شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا عند اه فقد وقفنا عند باب استيفاء القصاص اقرأ يا شيخ - 00:00:00ضَ
يشترط له ثلاثة شروط احدها كون كون ما هو الذي يشترط له ثلاثة شروط باب استيفاء القصاص. اكتبوا عندها اي تنفيذه تنفيذه طيب الشروط الاولى وش هي اللي مرت معنا - 00:00:15ضَ
من قلنا الشروط وجوب القصاص الشروط الاربعة الاولى اللي ذكرناها العصمة في في المقتول والتكليف في القاتل والمكافأة وعدم الابوة اللي سبق هذه الشروط الاربعة شروط وجوب القصاص وهذا وهذه الشروط الان ستأتي شروط تنفيذ القصاص. طب ايش الفرق بينهم؟ يعني يمكن ان نقول هذا الرجل وجب عليه القصاص - 00:00:32ضَ
يجب القصاص فيه بس تنفيذه لا الان لا حتى تتوفر شروط التنفيذ. يعني عشان اقرب لكم الموضوع قد يكون قاتل هذا امرأة حامل وقتلت عمد يجب القصاص فيها ولا ما يجب؟ توفرت الشروط يجب قتلها - 00:01:01ضَ
لكن متى ننفذه؟ هي حاملة الان حتى تضع ثم سيأتي بعد قليل اذا كوننا نؤخر القصاص الى ان تضع اخرناه لماذا؟ لانه شروط الاستيفاء لم تتوفر. اذا فرقوا بين الاستيفاء والوجوب. هي يجب القتل في حقها لكن لا يجوز استيفاءه الان - 00:01:20ضَ
وانما استفاء لما تتوفر فيها شروط الاستيفاء اكمل يا شيخ يشترط يشترط له ثلاثة شروط. يعني يشترط الاستيفاء القصاص ثلاثة شروط احدها. احدها كون مستحقه مكلفا. من هو مستحقه؟ مستحق القصاص منه هو - 00:01:42ضَ
من هو ولي الدم يعني ورثة المقتول اكتبوها هكذا ورثة المقتول المقتول ورثته طيب لابد ان يكون الان لما حصل القتل والعياذ بالله من الذي يطالب بالقصاص او يطالب بالدية؟ او يعفو عن القصاص والدية؟ من هو هذا؟ الميت - 00:01:57ضَ
ولا الورثة؟ الورثة طيب هؤلاء الورثة نشترط نشترط فيهم ان يكونوا مكلفين يعني ما نروح نروح للطفل الصغير ونقول له ترى انت تبغى تريد آآ قتل قاتل ابيك ام تريد الدية ام تعفو؟ لا يمكن ان نقبل من الصغير - 00:02:21ضَ
مطالبة بقصاص ولا بدية حتى يبلغ هذا الصغير. طيب هب انه احد الاولاد او احد الاخوة الوارثين مجنون. لن نذهب للمجنون نسأله تريد القصاص ولا الدية؟ او العفو. فهمت يعني؟ لابد ان يكون - 00:02:39ضَ
مستحق القصاص وهم ورثة المقتول ان يكونوا مكلفين حتى يطالبوا به او يعفوا او يسقطوا لا يعفوا ولا يسقط ولا يطالب الا المكلف اكمل يا شيخ فان كان صبيا او ان كان ورثة المقتول ومستحق الدم صبيا او مجنونا لم يستوفى - 00:02:54ضَ
لم يستوفى القصاص مو معناه انه ما يستحق يستحق القصاص لكن مو الان لم يستوفى وحبس الجاني الى البلوغ او الافاقة يعني اذا كان الاولياء فيهم مجنون ننتظر حتى يعطي. واذا كان فيهم - 00:03:15ضَ
صغير ننتظر حتى ايش حتى يبلغوه واضح هذا يقول طيب مجنون ممكن يطول الوضع او الصغير ممكن يطول يطول مو مشكلة مو هو الجاني ولا لا؟ يتحمل يصبر ارواح الناس هي يعني هدر يعني يقتل وبعدين نراعي ظروفه - 00:03:31ضَ
لا ما نراعي ظروف خليه في السجن اما ان يعقل المجنون فيطالب او يسقط او يبلغ الصغير يطالب او يسقط طيب لكن هو طبعا ببعض الصور يستثنونها يعني طب لو كان هذا يقولون لو كان - 00:03:47ضَ
ولي الدم مجنون احتاج للنفقة ما عنده فلوس فقير يمكن لوليه في هذه الحالة ان يطالب بالدية لمصلحة هذا المجنون. فهمت يعني بخلاف الصغير وغيره طيب اكمل الثاني الشرط الاول عرفنا لابد انه يطالبوا بالقصاص يكونوا مكلفين شرط اول فيه الثاني - 00:04:05ضَ
يعني الشرط الثاني فيهم الاستيفاء القصاص ما هو؟ اتفاق الاولياء المشتركين فيه على استيفاءه. نعم لابد ان ان يجمعوا على طلب الدم. فهمت لكن لو اختلفوا بعضهم يقول نريد القتل - 00:04:28ضَ
وبعضهم يقول لا نريد الدية لو حصل خلاف هل نقتص منهم مع وجود هذا الخلاف؟ لا نقتص وانما سنلجأ الى امر سنذكره الان. تفضل يا شيخ وليس لبعضهم ان ينفرد به. نعم - 00:04:43ضَ
اذا بعضهم كان يبغض قصاص والبعض يبغى الدية عند ذلك سنلجأ للدية خلاص يسقط القصاص القصاص لا يكون الا باتفاق الجميع لو واحد فقط قال انا اريد الدية لا اريد القصاص انتهى الموضوع لا للتصميم - 00:04:57ضَ
اكمل يا شيخ. وان كان من بقي غائبا او صغيرا او مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل. نعم. نفس الكلام اتفاق الاولياء اذا كان فيهم غائب ولا فيهم مسافر وكذا ننتظر حتى يأتي ويتفقوا. طيب قال وليس لبعضهم ان ينفرد به يعني بالقصاص - 00:05:12ضَ
فهمتم المسألة طيب هب ان احد الاولياء استعجل آآ واقتص قبل العفو افهموا الكلام قبل العفو يعني ما لي الساعة ما سألهم القاضي فراحوا قتل القاتل ايش يسوي فيه القاتل - 00:05:32ضَ
يعزر او يقتص منه يعزر او يقتص من يعزر يعزر طيب هب انه حصل عفو من احد الورثة فقام احد اولياء الدم وقتل القاتل يعني حصل عفو فعند ذلك يقتص فهمت يعني - 00:05:52ضَ
اذا لو ان اولياء الدم خمسة واربعة قالوا نريد القصاص. والخامس قال اريد الدية فقام احد الاربعة وقتل القاتل يقتل لانه الان ما قتل شخص آآ قتل معصوم الدم ما قتل شخص يستحق القتل - 00:06:14ضَ
طيب اكمل يا شيخ الثالث ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى الجاني نعم يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى الجاني انه يحصل ضرر يتعدى الجانب. كيف؟ يعني يحصل ظرر على مين؟ على الجاني ولا على غيره؟ على غيره. اما الجاني يقع هو اصلا بنقتله احنا الان - 00:06:32ضَ
ما نبغى الفقيه. طيب اكمل فاذا وجب على حامل او حائل وجب القصاص على حامل نعم على حامل امرأة حامل او حائل فحملت وجب القصاص على امرأة حامل حائل ليست حامل ثم حملت - 00:06:53ضَ
فلا نقتلها حتى تضع طيب اكمل الان لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبا طيب اذا ننتظر حتى تضع الولد تسقيه الربا وهو اول اللبن اول اللبن يسموه اللبا والفقهاء يعتقدون قديما انه الولد يتضرر بتركه - 00:07:12ضَ
لكن اليوم الله اعلم هل الطب يثبت هذا او لا يثبت اذا اثبت الطب انه فعلا الطفل يتضرر بتركه فننتظر حتى تسقيه واذا ثبت لا انه لا ما هو صحيح هذا الكلام - 00:07:38ضَ
وان الولد يستغني عن اللبا بشيء اخر فيختلف الحكم لان هذا مبني على هذا الفهم. مبني على انهم يفهمون ويظنون في زمنهم ان اللبا ضروري للولد وان الولد يتضرر بها بهذا - 00:07:51ضَ
بتركه يعني. طيب اكمل ثم ان وجد من يرضعه والا تركت حتى تفطمه. اذا لا نقتل هذه الحامل حتى يحصل ماذا؟ كم شيء نطلب؟ حتى تضع واحد وتسقيه الربا اثنين وثلاثة ايش - 00:08:06ضَ
نحتاجه للرضا. ان تجد من يرضعه طيب اكمل يا شيخ ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع فمعنى هذا اذا وضعت وسقته اللبا ووجدنا من يرضعه وقتلناه اقتصينا منه ما وجدناه ننتظر حتى - 00:08:25ضَ
تفطيمه ثم نقتص منها طيب اكمل الان قال ولا يقتص منها يعني من الحامل في الطرف كاليد والرجل مثلا طرفا يد ورجل وعين واذن حتى تضعه حتى تضع هل قال المصنف وتسقيه اللبا - 00:08:44ضَ
لا ما قال وان لم تسقيه اللباس طيب ثم قال والحد يعني بالرجم مثلا في الزنا بالرجم في الزنا اكتب والحد في ذلك كالقصاص معناه ما نرجمها حتى تضع تسقيغ الربا ويوجد من يرضعه. فهمتوا المسألة الان - 00:09:03ضَ
ويوجد من يرضعه والا فحتى تفطمه واضحا؟ طب واذا كان الحد بالرجم بالجلد لا نجلدها بالوضع مش بالذبا واضح المسألة اذا اعد قال ولا سنعيد الان ولا يقتص منها في الطرف - 00:09:23ضَ
الطرف ما هو مش قصاص ما في ازهاق روح نبغى نختص قلعة عين شخص فنقلع عينه قطعت يد شخص فنقطع يدها اه رجل فنقطع رجله هذا القصاص في الاطراف فلو كان قصاص في الاثقاف يعني دون النفس ما في ازهاق نفس وانما هو دون النفس فلا يقتص منها في الطرف حتى تضع - 00:09:41ضَ
حتى تضع لتضع الحمل هذا كلامنا في الحامل حتى تضع حملها هل نشترط ان تسقيه اللبأ؟ لا ما نشترط تسقيه. تعرفون التعليل هذا يمكن ان يكون ايش؟ لانه اصلا باقامة القصاص عليها هذا فيما دون النفس - 00:10:04ضَ
يمكن ان تسقي الربا بعد ذلك. طيب لو كان حدا قاتلا كالرجم مثلا نشترط ما نشترطه في القصاص في النفس حتى تضع تسقيه الربا ويوجد من من ايش من يرضعه؟ واذا كان مجرد جلد لا تضع فقط اكمل يا شيخ - 00:10:21ضَ
فصل سوف تفضل فصل ولا يستوفى قصاص الا بحضرة سلطان او نائبه والة ماضية طيب اذا لا يستوفى القصاص الا بحضرة السلطان. السلطان هو الذي ينفذ القصاص. او نائب السلطان - 00:10:41ضَ
كالقاضي مثلا او الشرط اذا كلفت بهذا العمل والة ماضية. طبعا هذا الكلام ليش؟ السلطان ونائب السلطان حتى لا تعود الامور وتكون فوضى كل واحد يقتل ويقول هذا قصاص والثاني يرجم ويقول هذه زانية والثالث يجلد ويقول هذا - 00:10:58ضَ
اه قاذف وخذ طيب قال والة ماضية الة ماضية يعني الة ليست كالة اذا قتلتم فاحسنوا القتلة اكمل يا شيخ ولا يستوفى في النفس الا بضرب العنق بسيف نعم. ولو كان الجاني قتله بغيره - 00:11:16ضَ
نعم يقول القتل آآ ازهاق النفس القصاص في النفس يكون بالسيف هي مسألة فيها خلاف بين الفقهاء المذهب على ان بالسيف وعندهم في هذا احاديث طبعا فيها مقال واثار ويعتمدون عليها ويقولون خلاص هذا هو القاتل يكون بالسيف ما يقتل بشيء اخر. طيب هذا ان القاتل قتله بحجر - 00:11:35ضَ
فيقتل بالسيف هبى ان القاتل قتله احنا صور القتل احد يتذكر كم صورة ذكرنا؟ تسعة تسعة صور فقتله بصورة من هاي السور التسع خنقه سحره شهد عليه نقتل بالسيف اكمل يا شيخ - 00:11:57ضَ
قال رحمه الله تعالى باب العفو عن القصاص ايه ايه تمثيل القتل المقصود انه لا يكون الا بالسيف لا لا لا ما في شنق حتى الشنق هذا مو قتل اهو - 00:12:12ضَ
حريصين على تنفيذ الشرع هي هذي بقيت على هذي سهيل يقتلون بالشنق طبقوا شرع الله في في عباد الله وبعدين يصير خير مشي حالك ما يصح القتل لا لا لا قتل بالسيف - 00:12:28ضَ
تفضل يا شيخ يجب بالعمد القود ما ودية فيخير الولي بينهما. طيب رقموا يا اخواني المسائل الان ايش الذي يجب بالعمل؟ بالعمد بقتل العمد احد اشياء قال القوت واحد او الدية اثنين - 00:12:48ضَ
فيخير الولي بينهما. من هو الولي وريث المقتول وعفوه مجانا افضل اذا ثلاثة. اصبح الان ما الذي يترتب على قتل العمد؟ اما القوت يعني القصاص يقتل. او يأخذ الدية بدلها - 00:13:06ضَ
او العفو مجانا يعني لا قصاص ولا دية. واضح هذا يمكن هذا طيب فان اختار القود او عفا عن الدية فقط فله اخذها. بالله قف هنا. اذا اختار القوت هذه صورة. هل له ان يرجع الى الدية - 00:13:25ضَ
نعم له ان يرجع الى الدين اذا قال اريد القصاص يمكن يجي ثاني يوم يقول لا خلاص رضيت بالدية نقبل هذا لانه سينزل من الاعلى للادنى لكن لا يصعد من الادنى الى الاعلى - 00:13:42ضَ
الصورة الثانية او عفا عن الدية فقط ما عفا عن القصاص كيف لما حصل القتل سئل ماذا تريد؟ قال لا اريد الدية طيب ما يريد الدية يعني يريد ايش معنى القصاص - 00:13:54ضَ
فله ان يرجع ويأخذ الدية. فهمتم المسألة هذه؟ اذا هذه مسألة. المسألة الان ما بعدها طيب فله اخذها يعني الدية والصلح على اكثر منها يعني على اكثر من الدية فهمنا الان المسألة - 00:14:08ضَ
اذا يا اخوان اذا اختار القود هل له ان يرجع الى الدية؟ نعم. اذا اسقط الدية فقط ولم يسقط القوت اسقط الدية فقط هل له ان يرجع الى الدية؟ نعم - 00:14:25ضَ
وله ايضا ان يأخذ اكثر من الدين طيب وله ايضا القصاص وله القصاص ولا لا؟ اذا اسقط الدين فقط له القصاص ايضا طيب اكمل يا شيخ. وان اختارها يعني اختار الدية. وان اختارها اكتبوا عنده اي الدية - 00:14:38ضَ
او عفا مطلقا او عفا مطلقا يعني قال عفوت لكن ما قال عفوت عن ايش؟ عن الدية او عن القصاص فينصرف الى ماذا قوله عفوت الى القصاص الى القصاص هو الابرز وهو الاول وهو - 00:14:54ضَ
وهو الاظهر انه يريد القصاص اذا اذا اختار الدين قال اريد الدية او قال عفوت واضحة المسألة هل له ان يرجع الى في مثل هذه الصورة؟ الصور الان صورتين انا ذكرتها. ان اختار الدية هل له ان يرجع الى القصاص؟ يقول اريد القصاص؟ لا. اسقط القصاص - 00:15:09ضَ
طيب او عفا مطلقا؟ هل له ان يطالب بالقصاص؟ لا ليس له ذلك. الصورة الثالثة او هلك الجاني او هلك الجانب يعني قال اريد القصاص الميت عفوا الجاني الجاني لما سمع انه سيقتص منه مات خلاص - 00:15:29ضَ
ايش نسوي في هذه الحالة ما في الا الدين ما دام ما دام انه لا يمكن تنفيذ القصاص تبقى الدية اما ان يقبل بالدية او يعفو مطلقا مجانا يعني او يعفو مجانا قال او هل - 00:15:50ضَ
بكى الجاني فليس له غيرها يعني الدية اكمل يا شيخ واذا قطع اصبعا عمدا فعفا عنها ثم سرت الى الكف او النفس وكان العفو على غير شيء فهدر فهمتوا المسألة هذي - 00:16:02ضَ
يقول اذا قطع اصبعا عمدا فعفا عنها قال خلاص عفوت عن الذي اعتدى على هذه الاصبع عفوت عنه عفا عنها ثم سرت الجناية يعني هذا الاصبع الذي اصيب ازداد الجرح وتورم الجرح وانتشر الالتهاب - 00:16:20ضَ
فسرى الى الكف او سرى الى النفس هلك مات من هذا الجرح فهمتوا؟ هذه السرايا الان ما حكمها يقول ثم سرت يعني الجناية الى النفس او الكف وكان العفو على غير شيء فهدر يعني ليس له ان يطالب - 00:16:44ضَ
افهموا عليه يا اخوان الاصبع وحده فيه عشر من الابل فهمتوا في عشرة والكف فيها كم خمسين من الابل واضح فهو اعتدى على اصبعه وعفا عنه قال له انا مسامحك لوجه الله لا اريد شيئا - 00:17:04ضَ
توسع الجرح وسرت الجناية ووصلت للكف كله هل له ان يقول لا انا عفوت عن الاصبع ولم اعفو عن الكف فهمت المسألة ولا نقول لا انت عفوت عن الاصبع فمعنى ذلك عفوك عن الجناية يعني العفو عن السرايتها. واضح - 00:17:26ضَ
وش قال المصنف؟ قال هذا انه العفو عن الجناية هو عفو عن ايش؟ عن سرايتها طيب يقولون لانه عفا عن الجناية فهو اذا هو عفا عن سرايتها. اكتبوا عندها والمذهب له تمام الدية - 00:17:45ضَ
كما في الانصاف والاقناع والمذهب له تمام الدية كما في الانصاف والاقناع الانصاف للمرداوي والاقناع لمين للحجاوي طيب اكمل يا شيخ قال وان كان العفو على مال فله تمام الدية. فهمتوا الفرق الان؟ يعني اعتدى على الاصبع واتلفها. فقال اريد ديتها. اعطناه عشر من الابل. سرت الجناية الى - 00:18:01ضَ
الكف يقول ايش له ان يطالب بالاربعين باربعين من الابل طيب اكمل يا شيخ وان وان وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. واضح المسألة هذي؟ وكل من يقتص قال يا فلان انت - 00:18:31ضَ
في اخذ القصاص اقتص منه. ذهب الوكيل يقتص هو بعد ذلك ندم وعافى. الوكيل ما يعرف عن العفو ونفذ القصاص فهل يقتل احد منهما من الموكل او الموكل؟ الجواب لا فلا شيء عليهما. لان العذر واظح وقائم الوكيل لا يعلم والموكل - 00:18:49ضَ
اه عافاه لكن لم يمكنه التدارك طيب اكمل يا شيخ وان وجب لرقيق قود او تعزير قذف فطلبه فطلبه واسقاطه اليه اليه اكتبوا عنده يعني الى الرقيق فان مات فلسيده. اذا اذا وجب او ان وجب لرقيق قود يعني قصاص - 00:19:09ضَ
قصاص مثلا ابن الرقيق هذا ها لو قلنا ابنه حر مثلا وقتل من الذي له حق القصاص؟ الرقيب او التعزير او تعزير او تعزير قذف يقصد فقط تعزير القذف فطلبه واسقاطه الى الرقيق فان مات الرقيق - 00:19:30ضَ
فلسيده نعم الله يجزاك خير نعم قال رحمه الله تعالى باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. نعم. من اقيد باحد اقيد لحظة ما دون النفس يجب القصاص فيما دون النفس - 00:19:52ضَ
ما هي الاشياء التي دون النفس ويجب القصاص فيها اكتبوا واحد الاطراف الاطراف الجمع طرف كالعين والانف والاذن او ما ينتهي الى مفصل او حد او ما له مفصل او حد - 00:20:38ضَ
والثاني الجراح المنتهية الى العظم الجراحة المنتهية الى العظم اذا عندما نقول الاطراف نقصد بها اعضاء معناه ان القصاص يجب في النفس هذا واحد سبق الان نتكلم عن القصاص فيما هو دون النفس اقل من النفس ما في ازهاق روح - 00:21:00ضَ
طيب ما هي الاشياء التي يقتص منها فيما دون النفس واحد الاطراف يمكن تسموها الاعضاء لكن الفقهاء ما يقولون كذا لكن ترجموها لانفسكم هكذا الاطراف يعني الاعضاء العين عضو الانف عضو الاذن عضو - 00:21:21ضَ
اليد عضو الاصابع عضو الفقهاء يعني يفصلونها او يعني يميزونها بطريقة اخرى نأتي عليها ان شاء الله آآ والشيء الثاني الجراح الشيء الثاني مما يقتص منه فيما دون النفس الجراحة المنتهية الى عظم - 00:21:37ضَ
الجرح اذا وصل الى العظم هذا يقتص منه اما الجرح اذا ما وصل للعظم لا ما يقتص منه واذا قلنا ما يقتص منه مو معناه انه الجاني يعني يذهب هكذا هدر؟ لا - 00:22:01ضَ
يعزر حاسب يعاقب لكن لها يعني لها تقييم ثاني لكن ليس له القصاص ليس له المطالبة بالقصاص له مطالبة بشيء اخر الان اقرأ يا شيخ ومن اقيد من اقيد باحد في النفس اقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا - 00:22:14ضَ
ومن لا فلا ما معنى هذا الكلام؟ هذا ترى احالة الى شيء مضى اذا كنتم تذكرون ها وش هو؟ يعني مثلا الصغير اذا جنى اذا جرح اذا جرح او قطع عضو - 00:22:30ضَ
هل يقاد كما انه لو قتل قلنا احنا عمد الصغير ماذا خطأ طيب كذلك لو قلنا الكافر والمسلم لو ان المسلم جرح كافر هل يقتص للكافر من المسلم لا لانه لا يقتل به - 00:22:47ضَ
كذلك الحر بالعبد يعني من قلنا انه لا يقاد به فانه لا يقتص منه ومن قلنا انه يقتل به فانه يقتص منه. لو الاب جرح ابنه هل الاب يقتل بابنه؟ اذا لا لا يقتص منه فيما دون النفس لو انه جنى على ابنه - 00:23:08ضَ
طيب يقصدون ايضا شيء اخر وهو توفر الشروط ما هي؟ تكليف الجاني؟ عصمة المجني عليه المكافأة بينهما عدم الولادة نفس الكلام واضح هذا نفس الشروط اللي اشترطناها هناك سنشترطه هنا وهي تحتاج الى تصور تحتاج الى مراجعة والى تأمل. وطبعا انا ذكرت لكم في اللقاء الماضي وقلت انه - 00:23:24ضَ
ربع الجنايات هو اقل هذه الارباع حجما لكن الشيء فيه الزيادة التي فيها والشيء الاضافي فيها انها في الغالب معلومات جديدة يعني الذي يقرأ العبادات المعاملات هناك احكام كثيرة متكررة يسمعها الانسان دائما - 00:23:52ضَ
قد لا يكون مستحضرها لكنه اذا سمعها تذكرها بخلاف الجنايات والقضاء اطعمة ايمان النذور وهكذا اكمشه ولا يجب الا بما يوجب القود في النفس وهو ان اعان طيب وش هو الذي يوجب القود في النفس؟ اكتبوا عنده وهو العمد المحض - 00:24:13ضَ
وهو العمد المحض لا شبه العمد ولا الخطأ يعني لو واحد قطع طرف لشخص بالخطأ او بشبه عمد او فقأ عينه بالخطأ او بشبه هل نفقأ عينه او نلزمه بالدية؟ لا سنلجأ للدية. فهمتوا المسألة الان - 00:24:36ضَ
اكمل يا شيخ وهو نوعان ما هو الذي نوعان القصاص دون النقص فيما دون النفس نوعان احدهما تفضل احدهما في الطرف في الطرف طيب فتؤخذ العين قلنا احنا تسميتها يمكن اليوم - 00:24:55ضَ
الاعضاء يمكن تفهمونها وعندهم يعرفونها يقولون الطرف هو حرف الطرف هو حرف الشيء ومنتهاه وتؤخذ العين تفضل فتؤخذ العين والانف والاذن والسن والجفن والجفن الجفن اللي هو غطاء العين. نعم. والشفة واليد والرجل والاصبع والكف والمرفق - 00:25:14ضَ
والذكر والخصية والالية والشفع نعم. اللي هو لحم يحيط بفرج المرأة نعم. كل واحد من ذلك بمثله. كل واحد من ذلك بمثله. نعم والانقصاص في الطرف شروط. الان سيذكر شروط القصاص في الاطراف يعني في الاعضاء. نعم. الاول - 00:25:33ضَ
الاول الامن من الحيث. طيب الامن من الحيث يعني الامن من الظلم عشان نقتص لشخص في طرف جني على طرف فيه فنقتص له لابد ان نكون القصاص مأمون من الظلم - 00:25:54ضَ
بان يكون القطع من مفصل واحد. او له حد ينتهي اليه اثنين اما ان يكون القطع من مفصل مثل الاصابع او نبدأ بالاقل نقول مثل اناني لها مفاصل ولا لا - 00:26:09ضَ
يعني لو قطع الانملة من مفصلها يمكن ان نقتص قطع الاصبع من مفصله نقتص قطع اليد من مفصلها يمكن نقتص اذا طالب وتوفرت الشروط من المرفق نقتص من المنكر نقتص فهمتوا المسألة؟ طيب قطعه من نفس نصف الذراع - 00:26:24ضَ
نقتص ولا لا لا ما نقدر نقتص نصف الذراع لانه ما عندنا حد يدي ليست مثل يدك يد الجانمة ليست مثل يد المجني عليه ستختلف طولا وعرضا وهكذا اذا لا يحصل قصاص الا - 00:26:42ضَ
بان يكون القطع من مفصل هذا واحد او له حد ينتهي اليه. له حد ينتهي اليه مثلوا له بمال الانف وهو ما لان من المارد حق الانف الجزء الذي يتحرك من الانف هذا. هذا ينتهي الى عظم - 00:26:57ضَ
فلو حصل اعتداء عليه يمكن القصاص فيه عن طريق القاضي طبعا اكمل يا شيخ الثاني المماثلة في الاسم والموضع. اكتبوا عند كلمة الاسم كاليد والموضع كاليمنى يعني شخص قطع يد شخص - 00:27:14ضَ
اليمنى قطع يده لشخص اخر ها قطع يمينه فنقتص من ايش؟ من اليمين ما نقتص من اليسار يقول لابد من المماثلة في الاسم والموضع فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين. ولا خنصر بمنصر ولا اصلي - 00:27:32ضَ
يعني شخص قطع اصبع زائدة شخص عنده ستة اصابع اذا في اصبع زايد فقطع الاصبع الزائد كيف نختص ما يمكن نقتص من الجاني لانه ما عنده الاصبع الزائد. ولن نأخذ اصلي بزائد فهمت المسألة - 00:27:51ضَ
ولا اصلي بزايد ولا عكسه يعني ولا زائد باصلي لو قطع الخنصر مثلا والجاني عنده اصبع سادس وما نقطع هذا السادس لانه ما في تماثل الان طيب تفضل عكسه ولو ترى ضيا لم يجز - 00:28:08ضَ
واضح هذا ولو تواضع لم يجد. لكن لو تصورنا وهذا قد يكون نادر انه الجاني عنده اصبع زائد. والمجني عليه عنده اصبع زايد والجاني قطع الاصبع الزائد عند عند المجني عليه يمكن نقتص ولا ما نقتص - 00:28:27ضَ
نقتص هذا نادر الوقوع اكمل يا شيخ الثالث استواؤهما في الصحة والكمال طيب استواؤهما في امرين واحد الصحة واثنين الكمال اكمل فلا تؤخذ صحيحة بشلاء. لا تؤخذ صحيحة بشلاء رجل قطع من رجل يده يده الشلال - 00:28:43ضَ
والقاطع يده صحيحة فهل نقتص فنقطع الصحيحة؟ يقول لا ما نقطع ولا كاملة الاصابع بناقصة الاصابع يعني المجني عليه ناقص اصابعه والجاني كامل اصابعه. اذا سيأخذ اكثر من حقه ولا عين صحيحة بقائمة عين صحيحة يعني تبصر - 00:29:04ضَ
بقائمة يعني بعين موجودة لكن لا تبصر في قائمة اكتبوا لا تبصر اذا ولا عين صحيحة بقائمة بعين موجودة وقائمة لكنها لا تبصر. ليش؟ لاننا معناه انه هو ازال او فقأ عينا عمياء - 00:29:25ضَ
ففقأنا له عينا صحيحة اذا ما في مماثلة ما في استواء في الصحة والكمال طيب قال ويؤخذ عكسه اكتبوا عندها ويؤخذ عكسه ولا اسفي ويؤخذ عكسه ولا اشي. اي تؤخذ الشلاء والناقصة - 00:29:44ضَ
والعين القائمة باكمل منها. الصورة اختلفت هنا. الان الجاني الجاني فقع عين صحيحة يمين وعين اليمينة عينه اليمنى لا ترى لا تبصر يمكن نأخذها ويمكن ناخذها او قطع من رجل يده اليمنى - 00:30:02ضَ
وهو يده اليمنى شلاء نقطعها الشلاء؟ نعم نقطعها لاننا اخذنا الاقل بالاعلى. طيب هل له ارش مقابل هذا يعني يقول الان ما هي مستوية فانتوا الان اه قطعت الشلال وانا يكون في فرق يعني فهل هناك ارش؟ يعني هل هناك دية يدفعها مقابل هذا النقص؟ الجواب لا ليس هناك عرش. وطبعا هذه - 00:30:26ضَ
المسائل تعني بدرجة بالدرجة الاولى القضاة وآآ وطلاب العلم طيب اكمل يا شيخ. فصل النوع الثاني الجراح النوع الثاني من ايش من ايش يا اخوان نوع من النفس من القصاص من النفس - 00:30:50ضَ
طيب النوع الثاني قصاص للنفس ما هو الجراح؟ اكمل فيقتص في كل جرح ينتهي الى عظم. هذا شرط لانه يمكن الاستيفاء من الجرح اذا وصل للعظم. اما اذا لم يصل الى العظم فهذا لا يمكن الاستيفاء منه. طيب اكمل يا شيخ. كالموضحة اكتب - 00:31:10ضَ
في الرأس والوجه وش هي الموضحة الموضحة جرح يحصل في الرأس او يحصل في الوجه بشرط ان يصل الجرح الى العظم يعني يصل الى العظم ما يهشم العظم ما ينكسر العظم - 00:31:27ضَ
فلو انه جرحه جرحا لم يصل الى عظم. نسميها موضحة لا هذه لم توضح العظم. لم تبرزه. ليست موضحة. ولو انها الى العظم وهشمته هذه ليست موضحة صح ولا لا؟ هذي ايش اسمها يا مشايخ - 00:31:46ضَ
هاشم واذا نقلت العظم من مكانه قل منقبة اذا نتكلم عن الموضحة اللي هي جرح يصل للعظم فقط. لا هو اقل من كذا ولا هو اكثر من ذلك قال فيقتص - 00:32:02ضَ
آآ في كل جرح ينتهي الى عظم كالموضحة هذا مثال الموضحة مثال شخص جرح شخص اخر في رأسه موضحة يمكن القصاص ولا لا؟ نعم يمكن القصاص طيب هذا مثال. المثال الثاني ذكره المصنف قال وجرح العضد - 00:32:15ضَ
وساق فين العضد اليد العضد لو جرحه في عضده في عظم وكذلك الساق والفخذ والقدم واضح هذا؟ هذه امثلة. الان كم مثال ذكر المصنف خمسة امثلة قالت الموضحة وجرح العضد وجرح الساق وجرح الفخذ وجرح القدم. قال ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج - 00:32:35ضَ
جروح غير السن او غير كسر السن السن يمكن القصاص فيه ليش اكتبوا عند عند كسر السن لامكانه بلا حيف كالبرد كالبرد يعني يبرد السن يعني لو انه كسر نصف سن له يمكن اننا نقتص بكسره - 00:33:02ضَ
لكسر السن او كسر سنه فيكسر سنه طيب اكمل يا شيخ قال اذا ما في قصاص عندنا الا في هذا ان ينتهي الى عظم طيب الان سيذكر مسألة ثانية افرض انه اعتدى الجاني على المجني عليه موضحة وزيادة يعني جرحه في رأسه فوصل الى العظم وكسر العظم - 00:33:22ضَ
فهمتوا علي؟ الان هذه موضحة ولا ولا اكثر اكثر فهل يجوز في هذا القصاص؟ ولا لا؟ الجواب نقول ممكن. يقتص لكن لا يقتص مثل جنايته. يعني اصلا جناية نسميها هاشمة - 00:33:43ضَ
فلا يمكن ان يقتص منه هاشمة لماذا؟ لان الهاشمة ما هي مضمونة ما يستطيع ليس مضمون التماثل فيها هذا المقصود فاذا يمكن ان يقتص منه ايش؟ موضحة ويأخذ فرق عن الهشم - 00:33:57ضَ
او منقبة يعني جرحه فوصل الى العظم وكسر العظم وهشم العظم وتنقل العظم من مكان الى مكان. فقال اريد القصاص ليس له الا ان يطالب بالقصاص موضحة يعني يجرح الجاني الى العظم - 00:34:15ضَ
ويأخذ فرق الايش طرق المتنقلة قال المصنف بعد قوله ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير السن غير كسر السن. الا ان يكون اعظم من الموضحة كالهاشمة تهشم العظم والمنقلة تنقله اكتب هكذا اكتب وتهشم العظم وتنقله والمأمومة - 00:34:31ضَ
تصل الى جلدة الدماغ فله ان يقتص موضحة وله ارش الزائد. كم ارش الزائد سيأتي بيانه في باب الديات الفرق بينه خمس من الابل يعني ان نوضح خمسة والهاشم عشرة من الابل والمنقلة خمستاش فلو انه جرحه منقلة ثم اقتص منه - 00:34:57ضَ
موضحة كم يأخذ فرق عشرة منقلة ما قلت هاشم لو كانت هاشمة ياخذ فرق آآ خمسة لو كانت هناك الى عشرة سيأتي هذا تفصيله هناك. اكمل يا شيخ لانه باقي قليل من الوقت وبقي قليل - 00:35:19ضَ
من الاسطر واذا قطع جماعة طرفا لحظة فله ان يقتص موضحة ولا غير زائد. اظن هذا واضح يا اخوان مشايخ واضح خلاص روحوا واذا قطع واذا قطع جماعة طرفا او جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود - 00:35:35ضَ
واضح هذا مثل القتل اليس قلنا اذا اجتمع جماعة وقتلوا شخصا واحدا نقتل الجميع هؤلاء كذلك لو انهم جميعا جرحوا شخصا اه موضحة مثلا نجرحهم جميعا. كل واحد فينا نجرحه نفس الجرح - 00:35:54ضَ
طيب اكمل يا شيخ وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها او دية وسرايته قاعد يا شيخنا وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود اودية عندكم هكذا بقود اودية - 00:36:09ضَ
ها؟ في نصر ما في طيب ما هو في كل النسخ المعنى صحيح صحيح طيب وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دون النفس مضمونة مضمونة بايش؟ اما بالقود واما بالدية. ايش يعني هذا الكلام - 00:36:28ضَ
ها يقول سراية الجناية يعني يا مشايخ احنا مثلت لذلك انا باول بايش مثلت؟ بالاصبع اي سراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها قال وسراية القود مهدورة. خذوا المثال. انا مثلت اول قلت شخص اعتدى على شخص فقطع اصبعه - 00:36:44ضَ
هذي جناية ولا هذا قوت يعني قصاص ولا جناية هذي هذه جناية. قطع الاصبع الاصبع جناية توجب ايش؟ توجب القصاص يعني القاضي الحاكم له ان يقطع اصبع الجانب. فهمتوا عليه؟ طيب قبل ان يقطع اصبع الجاني - 00:37:08ضَ
سرت الجناية يعني توسع الداء وتوسع الجرح والالتهاب وتلفت اليد كلها الان المجني عليه يطالب بايش؟ يطالب بالاصبع ولا يطالب بالاصبع وما سرت اليه يعني باليد كلها ايوه اذا قلنا انه سراية الجناية سراية الجناية الجناية تطلع الاصبع السرايا يعني انتشارها في اليد - 00:37:27ضَ
فعند ذلك ما دام قمنا مضمونة اذا الجاني او المجني عليه له ان يطالب القود في اليد كلها اظن هذا واضح الان سامثل مثال نفس المثال بس نغيره الجناية حصلت على الاصبع فقط - 00:37:53ضَ
فهمت علي؟ ولم يسري الجرح ما سرى انتهينا يا شيخ الجرح لم يصل الى اليد كلها فطالب المجني عليه ان يقطع اصبع الجاني قطعنا اصبع الجاني فهمت عليه؟ قطعنا اصبع الجاني. لما قطعت اصبع الجاني انتشر الجرح والالم والضرر في اليد كلها. هل يضمن المقتص - 00:38:09ضَ
لا ايش الفرق يا اخوان الجاني لما قطع الاصبع اصبع المجني عليه قطعها بدون وجه حق. بينما المجني عليه لما قطع اصبع الجاني قطعها قصاصا فهمتوا الفرق ولا لا طيب انتهينا؟ اكمد يا شيخ قال وسراية القود مهدورة - 00:38:32ضَ
ثم قال ولا يقتص من عضو وجرح قبل برؤه لا يقتص من عضو وجرح قبل برؤه تعرفون ليش انسان انقطع الاصبع انسان انقطع لاخر اصبعه ما دام الجرح قائم لا يقتص ليش؟ لان لا نأمن السرايا ممكن الجرح هذا ينتشر ويزداد ويصل لليد. فننتظر حتى تبرأ. اذا برئت خلاص تعافى ما في شيء - 00:38:50ضَ
عند ذلك يطالب بقطع اصبعه الثاني الجاني. واضح هذا؟ قال ولا يقتص من عضو وجرح قبل برؤه كما لا تطلب له دية طيب الان انقطعت الاصبع والان الاصبع الجرح ما زال قائم نقول له انتظر اذا برئت اليد عند ذلك تطالب بالدية تبغى - 00:39:13ضَ
خذ تبغى قصاص لك ذلك ليش؟ لان ما نأمل ان يسري هذا الجرح وتذهب اليد كلها فعند ذلك لك ان تطالب قصاص او تطالب بالايش بالدية اذا كما لا تطرب له دية - 00:39:33ضَ
والمعنى انتبهوا بس اكتبوا هذه الكلمة فان اقتص قبل برئه فسرايتها هدر. اذا ليس له ان يطالب قبل البر. هذا ليس لكن لو طالب قبل البرء ثم حصلت سراية ليس له ان يطالب بالسراية - 00:39:49ضَ
واضح يا اصحاب الفضيلة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:40:06ضَ