بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا في كتاب الرضاع وعرفنا ان الطفل الرضيع الذي رضع من امرأة يصبح ابنا لها وابنا لصاحب اللبن وهو زوجها - 00:00:00ضَ

واخا لابناء هذه المرأة وهكذا وكل القرابات التي يأخذها ابن هذه المرأة من النسب تكون لهذا الرضيع هذه القرابة طيب اكمل الان حيث وقفنا ومحارمه في النكاح محارمه ومحارمها محارمه دون ابويه واصولهما وفروعهما. لا انت - 00:00:20ضَ

اقرأ من اول الجملة معناها ومتى ارضعت المرأة فمتى ارضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية. يعني في هذه الاربع الامور؟ نعم طار ايضا ولده وولد من نسب لبنها اليه بحمل او وتر - 00:00:45ضَ

نعم. ولد نعم. هذا الاب اللي هو الزوج يعني. نعم. زوج المرأة. نعم. ومحارمه في النكاح محارمه ومحارمها محارمه دون ابويه محارم الاب محارم الرضيع ومحارم المرضعة محارم الرضيع دون ابوي الرضيع واصول الابوين - 00:01:04ضَ

وفروع الابوين لا يدخلون. نعم. بخلاف فروع الرضيع نفسه فانه آآ يكون من المحارم. نعم فتباح المرضعة لابي المرتضع واخيه من النسب. نعم. المرضعة تباح لابي الرضيع لانه اجنبي بالنسبة له ولاخيه من النسب - 00:01:24ضَ

يمكن بها لانه اجنبي من النسب. نعم وامه واخته من النسب بابيه واخيه. امه اكتبوا عندها اي الرضيع ام الرضيع واخت الرضيع من النسب تباح لابي الرضيع من الرضاع ولاخيه من الرضاعة - 00:01:44ضَ

لانهم اجانب نعم فمن حرمت عليه بنتها من حرمت عليه بنتها مثل مين؟ كامه واخته اكتبوا امه واخته اخت الانسان العادي يعني امه تحرم عليه بنتها واخته تحرم عليه بنتها ولا ما تحرم ايش - 00:02:02ضَ

واضح طيب هذه المرأة التي تحرم عليه بنتها اذا ارضعت طفلة حرمتها عليه بانها ستصبح بنتها من الرضاعة ونحن قلنا ما ما يحرم من النسب يحرم من الرضا. نعم ومن حرمت عليه بنتها فارضعت طفلة حرمتها عليه - 00:02:26ضَ

وفسخت نكاحها منه ان كانت زوجته. نعم يعني معناه انه اخته اختك الان لو ارضعت طفلة تصبح انت خال للطفلة هذي. امك اذا ارضعت طفلة تصبح انت ايش؟ اخا لهذه الطفلة - 00:02:47ضَ

طيب اكمل يا شيخ وكل امرأة افسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها نعم يعني اسمع يقول وفسخت نرجع لورا وفسخت نكاحها منه ان كانت زوجة يعني لو انه رجل تزوج بامرأة طفلة صغيرة دون السنتين - 00:03:02ضَ

فارضعتها اخته ايش تصير هذه الزوجة بنت الاخت يصير خالها فيفسد نكاحها او ان امه ارضعت زوجته الصغيرة تصبح اخته هذا هو معناه تحرمها عليه وتبطل النكاح تفسخ النكاح اذا كان الزوجة اذا كانت هذه الرضيعة زوجة - 00:03:21ضَ

طيب الان سيتكلم عن مسألة فساد النكاح بالرضاعة. قال وكل امرأة خلوكم معي وكل امرأة افسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر فلا مهر اذا افسدت نكاح نفسها قبل الدخول فلا مهر - 00:03:42ضَ

كيف عنده زوجتين زوجة كبيرة وزوجها رضيعة فارضعت الكبرى الصغرى قبل الدخول ايش اللي سيحصل الان؟ ستحرم الكبرى حرمت نفسها بارضاعها هي الان هو عنده زوجتين امرأة كبيرة وطفلة رضيعة المرأة الكبيرة - 00:04:05ضَ

ارضعت الصغيرة ما دخل بهن لم يدخل بهن تحرم الكبيرة ولا ما تحرم تحرم الكبيرة صارت ايش؟ ام زوجة ام زوجة فهي حرمت نفسها هذا هو معنى وكل امرأة افسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول - 00:04:25ضَ

فلا مهر لها ليش؟ لانها هي التي افسدت نكاحها طيب قال وكذا ان كانت الزوجة طفلة فدبت فرضعت من نائمة كذا لو كانت الزوجة طفلة فدبت هذا الكلام طبعا قبل الدخول طفلة ما ما دخل بها - 00:04:42ضَ

فرضعت من نائمة وهذه النائمة هي ام الزوج فيصير هذه الطفلة افسدت نكاح نفسها ولا لا صارت اخت للزوج واضحة المسائل معليش ركزوا شوفوا على ذلك اعيدوا الدرس واسمعوه مرة ثانية - 00:05:07ضَ

لانه جاء في وقت يعني جهد طيب اذا فهمنا باختصار المرأة اذا رظعت او او افسدت نكاح نفسها قبل الدخول لها مهر ولا ما لها مهر مالها ما طيب وبعد الدخول قال المصنف وبعد الدخول فمهرها بحاله. المهر يستقر - 00:05:24ضَ

لانه استقر المهر خلاص طيب وان افسده يعني النكاح غيرها غير الطفلة هذي الرضيعة او المرضعة او فلها على الزوج نصف المسمى قبله اكتبوا اي الدخول قبل الدخول وجميعه جميع المهر بعد الدخول بعده يعني بعد الدخول - 00:05:43ضَ

ويرجع الزوج به على المفسد هذا الكلام اللي قلناه ثلاث مسائل المسألة الاولى ان الزوجة هي التي افسدت نكاحها بسبب الرضاع. قبل الدخول ايش لها ما لها مهر طيب الصورة الثانية - 00:06:07ضَ

هي التي افسدت نكاحها بعد الدخول استقر المهر الذي افسد النكاح واحد ثاني. طرف ثالث نقول قبل الدخول النصف وبعد الدخول المهر كامل لكن الزوج يرجع على من افسد ويطالب بما دفع - 00:06:27ضَ

فهمتوا المسألة طيب اكمل الان سينتقل الى مسائل منثورة متعلقة بالرضاع وهي ومن قال لزوجته انت اختي لرضاع بطل النكاح. بطل النكاح. اذا قال انت اخت من الرضاعة اقر على نفسه بانه اخته اذا كيف يكون ينكح اخته يبطل النكاح - 00:06:46ضَ

ينبني عليه ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب عليه ما سيأتي فان كان يعني هذا القول قبل الدخول وصدقته فلا مهر لها وان كذبته فلها النصف. فهمتوا المسألة اذا قالت نعم انا اختك - 00:07:04ضَ

بالرضاعة وهذا ما دخل بها اذا ما لها مهر تأخذ مهر مقابل ايش؟ مقابل عقد باطل لا لكن اذا كذبته قالت لا لسنا اخوة فلها نصف المهر طيب واذا كان الكلام هذا بعد الدخول - 00:07:21ضَ

يجب المهر كاملا. قال ويجب كله بعده يعني بعد الدخول انتهينا من المسألة اذا اذا قال الزوج هي المسألة الاولى اذا الزوج قال لزوجته انت اختي من الرضاعة والمسألة الثانية اذا هي اللي قالت هذا الكلام. فاذا قاله وانت اختي - 00:07:36ضَ

من الرضاعة وكان الكلام هذا قبل الدخول. ايش الحكم سيبطل هو سيبطل النكاح قبل الدخول ولا بعد الدخول؟ اذا قال هذه الكلمة بطل النكاح لكن كلامنا في المهر هل تستحق المهر ولا نصف المهر ولا ما تستحق شيء - 00:07:52ضَ

فايش الحكم؟ اذا صدقته قبل الدخول لا شيء. كذبته قبل الدخول لها نصف المهر بعد الدخول لها المهر كاملا. وجب المهر كامل طيب وان قالت هي ذلك يعني هي قالت انت اخي من الرضاعة - 00:08:09ضَ

وكذبها زوجها قال واكذبها فهي زوجته حكما يعني ظاهرة ليش؟ هو يستطيع رفع النكاح لكن هي ما تستطيع رفع النكاح فهمنا المسألة هذي ادعت انه اخوها من الرضاعة نقبل هذه الدعوة ما نقبل هذه الدعوة - 00:08:27ضَ

طيب هو اذا ادعى نقبل لانه هو اصلا ليش؟ لانه هو اعترافه بانها زوجة معناه ان هو الان كانه يقول نكاحي باطل ويستطيع ان ان يبطل النكاح وان يعني ان يقطع النكاح هذا - 00:08:48ضَ

طيب اكمل يا شيخ مسائل اخرى الان انتهت خلاص سينتقل الى مسائل اخرى الشك في الرضاعة وكذا. نعم واذا شك في الرضاع يعني شك هل رضع مع هذه المرة ولا ما رظى - 00:09:01ضَ

الاصل لم يرضى طيب اذا الشك في الرظاع هذا واحد او كماله. متأكد انه في رظاعة لكن يشك هل بلغت خمس رضعات ولا هي ثلاث فقط طيب ثلاثة ايوه او شكت المرضعة ولا بينة او شكت المرضعة في الرضاعة - 00:09:13ضَ

ولا بينة فلا تحريم. اذا اذا حصل شك في الرضاع هل نحرم بالشك؟ الجواب؟ لا. لا يحصل تحريم بالشك اكمل يا شيخ قال رحمه الله تعالى كتاب النفقات. نعم يلزم الزوج - 00:09:35ضَ

نفقة زوجته قوتا وكسوة النفقة ما هي؟ اكتبوا تعريفها شرعا كفاية من يمونه طعاما وكسوة وسكنا وتوابعها كفاية من يمونه يعني لابد ان يشبع من يمون يعني يوفر الكفاية ما يكفي - 00:09:51ضَ

من يمونه يعني من يعوله يكفيه بايش؟ من الطعام والكسوة والسكن وتوابع هذه الاشياء طيب هذه النفقات تجب لمن ستجب للزوجة واحد وستجب للابناء يعني يمكن نقسمها الى اقسام نقول نفقة الزوجات ونفقة الاقارب - 00:10:13ضَ

الزوجات غير الاقارب كل واحد له حكم عندنا نفقة للزوجة وعندنا نفقة للاقارب وعندنا نفقة للمملوكين للمملوكين طيب وفي في الاخير نفقة للحيوان اذا النفقة تجب للزوجة وهذه لها احكامها ونفقة - 00:10:33ضَ

اقارب وهذي لها احكام مختلفة ونفقة للمملوك ونفقة للحيوانات. اكمل يا شيخ يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها. اذا ثلاثة اشياء قوتا واحد كسوة اثنين سكناها - 00:10:51ضَ

ثلاثة لكن كل هذا بما يصلح لمثلها بما يصلح لمثلها مش بما تطلب هي اذا يعني يوفر لها القوت والسكن والكسوة التي تصلح لمثلها بحسب العادة والعرف اكمل يا شيخ - 00:11:06ضَ

ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند يعني الحاكم يقدر هذه النفقة الكفاية بحالهما عند التنازل اذا حصل الاتفاق الحمد لله خلاص رضيت بالنفقة الحمد لله والا يقدر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع. كيف - 00:11:22ضَ

اذا كانت موسرة مع موسر في قدر لهم ارفع نفقة في البلد واذا كانت فقيرة مع فقير فيفرض لهم اقل نفقة في البلد اقل ما يسمى طعام وشراب اقل طعام الفقراء - 00:11:40ضَ

نفقة الفقراء واذا كان متوسطة مع متوسط فايش يكون فيفرض لهم النفقة المتوسطة او غني مع فقيرة او فقير مع غنية فيفرض الحاكم لهم او المتوسط. يفرض لها المتوسط فهمتوا - 00:11:57ضَ

طيب اكمل الان قال فيفرض للموسيرة تحت الموسر هذا رقم واحد ايوه قدر كفايتها من ارفع خبز البلد. ارفع خبز البلد ايوه وادمه ايه واجومه نعم الايدام يعني ولحما ايه - 00:12:19ضَ

اتفضل عادة الموسرين بمحلهما يعني في البلد اللي موجود فيه الزوجين. نعم وما يلبس مثلها من حرير وغيره. نعم. وللنوم فراش ولحاف وازار ومخدة. نعم. وللجلوس حصير جيد. وزلي نعم بساط يعني بساط هذا الكلام يذكره المصنف مثال امثلة - 00:12:38ضَ

وكل زمان له نفقته الخاصة وسكنه الخاص وحاجاتهم الخاصة. الان ما ذكره المصنف هو مثال. نعم وللفقير تحت الفقير هذا الثاني؟ نعم. وللفقيرة تحت الفقير ايوا. من ادنى خبز البلد وادم خبز اقل نفقة - 00:12:59ضَ

اقل قوت واقل كسوة واقل سكة. نعم وما يلبس مثلها ويجلس عليه طيب باقي الحال الثالث بالضبط وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها؟ اللي هو الفقيرة مع الغني؟ نعم. ما بين ذلك عرفا. يعني المتوسط - 00:13:20ضَ

تفضل وعليه مؤنة نظافة زوجته دون خادمها يعني عليه ان يدفع تكاليف نظافة الزوجة دون نظافة الخادم العبد طيب هذا دواء واجرة طبيب. نعم. يقول ليس على الزوج اذا ثلاثة اشياء ليست على الزوج. ما هي - 00:13:39ضَ

مولة نظافة الخادم هذا واحد الدواء للزوجة هذا الثاني اجرة الطبيب للزوجة هذا الثالث يقول هذه لا تلزم الزوج فلا يلزم الزوج يعتبرونه يقولون هذه الاشياء ليست حاجة ضرورية معتادة - 00:13:59ضَ

ليست حاجة ضرورية معتادة الضرورية المعتادة ان تأكل ان تشرب ان تلبس ان تسكن وهكذا هذا واجتهاد الفقهاء وقد يكون هذا باعتبار زمانهم قد يكون الدواء في زمانهم يعني غالب الناس يتعالجون ويتداوون باعشاب موجودة في البيوت - 00:14:21ضَ

وقل ان يذهب احد الى طبيب واظن هذا كان معروف حتى عندنا الى قريب يعني يتعب الانسان يمرض قل ان يذهب للطبيب وانما يذهب الى كبار السن يعطونه شيء من الاعشاب واشياء من الادوية الشعبية وكذا يتعالجون بها ولا يذهب الى - 00:14:42ضَ

طبيب الشديد القوي لكن اليوم الطب اختلف الان اذا كان شيء قليل من الزكام يذهب الى العيادة حتى يأخذ دوالي نعم على العموم هذه احكام كما ان للمرأة الفقهاء ينصون على انه يجب - 00:14:57ضَ

على الزوج ان يحضر لها من يخدمها وانها لا يلزمها ان تخدم زوجها في بيته وان تطبخ له ولا يجيب خادم يشتغل ولا انتم تبغوها كلها لكم علاج ما تعالجوها وخدامة ما تجيبوا لها - 00:15:15ضَ

ها طيب اكمل يا شيخ فصل نعم. ونفقات المطلقة الرجعية وكسوتها لو سمحتوا هذي الان سيذكر نفقة آآ ثلاثة اشياء ضعوا عندها الارقام. المطلقة الرجعية هذي رقم واحد داخل مربع او دائرة او كذا - 00:15:32ضَ

بارزة يعني نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة لكن لا قسم لها ولا قسم لها اذا عندنا مطلقة رجعية وعندنا بائن وعندنا متوفى عنها زوجها. كيف نفقة هؤلاء الثلاث دحين فهمنا الزوجة ينفق عليها. طيب واذا كانت مطلقة رجعية - 00:15:52ضَ

كالزوجة واذا كانت بائن سنعرف واذا كان المتوفى عنها زوجها فما هو الحكم اذا هم اربعة في الحقيقة عندنا زوجة ينفق عليها وعندنا مطلقة رجعية ينفق عليها. وعندنا باء وعندنا متوفى عنها زوجها - 00:16:14ضَ

اذا نفقة مطلقة رجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها والفرق بينها وبين الزوج انه لا يقسم لها. والبائن بفسخ او طلاق هذا رقم اثنين البائن بفسخ او طلاق لها النفقة والسكنى ولا لا؟ تعرفون الجواب - 00:16:32ضَ

لا ليس لها ذلك الا اذا كانت حامل فتعطى ذلك من اجل الحمل مو من اجلها هي هيا اقرأ الان والبائن بفسخ او طلاق لها ذلك ان كانت حاملة. نعم. والنفقة للحمل لا لها من اجل. ما هو الذي لها ذلك؟ لها ايش هو؟ ذلك ايش هو - 00:16:51ضَ

النفقة والسكنة نقول كسوة اتفضل والنفقة للحمل لا لها من اجله من اجله من اجلها طيب لا لها لكن من اجله طيب الان سينتقل الى الزوجة احيانا تسقط نفقتها متى - 00:17:10ضَ

في هذه الاحوال التي سيذكرها المصنف ستة حالات وهي ومن ومن حبست ولو ظلما هذا واحد. او نشزت حبست عن زوجها ولو ظلما. ما ما ليس لها نفقة او نشزت عصت - 00:17:33ضَ

او تطوعت بلا اذنه بصوم او حج. هذه الثالثة تسقط نفقتها او احرمت بنذر حج او صوم نذر يعني بنذر حج او نذر صوم يقول تسقط نفقته ليش يقول لانه سبب السبب من جهتها - 00:17:48ضَ

انها امتنعت الان عن الزوج بسببها ومن جهتها او صامت عن كفارة او قضاء رمضان مع سعة وقت ساعة الوقت هي اذا اذا صامت عن كفارة او قضاء رمضان بدون اذنه - 00:18:06ضَ

والوقت طويل يسع او سافرت لحاجتها هي يعني ولو اذن لها سقطت يعني سقطت النفقة وقد يكون في بعض هذا يعني تشديد على الزوجة يقول في مثل هذه الصور لا ينفق عليها لانها - 00:18:22ضَ

لانها يعني منعت نفسها لمصلحتها او سبب من جهتها. طيب اكمل يا شيخ اتفضل او صامت عن كفارة او قضاء رمضان مع سعة وقته او سافرت لحاجتها ولو باذنه سقطت - 00:18:40ضَ

رقمت هذه المسائل ستة فعلا ست السور خمسة طيب حبست نجزت تطوعت احرمت صامت سافرت ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها. اذا هذا الثالث قلنا الثالث تضعوه داخل مربع اه للمتوفى عنها معناه ولو حاملا - 00:18:57ضَ

ولو حاملا واضح هذا؟ انتهينا لا نفقة ولا سكنى للمتوفى عنها. طيب ليش؟ لان المتوفى عنها تنفق من التركة من الميراث وحتى الحمل ينفق على الحمل من ميراثه طيب انتهى الان الكلام الان سيعود الى مسألة كيف توزع النفقة على الزوجة؟ اقرأ الان ولها؟ ولها اخذ نفقة كل كل يوم انتبهوا لها - 00:19:28ضَ

هنا مين؟ لا تفهموا انه الكلام يعود للمتوفى عنها. لا. يتكلم على اي امرأة وجبت لها النفقة ولها اي من وجبت لها النفقة. اكتبوها صريحة. من وجبت لها النفقة لها اي اكمل يا شيخ - 00:19:52ضَ

ولها اخذ نفقة كل يوم في اوله. اللي هو طلوع الشمس وليس لها قيمتها. ايه نعم ما تاخذ القيمة تاخذ النفقة نفسها اما القيمة مشكلة. تاخذ المال وتروح تشتري هذا سيتعبها - 00:20:06ضَ

ولا عليها اخذها. يعني لا يجب عليها اخذ القيمة. لا يجب عليها اخذ القيمة. لا ترفض. لكن اذا رضيت لا بأس. نعم فان اتفقا عليه يعني على القيمة اذا اتفقا لا بأس. نعم - 00:20:19ضَ

او على تأخيرها على تأخيرها بدل ما تاخذها اول كل يوم تاخذها اخر اليوم. نعم. او تعجيلها مدة طويلة. نعم. او قليلة جاز. نعم. تأخذها كل يوم او كل اسبوع اذا حصل اتفاق جاهز. نعم. ولها الكسوة كل عام مرة في اوله. نعم. مرة واحدة مو كل يوم خارج السوق - 00:20:32ضَ

ما ادري انا لو كل امرأة اخذت كسوتها اول السنة مرة ما رأينا امرأة في السوق والازواج مليئة بالنساء كأنهن لا بيوت لهن كل يوم خارجات نعم هي لها كسوة في السنة مرة - 00:20:52ضَ

والله تبوا الصراحة الاسواق وخروج المرأة الى السوق مباح في اصله هذا صحيح اما في واقعه فهو اكثره غير مباح اكثر يعني التطبيق العملي لا نوع من الانفلات وعدم انضباط والخروج في داعية غير داعي والتعرظ للفتن. هذا لا ليس له علاقة بالاصل. نقول هذا امر في اصله مباح - 00:21:12ضَ

يعني الكلام في اصله مباح لكن بعض الناس لا يتكلم الا بالغيبة وش يطلع هذا كلامه تفضل يا شيخ واذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة هؤلاء ناس متشددين متنطعين متخلفين - 00:21:37ضَ

اتفضل اذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى نعم ليش؟ لانها نعم حق لها في ذمته لا يسقط فيها يعني حقل عوض هذا يعتبر في المقابل عوض ولا يسقط - 00:21:54ضَ

اتفضل وان انفقت في غيبته من ما له فبان ميتة كرمها الوارث ما انفقته بعد موته. نعم لانه تركه. انفقت من ماله ما كان ماله. ظهر انه ميت. اذا هذا المال ليس للميت هذا للورثة - 00:22:10ضَ

فاذا يغرمها الوارث ما انفقته بعد موته فصل ومن تسلم زوجته او بذلت نفسها ومثلها يوطأ يوطأ اللي هي بيت تسع سنوات. تسع سنين. نعم. وجبت نفقتها. اذا من تسلم زوجته - 00:22:23ضَ

اه وجبت نفقتها اكملي يا شيخ. ولو مع صغر الزوج ومرضه وجبه وعنته. نعم جبه قطع العضو عنته اه عدم القدرة على الجماع اذا تجد نفقتها ولو كان الزوج صغيرا او مريضا او نحو ذلك - 00:22:42ضَ

طيب ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال نعم للزوجة يجوز للزوجة ان تمنع نفسها وما تذهب الى بيت الزوجية حتى تقبض صداقها الحال اللي مو مؤجل لم يتفقا على التأجيل بخلاف صداقها المؤجل لا تمنع نفسها اذا كان هي متفقة معه على ان الصداقة مؤجلة - 00:22:59ضَ

فاذا رضيت بتأجيل الصداق اذا تسلم نفسها لزوجها طيب اكمل فان سلمت نفسها طوعا ثم ارادت المنع لم تملكه. نعم. اذا سلمت نفسها طوعا وافقت على ذلك. ثم ارادت المنع لا تملك - 00:23:20ضَ

ان تمنع نفسها هذا المذهب وهناك وجه انها تملك ذلك نعم اكمل. واذا اعسر بنفقة القوت الزوج بنفقة القوت او الكسوة او ببعضها ببعض القوت او الكسوة او المسكن نعم - 00:23:33ضَ

فلها فسخ النكاح فهمت المسألة هذي اذا اعسر الزوج بنفقة القوت او الكسوة او بعضها او المسكن يعني انت عندك لا في الماضي ولا ما عندكم لا في الماضي يعني في الحاضر. المقصود من هذا ايش؟ المقصود يقول اذا كان الزوج - 00:23:52ضَ

معسر لا يستطيع ان يوفر لها قوتها التي تأكله ولا كسوة الذي اه تتسي به ولا السكن لها ان تطلب الفسخ ليش؟ لانه ضرر لا يحتمل طبعا باذن الحاكم فلها فسخ باذن الحاكم فلا فسخ النكاح باذن الحاكم - 00:24:13ضَ

فهمتوا المسألة؟ يقول لا في الماضي لكن اذا كان هو الان يوفر لها قوتها قوت اليوم ونفقة اليوم. لكن هي تطالب بنفقة قديمة مضت اعسر بسدادها ما استطاع ان يدفع ما ما مضى من نفقتها - 00:24:33ضَ

هنا ما تفسخ لانه الضرر ما هو قائم الان هي تطالب بحقوق تطالب اذا تيسر يسدد لها اما اذا كان هو الان لا يستطيع ان يطعمها ولا يستطيع ان يكسوها ولا يسكنها لها ان تطلب الفسخ - 00:24:51ضَ

طيب اكمل يا شيخ فان غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر اخذها من ماله واستدانته عليه واستدانتها واستدانتها عليه فلها الفسخ. يقول فان غاب يعني الموسر ولم يدع لها نفقة - 00:25:06ضَ

ما ترك لها نفقات. طيب وتعذر اخذها من ماله. تعذر اخذ النفقة من ماله. طيب ايش الحل؟ نقول تستدين عليه هو تستدين من الناس باسمه وهو اللي يسدد يقول واستدانتها عليه يعني اكتبوا وتعذرت الاستدانة عليه - 00:25:21ضَ

وتعذرت الاستدانة ما قدرت تستدين باسمه يقول فلها الفسخ باذن الحاكم. اذا كذلك لو غابوا لو كان موسر عنده فلوس لكنه غاب لا ترك لها نفقة ولا قدرت تصل الى ماله ولا احد رضي يسلف. يسلف هذه المرأة باسمه هو. لها ان تفسخ - 00:25:41ضَ

اذا للمرأة ان تفسخ اذا تعسر تعسر امر الزوج او يعني وتعذر نفقته عليها او اه يعني امتنع او تعذر مع قدرته حتى ولو كان قادر اذا المسألة الاولى اذا اعسر الزوج بنفسه صار معسر او غاب ولم تستطع - 00:26:01ضَ

ان تنفق على نفسها من ماله. فعند ذلك لها الفسخ طيب انتقل الى نفقة الاقارب والمماليك والبهائم الاقارب اول شي يبدأ بالاقارب. نفقة الاقارب هل تجب على القريب ولا ما تجب - 00:26:21ضَ

انتبهوا للقاعدة ثم ثم يعني نقرأ الكلام القريب هل يجب عليه ان ينفق على قريبه؟ ولا لا الجواب القريب احد نوعين اما ان يكون من الاصول او الفروع وهذا الذي يطلق عليه يقال - 00:26:36ضَ

احد عمودين نسبه اذا كان القريب هذا احد عمودي نسبه من اصوله او فروعه فهنا تجب النفقة على الغني للفقير ما نشترط الا شرطين ان يكون المنفقان والمنفق عليه فقير - 00:26:53ضَ

اذا كل فقير كل فقير فانه يجب على عمودي نسبه على الاغنياء من عمودي نسبه ان ينفقوا عليه. واضح هذا طيب اذا كانوا ليسوا من عمودي النسب مثل الاخ مع اخوانه او ابناء عمه او عمه او خاله او وهكذا ليسوا اصول ولا فروع - 00:27:13ضَ

فهنا نقول تجب النفقة بشروط ثلاثة شروط. ما هي الشرطين الاولى ان يكون المنفق غني والمنفق عليه فقير. والشرط الثالث ان يكون المنفق وارث ان يكون المنفق وارث لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك - 00:27:38ضَ

المنفق وارث. ايش يعني المنفق وارث؟ يعني المنفق يرث من يرث المنفق عليه لو مات فمقابل انه سيرثه لو مات ينفق عليه في الحياة لو افتقر ها؟ الغنم بالغرم وهكذا - 00:28:00ضَ

فهمتوا الان القاعدة اذا الاخ باختصار الاخ واخوه لو كان احد الاخوين فقير هل يجب على الاخ الغني ان ينفق على على على الفقير ولا ما يجي نفس الشروط نقول والله الغنى المنفق وفقر المنفق عليه متوفرة يبقى ايش - 00:28:17ضَ

الميراث طيب والاخ يرث اخاه ولا ما يرثه اذا كان الفقير ليس له اولاد. من سيرثه؟ اخوه الغني. اذا ينفق عليه الغني وجوبا واذا كان الاخ الفقير له اولاد ذكور - 00:28:35ضَ

من سيرثه؟ الذكور والاخ هذا الغني سيكون محجوب. اذا لا تجب نفقته. هذا مقابل ذاك. فهمتوا؟ طيب هذا الاخ الفقير عنده بنات فهل تجب نفقته على الغني ولا لا هذا ها - 00:28:49ضَ

لماذا تجب يقول تجب لماذا؟ لانه لانه وارث لانه وارث عنده بنات. البنات يرثن الثلثين فقط. ها ايه نحتاج دورة في مواريث مستعدين؟ لانه هذا اللي باقي لنا يقال لنا - 00:29:06ضَ

يبقى لنا دورة في الجنايات ودورة في المواريث ان شاء الله تعالى طيب اذا فهمنا القاعدة هذه اقرأ الان تجب تجب او تتمتها بابويه يعني تجب كاملة او تتيمتها اذا كان ما هي عنده كاملة عنده نصفه والنصف الثاني ما هو عنده فيأخذ النصف الثاني من النفقة من فين - 00:29:24ضَ

من قريبه اللي هو احد عمودي نسبه الغني او من ايش او ممن او من قرابته الذين يرثونه تفضل ايوه تجب او تتيمتها لابويه وان علو. نعم. ولولده وان سفل. نعم. بدأ بعمودي النسب. نعم - 00:29:46ضَ

تفضل حتى ذوي الارحام منهم. يعني ذوي الارحام من من عمودي النسب. كان يكون مثلا من اجداده غير الوارثين كالاجداد والجدات الام مثلا هذولا ما هم وارثين لكنهم اصول فتجب النفقة لهم - 00:30:07ضَ

وتجب عليهم ايضا اذا كان اذا كانوا اغنياء. نعم حجبه معسر او لا؟ حجبه معسر يعني هذا اللي هم الاصول والفروع لو كانوا محجوبين او غير محجوبين فان النفقة يعني في الاصول والفروع ما نشترط الميراث - 00:30:22ضَ

نشترط الغنى والفقر نعم هذا الاول اذا قوله تجب بدأ فيها لابويه وان علوا هذا رقم واحد ثم انتقل قال ايوة ها ايران انتهى خلاص الان سينتقل للقرابة غير عمودي النسب. نعم. وكل من يرثه بفرض. يعني تجب لكل من يرثه بفرض او تعصيب لا - 00:30:39ضَ

برحم سوى عمودي نسبه سواء ورثه الاخر كاخ اولى كعمة وعتيق سواء ورثه الاخر كالاخ يرثه او لا يرزقك عمة عما مين يرجمين مين اللي يرث؟ العمة ترث ابن الاخ ولا الابن الاخ يرث العمة - 00:31:05ضَ

ابن الاخيرة العمة قل للعمة ترث من الاخ ولا الله اعلم تكاثرت الظبا وعلى فراشه لا العمة العمة العمة ترث ابن الاخ لانه ابن الاخ من الورثة. يقول لي لا يا اخوان من العصبة - 00:31:27ضَ

ما هي داخلة في في الوارثات طيب اكمل يا شيخ والعتيق كذلك المعتق اه يرث انه لا يورث طيب قال اذا ولكل من يرثه بفرض او تعصيب لا برحم هذا كلامي يبغى له شرح هناك في في الفرائض - 00:31:45ضَ

سوى عمودي نسبه سواء ورثه الاخر كاخ او لا كعمة وعتيق بمعروف يعني تجب النفقة بمعروف تكون بالمعروف مع فقر من تجب له هذا شرط اذا الشرط الاول ولكل من يرثه بفرض ضع رقم واحد. من يرثه بفرض الاول اللي مضت ضع رقم واحد - 00:32:09ضَ

مع فقري ضع رقم اثنين وعجزه عن تكسب هو هذا الفقر او العجز عن التكسب؟ اذا فضل عن قوت نفسه ثلاثة الغنى اللي هو الغنى اذا القريب لقريبه تجب النفقة بثلاثة شروط - 00:32:29ضَ

ان يكون المنفق وارث وارث المنفق عليه وان يكون غنيا وان يكون المنفق عليه فقير غير قادر على التكاسل تجب نفقة قال اذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنة من حاصل في يده او من متحصد - 00:32:45ضَ

كصناعة او تجارة او عقار لا من رأس مال وثمن ملك والة صنعة يعني الذي يجب عليه يجب عليه النفقة من شيء حاصل في يده او من متحصل يعني من اموال ستأتي - 00:33:10ضَ

من عقار مؤجر او نحو ذلك لكن لا تجب النفقة من رأس المال عنده رأس مال يتاجر فما نقول له اذا رأس مالك هذا وزعه على قرابتك الفقراء لا ما يمسونه - 00:33:25ضَ

وثمن الملك او الة الصنعة عنده اشياء اثمان يملكها تقولو بيع العقار لتسكنه عشان تنفق عالاقارب لا نقول تجب النفقة من الزائد الزائد عن رأس مال التجارة وثمن ملك العقار مثلا والة الصنعة. ما نقول بيع الالات اللي عندك اللي انت تشتغل بها تكسب قوتك - 00:33:37ضَ

عشان تنفق على الفقراء من قرابتك لا هذا غير صحيح طيب اكمل يا شيخ من له وارث غير اب فنفقته عليهم على قدر ارثهم. نعم. غير الاب على قدر ارثهم - 00:34:00ضَ

اما الاب هو الذي ينفرد بنفقة الولد قال فعلى ام فعلى الام الثلث والثلثان على الجد يعني لو كان شخص عنده ام وجد كما يرثانه لو مات هو الجد سيأخذ الثلثين والام تأخذ الثلث. اذا نفقته تكون بنفس الصفة. الجد - 00:34:13ضَ

يتولى ثلثي النفقة والام تتولى الثلث لكن لو كان عنده معهما اب غني الاب ينفرد بالنفقة الجد ما له شغل والام ما لها شغل اكمل يا شيخ. وعلى الجدة. وعلى الجدة السدس والباقي على الاخ. على الاخ لو كان عنده - 00:34:34ضَ

جدة واخ كذلك نقول مثل ما يرثون اجلت تأخذ السدس اذا تنفق السدس. الاخ الباقي يأخذ الباقي يرث الباقي تعصيبا اذا ينفق ما او تبقى عن السدس اكمل يا شيخ والاب ينفرد بنفقة ولده خلاص اذا كان الاب موجود وغني هو الذي ينفرد بالنفقة طيب اكمل - 00:34:51ضَ

ومن له ابن فقير واخ موسر فلا نفقة له عليهما. نعم ليش ابن فقير ما يستطيع ان ينفق واخوه موسر لكنه غير وارث اذا واخ موسر اكتبوه لانه غير وارث - 00:35:12ضَ

فلا نفقة عليهما. اما الاول فلعدم الغنى للفقر والثاني لعدم الإرث ومنامه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة. طيب ليش؟ مع انه الجدة الام اه اقرب فقيرة والجدة ليش؟ لانها عمودية نسب. من عمودي نسبه. اكمل - 00:35:27ضَ

ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كظئر لحولين. نعم. اذا النفقة عندما نقول تجب النفقة لزيد معناه تجب لزيد ولزوجة زيد ولابناء زيد هذا هو نعم حتى نفقة المرضعة لاولاده لو احضر مرضعة لاولاده فنفقت المرضعة على هذا المنفق اكمل يا شيخ ولا نفقة مع - 00:35:50ضَ

لا في دين الا بالولاء. نعم لو حتى كانوا عمودي النسب اختلاف الدين ما تجيب لانه قلنا احنا في ارث يمنع فلان اختلاف الدين يمنع الارث اذا هو ينفع يمنع النفقة. قال المصنف الا بالولاء لانه الولاء لا يمنع الارث. فكذلك لا يمنع النوم - 00:36:15ضَ

فاذا تلزم نفقة النفقة على مسلم لمعتقه الكافر وكذلك تجب النفقة على الكافر لمعتقه المسلم اكمل يا شيخ وعلى الاب ان يسترضع لولده ويؤدي الاجرة نعم هذا واجب يجب على الاب ان يحضر امرأة ترضع ولده ويؤدي الاجرة. نعم - 00:36:34ضَ

ولا يمنع امه ارضاعه. نعم. ولا ولا يلزم ولا يلزمها. ولا يلزمها. يعني لا يلزم الام ان ترضع الولد الا لضرورة كخوف تلفه اذا ما هو واجب على الام ان ترضع الولد - 00:36:59ضَ

الا في الضرورة ولها يعني الام ولها الام. طلب اجرة المثل اجرة الرضاعة ولو ارضعه غيرها مجانا بائنا كانت هذه الام او تحته او تحت الزوج فهمنا المسألة معناه ان الام - 00:37:14ضَ

الحكم الاول ما يلزمها ان ترضع الولد والشي الثاني لها ان تطلب الاجرة اجرة الرضاعة ولو كانت تحت العصمة ما زالت طيب اكمل يا شيخ وان تزوجت اخر؟ يعني المرضعة الام هذي اذا تزوجت اخر فله يعني الاخر الثاني منعها من ارضاع ولدي الاول - 00:37:32ضَ

ما لم يضطر اليها الا اذا اضطر الولد ما يرضع الولد من احد الا من الام فيموت ويهلك فهنا يجب على الزوج الثاني ان يأذن للام طيب اكمل يا شيخ - 00:37:55ضَ

وصل هذي في نفقة الرقيق ايوا وعليه نفقة رقيقه نعم نعم تفضل طولنا بكم نعم وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنى. نعم. والا يكلفه مشقا كثيرا. نعم. وان يتفقا على المخارجة جاز - 00:38:08ضَ

المخارجة اللي هي اجرة للسيد من العبد اذا اتفقا على اجرة يدفعها العبد لسيده جاز. نعم ويريحه وقت القائلة نعم. والنوم والصلاة. ويركبه في السفر عقبة يعني بالتعاقب كل هذه اداب - 00:38:31ضَ

ارشد اليه الاسلام وفي بعضها نصوص صريحة وفي بعضها نصوص عامة اكمل يا شيخ وان طلب نكاحا زوجه. يعني الرقيق اذا طلب نكاحا زوجه واحد او باعه اثنين ما يبغى يزوجه يبيعه. غيره يزوجه - 00:38:50ضَ

لكن وان طلبته الامة اذا الامة هي التي طلبت الزواج وعنده ثلاثة حلول وطئها واحد او زوجها اثنين او باعها ثلاث اما ان يبيعها ولا يعطاها ولا يزوجها واحد ثاني - 00:39:05ضَ

اذا لا يجوز له ان يمنعها النكاح او يمنعها العبد النكاح. اكمل يا شيخ نفقة البهائم باقية فصل وعليه علف بهائمه نعم. وسقيها وما يصلحها نعم ولا يحملها ولا يحملها ما تعجز عنه. نعم. ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها - 00:39:22ضَ

فان عجز عن نفقتها اجبر على بيعها او ايجارها لان هذا يضر بها لا يحلب من لبنها ما يضر ولد البهيمة اه لعدم الضرر بها. ثم قال فان عجز يعني مالكها عن نفقتها عن نفقة البهيمة - 00:39:42ضَ

اجبر على يجب من الذي يجبره؟ الحاكم سبحان الله القاضي والقاضي هو فاضي ما عنده شغلة يروح يجيب الرجل على بيع نعم هذا الشرع اي نعم ما يؤذيه طيب اجبر على نفقتها - 00:39:57ضَ

ايش قال؟ اجبر على بيعها او اجارتها او ذبحها ان اكلت اذا يجبر اما على البيع واحد او الاجارة اثنين او الذبح اذا كانت تؤكل نعم. ما يتركها تموت وتهلك لعدم النفقة - 00:40:14ضَ

تم الوقت كم اربعين؟ طيب خلينا نكمل اكمل يا شيخ الحضانة ما بقي الا الحضانة نكمله صفحة او صفحتين تفضل قال رحمه الله تعالى باب الحضانة ما هي الحضانة؟ اكتبوا تعريفها حفظ صغير ونحوه - 00:40:32ضَ

الحضانة يعني حفظ الصغير ونحوه عما يضره عما يضره وتربيته بعمل مصالحه اذا هو حفظه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه. طيب الحضانة لمن تجب اصلا تجب لي ثلاثة من هم هؤلاء الثلاثة - 00:40:48ضَ

قال تجب لحفظ صغير واحد ومعتوه اثنين اللي هو مختل العقل ومجنون ثلاثة كل هؤلاء يحتاجون الى حفظهم عما يضرهم وتربيتهم لعمل مصالحهم. من هو احق الناس بالحضانة؟ انتبهوا لترتيب - 00:41:12ضَ

احق الناس بالحضانة الاحق بها الام. لاحظوا الحضانة هل هي من حقوق الاناث ولا الذكور احق الناس بهالاناث. الاناث اولى بالحضانة من الذكور. ولهذا قدمت الام على الاب. قال الاحق بها ام ثم امهاتها. يعني - 00:41:27ضَ

ام الام القربى في القربى يعني ثم ام الام ثم امها او هكذا قال ثم اب ثم امهاته كذلك. يعني ام الاب ثم ام الاب وهكذا بهذا الترتيب ثم جد ثم امهاته كذلك - 00:41:46ضَ

ثم اخت لابوين الشقيقة ثم لام ثم لاب في الميراث نقدم الاخت لاب لكن هنا نقدم الاخت لام لانها اكثر شفقة طيب وطبعا في وجه انه الاخت الاخت لاب مقدمة مثل الميراث. يعني الراعي ترتيب الميراث - 00:42:04ضَ

ثم خالة لابوين ثم خالة لام ثم خالة لاب واضح هذا اذا بعد الامهات نذهب لمين؟ للجدات. بعد الجدات نذهب للاب اذا ما عنده جدة روح للاب ما في اب - 00:42:25ضَ

نذهب الى امهات الاب ثم الجد ثم امهات الجد ثم الاخت لابوين ثم الاخت لام ثم الاخت لاب ثم الخالة شوفوا قبل العمة قدمنا الخالة على العمة ليش لانه قلنا جانب الام اشفق. الخالة لابوين ثم الخالة لام ثم الخالة لاب - 00:42:41ضَ

ثم عمات كذلك يعني العمات الشقيقات ثم العمات لام ثم العمات لاب قال ثم خالاتي امه ثم خالات ابيه. دايما نقدم قرابة الام على الاب. ثم عمات ابيه. لانه عمات الام آآ - 00:43:01ضَ

يخرجن عن القرابة اصلا ثم بنات اخوته يعني واخواته ثم بنات اعمامه وعماته ثم بنات اعمام ابيه وبنات عمات ابيه ثم لباقي العصبة الاقرب فالاقرب طيب الان اكمل فان كانت انثى فان كانت المحضونة يعني - 00:43:17ضَ

فان كانت انثى فمن محارمها يعني ان كانت المحضونة انثى فلابد ان يكون الحاضن من محارمه. عصبة يعني من العصبة. وهذا الكلام اذا كان اذا تم لها سبع سنين قبل ذلك ما يشترط ان يكون الحاضر من العصبة - 00:43:41ضَ

ثم لذوي ارحامه ثم للحاكم طيب الان سنعرف عرفنا الترتيب نبي نعرف كيف ننتقل بين هذا الترتيب؟ قال وان امتنع من له الحضانة او كان غير اهل انتقلت لا من بعده. اذا كيف تنتقل؟ اما ان يمتنع او لا يكون اهل - 00:43:57ضَ

ان امتنع واحد او كان غير اهل اثنين طيب اكمل قال ولا حضانة الان سيذكر من هم الذين ليسوا اهلا للحضانة. قال ولا حضانة لمن فيه رق واحد لمن فيه رق مثل العبد الخالص او المبعض - 00:44:17ضَ

ولا لفاسق اثنين ولا لكافر على مسلم ثلاثة اما كافر على كافر نعم ولا لمزوجة باجنبي من محضون اربعة ولا لمزوجة من اجنبي بمحضون. اذا هؤلاء ليس لهم الحضانة. معناه انه لو كان الرق - 00:44:35ضَ

موجودة والفسق موجود في الحاضن الاول ننتقل للي بعده او الكفر في اللي بعده ننتقل للي بعده آآ اللي بعده مزوجه باجنبي عن المحضون يعني ليس من عصبة الطفل فننتقل للي بعده - 00:44:53ضَ

طيب قال ولا بمزوجة باجنبي من محضون من حين عقد من حين العقد بمجرد انها تتزوج يسقط حقها في الحضانة مش من دخول الزوج بها يسقط حقها. اذا يسقط حقها بالحضانة بالعقد - 00:45:08ضَ

قال المصنف فان زال المانع رجع الى حقه. اذا فلانة تجاوزناها لانها مزوجة باجنبي. طلقها لها الحق ان تطالب بالحضانة الان سينتقل الى مسألة اخرى وهي اذا اراد احد الابوين السفر - 00:45:22ضَ

الطفل يبقى مع من قال اقرأ يا شيخ وان اراد احد ابويه سفرا طويلا الى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه امنا. اذا هذا السفر الاول ايش هو السفر الاول؟ سفر طويل - 00:45:37ضَ

سفر طويل معناه بلد بعيد للسكنة وهو يعني البلد وطريقه امنا فحضانته لابيه اذا اذا كانوا هم في بلد واحد خلاص راح تكون الحظانة للام بالترتيب اللي قلناه. لكن اذا اراد الاب ان يسافر سفرا بعيدا او مش الاب احدهما - 00:45:56ضَ

اراد ان يسافر سفرا بعيدا لسكنى سيسكن في بلد بعيدة فالاب هو الاولى لحفظه وحفظ نسبه هذا هو الحكم الثاني. وان بعد السفر لحاجة وان بعد السفر لحاجة سفر بعيد لكن ما هو لسكنة بس لحاجة ويرجع - 00:46:15ضَ

فالطفل يبقى عند من المصنف ايش قال؟ سيقول بعد ذلك فلامه اكتبوا عندها والمذهب المقيم اولى والمذهب المقيم اولى طيب او قرب لها يعني للحاجة اراد احدهما ان يسافر سفرا قريبا لحاجة ويرجع - 00:46:36ضَ

فالمحضون يكون فين المصنف قال لامه سيأتي بعد قليل ويقول لامه تكتب عندها المذهب المقيم اولى طيب قال او للسكنى فلامه يعني كان السفر قريب لسكنى فيكون عند الام اذا عندنا اربع انواع من السفر. سفر طويل لسكنى - 00:46:57ضَ

يكون مع الاب سواء الاب اللي يسافر ولا الام الثاني سفر طويل لحاجة ويعود. فالمقيم منهما هو الاولى سفر قريب مهو بعيد الان قريب لحاجة فالمقيم هو الاولى سفر قريب لسكنى يبقى عند الام لان القريب في حكم عدم السفر - 00:47:21ضَ

طيب ختم المصنف عليه رحمة الله بمسألة اذا متى تنتهي الحضانة؟ اقرأ يا شيخ فصل واذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا غير بين ابويه. نعم. وكان مع من اختار منهما. نعم. ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. اذا الغلام - 00:47:42ضَ

قبل السبع سنين سيكون مع امه اذا بلغ السبع سنين يخير بين ابويه فان اختار اباه كان عند اباه ليلا ونهارا ويزور امه وان اختار امه كان عند امه ليلا وفي النهار - 00:48:04ضَ

يكون عند ابيه طيب اكمل يا شيخ وابو الانثى احق بها بعد اما الانثى فانها في السبع سنوات ما قبل السبع تكون عند الام واذا بلغت السبع ما نقول تخير مثل الصبي وانما يكون احق بها بعد السبع - 00:48:18ضَ

نعم ابوها بعد السبع تكون عند ابيها تفضل يا شيخ ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء نعم. والانثى عند ابيها حتى يتسلمها زوجها. اذا بعد السبع تكون عند ابيها. الذكر بعد ما يبلغ ما يحتاج لا ابوه ولا امه محل ما يكون حيث يشاء - 00:48:38ضَ

طيب والانثى تبقى عند ابيها حتى يتسلمها زوجها. طيب الطفل نخيره اذا ابن سبع نخيره فان عاد واختار الاخر انتقل اليه ولو مرات كل شوية يختار واحد كل فترة يختار اب او ام - 00:48:56ضَ

لا بأس يتنقل بينهما طيب قال الروض والمعتوه ولو انثى عند امه مطلقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:49:11ضَ