شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد وقفنا عند باب اللعان اقرأ قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا كتاب اللعان - 00:00:00ضَ
يشترط في صحته ان يكون بين زوجين ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها. نعم اولا تعريف اللعان هو شهادات مؤكدات بايمان من الجانبين شهادات مؤكدات بايمان من الجانبين يعني من جانب الزوجة ومن جانب الزوج - 00:00:28ضَ
مقرونة بلعن او غضب مقرونة هذه الشهادات المؤكدات بالايمان معها مقرونة بلفظ اللعن او بلفظ الغضب بلفظ اللعن في حق الزوج والغضب في حق الزوجة وفكرة اللعان وقصة اللعان ان اللعان - 00:00:54ضَ
يرجى اليه اذا رمى الزوج زوجته بالزنا الصريح فاذا رام الزوج زوجته بزنا الصريح فعند ذلك اما ان يأتي بالشهود على صدقه معناه يحتاج الى اربعة شهود يشهدون بزناها فيقام الحد عليها - 00:01:13ضَ
حددوا الزنا واما ان لا يستطيع ان يأتي بالشهود فعند ذلك يقام الحد عليه هو حد ماذا؟ حد القذف. اذا اذا رمى الزوج زوجته بالزنا فهنا احد حدين اما ان يقام حد الزوج حد الزنا على الزوجة او حد القذف على الزوج بحسب الشهود والبينات - 00:01:33ضَ
فان كانت الشهود تجهد للزوج فاذا الحد على الزوجة والا فالحد على الزوج لانه قذف لانه قذف هذا هو حال القذف في اي احد يعني اي انسان يرمي غيره بالزنا فاما ان يأتي بالشهود الاربعة الشهود - 00:01:53ضَ
فيقام الحد على الزاني. والا فان الحد يرجع عليه هو فيقام عليه هو حد القذف. يجلد ثمانين جلدة حد القذف لانه قذف بناء على هذا من رأى رجلا يزني او امرأة تزني نسأل الله العافية - 00:02:13ضَ
وليس عنده شهود لا يرميها يسكت على ذلك ولا ينطق به. لانه ان نطق به فاذا اما ان يأتي بالشهود وليس عنده شهود فيحد هو حد القذف طيب هذا الكلام في حق كل احد - 00:02:33ضَ
لكن في حق الزوجين السكوت عليه صعب. يعني من رأى رجلا يزرع امرأة تزني وليس عنده شهود فيسعه ان يسكت لا يتكلم بهذا الامر حتى لا يحد هو حد القذف - 00:02:48ضَ
لكن ان رأى الزوجة تزني والعياذ بالله فماذا يفعل هل يقال يسكت لانه ما عنده شهود نعم اذا يتكلم وليس عنده شهود فيحد هو حد القذف ما الحل؟ هذا طبعا بالنسبة في حق الزوج مشكلة. اذا كانت اذا كان مثل هذا يحصل بين الزوج والزوجة فهذه قضية لابد لها من حل - 00:03:01ضَ
الاسلام شرع الحل لهذه المشكلة ما هو الحل؟ الحل اللعان اذا الزوج في هذه الحالة اذا رأى الزوجة تزني وليس عنده شهود يشهدون بزناها فعند ذلك يمكن ان يرميها بالزنا - 00:03:27ضَ
فيطالب بالشهود وليس عنده شهود فيدفع عن نفسه العذاب اللي هو عذاب حد القذف يدرى عن نفسه آآ حد القذف باللعان فيلاعنها طيب كيف يلاعنها؟ الان هذا الباب سيشرح كيف يكون اللعان بين الزوج والزوجة. لكن فهمنا فكرة اللعان. فكرة اللعان ما هو؟ انه رجل رمى زوجته - 00:03:44ضَ
بالزنا وليس عنده شهود فيلجأ للعان ليدرأ العذاب عن نفسه وفي نفس الوقت هيدرأ العذاب عن نفسه وفي احكام اخرى تترتب لانه هو ما رماها بهذا لغير علة انما رماها لسبب قد ينفي الولد - 00:04:08ضَ
يقول هذا الولد ليس ولدي وآآ وينفي عن نفسه هذا العار بهذه الطريقة. سيأتي الان تفصيله. المصنف قال يشترط في صحته ان يكون بين زوجين مكلفين زوجين لا يكون اللعان بين رجل وامرأة اجنبية. المسألة بين الزوجين - 00:04:25ضَ
ثم قال ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها يعني بغير العربية وان جهلها جهل العربية فبلغته بلغته يعني يلاعن بلغته ثم قال فاذا قذف امرأته بالزنا الان يصور طريقة اللعان - 00:04:47ضَ
اذا قذف امرأته بالزنا والعياذ بالله فله اسقاط الحد باللعان فيقول فله اسقاط الحد باللعان ما هو الحد الذي سيسقطه عن نفسه باللعان حد القذف اذا هذا متصور لو كانت زوجته محصنة - 00:05:06ضَ
اذا هو سيسقط حد القذف اذا عند قوله فله اسقاط الحد اكتبوه ان كانت محصنة او التعزير ان كانت غير محصنة قال فيقول كيف يقول طريقة اللعان قال فيقول قبلها اذا يبدأ الزوج اول واحد - 00:05:27ضَ
فيقول قبلها اربع مرات اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه. ويشير اليها ومع غيبتها يسميها يعني اشهد بالله لقد زنت زوجتي فلانة قال ومع غيبتها يسميها وينسبها فلانة بنت فلان - 00:05:45ضَ
وفي الخامسة يعني يشهد على نفسه اربعا بالمرات اشهد بالله لقد زنت فلانة زوجتي والمرة الثانية يكررها والثالثة والرابعة والخامسة يقول لعنة الله وان لعنة الله عليه على الزوج ان كان من الكاذبين - 00:06:06ضَ
لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. اذا يشهد اربع شهادات بالله انها زنت. والخامسة ان لعنة الله عليه هو ان كان كاذبا. في هذه الدعوة وثم تقول هي يأتي دور المرأة - 00:06:27ضَ
فتقول هي اي الزوجة اربع مرات اشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به. اذا تشهد اربعة شهادات كل شهادة اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا اذا شهاداتها على كذبه هو - 00:06:41ضَ
قال فيما رماني به من الزنا ثم تقول في الخامسة طبعا الزوج في الخامسة وش قال؟ قال لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. هي لا تقول لعنة الله عليها. هي تقول وان غضب الله عليها - 00:06:59ضَ
ان كان من الصادقين تلاحظ اللعان يدور حول ايش؟ حول كلامها ولا كلامه هو؟ كلام الزوج وتهمته ولا زهمتها ولا كلامه هو على تهمة الزوج ولذلك هو يشهد ويقول لعنة الله عليه ان كان كاذب - 00:07:14ضَ
فيما ادعى وهي تقول غضب الله عليها ان كان هو صادق فيما رماها به وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين الان المصنف يقول هذا الترتيب وهذه الطريقة هي الواجبة. وبغير ذلك فان اللعان - 00:07:32ضَ
لا يصح سيأتي الان بصور لا يصح اللعان معها. قال فان بدأت باللعان قبله. هذه الصورة الاولى. فان بدأت باللعان قبله ايش اللي يحصل؟ لن لن يصح اللعان. كيف بدأت قبله؟ وهي اللي بدأت؟ قالت اشهد بالله انه من الكاذبين. اشهد بالله انه من الكاذبين. اشهد بالله انه - 00:07:50ضَ
اربع ثم قالت وان غضب الله عليهم كان من الصادقين. ثم هو لاعن. نقول اللعان لا يصح. هو الذي يبدأ. هكذا جاء في القرآن الكريم الثانية قال او نقص احدهما هذا الثاني. او نقص احدهما شيئا من الالفاظ الخمسة - 00:08:12ضَ
مثلا شاهد ارض ثلاث شهادات ثم الخامسة اللعن الرابعة يعني اتى بالرابعة بدل الخامسة ترك احدى الشهادات او لم يحضرهما حاكم او نائبه. هذا ثلاثة الى الان هذه الثلاثة صور لا يصح اللعان معها. اذا بدأت المرأة لا يصح اللعان. اذا نقص احدهما شيئا من الالفاظ الخمسة لا يصح - 00:08:30ضَ
ايش يعني لا يصح لا يصح اللعان يعني لن تترتب اثاره عليه. ما هي اثاره؟ ستأتي بعد قليل ان شاء الله او لم يحضرهما حاكم قاضي او نائبه نائب القاضي - 00:08:54ضَ
او ابدل احدهما هذا الرابع هذه الصورة الرابعة التي لا يصح اللعان معها. او ابدل احدهما لفظة اشهد باقسم او احلف بدل ما قال اشهد بالله اه ان فلانة هذه زنت قال اقسم بالله او احلف بالله ما يصح لابد ان ينطق - 00:09:09ضَ
بما نطق به القرآن او لفظة اللعنة بالابعاد بدل ما قال لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين قال آآ ابعاد الله عليه ان كان من الكاذبين او غير ذلك لا يصح. او الغضب بالسخط بدل ما بدل ان تقول - 00:09:30ضَ
وان سخها بدل ان تقول غضب الله عليها قال سخط الله عليها قال المصنف لم يصح يعني لم يصح في السور الاربع الماضية. لماذا؟ لمخالفة النص اكمل انت نصل وان قذف زوجته الصغيرة او المجنونة عذر ولا لعان. نعم. اذا قذف الصغيرة هذا واحد او المجنونة هذه الثانية - 00:09:48ضَ
عذر ما يصير لعام ليش ما يصير لعان لانه لا يمكن ان يحصل لعن بين زوج وزوجة صغيرة او زوجة مجنونة لانه مطلوب يمينها وحليفها والصغيرة لا نقبل حلف الصغيرة ولا المجنونة - 00:10:14ضَ
طيب اكمل ومن شرطه يعني من شرط اللعان قذفها بالزنا لفظا ايوه ان يرميها بالزنا لفظا صريحا مثل كزنيت نعم او يا زانية نعم او رأيتك تزنين في قبل او دبر نعم. فان قال وطئت بشبهة - 00:10:28ضَ
او مكرهة او نائمة؟ نعم هذا لا لا يعتبر لعان. اذا فان قال وطئتي بشبهة حصل شبهة غلط. او اكرهتي على الزنا او نائمة يعني لم ترضي بالزنا هذا لا ليس بقذف بالزنا - 00:10:46ضَ
طيب او قال او قالها هذه الصورة الرابعة ترى هذه ثلاث صور مضت ان قال وطئت بشبهة واحد او مكره اثنين او نائمة ثلاثة او قال لم تزني ولكن ايش - 00:11:02ضَ
قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني يقول ما في زنا لكن هذا ما هو ولدي فشهدت ليش اذا قال هذا الولد ليس بولدي؟ هل هذا يعني انه يرميها بالزنا؟ لا طبعا - 00:11:17ضَ
هو يقول ليس ولدي طيب اذا ايش؟ ما في حل وليس هناك يعني معنى وتفسير الا انها زنت ولا يمكن يقول ليس مني هو من غيري من غيره بشبهة من غيره باكراه ما هو بالزنا ما هو شرط زنا - 00:11:30ضَ
اذا ليس قول الرجل هذا الولد ليس ولدي معناه انه رمي للزوجة بالزنا قال وان قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ثقة انه ولد على فراشه - 00:11:45ضَ
لحقه نسبه ولا لعان لحقه نسبه ولا لعام لعدم القذف. ليش؟ لعدم القذف نقول اذا عندنا هذه الاربع صور ما فيها لعن اذا قال وطئتي بشبهة او مكرهة او نائمة او ما هو ولدي - 00:11:59ضَ
لكن ما رماها في الزنا نقول يلحقه نقول لا لعاء لكن هل يلحقه الولد ولا ما يلحقه فيما لو قال هذا الولد ليس ولدي اذا شهدت امرأة انه ثقة انه ولد على فراشه فيلحقه - 00:12:14ضَ
طيب قال ومن شرطه ان تكذبه الزوجة. لكن لو اقرت الزوجة قال زنيتي؟ فقالت نعم زنيت ايش يصير هنا؟ نعان ولا حد زنا ولا حد قذف هادوا الزنا طيب الان ما يترتب على اللعان؟ قال واذا تم يعني اللعان - 00:12:30ضَ
سقط عنه الحد والتعزير عند سقط عنه واحد اذا سقط عنه الحد ان كانت محصنة او التعزير ان كانت غير محصنة وثبتت الفرقة بينهما هذا الثاني ثبتت الفرقة بينهما هذا الثاني - 00:12:52ضَ
اذا الامر الاول يترتب على اللعان اذا حصل اللعان وقلنا هذا اللعان صحيح فان الحد سيسقط حد القذف سيسقط التعزير سيسقط الشيء الثاني ستحصل بينهما فرقة نحن علمنا قبل ذلك انه هناك فرقة بين الزوج والزوجة بالطلاق - 00:13:13ضَ
وبشي ثاني ما هو والخلع وهذا الثالث وهو باللعان وعرفنا انه بالطلاق ما ما هي الفرقة نوع الفرقة التي تحصل الطلقة الاولى والثانية رجعية وبالخلع بائن صغرى وبطلاقه الثلاث باين بين هنا كبرى وباللعان بينونة مؤبدة يعني اكثر من - 00:13:30ضَ
من البينونة الكبرى اشد من البينونة الكبرى اشد من الطلاق الثلاث لان من طلق زوجته ثلاثا يستطيع ان يتزوجها مرة ثانية بشرط ان تكون قد تزوجت بي برجل اخر واطع هذا الاخر ثم طلقها فيتزوجها الاول - 00:13:56ضَ
لكن صاحبة اللعان هذه التي تمت الفرقة بينهما باللعان لا عودة اذا وثبتت الفرقة هذا الثاني بتحريم مؤبد هذا الثالث. التحريم الذي بينهما مؤبد طيب هل هناك امر رابع نعم في امر رابع لكن هذا الرابع ليس في كل قد يحصل في بعظ اللعانات - 00:14:13ضَ
ما هو الرابع؟ اذا اضيفوا اربعة ونفي الولد ان نفاه في اللعان ان نفاه في اللعان ولم يتقدم اقرار به هذا الرابع ما هو الرابع؟ نفي الولد يترتب على اللعان نفي الولد الولد لا ينسب اليه - 00:14:39ضَ
اذا كان بشرط طبعا ما هو الشرط بشرط ان ينفيه في اللعان يعني لو لعن منها واتهمها بالزنا وفيه ولد بينهما الولد ينسب اليه لا ينفى الولد لانه لم يتعرض للولد - 00:15:01ضَ
الان كونها زانية ليس بالضرورة كونها زانية في نظر الزوج معناه ان الولد ليس منه لا فان لم يتعرض للولد فهو ولده لكن ان نفاه في اللعان فان الولد ينتفي لكن بشرط اخر - 00:15:14ضَ
اذا هو سينتفي بشرطين الاول ان ينفيه في اللعان والثاني الا يكون قد تقدم منه اقرار به ان لا يكون قد اقر بهذا الولد. فان اقر بالولد ثم بعد ذلك لعن ونفاه لا يقبل هذا النفي لان هذا النفي - 00:15:29ضَ
سبقه اقرار طيب اذا اضيفوا الرابع نفي الولد ان نفاه في اللعن بشرط عدم تقدم اقرار به لو انه كذب نفسه بعد ذلك بعد ما حصل اللعان كذب نفسه سيلحقه الولد - 00:15:47ضَ
وسيحد لكن تبقى الفرقة المؤبدة الفرقة المؤبدة تبقى حتى ولو كذب نفسه بعد ذلك اذا اللعان انفاده في ماذا؟ في درء العذاب عنهم. فلو كذب نفسه يعود عليه العذاب واللعان افاده في نفي الولد - 00:16:07ضَ
فان كذب نفسه نسب اليه ولد مرة ثانية واللي عان افاده في الفرقة المؤبدة هذا لو كذب نفسه لا تعود فالفرقة المؤبدة تبقى اكمل يا شيخ هذا فصل فيما يلحق من النسب. كيف الحاق النسب يكون - 00:16:26ضَ
تفضل يا شيخ من ولدت زوجته من امكن انه منه لحقه. طيب كيف امكن انه منه اذا كان يمكن ان يكون منه فولدت زوجته من يمكن ان يكون منه يلحقه النسب - 00:16:44ضَ
لحقه يعني نسبه. اكتبوا نسبه كيف يكون يعني يمكن ان ان يكون منه سيذكر المصنف الان كيف يمكن ان يكون منه طيب الاول واحد تفضل بان تلده بعد نصف سنة منذ امكن وطؤه. طيب قف - 00:17:01ضَ
هذا الاول اذا يمكن ان يكون منه متى؟ اذا ولدت الزوجة بعد نصف سنة من الدخول بها او الخلوة بها لو تزوج الرجل اليوم واحد واحد هذا التاريخ ها العالمي هذا - 00:17:22ضَ
واحد واحد تزوج بالمرأة ودخل بها في يوم الزواج يوم واحد واحد لو انجبت بعد اربعة شهور اقل الحمل ستة اشهر. اذا انجبت بعد ستة اشهر بعد اربعة اشهر من الدخول معناه ان هذه المرأة دخل بها وهي حامل - 00:17:42ضَ
بالشهر الثاني. واضح هذا اذا ليس منهم لكن ان انجبت بعد ان بعد ان دخل بها بستة اشهر فاكثر هذا يمكن ان يكون منه وقطعا منه ولا يمكن لا يمكن ما هو قطعا - 00:18:00ضَ
يمكن بعد ست شهور ويوم. ولازم تكون حامل قبل كذا؟ الحمل اقله ستة اشهر واكثره اربع سنين وغالبه تسعة اشهر. طب ليش ما تكون حامل قبل كده؟ احتمال لكن احتمال هذا واحتمال ان تكون منه - 00:18:19ضَ
الاسلام يتشوف لاثبات النسب ما هو لانه فيه النسب ما دام انه محتمل خلاص الاصل سبحان الله اذا فتحنا هذا الباب كل واحد احتمال ما هو ولد ابوه ايش صح ولا لا - 00:18:34ضَ
اهو كذا ما دام ان هذا الولد جاء من رجل وامرأة وولدت في المدة المعقولة المحتملة خلاص هي هي هو ابنه وابنها طيب اذا كيف يمكن ان يكون منه؟ الامر الاول وش هو قلنا - 00:18:46ضَ
ان تلده بعد نصف سنة منذ امكن وطؤه يعني بالدخول ها والخلوة او الخلوة هذا الاول فهمنا هذا الكلام طيب والثاني او بدون اربع سنين منذ ابانها او دون اربع سنين منذ ابانها اقل من اربع سنوات منذ فارقها. هب انه طلقها في كم؟ في واحد ستة - 00:19:03ضَ
واحد ستة طلقها في واحد ستة نقول اذا بعد ان طلقها باقل من اربع سنوات ولدت فمعناه يمكن ان يكون منه. باعتبار انه قل اكثر الحمل اربع سنوات. او دون اربع سنين منذ فارقها. لكن لو - 00:19:34ضَ
انه فارقها اليوم وبعد خمس سنين انجبت يستبعد ان يكون مش يستبعد يعني يصبح يتعذر ان يكون منه منه تكون ان يكون هذا الولد منه بلى طيب باقي شرط ثلاثة الشرط الثالث - 00:19:51ضَ
وهو يعني الزوج ممن يولد لمثله كابن عشر ان يكون هو ممن يولد لمثله اللي هو ابن عشر ان يكون الزوج ابن عشر. طبعا البنت راح تكون هي انجبت اصلا. يعني هي راح تكون بنت تسع - 00:20:06ضَ
طيب اذا من ولدت زوجته من امكن ان يكون منه يلحقه نسبه بثلاثة شروط هذه كيف؟ قال بان يكون بان تلده اه بعد نصف سنة اكثر ستة اشهر فاكثر واقل من ست اربع سنوات منذ فارقها - 00:20:23ضَ
وان يكون الزوج ممن يولد لمثله اللي هو ابن عشر سنوات ها قال واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع في التفريق بينهم في المضاجع اللي بين عشر دليل انه ابن عشر يمكن ان يقع منه الجماع - 00:20:42ضَ
طيب اكمل يا شيخ ولا يحكم ببلوغه ان شك فيه. لاحظوا يقول لو كان ابن عشر فهذا يمكن ان يكون منه اللي هو الولد يمكن يكون منه. فان كان ابن عاشر معناه يمكن ان يكون ابا - 00:20:57ضَ
سؤال يمكن ان يكون ابا ولا يجب ان يكون ابا قل يمكن طيب يمكن ان يكون ابا لهذا الولد ولا يجب ان يكون ابا لهذا الولد؟ لا ممكن طيب اذا كان ممكنا - 00:21:11ضَ
هل نحكم بناء على هذا قلنا هذا الابن هذا المولود لهذا الاب طيب نحكم للاب اللي هو ابن عشر سنوات بالبلوغ ولا ما نحكم بالبلوغ نحكم ببلوغه ولا ما نحكم ببلوغه - 00:21:27ضَ
ها تقولوا نحكم كذا ليش نحكم قلنا هذا انجب معناه بلغ لأ قال المصنف ولا يحكم ببلوغه ان شك فيه. اذا شكينا ان نبالغ ولا غير بالغ ما نحكم بالبلوغ. احنا الحقنا النسب احتياطا. واما بلوغه لم يثبت عندنا الان - 00:21:41ضَ
فاذا كان غلب علينا على ظننا بلوغه حكمنا ببلوغه. وان شكينا في بلوغه ما نحكم في بلوغه. اذا لا نربط هذا بذاك. لانه الحاق النسب هنا من باب الاحتياط قال ولا يحكم ببلوغه ان شك فيه يعني ان شك في البلوغ - 00:22:00ضَ
طيب اكمل يا شيخ يا شيخ ما قلنا كذا قلنا احنا الحقناه هنا احتياطا ما جزمنا بانه ولده اصلا فهل نبني على احنا الحقناه احتياطا؟ هل نبني على هذا الاحتياط؟ ان نحكم نجزم ببلوغه؟ لا - 00:22:17ضَ
هذا الفرق ولو ان انا اعرف الان تقول ممكن ليش ما دام قلنا بهذا نقول بذاك يمكن يمكن هذا انصرف ما يقول لا لا احنا الحقنا احتياط لا يعني اننا ما دام قلنا بهذا احتياطا ان نقول باشياء اخرى - 00:22:36ضَ
ليست ثابتة عندنا طيب اكمل يا شيخ ومن اعترف ببطء قامته في الفرج او دونه فولدت لنصف ساعة. نلاحظ ما نحكم ببلوغه اذا شكينا في انه ما بلغ مش انه ما نحكم مطلقا - 00:22:51ضَ
طيب الان ذهب نعم ومن اعترف اعد. ومن اعترف بوطأ امته في الفرج او دونه دونه يعني خارج الفرج نعم فولدت لنصف سنة فازيد لحقه ولدها. ليش؟ لاحتمال سبق الماء الى الفرج يقول وانا ما جامعت - 00:23:04ضَ
لكن انزلت في الخارج نقول ما يمنع حصل انزال خارج الفرج لكن حصل اه وصول الماء وسبق الماء الى الفرج وحصل حمل احتمال فاذا اذا اعترف بوطأ الامة في فرجها او خارج الفرج - 00:23:25ضَ
وانزل ولدت لنصف سنة فاكثر من نصف سنة لحقه الولد لكن لو ولدت لاقل من نصف سنة منذ وطئها معناه ما هو منه هذا الولد ما هو من هذا الحمل من غيره - 00:23:38ضَ
اكمل هشام الا ان يدعي الاستبراء ويحلف عليه. ايوا الا اذا ادعى هذا الذي وطأ الامة انه استبرأ الامة. بعد الوطء بحيضة فلا يلحقه الا ان يدعي الاستبراء اكتبوا عندها بعد الوطء بحيضة - 00:23:55ضَ
فلا يلحقه النسب يعني لو قال نعم انا وطئتها لكن بعد وطئها استبرأتها بحيضة استبرأتها بحيث استبراء الرحم في الامى بحيضة عدتها بالحيضة يعني استبراؤها يكون بالحيضة آآ ويحلف على هذا الاستبراء فلا يلحق به - 00:24:12ضَ
اكمل يا شيخ وان قال وطأتها دون الفرج او فيه ولم انزل؟ طيب رقموا المسائل وطئتها خارج الفرج واحد او فيه يعني في الفرج ولم انزل اثنين او عزلت عنها. يعني انزلت خارج الفرج - 00:24:31ضَ
يلحقه النسب ثم ولدت بعد ستة اشهر فاكثر ولدت عفوا ولدت ولدت هذه الامة بعد اربعة اه ستة اشهر فاكثر يلحقه الولد ولا ما يلحقه المصنف؟ قال لحقه طيب كيف يلحقه الولد وهو قال وطئتها خارج الفرج - 00:24:50ضَ
نقول الاحتمال قايم احتمال سبق الماء الى الفرج وارد او لم انزل احتمال انه انزل ولم يشعر طيب او عزلت نقول احتمال مع العزل وصل الماء الى الى الرحم لحقه الولد - 00:25:10ضَ
طيب قال وان وان اعتقها او باعها بعد اعترافه بوطئها. نعم. فاتت بولدون لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. طيب لحقه نسبه والبيع باطل. فولدت لدون نصف سنة اقل من نصف سنة - 00:25:27ضَ
اذا ان اعتقها او باعها يعني وطئها ثم باعها او اعتقها فولدت لاقل من ستة اشهر معناه هذا ولد منهم فلو انه باعها ولدت بعد بيعها باربع مئة اشهر او بخمسة اشهر ايش معنى هذا الكلام - 00:25:47ضَ
معناه باعها وهي حامل ومعناه ان هذا الولد ليس للمشتري وانما هو للبائع ولهذا قال المصنف بدون نصف سنة اكتبوا من بيعها لحقه نسبه والبيع باطل لكونها حملت به في ملكه - 00:26:04ضَ
طيب العتق صحيح ولا مو صحيح والعتق صحيح. اكتبوا اما العتق صحيح. اذا البيع باطل اما العتق وغير غير باطل طيب اكملوا يا شيخ قال رحمه الله تعالى كتاب العدد. العدد تعريف العدة - 00:26:23ضَ
شرعا مدة معلومة تتربص فيها المرأة مدة معلومة وش تسوي في المدة هذي؟ المعلومة تتربص فيها المرأة ليش؟ تتربص تنتظر فيها المرأة لتعرف براءة رحمها. لتعرف براءة رحمها هذي نسميها عدة ما هي العدة؟ مدة معلومة تنتظرها المرأة وتتربصها المرأة لتعرف ان رحمها - 00:26:38ضَ
بريء من الحمل اكمل يا شيخ تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة ابغاكم ترجموا الشروط هذي. كل امرأة تلزم العدة كل امرأة نعم المقصود بامرأة هنا يوطأ مثلها - 00:27:04ضَ
كل امرأة يوطأ مثلها ليس صغيرة فارقت زوجا كيف فارقت الزوج بطلاق او خلع طيب زوجا خلا بها خلا عند كلمة خلا ضع رقم واحد خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منها منهما ولو مع ما - 00:27:24ضَ
يمنعه يعني يمنع الوطء منهما او من احدهما حسا او شرعا ما معنى هذا الكلام المعنى تلزم العدة الان كل امرأة فارقت زوجها بخلوة واحد خلا بها هذا واحد تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها اذا خلا بها هذا واحد - 00:27:53ضَ
وسيأتي بعدين رقم اثنين او وطئها سيأتي ركعتين واكتبوها بعدين او مات عنها هذه ثلاثة حالات اذا الحالة الاولى ما هي؟ خلا بها وظعتم رقم واحد ضعوا رقم واحد لكن ضعوه داخل مربع - 00:28:18ضَ
واحد ما هي الخلوة التي توجب العدة لو حصل فراق بعدها يقول لابد ان يخلو بها مطاوعة مطاوعة مع علمه بها بانها زوجته وقدرته على وطئها ولو مع مانع ولو مع مانع - 00:28:33ضَ
ولو مع مانع منهما او من احدهما يعني لو كان في احدهما مانع يمنع من الوطء او فيهما الاثنين مانع يمنع من الوطء نقول ما يضر ما دام خلا بها اذا تلزم العدة. طيب في مانع يمنع من الوطء - 00:28:55ضَ
لا يمنع هذا المانع الذي يمنع الوطء لا يمنع العدة ستجب العدة ولهذا قال ولو مع ما يمنعه اكتبوا عنده اي الوطء منهما من الزوج والزوجة او من احدهما هذا المانع اما ان يكون مانعا - 00:29:11ضَ
حسا ما نحس مثله مثل الجب فان يكون مقطوع الذكر او شرعا مثل الحيض فلو انه خلا بها وهو مقطوع العضو هذا فيه مانع من من الوطئ حسي او خلا بها وهي حائض. هذا فيه مانع ايش نقول - 00:29:26ضَ
مانع شرعي من الوطء. طيب وجود المانع هل يسقط العدة؟ ما لا العدة تجب ولو وجد هذا المعنى ولو وجد هذا المانع ليش؟ لانه قالوا النصوص عامة في وجوب العدة - 00:29:48ضَ
بدون هذه القيود. فاذا تجب مع هذه القيود قال ومن احدهما كحسا كجب او شرعا كحيض ثم قال ايش بعد ذلك؟ قال او ايش قال عندك المصنف؟ او وطئها او وطئها ضعوا رقم اثنين داخل مربع - 00:30:04ضَ
ثلاثة ماذا قال مصنف او او مات عنها او مات عنها هذا رقم ثلاثة اذا تلزم العدة كل امرأة يوطأ مثلها يعني بين تسع فما فوق متى في ثلاث حالات - 00:30:25ضَ
اذا خلا بها بالشروط هذي اللي مذكورة او او وطئها او او مات عنها مات عنها مطلقا مات عنها وطئها ما خلا بها ولم يخلو بها الموت تجب منه تجب له العدة تعبدا سواء دخل بها او لم يدخل بها - 00:30:39ضَ
قال حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. يعني في صحته خلاف. ومثلنا له كالنكاح بلا ولي طيب ان كان باطلا؟ قال وان كان باطلا يعني النكاح باطل فمن نكح خامسة زوجة خامسة نكاحها باطلة او نكاح امرأة معتدة نكاحها باطل وان كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة - 00:30:57ضَ
طبعا ولا في الحياة قبل الوطئ وبعد الوطء تعتد لاستبراء الرحم. ما معنى هذا الكلام؟ ان كان النكاح باطلا وفاقا متفق على بطلانه هل تعتد للوفاة؟ لا هل تعتد للحياة - 00:31:22ضَ
يقول ان حصل وطئ تعتد للرحم ما تعتد عشانه هو ما في زوج اصلا واذا كان حصل وطئ فتعتد لاستبراء الرحم طيب واذا كان ما في وطأ؟ لا تعتد لانه ما حصل زواج - 00:31:39ضَ
لم يحصل زواج وهذا العقد باطل لا لا قيمة له طيب اكمل يا شيخ ومن فارقها ومن فارقها حيا قبل وطئ وخلوة او بعدهما او احدهما وهو ممن لا يولد لمثله - 00:31:54ضَ
او او تحملت ماء الزوج او قبلها او لمسها بلا خلوة فلا عدة. اذا لا عدة في كل سور الماضية لا عدة. طيب ما هي الصور الماضية؟ مرة ومن فارقها حيا قبل وطئ وخلوة - 00:32:09ضَ
هذا واحد هذا الاول بعد اه قبل وطئ وخلوة هل في عدة ولا ما في عدة؟ فارقها حيا قبل وطئ وخلوة ايش الجواب؟ ما في عدة طيب فارقها حيا يعني ايش؟ يقصد مش عن الوفاة مش مات عنها ان مات عنها في عدة للوفاة - 00:32:23ضَ
تعبد بغض النظر عن الخلوة وعدم الخلوة قال او بعدهما يعني بعد الدخول او الخلوة بعدهما او بعد احدهما يعني بعد الدخول او الخلوة وهو ممن لا يولد لمثله. يعني الزوج دون الايش؟ دون العشر - 00:32:44ضَ
وهو لا يولد لمثله هو دون العشر الزوج والزوجة طبعا دون التسع فلا عدة ليش للعلم ببراءة الرحم طيب هل تعتد للموت؟ نعم تعتد للموت تعبدا اذا الثانية الثاني ما هي مشايخ؟ او بعدهما؟ قول او بعدهما او بعد احدهما وهو لا يولد لمثله. فلا عدة - 00:33:03ضَ
لا عدة في الحياة. اما للوفاة نعم تعتد ثلاثة او تحملت بماء الزوج او تحملت بماء الزوج ما دخل بها فارقها قبل الدخول لكن حصل انها تحملت بماء الزوج يعني كانها اتت بالماء - 00:33:30ضَ
و يعني ادخلته في المحل اوحشته في المحل يقول ما حصل لا دخول ولا خلوة ولا جماع فيقول المصنف لو تحملت بماء الزوج فلا عدة اكتبوا عندها فهمته تحمل في ماء الزوج - 00:33:46ضَ
بان تجعل ماء الزوج في فرجها بدون جماع اكتبوا وفي وجه تعتدوا وفي وجه تعتد لانه اذا تحملت بماء الزوج شبهة الحمل عندنا واردة اذا في وجه تعتد ولها المهر ويلحقه النسب قطعا - 00:34:02ضَ
كما جزم به في المنتهى طيب الرابعة او قبلها او لمسها بلا خلوة فلا عدة للعلم ببراءة الرحم طيب كم بقي من الوقت قال المصنف والمعتدات ست طيب نقرأ الان معتدات لكن قبل ما نقرأ المعتدات نلخص الموضوع باختصار - 00:34:20ضَ
المعتدات المعتدات يقول المصنف ست كيف يصيروا ست ان كانت حامل فعدتها وضع الحمل وان توفي عنها زوجها فعدتها اربعة اشهر وعشرة وان كان زوجها طلقها وهي تحيض طارقها في الحياة وهي تحيض - 00:34:45ضَ
ثلاث احياء وان كانت لا تحيد ثلاثة اشهر هكذا طيب ايش تبغوا ايش هو الخلع طيب اذا قلنا ان كانت حامل بوضع الحمل وان كانت بوفاة فاربعة اشهر وعشرة وان كانت تحيد - 00:35:07ضَ
ثلاثة حيضات وان كانت لا تحيد يصير ايش ثلاثة اشهر. طيب لو كانت حامل ومتوفى عنها زوجها ايش نقدم وضع الحمل قل العبرة بالحمل وضع الحمل وليس طيب وبعدين سيأتينا عندنا من ارتفع حيضه اتركوها من ارتفع حيضها كم تحت تعتد هذا موضوع - 00:35:33ضَ
والاخيرة من المفقود زوجة المفقود كيف تعتد؟ المهم اصول العدة هذه الاربع حامل بوضع الحمل سواء مفارقة في الحياة ولا بعد بعد الحياة او بالوفاة والثانية من هي المتوفى عنها زوجها لكن نقول هنا بشرط ان ان تكون غير حامل لان ان كانت حامل ستكون من الاولى. فالمتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة - 00:35:57ضَ
واذا كانت تحيض ثلاث حيضات والا ثلاثة اشهر اقرأ الان كلام المصنف. نعم. قال رحمه الله تعالى والمعتدات ست. هم. الحامل من موت وغيره الى وضع كل. الى وضع كل الى وضع كل الحمل. نعم. وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن - 00:36:23ضَ
الى وضع كل الحمل يعني كل ما في بطنها الاول ولا الثاني؟ طيب وانما تنقضي عدتها يعني بما تصير به امة ام ولد كيف تصير الامة ام ولد؟ اذا وضعت ما تبين فيه خلق ادمي خلق انسان - 00:36:43ضَ
اي اكتبوا اي وضع ما تبين فيه خلق انسان معناه ان المرأة هذي الحامل لو انزلت من بطنها شيئا لا يظهر عليه خلقة الانسان ما تبينت فيه خلقة ادمي فهذا ما هو وضع حمل - 00:37:02ضَ
طيب اكمل. قال فان لم يلحقه اذا كان الذي وضعته المرأة الحامل لا يلحق الزوج فان لم يلحقه لصغره لصغر من صغار الزوج او لكونه ممسوحا هذا الثاني كونه ممسوحا. من هو؟ الزوج ممسوح ما معنى ممسوح؟ اكتبوا عندها مقطوع الذكر والانثيين - 00:37:16ضَ
اذا قطعت اذا قطع الذكر والانثيان فمعناه ما في ما في حمل هذا الزوج لا لا لا يأتي بولد لا يمكن ان تحمل زوجته منه او ولدت لدون ستة اشهر منذ نكحها - 00:37:42ضَ
هذا الثالث اذا في الصور هذه الثلاثة اذا لمح اذا كان الولد صغير والمرأة ما فارقها وهي حامل وانجبت نقول هذا الولد من هذا الصغير لا ما هو منه ما هو ابوه - 00:37:59ضَ
اذا ما ما تنتهي عدتها منه بوضع ما في البطن لا تنتهي بشيء ثاني نذكره. لو كان الزوج ممسوح مقطوع الذكر والانثيين وهي حامل الحمل ما هو منه او ولدت بدون ستة اشهر لاقل من ستة اشهر منذ الزواج - 00:38:13ضَ
يكون هذا الولد منه وهي حامل طلقها وهي حامل حامل من غيره ما هي منه فهمت المسألة بدون ستة اشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به. يعني لم تنقضي عدتها من زوجها بهذا الوضع. لعدم لحوقه به بالزوج لعدم - 00:38:29ضَ
لحوق الولد حمل هذا بالزوج طيب ايش نسوي في هذه الحالة نقول تعتد بعد ما تضع تعتد عدة وفاة او عدة فراق بعد الوضع واضح المسألة اذا امرأة حامل فارقها زوجها بحياة او وفاة - 00:38:50ضَ
عدتها تنقضي بماذا؟ بوضع الحمل بشرط ان ينسب هذا الحمل لهذا الرجل. فان كان لا ينسب لصغره او كونه ممسوح او انها ولدت لاقل من ست اشهر نقول اذا بعد ما تظع هذا الحمل تعتد ليش - 00:39:12ضَ
للزوج ان كانت من وفاة اربعة اشهر وعشرة وان كان من طلاق ثلاث حيط واضح هذا الكلام اكمل يا شيخ واكثر مدة الحمل اربع سنين. نعم واقلها ستة اشهر. نعم. وغالبها تسعة اشهر - 00:39:26ضَ
نعم طبعا غالبا تسعة اشهر طيب واقله ستة اشهر عشان قال يرضعن اولادهن حولين كاملين قال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا بينهم آآ ستة اشهر طيب اكمل ويباح القاء النطفة قبل اربعين يوما بدواء مباح. نعم. القاء النطفة - 00:39:42ضَ
قبل اربعين قبل ما يبلغ سن اربعين يوما بدواء مباح باذن الزوج يعني باذن الزوج. وطبعا اقل ما تتبين فيه خلقة الادمي هي واحد وثمانين يوم معناه انه اباح القاء النطفة قبل الاربعين. بعد ذلك لا يباح - 00:40:01ضَ
هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:40:23ضَ