للعالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد كنا قد تكلمنا عن شروط القطع ومر بنا ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون المال محترما. والشرط الثاني ان يكون - 00:00:00ضَ

المال المسروق ايش نصابا ثلاثة دراهم او ربع من الذهب. والشرط الثالث ان يكون المسروق من من حرز والشرط الرابع الذي وقفنا عنده هو قوله وان تنتفي الشبهة اذا عدم الشبهة فلا قطع للسرقة من مال ابيه وان علا - 00:00:21ضَ

فلا قطع بالسرقة من مال ابيه وان علا. ليش؟ لانه في شبهة للابن في مال ابيه وكذلك من مال ولده وان سفر لانه ما للاب ومال الابن لانه قد تلزم النفقة قد تلزم نفقة الابن على الاب وقد تلزم نفقة الاب على الابن بشروط واظن مرت معنا فيما سبق - 00:00:46ضَ

اذا كان الابن فقير والاب غني او العكس الابن غني والاب فقير فتلزم نفقة الفقير على الغني من اصوله او فروعه فهذه شبهة قال والاب والام في هذا سواء يعني لو اخذ من مال ابيه او مال امه او اخذت الام من مال ابنها او الاب من مال ابنه - 00:01:08ضَ

قل هذا شبهة وهذا لا يعني نفي الحرمة لا هناك حرمة. واذا حصلت شكوى قد يعزره القاضي. لكن نتكلم عن القطع انه هذا لا يوجب القطع فقط قال ويقطع الاخ - 00:01:32ضَ

وكل قريب بسرقة مال قريبه اذا الاخ لا يختلف لو سرق الاخ من مال اخيه فانه يقطع والقريب من مالي قريبه سرق من ابن خاله من ابن عمه من ابن عمته من - 00:01:44ضَ

من خاله من عمه هؤلاء ليسوا اصول فانه سيقطع به. طبعا الا اذا وجبت النفقة على المسروق منه الا اذا كان الاخ تجد نفقته على اخيه الصغير مثلا وفسرق الصغير من ما له الكبير عند ذلك نقول هذه شبهة لا توجب القطع لكن يستحق التعزير - 00:02:00ضَ

اذا كان نفقته عليه. ليش؟ معناه انه هو عندما سرق سرق النفقة هذي شبهة له في ما له شيء ما هو الشيء؟ النفقة له نفقته واضح يا مشايخ قال ولا يقطع احد الزوجين بسرقته من مال الاخر ولو كان محرزا عنه - 00:02:24ضَ

ليش طيب؟ الزوج والزوجة كذلك يقول اذا اخذ الزوج من مال زوجته او الزوجة من مال زوجها فلا قطع لا يعني لا حرمة لا نقول يحرم وهذا يوجب التعزير لو لو يعني لو اراد لكنه لا يجيب القطع. طيب لماذا نقول الزوجين او الازواج - 00:02:47ضَ

لا قطع بسرقة احدهما من الاخر نقول لانه بينهم توارث وبينهم تباسط. اذا للتباسط عادة في المال. للتباسط عادة في لان هذه شبهة قد تكون هي ظنت او هو ظن ان زوجته تأذن له او هو او هي تظن زوجها يأذن لها. لانه في العادة ان الزوجين - 00:03:09ضَ

قد يتباسطان في المال. يتساهلوا في المال. قد ويحصل عكس ذلك. وقد يعني اه يكون عكسه قال ما زلنا في الشبهة المصنف الان مثل للشبهة بكم بالاب وبالابن نعم وبالزوجين - 00:03:30ضَ

ثم قال واذا سرق عبد من مال سيده او سيد من مال مكاتبه وايش رأيكم؟ العبد اذا سرق من السيد او السيد سرق من؟ نقول اسرق العبد السيد من مال ايش - 00:03:52ضَ

ايش تقولوا من مال عبده ها؟ من ماذا؟ من مال عبده ولا مكاتبه؟ وليش المصنف؟ قال مكاتبه ما قال من مال عبده هالمشايخ ها الى انه لو لو سرق السيد من مال العبد - 00:04:09ضَ

فما للعبد الا السيء ما يعتبر سرق ما نقول سرق لكن ما للمكاتب لا لانه المكاتب فعلا يملك لوحده المال حتى يعتق نفسه طيب المهم هذه الصور كلها ما فيها قطع. ليش؟ لوجود الشبهة - 00:04:27ضَ

فالسيد اذا اخذ من مال المكاتب او العبد اخذ من مال السيد. كذلك شبهة لماذا؟ لانه نفقة العبد على السيد واضح؟ اصبح مثل الابن وابيه قال او حر مسلم من بيت المال - 00:04:43ضَ

او حر مسلم سرق من بيت المال. يقطع ولا ما يقطع ما يقطع اذا هو حلال يعني بيت المال حلال كلأ مباح يسرق منه كل مسلم لا ليس كذا مباح - 00:04:59ضَ

ها الكلام مباح؟ لا ليس كلام مباح والعياذ بالله هو محرم اشد التحريم لكن نتكلم عن مسألة القطع هنا شبهة ما هي الشبهة؟ قد يظن هذا المسلم الحر ان له حق في بيت المال فلما اخذ شيئا بيت المال على انه حق له ظنه حقا له - 00:05:13ضَ

فمثل هذا يعاقب بالتعزير وليس بقطع اليد طيب قال او من غنيمة لم تخمس؟ حصلت الغنيمة جيش المسلم كسب غنائم فجاء احد الناس واخذ من هذه الغنيمة له شبهة لانه له فيها حق. فقد يكون يظن انه الان له حق اخذ شيئا من حقه - 00:05:31ضَ

اخذه في مثل هذا شبهة يسقط القطع قال او فقير من غلة من غلة وقف على الفقراء فقير راح وسرق من وقف اموال وقف للفقراء. اليس هو له حق في هذا المال؟ نعم. طيب هذا الحق يبيح له ان يسرق - 00:05:51ضَ

من هذا المال لا لا يبيح له وهذا الفعل يوجب التعزير لكن كلامنا في القطع انه ما ما يقطع لكن يعزر ليش؟ للشبهة لانه لما اخذ قد يظن ان هذا حق له فاخذ حقه لم ياخذ حق الغير - 00:06:13ضَ

طيب هذي كم مسألة الان قال او شخص من مال له فيه شركة يعني سرق الرجل من مال شريكه. اقصد بشريكه يعني من الشركة من مال الشركة اللي بينه وبين غيره - 00:06:31ضَ

هذه شبهة فين مكان الشبه؟ وكحل الشبهة انه هو الان يظن انه يأخذ من ماله من مال نفسه قال او شخص من مال له فيه شركة هذا لا يقطع او لاحد ممن لا يقطع بالسرقة منه. يعني - 00:06:49ضَ

سرق من شركة ابوه شريك فيها او ابنه شريك فيها لو هو لو اخذ مال ابيه او مال ابنه ما نقطعه نعزره وكذلك لو اخذ من شركة ابوه احد الشركاء او ابنه احد الشركاء كذلك هذه شبهة لانه قد يظن انه يأخذ من مال ابيه او مال ابنه ويظن - 00:07:08ضَ

هذا مباح له وجائز طيب وانتهينا من هذا او لاحد ممن لا يقطع منه منه لم يقطع. الا يقطع بالسرقة منه لم يقطع. انتقل الان الى الشرط الخامس تفضل الله يحفظك الله يوفقنا واياكم - 00:07:28ضَ

الشرط الخامس الشرط الخامس اكتبوا ثبوته شرط خمس ثبوته لانه المصنف ما قال ثبوته لكن قال ولا يقطع الا بشهادة عدلين هذا رقم واحد او اقرار مرتين هذا الثاني ولا ينزع عن اقراره حتى يقطع. اذا الشرط الخامس ان تثبت السرقة. كيف تثبت السرقة - 00:07:47ضَ

لثبوت السرقة طريقان. الطريق الاول ان يشهد عدلان على سرقته. والطريق الثاني ان يقر مرتين ما يقر مرة واحدة يقر مرتين ويعترف مرتين انه سرق ويستمر على اقراره حتى القطع. لو تراجع عن هذا الاقرار قبل - 00:08:13ضَ

ان نقطعه لا قطع لانه الان لانه احنا ما نعلم بالسرقة لم تثبت عندنا السرقة الا باقراره. والاقرار هذا اصبح فيه خلل فيه اشكال تراجع عنه رجع عنه قد يكون صادق في رجوعه - 00:08:33ضَ

فلا نقطع حتى يستقر الاقرار ولا ينزع عنه يعني لا يرجع عن اقراره حتى يقطع الشرط السادس ما هو قال اقرأ يا شيخ السادس وان يطالب المسروق منه بماله واذا وجب القطع قطعت يده قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت - 00:08:49ضَ

لا خلاص الشرط السادس ان يطالب المسروق منه بماله صاحب المال ان يطالب بالمال خلاص هذا هو الشرط ان يطالب المسروق منه بالمال لماذا نقول لاحتمال انه اباحه له يعني الان الشخص هذا الذي سرق المال من زيد - 00:09:16ضَ

المسروق منه زيد قد يكون زيد اصلا اباح المال للسارق. فلا قطع كيف سنعرف انه اباح او لم يبحه؟ اذا طالب زيد اذا طالب المسروق منه بمال وعند ذلك نعلم انه لم يبح له ولم يبحه له يعني - 00:09:40ضَ

طيب انتهى الان الان يتكلم المصنف عن طريقة القطع قال واذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف من مفصل الكف وحسمت كيف حسمت اكتبوا عندها يعني بغمسها في زيت مغلي - 00:09:59ضَ

لسد العروق بغمسها بالزيت المغلي لسد العروق. طيب ولو الان الطب اذا كان يقدر يسد العروق بالخياطة خلاص يكفي هذا لكن في زمانهم ما عندهم هذا هذه الوسيلة طيب قال - 00:10:19ضَ

اذا تقطع يده اليمنى. طيب هب انه عاد مرة ثانية وسرق تقطع رجله اليسرى من مفصل الكعب فاذا عاد وسرق حبس حتى يموت. والمسألة فيها خلاف حتى داخل المذهب هل نقطع يده اليسرى ولا نحبسه حتى يموت - 00:10:40ضَ

طيب انتقل المصنف الى مسألة اخيرة قال ومن سرق شيئا من غير حرز انتبهوا من سرق شيئا من غير حرز في قطع ولا ما في قطع ليس فيه قطع ثم قال ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان او كثر. الكثر هو طلع الفحل طلع الفحال اللي هو حق النخل - 00:11:00ضَ

او غيرهما اكتبوا عندها كالماشية والجمار كالماشية والجمار والجمار اللي هو قلب النخلة صار كم شيء الان ها تمر او ايش ها؟ ثمر او او طلع الفحل او الماشية او الجمار. هذه الاربع الاشياء فقط - 00:11:26ضَ

من سرق شيئا منها من غير حرز اضعفت عليه القيمة ولا قطع في كل المسروقات عندنا سواء كان فيه القطع ولا ما فيه القطع يعني اذا كان في قطع قطع ما في قطع ايش فيه - 00:11:55ضَ

تعزير طيب هذه عقوبة طيب وبالنسبة للماء المسروق يعاد. يعاد. الا في هذه الاربعة. فانه تضاعف عليه القيمة يعني في كل المسروقات يعيد المسروق بعينه ان كان موجود. او القيمة ان كان هذا المسروق تلف مثلا. اخذ - 00:12:11ضَ

ذبحها واكلها سرقها واكلها مثلا فايش نسوي؟ نقول قيمتها او مثلها يعني اذا كان مثليا يأتي بمثله واذا كان متقوما يأتي بقيمته قيمة واحدة الا في هذه الاربعة اذا سرقت من غير حرز فانها تضاعف عليه القيمة قالوا هذا فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:31ضَ

انتقل المصنف عليه رحمة الله الى باب حد قطاع الطريق قال من هم قطاع الطريق؟ عرفهم المصنف قال وهم افتح القوس قال وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء او البنيان - 00:12:54ضَ

في الصحراء او البنيان فقط ولا حتى لو في البحر او البحر فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. اغلق القوس اذا هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في اي مكان في الارض او في البحر او في البنيان او في السماء فيغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة. هؤلاء اللي ما هم - 00:13:14ضَ

ماذا نسميهم؟ نقول هؤلاء قطاع طريق. عقوبة قطاع الطريق غير عقوبة السارق. ما هي عقوبتهم عقوبتهم باختصار قبل ان نقرأ كلام المصنف نلخصه اذا قتلوا واخذوا المال عرضوا للناس فقتلوا - 00:13:42ضَ

قتلوا انفس ازهقوا ارواح وسرقوا اموال فعقوبتهم القتل والصلب. يقتلون ويصلبون واذا واذا قتلوا فقط ولم يأخذوا المال قتلوا فقط واذا اخذوا المال فقط قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف واذا اخافوا السبيل خرجوا على الناس لكن لم يقتلوا ولم يأخذوا شيئا - 00:14:02ضَ

ينفوا من الارض ينفوا من الارض نعم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او ايش؟ او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض - 00:14:33ضَ

اذا باختصار قتلوا واخذوا المال ما هي العقوبة قتل وصل قتلوا فقط قتل فقط اخذ مال فقط قطع اليد والرجل من خلاف اخاف الناس فقط نفي من الارض قال المصنف - 00:14:46ضَ

فمن منهم من منهم قتل مكافئا او غيره هنا ما نلتفت نقول انت القاتل هذا قتل من يكافئ ولا ما يكافئ مثل ما مر معنا في الجنايات لا. هذا امر اخر. فمن منهم والمقصود بمنهم؟ من كان - 00:15:08ضَ

منهم مكلف ملتزم فمن منهم اكتبوا عندها اي مكلف ملتزم قتل مكافئا او غيره كالولد يعني يقتل يقتله ابوه كالولد يقتله ابوه والعبد يقتله الحر اكتبوا هذا كان ولد يقتله ابوه يعني والعبد يقتله الحر والذمي يقتله المسلم في باب الجنايات هناك مرمى الولد اذا قتله او - 00:15:26ضَ

نقتل الاب؟ ما نقتل. والعبد اذا قتله الحر لا نقتل. الحر بهذا. والذمي اذا قتله المسلم لا نقتله بهذا لكن هنا في هذا الباب لا في باب قطاع الطريق لا نلتفت الى المكافأة - 00:15:55ضَ

قال والعبد كالولد والعبد والذمي واخذ المال الان هؤلاء جمع جمعوا امرين القتل واخذ المال قال واخذ المال ما الحكم؟ قتل ثم صلب حتى يشتهر هذا حكمه قتل وجوبا لحق الله تعالى - 00:16:11ضَ

قتل وجوبا بحق الله تعالى طبعا ثم يغسل ويصلى عليه ويصلب حتى يشتهر. وان قتل هذا الثاني الان وان قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب معايا مشايخ وان قتل ولم يأخذ المال - 00:16:35ضَ

قتل حتما ولم يصلب اذا طيب بعد قال وان قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب لكن اكتبوا عندها هنا ولو قتل بعضهم يعني ليس جميعهم قاتل بعضهم قتل وبعضهم لم يقتل - 00:16:55ضَ

فنقتلهم جميعا ولا لا؟ اكتبوا لو قتل بعضهم تحتم قتل جميعهم طيب لو ان بعضهم قتل وبعضهم اخذ المال تحتم قتل الجميع والصلب فهمت المسألة؟ معناه انا نتعامل معهم جميعا كشيء واحد ما نجي نحاسب مين قتل ومين سرق ومين اخاف ومين لا - 00:17:27ضَ

اذا ولو قتل بعضهم تقتل فحتم قتل جميعهم ولو قتل بعضهم وسرقه بعض اخر او اخذ المال بعض اخر ما نقول سرق لان هذه ليست سرقة واخذ المال بعض اخر تما قتل الجميع والصلب - 00:17:59ضَ

ثم قال وان جنوا الان احنا قلنا لهم اربع صور الصورة الاولى اذا قتلوا واخذوا المال فهذا قتل وصلب. الصورة الثانية ان يقتلوا فقط هذا فيه القتل فقط الصورة الثالثة - 00:18:16ضَ

اذا اخذوا المال فقط فهذا فيه القطع قطع اليد والرجل من خلاف وليس ذي قتل واذا اخافوا الصورة الرابعة اذا اخافوا الناس ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا فينفوا من الارض - 00:18:31ضَ

المصنف يقول الان وان جنوا بما يوجب قودا في الطرف وان جنوا بما يوجب قودا في الطرف يعني اكتبوا عندها كقطع يد او رجل هذا الذي يوجب القود في الطرف - 00:18:46ضَ

تحتم استيفاؤه واذا جنوا بما يوجب قودا في الطرف مثل قطع اليد او قطع الرجل ما الحكم؟ يتحتم استيفاؤه؟ ما ما معنى يتحتم استيفاؤه؟ يعني يجب علينا ان نقطعهم. ان نقطع منهم - 00:19:02ضَ

اكتبوا عندها عند قوله تحتم استيفاءه والمذهب لا يتحتم بل هو لولي الجناية بل هو لولي الجناية ثم قال وان اخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع باخذه السارق - 00:19:21ضَ

لم يقتل ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي ماذا تفهمون الان؟ وان اخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع باخذه السارق اللي هو النصاب - 00:19:42ضَ

قدر ما يقطع باخذه السارق اكتب عند اي نصاب لكن وان اخذ كل واحد هذي موهبة اكتبوا عندها اي اشتركوا في اخذ نصاب ما هو شرط ان كل واحد يسرق ثلاثة دراهم او ما تساوي ثلاثة دراهم. لا - 00:20:05ضَ

اذا بلغ مجموع ما اخذوا نصابا. اذا قوله ان اخذ كل واحد موهبة انه لابد كل واحد فيهم اخذ نصاب بابا لا اكتب اي اشتركوا في اخذ نصاب اي اشتركوا في اخذ نصاب - 00:20:24ضَ

ولو لم تبلغ حصة حصة كل واحد منهم نصابة اذا اشتركوا في اخذ نصاب يعني اشتركوا في اخذ مال وبلغ هذا المال نصابا فاننا عند ذلك نعتبرهم سنقطع يد ورجل منكم من كل - 00:20:41ضَ

انسان يد ورجل اليد اليمنى والرجل اليسرى قال ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا يعني نظاع اليد والرجل في الزيت المغلي حتى - 00:20:58ضَ

تنسد الافواه او يأتي الطبيب ويسد افواه العروق باي طريقة قال ثم خذ لي ثم انتقل الى صورة اخرى قال فان لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة هذه الصورة الرابعة - 00:21:15ضَ

قال نفوا بان يشردوا فلا يتركون يأوون الى بلد اكتبوا عندها حتى تظهر توبتهم. حتى تظهر توبتهم. ثم قال ومن تاب منهم قبل ان يقدر عليه تاب قبل ما نقبض عليه - 00:21:34ضَ

سقط عنه ما كان لله ما هي الاشياء التي لله قال سقط عنه ما كان لله من نفي هذا واحد وقطع هذا الثاني وصلب وهذا الثالث وتحتم قتل وهذا الرابع - 00:21:53ضَ

واخذ بمال الادميين من نفس هذا الاول وطرف هذا الثاني ومال هذا الثالث الا ان يعفى عنها او يعفو عنها اي صاحبها. اذا من تاب قبل ان نقدر عليه يعني من تاب قبل ان يقبض - 00:22:12ضَ

عليه ما الذي يسقط؟ تسقط حقوق الله. اما حقوق الادميين فلا تسقط. طيب ما هي حقوق الله؟ التي اقول النفي القطع قطع من خلاف اليد والرجل من خلاف الصلب تحتم القتل هذي كلها لله. فان تاب قبل ذلك تسقط هذه الاشياء. لكن حقوق الادمين لا تسقط - 00:22:32ضَ

التوبة فلو قتلوا نفسا عند ذلك ما يسقط القتل. او قطعوا طرفا من انسان او اخذوا مالا هذي كلها لا تسقط الا اذا عفا صاحبها عنها فانها تسقط انتقل المصنف عليه رحمة الله الى مسألة اخرى وهي دفع الصائل يعني دفع المعتدي - 00:22:52ضَ

اذا اعتدى انسان على انسان كيف يدفعه قال ومن صال على نفسه او حرمته يعني نسائه من صال على نفسه يعني واحد اعتدى عليك على نفسك او على حرمته يعني على نسائه او ماله - 00:23:14ضَ

ادمي او بهيمة يعني سواء كان الصائل ادمي او كان حيواني وصال عليك فله الدفع عن ذلك باسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. اذا اذا صال ادمي عليك اعتدى ادمي - 00:23:33ضَ

عليك او على اهلك او على مالك فعند ذلك لك ان تدفع لكن بالاسهل فاذا كان يندفع بالكلام فلا تعتدي عليه بالضرب. واذا كان يندفع لا يندفع الا بالضرب فاذا اذا يكون بالضغط - 00:23:51ضَ

واذا كان يندفع بالضرب فلا تقتله واذا كان لا يندفع الا بالقتل فيقتل قال فله الدفع عن ذلك فله الدفع عن ذلك باسهل ما يغلب على ظنه دفعه به فان لم يندفع الا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه - 00:24:10ضَ

ولا ضمان عليه فان قتل يعني هذا الدافع فهو شهيد فهو شهيد لكن طبعا سيلزمه اذا اعتدى عليه انسان ودفعه بالقتل سيلزمه ان يثبت للقضاء انه دفع صائلا. واضح هذا - 00:24:28ضَ

قال طيب هذا الدفع دفع الانسان عن نفسه ولا او عن ماله او كذا هل هو لازم ولا غير لازم؟ قال ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله ويلزمه الدفع عن نفسه. يعني الان نحن نقول له الدفع. طيب هذا الدفع - 00:24:46ضَ

له يعني يباح ولا يجب فرق بين يباح ويجب شخص اعتدى علي ليقتلني مثلا هل يلزمني ان اذب عن نفسي؟ ولا مباح لي؟ يباح ان اذب ويباح لي ان اتركه يقتلني - 00:25:10ضَ

واضح؟ يلزمهم قال المصنف يلزمه الدفع عن نفسه اكتبوا عندها في غير فتنة اما في الفتنة لا ما يلزمه ان يدفع عن نفسه لكن في غير الفتنة يلزمك ان تدفع عن نفسك ما تترك الشخص يقتلك هذا - 00:25:26ضَ

المعتدي يقتلك وكذلك الحرمة النساء شخص اعتدى على اهلك فلك الدفع لك يعني يجوز لك ان تدفع ويجوز ان تتركه ولا يلزمك ان تذب عنهن يلزمك ان تذب عن النساء - 00:25:42ضَ

قال دون المال. شخص اعتدى على المال يريد اخذ المال. هذا الذي لك فيه الخيار. ان شئت فذب عن مالك وان شئت فاتركه يأخذ المال قال ومن دخل منزل رجل متلصصا - 00:25:59ضَ

فحكمه كذلك اكتبوا عندها يعني في الدفع بالاسهل بالدفع الدفع في الاسهل فتدفعه بالاسهل فاذا كان اسهل شي في دفعه هو القتل فيمكن ذلك اذا يمكن ان يقتل لكن الله يعينك تحتاج الى ايش؟ الى ان تثبت في القضاء انه اعتدى عليك وانه - 00:26:12ضَ

وقد تستطيع ذلك وقد لا تستطيع فان استطعت ذلك فالحمد لله وان لم تستطع ذلك فلا عار ولا يعني ظلمة من القضاء لان القاضي ليس له الا الظاهر ما يأتي كل واحد يقتل شخص ويقول لا هذا كان يريد ان يقتلني فيقتلني فذببت عن نفسي لا طبعا القاضي له الظاهر - 00:26:37ضَ

والظاهر انه قاتل حتى تثبت انك في حال يجوز لك الدفع عن نفسك. طيب ما استطعت ان تثبت خلاص هذا امر الله عليك. القاضي ليس له ذنب ولا تبقى الارواح هكذا فوضى كل واحد يقتل من شاء ويتعذر بانه كان يدافع عن نفسه واضح - 00:26:59ضَ

ولا يتهم القاضي بالظلم هذا القاضي ظالم ليش؟ اقول له كنت ادافع عن نفسي ما يصدق اذا لا قال المصنف رحمه الله باب قتال اهل البغي قال ها المال سهل يا شيخ المال يذهب الارواح لا العرض لا - 00:27:19ضَ

النفس هذي امانة بخلاف المال ما ليس سهل سهل يعني لانك اصلا اقول لك شغلة ثانية ما بك لو تبرعت به وتصدقت به تأثم ولكن روحك لا وعرضك لا ليس لك انت - 00:27:39ضَ

يتبرع به طيب يا مشاري اتفضل يعني مسلمين يقتل بعضهم بعضا ويكون عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل طيب قال باب قتال اهل البغي من هم اهل البغي؟ هم اهل الجور والظلم - 00:27:55ضَ

هم اهل الجور والظلم قال اذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة شوكة يعني قوة وسلاح لهم شوكة ومنعة على الامام بتأويل سائغ فهم بغاة اذا خرج قوم هذا واحد الخروج - 00:28:16ضَ

وكان هؤلاء القوم لهم شوكة ومنعة. هذا الثاني عندهم سلاح وقوة وخرجوا على الامام بتأويل بتأويل سائغ لهم تأويل هذي الثلاثة سائغ هذا الرابع بتأويل يعني خرجوا عندهم شبهة وهذه الشبهة معقولة - 00:28:39ضَ

لكن لو خرجوا على الامام بدون سبب لاحظوا اذا خرجوا على الامام بدون سبب او بسبب لكن ليس سائغا سبب غير معقول فهؤلاء يعتبرون قطاع طرق ولا يعتبرون اه اهل بغي. اذا قال فهم بغاة اكتب والا فقطاع طرق. يعني وان لم تتوفر الشروط هذي يصير قطاع طرق. ما الذي يلزم الان - 00:29:03ضَ

يقول وعليه اكتبوا عندها يعني على الامام. يلزم الامام في هذه الحالة ماذا ماذا يلزمه ماذا يفعل؟ يلزمه ان يراسلهم فيسألوهم اه ان يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه. ليش خرجتوا - 00:29:29ضَ

فاذا ذكروا مظلمة ازالها قالوا خرجنا اننا ظلمنا في كذا وكذا يزيل هذا الظلم. وان ادعوا شبهة كشفها عندهم شبهة فيبين لهم انه هذا الذي فهموه خطأ وانه هذا لم يحصل - 00:29:47ضَ

فان فائوا يعني رجعوا الحمد لله انتهى الموضوع. والا قاتلهم والا يقاتلهم. اكتبوا عندها والا قاتلهم وجوبا وتعينه رعيته والا يقاتلهم وجوبا هؤلاء خرجوا بقوة وسلاح فنعم فعند ذلك يقاتلهم وجوبا - 00:30:02ضَ

وتعينه الرعية ثم انتقل الى مسألة اخرى وهي اقتتال طائفتين من المسلمين. قال وان اقتتلت طائفتان لعصبية او رئاسة فهما ظالمتان اذا اقتتلت طائفتان قبيلتان من اجل عصبية ولا من اجل رئاسة - 00:30:28ضَ

كل منهما تريد الصدارة او نحو ذلك فهما ظالمتان وحكمهما ان تضمن كل واحدة ما اتلفت على كل فئة اتلفت من الاخرى تضمن نعم وما جهل متلفه يعني يفرط في اثناء القتال هذا في اشياء تلفت في ناس ماتوا - 00:30:47ضَ

فيضمن كل قبيلة تضمن ما فعلت. تضمن من قتلت وتضمن ما اتلفت وما تلف ولم نعلم اي القبيلتين اتلفته فهو عليهما بالسواء وما جهل متلفه ضمنتاه على السواء انتقل المصنف عليه رحمة الله - 00:31:10ضَ

الى الباب الاخير وهو باب حكم مرتد. اكتبوا تعريفا مرتد من هو الردة هي الكفر بعد الاسلام الكفر بعد الاسلام والمرتد هو الكافر بعد اسلامه بالقول او الاعتقاد او الفعل او الشك. اذا الكفر بعد الاسلام بالقول الكفر. بعد الاسلام يكون بالقول - 00:31:28ضَ

او الاعتقاد بان يعتقد اعتقادا يخرجه من الملة. او الفعل ان يفعل فعلا يخرجه من الملة. نقول بالقول كان يقول كلاما ام كفرا يخرجه من الملة او الاعتقاد بان يعتقد اعتقادا يخرجه من الملة او الفعل - 00:31:56ضَ

بان يفعل فعلا يسجد مثلا لصنم او الشك كان يشك في وجود الله او يشك في قدرة الله او يشك في الجنة او يشك في النار او نحو ذلك. قال المصنف وهو الذي - 00:32:14ضَ

بعد اسلامه الان المصنف عرف اي شيء تعرف ماذا؟ مرتد قال مرتد ضعه بين قوسين قال المصنف فمن اشرك بالله هذه صورة من اشرك بالله الان يذكر مصنف صور الردة - 00:32:27ضَ

يقول من اشرك بالله يعني اعتقد ان مع الله شريك اعتقد ان مع الله شريك. اعتقد ان مع الله من يستحق العبادة او اعتقد ان مع الله شريك في خلقه يخلق مع الله كذلك - 00:32:44ضَ

او انه هناك من يستحق العبادة غير الله عز وجل او جحد الربوبية جحد ربوبيته. يعني قال ليس الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الكون ولهو الذي رزقهم ولا هو الذي يأمر - 00:32:59ضَ

ها الربوبية هي ايش؟ الخلق والملك والتدبير والتصرف. الله ليس الذي يتصرف. كل هذا ردة. قال او وحدانيته او صفة من صفاته اكتب عندها او صفة من صفاته يعني انكر صفة من الصفات المتفق عليها صفة متفق عليها يأتي ينكرها او اتخذ لله صاحبة او ولدا او جحد بعض كتبه - 00:33:12ضَ

او بعض رسله انكر القرآن او التوراة او الانجيل او انكر نبوة موسى او عيسى او ابراهيم او سب الله او رسوله فقد كفر او سب الله او رسوله كل هذه السور التي مضت هي مكفرات. ثم قال ومن جحد تحريم الزنا او شيئا من المحرمات الظاهرة - 00:33:38ضَ

المجمع عليها يعني هو مثل بالزنا لانه واضح. فلو جاء انسان وقال لا الزنا ليس بحرام. هذا هذا كفر والعياذ بالله. او قال الصلاة ليست بواجبة قال ومن جحد تحريم الزنا او شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك. اذا كان يجهل نعرفه ذلك - 00:34:01ضَ

وان كان مثله لا يجهله كفرط نعم. اذا اذا كان يجهل نعلمه واذا كان هو يعلم ذلك فهذا من اسباب الردة طيب ما حكم المرتد ما كيف يعامل المرتد؟ بين المصنف بعد ذلك في الفصل الذي يليه قال فصل اكتب عندها في الاستتابة. قال فمن ارتد عن الاسلام - 00:34:22ضَ

وهو مكلف مختار مكلف يعني بالغ عاقل مختار يعني ليس مكرها اذا من ارتد عن الاسلام هو بعقله وهو بالغ وهو مختار ليس مكره على فعل الردة او على قول الردة لكن لا نقول اكره على اعتقاد - 00:34:44ضَ

الردة هل يمكن ان يكره الانسان على اعتقاد يعتقده في قلبه؟ لا ما في. لكن الاكراه يكون بالقول. كان يقال له سب الله تعالى والا قتلناك يمكن هذا هذا اكراه. الفعل اسجد لهذا الصنم والا قتلناك. يمكن ان يكره فيسجد مكرها او يسب مكرها وقلبه مطمئن بالايمان - 00:35:04ضَ

لكن يعتقد مكرها هذا غير متصور قال فمن ارتد عن الاسلام وهو مكلف مختار رجل او امرأة ماذا نفعل معه؟ نقتله قبل قتله هناك خطوات ما هي؟ اول شيء الاستتابة يستتاب ثلاثة ايام - 00:35:24ضَ

ثم بعد ذلك اذا اصر بعد الاستتابة يعني ثلاثة ايام ينتظر ويطلب منه ان يتوب فيصر فهذه الردة يقتل بعد ذلك. قال دعي اليه هذه الاستتابة دعي اليه ثلاثة ثلاثة ايام وضيق عليه. اكتبوا عنده - 00:35:42ضَ

دعي اليه يعني للاستتابة ثلاثة ايام وجوبا ما نقتله قبل الثلاث لا يقتله الحاكم قبل الثلاث. وضيق عليه يعني يحبس فان لم يسلم قتل بالسيف فان لم يسلم قتل بالسيف. اكتبوا عندها - 00:36:05ضَ

ويقتله الامام من الذي ينفذ حد الردة الامام وليس كل احد يقتله الامام قال ولا تقبل توبة من سب الله او رسوله ولا من تكررت ردته بل يقتل بكل حال - 00:36:22ضَ

قال ولا تقبلوا انتبهوا المسألة هذي انتهينا من مسألة الردة الان الاستتابة يستتاب ثلاثة ايام ويضيق عليه في السجن فان اصر يقتله الحاكم. ما هو كل احد. اما يأتي شخص يقول فلان مرتد سمعت - 00:36:44ضَ

يقول كلمة الكفر فاقتله؟ لا وانما يرفع امره الى الحاكم والحاكم هو الذي يقتله حتى لا تكون الامور فوضى والا كل واحد يقتل عدو له ولا من نازعه في امر او اختلف معه في مال او نحو ذلك انتقاما - 00:36:57ضَ

ويدعي اه انه مرتد الان يتكلم عن اناس لا تقبل منهم التوبة والمقصود لا تقبل منهم التوبة ظاهرا مش في باطن الامر اما في باطن الامر الله سبحانه وتعالى يقبل توبة عباده اذا صدق في التوبة - 00:37:12ضَ

لكن في الظاهر فقط في احكام الدنيا اما احكام الاخرة لا. قال ولا تقبل توبة اكتبوا اي في الظاهر يعني في الدنيا. الحاكم ما يقبل توبته يقيم عليه الحد. طيب في الاخرة اذا كان صادق التوبة فالله سبحانه وتعالى يقبل توبته يدخل الجنة ان شاء الله. لكن في الدنيا لا نقبلها منه - 00:37:29ضَ

من هو؟ قال ولا تقبل توبة من سب الله او رسوله. من سب الله هذا واحد او رسوله هذا الثاني ولا من تكررت ردته هذا الثالث اذا شخص صب الله نقيم عليه الحد لله تبارك وتعالى بغض النظر تاب. وندم - 00:37:49ضَ

لا شك انه عند الله تائب ما في اشكال وان شاء الله من اهل الجنة. لكن عندنا في الدنيا نحاسبه او سب الرسول صلى الله عليه وسلم او تكررت الردة يرتد دائما ثم يتوب - 00:38:08ضَ

ثم يرتد ثم اذا نعلم فساده عندهم في المذهب اضيفوا الرابع الزنديق وهو المنافق. كذلك اذا علمنا من شخص انه منافق نقيم عليه الحد ولا نلتفت لتوبته لكن ان تاب عند بينه وبين الله صادقا فالتوبة في الاخرة مقبولة - 00:38:19ضَ

والخامس الساحر المكفر بسحره يعني الساحر الذي يرتكب السحر المكفر. ايش السحر المكفر؟ يعني يرتكب السحر بامتهان القرآن بالبول على القرآن بوطء القرآن بوضعه في الخلاء مثل هذه التصرفات. هذا الساحر - 00:38:38ضَ

كفر بسحره فانه يقام عليه الحد ولا يلتفت الى توبته. طيب عند الله لو كان صادقا في توبته فتوبته مقبولة قال بل يقتل بكل حال بل يقتل بكل حال. وطبعا عندنا رواية ثانية في هذه المسألة نفسها اللي هي خمس السور انها تقبل توبتهم كغيرهم. اكتبوا - 00:38:58ضَ

انه تقبل توبتهم كغيرهم. والكلام يا اخوان كلامنا عن قبول التوبة عند عند الله ولا عند البشر في الدنيا؟ تتكلم في الدنيا اما عند الله ان شاء الله مقبولة ان صدقة - 00:39:18ضَ

طيب الان يبين خلاص انتهينا الان يبين كيف توبة المرتد تكون؟ قال وتوبة المرتد وكل كافر اسلامه. كيف اسلامه بان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله - 00:39:30ضَ

ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته الشهادتين مع اوفى توبته مع الشهادتين اقراره بالمجحود به. او قوله انا بريء من كل دين يخالف دين الاسلام المسألة الاخيرة ما هي؟ من كان كفره بسبب مثلا انه جحد الصلاة قال الصلاة ليست واجبة هذا مرتد كيف يرجع الى الاسلام؟ يقول ايش؟ اشهد ان لا - 00:39:45ضَ

لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فقط طب هو يقولها من قبل ذلك؟ لا لابد ام يأتي بالشهادتين وان يأتي معها ايش؟ بالاقرار بما جحده. لو قال انسان الزنا حلال فهذا مرتد. كيف يرجع للاسلام؟ اشهد ان لا - 00:40:11ضَ

لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والزنا محرم. يرجع ويقر ما انكره. لو قال انسان عيسى ليس بنبي. قلنا كفر ارتد لا بد ان يشهد ان لا اله الا الله الشهادتين ويقر بما انكره حتى يعود للاسلام او يقول انا بريء من كل دين من كل ما خالف شريعة الاسلام انا بريء منه - 00:40:28ضَ

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:40:48ضَ