طيب الخلع بلفظ صريح الطلاق - 00:23:07ضَ
او كنايات الطلاق وقصد هو قصد الطلاق يكون طلاق بائن طيب اكمل وان وقع بلفظ الخلع واضح ليش قلنا طلاق باين؟ طلاق لانه عبر بصريح الطلاق او نوى الطلاق وباين ليش؟ لانه في عوض - 00:23:26ضَ
طيب اكمل وان وقع بلفظ الخلع او الفسق او الفداء ولم ينوي طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. طيب رقموا هذه المسألة وان وقع افض الخلع واحد او الفسخ اثنين - 00:23:46ضَ
او الفداء ثلاثة هذه العبارات هي العبارات الصريحة في الخلع صريح الخلع هو هذا صريح الخلع اذا الفاظ الخلع الصريحة هي لفظ الخلع والفسخ والفداء وكنايات الخلع كنايات الخلع هي - 00:24:01ضَ
باريتك وابرأتك وابنتك باريتك ابرأتك وابنتك هذه الكنايات كنايات لايش للخلع يقع بها الخلع لو عبر الانسان بهذه العبارة اخذ من زوجته مال وقال باريتك او ابرأتك او ابنتك يحصل خلع ولا ما يحصل - 00:24:21ضَ
لابد لا اذا هذه كناية نقول سيحصل بشرط ان ينوي الخلع لابد من نية الخلع او قرينة الخلع مع العوض نكرر الخلع له الفاظ صريحة ما هي الالفاظ الصريحة؟ الثلاثة المكتوبة هذي - 00:24:51ضَ
الخلع والفسخ والفداء وله كنايات ما هي كناياته كنايات وباريتك وابرأتك وابنتك هذه الكنايات لا يقع بها الخلع الا اذا نوى بها الخلع او وجدت قرينة تدل على الخلع وجدت قرينة تدل على الخلق مع العوظ يعني اعطته العوظ وقالت اتركني خذ هذي الالف ريال واتركني فقال ما ابرأتك؟ هذي خلاص - 00:25:14ضَ
قرينة تدل على انه اراد الخلع طيب قال المصنف انه اذا وقع الخلع هذه الالفاظ ولم ينوه طلاقا كان فسخا. طيب لو عبر بشيء من هذه الالفاظ ونوى الطلاق سيقع طلاق - 00:25:39ضَ
العدد قال لا ينقص عدد الطلاق او لا ينقص عدد الطلاق الخلع لا ينقص عن الطلاق واحنا قلنا هذا الكلام من من الفروق بين الخلع والطلاق طيب بناء عليه قال ولا يقع بمعتدة من خلع - 00:25:53ضَ
طلاق ولو واجهها به طيب لا يقع بمعتدة من خلع طلاق معتدة من خلع الان لما خالعها اليوم اخذ الالفين ريال وقال خالعتك. اصبحت باء تعتد ولا ما تعتد؟ نعم تعتد ليش؟ لانها رجعية ولا الاستبرار - 00:26:11ضَ
رحم استمرار رحم هي في عدتها قال لها انت طالق يقع الطلاق ولا ما يقع ما يقع ليش؟ لانها باينة باي بخلاف المطلق الرجعية لو طلق زوجته قال انتي طالق هذي الطلقة الاولى دخلت العدة في فترة العدة هي رجعية - 00:26:30ضَ
الرجعية في حكم الزوجات واللبائن في حكم الزوجات وليس في حكم البائنات فالرجعية في حكم الزوجات فلو قال للرجعية انت طالق ستقع طلقة ثانية. فهمتوا الفرق الان؟ اذا المعتدة الرجعية يقع عليها الطلاق - 00:26:49ضَ
اما المعتدة من خلع بانها بائن لا يقع عليها طلاق ولو واجه به وهذا معنى قوله ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به لانها اجنبية او لانها بائن عنه - 00:27:06ضَ
قال ولا يصح شرط الرجعة فيه. شرط الرجعة في مين في الخلع اذا خالعها ما يصح ان يخالعها ويشترط ان له حق الرجعة. اذا يقول خالعتك بشرط ان اردك في العدة اذا شئت. يصح - 00:27:21ضَ
الشرط ما يصح طيب ما الذي لا يصح؟ الشرط الذي لا يصح ولا الخلع الذي لا يصح مع الشرط الشرط الذي لا يصح اما الخلفاء يصح اذا قال ولا يصح شرط الرجعة فيه - 00:27:37ضَ
اذا ابطل الشرط اما الخلع فيصح. اكتبوا عندها ويقع الخلع طيب ويقع الخلع نعم مع بطلان الشرط الشرط باطل لكن الخلع صحيح لانه هنا قال لا يصح شرطه ما قال لا يصح الخلع - 00:27:52ضَ
اذا شرط الرجعة وانما قال لا يصح شرط الرجعة اذا شرط الرجعة باطل واما الخلع فصحيح طيب اكمل يا شيخ وان خالعها بغير عوض او بمحرم لم يصح. لم يصح الخلع - 00:28:07ضَ
اذا خالعها بغير عوض يعني جاء قال لها قالت خالعني بدون مال خالعني فقال خالعتك ما يصح هذا لغو ما دام ما في عوض هو او بعوض محرم خالعتك على - 00:28:23ضَ
خمر كذا وكذا وكذا من الخمر او كذا وكذا من من لحم الخنزير لم يصح طيب اكمل يا شيخ ويقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته نعم ويقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته يعني من غير عوض او بمحرم. يتكلم على ما مضى - 00:28:40ضَ
نعود اليس المصنف قال ان خلعها بغير عوض لم يصح اذا خالعها بغير عوض ما يصح انتبهوا الصورة جاءت قالت له خالعني بدون عوض خالعني فقال انت طالق ايش نقول؟ ايش اللي وقع الان؟ خلع ولا طلاق - 00:29:02ضَ
اقتلق باب الخلع اغلقوه خلاص ما في شيء اسمه خلع عندنا هنا. طيب المسألة هذي ايش صار فيها؟ صار فيها طلاق طلاق رجعي قال طلاق الرجعين اذا كان بلفظ الطلاق او بنية الطلاق. نية الطلاق كيف - 00:29:21ضَ
قالت له خالعني بدون عوض فقال خالعتك ونوى الطلاق. وش اللي يقع طلقة وحدة رجعية واضح هذا اكمل يا شيخ وما صح مهرا صح الخلع به اوكيه ما يصح بدون عيون يطلقها - 00:29:35ضَ
نعم وما صح مهرا صح الخلع به نعم كل ما يصح دفعه في المهر يصح اه الخلع به. نعم. ويكره باكثر مما اعطاها. اذا يجوز باكثر مما اعطاها. يعني اعطاها مهر عشرين الف وخلعها - 00:29:59ضَ
اه بثلاثين الف يجوز هذا لكن مع الكراهة طيب اكمل يا شيخ وان خالعت حامل بنفقة عدتها صح اذا كان العوظ الذي ستدفعه المرأة المخالعة نفقة عدتها وهي حامل يصح هذا. نعم - 00:30:16ضَ
الان سيتكلم عن العوظ الذي يدفع في الخلع يمكن ان يكون نفقة العدة يجوز هذا ويجوز بالمجهول. ترى يتساهلون ويتسامحون في عوض الخلع ليش؟ لانهم يعتبرون عوض الخلع في مقابل اسقاط والاسقاط عندهم يدخله المسامحة فيتسامحون فيه فيه. ولذلك اذا - 00:30:38ضَ
خالعت الحامل بنفقة عدتها صح هذا ويصح بالمجهول بشيء مجهول فان خالعته سيمثل الان فان خالعته على حمل شجرتها يعني قالت خالعني واعطيك ثمر النخل الذي سيحدث فيها اخر السنة. حمل شجرتها او امتها ساعطيك الامة التي - 00:30:58ضَ
في بطن الجارية هذه او ما في يدها يعني خالعني على ما في يدي طب كم اللي في اليد؟ ما نعرف هذا مجهول او خالعني او بيتها من دراهم يعني خالعني على ما في بيتي من دراهم او متاع - 00:31:19ضَ
اذا ما في يدها من دراهم او ما في بيتها من متاع طيب رقمت هذه المسائل الان فان خالعها على حمل شجرتها واحد او حمل امتها اثنين او ما في يدها من دراهم - 00:31:35ضَ
ثلاثة او بيتها من دراهم او متاع هذا كم او بيته اربعة طيب من دراهم او متاعب او على عبد عبد من غير تحديد كل هذه صور للخلع بالمجهود. قال صح - 00:31:51ضَ
طيب اشكال هذا اشكال ما هو الاشكال؟ هذا مجهول كيف يقاضيها وكيف يحاسبها وكيف تحاسبه قال المصنف الان يجيب عن هذه الاشكال وله يعني للزوج مع عدم الحمل والمتاع والعبد اقل مسمى - 00:32:12ضَ
يعني لو ظهر بعد ذلك انه ما في حمل ما حملت الامة ولا الشجرة ولا ما في عبد ولا كذا له اقل المسمى فاذا له اقل متاع واقل عبد واقل دراهم واقل - 00:32:29ضَ
آآ ثمرة شجر واقل مسماة ومع عدم الدراهم في سورة اذا قالت له ما في يدي من دراهم او ما في داري من دراهم ما في دراهم طلعت ما في البيت ما في دراهم وش نعطيها؟ قال وما عدم الدراهم ثلاثة لانه كلمة دراهم اقل ما تصدق عليه ثلاثة دراهم. اذا يصح - 00:32:44ضَ
المجهول ونفسره في حالة عدم معرفة المجهول نفسره بهذه الطريقة. باقل مسمى واضح هذا؟ خالعني على متاع البيت اذا لهو ورحنا البيت ما لقينا متاع ايش ياخذ؟ اقل ما يسمى متاع. ايش يسموه متاع في العرف - 00:33:03ضَ
تعطيه فهمت المسألة قالعني على ما عندي من ثياب اقل ما يسمى ثياب تعطي تستحق هذا متى؟ اذا ظهر انه ما في ثياب اما اذا ظهر الثياب فهي هي هي العوض. طيب اكمل يا شيخ - 00:33:23ضَ
واذا قال متى او اذا او ان اعطيتيني الفا فانت طالق طلقت بعطيته وان تراخى. قف طيب هذه المسألة الاولى الان سيذكر المصنف مجموعة مسائل كالقواعد المسألة الاولى واحد اذا قال الى اخره هذه واحد - 00:33:41ضَ
اذا قال متى اعطيتني الف فانت طالق؟ او اذا اعطيتني الف فانت طالق او ان اعطيتيني الف فانت طالق اعطته الالف ايش يحصل قال طلقت اكتبوا عندها بائنا بعطيته وان تراخى - 00:34:01ضَ
اذا ان اعطيتني قال ان اعطيتني او ان اعطيتيني الف فانت طالق لاحظتوا ان اعطيتيني الف انت طالق فاعطته ايش اللي سيقع الان هذا نسميه طلاق بعوض يعني تقع الطلقة محسوبة - 00:34:19ضَ
ولكن الطلاق بائن واضح هذا هذا سبق الكلام يعني طيب بخلاف لو كان الاتفاق على شيء ثاني لو الف خالعتك اجره واعطته الالف ايش راح يصير راح يصير خلع ما راح يصير طلاق بائن - 00:34:42ضَ
طيب اذا الصورة الثانية اثنين وان قالت حين اكتب اثنين واقرأ الان وان قالت. وان قالت اخلعني على الف او بالف او لك الف ففعل بانت واستحقت اها اذا هذا خلع - 00:34:58ضَ
واضح هذه الصورة بانت واستحقها. يحسب طلاق ولا ما يحسب في الصورة الثانية لا ما يحسب هذا فاسخ لانه ما في لفظ طلاق وما في نية طلاق طيب اكمل الصورة الثالثة اكتب رقم ثلاثة الان وطلقني الى اخره نعم - 00:35:13ضَ
وطلقني واحدة بالف فطلقها ثلاثا استحقها. طلقني واحدة بالف فطلقها ثلاث صدق انه طلقها واحدة يقول استحق الالف استحق الالف ايش اللي سيقع الان؟ خلع ولا طلاق بائن طلاق بائن بائن ومحسوب لما نقول طلاق باين يعني في طلقة محسوبة - 00:35:30ضَ
وستكون باعنا طيب الصورة الرابعة اربعة قال وعكسه بعكسه. نعم وعرسه بعكسه الا في واحدة بقيت. عكسه عكسه طلقني ثلاثا بالف فطلقها واحدة ها يستحق ولا ما يستحق ما يستحق - 00:35:52ضَ
طلقني ثلاث بالف طلقها واحدة الاتفاق على واحدة ولا على ثلاث على ثلاث اذا لا يستحق شيء. هذا معنى عكسه بعكسه. طيب افرض انها قالت طلقني ثلاث بالف وكان قد سبق منه - 00:36:14ضَ
سبق منه ان طلقها طلقتين فطلقها واحدة لكن هذه الواحدة اصبحت هي الثالثة ها استحق الان هو توفر الشرط ولا لا؟ نعم يستحق ولهذا قال الا في واحدة بقيت الا في طلقة واحدة بقيت فهنا يستحقها. طيب وقفوا - 00:36:28ضَ
شوية واعملوا الاذهان هنا يستحقها وايش اللي راح يقع راح تكون بينونة لانه لانه قال طلقني ما دام في طلاق ابغاكم تفهموا طلاق معناه محسوب عوض معناه بائن فهمتوا عوض مع فسخ - 00:36:46ضَ
هذا ايش؟ بينونة بدون طلاق واضح عوض او فسخ بدون عوض هذا ايش؟ لغو اكرر هذا الكلام اكرره خلاص لا اكرره سنكرره معليش لانه شكلك انه يعني كرره ويقول لا بمعنى نعم - 00:37:03ضَ
طلاق بعوض ايش راح يكون محسوب محسوب باين طلاق بغير عوض ايش يكون؟ محسوب ورجعت انتهينا الان سنلغي كلمة طلاق فسخ بعوض سيقع بائن من غير طلاق فسخ من غير عوض. لأ - 00:37:29ضَ
فهمت القرآن الفرق ولا ننسى النية لانه حيث قلنا فسخ قلنا فسخ بعوض لكن هاي صورة خامسة الان انتهينا من اربع صور الان اضيف خمسة وستة فسخ بعوض بنية الطلاق - 00:37:54ضَ
يعني عبر بالفسخ لكن بنية الطلاق بعوض ايش يكون طلاق معي طيب فسخ بغير عوض بنية الطلاق سيقع رجعي فهمتوا الان الست سور طيب اكمل الان وليس للاب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها - 00:38:10ضَ
خلع زوجة ابنه واحد طلاقها اثنين. الاب لا يملك ان يخلع زوجة ابنه ابني الصغير كيف سيخلع زوجة ابنه الصغير؟ معناه انه هنا سيقوم مقام الابن الاب سيقوم مقام ابنه الصغير مقام ابنه الصغير يعني ايش؟ يتقبل المال - 00:38:32ضَ
وايش يسوي ويصدر لفظ الفسخ. هل يملك الاب ان ينوب هنا؟ لا ما يملك قال ولا طلاقها. هل يمكن ان ينوب الاب عن ابنه الصغير في التطليق ويطلق عن ابنه - 00:38:52ضَ
لا طيب هل يستطيع ان ينوب الاب عن ابنه ويزوج ابنه نعم يزوج لكن ما يطلق ولا يفسخ اذا ليس له خلع زوجة ابنه وضعتم رقم واحد ولا طلاقها وضعتم رقم اثنين - 00:39:06ضَ
ثلاثة ولا خلع ابنته هذه ثلاثة اقرأها الان اقرأ علينا ثلاثة ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها طيب يستطيع ان يزوج ابنته الصغيرة بدون اذنها نعم لكن هل يستطيع ان يخلع ابنته الصغيرة - 00:39:23ضَ
بشيء من مالها لأ افهموا عليه هو لما يخلع ابنته الصغيرة هو ايش دوره؟ وش دور البنت في الخلع دفع المال ولا الخلع هو صادر من الزوج فهل يستطيع ان ينوب عن ابنته في دفع المال - 00:39:40ضَ
نقول من ماله؟ نعم اما من مالها فلا قيمته المساء من مال البنت؟ لا من ما له هو نعم. اذا ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها. اذا ويصح بماله كالاجنبي ويصح بماله كالاجنبي. اكمل يا شيخ - 00:39:58ضَ
ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق ايه لا لا من باب اولى نعم اكمل ولا يسقط ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق الخلع لا يسقط الحقوق الاخرى مثل المهر والنفقة - 00:40:19ضَ
والقرض وغير ذلك يعني بمعنى قالت له اخلعني بالف اخلعني بالف وافق دفعت الالف قالعها طيب هي تطالب بالمهر اصلا ما دفع المهر هل سيلغى المهر ولا ولا ما زالت يبقى المهر قائم - 00:40:39ضَ
وتطالب به تطالب به طيب هب انها خلعته بالف لكن هي اصلا تطالب بالفين قرض مثلا فهمتوا عليه؟ هل الخلع سيسقط هذا القرض؟ لا لن يسقط المهر ولن يسقط القرض. هب ان لها حقوق ونفقات لم يدفعها - 00:41:01ضَ
فتطالب به هل الخلع سيلغي هذه؟ لن يلغي هذه الحقوق واضحة المسألة. طيب اكمل يا شيخ وان علق طلاقها بصفة ثم ابانها فوجدت ثم نكحها ووجدت بعده طلقت كعتق والا فلا. طيب - 00:41:21ضَ
معنى هذا الكلام ما هو ان علق طلاقها بصفة يعني مثلا قال ان خرجت السوق فانت طالق ان خرجت الى السوق فانت طالق ان خرجت الى السوق علق طلاقها بصفة ثم ابانها كيف ابانها - 00:41:38ضَ
يعني طلقها ثلاث طلقات او خالعها مثلا تمام طيب فوجدت اكتبوا الصفة اي الصفة في البينونة فوجدت الصفة في البينونة في حال البينونة يعني بعد ما طلقها ثلاثا او خالعها هذي بائنة الان - 00:41:56ضَ
وجدت الصفة. وجدت الصفة يعني خرجت الى السوق واضح هذا ثم نكحها كيف نكحها؟ اذا كان خالعها انكحها واذا كان طلقها ثلاثا يعني بعد ما تزوجت رجل اخر وطلقها الاخر - 00:42:13ضَ
ثم تزوجها الاول ثم نكحها فوجدت الصفة مرة ثانية خرجت السوق مرة اخرى فهمت الان المسألة هذا تصوير المسألة مش حكمها حكما ونعرفه الان فهمت الان المسألة؟ ان خرجت الى السوق فانت طالق. هذا كلام قاله حال الزوجية. ثم لما بانت منه وجدت الصفة - 00:42:28ضَ
هل لما وجدت الصفة لحظة لما وجدت صفة في حال البينونة انحلت اليمين خلاص قال ان خرجت الى السوق فانت طالب خرجت الى السوق بعد البينونة هي في حالة البينونة ليس في حال الزوجية. هل نقول انحلت الصفة؟ بمعنى انه اذا تزوجها بعد ذلك - 00:42:50ضَ
خرجت الى السوق لا يضر ذلك ام انها لم تنحل لفعلها حال البينونة. فهمت الان التصوير طيب ايش قال المصنف؟ ثم نكحها فوجدت يعني الصفة بعده يعني بعد النكاح يقول طلقت - 00:43:12ضَ
تطلق معناه ان المصنف يرى انها لا تنحل لا تنحل اليمين بفعل الصفة حال البينونة. نكرر المسألة ان خرجت الى السوق قال وان علق طلاقها بصفة كأن قال ان الى السوق فانت طالق ثم ابانها كان فسخها او خلعها او او ابان او طلقها ثلاثا فوجدت الصفة حال البينونة يعني خرجت الى - 00:43:33ضَ
السوق ثم نكحها فوجدت الصفة مرة ثانية خرجت الى السوق بعد الزواج النكاح الثاني فوجدت الصفة بعده طلقت واضحة المسألة؟ معناه انه لا تنحل بفعلها حال البينونة فهمت؟ ليش لانه يقول - 00:43:57ضَ
على طريقة المصنف وهي على وهي خلاف الجمهور طريقة المصنف يقول الان يمينه هذي لن تنحل الا على وجه يحنث به والوجه الذي يحنث به ان تفعله في حال الزوجية. مش تفعله في حال البينونة. فهمتوا عليه - 00:44:17ضَ
طيب اذا لابد ان تفعله فهي على العصمة قال المصنف كعتق احنا انتهينا ان شاء الله كعتق كيف كعتق؟ قال للعبد ان خرجت الى السوق فانت لا بلاش. ان ان ذهبت الى المسجد فانتحر - 00:44:36ضَ
قال هذا الكلام هم ثم باع العبد فذهب الى المسجد ثم اشتراه مرة ثانية فذهب الى المسجد يصبح حر ولا لا؟ على كلام المصنف حتى يصبح قال كعتق والا فلا يعني والا توجد وان لم توجد الصفة بعد النكاح بل حال البينونة فقط فلا يضر والا فلا يعني والا - 00:44:55ضَ
لم تعود الصفة مرة ثانية يفعل الصفة مرة ثانية بعد النكاح فلا يعني فلا طلاق ولا عتق لا طلاق في حالة طلاق ولا عتق في حال العتق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله - 00:45:18ضَ
وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:45:32ضَ