بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا في باب ما يختلف به عدد الطلاق - 00:00:00ضَ

ووقفنا عند قول المصنف واذا قال لمدخول بها انت طالق وكرره وقع العدد الى اخر ما قال يقول المصنف واذا قال لمدخول بها ما معنى مدخول بها يعني وطئها بوطئ او خلوة وطئها او خلا بها - 00:00:22ضَ

اذا قال لمدخول بها انت طالق وكرره وقع العدد المسألة هذه الان تتعلق تكرار كلمة الطلاق او قال انت طالق انت طالق انت طالق كرر هذه الجملة. اذا كرر هذه الجملة فهل يقع طلاق - 00:00:46ضَ

واحد او يقع بعدد التكرار المصنف يقول اذا قال لمدخول بها انت طالق وكرره يعني كرره ثنتان كرره مرتين وقع العدد معناها طلقتين فان كرره ثلاثة معناها ثلاث طلقات والمصنف يقول لمدخول بها لكن لو كانت غير مدخول بها وقال انت طالق وقع الطلاق فان كرره الطلاق الثاني سيقع على - 00:01:05ضَ

اجنبية ولا سيقع على زوجة اذا كانت غير مدخول بها اجنبية فلن يقع اذا بذلك قيد بمدخول بها طيب اذا كرره وقع العدد دائما لا ليس دائما. قال الا ان ينوي تأكيدا يصح - 00:01:34ضَ

الا اذا نوى بالجملة الثانية المكررة. الجملة الثانية نوى بها تأكيد الجملة الاولى. قال الا ان ينوي تأكيدا يصح اذا نوى التأكيد قال انت طالق ثم قال انت طالق الجملة الثانية اراد ان يؤكد بها الاولى ولم يرد بها ان ينشئ طلاقا - 00:01:53ضَ

جديدا فعند ذلك اذا كان نوى بذلك التأكيد فلا لا يقع مكررا لا يقع الا طلقة واحدة لان الثانية تأكيد للاولى لكن المصنف يقول اذا نوى تأكيد يصح. طيب ما هو التأكيد الذي يعني اذا نوى التأكيد وكانت عبارته يصح ان تكون تأكيدا - 00:02:18ضَ

اما اذا كانت العبارة الثانية لا يصح ان تكون تأكيد فلا يكون تأكيدا. ما هو التأكيد الذي يصح؟ اكتبوا عندها وهو المتصل بلفظه وهو المتصل بلفظه من غير عطف ثلاثة شروط - 00:02:40ضَ

كان يقول انت طالق انت طالق كلام متصل ثم بلفظه انت طالقة انت طالق او انت طالق طالق يقول من غير عطف لكن لو قال انت طالق وطالق او انت طالق فطالق او انت طالق ثم طالق هل يصح ان تكون - 00:03:00ضَ

الكلمة الثانية تأكيد للاولى؟ الجواب لا. لان العطف يقتضي المغايرة معناه طالق الثانية غير طالق الاولى. انت طالق ثم طالق ما بعد ثم هل يمكن ان يكون تأكيد لما قبل ثم؟ الجواب لا. ما بعد ثم كلام جديد. هذا يفهم من لغة العرب. اذا - 00:03:20ضَ

اذا نوى تأكيدا يصح واكتبوا عند قوله الا ان ينوي تأكيدا يصح اكتبوا رقم واحد. اذا هذه الصورة المستثناة الاولى فيما اذا كرر كلمة الطلاق نقول اذا كرر كلمة الطلاق فان التكرار سيقع به الطلاق بحسب العدد كررها مرتين معناه طلقتين كررها وهكذا - 00:03:38ضَ

الا اذا نوى تأكيد ان يصح هذا واحد او افهامها او افهامها او نوى افهامها هذا رقم اثنين قال انت طالق ما فهمت ماذا تقول؟ قال انت طالق. الجملة الثانية ما المراد بها؟ طلاق جديد ولا افهام لها؟ افهام لها. اذا لن يقع - 00:04:03ضَ

مرتين سيقع طلاق واحد. اذا تكرار الطلاق يقع الطلاق به بعدد التكرار. الا اذا نوى التأكيد تأكيد الجملة الثانية تأكيد الجملة الاولى بالجملة الثانية او نوى الافهام. نوى افهامها ما فهمت او ما سمعت ماذا يقول؟ فكرره يريد افهامها. لن يقع الطلاق - 00:04:22ضَ

آآ مكرر سيقع طلقة واحدة تقع طلقة واحدة. طيب الان سيذكر صور لا يقبل فيها آآ نية الافهام ولا التأكيد وهي اذا كرره بلطف بلفظ العطف. قال وان كرره ببل يعني انت طالق بل طالق. هذي كم طلقة - 00:04:43ضَ

فهمتان ما يمكن نقول الثانية تأكيد للاولى. انت طالق بل طالق او بثم انت طالق ثم طالق. ثنتان ولو قال ثالثة ثم طالق تقع ثلاث انت طالق فاء قال او بالفاء - 00:05:04ضَ

انت طالق فطالق معناه ثنتان او قال بعدها يعني انت طالق طلقة بعدها طلقة. هذي كم ثنتان ولا يمكن ان نقول يريد تأكيد الاولى او قبلها يعني انت طالق طلقة قبلها طلقة ستقع اثنتان - 00:05:20ضَ

آآ او معها طلقة يعني انت طالق طلقة معها طلقة ستقع طلقتان طيب كم كم مسألة الان هذه؟ وان كرره ببل او ثم او الفاء او بعدها او قبلها او معها كم صارت - 00:05:39ضَ

ستة قال او معها طلقة وقع اثنتان ليش؟ لانه لا يمكن هنا ان يريد لا نقبل هنا نية التأكيد ولا نية الافهام طيب قال المصنف وان لم يدخل بها يعني هذه الزوجة التي كرر لها الطلاق بانت بالاولى - 00:05:57ضَ

لانه غير المدخول بها ليس لها عدة بمجرد ان يقول انت طالق خلاص مالت منه واصبحت اجنبية. فاذا قال انت طالق مرة ثانية. صار الطلاق الثاني وقع على زوجة ولا على - 00:06:17ضَ

اجنبية على اجنبية لا يقع الطلاق على الاجنبية بخلاف المدخول بها الزوجة المدخول بها لو قال لها انت طالق ماذا تصبح؟ تصبح رجعية والرجعية في حكم الزوجات قلنا وبناء على ذلك فلو كرر الطلاق وقال انت طالق بعد ان قال الاولى يعني قال لها في حال كونها رجعية قال انت طالق ستقع طلقة - 00:06:29ضَ

ثانية ولو كررها الثالثة وقال انت طالق ستقع الثالثة. اذا قال وان لم يدخل بها بانت بالاولى طبعا اكتبوا في غير معها وفوقها وتحتها لانه افهموا الكلام. لو قال انت طالق انت طالق وهي غير مدخول بها. انت طالق انت طالق - 00:06:52ضَ

نقول الاولى وقعت وبانت منه اصبحت اجنبية. الثانية الطلقة الثانية وقعت على الاجنبية فلن تقع. فتكون طلقة واحدة لكن لو قال لغير المدخول بها انت طالق طلقتين كم ستقع هل نقول تقع الاولى والثانية تبين بها ولا تقع ثنتين - 00:07:14ضَ

انت طالق طلقتين انت طالق ثلاثا وطبعا هذا ما يجوز ان يقول انت طالق ثلاثا لكن لو قالها كم طلقة ستقع على غير المدخول بها؟ ستقع انت طالق ثلاثا هكذا قال قال انت طالق ثلاثا مش قال انت طالق انت طالق انت طالق - 00:07:39ضَ

قال نفس الجملة هذي التي قلت انت طالق ثلاثا كم ستقع؟ ثلاث ثلاث انت طالق ثلاثا انا لا احكي انا العبارة نفسها هذي المحكية لو قال انت طالق مئة طلقة هكذا قال كم ستقع - 00:07:58ضَ

ما في مئة طلقة ما في الا ثلاث ستقع ثلاث وسبعة وتسعين عفو لغو اذا انت طالق ثلاثا ستقع ثلاث طلقات. طيب غير مدخول بها ليش ما نقول بانت بالاولى - 00:08:14ضَ

والثانية والثالثة لم تقع نقول لانها ما جاءت مرتبة اصلا جاءت مع بعض فهمتم المسألة اذا قوله وان لم يدخل بها بانت في الاولى هذا فيه غير مسألة لو قال معها او فوقها او تحتها يعني لو قال لها انت طالق طلقة معها - 00:08:28ضَ

فوقها طلقة او تحتها طلقة هذي معناها طلقتين كانه قال انت طالق طلقتين ستقع طلقتان ولو قال انت طالق فلا تقع ثلاث مدخول ولا غير مدخول. فهمتوا الفرق بخلاف ما لو فرقها في اللفظ فقال انت طالق - 00:08:45ضَ

فوقعت واحدة ثم قال انت طالق نقول الثانية الان ستصادف زوجة ولا غير زوجة صادف اجنبية ليست زوجة فلا تقع طيب قال المصنف ولم يلزمه ما بعدها لانها بانت بالاولى - 00:09:03ضَ

ثم قال والمعلق كالمنجز في هذا المعلق الطلاق المعلق كالمنجس ما هو المعلق وما هو المنج؟ المنجس ان يقول انت طالق يعني الان والمعلق ان يعلقه على امر اخر على شرط اخر. كان يقول انت طالق ان خرجت - 00:09:19ضَ

انت طالق ان دخلت ان ذهبت او ان ذهبت انت طالق او ان خرجت انت طالق ما في فرق بين تقديم الشرط وتأخيره فلو قال ان خرجت فانت طالق فخرجت تطلق طيب لو قال مثل هذا الكلام؟ لو قال ان خرجت فانت طالق بل طالق كم ستقع بخروجها؟ ستقع - 00:09:39ضَ

انت ان خرجت فانت طالق طلقة معها طلقة فخرجت ستقع انت انت طالق ان خرجت طلقة اه فوقها طلقة او طالق ان خرجت فانت طالق ثم طالق ها كم تقع اذا قال هذا - 00:10:03ضَ

ثنتان ما خرجت هي مين قال لكم انه خرجت؟ ليش تقول الثنتان اذا خرجت اذا خرجت فتنته. طيب الان سينتقل المصنف الى مسألة الاستثناء في الطلاق هل يمكن ان يطلق الانسان ويستثني - 00:10:26ضَ

طبعا فيه تفصيل سيذكره المصنف قال ويصح فصل ويصح منه استثناء النصف عند كلمة النصف ضع رقم واحد داخل مربع استثناء النصف فاقل من عدد الطلاق والمطلقات هذا الشرط الاول الاستثناء في الطلاق يصح لكن بشروط سيذكر المصنف ثلاثة شروط - 00:10:42ضَ

الشرط الاول اذا استثنى يستثني النصف اقل كيف النصف؟ قال يعني لا يستثني اكثر من نصف الان دعوا الطلاق على جنب لو انسان اراد ان يقر لغيره يقول انا اقر - 00:11:07ضَ

ان لفلان في ذمتي عشرة عشرة ريالات الا تسعة ايش رأيكم في الكلام هذا يعني هو اقر بكم بريال طب ما يقول ريال ليش يقول عشرة الا تسعة؟ فهمتوا انه مسلا - 00:11:22ضَ

او عشرة الا ثمانية او عشرة الا سبع ما يليق هذا ولذلك لا يقبلون في الاستثناء الا النصف اقل. له عشرة الا خمسة مقبول له عشرة الا اربعة له عشرة الا ثلاثة الا اثنتين او الا اثنين من الريالات او الا واحد ممكن اما الا ستة لا فهمت الشرط الاول - 00:11:36ضَ

طيب نقيسه على الطلاق الطلاق اصلا ثلاث فكيف يستثني يقول لا يستثني الا الايش الا نصف ما دونه. فان قال انت طالق انت طالق طلقتين الا واحدة كم تقع؟ واحد. انت طالق ثلاث الا - 00:11:56ضَ

الا كم؟ الا واحدة ستقع الثنتين. طيب لو قال انت طالق ثلاث الا ثنتين كذا تقبله هذا نصف ولا لا هذا فوق النصف انت طالق ثلاث الاثنتين استثنى اكثر من النصف ولا تحت النصف ولا النصف - 00:12:16ضَ

اكثر من النصف هل يصح الاستثناء هذا يصح لا يصح اذا قال انت طالق ثلاث الاثنتين ما يصح الاستثناء ما يصح الاستثناء ولا ما يصح الطلاق ما ما هو الذي لن يصح - 00:12:34ضَ

الاستثناء باطل طيب والطلاق؟ واقع اذا كم سيقع ثلاث انت طالق ثلاث الا ثنتين الغينا الا ثنتين اصبحت عبارته المعتبرة انت طالق ايش ثلاثا اذا وقعت ثلاث ولو قال انت طالق الا - 00:12:49ضَ

ثنتين الا واحدة وقعت واحدة فهمنا الان المسألة يقول من هذا معنى من عدد الطلاق فاقل يصح استثناء النصف فاقل من عدد الطلاق فهمنا هذا من عدد الطلاق. والمطلقات والمطلقات يعني ايش؟ والمطلقات هو عنده اربع نسوة كم يستثني؟ اكثر حد يقدر يستثني ايش؟ اثنين يقول نسائي الاربع طوالق الا واحدة - 00:13:08ضَ

او الاثنتين لكن ما يقول الا ثلاث ومن باب اولى لا يقول الا اربعة لانه ما استثنى شيء طيب قال والمطلقات معناه لا يصح استثناء الكل والاستثناء اكثر من النصف - 00:13:36ضَ

ثم قال المصلي فاذا قال انت طالق طلقتين الا واحدة وقعت واحدة واضح هذا وان قال ثلاثا الا واحدة فطلقتان اظن هذا واضح الان مسألة جديدة. هل يصح ان يستثني بقلبه - 00:13:50ضَ

الان الفصل هذا كله يتكلم عن الاستثناء في الطلاق هل يستثني بقلبه لكن لا يتلفظ بهذه الاستثناء ولا ما نقبل وش رايكم يستثني بقلبه طيب استثني بقلبه عجيب يقول لا انت طالق ثلاث - 00:14:10ضَ

ثم يقول انا ميت في قلبي الا واحدة اقول لا ها طيب طيب نشوف ايش يقول المصنف المصنف عليه رحمة الله قال وان استثنى بقلبه من عدد المطلقات صحا دون عدد الطلقات - 00:14:27ضَ

النساء اما الطلقات لا ليش هذا التفريق ان استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح يعني لو قال نسائي طوالق عنده اربعة نسائي طوالق ظاهر لفظه انه يصدق على الاربعة قال نويت بقلبي الا فلانة - 00:14:42ضَ

فهمتوا عليه؟ يصح هذا ام لا يصح على كلام المصنف الان؟ يصح الا فلان نوى بقلبه الا فلانة يصح واضح هذا طيب او الا فلانة وفلانة هن اربع نوى الا فلانة وفلانة يصح هذا استثنى بقلبه - 00:15:02ضَ

طيب ليش لانه لا لا لا احنا نتكلم في الاستثناء في المطلقات. قال دون عدد الطلقات فلو قال بلفظه انت طالق ثلاثا. ونوى بقلبه الا واحدة فهمت فهل يصح الاستثناء ولا ما يصح؟ بقلبه - 00:15:21ضَ

قال دون عدد الطلقات يعني لو قال انت طالق ثلاثا وتلفظ بثلاثا وتلفظ بالاستثناء وقال الا واحدة كم ستقع استقذنا انت ولو لم يتلفظ بالاستثناء وقال انت طالق ثلاثا ونوى بقلبه الا واحدة - 00:15:47ضَ

نقول كم تقع؟ ثلاث لا نقبل استثناء بالقلب ليش قبلنا الاستثناء في المطلقات في القلب ولم نقبل الاستثناء بالقلب في في عدد الطلاق؟ الجواب ما هو اكتبوا عند دون عدد الطلقات لان العدد نص - 00:16:06ضَ

لان العدد نص ما معنى العدد نص هذا مصطلح اصولي. النص ما هو؟ هو الذي لا يحتمل الا معنى واحد فهمتوا عليه طيب لان العدد نصفه اذا قال انت طالق ثلاثا هذا نص - 00:16:24ضَ

فهمتوا؟ ثلاثا كم ايش يمكن نفسر ثلاثا ثلاثا كم احتمال تقبل؟ كم تفسير ثلاثا يمكن تفسرها انها اربع ولا ثلاثة تفسرنا اثنين في احد يفهم ثلاثة منها اثنين واضح هذا - 00:16:41ضَ

هذا نص لا يحتمل الا هذا فهمت عليه طيب والنساء؟ ليش قبلن الاستثناء بالنساء لاننا في النساء فعبارته في في الاستثناء القلبي للنساء ما هي نسائي طوالق لما قال النسائي طوالق هل هذا - 00:16:55ضَ

فيه ذكر للعدد ولا ما فيه ذكر للعدد ما في ذكر للعدد وانما هذا لفظ عام اذا قال نسائي لفظ عام ويجوز عند الاصولية ان يطلق العام ويراد به الخصوص. اليس هناك عندنا عام مخصوص؟ يعني دخله الخصوص وعام اريد به الخصوص - 00:17:19ضَ

اصلا هو لفظ عام لكن ما يراد العموم يراد خصوصه هذا موجود في لغة العرب. فلذلك جاز فهمت المسألة؟ اذا نسائي طوالق ونوى الا فلانة يصح لانه يمكن ان دون اطلق كلمة نسائي العامة وهو يريد بها معنى خاصا هذا يجوز في لغة العرب - 00:17:38ضَ

بخلاف ما لو قال انت طالق ثلاثا ونوى بقلبه الا واحدة. فهمت الفرق اذا عند قوله من عدد المطلقات اكتبوا لانه لانه عام دون عدد الطلقات قلنا بان العدد نص. طيب اللي قبلها - 00:17:57ضَ

من عدد المطلقات صح عند قوله نكتب ايش؟ نقول لانه استعمال للعام استعماله العام وارادة الخاص لان هذا استعمال العامرات الخاصة. الان ساذكر مثال جديد صورة جديدة ما ذكرها المصنف. لو قال نسائي الاربع طوالق - 00:18:17ضَ

ونوى بقلبه الا فلانة يصح الاستثناء القلبي ولا ما يصح؟ لا يصح لانه دخل في العدد والعدد نص لا يحتمل قال ايش؟ الاستثناء لازم يصرح به. فهمتوا عليه؟ ما يحتمل معنى ثاني - 00:18:37ضَ

طيب وان قال اربع كن الا فلانة طوالق صح الاستثناء. ليش صح الاستثناء هنا؟ لانه صرح بالاستثناء طيب ثم قال المصنف ولا يصح استثناء لم يتصل عادة لم يتصل ضع رقم اثنين داخل مربع هذا الشرط الثاني ما هو الشرط الاول - 00:18:50ضَ

لصحة الاستثناء الا يستثني اكثر من النصف النصف المدون. ما هو الشرط الثاني في صحة الاستثناء ان يكون متصلا ان يكون متصلا في العادة. فلو انفصل وامكن الكلام دونه بطل - 00:19:13ضَ

بطل خلص دونه بطل انتهى الكلام اذا الشرط الثاني الاتصال هل يمكن انسان يقول لزوجته انت طالق فلا انت طالق ثلاثا ثم يأتي بعد وقت طويل ساعات او او ايام او كذا - 00:19:30ضَ

يعني وقت طويل ويقول الا الا طلقة نقبل هذا الاستثناء؟ لا ليش لانه ليس متصلا فهمتوا عليه الشرط الاول توفر ما هو انه دون النصف لكن الشرط الثاني لم يتوفر انه - 00:19:48ضَ

ليس متصلا. فهمتم المسألة؟ ولو قال انت طالق. ثم جاء في اليوم الثاني وقال ترى آآ الا انت طالق. ثلاثا في اليوم الاول. قال انت طالق ثلاثا ثم في اخر النهار قال الا طلقتين. وش نقول؟ يصح الاستثناء. لا يصح لماذا - 00:20:05ضَ

الشرط الاول غير موجود وهو استثنى اكثر من النصف والشرط الثاني غير موجود وهو عدم الاتصال طيب الشرط الثالث قال وشرطه النية يعني شرط صحة الاستثناء النية عند كلمة النية ضع رقم ثلاثة داخل مربع - 00:20:23ضَ

وشرطه النية قبل كمال ما استثني منه اذا الشرط الثالث ان ينوي الاستثناء قبل ان يفرغ من عبارته بمعنى انه لا يصح ان يقول انت طالق ثلاثا بعد ما ينتهي يقول لا لمن استثني واحدة هاي الا واحدة - 00:20:38ضَ

لا ما نواها لا بد ان يكون عنده نية الاستثناء من ايش من قبل كمال قبل كمال ما استثني منه يعني قبل قبل كلمة الثلاث يعني في اثناء الجملة الاولى يعني عندما شرع وقال انت طالق ثلاثا وناوي الاستثناء ثم قال الا - 00:20:56ضَ

الا واحدة فهمتوا الفرق؟ لانه ما اوقع الطلاق اما ان يقول انت طالق ثلاثا وقعت الثلاث اراد ان يرفع ما يرتفع اما من بدري هو من الاساس هو قال انت طالق وهو يقول هذه الجملة وينوي الاستثناء. فيقول انت طالق ثلاثا وهو ناوي الاستثناء. هل وقع الثلاث - 00:21:15ضَ

فهل اراد وقوع الثلاث؟ لا لم يردها لانه ناوي ان يستثني بس ما انتهى الكلام. الجملة ما زالت ثم قال الا واحدة واضح الكلام؟ اذا كم شرط لصحة الاستثناء في الطلاق - 00:21:34ضَ

ثلاثة الشرط الاول ان يكون النصف فما دون. الثاني ان يكون متصلا في العادة كيف في العادة؟ يعني لو قال انت طالق ثم اغلبه السعال بعد ما انقطع السعال رجع وقال الا واحدة يصح هذا - 00:21:45ضَ

او قطع لتنفس انقطع نفسه ثم عاد واكمل هذا متصل حكم المتصل الشرط الثالث النية نية الاستثناء قبل من بدء الجملة يعني قبل ان يتم ما استثنى او ما استثني منه - 00:22:02ضَ

طيب انتقل الى الباب الذي يليه. تفضل يا شيخ قال رحمه الله تعالى باب الطلاق في الماضي والمستقبل اذا قال انت طالق امس؟ في الماضي والمستقبل الماضي ما قبل لفظ الطلاق والمستقبل - 00:22:20ضَ

وش هو ما بعد او مع اثناء وجود الطلاق كمثل المضارع يصدق على الحال وعلى الاستقبال طيب اكمل اذا قال انت طالق امس؟ ضع رقم واحد. نعم. او قبل ان انكحك؟ هذا الثاني. ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع. نعم. اذا - 00:22:37ضَ

الطلاق في الماضي يعتبر لغو اليوم هو الان يقول انت طالق امس هذا لغو واضح لغوا ليش؟ لانه امس لم يقع طلاق ولا يمكن ايقاع طلاق على زمن مضى ما يصح هذا لكن المصنف يقول لم ينوي وقوعه في الحال اما ان نوى وقوعه في الحال اصبح قول امس هذا لغو يريده في الحال - 00:22:59ضَ

اما ان اراد بالامس الامس فهذا لغو ما يصح واضح الان اذا فهمنا القاعدة الان الان يا مشايخ الابواب اللي ستأتي هذي ركزوا معها الان قواعد في احكام الطلاق انتهينا من قاعدة تتعلق بايش - 00:23:25ضَ

بالاستثناء ولعلنا بعد قليل نرجع ونراجع من اول الطلاق السني والبدعي من لها ومن ليس لها سنة ولا بدعة في طلاقها الى غير ذلك الان القاعدة التي نحن فيها طلاق الماضي لا يقع فهمنا هذا ما لم ينوي وقوعه في الحال - 00:23:41ضَ

طيب لكن الان من اراد بطلاق سبق منه او من زيد وامكن قبل. اذا لو قال انت طالق امس يقصد ان هو طلقها امس الطلقة الاولى او انت طالق العام الماظي. يقصد انه وقع منه طلاق يحكي طلاقا وقع منه - 00:24:05ضَ

يقع هذا ولا ما يقع ها اذا قال اراد انت طالق امس او انت طالق قبل سنة واراد طلاقا وقع منه سبق منه هو يعني الطلقة الاولى ترى امس او قبل امس خلاص ما في لن يقع طلاق جديد. او من زيد انت طالق اللمس يعني او العام من فلان - 00:24:23ضَ

وامكن قبل طيب فان قال فان مات فان مات او جن او خرس قبل بيان مراده لم تبلغ. يعني افرض انه قال هذه العبارة وقال انت طالق امس وما ندري هو يريد وقوعه - 00:24:45ضَ

في الحال ولا يريد بالامس واصابه الموت قبل ان يفسر مراده او اصابه الجنون جنة او اصابه الخرس اصبح غير قادر على الكلام قبل بيان مراده لم ليش لم تطبق؟ لان لانها - 00:24:58ضَ

لانه الان الامر احتمل وليس عندنا يقين بالطلاق ونحن لا نوقع الطلاق الا بيقين وعموم الاحكام كلها لا تقع بالظن والشبهة والشك احتمال كلمة هذه يريد بها امس فيكون لغو احتمال انه كلمته هذي يريد بها وقوعه في الحال فتكون طالق نطلقها - 00:25:13ضَ

لا ما نطلق الشك طيب اكمل يا شيخ وان قال طارق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم ترضى طيب قفوا الان. المسألة هذي تحتاج شيء يسير من التركيز - 00:25:35ضَ

ان قال انت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر. هذا كلام قاله فين يوم ايش قاله في يوم واحد واحد يعني واحد محرم قال انتي طالق قبل قدوم زيد بشهر - 00:25:53ضَ

طيب هب ان زيد قدم في يوم عشرين محرم. معناه عبارة فسرها كيف كانه قال له انت طالق يوم ايش يوم عشرين ذي الحجة فاذا قال في واحد محرم انت طالق في يوم عشرين ذي الحجة اليست هذه مسألة انت طالق امس - 00:26:09ضَ

واضح ولا لا اذا يقع ولا ما يقع لن يقع كانه قال انت طالق امس ها ما لم ينوي وقوعه في الحال طيب اذا اذا قدم فلهذا قال المصنف فقدم قبل مضيه يعني قبل مضي الشهر لم تطلق لانها اصبحت مثل مسألة انت طالق امس - 00:26:32ضَ

طيب افرض انه قدم يعني هو قال في يوم واحد واحد انت طالق قبل قدوم زيد بشهر هذا واحد واحد قدم زيد في عشرة صفر في عشرة صفر اصبح طلاقها معلق بيوم ايش - 00:26:56ضَ

ها ايش بكم انتم عندكم مشكلة في الحساب ولا ايش ها قال انت طالق قبل قدوم زيد بشهر. هذا كلام قاله في واحد محرم زيد قدم في عشرة صفر عشرة اثنين - 00:27:18ضَ

صار طلاق ومتى عشرة واحد عشرة محرم كأنه قال انت طالق في عشرة اذا جاء عشرة محرم انت طالق يصح ولا ما يقع الطلاق ذا ولا ما يقع؟ فهمت يجوز انك توقع الطلاق في المستقبل وفي الحال لكن ما توقع في الماضي. واضح هذا - 00:27:39ضَ

اذا كانه في عشرة محرم فاذا جاء في عشرين في جاء فين؟ في عشرة صفر علمنا انها طلقت في عشرين محرم فهمتوا عليها ولا لا طيب قال فقدم نعم وبعد شهر وجزء تطلق فيه - 00:27:56ضَ

هينتبهوا الان مثل مثل هذه الان هو قال في واحد واحد انت طالق قبل قدوم زيد بشهر واحد وقدم زيد في عشرة صفر يعني بعد اربعين يوم معناه انه هو علق الطلاق - 00:28:20ضَ

على يعني معناه ان الطلاق وقع في يوم عشرة محرم ها افرض انه هو في يوم خمسة محرم خالعها افهموا الكلام الان يعني في واحد محرم قال هذه الكلمة انت طالق قبل قدوم زيد بشهر - 00:28:36ضَ

في خمسة محرم خالعها في عشرة محرم علمنا طبعا بعدين انه وقع الطلاق صح ولا لا فما الذي يصح الان؟ الخلع سيصح ولا ما يصح يعني الخلع صادف زوجة ولا ما صادف زوجة - 00:28:55ضَ

واللي صادف اجنبية اجنبية؟ ليس اجنبية هي طلاقها يوم عشرة وهو خالعها يوم خمسة كان اجنبية؟ ما زالت زوجة. اذا سيصح الخلق صح ولا لا طيب والطلاق لمن جاء في يوم عشرة محرم صادف ايش؟ زوجة ولا اجنبية - 00:29:11ضَ

اجنبية فهمت اذا في مثل هذه الصورة سيصح الطلاق ويبطل ايش الخلع سيصح الخلع عفوا سيصح الخلع ويبطل الطلاق يلغو لانه ما وافق زوجه فهمت عليه يا اخوان كانه قال اعتبروه الان وقال كلام ثاني اعتبروه انه قال هكذا قال انت طالق في عشرة محرم. ولما جاء خمسة محرم خالعها جاء عشرة محرم - 00:29:28ضَ

جاء الطلاق وجد امرأة اجنبية فهمتم المسألة فصح الخلع ولم يصح الطلاق. هذا واضح ام غير واضح طيب هل انا بعكس الصورة نفس المثال لكنه لم يخالعها في خمسة محرم خالعها في خمسطعش محرم - 00:29:53ضَ

وعبارة وقع ولا ما وقع؟ انتبهوا خالعها في خمسطعش محرم وعبارته الان انه الطلاق سيقع يوم ايش؟ يوم عشرة. هو ما قال يوم عشرة. قال قبل قدوم زيد بشهر وقدم بعد اربعين يوم يعني معناه رجعنا شهر - 00:30:16ضَ

وافق يوم عشرة محرم طيب ايش رأيكم الان؟ معاكست القضية اصبح الطلاق يوم عشرة والخلع يوم خمستاش ايهما يصح الطلاق سيصح ويصح انه وافق زوجه طيب والخلع ها على حسب حال الزوجة - 00:30:32ضَ

اذا كان الطلاق الذي علقه رجعي معناه حتى الخلع سيصح واذا كان الطلاق الذي علقه بائن كان يكون علق عليه ثلاث طلقات او الطلقة الاخيرة قال آآ انت طالق طلقة واحدة قبل قدومه بشهر وكانت هي الاخيرة معناها بائن معناها سيقع الخلع على مين؟ على ماء الا ان يصح الخلع فهي من المسألة - 00:30:54ضَ

اذا باختصار اذا في هذا المثال اذا خالع في يوم خمسة والطلاق معلق على يوم عشرة نقول الخلع صحيح والطلاق غير صحيح. واذا عكسنا قرن الطلاق خلينا يوم خمسطعش اه الخلع اخرنا الخلع خذينا يوم خمسطعش - 00:31:19ضَ

والطلاق كان رجعي يوم عشرة رجعي هل سيصح الطلاق وسيصح؟ واذا كان الطلاق بائن فسيصح الطلاق ولن يصح الخلع واقرأ كلام المصنف بارك الله فيك فان خالف اعد العبارة من اولها فان قال - 00:31:36ضَ

وان قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق. نعم لانها مثل انت طالق امس قلنا. طيب. وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع. يعني وبعد شهر وجزء يمكن ايقاع الطلاق فيه يقع الطلاق - 00:31:56ضَ

بناء على هذا فان خالعها بعد اليمين بيوم وقدم زيد يعني بعد شهر ويومين صح الخلع لانها زوجة وبطل الطلاق لانه صادف بائنا. واضح هذا طيب قال بعد ذلك وعكسها - 00:32:13ضَ

يعني لا يقع الطلاق عفوا عكسها يصير يقع الطلاق ولا يقع الخلع وعكسها بعد شهر وساعة وعكسها بعد شهر وساعة يعني بعد شهر وساعة يعني قدوم زيد عند كلمة وساعة اكتبوا اي قدوم زيد - 00:32:38ضَ

فهذه عكسها ما معنى عكسها؟ اكتب عندها ان يقع الطلاق ويبطل الخلع ان كان الطلاق بائنا ان كان الطلاق بائنا طيب اكمل يا شيخ قال طالق قبل موتي انطلقت في الحال - 00:32:58ضَ

طيب وعكسه معه او بعده يعني لا عكسه اكتبوا عندها لا تطلق معه يعني لو قال انت طالق مع موتي او بعده يعني قال انت طالقة بعد موتي ثلاث صور الان اذا قال انت طالق قبل موتي - 00:33:25ضَ

قبل موته متى تطلب؟ متى قبل موته؟ هذه اللحظة اللي هو فيها الان قبل موته وتطلق في الحال ولو قال قبيل موتي لا ما تطرق بالحال. قبيل يعني قبل ما يموت بلحظات فتطلق في اخر حياته - 00:33:43ضَ

لكن لو قال انت طالق مع موتي او بعد موتي لا تطلق وهذا معنى عكسه واكتبه قلنا وعكسه اي لا تطلق معه او بعده لو قال مع موته بعد موته ليش - 00:33:59ضَ

لانه مع موته او بعد موته حصلت البينونة اصلا بالموت فالطلاق لا يصادف اه زوجة اكملي غسل وانت طالق ان طرت طيب الان سيذكر ايش مسائل فيما لو علق الطلاق على مستحيل - 00:34:10ضَ

او على يعني على فعل المستحيل او على عدم فعل المستحيل ان علق الطلاق على فعل المستحيل يعني ان فعلت المستحيل فانت طالق تطلق ولا ما تطلب؟ بس نفهم الباب في البداية - 00:34:29ضَ

ان فعلت ما سحبت انت طالق خلاص هي ما لن تفعل المستحيل معنى لن يقع الشرط لو عكس ان لم تفعلي المستحيل فانت طالق سيقع لانها لن تفعل المستحيل فهمنا القاعدة هذي القاعدة اما الامثلة تختلف ما هو المستحيل وما هو غير المستحيل؟ يعني عند المصنف يقول ان طرتي في السماء - 00:34:42ضَ

ان طرت في السماء فانت طالق هي ستطير في السماء ولا ما تطير في السماء ليش عندك طيارة هذا اذا قصد شيء معين ان قصد ان طرتي كذا من غير طيارة هذا مستحيل صار وان قصد لا عموما يعني ان طرتي في السماء سواء باي بالة - 00:35:04ضَ

بغير الة معناها في زماننا ما صار مستحيل فهمتوا لهذا سيتغير المثال اليس كذلك طيب لو قال ان ذهبت الى القمر فانت طالقة ايام المصنف يمكن ذلك ولا لا ولا ما يمكن؟ واليوم - 00:35:22ضَ

يمكن ولا كمان طلوع القمر مسألة عقدية لا يجوز اعتقادها. صعود الناس الى القمر طيب لا علاقة لها بالاعتقاد اكمل الان وان قال وانت طالق ان طلت او سعدت السماء او قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلب. طيب رقموا المسائل طرت واحد صعدتي - 00:35:41ضَ

اثنين طلبت الى حجرة ذهبا ثلاثة ونحوه من المستحيل لم تطلق اكتبوا التعليل لان الصفة لم توجد طيب الان سننتقل للعكس تطلق لكن انتبهوا يا اخواني انتبهوا فعلا مسألة ان طرتي اليوم لو قال ان طرتي وقصد طرتي يعني هكذا بنفسك من غير صار مستحيل - 00:36:04ضَ

اليوم مازال مستحيل اما ان قصد آآ عموما ما قيد بشيء ولم يقصد شيئا يقصد عموم الطيران صحيح ايه صحيح انت طيرتي يعني معناه حتى الطيارة ما صار من المستحيل - 00:36:27ضَ

طيب وتطلق الان العكس الصورة العكسية. نعم تطلق في عكسه فورا. عكسه التعليق على عدم فعل المستحيل اكتب عند اي التعليق على عدم فعل المستحيل اكمل وهو وهو النفي في المستحيل - 00:36:43ضَ

النفي في المستحيل مثل مثل لاقتلن الميت يعني اكتبوا عنده اي ان لم اقتل الميت اذا ما قتلت الميت هو في احد يقتل ميت ايه ان لم اقتل الميت نقول اصلا لن تقتل الميت مستحيل ان تقتل ميت - 00:37:02ضَ

طيب مثل لاقتلن الميت هذا مثال او مثال الثاني وش هو؟ هذا المثال الاول والثاني؟ او لا اصعدن السماء ونحوهما؟ لاصعدن اكتبوا عند اي ان لم اصعد السماء هذا المثال الثاني - 00:37:20ضَ

طيب لكن حتى هذا لم يصعد للسماء الان يقدر يصعد في السماء ولا لا؟ نستطيع اكمل انت طالق اليوم؟ انتهى الكلام الان خلاص مسألة المستحيل وفعل وعدمه وانتهينا منها. الان سيشرع في مسألة جديدة - 00:37:40ضَ

انت طالق اليوم اذا جاء غد يقولون هذا لغو هذا لغو لا يقع به شيء انت طالق اليوم اليوم اذا جاء بكرة هو بكرة راح يجي متى؟ راح يجي اليوم راح يجي بكرة راح يجي بكرة معناه هذا لغو - 00:37:57ضَ

طيب اذا جاء غد اعني في هذا اليوم اذا تقدم الغد صار اليوم هذا مستحيل نقول هذا لغو اكمل يا شيخ وان قال واذا قال انت طالق في هذا الشهر ايوة او اليوم انطلقت في الحال. اكتبوا عندها - 00:38:14ضَ

عند قوله في الحال الا ان ينوي اخره اذا هذه مسألة اذا قال انت طالق في هذا اليوم او في هذا الشهر معناه الان تطرق الان لكن لو قال نويت - 00:38:29ضَ

نويت في هذا اليوم يعني اخر اليوم او نويت في هذا اليوم يعني في اخر في هذا الشهر في اخر هذا الشهر تطلق في اخره طيب اكمل وان قال في غد - 00:38:44ضَ

او السبت او رمضان انطلقت في اوله. انطلقت ايش الفرق بين مثالين الان ايش الفرق بين ما لو قال انت طالق في هذا اليوم وفي هذا الشهر وفيما لو قال انت طالق في غد - 00:38:57ضَ

او في السبت او في رمضان. الفرق بينهم ايش؟ انه في الاول كان الزمن موجود وفي الثاني زمن سيأتي. زمن سيأتي. فاذا علقه على زمن موجود قد وقع في الحال الا اذا نوى التأخير - 00:39:09ضَ

نواخره. واذا علقه على زمن المستقبل فيقع متى؟ في اول زمن المستقبل ولا في اخر الزمن المستقبل؟ في اول الزمن المستقبل قال في غد او السبت او في رمضان طلقت في اوله - 00:39:23ضَ

طيب لو نوى اخره قال انا نويت اخر السبت او اخر رمضان ها انت طالب في رمضان في يوم ايش راح يكون واحد ولا ثلاثين؟ واحد. الا اذا نويت ثلاثين. طيب اكمل - 00:39:39ضَ

وان قال اردت اخر الكل دين وقبل. دين ايش يعني دين يعني بينه وبين الله فان كان صادق بينه وبين الله فهي زوجة وقبل منه يعني حكم يعني يقبل منه القاضي هذا الكلام. وقبل اكتبوا حكما - 00:39:56ضَ

اكمل يا شيخ وانت طالق الى شهر انطلقت عند انقضاءه نعم. طيب لو قال انت طالق الى شهر الشهر كم؟ ثلاثين يوم معناه ستطلق بعد انقضاء ثلاثين يوم لكن لو قال انت طالق الى الشهر - 00:40:13ضَ

معناه ستطلق متى في اخر الشهر هذا الذي هو فيه واضح؟ يعني لو قال هذا الكلام يوم عشرين في الشهر انت طالق الى شهر ستطلق فين؟ عشرين عشرين استئشار الذي يليه. ولو قال انت طالق الى الشهر. يعني الى هذا الشهر معنى ستطلق بعد عشرة ايام - 00:40:32ضَ

واضح؟ كذلك لو قال السنة انت طالق الى سنة معناه الى اثنا عشر شهر بعد اثنى عشر شهر تطلق ولو قال الى السنة معنى نهاية ذي الحجة فلو قالها مثلا في ذي القعدة معناها باقي لها شهر وايام - 00:40:55ضَ

طيب اقرأ الان وانت طالق الى شهر انطلقت عند انقضاء الا ان ينوي في الحال فيقع. نعم نعم طالق الى سنة تطلق باثني عشر شهرا. نعم. فان عرفها باللام انطلقت بانسلاخ ذي الحجة. نعم. ومثل الى شهر والى الشهر - 00:41:12ضَ

طيب كم بقي من الوقت طيب اكمل ايش قال رحمه الله تعالى باب تعليق الطلاق بالشروط نعم نعم تعليق الطلاق بالشروط. نعم تعليق الطلاق بالشروط معناه انه لم يوقع الطلاق منجزا هذا الطلاق يسموه طلاق معلق معلق بشرط. فان وجد الشرط وجد الطلاق لم يوجد الشرط لا يوجد الطلاق - 00:41:31ضَ

هذا التعليق له احكام كثيرة وهو اطول باب عندنا في الطلاق اقرأ يا شيخ ولا يصح لا يصح الا من زوج. يعني التعليق الا من زوج معنى ما يصح قبل الزواج هذا معناه - 00:41:58ضَ

فلو قال قبل ان يتزوج ان خرجت فهي طالق او ان تزوجتها فهي طالق هذا ما يصح التعليق لانه ليس بزوج طيب اكمل يا شيخ. فاذا علقه بشرط اذا الحكم الاول ما يصح الا من زوج. الثاني - 00:42:11ضَ

انه فاذا علقه بشرط لم تطلق قبله. نعم. لابد من وجود الشرط حتى يقع الطلاق ولو قال عجلته. لو قال عجلت الشرط يصح التعجيل هذا ولا ما يصح ها ما يصح - 00:42:26ضَ

يعني لو قال انت طالق ان خرجت او ان خرجت انت طالق ما في فرق بين تقديم الشرط وتأخير الشرط ان خرجت ثم قال لا انا قصدت او انت طالق بعد شهر او في رمضان ثم قال قصدت - 00:42:41ضَ

آآ قال عجلته الان ابا اقدمه شوية نقول لا ما يتقدم تبي تنشئ طلاق جديد يمكن اما انك تقدم المعلق هذا لا فلم يتعجل اذا لو قال عجلت لم يتعجل - 00:42:56ضَ

فان اراد غيره وقع غيره وقع المعلق ووقع غير المعلق فهمتوا؟ يعني قال انت طالق اذا جاء رمظان يبغى يعجله ايش يسوي؟ ما يتعجل لكن يستطيع ان يطلق طلاق اخر - 00:43:11ضَ

ها تصير طلقتين طلقتين بحسب اذا اذا اذا جاء اذا جاء رمظان وهي ما زالت زوجة او رجعية سيقع الثاني واذا جاء رمظان وهي اجنبية انتهت عدة لن يقع طيب اكمل يا شيخ - 00:43:25ضَ

وان قال سبق لساني بالشرط ارده وقع في الحال. ها هذا امر ثاني هذا غير عجلته فرق بين ان يقول انت طالق اذا جاء رمظان او انت طالق في رمضان - 00:43:42ضَ

بعدين يقول ابقدم هذا رمظان ما عاد ابغى رمظان ابغاه الان في في محرم ما يتعجب لكن لو قال انا اخطأت سبق لساني ما قصدت رمظان. كلمة رمظان هذا سبق لسانه. وان قال سبق لساني بالشرط ولم ارده وقع في الحال. ليش؟ لانه - 00:43:55ضَ

اعترف على نفسه بما هو اغلظ طيب اكمل وان قال انت طالق قال اردت ان قمت لم يقبل حكما. هذا عكس. الان في الصورة الاولى انتبه. الان في الصورة الاولى - 00:44:11ضَ

يعلق الطلاق على شرط ثم يدعي ان الشرط هذا سبق لسانه يعني يدعي نفي الشرط نقبل هذا العكس ما هو ان تتلفظ بالطلاق ولا يعلق بشرط ويدعي وجود شرط انه نوى الشرط. وان قال انت طالق - 00:44:25ضَ

وقال اردت ان قمت معناته ادعى ايش؟ ادعى شرطا لم يتلفظ به هناك في الصورة اللي قبلها اراد نفي شرط تلفظ به قبلنا هذا ولا لا؟ قبلنا منه قبلنا منه ولا لا - 00:44:45ضَ

وفي السورة الثانية ادعى شرطا لم يتلفظ به وقال اردت ان قمت يعني انت طالق ان قمت لم يقبل حكما يعني لم يقبل في القضاء عند القاضي ما نقبل هذا - 00:45:02ضَ

واضح؟ لانه معناه انه الان لما يقول انت طالق ايهما اشد؟ انت طالق ولا انت طالق اذا جاء رمضان؟ ايش الاشد اذا علق بشرط ولا اذا كان اذا كان معلقا او اذا كان منجزا ايهما اغلظ - 00:45:15ضَ

المنجس معناه الان يدعي التخفيف يبغى يخفف على نفسه بخلاف ها بصير طلاق واقع ما نلتفت الى الحكم طيب بعد ذلك ادوات الشرط ونقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:45:28ضَ