شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما زلنا في باب العدد وقلنا المعتدات ست الاولى هي الحامل وعدتها من وفاة او طلاق الى وضع الحمل. بشرط ان ينسب هذا الحمل الى الزوج - 00:00:00ضَ
والثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل المتوفى عنها زوجها بلا حمل فلو توفى عنها زوجها وهي حامل فهذه ستكون عدتها هي عدة الاولى طيب اقرش قال رحمه الله تعالى الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل قبل الدخول او بعده. يعني سواء قبل الدخول او بعد الدخول لانه عدة - 00:00:24ضَ
وفاة تعبدي بحق الزوج نعم للحرة اربعة اشهر وعشرة وللامة نصفها. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا الامة نصفها كذا قضى الصحابة الصحابة قضوا بانه عدة الامة نصف عدة الحرة - 00:00:50ضَ
ومعناه شهران وخمسة ايام والمبعضة بحسابها نصفها حر ونصفها آآ امه بالحساب ستعداد نصف حرة ونصف امة طيب اكمل يا شيخ فان مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت سقطت عدة الطلاق وابتدأت عدة الوفاة هذي الرجعية - 00:01:12ضَ
طلقها طلقة واحدة في اثناء العدة مات هي زوجة تعتد عدة وفاة تبدأ بعدة وفاة جديدة ابتدأت عدة وفاة منذ متى لانها زوجية طيب افرض انه مات وهي ما هي زوجة - 00:01:34ضَ
كما لو كانت معتدة بائن قال وان مات في عدة من ابانها اكتبوا عندها بثلاث او فسخ من ابانها في الصحة لم تنتقل. واضح هذا. اذا عنده زوجتين طلق الاولى طلقة واحدة وطلق الثانية ثلاث - 00:01:52ضَ
وعنده زوجة ثالثة آآ خالعها بعد شهر مات فنقول الزوجة الاولى الرجعية تعتدل الوفاة والثانية والثالثة الثانية المطلقة ثلاث والثالثة المخالعة وش تسوي كمل العدة قال لم تنتقل ان مات في عدة من ابانها - 00:02:10ضَ
بالصحة لم تنتقل طيب في الصحة ابانا هو صحيح ما ابانا هو مريض طيب وتعتد من ابانها في مرض موته الاطول من عدة وفاة وطلاق. هذا فيه اشكال لو طلقها - 00:02:31ضَ
ثلاث طلقات في مرض الموت هنا في اشكال لو طلقها ثلاث طلقات وهو صحيح ما عندنا اشكال لكن اذا كان المريض فيه اشكال ما هو الاشكال؟ الاشكال انه احتمال ان يكون طلقها لماذا - 00:02:48ضَ
يحرمها من الميراث نقوم نورثها الفقهاء يعاملونه بنقيض قصده وبعكس قصده فيورثونها. طيب اذا كانت سترث منه معناه تعتد ولهذا قال وتعتد من ابانها في مرض موته الاطول من عدة وفاة وطلاق لانها مطلقة ولانها وارثة - 00:03:00ضَ
واضح هذا نشوفه الاطول اطول عدة الوفاة ولا عدة الطلاق؟ لو كانت مثلا تحيض في الشهرين مرة معناها بالحيض ستة اشهر. وبالوفاء اربعة اشهر وعشرة فتعتد الاطول لانها مطلقة ووارثة اكتبوا هكذا لانها مطلقة ووارثة - 00:03:21ضَ
طيب قال المصنف ما لم تكن امة واحد او ذمية اثنين طيب يقول الا اذا كانت امة فما تعتد آآ عدة وفاة لماذا لانه الامة ما ترث يعني الاولى ورثناها - 00:03:39ضَ
ورثناه وبالتالي قلنا تعتد الاطول من العدتين. اما ان كانت اعمى فهي لن ترث. اذا عدتها عدة الطلاق ما لم تكن اما واحد او ذمية اثنين. الذمية لن ترث. المسلم ما يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم - 00:03:58ضَ
او جاءت البينونة منها ثلاثة يعني طلقها في مرض الموت هي التي طلبت فهل ترث؟ لن ترث. اذا تعتاد ايش طلبت في مرض الموت ان يطلقها ثلاث طلقات طلقها ثلاث طلقات ثم مات - 00:04:12ضَ
مات وهي في العدة لم تنتهي فايش نقول نقول تعتاد عدة طلاق وليس عدة وفاة لانها ليست وارثة او جاءت البينونة منها فعدة طلاق لا غير اكتبوا عندها بعدم الميراث - 00:04:28ضَ
لعدم الميراث طيب ثم قال وان طلق اكتبوا عندها بائنا بعض نسائه مبهمة يعني قال طلقت احدى نسائي ثلاث او معينة ثم انسيها. قال طلقت فلانة ثلاث بعدين نسي. من هي التي طلقها الثلاثة الاولى ولا الثانية - 00:04:44ضَ
او معينة ثم انسيها ثم مات ما استطعنا ان نحدد ثم مات قبل قرعة اعتدت كل منهن سوى حامل الاطول منهما من عدة طلاق ووفاة. سورة المسألة طلق احدى نسائه بدون تعيين - 00:05:11ضَ
ومعيا طلق احدى نسائه ثلاثا ونسي وقبل ان يعمل القرعة مات فعند ذلك نقول من كانت حامل منهن فستعتد عدة ايش الحمل لان الحامل بوضع الحمل من وفاة ولا من انتهت. لكن الثانيات - 00:05:30ضَ
تعتد الاطول من الطلاق ومن الوفاة لانه كل واحدة منهم يحتمل ان تكون مطلقة ويحتمل ان تكون غير مطلقة. اليس كذلك يا شيخ طيب اكمل يا شيخ. الثالثة ثالثة الحائل ذات الاقراء وهي الحيض - 00:05:50ضَ
ايه ذات الاقراء الحيض والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء المفارقة في الحياة يعني بطلاق او خلع كيف عدتها فعدتها ان كانت حرة ثلاثة قروء كاملة والا قرآن قرآن ايه والا قرآني يعني - 00:06:09ضَ
جمع اه مثنى قرب طيب والا يعني الامة قرآن طيب سواء كانت اذا كانت حرة او مبعضة ثلاثة قرون كاملة ثلاثة حيضات كاملة وان كانت امة فقرآن طيب اربعة الرابعة - 00:06:32ضَ
الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر او اياس. لصغر في السن لساع ما حاضت او اياس يعني انتهت من الحيض خلاص بلغت سن اليأس فلا تحيط تعتد كيف تعتد الحرة ثلاثة اشهر - 00:06:51ضَ
والامة نصفها كم نصفها شهر ونص المصنف قال واما شهران وامة شهران قياس على ايش قياس على الحيضتين ما دام هي في الحيض تحيض حيضتين اذا هنا تحيض شهرين. اذا هنا تعتد شهرين حيضتين تقابلها شهرين. وعن الامام احمد شهر ونص - 00:07:05ضَ
طيب وهذا كله لاثار عن الصحابة رضي الله عنهم من كبار الصحابة حكى قضوا بذلك. طيب ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر. يعني لو طلع طلعت عدتها يعني شهرين وسبع ايام ونصف نقول شهرين ثماني ايام ما في نصف يوم - 00:07:27ضَ
والمبعضة بالحساب فمن نصفها حر كم كم تعتد نصف عدة الحر ونصف عدة الامال نصف الحر كم نصف الحر شهر شهر ونص ونصف الامة كم شهر صار كم؟ المجموع شهرين ونص فمن نصفها حر - 00:07:47ضَ
شهران ونصف هذه عدتها وطبعا هم يقولوا القاعدة عندهم كيف انها الشهرين ثابتة تزيد على او من الشهرين على الثالث بقدر حريتها. يعني نترك الشهرين ما نمسكها ونمسك الشهر الثالث. اذا كان نصفها حر - 00:08:11ضَ
فيصير ناخذ نصف الثالث اذا كان ربعها حر سنأخذ ربع الثالث واذا كان ثلثها حر سنأخذ ثلث الثالث. واذا كان ثلثها ها حر ثلثا الثالث. فهمتوا المسألة اما الشهرين ثابتة وهذا - 00:08:27ضَ
هذا هو الحساب طيب اكمل يا شيخ الخامسة. نعم. من ارتفع حيضها ولم تدري سببه. طيب لم تدري سببه اكتب عندها رقم واحد ولا الف داخل مربع لانه من ارتفع حيضها لا تخلو من امرين اما ان تكون عالمة بالسبب او غير عالمة بالسبب - 00:08:45ضَ
نعم عالمة بالسبب او غير عالم وكل واحدة لها حكمها قال فان لم تدري سببه سببه لم تدري سببه فعدتها سنة كاملة كيف تسعة اشهر للحمل وثلاثة للعدة ارتفع حيضها والى تعرف السبب. فنقول لها تعتد ايش؟ تعتد - 00:09:11ضَ
عدة الحامل وعدة غير الحامل الحامل ها؟ عفوا مش عدة الحامل لكن نقول تعتاد تسعة اشهر للحمل وثلاثة اشهر للعدة فالمجموع اثنعشر شهر اذا سنة طيب وتنقص الامة شهرا. ليش - 00:09:34ضَ
لانه الامة في الحمل تحتاج تسعة اشهر. وفي العدة شهرين اذا اكمل وعدة وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة ثلاثة اشهر. يعني هذولا كم واحد الان؟ ومن اعيدت من بلغت ولم تحض - 00:09:57ضَ
هذه واحدة والمستحاضة الناسية ما تعرف عدتها والمستحاضة المبتدأة لتو جاءها الحيض ثلاثة اشهر والامة شهران. هذه المسألة فين مكانها اليس مكانها في رقم اربعة الماضية وكان هناك اه لكنه مكانه هناك - 00:10:21ضَ
طيب اكمل يا شيخ بعد ذلك وان علمت وان علمت ما رفعه بعرق من باء او حرف باء باء داخل مربع اصبح الخامس منه اذا لم تدري السبب فسنة وان علمت ما رفعه - 00:10:42ضَ
هذي من ارتفع حيضها علمت ما رفعه علمت سبب الرفع فماذا تعمل اكمل الان وان علمت وان علمت ما رفعه من مرض او رضاع نعم او غيرهما نعم فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به - 00:11:00ضَ
نعم او تبلغا سن الاياس فتعتد عدته سن الرئاسة خمسين سنة اكتبوا عنده اي خمسين سنة فتعتد عدته يعني ثلاثة اشهر فتعتد عدته اكتب عنده ثلاثة اشهر. اذا هذه التي علمت سبب - 00:11:17ضَ
الذي سبب رفع الحيض يقول اذا كانت عالمة انه سبب رفع الحيض المرض او الرضاع او شيء اخر فتبقى في العدة حتى يعود اليها حيضها فتعتد بالحيض ثلاث حيض طيب - 00:11:34ضَ
او ما ما يرجع لها ما يعود لها الحيض او تبلغ خمسين سنة فنقول الان اعتدي عدة الاشهر ثلاثة اشهر فهمت المسألة؟ اكتبوا عندها وعنه عن الامام احمد اذا زال المانع - 00:11:51ضَ
ولم تحض تعتد سنة كالتي قبلها اذا من ارتفع حيضها من ارتفع حيضها ولم تدري سببه تعتاد سنة وان علمت السبب تعتد ايش يقول المصنف يقول تنتظر يا يرجع لها الحيض او تيأس - 00:12:07ضَ
معناها لو طلقت وعمرها ثلاثين وارتفع حيظه تنتظر للخمسين الامام احمد له رواية ثانية يقول مثل هذي التي ارتفع حيضها اذا زال المانع ولم تحض اذا زال المانع سبب المرض تنتظر الى نزول المرض. زال المرض - 00:12:30ضَ
ولم تحط تعتاد سنة زيها زي اللي قبلها واضح المسألة هذه اكمل يا شيخ السادسة امرأة المفقود المفقود هذا المفقود اللي فقد زوجها ولم يعد ولم يدرى ما خبره لا يخرج عن كونه - 00:12:46ضَ
فقد وغاب غيبة ظاهرها السلامة او غيبة ظاهرها الهلاك واضحة؟ ظاهرها السلامة يعني سافر في تجارة او في علم او في كذا انقطعت الاخبار لكن ظاهرها الهلاك وغاب في في معركة ولا في حرب ولا في جيش او في سفينة وبعدين جاءت الاخبار ان السفينة هذه غرقت نجا بعضهم ولم ينجوا البعض لا يعلم هو مين ان - 00:13:05ضَ
ومن غير الناجين هذا ظاهره الهلاك طيب فان كان غاب غيبة ظاهره الهلاك فتتربص اربع سنوات من الغيبة ثم تعتد وان كان غاب غيبة ظاهره او ظاهرها السلامة فتنتظر حتى يبلغ سنه عمره هذا الغائب تسعين سنة ثم تعتد - 00:13:29ضَ
منه عدة الوفاة هكذا قضى عمر امير المؤمنين رضي الله عنه اقرأ الان السادسة السادسة والسادسة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه نعم. ثم تعتد للوفاة نعم طيب ايش هو اللي تقدم في ميراثه - 00:13:57ضَ
اللي تقدم في ميراثه هو هذا ان كان ظاهر غيبته السلامة فتنتظر حتى يبلغ سنه وهو عمره تسعين سنة مش تنتظر تسعين سنة تنتظر يبلغ هو تسعين سنة. يعني لو غاب وعمره ثمانين تنتظر عشر سنوات - 00:14:16ضَ
لو غاب عمره خمسة وثمانين تنتظر خمس سنوات وهكذا ثم تعتد للوفاة يعني اربعة اشهر وعشرة ان كانت حرة الى اخره وان كان ظاهر غيبته الهلاك فتنتظر اربع سنوات منذ الغياب - 00:14:31ضَ
منذ ان غاب اكمل يا شيخ وامة كحرة في التربص نعم يقول الامة مثل الحرة في التربص اللي هو الاربع سنين او بلوغ سن تسعين سنة ما ما تفرق بين الامة والحرة - 00:14:47ضَ
واضح هذا اكمل يا شيخ. وفي العدة نصف عدة حرة يعني بعد التربص وفي العدة بعد التربص اكتبوا نصف عدة الحرة في الوفاة لانها ستعتد الامة شهرين وخمسة ايام نعم - 00:15:01ضَ
ولا يفتقر الى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. نعم هذا الامر لا تفتقر زوجة المفقود الى حكم حاكم نعم يضرب المدة وعدة الوفاة خلاص اذا غاب الزوج غيبة ظاهرها السلامة - 00:15:15ضَ
تنتظر حتى يبلغ سنه تسعين سنة ثم تعتاد للوفاة او ظاهره الهلاك اربع سنوات ثم تعتذر للوفاة. اكمل يا شيخ. وان تزوجت؟ الان قاعدة في كل من حصل له مثل هذا - 00:15:32ضَ
يعني ظنة وحكم ان زوجها مات وهو قد يكون ما مات يقول وان تزوجت يعني زوجة المفقود ان تزوجت اكتبوا زوجة المفقود. فقدم الاول قبل وطئ الثاني فهي للاول خلاص هكذا القاعدة - 00:15:46ضَ
متى تزوجت المرأة باعتبار ان زوجها مات او طلقها ثم اكتشفنا انه ما مات او ما طلقها وتزوجت فهي للاول ولا للثاني نقول لا لا لا ما قلنا للاول نقول قبل وطأ الثاني هي للاول. وبعده بعد وطئ الثاني - 00:16:03ضَ
للاول الخيار اما ان يردها واما ان يبقيها عند الثاني خلاص. فهمتوا الان القاعدة اذا في مثل هذا زوجة المفقود وغيره اذا تزوجت وجاء زوجها الاول هي للاول ولا للثاني - 00:16:23ضَ
تصل قبل الوطئ هي للاول بعد الوطء للاول الخيار وبعده اكتبوا بعد الوطء له للاول اخذها زوجة بالعقد الاول ما يجدد عقد ولو لم يطلق الثاني لانه اكتشفنا انه اصلا زواج الثاني خطأ - 00:16:40ضَ
ولا يطأ يعني الاول قبل فراغ عدة الثاني اذا كان الثاني كان يطأ يستردها الاول لكن ينتظر حتى يستبرئ الرحم حتى تعتد من الاول ولا يطأ قبل فراغ عدة الثانية وله يعني الاول - 00:17:02ضَ
هو له الخيار ان يردها او وله اي للاول. تركها معه اكتبوا اي الثاني ما يشفكوا هذه الضمائر من غير تجديد عقد للثاني من غير تجديد عقد للثاني. فهمنا ايش الخيار المتاح - 00:17:20ضَ
اذا هو بالخيار له ان يأخذها بالعقد الاول لكن لا يطأ حتى حتى تعتد استبراء للرحم. وله ان يتركها عند الثاني بالعقد الذي حصل بينهما طيب في هذه الحالة الثانية انه تركها للثاني ما اخذها - 00:17:37ضَ
في هذه الحالة ويأخذ اكتبوا عندها اي الاول ويأخذ اي الاول قدر الصداق الذي اعطاها ممن يأخذه من الثاني من الزوجة الثانية ويرجع الثاني الثاني ما له ذنب يقول انا اعطيتها هي مهر والان اعطي زوجها - 00:18:00ضَ
المهر اللي دفعوا لها نعم يعطي زوجها المهر ويرجع عليها يطالبها هي ويرجع الثاني عليها على الزوجة بما اخذه منه الاول بما اخذه منه يعني الاول فهمتم المسألة الان يا مشايخ - 00:18:17ضَ
طيب اذا اذا تركها خلاص انتهينا واذا اخذها اذا اخذها اخذها واذا تركها ستبقى من غير تجديد عقد لكن له ان يأخذ ان يطالب بالصداق يطالب الزوجة الثانية بالصداق والزوج الثاني يطالب المرأة بما دفعه. اكمل يا شيخ - 00:18:33ضَ
قصر نعم. ومن مات زوجها الغائب. نعم. او طلق اعتدت منذ الفرقة. وان لم تحد نعم اذا مات زوجها الغائب اكتشفنا انه مات او انه طلق تعتد اعتدت نعم. منذ الفرقة ايش هي الفرقة؟ يعني الطلاق او الموت وليس العلم - 00:18:52ضَ
منذ الفرقة طيب افرض ان هو طلقها من خمس سنوات اليوم علمت مات من خمس سنوات اذا متى العدة؟ تبدأ عدتها؟ من موته فلو علمت بعد خمس سنوات معناه تتزوج بكرة لانه عدتها انقضت - 00:19:12ضَ
وليس من علمها بموته طيب اكمل يا شيخ وان لم تحد لان الحداد اللي هو ترك الزينة ما هو شرط لانقضاء العدة العدة تنقضي سواء يعني حدت او لم تحد اكمل يا شيخ - 00:19:27ضَ
وعدة موطوءة بشبهة. رقم واحد او زنا. اثنين. او بعقد فاسد. ثلاثة. كمطلقة. كيف يعني كمطلقة؟ يعني اذا كانت تحيض ثلاث حيض ما تعد ثلاثة اشهر حامل وضع حمل واضح هذا - 00:19:40ضَ
طيب اكمل وان وطأت معتدة بشبهة او نكاح فاسد طيب ان وضعت معتدة بشبهة واحد او نكاح فاسد اثنين فرق بينهما اذا وطأت معتدة وطئت معتدة لكن وطأت وطئ شبهة - 00:19:55ضَ
او وطئت هي معتدة وطئت وطئ شبهة خطأ او وطأت في نكاح فاسد ايش نسوي؟ نفرق بينهما. مشكلة الان هي معتدة من الاول. وحصل لها وطئ بشبهة او بنكاح فاسد. اذا تحتاج عدة - 00:20:13ضَ
من الوطأ الثاني فهمتوا علي؟ اجتمع في حقها كم عدة؟ عدتان اجتمعت عدة ان نقدم ماذا فهمتوا الكلام اللي راح يقوله يقول اتمت عدة الاول اكتبوا ما لم تحمل من الثاني ما لم تحمل من الثاني ما يحصل حمل من الثاني - 00:20:30ضَ
اذا اتمت عدة الاول ولا يحتسب منها من عدة الاول مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني فهمت الان المسألة اذا هذه معتدة من زوج في اثناء العدة حصل لها وطأ خطأ - 00:20:51ضَ
صارت عدة ثانية اول شيء تتم عدة الاول يعني هي في انتبه هي الان معتدة من طلاق في اثناء العدة حصل خطأ وتزوجت تزوجت او وطأت بشبهة فترة ايام مهددة جلست مع واحد ثاني - 00:21:09ضَ
نقول هذه الايام ما هي محسوبة هذي الايام ما نحسبها من العدة فتكمل عدة ايش الاول ولا تحسب الايام اللي مضتها ام مؤكثتها مع الثاني اذا ولا يحتسب مقامها من عدة الاول عند الثاني ثم تعتدل الثاني هذا كل ما لم يحصل حمل من الثانية اما ان حصل حمل من الثاني معناه اول شيء - 00:21:31ضَ
تعتد من الثاني ثم تعتاد من الاول قال وتحل له اي لواطئها بشبهة يعني ليعطيها بشبهة بعقد بعد انقضاء العدتين وتحل له اكتبوا ان يواطئها اي بواطئها بشبهة او نكاح فاسد - 00:21:52ضَ
بعد انقظاء العدتين طيب اكمل وان تزوجت وان تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها. نعم انتبهوا الان لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها الثاني اذا تصور الان هي في العدة - 00:22:11ضَ
افرضوا انها انها ما تحيض عدتها ثلاثة اشهر اليس كذلك بالشهر الثاني في اول يوم في الشهر الثاني عقد بها زوج اخر تنقطع العدة ولا ما تنقطع عقد بها باول ها - 00:22:28ضَ
بدون دخول ما زالت في العدة في بعد انتهاء الشهر الثاني دخل بها. هنا انقطعت عدة الاول فهمتوا عليه اذا امرأة طلقها زوجها عدتها بالاشهر ثلاثة اشهر امضت الشهر الاول - 00:22:44ضَ
ثم في اول يوم في الشهر الثاني عقدت بزوج ثاني زوج جديد ثم في اول يوم في الشهر الثالث دخل بها الزوجة جديد ايش نسوي هنا؟ نقول النكاح باطل ولازم تعتد - 00:23:02ضَ
تعتد من الاول بعدين تعتد من الثاني تعتاد من الاول كم باقي له شهر واحد لاننا ما نحسب مدة العقد عقد باطل ولا حصل شيء الان فهمت المسألة؟ ما حصل شيء. من وطئها - 00:23:19ضَ
يوم الوطن هو اللي يقطع العدة الاول ولا يحتسب من من العدة الاول طيب اكمل يا شيخ فاذا فارقها بنت على عدتها من الاول كذا عندك درجاتنا اذا فارقها اي الثاني - 00:23:33ضَ
طيب بنت على عدتها من الاول ثم استأنفت العدة من الثاني. ثم تستأنف العدة من الثانية طيب اكمل يا شيخ وان اتت بولد من احدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للاخر - 00:23:50ضَ
اذا حصل حمل سواء من الاول ولا من الثاني تبدأ دائما بعدة الحمل. فاذا انتهى الحمل وضعت الحمل تبدأ اعتدل للثاني للثاني او للاول اللي هو مو صاحب الحمل اللي ما عنده حمل - 00:24:04ضَ
طيب اكمل يا شيخ ومن وطأ معتدته البائنة بشبهة استأنفت العدة بوطئه طيب اذا كان اللي وطئها هي امرأة في العدة. اللي وطئها هو زوجها اللي طلقها ومن وطأ معتدته البائن كان يكون طلقها ثلاث او بخلع - 00:24:18ضَ
بشبهة استأنفت العدة بوطئه يعني ايش تبدأ بعدة جديدة ما نقول عدتين ما نقول تغلق عدتها من زواجها الاول ثم تعتد من ايش من الوطء الثاني ما نجعلها عدتين نقول هي عدة واحدة تبدأ عدة جديدة - 00:24:38ضَ
لانه هنا لو حصل حمل معروف انه منه هو والنسب لن يضيع في هذه الحالة طيب اعد الان قال ومن وطأ معتدته البائنة بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الاولى لانهما من واحد لانه كلا الواطئين من واحد - 00:24:53ضَ
والولد الذي سينتج من اي الوطئين سيكون لاب واحد ما عندنا اشكال فعشان كذا تعتد عدة واحدة وهي العدة الاخيرة مش الاولى تنقطع الاولى وتبدأ عدة جديدة اكمل يا شيخ - 00:25:13ضَ
وانك حمن ابانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت ما معناه نكح تزوج من ابانها مثل بخلع مثلا في عدتها ثم طلقها قبل ان يدخل بلد يعني بنت على ما مضى من عدتها لعدم الدخول. بنت اكتبوا على ما مضى من عدتها لعدم الدخول. فهمتم المسألة؟ رجل خالع زوجته - 00:25:26ضَ
رجل خالع الزوجة بخلعها كم عدتها ان كانت تحيض نقول ثلاث حيضات طيب امضت الحيضة الاولى بعد الحيضة الاولى عقد عليها زوجها اللي خلع يجوز يتزوجها الان ولا ما يجوز - 00:25:54ضَ
له ان يتزوج ولا ما له له قلعها هي زوجته طيب بعد الحيضة الاولى عقد بها ولم يدخل بعد الحيضة الثانية طلقها ولم يدخل. تبدأ عدة جديدة ولا تكمل القديمة - 00:26:12ضَ
كم من قديم لكن لو قلنا دخل بها ثم طلقها ستبدأ عدة جديدة اكمل يا شيخ قال رحمه الله تعالى فصل. نعم. يلزم يلزم الاحداد. الاحداد ما هو؟ اجتناب ما يدعو الى نكاح المرأة - 00:26:33ضَ
اجتناب ما يدعو الى نكاح المرأة من الزينة والطيب من الزينة والطيب مدة العدة نعم ماذا قال المصنف يلزم الاحداد مدة العدة كل متوفى كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح. طيب اذا كن متوفى عنها زوجها هذا الاول - 00:26:52ضَ
في نكاح صحيح هذا الثاني اذا الاحداد يلزم المتوفى يلزم ايش من توفي عنها زوجها في نكاح صحيح ولو كانت ذمية اوامة او غير مكلفة طيب ويباح يعني يقصد الحداد - 00:27:17ضَ
الاحداد والحداد يباح لبائن من حي ويباح. قوله يباح ما هو معناه حتى ما يسن ببائن من حي مثل ايش بائن من حي؟ مثل مطلقة ثلاثا ومثل المخالعة طيب ولا يجب طبعا ولا يسن بلا خلاف على رجعية لان الرجعية زوجة فما تحد - 00:27:36ضَ
وموطوءة بشبهة ما تحيد لانه ما هو زوج او زنا ما تحد. لانه ما في زوج او نكاح فاسد او باطل او ملك يمين كم صورة هذي ولا يجب يعني الاحداد على رجعية واحد والمطوءة بشبهة اثنين او زنا موطوءة بزينة ثلاثة او في نكاح فاسد اربعة او باطل خمسة - 00:27:58ضَ
او ملك يمين ستة. يعني لو مات سيدها ما في زوجية فما تحد الا ما على السيد طيب ما هو الاحداث؟ عرف الاحداد المصنف بقوله والاحداد اقرأ والاحداد اجتناب ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها من الزينة. من الزينة - 00:28:21ضَ
والطيب هذا هو تعريف الاحداد اجتناب ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها خلاص هذا التعريف ضعف بين قوسين مثل ايش؟ قال اقرأ يا شيخ من الزينة هذا واحد والطيب. نعم. والتحسيني. نعم. والحناء. نعم. وما صبغ للزينة. وما صبغ للزينة. اما الصبغ لغير الزينة لا - 00:28:44ضَ
نعم. وحلي. نعم. وكحل اسود وكحل اسود لانه للزينة نعم لا تؤتي لا لا سيذكر اشياء لا لا تدخل في الزينة مثل التوتيا وش هي التوتيا هذا كحل يضعونه لتقوية العين ما هو زينة - 00:29:05ضَ
ونحوه مما ليس بزينة اي شيء تضعه المرأة ليس للزينة في عرف الناس فلا بأس ولا نقاب النقاب ما هو من الزينة وابيض الابيض ما هو من الزينة ولو كان حسنا - 00:29:25ضَ
حتى لو كان هذا الابيض حسن لا بأس بل حتى لا تمنع من ملون واخذ شعر وغسل وتنظف. لا تمنع في الحداد المرأة من لبس ملون بشرط ان لا يكون هذا الملون من الزينة - 00:29:40ضَ
يعني ليس كل ملون زينة في ملون زينة وفي ملون ما هو زينة هذا اعراظ الناس هي اللي تحدد فما دام ليس بزينة لها ان تلبسه ولا تمنع من اخذ الظفر - 00:29:54ضَ
والغسل والتنظف تغتسل وتتنظف هذا لا حرج فيه طيب اين تعتد المعتدة. اتفضل قال رحمه الله تعالى فصل. نعم. وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت عدة الوفاة وكذا الرجعية - 00:30:06ضَ
وكذا الرجعية في المنزل حيث وجبت يعني ايش حيث وجبت؟ يعني حيث اتاها الخبر خبر وفاة زوجة وان اتاها الخبر في غير مسكنها رجعت الى مسكنها اكتبوا هذا وان اتاها الخبر في غير مسكنها رجعت الى مسكنها - 00:30:26ضَ
طيب عندنا اشياء الان تبيحا للمعتدة هذي ان تنتقل من المسكن ما هي الاحوال قال فان تحولت ايوه فان تحولت خوفا على نفسها مثلا هذا واحد او قهرا او اجبرت على ترك السكن او او لحق او بحق - 00:30:45ضَ
يعني نقلت من هذا المكان بحق صاحب الدار يريد داره والاجرة انتهت وهذه معتدة وما له ذنب فيها معتدة تعتد في اي مكان ما تعنيه او او انتقلت بحق ايوة انتقلت حيث شاءت انتقلت حيث شاءت واضح؟ اذا هي يلزمها ان تعتد في بيت زوجها - 00:31:05ضَ
الا اذا جاء ما يجبرها على الانتقال فتنتقل فين تذهب تذهب حيث شاءت ما في مكان معين لها طيب اكمل ما زال في احكام المعتدة. نعم. ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا. لا ليلا - 00:31:24ضَ
لحاجتها تخرج في النهار مثل ايه؟ اكتب كبيع وشراء ويمكن نقول اليوم ووظيفة ودراسة تخرج في الصباح للوظيفة تخرج للدراسة تخرج للعمل ان كانت تعمل ولا تبيع ولا تعيش على - 00:31:40ضَ
على بيعه وشراءه تخرج في النهار لحاجتها لا ليلا اكتبوا الا للضرورة في الليل لا تخرج من بيتها الا للضرورة طيب اكمل يا شيخ. وان تركت الاحداد اثمت نعم. وتمت عدة عدتها بمضي زمانها. زمانه. اذا ترك الاحداد هل يؤثر في العدة؟ لا ما له شغل العدة تمضي - 00:31:58ضَ
والاحداد في زمن عدة فان فعلته كان والا فانها تأثم على هذا الترك. اما العدة تمضي نعم لان الاحداد ليس شرطا في انقطاع العدة طيب والرجعية تعتد فين؟ ايضا في مسكنها لزوما - 00:32:21ضَ
والبائن اين تعتد تعتد في اي مكان مأمون حيث شاءت في اي مكان مأمون حيث شاءت طيب بقي باب الاستبراء نعم باب الاستبراء. نعم من ملك امة يوطا مثلها من صغير وذكر وضدهما - 00:32:39ضَ
حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها. اذا من اشترى امة يوطأ مثلها فانه يستبرئها قبل ان يطأها وقبل ان يباشرها يستبرئها فهمت المسألة طيب اشترى هذه الامل التي يوطأ مثلها من طفل صغير - 00:33:01ضَ
نقول ولو كان من صغير اشتراها من من امرأة المالك السابق كانت مرأة ما يمكن مرأة وطأت مرأة نقول الامة اذا ملكها الرجل قبل ان يطأها او قبل ان يباشرها - 00:33:21ضَ
فعليه ان يستبرئها بغض النظر هذه كانت ملك من وكانت فين وكانت ايش طيب كيف يستبرئها؟ سيبين الان المصنف طريقة الاستبراء اه وقبل ذلك وقال من ملك امة طيب ومثل ذلك هذا اللي يملك الامة يستبرئها قبل ان يقربها - 00:33:37ضَ
كذلك من وطأ الامة واراد بيعها يلزمه ان يستبرئها وكذلك اذا اعتقها او مات عنها لزمها ان تستبرئ نفسها. اذا اعتقها سيدها او مات عنها سيد الذي يلزمها ان تستبرئ نفسها ثم تتزوج ان شاءت - 00:34:01ضَ
وكذلك السيد اذا اراد ان يبيع علامة بعد ان وطئها يستبرأها طيب كيف الاستفراغ اكمل الان واستبراء الحامل بوضعها. هذا واحد. وكانت حامل بوضع الحمل تمام ومن تحيض بحيضة بحيضة واحدة مش ثلاثة حيضات - 00:34:20ضَ
طيب ثلاثة والايسة والصغيرة بمضي شهر ثلاثة الايسة اللي ما تحيض شهر واحد مثل حيضة واحدة يمكن نقول اربعة ومن ارتفع حيضها ولم تدري سببه عشرة اشهر لانها ستستبرئ بشهر - 00:34:38ضَ
وتسعى للحمل طيب اكمل يا شيخ قال رحمه الله تعالى كتاب الرضاعة. الرضاع نعم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ما هو الرضاع؟ تعريفه شرعا مصوا من دون الحولين - 00:34:56ضَ
يعني مص طفل عمره اقل من الحولين لبنا ثاب عن حمل لبن ثاب عن حمل او شربه مصه او شربه اذا مص من دون الحولين لبنا ثاب يعني جاء من من حمل بعد حمله - 00:35:13ضَ
او شربه قال المصنف ايه يحرمه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب والمحرم خمس رضعات الحديث يحرم من الرظاع ما يحرم النسب والمحرم خمس رضعات اكتبوا رقم واحد هذا شرط في التحريم - 00:35:33ضَ
في الحولين هذا الشرط الثاني خمس رضعات يحرمن في الحولين نعم والسعوط معناه الرضاعة اذا كان اقل من خمس رضعات ما يحرم واذا كان الطفل الرضيع عمره تجاوز الحولين فان ورظع لا يحرم هذا الرضع - 00:35:50ضَ
اكمل يا شيخ والسعوط في الانف. السعوط اللي هو وضع اللبن في الانف. بحيث يدخل الى الجوف عن طريق الانف هذا يحرم ولا ما يحرم؟ نعم يحرم والوجور في في الفم يعني وضع اللبن في الفم بحيث يصل الى الجوف - 00:36:07ضَ
يقول والسعوط والوجور ولبن الميتة لو كانت المرأة ماتت وجاءت الطفلة او الطفل ورضعت من امرأة ميتة ها يحرم ولا ما يحرم؟ نعم يحرم والمطوءة بشبهة او بعقد فاسد او باطل - 00:36:24ضَ
او زنا ايش عندكم بعد اوزنة والمشوب والمشوب يعني المخلوط اللبن لبن المرأة لو خلط بماء مثلا وشربه الطفل يحرم هذا اللبن؟ نعم يحرم. لكن عند قوله هو المشوب اكتبوا اذا بقيت صفاته. مش اذا - 00:36:44ضَ
شيء ثاني واختفت صفاته غابت. اذا بقيت صفاته قال محرم. ما هو المحرم؟ اذا كل ما مضى السعود والوجور ولبنى الميتة والمطوءة بشبهة ولبن العقد الفاسد واو العقد الباطل او الزنا - 00:37:03ضَ
او المشوب كل ذلك محرم لكن طبعا في الزنا ستصبح هي امه اما الزاني فاليس ابا طيب اكمل وعكسه يعني لا يحرم اكتبوا لا يحرم البهيمة لو رضعت من بهيمة ما تصبح هذه البهيمة امها - 00:37:21ضَ
ها نقول هذه البقرة هي امها من الرضاع او هذه الشاة امها من الرضاع طيب وغير حبلى اثنين ولا موطوءة ثلاثة يعني لو كانت المرأة غير حامل او ما وطئت ودر لبنها فارضعت - 00:37:40ضَ
هل هذا اللبن يحرم؟ ايش يقول المصنف لا يحرم هذا هو المذهب انه لا يحرم والمسألة خلاف بين العلماء وعنه يحرم الرواية الثانية انه لبن المرأة يحرم حتى لو كانت غير حامل ولا موطوءة - 00:37:56ضَ
طيب اكمل يا شيخ الان سيبين ما الذي يترتب على الرضاع من احكام فمتى ارضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح؟ واحد في النكاح واحد صار ولدها في النكاح يعني هي امه في باب النكاح لا ينكحها - 00:38:12ضَ
والنظر اثنين فهي امه في النظر ينظر اليها والخلوة ثلاثة هي امه في الخلوة يخلو بها والمحرمية اربعة هي امه في المحرمية معناه هو محرم لها يسافر بها ونحو ذلك اكمل يا شيخ - 00:38:29ضَ
وولد من نسب لبنها اليه بحمل او وقت نعم يعني يقول صار ولدها في هذه الاشياء وولد يعني ايظا صار هذا الفظيع ولد من نسب لبنها اليه اللي هو الزوج - 00:38:46ضَ
زوج المرأة المرضعة ولد من نسب لبنها اليه بحمل او وطئ واضح هذه المسألة اذا باختصار تفهمون هذه القاعدة لان العوام احيانا يخترعون احكام ما انزل الله بها من سلطان. الطفل الذي رضع من امرأة تصبح هذه - 00:39:03ضَ
ام له وزوجها ابا له واولادها اخوة له وبناتها اخوات له. واضح؟ وامها جدة له واخواتها خالات واخوانها اخوان له واخوان زوجها اعمامه واخوات زوجها عمته فهمت؟ اصبح هذا الرضيع كأنه - 00:39:20ضَ
خرج من رحمها ايش القرابات اللي راح ياخذها هذا الولد ياخذها هذا الرابع فهمتوا عليه؟ طيب هذا الرضيع فقط هو الذي سيأخذ هذا الاحكام هذه الاحكام. طيب بعض الناس يقول طيب من رضع معه ومن رضع بعده نفس الشيء - 00:39:48ضَ
اه واللي يرضع قبله نفس الشيء وش نقول؟ نقول يعني لو ان هذه المرأة ولدت هذا الولد. اخوانها اخوانه اللي جابتهم قبله واللي بعده ما هم اخوانه ولاخوانه برضه فهمتوا عليه؟ ما دام رضعت معه منه فهي - 00:40:04ضَ
ام له اطفالها اولادها بناتها اخوة راح يكونوا اه راح تكون هذي المرأة جدة لهم فان القاعدة يا مشايخ طيب هذا معنى قوله اصبحت او صار ولدا لها وولد من نسب لبنه ومحارمه محارمه - 00:40:18ضَ
ومحارمه محارمه. اكتبوا محارمه محارم الاب محارمه محارم الرضيع ومحارمها محارمه محارمها يعني الام المرضعة محارمه يعني الرضيع قال دون ابويه دون ابوي من؟ هنا. اكتبوا اي الرضيع واصول واصولهما - 00:40:40ضَ
يعني اصول الابوين وفروعهما يعني فروع الابوين اللي هم الاخوة اخوة الرضيع واضحة هذه اذا قوله ومحارمه محارمه لانه يقول هو سيصبح ولد لهذه المرأة وولد من نسب اليه اللبن - 00:41:03ضَ
ومحارمه محارم الاب محارمه محارم الرضيع ومحارمها يعني المرضعة محارم اكتبوا هذا محارم الرضيع دون ابويه ابوي الرضيع واصولهما اصول الابوين وفروعهما فروع الابوين مش فروعا رضيعا اما الرضيع فروع - 00:41:22ضَ
يعتبرون اقارب هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هذا - 00:41:41ضَ