بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد توقفنا عند فصل اه تعليق الطلاق بالكلام - 00:00:01ضَ

اقرأ كلام المصنف رحمه الله قال رحمه الله تعالى قال ان كلمتك فانت طالق تتحققي او قال تنحي او قال اسكتي طلقت طيب يقول المصنف بمسألة تعليق الطلاق بالكلام. لو قال لزوجته ان كلمتك فانت طالق - 00:00:30ضَ

ثم بعد ذلك بعد ان قال هذه الجملة قال فتحقي يصبح كلمها او قال تنحي يصبح كلمها او قال اسكتي يصبح كلمها فما دام فاذا قال هذا ثم قال اذا قال هذه الجملة ثم قال بعدها اسكتي او تنحي او نحو ذلك قال المصنف طلقت لماذا؟ لانه - 00:00:56ضَ

وعلق الطلاق بكلامه لها ووقع منه الكلام وهنا نحذر من مسألة تعليق الطلاق الطلاق المعلق على شرط او سبب فنقول هذا الطلاق المعلق على سبب على شرط يقع بوقوع هذا الشرط ولا يمكن رفعه. ولذلك الاولى بالازواج - 00:01:21ضَ

الا يوقع ان لا يقع في مثل هذا لانه ان قاله ان قال ان خرجت فانت طالق او ان كلمتي فلانة فانت طالقة. فتذهب فيقع الطلاق او يندم هو او - 00:01:46ضَ

يعلق طلاقها على امر صعب يشق عليه كما لو قال لو كلمتي آآ اختك او امك انت طالق طيب لا يمكن ان لا تكلم امها طيلة حياتها او اختها طيلة حياتها - 00:02:01ضَ

لن يقع هذا الامر هو نفسه سيندم بعد مدة او هو نفسه سيجد حرج شديد بعد فترة بعد ما يذهب الغضب وتخف ثورته ويهدأ سيجد حرج شديد كيف ما تكلم اختها؟ كيف ما تكلم امها؟ كيف ما تخرج؟ كيف ما تذهب - 00:02:15ضَ

آآ الى مكان كذا او الى او لا تشتري او لا فيقع في حرج شديد فاذا به هو اول من يسأل ويذهب ويسأل الناس. يا فضيلة الشيخ انا قلت كذا طيب كيف افعل - 00:02:34ضَ

ما في حل اذا قال ان خرجت فانت طالق ما في حل لرفع هذا الامر. معناه ان خرجت تطلق اما الا تخرج او تخرج فتطلق. ما في شي ثاني وان قال ان كلمتي فلانة فانت طالق معناه ما تكلمها وان كلمتها فهي طالق انتهى الموضوع - 00:02:48ضَ

اذا الحل ما هو؟ الحل ان تضبط لسانك ها ولسانك حصانك فان صمته صانك اذا الحال ان تضبط لسانك ولا تقل مثل هذا الكلام وان كنت رجلا فعلا واردت منعها فامنعها باي اسلوب اخر - 00:03:04ضَ

تمنعها من غير تعليق بالطلاق هذه ليست من الرجولة ان تعلقها بالطلاق ثم بعد ذلك ان تكون انت اول من يندم لذلك نعود مرة ثانية الى كلام المصنف ان قال ان كلمتك فانت طالق ثم كلمها باي طريقة كانت - 00:03:23ضَ

اه وقع الطلاق طيب قال المصنف وان بدأت بالكلام فانت طالق. هذي فرق. ما قال ان كلمتك فانت طالق. اذا ابتدأت بالكلام فانت طالق وان بدأتك بالكلام فانت طالق فقالت ان بدأتك به فعبدي حر - 00:03:40ضَ

الان بدأها بالكلام ولا لم ولا هي اللي بدأته؟ هي اذا قال المصنف انحلت يمينه خلاص انتهى الموضوع. قال ان بدأتك بالكلام فانت طالق وما بدأها. هي ابتدأت بالكلام. اذا انحلت يمينه يعني - 00:04:01ضَ

لو كلمها بعد ذلك لا تطلق قال انحلت يمينه ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس اخر اما ان قال هذه الكلمة ان بدأتك في الكلام يريد في اي يوم من الايام في اي مجلس تجتمع فيه وابدأ انا بالكلام فانت طالق اذا سيكون هذا - 00:04:16ضَ

قائم في اي مجلس تجلس معه لابد ان تبدأه هي بالكلام والا فانها تطلقه قال المصنف فصل في تعليقه بالاذن يعني تعليق الطلاق بالاذن قال واذا قال ان خرجت بغير اذني ضعوا رقم واحد - 00:04:35ضَ

او الا باذني يعني ان خرجت الا باذن معنى المثال ان خرجت بغير اذني فانت طالقة او الا باذني وهذه الثانية هذا المثال الثاني او الا باذني يعني ان خرجت - 00:04:57ضَ

فانت طالق الا باذني ولا تطلقين. او حتى اذن لك هذا المثال الثالث. ان خرجت فانت طالق حتى اذن لك او ان خرجت الى غير الحمام وهذا الرابع. بغير اذني فانت طالق - 00:05:17ضَ

قال فخرجت مرة باذنه لا تطلب ثم خرجت بغير اذنه طلبت قال قال ثم خرجت بغير اذنه ضعوا على قوله خرجت بغير اذني رقم واحد يقول ان خرجت بغير اذنه فما الحكم؟ ستطلق - 00:05:35ضَ

او اذن لها ولم تعلم ضعوا رقم اثنين اذن لها لكن لم تعلم بانه اذن لها. ما الحكم؟ تطلق. لماذا؟ اليس هو علقه بالاذن؟ لا. المصنف يقصد بالاذن هنا الاعلام - 00:05:57ضَ

اعلامها فاذا قال ان خرجت من غير ما اعلمك بالخروج ما اعطيك اذن صريح فانت طالق. هو اذن بقلبه لكن لم يبلغها ويخبرها بهذا الاذن فخرجت بغير اخباره وبغير اعلامه تطلق - 00:06:13ضَ

قال او خرجت تريد الحمام وغيره هذه الصورة الثالثة ما الحكم هو قال ان خرجت الى غير الحمام فانت طالق وش الحمام؟ حمام عندهم في حياتهم قديما وخاصة في الشام عندهم حمامات عامة - 00:06:33ضَ

حمامات البخار العامة هذي التي يغتسلون فيها فيقول ان خرجت الى غير الحمام بغير اذني فانت طالق معناه ان خرجت الى الحمام لا تطلقيه هذا معناه فهي خرجت تريد الحمام وتريد غير الحمام - 00:06:51ضَ

ها توفر الشرط؟ نعم معناها خرجت الى غير الحمام ثلاثة هذا تطلق وان خرجت تريد الحمام وغيره طرقت قال اوعدلت منه الى غيره هذا الرابع او عدلت من الحمام الى غير الحمام - 00:07:04ضَ

طلقت في الكل لوجود الصفة يعني ايش خرجت الى عدلت منه خرجت للحمام تطلق الجواب لا لا هو قال ان خرجت الى غير الحمام فانت طالق. هي خرجت للحمام لا تطلق - 00:07:22ضَ

وفي الطريق عدلت الى الحمام تعتبر خرجت لغير الحمام فتطلق قال طلقت في الكلية يقول لا ان اذن لها فيه اكتبوا عندها في الخفيه اي الخروج كلما شاءت لا ان اذن لها في الخروج كلما شاء. مثل هذا الشرط يمكن رفعه ما كيف؟ اذا قال ان خرجت بغير اذن فانت طالق. اي يوم تخرج - 00:07:39ضَ

اذنه تطلبه يستطيع رفع هذا الموضوع؟ نعم يستطيع رفعه كيف؟ يقول اذنت لك مطلقا الان تخرج في اي وقت ما تطلب لكن هذا في الاذن اما ان قال ان كلمتي فلانة فانت طالق - 00:08:05ضَ

هل ينفع يأتي بعد مدة ويقول طب اذنت لك في كلام فلانة؟ يصلح هذا ولا ما يصلح؟ هل هذا يرفع الشرط؟ لا لا يزيل الشرط. لانه لم الطلاق على كلامها بفلانة بغير اذنه - 00:08:20ضَ

فرقوا لو قال ان كلمتي فلانة بغير اذني فانت طالق. نعم يمكن ان يقول اذنت لك في كلامها اما ان قال ان كلمتي فلانة فانت طالق معناه انت طالق ان كلمتيها باذني ولا بغير اذني فلا يستطيع - 00:08:36ضَ

نسخ هذا الامر خلاص وقع اذا الحذر من تعليق الطلاق هو الحذر حقيقة من الطلاق كله والحذر ايضا الحذر من تعليق الطلاق بشرط يندم عليه صاحبه قال المصنف او قال الا باذن زيد - 00:08:51ضَ

يعني ان خرجت فانت طالق الا اذا اذن زيد فمات زيد ثم خرجت اكتبوا عندها لا تطلق لا تطلب طيب انتقل بعد ذلك الى تعليقها بالمشيئة قال وان علقه بمشيئتها - 00:09:10ضَ

بان او غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء بلفظها يعني بلفظها. اذا كيف علقه بالمشيئة؟ يعني قال ان شئت فانت طالق انت طالق ان شئت تطلق ولا ما تطلق - 00:09:33ضَ

نقول بهذه الكلمة لا تطلق تطلق متى اذا شاءت وقالت شئت الطلاق تطلب قال لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى. يعني اليوم قال لها هذا ان انت طالق ان شئت - 00:09:48ضَ

سكتت في الغد او بعد ايام قالت شئت الطلاق يقع الطلاق لانه علقه بمشيئتها طيب فان قالت قد شئت ان شئت انت فشاء هل تطلب يقول لم تطلب كيف صورة ذلك - 00:10:02ضَ

هو قال لها انت طالق ان شئت. فهي قالت ربطت مشيئتها بمشيئته هو. فقالت قد شئت انا اذا انت شئت هل معنى هذه انه صدرت منها مشيئة؟ هل تحقق الشرط؟ لا ما تحقق الشرط - 00:10:21ضَ

حتى يشاء هو افرض افرض انه شاح هو. يعني قال لها انت طالق ان شئت فقالت له ماذا لو قالت شئت وقع الطلاق لو قالت لا اشاء لم يقع الطلاق - 00:10:37ضَ

واظحة هذي لكن اللي ما هي واظحة لو قالت شئت ان شئت انت يعني ربطت مشيئته بمشيئته هو. اذا انت شئت انا اشاء فقال نعم ما شاء هل يعتبر هل هذه هذه تعتبر مشيئته هو ولا مشيئتها هي - 00:10:52ضَ

مشيئته هو هو الطلاق ما هو معلق بمشيئته هو معلق بمشيئتها هي قال لم تطلبه فان قالت قد شئت ان شئت فشاء لم تطلب وان قال ان شئت وشاء ابوك - 00:11:09ضَ

انتبهوا هنا علق المشيئة او علق الطلاق بمشيئة من؟ واحد ولا اثنين اثنين فلو شاء احدهما يقع الطلاق لابد من مشيئة الاثنين قال وان قال ان شئت وشاء ابوك او زيد يعني ان شئت انت وشاء زيد فانت طالق لم يقع الطلاق حتى يشاء - 00:11:25ضَ

معا ايش يعني يشاء معا يشاء معا يعني تقع المشيئة من الاثنين في وقت واحد لا ما يشترط الوقت الواحد ما هو ولو في وقت لو متراخي اذا حتى يشاء معا عند كلمة معا - 00:11:47ضَ

اكتبوا ولو تراخت مشيئة احدهما. المقصود بمعنى هنا يعني حصول المشيئة من الاثنين. مو المقصود حصولهما في وقت واحد. ليس المقصود الوقت الواحد طيب قال المصنف وان شاء احدهما فلا. طبعا واظح هذا لانه علق الطلاق بمشيئة اثنين. ولو علق الطلاق بمشيئة ثلاثة - 00:12:04ضَ

قال انت طالق ان شئت انت وفلانة وفلانة يعني انت اذا شئت انت وابوك وامك لا تطلق الا المشيئة الثلاثة قال وانت طالق او عبدي حر ان شاء الله. ها انت طالق ان شاء الله. علقه بمشيئة من - 00:12:26ضَ

بمشيئة الله تعالى فهل يقع الطلاق ولا ما يقع اذا كلمة ان شاء الله دخولها على في الطلاق هنا يقع معه هل نقول ان شاء الله هذا استثناء يمنع وقوع الطلاق ولا نقول لا هذا استثناء لا اثر له لانه استثناء كالمسحيل الا ان يشاء الله وكيف نعرف مشيئة الله - 00:12:47ضَ

معرفة مشيئة الله في هذه الواقعة من المستحيل هذا من علم الغيب ما نعلمه قال المصنف وانت طالق او عبدي حر ان شاء الله وقعا ما هما اللذان وقعا الطلاق والعتق الطلاق والعتق - 00:13:09ضَ

اذا لا لا اثر لتعليقه بالمشيئة او تعليق بمشيئة الله تعالى لانه تعليق على مستحيل فيبطل الشرط كأنه ما قال ان شاء الله. اذا ان قال انت طالق ان شاء الله كأنه قال انت طالق - 00:13:28ضَ

سيقع في الحال طيب طبعا هناك رواية ثانية عكس هذه دعوها قال وان دخلت الدار فانت طالق ان شاء الله هذه صورة من تلك يعني المشيئة لا تؤثر في الطلاق - 00:13:43ضَ

يقع الطلاق مع تعليقه بمشيئة الله سواء منجزا او معلقا. يعني ان قال انت طالق ان شاء الله وقع. وانت طالق ان دخلت ان شاء الله يقع بدخولها لا تأثير لايش؟ لوجود - 00:14:01ضَ

لهذا الاستثناء طيب قال المصنف وانت طالق لرضا زيد او لمشيئته بمشيئة زيد تطلق في الحال ولا ننتظر مشيئة زيد ما معنى هذه الجملة؟ قال المصنف الجواب طلقت في الحال. ليش؟ لانه برضى زيد اكتب عندها - 00:14:16ضَ

اي لكونه راضيا هذا ما هو تعليق هذا تعليل لكونه راضيا. لما يقول انت طالق لرضا زيد يعني انت طالق لكون زيد راضي بهذا الطلاق. واضحا يعني كانه يقول لارضاء زيد. كما لو قال انت طالق لارضاء امي مثلا. هذا الغالب طبعا. بيطلق يرضي امه - 00:14:39ضَ

انت طالق لارضاء فلانة يقع ولا ولا نعود لفلان ونشوف انت راضية يعني فرق بين انت طالق لرضا فلان وانت طالق ان رضي فلان ان رضي فلان معناه تطلق حتى يرضى. اما ان قال لرضا فلان - 00:15:07ضَ

اه هذا تعليم طيب هب انه عبر بهذا التعبير واراد الشرط يقبل هذا فان قال اردت الشرط قبل حكما يعني قبل في القضاء ان قال اردت الشرط يعني لما قال انت طالق لرضا زيد - 00:15:28ضَ

قال انا ما اقصد لرضا لكونه راض ما اقصد التعليل اقصد الشرط انت طالق ان رضي زيد نقبل هذا لان الكلام يحتمله لاحتماله طيب واضحة ها باذنه مشيئته باذنه صحيح - 00:15:47ضَ

طيب اخر مسألة قال وانت طالق ان رأيت الهلال. ايش رأيكم انت طالق ان رأيت الهلال رؤية الهلال تحتمي امرين تحتمل ارادة رؤيتها للهلال بالمشاهدة رؤية المشاهدة المعاينة وتحتمل رؤية الهلال يعني دخول الشهر - 00:16:06ضَ

هذا يحتمل وهذا يحتمل طيب فبناء على هذا سنعمل في بالنسبة هنا سنعمل النية فان نوى قال وانت طالق ان رأيت الهلال فان نوى رؤيتها يعني معاينتها للهلال معاينتها لم تطلق حتى تراه والا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. معناه ان الاصل هنا - 00:16:30ضَ

اذا قال انت طالق لرؤية الهلال الاصل ايش؟ دخول الشهر ولا رؤية المعاينة الاصل ايش لا دخول الشهوة مقصود دخول الشهوة الا اذا كانت له نية المعاينة فتتعلق بالمعاينة طيب ولهذا قال فان نوى الرؤيا لم تقع الا بالرؤيا والا تطلق بدخول - 00:16:58ضَ

برؤية غيرها طيب يا شيخ قال المصنف فصل الان في مسائل متنوعة قال وان حلف لا يدخل دارا هذه واحد او لا يخرج منها هذه الصورة الثانية فادخل او اخرج بعض جسده - 00:17:20ضَ

او دخل طاق الباب يعني فتحة الباب ما دخل الدار حلف لا يدخل دارا فادخل بعض جسده ها يقع الطلاق ولا ما يقع؟ يعني علق الطلاق قال او حلف قال والله لا ادخل الدار او قال ان دخلت الدار فانت طالق - 00:17:43ضَ

فادخل بعض جسده هل نقول الصفة وجدت ويقع الطلاق ويحنث باليمين قال لم يحنث لعدم الصفة. نعتبر ان الصفة لم لم توجد. اذا واخرج بعض جسده او دخل طاق الباب - 00:18:04ضَ

او اخرج بعض قال والله لا اخرج او قال ان خرجت فانت طارق ثم اخرج بعض جسده هل يعتبر خرج والطلاق واقع؟ الجواب لا. اذا اكتبوا عنده لم يحنث لعدم الصفة - 00:18:24ضَ

الصورة الثالثة اذا اذا قال اذا علق بدخول الدار معناه لازم يدخلها كاملا بجسده كله او بالخروج من الدار لازم يخرج بجسده كله الصورة الثالثة او قال لا يلبس ثوبا ثلاثة - 00:18:38ضَ

يعني علق الطلاق او او اليمين على لبس الثوب. لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه فيه من غزلها. يعني غزلت بعضه ولم تغزله كله. ما رأيكم الان - 00:18:55ضَ

يصير وجدت الصفة ولا لم توجد ولم يحنث لم توجد. هو قال لا البس ثوبا من غسلها. يعني كاملا من غزلها. فلو كان بعضه من غزلها لا يعتبر من غزلها. ما توفر الشرط - 00:19:11ضَ

الا اذا نواه طبعا اذا نوى موضوع ثاني هذه الصورة الثالثة الرابعة او لا يشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه قال لم يحنث لم يحنث في جميع السور الماضية حلف - 00:19:25ضَ

او علق اليمين على شرب الاناء لا يشرب ماء هذا الاناء والله لا اشرب هذا الماء لا اشرب هذا الماء او ماء هذا الاناء ثم شرب نصفه هل يعتبر شرب الماء كاملا - 00:19:43ضَ

هل يعتبر شرب الماء؟ لا ما يعتبر. هذا الظاهر طبعا الا اذا نوى انه ما يشرب بعضه حتى لا اشرب هذا الماء يقصد ما اشرب شيء منه لا اشربه كاملا ولا ان نوى هذا - 00:19:57ضَ

فما نواه لكن ان لم ينوي فالاصل العبارة ظاهر العبارة انه يشرب الماء كاملا طيب انتقل المصنف الى مسألة اخرى وهي فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا هل النسيان او الجهل - 00:20:09ضَ

عذر ولى الطلاق يقع لو فعله لو فعل الشرط ناسيا او جاهلا يقول وان فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط اكتبوا عندها دون اليمين دون اليمين - 00:20:27ضَ

كيف هذا حلف قال ان شربته ها ان شربت هذا الماء فانت طالق واضح ان شربت هذا الماء فانت طالق. شرب الماء ايش يصير شرب الماء عمدا يعني تطلق طيب الصورة الثانية شرب الماء ناسيا نسي فشرب الماء - 00:20:46ضَ

تطلب ثلاثة الصورة الثالثة كان جاهلا اخذ الماء ويجهل انه هذا المال الذي حلف عليه او جاهل انهما ظنه عصير فشربه فاذا به الماء الذي حلف عليه تطلق ولا ما تطلب؟ تطلب - 00:21:13ضَ

ليش؟ الجهل والنسيان لا تأثير له في حقوق العباد هذه قضية تتعلق بحقوق الاخرين فمن يجي لي واحد يعلق طلاقه على شرب الماء ثم يدعي نسيانا او يدعي جهلا لا نقبل هذا الادعاء - 00:21:32ضَ

طيب هب انه نفس السورة الثلاث سنكررها لكن ما هو في طلاق في عتق قال ان شربت هذا الماء فعبدي حر ثم شربه عمدا العبد حر طيب شربه ناسيا العبد حر - 00:21:48ضَ

شربه جاهلا كذلك العبد يكون حر طيب الصورة الثالثة يعني مثال ثالث سنغير الان خرجنا من الطرائق الى العتاق الان الى اليمين. حلف والله لا اشرب هذا الماء. شربه عامدا - 00:22:06ضَ

لا ما في يمين ما في يمينها يحنث عليه الكفارة عليه الكفار طيب نسي فشربه لا كفارة جهل انه هذا الماء انه ماء فشربه لا كفارة. فهمتوا؟ اذا النسيان والجاهل - 00:22:23ضَ

له تأثير في اليمين وليس له تأثير في الطلاق والعتاق. ما الفرق الفرق انه الطلاق والعتاب متعلق بحقوق العباد. واما اليمين فهو متعلق بحق الله واضح الفرق هذا طيب قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:22:41ضَ

نعم قال وان فعل بعضه لم يحنث الا ان ينويه هذي مسألة ثانية ان فعل بعضه هل يحنث يعني قال والله لا اشرب هذا الماء ثم شرب نصفه يحمل ولا ما يحمل - 00:23:00ضَ

والله لا اشرب هذا الماء يعني لا اشرب الماء كامل. شرب نصف الماء فهمتوا المسألة قال وان فعل بعضه لم يحنث الا ان ينويه. يعني الا ان ينوي البعض فلما قال والله لا اشرب هذا الماء وهذا هو الغالب ترى في في حلف الناس لو قال والله ما اشرب هذا الماء يقصد ما اشربه كامل اشرب نصفه ولا - 00:23:21ضَ

اقصد ما اشرب شيء منه لا اشرب شيء منه فاذا نوى انه لا يشرب شيء منه فعند ذلك يصير يحنث بشرب شيء منه. فهمتم عليه؟ الا ان ينويه او في او تدل قرينة عليه - 00:23:46ضَ

الا ان ينويه اكتبوا او تدل قرينه عليه مثال ذلك حلف على عدم اكل الرغيف فاكل بعضه ايش رأيكم؟ الاصل الاصل مش النية بدون نية الاصل انه ايش انه لا يحرث - 00:23:59ضَ

ما دام قال والله لا اكل الرغيف ثم اخذ قطعة يسيرة فاكلها فنقول لا يحنث لانه ظاهر لفظه انه لا يأكل الرغيف كاملا يعني كأنه قال والله لا اكله كاملا لكن اكل بعضه كذا معناه - 00:24:17ضَ

فان وان لا يأكله كاملا ولا بعضه لا يأكل شيئا منه فيحنث باكل بعضه فهمتوا الفرق طيب مثال ثاني حلف على عدم شرب ماء النهر فشرب بعضه قال والله لا اشرب ماء هذا النهر. انا اسألكم الان هو لما قال لا اشرب هذا النهر يعني يقصد انه لا يشرب لن يشرب ماء نهر النيل كامل ولا - 00:24:31ضَ

آآ دجلة ولا الفرات ولن يشربه بطبيعة الحال فهمت اذا يا حنث هذي قرينة لما قال والله لن اشرب هذا الماء يعني نشرب شيء منه ما يمكن انه يتصور انه قصد انه لن يشرب - 00:25:00ضَ

ما النيل كله صح ولا لا؟ لانه لو شرب مع النيل الناس تشرب من فين بعدك يموتون اهل طيب اذا اذا وجدت قرينة تدل على انه اراد البعض عمل بهذه القرينة كما لو حلف لا يشرب ماء النهر لا يمكن ان يكون يريد النهر كامل - 00:25:13ضَ

قال المصنف رحمه الله عكسها الان وان حلف ليفعلنه لم يبرأ الا بفعله كله. فهمتوا؟ كما لو قال والله لاكلن الرغيف. اكل نصف الرغيف وترك النصف الثاني. يحنث كفارة ولا ما في كفارة؟ في كفارة. فهمتوا المسألة - 00:25:34ضَ

نفس الكلام سنقوله في الطلاق يعني لو قال انتبهوا خلوها خلوها مسائل طلاق الان الان القاعدة ما هي؟ انه اذا حلف على فعل على فعل شيء لابد ان يفعله ايش - 00:25:56ضَ

فعله كامل وان فعل بعضه ما ما يصلح فلو قال ان اكلت هذا الرغيف فانت طالق. اكل نصف الرغيف. ايش رأيكم ما تطلب؟ ما اكل الرغيف كان الا اذا نوى ان لا يأكل شيئا فهمتوا - 00:26:13ضَ

وكذلك ان فعل بعضه لم يحدث وان حلف يفعلون لم يبرأ الا بفعله كله واضح وعلى الترك كذلك فمعناه انه هذه المسائل نحولها على نحولها الى الطلاق حلف قال ان اكلت - 00:26:29ضَ

هذا او شربت هذا الماء فانت طالق شرب بعضه ما يصلح لن تطلب طيب تفضل يا شيخ اقرأ علينا الان قال رحمه الله تعالى باب التأويل في الحلف معناه ان يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. هذا تعريف التأويل ضعه بين - 00:26:50ضَ

آآ قوسين او معكوفتين التأويل في الحلف يعني يريد بلفظه ما يخالف ظاهر اللفظ هل يجوز هذا وينفع ويصح ام لا طيب الان سيذكر انه يصح احيانا ولا يصح احيانا. التأويل في الحلف. فهمت التأويل في الحلف - 00:27:10ضَ

يقول تفضل اذا حلف وتأول يمينه نفعه الا ان يكون ظالما. خلاص هذه هذه القاعدة هذا الحكم انه ينفعه التأويل في الحلف ينفعه التجديد في الحلف ينفع الا في حالة واحدة ما هي؟ اذا كان ظالما. طيب اذا لم يكن ظالما ينفعه؟ نعم ينفعه. لم يكن ظالما يعني ايش - 00:27:30ضَ

يعني ايش يكون مظلوم طيب ما يمكن يكون لا ظالم ولا مظلوم؟ يمكن ليس ظالمة اما مظلوما او ليس مظلوما المهم انه ليس بظالم يصح التأويل في الحلف كيف كنية نسائه طوالق يريد بناته - 00:27:54ضَ

نفعه ذلك. لو قال نسائي طوارق يقصد بنسائه بناته. ينفعه هذا التأويل طيب اكمل يا شيخ الان سيصور مثال للمظلوم او للتأويل في الحلف عند الحاجة قال نعم فان حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء - 00:28:11ضَ

وله عنده وديعة بمكان يعني يريد اخذها الظالم يقول له احلف زيد وضع عندك اموال فينها ابغى اخذها قال ما عندي شيء. قال احلف الان يبي يحلف عشان يحمي مال زيد من الظالم - 00:28:33ضَ

فنوى فنوى يعني حلف ونوى غيره غير المكان هذا نوع من التأويل عنده واحد فنوى غيره واحد او بماء الذي هذا اثنين يعني ايش قال له احلف بالله انه زيد ما وضع عندك - 00:28:49ضَ

اه ما وضع عندك مال في حسابك في البنك فقال والله ليس في حسابي شيء لزيد. يقصد حساب ثاني مثلا هو عنده حساب في بنكين مثلا او احذف انه ما في لزيد وديعة عندك في هذه الدار - 00:29:13ضَ

قال والله ليس لزيد هنا وديعة يقصد هنا يعني هذه الغرفة هي الوديعة في الغرفة الثانية هذا معنى فنوى غيره غير المكان اذا فنوى يعني فحلف ونوى غيره غير المكان. او - 00:29:30ضَ

بما الذي او نوى بماء الذي احلف انه لا مالي زيد عندك شيء. فحلف وقال والله ما لزيد عندي شيء يقصد بماء الذي يعني والله الذي لزيد عندي شيء تغير المعنى - 00:29:47ضَ

باسم موصول بماء الذي اراد بماء الذي وليس ماء نافية طيب او حذف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه هذا هذا الثلاثة يعني مثال ثالث للايش؟ للتأويل في الحلف - 00:30:06ضَ

نوى حلف والله زيد ما زيد ها هنا ما زيد ها هنا ويقصد بها هنا نية غير نية المحلف هذا هل زيد مثلا في هذا المكان؟ لا ما هو في هذا المكان هل وديعته عندك في هذا في هذا البيت - 00:30:22ضَ

هو ما قال لا ليست في البيت قال لا ليست هنا يقصد ايش هنا في هذا المكان الذي انا فيه. طبعا هذا الكلام فيما اذا كان فيما اذا كان ايش؟ المحلف هذا ظالم - 00:30:41ضَ

طيب اكمل يا شيخ او حلف على امرأته ما سرقت مني شيئا يعني لا سرقت اكتبه عند اي ان سرقت مني حلف عليها مثلا ان سرقت مني مثلا فطالب هي ما سرقت خانته في الوديعة - 00:30:54ضَ

تطلقه ولا لا حلف على امرأته ان سرقتي مني فانت طالق وهي لم تسرق وانما خانت في الوديعة. قال فخانته في وديعة ولم ينويها هو لم ينوي الوديعة ينوي السرقة - 00:31:14ضَ

قال لم يحنث في الكل لم يحنث في كل في كل ما مضى في كل الامثلة التي مضت اللي هي ايش؟ او حلف على امرأته يصير هذا رقم اربعة المثال الرابع هكذا - 00:31:28ضَ

طيب لم يحل لان الخيانة غير السارقة ولانه هناك تأول تأويلا اه نافعا طيب اكمل يا شيخ باب الشك في الطلاق طيب من شك في الطلاق الان الشك في الطلاق - 00:31:43ضَ

واحد شك انه طلق او لم يطلق الاصل ايش لم يطلق يقع الطلاق مع الشك لن يقع الا لن يرتفع اليقين بشك هذه القاعدة شك انه لما طلق طلق طلاقا معلقا بشرط - 00:31:57ضَ

يعني متأكد من ايش؟ ويشك في ماذا متأكد من ماذا من الطلاق لا لا لا من الطلاق بس هو شك انا علقت الطلاق بشيء ولا ولا بدون شرط هل كان طلاقا مشروطا معلقا بشرط ام ليس بشرط؟ الاصل ايش - 00:32:15ضَ

الاصل انه ما في شرط فاذا شك في طلاق او في شرطه المعلق به او شك في عدد الطلقات نكرر مرة ثانية شك في الطلاق في اصل الطلاق نقول لا طلاق - 00:32:32ضَ

شك في الشرط في الطلاق متأكد انه في طلاق بس يشك انا انا قلت له انت طالق ولا قلت انت طالق ان خرجت نعتبر ايش انت طالق بس خلاص ما في ان خرجت يعني - 00:32:47ضَ

لان الشرط هذا مشكوك فيه او او العدد شك في العدد هل انا قلت له انت طالق طلقة ولا ثلاث ايش نقول اليقين وحده طيب اقرأ الان ورقم المسائل هذه. تفضل - 00:33:00ضَ

شك في طلاق هذا واحد ترضيه؟ هذا اثنين اكتبوا اكتبوا عند شرطه المعلق به او شرطه يعني معلق به نعم اكمل. لم يلزمك. لم يلزمه اصلا لم يلزمه الطلاق في الاولى ولا الشرط في الثانية - 00:33:17ضَ

اكمل يا شيخ وان شك في عدده هذا ثلاثة طلقة وتباح له فطلقة واحدة لان هو شك طلقة او طلقتين المصنف قال فطلقة يقصد اذا كانت واحدة او اكثر. طيب هب انه شك هي طلقتين ولا ثلاث - 00:33:33ضَ

يصير طلقة ولا يصير طلقتها طلقته طيب شكلنا ثلاثة ولا اربعة ايش نقول ثلاث طيب خلص اه تفضل وين فهمتوا الكلام؟ فاذا قال لامرأتيه طالق طلقت المنوية والا منقرعت. عند المنوية اكتب رقم واحد والا من قرأت اكتب رقم اثنين - 00:33:50ضَ

قال لامرأتيه احداكما طالق ما الحل ان نوى ان نوى واحدة بعينها واحدة بعينها فهي الطلقة المنوية ما في منوية ما نوى قال احداكما طارق ما نوى وحدة منهم اذا تجرى القرعة ومن خرجت عليه القرعة تطلقه. ستطلق بالقرعة - 00:34:16ضَ

طيب قال مثال ثاني هذه المسألة مثل مسألة اخرى كمن طلق احداهما بائنا ونسيها يعني يقول هذه نلجأ للقرعة كما اننا نلجأ في القرعة في من طلق زوجة احدى زوجاته ونسي هذه المطلقة طلقها طلاق بايت طلق واحدة من زوجاته بثلاث ونسيها - 00:34:41ضَ

كان يعرف لما طلق كان متذكر لكن بعد مدة نسي. نسي انا طلقت مين ثلاثة قد يكون هذا نادر قليل غريب وقد يحدث كبير في السن مريض آآ كذا في حالة - 00:35:07ضَ

اه نفسية وفي حالة مرضية وحالة نفسية سيئة وكذا نسي هو طلق مين بالظبط يقول سنلجأ للقرآن ونعينها فهمت المسألة لا بحسب الطلاق هو ايش قال؟ قال قال لامرأتيه احداكما طالق ثلاثا نسوي قرعة ونطلقها ثلاثة - 00:35:21ضَ

كمن طلق احداهما بائن ونسيها. واضح المسألة هذي طيب هذه المسألة ادي المذهب لكن هناك رواية اخرى اكتبوا عندها وعنه يحرمان جميعا ولا يقرع للاشتباه يحرمان جميعا. طلق احداهما بائن ونسي مين فيهم البائن؟ ما نسوي قرعة. الرواية الثانية ما نفع القرعة وانما نلجأ نقول - 00:35:44ضَ

يحرمان جميعا ولا يقرأ للاشتباه هذه اصبحت مثل ما لو اشتبهت اخته باجنبية تحرم الثنتين واختاره الموفق هذا القول اختاره الموفق طيب اكمل يا شيخ تبين ان المطلقة غير التي قرعت ردت اليه - 00:36:14ضَ

طيب تبين بعد ما سوينا قرعة تذكر او تبين بعد ذلك عرفنا انه هو نوى فلانة او تذكر من طلقها وان تبين المطلقة ان المطلقة غير التي قرعت ردت اليه الا في - 00:36:34ضَ

حالتين ترد اليه خلاص نرجع له اياه الا في حالتين ما لم تتزوج لما خرجنا القرعة على فلانة راحت تزوجت اذا لا ترد اليه او تكن القرعة بحاكم. وهذي الصورة الثانية. اذا كان اللي سوا القرعة بينهما حاكم - 00:36:50ضَ

وقرعة الحاكم فسخ معناه حكم حاكم انتهى. اذا هي اجنبية كأن الحاكم طلقها وفسخها منه طيب اكمل الان وان قال ان كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق. ايه. وان كان حمام - 00:37:08ضَ

وان كان حماما ففلانة ايوه لحظة يعني ففلانة طالق الاولى مثلا وان كان حماما فالثانية طالق وجهل قال ايش؟ لم تطلقا اكتبوا عنده الاحتمال طائر ثالث احتمال طائر ثالث هو ايش صورة ذلك - 00:37:25ضَ

قال ان كان هذا الطير هو شايف شايف الطير من بعيد. فقال ان كان هذا الطير الغراب فالاولى طالق وان كان حمامة فالثانية طالق وبعدين جهل ما عرفنا هو هو حمامة ولا غراب ولا شي ثالث - 00:37:46ضَ

ايش نسوي ما تطلب ما احد يطلب لكن لو قال انتبهوا العبارة لو كانت غير ذلك لو كانت العبارة ان كان هذا الطير قرابا طفلان طالب ايوه وان كان غيره - 00:38:02ضَ

وفلانة طالق وما عرفنا معناه سنلجأ للقرى معناه طلق احداهما مجهولة طيب اكمل يا شيخ وان قال وان قال لزوجته واجنبية اسمها هند او هند طالق انطلقت امرأته. طبعا قال لزوجته مع اجنبية هند طالب كلهم هند قال هند طالق - 00:38:22ضَ

ما راح تطلق هند الاجنبية ستطلق هند زوجته او قال ما قال هند طارق. قال احداكما طالق طلاق لن يصادف الاجنبية محله الزوجة طيب اكمل يا شيخ. وان قال اردت الاجنبية لم يقبل حكما الا بقرينة - 00:38:45ضَ

طيب اذا قال انا اردت الاجنبية ما نقبل لا يقبل الا بقرينة مثل ايش؟ قرينة كدفع ظالم مثلا كدفع ظالم يقول انا قصدت هذا عشان ادفع الظالم عني يريد يجبرني على طلاق الزوجة - 00:39:02ضَ

طيب اكمل يا شيخ. وان قال لمن ظنها زوجته انت طالق طلقت الزوجة بس بس وقف حبة طيب انت طالق قال لمن ظنها زوجته انت طالق قال له قد زوجته رأى امرأة ظنها زوجته فقال انت طالق - 00:39:18ضَ

يظنها زوجته الحقيقة انه اوقع الطلاق على مين هو الان هو يريد ان يطلق الزوجة طيب نريد عكسها قال وكذا عكسها كيف كذا عكسها لمن ظنها اجنبية فظهرت انها زوجته. رأى امرأة تمشي في الشارع ظنها اجنبية فقال انت طالق - 00:39:39ضَ

يقصد الاجنبية هذي فوافق من الزوجة؟ قال وكذا عكسها كذلك. في الاولى لانه نواها وفي الثانية لانه واجهها به. فهمتوا الفرق؟ مع انه ممكن الثانية نقول يعني هو قال انت طارق يريد - 00:40:02ضَ

نبيه لم يرد الزوجة لكنهم يعملون بالظاهر الظاهر انه سلط الطلاق على الزوجة وترى كمان قوله اظنها اجنبية دعوة متعلقة بحقوق اخرين واضحا وكل واحد بعد كذا يجي شخص يطلق الزوجة وبعدين ثم يدعي انه لا انا ظننتها اجنبية - 00:40:16ضَ

طيب اكمل يا شيخ قال رحمه الله تعالى باب الرجعة تعريف الرجعة هي اعادة مطلقة غير باء الى ما كانت عليه بغير عقد اعادة مطلقة غير بائن البائن لا ما نسميها رجعة - 00:40:37ضَ

يتزوجها بعقد جديد الى ما كانت عليه بغير عقد بغير عقد هي هذه الرجعة الان اقرأ وسيذكر الان شروط شروط الرجعة كيف تكون الزوجة رجعية بشروط تالية؟ سيذكر المصنف ستة شروط - 00:40:58ضَ

نريد ترقيمها قال من طلق واحد بلا عوض اثنين بلا عوظ لانه لو كان بعوض ايش راح يكون يا مشايخ؟ احد يتذكر؟ ستكون بائن. مطلقة؟ ايوا ايوا طلق بعوض. يكون باين ما راح تكون رجعية. ما راح يرجعها الا بعقد جديد - 00:41:16ضَ

زوجة معناه لو طلق ايش اجنبية او امة امة امة مش زوجة امة لا امته يا امة التي يملكها مثلا فقال للامة انت طالق ما تطلق الامة امة طيب مدخولا بها - 00:41:36ضَ

هذا الشرط الكم يا مشايخ الرابع مدخولا بها او مخلوا بهذا الرابع طيب ليش؟ لانه لو طلق زوجة لم يدخل بها هل في رجعة ولا تكون باين؟ باين قال دون ما له هذا الخامس دون ما له من العدد - 00:41:53ضَ

دون ما له من العدد يعني اقل من ثلاث طيب لو طلقها كل ما له من العدد طلقها ثلاثا هل لها رجعة؟ الجواب؟ لا ما هي رجعية. قال فله رجعتها في - 00:42:10ضَ

هذا الشرط السادس اذا لها الرجعة في العدة يعني كانه يقول من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها او مخلو بها دون ما له من العدد في العدة فله رجعته - 00:42:22ضَ

واضح يا مشايخ اذا اختل هذا شيء من هذا فلا في في عدتها طيب لو انه فعل هذا كله لكنه ما ردها في العدة بعد ان انقضت العدة جاء يرجعها ليست رجعية وليس - 00:42:39ضَ

ليس له الرجعة. قال فله رجعتها في عدتها ولو كرهت ولو كرهت طبعا هذا الكلام في النكاح الصحيح مش في النكاح الفاسد اما النكاح الفاسد سبق وقلنا ان النكاح الفاسد الطلاق فيه يقع باين - 00:42:50ضَ

طيب قال ولو كرهت معناه انها لا تفتقر الرجعة الى ولي ولا صداق ولا رضا ولا علم ولا نحتاج الى تعيين ولا نحتاج الى ايش الشروط اللي قلناها؟ تعيين الزوجين - 00:43:06ضَ

و الرضا والشهادة والولي كل هذا لا نحتاجه طيب كيف يردها؟ قال بلفظ راجعت امرأتي ونحوه. راجعت امرأتي رددتها امسكتها اعدتها كل هذه العبارات تقوم مقامها ايش قال عندكم المصنف - 00:43:21ضَ

بلفظ اعد بلفظ اكمل بلفظي راجعت امرأتي ونحوي. وقلنا نحوها مثل اعدتها ورددتها وامسكتها. اكتبوها احسن طيب بعد ذلك؟ لا نكحتها ونحوي. لا ما يصلح. لو قال نكحتها لا ليش ما يصلح انك - 00:43:45ضَ

لانها كناية ايش نكحتها؟ نكحتها متى؟ تقصد نكاح الاول ولا تقصد انك رديتها الان فهمتوا؟ هل هذا صريح في الرجعة؟ نكحتها صريح في الرجعة مشايخ ما هو صريح في الرجاء قد يقول نكحت ويقصد ان انا تزوجت يقصد عقده الاول القديم - 00:44:07ضَ

طيب قال المصنف ويسن اكمل ويسن الاشهاد على الرجعة يعني يسن ان يشهد لكن لا يجب ان يشهد اكمل وهي زوجة الان حكم المطلقة الرجعية يقول هي زوجة لها وعليها زوجها. الفرق ايش بينها وبين الزوجة؟ غير الرجعية غير المطلقة - 00:44:24ضَ

يقول هي زوجة الا انها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها. بس الفرق انه ما لها قسم. يعني ما لها ليلة وليلة لو كانت معها ضرة يسقط قسمها هذا هذا شيء. والشيء الثاني انه الطلاق حسب عليها بس انحسبت عليها الطلقة - 00:44:44ضَ

طيب اكمل يا شيخ كيف تحصل الرجعة تحصل الرجعة ايضا بوطئها ايوة اذا تحصل الرجعة باللفظ راجعتها وتحصل بوطئها مجرد الوطء ولو لم ينوي به الرجعة اكتبوا عنده ولو لم ينوي به الرجعة. اذا وطأ خلاص - 00:45:01ضَ

قال نعم ولا تصح معلقة بشرط. الان نتكلم عن الرجعة ما تصح معلقة ولا تصح اي الرجعة. معلقة بشرط. فهمتوا المسألة؟ معناه ما يصح انه يقول اه رددتك ان دخلت او ان خرجت لا ما يتعلق ما هو مثل الطلاق - 00:45:20ضَ

طيب اكمل يا شيخ فاذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها فقط اكتبوا فقط دون بقية الاحكام. ما معنى هذا الكلام احنا نقول انه لابد ان يردها في العدة متى تنتهي العدة يا مشايخ - 00:45:40ضَ

متى تنتهي ايش متى يعني بعد الحيض الثالث بعد انقطاع الدم من الحيضة الثالثة؟ المصنف يقول لا مش انقطاع فقط هو حقيقة الاحكام تنتهي بانقطاع الدم يقول لا لازم تنتهي من انقطع الدم وتغتسل - 00:45:58ضَ

زيادة تغتسل طيب ليش؟ قبل الاغتسال ما زالت لها تعلق بالحيط بس هو هذا اذا قال فاذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. اذا متى يعني يمنع من رجعتها وتنقضي اذا اغتسلت؟ فهمت - 00:46:15ضَ

عليه اكتبوا عندها فقط دون بقية الاحكام عدم النفقة وعدم الميراث لو مات وكالطلاق واللعان معناه انه هي انقطعت صلته بها بمجرد انقطاع الدم لا تبقى الا صلة واحدة وهي صلة الرجع يمكن ان يردها - 00:46:31ضَ

اكتبوا عند التعليل لوجود اثر الحيض ولم تغتسل فلو رجعتها لوجود اثر الحيض طيب هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:46:51ضَ