شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
Transcription
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد وقفنا عند كتاب الديات قال المصنف رحمه الله كتاب الديات - 00:00:00ضَ
بعد ان انتهى المصنف من كتاب الجنايات انتقل الى باب الى كتاب الديات والترتيب هذا ترتيب منطقي لانه كثير من الجنايات يترتب عليها دية والديات جمع دية وتعريف الديات او الدية - 00:00:22ضَ
المال المؤدى الى مجني عليه المال المؤدى اي المال الذي يدفع الى المجني عليه او وليه الى مجني عليه او وليه اما ان يدفع الى المجني عليه اذا كان المجني عليه حيا ما زال - 00:00:44ضَ
او الى وليه كما في حالات الاعتداء على النفس اذا هو المال المؤدا الى مجني عليه او وليه بسبب الجناية او بسبب جناية قال المصنف رحمه الله كل من اتلف انسانا بمباشرة او سبب لزمته ديته - 00:01:03ضَ
كل من اتلف انسانا وقوله انسانا يشمل المسلم والذمي والمستأمن والمهادن والمصنف قال انسانا ما قال مسلم اذا كل من كان يحرم قتله ففي قتله الدية اذا قتل ففيه الدية اذا - 00:01:29ضَ
كل من اتلف انسانا طريقة الاتلاف اما بمباشرة او سبب الفرق بين المباشرة والسبب المباشرة بان اه يباشر قتله يعني ان يكون هو القاتل وان وان يقتل بفعله لنفسه اما السبب القتل بالسبب - 00:01:50ضَ
كأن يفعل فعلا يترتب عليه القتل كان يحفر حفرة مثلا فيقع فيها انسان او يضع حجر في الطريق فيصطدم به انسان او اه يضع حية عند انسان فتلدغه الحية فيكون هو متسبب وليس مباشر - 00:02:16ضَ
اذا القتل اما ان يكون بمباشرة او يكون بتسبب فسواء كان القتل بمباشرة او بسبب من قتل بمباشرة او قتل بسبب فان الدية تلزمه. طبعا اذا اجتمع المباشر والمتسبب فهنا سنقدم المباشر لكن اذا انتفت المباشرة ووجد السبب المتسبب فالمتسبب هو الذي يتحمل الدية - 00:02:37ضَ
ليس الجو حارا يا شيخ قال كل من اتلف انسانا بمباشرة او سبب اذا عند قوله او سبب يمكن ان نقول كحفر كوضع حفرة او حجر او او حية بوضع حفرة او حجر او حية او او نحو ذلك - 00:03:04ضَ
طيب يقول المصنف قال عليه الدية طيب الدية هذه تختلف بحسب نوع القتل الذي حصل اما ان يكون القتل سبق ان علمنا ان القتل اما ان يكون عمدا او يكون ايش - 00:03:32ضَ
شبع عمد او يكون خطأ خطأ فهل هناك فرق بين العمد وغير العمد ماذا قال المصنف؟ اقرأ فان كان فان كان عمدا محضا فان كان عمدا محضا ففي مال الجاني حالا - 00:03:48ضَ
اذا اذا كان عمدا محضا النوع الاول من انواع القتل فالدية في مال الجاني هذا الاول حالة يعني ليست مؤجلة حالة ليست مؤجلة اذا نفى من هذا انه الدية التي تدفع في القتل العمد - 00:04:06ضَ
هي مغلظة مغلظة من حيث ايش من حيث كونها في مال الجاني وليس على العاقلة مش القبيلة اللي تدفع عنه لا هو يدفع عن نفسه وهي حالة وليست مؤجلة طيب فان كانت عمدا ضعوا عندها رقم واحد - 00:04:26ضَ
اكمل شبه العمد والخطأ قال وشبه العمد ضعوا رقم اثنين والخطأ ضعوا رقم ثلاثة قال على عاقلته على العاقلة من هم العاقلة؟ العاقلة هم العصبة وسيأتي لهم باب خاص العاقلة - 00:04:43ضَ
اه تبين احكامها اذا عرفنا ان القتل العمد الدية تدفع من مال الجاني. واما شبه العمد والخطأ فان الدية تكون على العاقلة. اكمل يا شيخ فان غصب حرا صغيرا فنهشته حية هذه صورة - 00:04:59ضَ
غصب حرا صغيرا فنهشته حية يعني ايش غصب؟ يعني اخذ هذا الحور غصبا عنه المقصود بغصب يعني حبسه عنده اخذه وحبسه عنده فنهجته الحية ومات بذلك هذه صورة هذه المسألة الاولى. ما الحكم؟ نقول عليه الدية - 00:05:17ضَ
يعني سيكون الجواب سيكون عليه الدية. هذه الصورة الاولى غصب حرا صغيرا ضعوا عنده رقم واحد اثنين عفوا غصب حرا صغيرا فمات بنهش حية اصابته صاعقة او مات بمرض هذي ثلاث صور لغصب الصغير - 00:05:38ضَ
اذا عندما سرق هذا الصغير ومنعه من اهله ومنعه من ان ينطلق فمات بنهش حية او مات بصاعقة اصابته او مات بمرض يقول المصنف سيذكر المصنف انه ستجب عليه الدية سيقول بعد ذلك وجبت الدية - 00:05:59ضَ
طيب لكن عند قوله عند قوله او مات بمرض اكتبوا عندها وعنه لا دية عليه في مسألة المرض بس مش في مسألة الصاعقة او ايش او ما قبلها اللي هي نهش الحية - 00:06:17ضَ
وعنه لا دية عليه ان مات بمرض وهذا هو الذي اختاره صاحب المنتهى والاقناع طيب اكمل الان اوغل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة او الحية وجبت الدية فيهما. نعم. اذا الصورتين ما الفرق بينهما؟ الصورة الاولى - 00:06:39ضَ
انه غصب صغيرا حرا صغيرا وفي الصورة الثانية آآ غلة يعني قيد حرا مكلفا غله وقيده فمات بالصاعقة او الحية وجبت الدية فيهما ما ذكر في الكبير لم يذكر مسألة المرض وذكرها في مسألة الصغير - 00:07:00ضَ
قلنا وصاحب المنتهى والاقناع يرون ان الصغير ان مات بالمرظ لا دية عليه. يعني معنى صورة الصغير والكبير عند صاحب المنتهى والاقناع واحدة الصغير او الكبير ان مات بالحية او مات بصاعقة - 00:07:20ضَ
فانه اه يضمن الدية لماذا تجب عليه الدية؟ لانه هلك في حال تعديه. هلك هذا الهالك الصغير او الكبير الذي غل او قيد هلك في حال تعديه طيب انتقل يا شيخ - 00:07:33ضَ
فصل واذا ادب الرجل ولده او سلطان رعيته او معلم صبيته ولم يسرف لم يضمن ما اعترف به. طيب لم يسرف يعني اذا حصل هذا التأديب من الاب او السلطان او المعلم ولم يسرف - 00:07:48ضَ
في التأديب لم يبالغ في التأديب لم يضرب ضربا فاحشا مغلظا فيموت بسبب هذا الاسراف لم يسرف التأديب قال لم يضمن ما تلف به. ونفهم من هذا انه ان اسرف في التأديب ضمنه. ضرب - 00:08:05ضَ
الضرب لا يطاق فمات يضمن طيب اكمل يا شيخ يضمن الدية يعني نعم. ولو كان التأديب لحامل فاسقطت جنينا ضمنه المؤدب. نعم. كذلك لو ادب رجل امرأة حامل فسقط الجنين بسبب هذا التأديب - 00:08:21ضَ
ضمنه المؤدب ضمن ماذا؟ ضمن الجنين والجنين ديته الغرة وهي عبد او امة قيمته وقيمتها خمسة خمسة من الابل طيب اكمل يا شيخ وان طلب السلطان امرأة لكشف حق الله هذه صورة. السلطان طلب امرأة - 00:08:39ضَ
ليسألها او الصورة الثانية او استعدى عليها رجل بالشرط استعدى عليها رجل بالشرط في دعوة له. يعني رجل ادعى عليها وذهب الى الشرطة وطلب منهم ان يحضروها في دعوة له - 00:09:00ضَ
فما الذي حصل؟ فاسقطت يعني الرجل بالشرط عليها خافت من هذا الطلب فاسقطت ما في بطنها. هل يضمن ولا ما يضمن؟ ماذا قال المصنف؟ يعني هل سيضمن الاثنين السلطان والرجل الذي - 00:09:17ضَ
بعد قال المصنف فاسقطت ضمنه السلطان والمستعد ليش يقولون انهم هم الذين تسببا بسقوط وهنا هذي صورة الان هذا مثال للسبب سنميز بين السبب والمباشرة هل الان تسبب فيه اسقاطه - 00:09:38ضَ
تسبب ما باشر اللي باشر كيف؟ لو ظربها على بطنها فاسقطت مثلا او ضربها في اي مكان فاسقطت فاسقطت جنينها يكون هذا مباشرة اذا فاسقطت ضمنه السلطان لانه المتسبب وضمنه - 00:10:04ضَ
المستعدي يقول والموفق يقول الموفق يخالف في هذه المسألة ويقول ان كانت ظالمة لم يضمن اذا كانت هي الظالمة وطلبوها لكشف حق الله او اه او لحق الادمي يقول ان كان الظالم لا يضمن - 00:10:22ضَ
طيب اكمل يا شيخ ولو ماتت فزعا ولو ماتت فزعا لم يضمنا. لم يضمنا. اذا فرق المصنف بين مسألتين. ما هم المسألتان؟ يقول هذه الحامل ان اسقطت ما في بطنها - 00:10:44ضَ
ظمنه ضمنه المتسبب وان ماتت لم يضمن طيب ايش الفرق فرق ما هو الفرق انه انه في موتها انه موتها بسبب الطلب وطلب السلطان او طلب المستعدي هذا صاحب الدعوة - 00:10:57ضَ
انه هذا الطلب ليس هو سبب الهلاك يعني ليس في العادة انه الانسان يموت اذا طلبته الشرطة او طلبه السلطان لا يموت في العادة لكن يمكن ان نقول في العادة ان يسقط ماء ما في بطن المرأة - 00:11:18ضَ
الجنين يسقط ممكن طيب اذا ماتت فزعا لم يضمنا. اكتبوا عندها اكتبوا عندها عند قول ماتت فزعا لم يضمنا الظاهر انه هذه المسألة والمسألة اللي قبلها واحد المذهب واحد وهو اذا قلنا يضمن - 00:11:30ضَ
اه الجنين فانه يضمن ايضا في حال الموت اذا اكتبوا عندها عند قوله ماتت فزعا وعنه يضمن وهو المذهب وعنه يضمن وهو المذهب كما في المنتهى والاقناع وعنه يضمن كما في وهو المذهب كما في المنتهى والاقناع - 00:11:51ضَ
اذا على ما في المنتهى والاقناع انه ما في فرق. اذا طلبوها فاسقطت الجنين يضمنون دية الجنين او ماتت يضمنون آآ يضمنون ديتها هي طبعا خلافا للموفق اللي يقول لا - 00:12:13ضَ
لا يظمنا اذا كانت هي الظالمة اذا كانت هي الظالمة لا يحصل الضمان اكمل يا شيخ ومن امر مكلفا ان ينزل بئرا او يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه. ليش لا يضمن هنا؟ نقول لعدم الاكراه - 00:12:29ضَ
امر شخص شخصا اخر مكلف وقال للمكلف انزل في البئر ولا اصعد الشجرة نزل في البئر فمات صعد الشجرة فمات هذا ما في اكراه لكن لو اكرهه هذا الكلام لكن بدون اكراه لا امره فقط. طيب اكمل يا شيخ - 00:12:45ضَ
ولو ان الامر سلطان كذلك نعم يعني لا يضمن نعم. كما لو استأجره سلطان او غيره او غير السلطان. كما لو استأجره ليصعد الشجرة ولا ينزل البئر فانه لا يضمن لعدم الاكراه - 00:13:03ضَ
تفضل قال رحمه الله تعالى باب مقادير ديات النفس. نعم. دية الحر المسلم مائة بعير. او الف مثقال او الف مثقال ذهبا او اثنى عشر الف درهم فضة طيب لحظة - 00:13:21ضَ
الان اه نبغى نميز الان الديات هذي اول واحد نريد ان نعرف ديته هو الحر المسلم. طبعا سيخرج العبد وسيخرج الكافر سيخرج العبد ها مطلقا وسيخرج الكافر مطلقا طيب سيخرج العبد مطلقا يعني مسلما او غير مسلم وسيخرج الكافر مطلقا يعني عبدا او حرا - 00:13:36ضَ
اذا دية الحر المسلم هذا رقم واحد ضعوا رقم واحد او عنوان جانبي دية الحر المسلم او رقم واحد بارزة كبيرة داخل مربع ما هي دية الحر المسلم؟ يقول المصنف - 00:14:01ضَ
انه الحر المسلم ذيته احد خمس ديات اما مائة بعير او الف مثقال ذهب او اثنان اثنا عشر الف درهم فضة او مئتا بقرة مئتا بقرة يعني مئتين من البقر مئتان من البقر - 00:14:17ضَ
او الفا شاة يعني الفان من الشياه اذا اصبحت الدية من اي الاجناس الدية لن تخرج عن بهيمة الانعام اللي هي الايش؟ الابل والبقر والغنم فاذا كانت من الابل مئة وان كانت من البقر - 00:14:39ضَ
اه مئتان وان كانت من الغنم الفان وان كانت من الذهب الصنف الثاني اللي هو الذهب والفضة وان كانت من الذهب الف مثقال وان كانت من الفضة اثنى عشر الف درهم فضة - 00:15:01ضَ
طيب الالف المثقال هذا كم يساوي نقول مثقال الذهب تقريبا اربع غرام وثلث معناه انه اربعة كيلو وثلث تقريبا اربعة كيلو وثلث او ربع تقريبا اربعة كيلو ذهب وبالنسبة للفضة اثنعشر الف درهم - 00:15:21ضَ
والدرهم قرابة ثلاثة غرامات معناه انه الدية بالنسبة من الفضة ستكون في ستة وثلاثين اه كيلو غرام فضة تقريبا ستة وثلاثين كيلو غرام من الفضة تقريبا هذه المسألة طبعا مسألة خلافية - 00:15:42ضَ
الخلاف فيها ما هو هل الدية هي الابل مئة من الابل هذا الاصل في الديات وغيرها وغيرها الاربعة المذكورات اللي هي الفضة والذهب والغنم والبقر انما هي بدائل ينتقل اليها عند عدم الابل - 00:16:01ضَ
هذا رأي وهذا الرأي الثاني هو رواية عند الامام احمد او انه او ان هذه الخمس الديات متساوية وآآ اي نوع من هذه الانواع الخمسة دفعها من وجبت عليه الدية فانه يلزم - 00:16:21ضَ
آآ المجني عليه او وليه يلزمه ان يقبل فهمت المسألة؟ المذهب ما هو انه ان الانسان مخير في في الدية بين هذه الخمس طيب ماذا قال المصنف فهذه اتفضل فهذه - 00:16:40ضَ
احنا ما قرأناه اعد دية الحر المسلم مئة بعير او الف مثقال ذهبا او اثنى عشر الف درهم فضة او مئتا بقرة او الفا شاة هذه اصول الدية يقول هذه اصول الديات - 00:17:00ضَ
وعنه الاصل او الابل هي الاصل وغيرها بدل عنها ينتقل اليها عند عدم الابل واكرر عنه الابل هي الاصل يعني مئة ابل هي الاصل وغيرها بدل عنها ينتقل اليها عند عدم الاصل - 00:17:15ضَ
لكن على المذهب يقول المصنف هذه اصول الديات يعني الخمسة ما الذي ينبني عليه فايها احضر من تلزمه اي الدية لزم الولي قبوله واضح هذا؟ لكن لو قلنا اصول الديات هي الابل - 00:17:40ضَ
وهو اراد ان يدفع الدية من الذهب لا يلزمه القبول يلزمه الابل الا اذا انعدمت او تعذر عليه دفى. طيب اكمل الان ففي قتل العمد وشبهه قف الدية في قتل العمد وشبهه - 00:17:58ضَ
مغلظة من حيث من حيث النوع في قتل العمد وشبه قتل العمد وشبه العمد يعني مغلظة من حيث النوع طيب كيف مغلظة من حيث النوع؟ يعني يخرجها سيخرج هو مئة من الابل - 00:18:15ضَ
فيخرجها من اسنان كبار بخلاف الخطأ فانها تكون اقل يعني مخففة من حيث النوع فيخرجها اخماسا اكرر اقول الدية في القتل العمد وفي شبه العمد تكون مغلظة من حيث النوع فتكون مربعة ايش يعني مربعة؟ يعني يخرج اربعة انواع - 00:18:36ضَ
خمسة وعشرين وخمسة وعشرين وخمسة وعشرين وخمسة وعشرين انواع خمسة خمسة وعشرين اه من كل نوع خمسة وعشرين بنت مخاض اللي عمرها سنة وخمسة وعشرون بنت لابونا عمرها سنتان خمسة وعشرون حقة - 00:18:59ضَ
ثلاث سنوات خمس وعشرون جذع اربع سنوات اما في الخطأ فتكون مخففة من هذه الناحية فتكون عشرون عشرون عشرون عشرون يعني بنت مخاض بنت لابون حقة جذعة والعشرين الاخيرة تكون من بني مخاض من بني مخاض. طبعا هذا من حيث - 00:19:14ضَ
من حيث القيمة ستكون اخف فهمت عليه بناء على ما سبق يكون تكون الدية في قتل العمد مغلظة من كم ناحية من كم ناحية؟ من ثلاث من كم من ثلاث ما هي - 00:19:37ضَ
من حيث النوع هي مربعة وليست مخمسة طيب والثانية من حيث الزمن هي حالة ثلاثة من حيث الدافع هي على الجاني وليست على العاقل واضح هذا طيب شبه العمد شبه العمد - 00:19:55ضَ
في مسألة الحلول والعاقلة تشبه الخطأ واما من حيث التغليظ كونها مربعة تشبه العمد فهي مربعة ايضا اكمل يا شيخ ففي قتل العمد وشبهه. ايوه. ففي قتل العمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض. وخمس وعشرون بنت لبون. وخمس وعشرون - 00:20:18ضَ
حقة وخمس وعشرون جذعة نعم وقلنا هذي اعمارها ايش سنة وسنتين وثلاث واربع اكمل يا شيخ. وفي الخطأ تجب اخماسا طيب ثمانون من الاربعة المذكورة وعشرون من بني مخاض طيب - 00:20:40ضَ
اه هذا هذا الكلام يصدق على ايش؟ على الابل طيب لو كان من البقر اذا كان من البقر تؤخذ من من البقر اذا اكتبوا هذا الكلام وتؤخذ من البقر مسنات - 00:20:59ضَ
واتبعه نصفين هي مئتين من البقر فنقول تؤخذ من البقر مسنات واتبعة مسنة وتبيع او تبيعه مسنات واتبعة نصفين معناها مئة مسنة ومئة ايش اتبعه التبيع عمره سنة والمسنة عمرها كم - 00:21:15ضَ
سنتان ولا في الاثنين ها لا في الاثنين اذا كان عنده ماعز فيخرج نصفها جذع ونصف عفوا اذا كان عنده ظاء انا اقول ظأن خلونا نمشي حبة حبة اذا كان عنده ظان - 00:21:36ضَ
فيخرج نصفها ها اجذعة ونصفها ثنايا طيب لو كان ماعز لا في الماعز ما يصح ان يخرج الجذع من البائز فهمتوا عليه اذا اكتبوا ومن الغنم ثنايا واجدعة نصفين واضح - 00:22:25ضَ
والثنايا تجوز من الضأن فهمتوا؟ والثنايا تجوز من الضأن نعم الف ثاني والف جذع اذا كان الظاهر طيب يعني لا يخرج آآ جزاء الا اذا كان ضاع اما اذا كان ما عنده لا يخرج اجابة اذا معناه سيخرجها ثنايا كلها - 00:22:50ضَ
طيب اكمل يا شيخ ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة. يعني لا يعتبر لا نشترط ان تبلغ قيمة الابل آآ دية النقد ما يشترط هذا ما نقول لازم قيمة المئة من الابل تساوي - 00:23:19ضَ
آآ كم الف مثقال مثلا او اثنعشر الف درهم؟ لا لكن ان تكون سليمة من العيوب طيب نعم ودية الكتابي نصف دية المسلم. هذا الثاني اذا ضعوا رقم اثنين داخل مربع هدية الكتابي نصف دية المسلم - 00:23:36ضَ
وعند كلمة الكتاب اكتبوا الذمي او المعاهد او المستأمن اذا قتل الكتاب بهدية ومهو صحيح انه والله هو غير مسلم معناه دمه حلال لا ليس كل غير المسلمين دماؤهم حلال - 00:23:54ضَ
هذا ليس من الفقه وليس من الشرع مو صحيح كونك تكره الكفار هذا امر اخر كونك تكره الكافر تكره عقيدته لا تؤمن بعقيدته ولا تقره عليه هذا موضوع لا يحل دمه ولا يحل ماله فاهمين - 00:24:12ضَ
ما هي مسألة انه والله خلاص نكره الكفار اذا كل شيء يحل فيهم نستبيح اموالهم واعراضهم ونساءهم دماءهم لا ليست هكذا وانما هناك من يستحل دمه وماله وهناك من لا يستحل - 00:24:28ضَ
المحارب هو الذي يستحل دمه امامه طبعا سندخل في متاهة اخرى اه ان نجعل من ليس بمحارب محارب واضح القضية؟ هنا هنا التلاعب يأتي يقول اذا يعني استحل مال الحرب؟ نعم - 00:24:45ضَ
طيب هؤلاء محاربين كل من اراد ان يقتل شخصا جعله محارب لايش مزاجه وهواه طيب يا شيخ اذا الثاني هذا الكتابي وقلنا ديته نصف دية المسلم. اذا قلنا نصف دية المسلم بسرعة باختصار يعني كم من الابل - 00:25:01ضَ
ها؟ خمسين ومن البقر؟ مئة مئة. مئة ومن الغنم الف ومن الذهب مسلمين خمس مئة مثقال ومن الفضة ستة الاف درهم اكمل يا شيخ ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم. هذا الثالث ضعوا الثلاثة داخل مربع - 00:25:20ضَ
اليهودي المجوسي والوثني المجوسي والوثني هذا المعاهد او المستعمل ثمانمائة درهم هكذا جاء ها هكذا جاءت به الاثار نعم تفضل وهذا طبعا قضاء الصحابة رضي الله عنهم به ذلك ونسائهم على النصف كالمسلمين. ونساؤهم هذا رقم اربعة. اكتب اربعة داخل مربع - 00:25:41ضَ
نساؤهم على النصف كالمسلمين. اذا المسلمة ديتها نصف بيت المسلم اذا ستساوى مع مين كتابه. مع من يا اخوان؟ كتابي. مع الكتابي. مع الرجل الكتابي والكتابية ستكون نصف الكتابي فهمت المسألة - 00:26:09ضَ
ها معنى ربع الذكر المسلم والمجوسي والوثني ثمانمائة درهم معناه المجوسية والوثنية نصف ذلك يعني اربعمائة درهم طيب اكمل يا شيخ. ودية الرقيق قيمته هنا هذا رقم خمسة ضع خمسة داخل مربع. ودية الرقيق او القن قيمته - 00:26:30ضَ
معناه الرقيق ما نقيسه بالحر ونقول ثمان مئة درهم ولا الف مثقال ولا اه نصف ذلك لا وانما نقول كم قيمته في السوق انه يباع ويشترى طيب وفي جراحه الكلام عن الرقيق - 00:26:54ضَ
ما نقصه بعد البرء وفي جراحه ما نقصه بعد البرء البرء ما معنى هذا دية الرقيق قيمته. طيب ما قتل الان؟ جرح اصابه جرح او اعتدي على طرف منه قطعت منه يد او كذا - 00:27:10ضَ
فاذا يقول هنا سنقدر تكتبون عنده وفي جراحه ما نقصه بعد برئه اكتبوا ها هذا يعني اكتبوه في غير المقدر بغير المقدر من الحر بغير المقدرة من الحر يعني هذا الكلام في الجراح اللي ليس لها - 00:27:29ضَ
تقدير في الحر اما المقدر من الحر فبقسطه يعني خذوا هذا المثال عشان تفهموا ما كتبتوا اما المقدر فبقسطه من اما المقدر من الحرفة في قسطه فبقسطه منه. يعني لو ان رجل اعتدى على عبد فقطع يده. قطع اليد عند الحر - 00:27:54ضَ
مقدرة ولا غير مقدرة؟ مقدرة بكم؟ نصف الدين خمسين ايش لا يعني كم نسبتها من الدية؟ نصف الدية. نصف الدية فاذا قطع يد العبد معناه يستحق ايش؟ نصف ايش؟ قيمته. الدية ولا نصف قيمته - 00:28:17ضَ
نصف قيمته لانه احنا قلنا العبد ديته القيمة ديته قيمته فما دام هذه اليد بالنسبة للحر نصف دية فيها نصف دية اذا اليد نسبة من العبد فيها نصف القيمة. كم يسوى العبد مائة الف ريال - 00:28:35ضَ
اذا هذه اليد تساوي خمسين الف اذا فهمت المسألة اذا كان لها مقدر طيب العين في الحر تساوي نصف الدية كذلك من العبد تكون تساوي نصف القيمة. قطع اصبع من عبد. الاصبع من الحر كم تساوي؟ عشرة - 00:28:50ضَ
ها؟ عشر الدين. عشرة من الابل عشر الدية معناه ستساوي في العبد عشر القيمة. فهمتوا عليه؟ لكن اذا فعل في العبد فعلا ليس له مقدر في الحر هنا نقول بقدر ما نقصه بعد البر. نشوف هذا العبد - 00:29:07ضَ
قبل الاصابة كم يساوي مئة الف ريال بعد الاصابة كم يساوي تسعين الف ريال اذا كم نقصت قيمته هذا العيب؟ كم انقص؟ انقص عشر القيمة فهمتوا فاذا نغرمه هكذا طيب اكمل يا شيخ - 00:29:26ضَ
ويجب في الجنين ذكرا كان او انثى عشر دية امه غرة. غرة! عند كلمة غرة اكتبوا عبد او امة قيمتها خمس من الجنين هذا السادس ويجب في الجنين ويجب في الجنين اكتب عند الجنين ستة وظعوها داخل ايش - 00:29:43ضَ
داخل مربع اذا كم دية عندنا يا اخوان كم دقيقة الان؟ ست ديات. طيب اكمل وعشر قيمتها ان كان مملوكا وعشر قيمتها ان كان مملوكا عند كلمة ملوكها ضع رقم سبعة - 00:30:04ضَ
معناه هذي الدية السابعة وش هي الجنين اما ان يكون حر واما ان يكون الجنين يكون عبد فان كان حرا نقول عشر دية امه عشر دية امه امكم ديتها؟ ها؟ مسلمة - 00:30:21ضَ
حرة طيب اه اذا كان هو حر الجنين هذا حب قد ديت امه كم؟ خمسين من الابن معناه عشرها كم خمس من واذا كان الجنين عبد مملوك فمعناه نقول عشر ايش - 00:30:41ضَ
عشر عشر قيمة امه امه فهمتوا الفرق هذا هو السابع طيب اكمل يا شيخ وتقدر وتقدر الحرة امة. يقول لو كان الجنين مملوك لكن امه حرة كيف نعرف قيمة امه - 00:31:04ضَ
وهذا يتصور كما لو اعتقها سيدها واستثنى حملها فاصبحت الام حرة والجنين مملوك فكيف نقول نقول دية هذا الجنين المملوك ايش عشر دية امه ولا عشر قيمة امه عشر قيمة امي طيب ايش رأيكم امه حرة ما لها قيمة ايش نسوي - 00:31:20ضَ
قال المصنف وتقدر الحرة امان. نقدر لو هذه الام كانت امة كم تساوي؟ تساوي كذا اذا عشر هذا المبلغ اكمل يا شيخ انتهينا الان من الديات. خلاصة الكلام الان في الديات انه عندنا حر مسلم - 00:31:45ضَ
فهذه ديته كاملة وعندنا بعد ذلك الثاني من هو الكتابي فهذا على النصف وعندنا بعد ذلك المجوسي والوثني فهذا ثمانمئة درهم وعندنا بعد ذلك النساء وهذا على نصف الذكور وعندنا بعد ذلك القن وهذا ديته قيمته - 00:32:00ضَ
وبعدين الجنين عندنا نوعان اما ان يكون حر او يكون هل يكون او يكون مملوك؟ واضح الديات يا مشايخ طيب اكمل وان جنى رقيق خطأ او عمدا لا قود فيه او فيه قود واختير فيه المال - 00:32:23ضَ
او اتلف مالا بغير اذن سيده تعلق ذلك برقبته طيب هذا كلام آآ ما معنى اذا جنى الرقيق خطأ هذي صورة خطأ يقصد ما في هو يريد الان ان الرقيق جنى جناية توجب المال هذا اللي يريده - 00:32:39ضَ
فقال اذا جنى رقيق خطأ فتوجب المال او عمدا لا قود فيه عمدا لا قود فيه كما لو طعن شخص جائفة سيأتي ان شاء الله هذي ما فيها قوت ما فيها الا المال - 00:32:58ضَ
او فيه القوت لكن اختير المال يعني العبد هذا قتل رجلا فتنازل اولياء الدم عن القتل وقالوا نبغى الدية. اذا وجب المال. اذا هو يريد الان ان يمثل لجناية من عبد واوجبت مالا - 00:33:11ضَ
قال واختير فيه المال او صورة رابعة او اتلف مالا بغير اذن السيد فهذا المال الذي تسبب بسبب جناية هذا العبد بمن يتعلق يتعلق برقبة مين؟ بالسيد نروح نطالب السيد ولا نطالب العبد واضحة المسألة. قال ايش - 00:33:29ضَ
قال تعالى بغير تعلق ذلك برقبته. اكتبوا عندها اي العبد فعند ذلك يخير سيده بين امور رقم هذه الامور. يخير سيده بين ان يفديه واحد بين ان يفديه بارش جنايته يدفع عنه الدية. او - 00:33:48ضَ
يسلمه وهذا الثاني يسلمه الى من؟ يسلمه الى ولي الجناية فيملكه. يعني يعطي العبد لهذا المجني عليه يقول تفضل خذه لك بيعوه ولا افعل فيه ما شئت او وهذا الثالث او يبيعه اكتبوا عنده اي السيد - 00:34:10ضَ
ويدفع ثمنه. فهمت الان اذا عندك عبد جنا جناية اوجبت مال سيتعلق سيتعلق الجناية وصاحب الجناية سيتعلق برقبة العبد وانت لك الخيار اما ان تدفع عنه الدية يعني تدفع عنه قيمة الجناية وتحتفظ بالعبد. واما ان تسلم العبد او تبيع العبد وتدفع قيمة العبد. ولو كانت قيمة العبد لا تصل - 00:34:28ضَ
افرض انه قيمة العبد يعني ما تغطي الجناية هل يطالب آآ الشيخ الصوت لا يصل الى قسم النساء امس وكذلك اليوم شكرا ها الصوت لا يصل للنساء ما المسؤول باعلم من السائل - 00:34:54ضَ
كيف ساكتين؟ طيب من امس ساكتين ليش طيب يا اخوان تكمل يا شيخ كم بقي من الوقت يا شيخ امس تفضل قال رحمه الله تعالى باب ديات الاعضاء ومنافعها. طيب - 00:35:24ضَ
من اتلف ما في الانسان منه شيء واحد. واحد بالله اكتب عندها واحد داخل مربع من اتلف ما في الانسان منه شيء واحد فيه دية كاملة. تفضل كالانف واللسان والذكر ففيه هدية النفس - 00:35:53ضَ
النفس دية كاملة. طيب وما فيه شيئان فتنقسم الدية على الشيئين فان اتلف الشيء انتهاء كاملا وان اتلف شيئا واحدا من الشيئين نصف الدية. طيب ما فيه ثلاثة؟ نقول في الثلاثة دية كاملة. فان اتلف واحد من هذه الثلاثة - 00:36:10ضَ
فثلث الديرة واذا ما فيه اربعة فمعناه انه تنقسم ربع دقيقة ربع دقيقة ربع دقيقة وهكذا ما فيه عشرة مثل اصابع اليد عشر دقيقة عشر دقيقة عشر دقيقة وهكذا. الان اقرأ علينا الكلام سهل وواضح - 00:36:25ضَ
تفضل وما وما فيه منه شيئان هنا ضع رقم اثنين داخل مربع ايه كالعينين والاذنين والشفتين واللحيين وثديييي المرأة وثندوتي الرجل. يعني اي الثدي من الرجل نعم وسندقتي الرجل واليدين والرجلين والاليتين والانثيين. نعم. واليدين اكتبوا عندها - 00:36:40ضَ
ولو من الكوع يعني قطع اليد من الكوع نعم والرجلين اكتبوا عندها ولو من الكعب كذلك يعتبر رجل خلاص ويد طيب والاليتين ايه والاليتين والانثيين واسكاتي المرأة ففيهما الدية. اسكتي المرأة لحم يحيط بالفرج. نعم - 00:37:05ضَ
ففيه مدية في اثنين الدية طيب في واحد منها نصف الدية اكمل يا شيخ وفي احدهما نصفها. نعم. وفي المنخرين ثلث الدية. هذا ثلاثة في المنخرين ثلثا الدية ليش؟ لانه - 00:37:27ضَ
تعتبر ثلاث منخر ومنخر وحاجز ففي كل هذا الانف دية واحدة طيب اكمل يا شيخ. وفي الحاجز بينهما ثلثها. طيب الان سندخل في الرابع وضعوا رقم اربعة في الاجفان. طيب وفي الاجفان الاربعة الدية. الاجفان غطاء العين - 00:37:43ضَ
الاجفان تغطي العين في كل عين لها جفنين نعم وفي كل جفن ربعها اكمل وفي كل جفن ربعها وفي اصابع اليدين الدية هذي خمسة. الخامس الاصابع نعم كاصابع الرجلين كذلك اصابع الرجلين الوحدة فيها الدية. نعم. وفي كل اصبع عشر الدية. نعم - 00:38:03ضَ
وفي كل انملة ثلث عشر الدية. ليش؟ لانه الاصبع فيه عشر دية. والانملة الواحدة ثلث العشر طيب الابهام ما نقول ثلث العصر العشر وانما نصف العشر نعم والابهام مفصلان في كل مفصل نصف عشر الدية خمس من الابل اذا خمس من الابل نصف الاجر. نعم. كدية السن - 00:38:26ضَ
كذلك دية السن خمس من الابل اكمل يا شيخ فصل وفي كل حاسة دية كاملة. نعم. وهذي قاعدة اخرى انه كل حاسة في الانسان فيها الدية كاملة هذي اذا ذهبت بالكلية لكن اذا ذهب بعضها - 00:38:50ضَ
كم يكون فهمت عليه؟ اذا ذهب بعضها اكتبوا عندكم الان اكتبوا هذا الكلام وفي ذهاب بعضها اذا علم بقدره من الدية يعني ذهبت نصف الحاسة في الساعة كم نصف الدية - 00:39:08ضَ
واضح نقص السمع مثلا خمسة وعشرين في المئة معناه فيها ربع الدية واضح هذاك هذا اذا علم الذاهب كم مقداره وان لم يعلم قدر الذاهب فحكومة وان لم يعلم قدر الذاهب فحكومة. ايش يعني فحكومة؟ حكومة - 00:39:26ضَ
يعني سنقدر تقدر سيقدر سنشرح بعد ذلك الحكومة. الحكومة نقدر عبد نقدر حر ونعرف مقدار النقص اللي حصل فيه ونسيبه الى الدية وسيأتي شرحها بالتفصيل اكمل يا شيخ اكمل اكمل خلاص ما بقي كثير. تفضل - 00:39:48ضَ
ها السن السن تشريحتنا ان شاء الله خمسة ما في سن؟ لا لا ما شرحتهاش الا قلت قلت كدية السن يعني خمسة من الابل دية السن خمسة من الابل مثل - 00:40:04ضَ
مثل نصف الابهام يعني مفصل الابهام طيب اجل نقف هنا انتهى الوقت هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:40:22ضَ