لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وقفنا عند قول المصنف فصل وفي كل حاسة دية كاملة وهي وبدأ يسرد السمع والبصر والشم والذوق الى اخره وقلنا في هذا قاعدة في كل حاسة ذهبت - 00:00:00ضَ

آآ كلها ففيها دية كاملة واذا ذهب بعضها فكم فيه لا ما نقول نصف ولا ربع نقول ان كان الذاهب مقدار الذي ذهب معلوما فبقدره من الدية يعني علمنا انه السمع ذهب نصفه او البصر ذهب نصفه - 00:00:22ضَ

فاذا نصف الدية ذهب ربعه اذا ربع الدية ثلثه ثلث الدية واذا كان الذاهب لا يعلم مقداره ما نعرف حصل عنده اشكال في السمع لكن ما نعرف مقداره لذلك يكون فيه شيء يسمى حكومة يعني سيقدر النقص فيه - 00:00:42ضَ

اه وسيأتي بيانه بعد قليل ان شاء الله والحكومة باختصار انه راح نقدر نقول هذا الذي اصابته اصابه نقص في حاسة من حواسه. سنقدر قيمته لو انه عبد كامل الحواس كم قيمته؟ ثم عبد ناقص الحواس بهذا النقص كم قيمته - 00:00:58ضَ

ثم ننظر كم نقص؟ فلو نقص مثلا عشرة في المئة اذا تلزمه عشر الدية عشرين في المئة معناه عشرين في المئة من الدية خمسة وعشرين معناه ربع الدية هذا باختصار لكن سيأتي بيانا وتفصيلا ها - 00:01:21ضَ

زي الارشيف بس هذا هذا حر ما هو عبد هذا في الديرة نفس فكرة الارشيف نفس نفس العرس بس القرش في القيمة في الدين يعني هناك صحيح في الارش سنقول - 00:01:38ضَ

نفس النسبة من القيمة وهنا نقول نفس النسبة من الدية. طيب اكمل يا شيخ. فصل وفي كل حاسة دية كاملة. وهي السمع والبصر والشم والذوق. وكذا في الكلام والعقل. وكذا - 00:01:56ضَ

يعني اي الدية كاملة وكذا يعني وكذا الدية كاملة في الكلام والعقل نعم اكمل ومنفعة المشي والاكل والنكاح نعم. وعدم استمساك البول او الغائط. هذا كله فيه الدية. يعني اذا ذهب سمعه اعتدى فذهب سمعه او بصره او شمه او ذوقه او كلامه او - 00:02:10ضَ

او منفعة المشي او الكلام او الاكل او صار ما يقدر ياكل او النكاح ما يقدر يتزوج او لا يمسك البول والغائط اكمل يا شيخ كل هذا فيه الدين طيب - 00:02:32ضَ

وفي كل واحد منهم. يعني في كل واحد من هذه الاشياء الدية كاملة. طيب لو ذهب اه لو ذهبت ثلاث حواس ثلاث نيات اربع حواس اربع ديات اكمل يا شيخ - 00:02:45ضَ

وفي كل واحد من الشعور الاربعة الدية نعم وهي شعر الرأس واحد شعر الرأس واحد لو اعتدى عليه بحيث اصبح لا ما يطلع له شعر راس ها فهذا فيه دية كاملة - 00:02:58ضَ

او اللحية اثنين يعني اعتدى عليه بحيث فيمتنع عليه يمتنع يعني ظهور شعر اللحية اثنين ثلاثة الحاجبين اربعة اهداب العينين الحاجبين اللي فوق العين واهداب العينين اللي هو الشعر الذي - 00:03:13ضَ

اه الاهداف. نعم يا شيخ لكن كلامنا فينتبه مش كلامنا في واحد يحلق شعر اخر ولا يحلق لحيته تكلم انه يعتدي عليها بحيث انه ما يطلع الشعر بعد كذا اما اذا كان يعود لا - 00:03:34ضَ

ليست فيه الدية هذا فيه تعزير اكمل يا شيخ فان عاد فنبت سقط سقط موجبه موجبة موجبه موجبه نعم اكمل وفي عين وفي عين الاعور الدية كاملة قف في عين الاعور الدية كاملة. كيف يعني في عين الاعور؟ الدية كاملة - 00:03:50ضَ

الان شخص اعور اعور يعني ايش يعني عنده عين صحيحة وعين لا تبصر فاعتدى شخص على هذا الاعور فاصاب عينه الصحيحة. ايش يصير؟ ايش اللي سواه الان ازال ازال حاسة كاملة - 00:04:10ضَ

واضح؟ ولهذا قال في عين الاعور الدية كاملة. لماذا؟ لذهاب حاسة البصر بهذه الجناية طيب انتبهوا الان وان قلع الاعور انتبهوا عكس الان. وان قلع الاعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا - 00:04:27ضَ

قال فعليه دية كاملة ولا قصاص الان العكس الصورة الاولى ما هي قلنا شخص قلع عين الاعور الصحيحة فاذهب حاسة كاملة فتلزمه الدية واضح هذا يلزمه الدين طيب لو انه اراد القصاص معناه يقتص من من الصحيح - 00:04:50ضَ

فيطلع له عين ويأخذ نصف الدية طيب لو عكسنا الاعور هو الذي اعتدى على رجل صحيح فقلع عينه الصحيحة هذي العين الصحيحة هي اليمنى وتقابل عند الاعور العين الصحيحة. فهل يقتص منه - 00:05:16ضَ

فهمتوا؟ لو اقتصينا منه معناه اننا سنذهب عن الاعور حاسة البصر. ولهذا قال وان قلع الاعور وعين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا عليه هدية كاملة ولا قصاص فهمت؟ فعليه دية كاملة او قال عمدا - 00:05:34ضَ

اه ليش نقول ولا قصاص؟ نقول لان القصاص سيفضي الى ذهاب جميع بصر الاعور وقوله فعليه دية اكتبوا عنده لما قال عمدا لما قال عمدا فعليه الدية. اكتبوا عندها عند قولي عمدا وخطأ - 00:05:55ضَ

وخطأ عليه نصف الدية واذا كان بالخطأ فعليه نصف الدية طيب اكمل يا شيخ وفي الان سننتقل الى موضوع ثاني غير العين. طيب ننتقل للاقطع اقطع اليد يعني رجل عنده يد صحيحة ويد غير صحيحة هل نعاملها مثل معاملة اللي عنده عين صحيحة وعين غير صحيحة؟ يقول لا الاقطع غير الاقطع نعتبره كغير - 00:06:14ضَ

اقطع انتم فهمتم المسألة الان قال وفي قطع يد الاقطع واحد عنده يد واحدة فقط واليد الثانية مقطوعة اعتدى عليه شخص فقطع يده الصحيحة ايش نقول؟ اليد اصلا فيها نصف الدية. فهل نقول في هذا المثال الان اللي ذكرته؟ نقول فيه دية كاملة ولا نقول نصف دية؟ يقول لا نصف دية. وفي قطع يدي - 00:06:37ضَ

نصف الدية كغيره السبب ما هو السبب؟ يقولون انه ذهاب اليد هذي ما هو ما في ذهاب حاسة ليست حاسة تذهب فيها فهمت عليه لعدم ذهاب حاسة اكمل يا شيخ - 00:07:00ضَ

قال رحمه الله تعالى باب الشجاج وكسر العظام. طيب تفضل الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة. ضع هذا بين قوسين. ما هي الشجة هي الجرح في الرأس هذا الرأس اللي فيه الشعر - 00:07:17ضَ

والوجه الذي يواجه به خاصة اذا الجروح اللي في الاماكن الاخرى اللي في الجسد ما نسميها شجة نسميها جروح طيب الان سيتكلم عن انواع الشيجات التي تكون في الرأس وتكون في الوجه. يقول هي عشر - 00:07:32ضَ

اتفضل وهي عشر ما هي العشر الشجاج عشر الحارسة هذا رقم واحد ضعوا رقم واحد. تسمى الحارسة وتسمى القاشرة وهي التي تحرص الجلد اي تشقه قليلا لا تدميه يعني انشق الجلد - 00:07:51ضَ

لكن ما في دم ينزل نسميها حارسة الثانية البازلة والدامية والدامعة هذا رقم اثنين وهي التي يسيل منها الدم قليلا. عشان كذا يسموها دامعة يعني كأنه دمع ينزل شيء قليل من الدم كالدمع - 00:08:10ضَ

يسيل منها الدم يعني قليلا ثم الباضعة هذا رقم ثلاثة وهي التي تضع اللحم يعني تشق اللحم اربعة ثم المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم اذا الى الان كيف مشينا؟ حارسة اول شيء - 00:08:30ضَ

تشق الجلد ما في دم اذا كان دم يسير نسميها بازلة اذا شقت اللحم نسميها باضعة اذا غاصت في اللحم نسميها متلاحمة الخامس ثم استمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة تسمى السمحاق - 00:08:51ضَ

فاذا وصل اذا الخامسة اذا وصل غاصت في اللحم ما نقول وصلت للعظم لا وصلت للقشرة التي قبل العظم اللي تسمى السبحاق فهذا يسمى استمحاق فهذه الخمس يقول المصنف لا مقدر فيها بل حكومة. سنشرح الحكومة بعد قليل. اذا لو جرح انسان انسان - 00:09:16ضَ

جرح يسير ما في دم يعني حارسة هذي فيها حكومة ما فيها دية طيب لو كان دامعة يعني دم قليل كذلك حكوم. لو كانت باضعة تحتاجوا تحفظوها. باضع ايش بعدها؟ متلاحمة. وش بعدها - 00:09:38ضَ

سمحة طيب ها لا لا في الوجه في الوجه في الوجه في الوجه والراس في الوجه والراس بالوجه والراس طيب بعد ذلك قال وفي الموضحة هذه السادسة هذه رقم ستة - 00:09:55ضَ

ايش هي الموضحة قال وهي ما توضح العظم وتبرزه خمسة ابعرة الان بدأت الديات اذا في الموضحة وهي التي توضع جن الجرح اذا وصل الى العظم انشق الجلد ووصل الى العظم - 00:10:13ضَ

اصبحت ايش؟ موضحة طيب اكمل يا شيخ اقرأ الان على يدك. من اول يا شيخ لا اقرأ من الموضح هو في الموضح هذا اللي سبق كله قرأته انا وفي الموضحة وهي ما توضح العظم وتبرزه خمسة ابعرة. طيب كتبت عند الموضحة ستة - 00:10:30ضَ

طيب ثم الهاشمة سبعة الهاشمة وش هي التي وهي التي توضح العظم وتهشمه؟ معناه فيها زيادة الهاشمة موضحة وزيادة بينت العظم وزادت هشمت العظم. طيب كم فيها هذي عشرة ابعرة - 00:10:49ضَ

اكمل وفيها عشرة ابعرة ثم المنقلة هذه الثامنة والثامنة المنقلة تعتبر هاشمة وزيادة ما هي وهي ما توضح وتهشم وتنقل عظامها. اذا فيها وصل للعظم وكسر العظم يعني هشم العظم وانتقل العظم من مكانه - 00:11:09ضَ

اذا هي هاشمة وزيادة. كم فيها وفيها خمس عشرة من الابل. نعم خمسة عشر من الابل طيب اكمل يا شيخ هذي الثامنة باقي التاسعة والعاشر وهي؟ وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية - 00:11:32ضَ

طيب وفي كل واحدة من المأمومة تسعة هذي ايش المأمومة التي تصل الى جلدة الدماغ يعني يكسر العظم يصل الى جلدة الدماغ نسميها المأمومة وهذه فيها ثلث الدية والدامغة وهذه العاشرة - 00:11:47ضَ

وهذه التي تخرق الجلد معناه يكسر العظم وتصل الى الى الدماغ وتخرق جلد الدماغ. وهذه فيها ثلث الدية اكمل يا شيخ وفي الجائفة ثلث الدية طيب الجاء فعلا انتهينا من الشجاج اللي تكون في الرأس والوجه. انتقل الى جروح اخرى في غير الرأس والوجه. قال وفي الجائفة - 00:12:07ضَ

ثلث الدية طيب وش هي الجائفة اكمل وهي التي تصل الى باطن الجوف. باطن الجوف يسميها جائفة يعني طعنه في بطنه او في صدره او في ظهره او في حلقه او في مثانته هذه جوف - 00:12:31ضَ

كلها جوف فهذه لو طعنه هكذا جائفة فيها ثلث الدية طبعا بشرط ما يموت اما اذا مات وفيها الدية كاملة اكمل يا شيخ وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير - 00:12:49ضَ

طيب ترقموا انتوا المسائل هذي الجائفة كم خليتوها احدعش نعم او نبدأ بترقيم جديد باختلاف يعني نقول تغير الان. اما نكمل نقول احدى عشر جائفة وفي الضلع اثنعش وكل واحدة من الترقوتين - 00:13:05ضَ

اللي هي العظمة هذي اللي في الرقبة تحت الرقبة طرقوتين هنا ترقوا هنا ترقوا يقول الضلع فيه بعير والضلع فيه بعير والترقوة الواحدة فيها بعير معناه اثنين فيها بعيرين طيب اكمل يا شيخ - 00:13:24ضَ

وفي وفي كسر الذراع في الضلع وكل واحد من طرقتين بعير اكتبوا عندها اي اذا جبر صحيحا والا فحكومة يعني كسرت ترقوة ثم من جبرت صحيحة عاد العظم كما هو - 00:13:41ضَ

فهنا يدفع دية بعير واحد لكن اذا لم تجبر صحيحة ففيها الحكومة كما سيأتي بيانه اكمل يا شيخ وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند. الزند. لعظمي الزند. مم - 00:13:59ضَ

نعم. والعضد والفخذ والساق. بس العظمية الزيتية نعم والفخذ كلام جديد هذا اذا في كسر الذراع وفي الساعد وفي العضد هنا يقول وفي كسر الذراع ها واحد وفي الساعد كذلك اثنين - 00:14:15ضَ

والفخذ عفوا والعضد ثلاثة والفخذ اربعة والساق خمسة اذا جبر كل هذا مستقيما ففيه بعيظان اذا البعيران فين؟ اذا حصل كسر في الذراع اذا حصل كسر في الساعد اذا حصل كسر في الفخذ - 00:14:45ضَ

اذا حصل كسر في الساق وجبر الكسر هذا مستقيما يعني عاد طبيعي ففيه بعيران واذا لم يجبر مستقيما ففيه حكومة اكمل يا شيخ وما عدا وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة. طيب - 00:15:03ضَ

والحكومة الان يعرف الحكومة. لما قال والحكومة افتح القوس قبل كلمة الحكومة تفضل ان ان يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية. اذا نقوم هذا المصاب المجني عليه - 00:15:23ضَ

بدون جناية كم يساوي لو كان عبد نفرض نقول عشرة الاف طيب بعد الجناية ثم ان نقومه وقد برئت الجناية كم يساوي بعد الجناية بعد الاصابة؟ يساوي تسعة الاف. اذا كم نقصت قيمته - 00:15:46ضَ

الف يعني كم في المئة نسبة كم؟ عشرة عشر او عشرة في المئة او عشر القيمة. اذا يلزمه ان يأخذ عشر الدية طيب نقصت قيمته النصف معناه يستحق نصف الدية. نقصت قيمته الربع يستحق ربع الدية - 00:16:04ضَ

الثلث يستحق ثلث الدية اكمل يا شيخ كأن قيمته كأن قيمته عبدا سليما ستون وقيمته بالجناية خمسون ففيه سدس ديته. سدس الدية. واضح ليش صار سدس الدية ها النسبة قيمته سليم ستين - 00:16:23ضَ

وبعد الجناية صار خمسين كم نقص؟ عشرة. كم العشرة هذي؟ نسبتها سدس فاذا سدس الدين اكمل يا شيخ الا ان تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. نعم الا اذا كانت الحكومة في مكان له - 00:16:41ضَ

هو مقدر نقول مثلا كشجة دون الموضحة فلا تبلغ حكومتها ارشى موضحة. يعني الموضحة كم فيها؟ خمس من الابل فلو كانت الاصابة اقل من الموضحة احنا قلنا الحارسة والدامعة والبازلة والباضعة - 00:16:59ضَ

ها هذه كلها ما فيها آآ ما فيها دية فيها حكومة. طب جينا نقوم واحد مثلا اه كانت الشجة اللي جائته هذي من نوع الباظعة ولا السمحار لما قومناه طلع انه يساوي - 00:17:21ضَ

ستة من الابل مقبول هذا ولا لا لا غير مقبول. لانه الموضحة وهي اشد من هذه الجناية. هم. تستحق خمسة. اذا لا تبلغ نعطيه اقل تفضل يا شيخ باب العاقلة وما تحمله. نعم - 00:17:38ضَ

كم باقي كم جزاك الله خير هيا اكمل عاقلة الانسان عصباته كلهم من النسب والولاء قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم حتى عامودي نسبه. طيب اذا نكتب عندها عندك كلمة وغائبهم اكتب ولو محجوبين - 00:17:56ضَ

الارث واكتب تعريف العاقلة هم العصبة الذكور ولو محجوبين الذين يغرمون ثلث الدية فاكثر بسبب جناية غير عمد اعيد العصبة الذكور ولو محجوبين ما بهم الذين يغرمون ثلث الدية فاكثر - 00:18:21ضَ

الذين يغرمون ثلث الدية فاكثر بسبب جناية غير عمد بسبب جناية غير عمد وهنا اظن ساعود بكم للخلف قليل لانه في مسلا نسيت ما تكلمت عنها فالان ذكرني ذكرني التعريف - 00:18:54ضَ

ارجعوا الى الى الديات والمجوس والوثني ثمانمائة درهم. ارجعوا اليها ماذا بعدها بعد هذه الجملة ايش ونسائهم على النصف كالمسلمين. اكتبوا عندها هذا الكلام ليس على اطلاقه. مش دائما المرأة على النصف - 00:19:16ضَ

من الرجل في الدية لا ما هو كذا دايما اكتبوا عند هذا الكلام الكلام هنا يعني الان هذه القاعدة انه المرأة نصف الرجل فيما زاد على الثلث بما زاد على ثلث الدية - 00:19:39ضَ

يكون ايش؟ المرأة نصف الرجل. اما فيما تكون فيه الدية ثلث او تحت الثلث؟ لا اذا نكتب عندها عند قول ونسائهم ويستوي الذكر والانثى فيما يوجب ثلث الدية فما دون - 00:19:57ضَ

ويستوي الذكر والانثى فيما يوجب ثلث الدية فما دون. افهموا كلامي الان يعني مثلا لو اعتدي على امرأة فقطع اصبعها كم فيها عشر ولا خمس نص الدية؟ عشر ها قنص - 00:20:16ضَ

واللي كتبتوه هذا ايش هذا؟ كتبتوه للبركة يعني ولا ايش عشرة دحين احنا ايش نقول الان نقول فيما دون نصف الدية فيما دون ثلث الدية او ثلث الدية فما دون هنا تتنصف المرأة عن الرجل. لكن - 00:20:42ضَ

بما فوق عفو يعني فيما فوق ثلث الدية هذا تتنصف فيما دون لا وش تسوي كاملة يعني المرأة والرجل تتساوى ديتهما الى الثلث فاذا زادت عن الثلث يحصل النصف فعندما نقول اصبع واحد - 00:21:01ضَ

بلغت الثلث ما بلغتني. اذا عشر من الابل في الرجل للمرأة. طيب لو اصبعين عشرين للرجل والمرأة ثلاث اصابع ثلاثين للرجل والمرأة اربع اصابع عشرين في حق المرأة واربعين في حق الرجل. فهمتوا الكلام؟ اذا الدية اذا كانت تبلغ الثلث فما دون - 00:21:18ضَ

فلا تنصيف الرجل مثل المرأة وان زادت عن الثلث فعند ذلك ايش؟ يحصل التنصيف يلا عودوا بنا الى العاقلة يا شيخ اعوذ بالله ليش يقطع اربعين مسألة مسألة الدية بس يعني هو - 00:21:45ضَ

يعني اهم شي يعني يجي يقطع يد المرأة اصابع المرأة فهو عشان لا يدفع عشر زيادة يقطع له اصبع زايد احسن اهون ايش هذا نسأل الله العافية والسلامة طب خلي لها اصبع عشان تعيش في - 00:22:03ضَ

الدين ينفعها طيب تفضل يا شيخ اكمل الان ولا عقل على رقيق وغير مكلف. اكتبوا عنوان جانب الان عندما نقول الدية تحملها العاقلة. وهم العصب الذكور ولو كانوا محجوبين. هل العصبة العاقلة هؤلاء يحملون كلهم - 00:22:19ضَ

ولا بعضهم ما يحمل؟ نقول لا مو كلهم بعضهم لا يحمل. ولهذا ضاعوا عنوان جانبي من لا يحمل الدية من العاقلة بعض الناس بعض العاقلة لا يحملون الدية. وهم من مثل من - 00:22:39ضَ

قوله ولا عقل على رقيق واحد وغير مكلف اثنين ولا فقير ثلاثة ولا انثى اربعة ولا مخالف لدين الجاني خمسة فهمتوا الكلام؟ يعني رجل عنده في العاقلة جاء الوقت خلاص - 00:22:56ضَ

طيب رجل عنده في عاقلته عبيد. العبيد هذا ما ندخلهم في العاقلة ما نكلفهم. الاطفال من العاقلة لا يحملون شيئا. الفقراء لا يحملون شيئا الاناث لا يحملون شيئا المخالفين للدين افرضوا بني عمومته كفار - 00:23:16ضَ

لا يحملون شيئا اذا ولا مخالف لدين الجاني ويتعاقل معه اهل ملته فقط طيب اتفضل نعم طيب فاكم لي يا شيخ ولا تحمل العاقلة عمدا محضا؟ طيب هنا اكتب ما لا تحمله العاقلة - 00:23:32ضَ

ما لا تحمله العاقلة اذا العاقل قلنا الذين يحملون الدية اولا ليس كل واحد منهم يحمل هناك اناس نخرجهم فلا نكلفهم وسيبقى اخرون تجب عليهم الدية. حتى هؤلاء الذين تجب عليهم يجب عليهم - 00:24:10ضَ

التناصر ودفع الدية لا يدفعون كل شيء وانما في اشياء ايضا لا تجب عليهم فاذا نكتب عندها هنا ما لا تحمله العاقلة قال لا تحمل العاقلة عمدا محضا اذا هي تحمل الخطأ شبه او شبه الخطأ لك لا تحمل العمد المحض - 00:24:31ضَ

فلو انسان جنى على غيره جناية عامدة فهذا عاقل لا تتدخل في هذا اذا عمدا محضة واحد ولا عبدا اثنين ولا عبدا يعني قيمة عبد قتله الجامي. لو ان الجاني قتل حرا نعم العاقلة تحمل معه. لكن لو قتل عبدا - 00:24:51ضَ

فلا تحمل اذا ولا عبدا هذا الثاني ثلاثة ولا صلحا اكتبوا عندها اي عن انكار صلحا عن انكار عن انكار عين يدعى عليه في صالح اذا ولا صلحا اي عن انكار - 00:25:10ضَ

عين يدعى عليه في صالح. كيف هذا العاقلة لا تحمل الصلح يعني مثلا هذه القبيلة ابن عمهم ادعي عليه ادعي عليه بدعوة انت فعلت هذا قال لا ما فعلت فتنازعوا - 00:25:29ضَ

فبعدين بعد ذلك اصطلحا فقال خلاص نتصالح معاكم اعطيكم مبلغ وتسحبوا الدعوة هذي العاقلة لا علاقة لها لا تحمل عنها. هذا الصلح عن انكار واضح اربعة الرابع ولا اعترافا لم تصدقه به - 00:25:45ضَ

لو ان العاقل كذبت هذا الرجل الذي منه من قبيلتهم وقالوا لا انت لم تفعل هذه الجناية. وهو اعترف لكن هي تشك في اعترافه تقول لم لم تفعلها انت لم تفعل هذه الجناية اذا لا تحملها. اذا العاقلة - 00:26:03ضَ

العاقلة نقول لا تحمل العمد المحض ولا تحمل قيمة العبد ولا تحمل الصلح عن انكار ولا تحمل جناية اعترف بها الجاني وهي تكذبه ولا تصدقه وهذا الرابع والخامس ولا ما دون ثلث الدية التامة - 00:26:20ضَ

هذا الخامس يعني لو جنى جناية دون الثلث نقول قطع اصبع فيها عشر من الابل هل العاقلة تتحمل؟ لا ما تتحمل العاقلة تتحمل اذا بلغت الثلث الجناية بلغت الثلث يعني الرناية تبلغ ديتها ثلث الدية - 00:26:39ضَ

طيب نعم اكتبوا عندها ويؤجل ما وجب بشبه عمد وخطأ على ثلاث سنين ويؤجل هذه احكام ما ذكرها المصنف ويؤجل ما وجب بشبه العمد والخطأ على ثلاث سنين. طيب وما وجب بالعمد؟ يؤجل كم - 00:26:57ضَ

حاله قلنا مغلظة اذا انت ميزوننا الان الفرق بين العمد والخطأ وشبه العمد العمد مغلظ من كم حيثية كيف نقول هي في مال الجاني وهي حالة وهي مربعة واظح هذا - 00:27:20ضَ

طيب والخطأ؟ هذا اسهلها وش نقول اخماس نقول على العاقلة ومؤجلة اخماس ومخمسة اذا مخففة من كل وجه وتلك مغلظة من كل وجه. طيب شبه العمد بينهما فكيف تكون شبه العمد اذا - 00:27:39ضَ

مربعات معنا كيف على العاقلة ولا عليه طيب ايش هي؟ نبغى نشارك الخطأ في ايش تشبه الخطأ في ايش على العاقلة ومؤجلة ومن حيث التربيع والتخميس الاربعة مربعة تشبه العمد فهمتوا - 00:28:01ضَ

طيب من لا عاقلة له تكتب هذا الكلام من لا عاقلة له او عجزت عن الجميع الواجب او التتمة على بيت المال حالا ها ايه طبعا يكون على بيت المال حالا ان كان الجاني مسلما طبعا - 00:28:24ضَ

بهيمة المساء اذا من لا عاقلة له من فين ندفع الدية اذا كان مسلم اذا كان الجاني مسلم من بيت مال المسلم من بيت مال المسلمين ويجتهد الحاكم في توزيعها على العاقلة - 00:28:56ضَ

فيحمل كلا بما يسهل. اذا القاضي هو الذي ينظر في في العاقلة في القبيلة ويكلفهم بحسب ما يسهل عليهم من عنده مال يكلفه اكثر؟ اللي ما عنده مال اقل وهكذا يجتهد - 00:29:12ضَ

في توزيعها اكمل يا شيخ قال رحمه الله تعالى فصل هذا في كفارة القتل. اكتبوا فصل في كفارة القتل. نعم من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة او تسببا بغير حق فعليه الكفارة. طيب - 00:29:24ضَ

قال من قتل نفسا محرمة خطأ اكتبوا عندها او شبه عمد على الصحيح من المذهب او شبه عمد على الصحيح من المذهب معناه انه الكفارة تجب في قتل الخطأ وفي شبه العمد ولا تجب في العمد - 00:29:43ضَ

نعم تجب على من؟ على من باشر قتل الخطأ او من باشر قتلا شبه عمد ها او تسبب في هذا القتل الخطأ او في قتل شبه العبد يقول بغير حق فعليه الكفارة. طيب وش هي الكفارة؟ المصنف ما ذكر كفارة. اكتبوا عندها وهي - 00:30:02ضَ

عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد هذا واحد اثنين فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فصيام شهرين متتابعين ولا اطعام ولا اطعام ما في اطعام ستين مسكين لكن في رواية اخرى انه - 00:30:23ضَ

فيها لطعام وعنه اذا لم يجد ففيها لطعام. الشاهد صار المذهب هو عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد فيطول فصيام شهرين متتابعين وما في شي اسمه الطعام طيب اكتب مسألة اخرى وتتعدد الكفارة بتعدد القتل - 00:30:46ضَ

كتعدد الدية يعني قتل خطأ ثلاثة معناه ثلاث كفارات والمصنف قال في اول الفصل ايش؟ ومن قتل ايش؟ نفسا هكذا قال اكتبوا عندها معصومة ولو ذمي لو قتل ذميا فعليه الدية وعليه الكفارة - 00:31:09ضَ

اذا من قتل نفسا يعني معصومة ولو مدمي معناه مسلم او ذمي فعليه الكفارة والكفارة هذي تتعدد بحسب الايش؟ القتلى بحسب القتل اكمل يا شيخ قال رحمه الله تعالى باب القسامة - 00:31:32ضَ

باب القسامة. طيب وش هي القسامة؟ عرفها المصنف فقال وهي افتحوا القوس ايمان واحد مكررة اثنين في دعوى قتل معصوم ثلاثة الان انتبهوا اغلقوا القوس اصبحت القسامة ما هي؟ ايمان متكررة او مكررة في دعوى قتل معصوم - 00:31:48ضَ

هذا التعريف معناه نفهم ايش؟ قول نفهم من قوله في دعوى قتل معصوم انه القسامة تدخل في مسألة القتل بانواعه الثلاثة لانه قال في قتل معصوم هل قال عمدا ولا قال خطأ ولا شبه عمد ما قال كذا - 00:32:15ضَ

اذا القتل سيشمل العمد وشبه العمد والخطأ وقوله قتل معصوم سيخرج ماذا سيخرج الجناية فيما دون النفس لو كانت الجناية ليست قتل يعني جناية اصابة قطع اطراف هل فيها قسامة؟ لا اذا باختصار القسامة تكون في ايش - 00:32:34ضَ

بدعوى قتل سواء كان عمدا دعوى قتل معصوم عمدا او قطعا او شبه عمد طيب ما هي القساوة؟ القسامة الى الان ما اتضحت اقرأ يا شيخ وهي ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم من شرطها اللوث - 00:32:54ضَ

اللوز وش هو اللوز وهي العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا في الثأر اذا اللوز لها شروط القسامة لها شروط منها العداوة الظاهرة. قال فمن ادعى او فمن ادعي عليه - 00:33:11ضَ

ها القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ قال ويبدأ بايمان الرجال من ورثة الدم. انتبهوا للكلام هذا الان لو ان رجلا من قبيلة مثلا وجد مقتولا في ارض قبيلة اخرى وكان بين القبيلتين خلاف وفي لوث في عداوة ظاهرة - 00:33:32ضَ

فضلنا الان انه من الذي قتله القبيلة الثانية طيب هنا تأتي القسامة اذا ادعت القبيلة الاولى ان فلان من القبيلة الثانية هو الذي قتل ابنهم لهم عند ذلك ان يطلبوا بدمه - 00:33:58ضَ

ما عندهم دليل الا القسامة. ما هي القسامة؟ القسامة يعني يحلفون هؤلاء اولياء الدم. يحلفون خمسين يمين يحلفون خمسين يمينا ان فلان هو الذي قتل ابننا فاذا حلفوا الخمسين اليمين استحقوا ماذا؟ استحقوا دمه - 00:34:19ضَ

معناه سيقتص من هذا الذي حلف عليه فان لم يحلفوا الخمسين اليمين هم ما عندهم ذكور لانه لازم ذكور ليحلفوا ما عندهم ذكور يحلفون او رفضوا الحلف فابوا الحلف. فعند ذلك من الذي يحلف؟ يحلف الطرف الثاني - 00:34:42ضَ

المدعى عليه فهمتوا علي؟ يعرف المدعى عليه قبيل المدعى عليها يحلفون خمسين يمينا ان ما قتلناه فاذا حلفوا الخمسين يمين برئوا فهمتوا؟ اذا رفضوا ان يحلفوا نلزمهم بالدية اذا عندنا مدعي ومدعاة عليه - 00:34:59ضَ

اول شي نبدأ بالمدعي فيحلف خمسين يمين ان فلان ابن فلان هو الذي قتل باذننا فلان فعند ذلك اذا حلفوا استحقوا دم هذا القاتل فان لم يحلفوا لسبب من الاسباب فالمدعى عليه هم الذين سيحلفون خمسين يمينا - 00:35:21ضَ

اننا ما قتلنا وعند ذلك يبرؤون فلو قيل لهم احلفوا الخمسين يمين قالوا ما نحلف عند ذلك نلزمهم بالدية لكن ما نقتل صاحبهم وانما نلزمهم بالدية. هناك احكام كثيرة وتفصيلات كثيرة - 00:35:40ضَ

آآ لعلنا نعرج على بعضها من خلال الكلام الان اقرأ الان وهي ايمان مرة ثانية. وهي ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم. لاحظوا قلت قتل معصوم سيخرج الاعتداء على ما دون النفس. ما في ما في شيء اسمه قسامة. لما يجي واحد يقول فلان ابن فلان قطع يد ابننا. لا - 00:35:54ضَ

قتله عمدا ولا قتله خطأ ولا قتله ايش ولا قتله شبه عمد اكلين يا شيخ من شرطها اللوث وهي العداوة الظاهرة. نعم كالقبائل التي يطلب بعضها يطلب بعضها بعضا بالثأر. نعم. فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ. نعم - 00:36:15ضَ

وكانت القضية ليست قبيلة بينها عداوة مع قبيلة اخرى لا رجل وجد في الشارع مقتول فجاء اولياؤه قالوا فلان قتلوا ما في خلاف بينهم ولا فعند ذلك لا ما في شيء اسمه خمسين يمين ولا شيء - 00:36:36ضَ

فعند ذلك ممكن يحذف مرة واحدة ويمشي وحتى لو ما حلف ما راح يقضى عليه بالنكون لو قلنا له احلف قال ما احلف ما راح نقتله بعدم الحلف. اكذب يا شيخ - 00:36:51ضَ

ويبدأ بايمان الرجال من ورثة الدم. هذي الان طريقة القسم. يبدأ اولا بايمان الرجال مش النساء من ورثة الدم اصحاب المقتول طيب ماذا يفعلون اكمل. سيحلفون خمسين يمينا يحلفون خمسين يمينا - 00:37:02ضَ

توزع هذه الايمان كالميراث. يعني الذي يرث النصف يحلف نصفها واليرث قال ايش؟ السدس يحلف سدسها وهكذا واللي ياخذ الباقي يحلف الباقي توزع الايمان عليهم كالميراث ويثبتوا اكتبوا هذا ويثبت بها القود في العمد - 00:37:20ضَ

ويثبت بها القود في العمد. يعني لو حلفوا بخمسين يمين انه فلان هو الذي قتل ابننا يستحقون دمه اكمل يا شيخ. فانك للورثة نكل الورثة يعني ابوا الايمان ما رضيوا يحلفوا - 00:37:39ضَ

ايوة. او كانوا نساء اذا نقل الورثة عن الايمان قالوا ما نبغى نحلف او كانوا نساء هذا الذي مات ورثته كلهم نساء ما يقبل يمين النساء في القسامة طيب ماذا نفعل في هذه الحالة - 00:37:54ضَ

حلف المدعي اذا تعذر الحلف تعذرت الايمان من طرف المدعي سننتقل للمدعى عليه حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ. فهمتوا المسألة؟ حلف حلف خمسين يمينا ويدرى واضح يا اخوان طيب - 00:38:10ضَ

حلف خمسين يمين وبرئ. طيب نقول ايش يحلف المدعى عليه ان رضي الورثة والا طيب انتبهوا معي الان نقول يحلف آآ المدعى عليه هب ان المدعي ما رضي قال لا انا ما اقبل ايمانهم هذول ولا اصدقهم - 00:38:30ضَ

عند ذلك والامام يفدي هذا القتيل من بيت المال اذا اذا كان المدعي رفض ايمان المدعى عليه طيب واما ان رضي به بيمينه فانهم يحلفون خمسين يمين فان حلفوا برئوا. وان لم يحلفوا ماذا عليهم - 00:38:47ضَ

عليهم الدية للقود انتم معايا مشايخ ولا لا اذا تضيفون هذه الاضافة اكتب ايش فانك للورثة وكان الانسان حلف المدعى عليه اكتبوا عندها. حلف الولد المدعى عليه ان رضي الورثة - 00:39:07ضَ

اكتبوا هكذا ان رضي كلمة المدى عليه. ان رضي الورثة والا فداه الامام من بيت المال. والا فداه الامام من بيت المال والا فداه الامام من بيت المال. قال نرجع للنص مرة ثانية حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ اكتبوا بعدها فان لم يحلف - 00:39:24ضَ

ثبتت ثبتت الدية لا القوت فان لم يحلف يعني مين لم يحلف هنا المدعى عليه تبتت الدية لا القوت. تصورنا القسامة يا مشايخ معناه سيحذف المدعى المدعي خمسين يمين ان حلفها ايش يحصل - 00:39:48ضَ

قصاصي ما حلفها ننتقل لمين وادعى عليه ان وافق المدعي ورضي بايمان المدعى عليه وحلف بريء وان ما وافق بيهديها من الامام يدفعها فهمتوا؟ وان وافق وحلف خلاص بريء وان وافق ولم يحلف يعني المدعى المدعي وافق قال خليه يحلف - 00:40:07ضَ

خليهم يحلفوا خمسين يمين رفضوا الحلف الزمهم ايش؟ الدية هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:40:33ضَ