شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا عند كتاب الاطعمة قال المصنف رحمه الله - 00:00:01ضَ
كتاب الاطعمة والاطعمة جمع طعام وهو ما يؤكل ويشرب ما يؤكل او يشرب كل ذلك طعام قال المصنف رحمه الله الاصل فيها الحل الاصل فيها يعني الاصل في الاطعمة الحل. يا ايها الذين امنوا كلوا مما في الارض حلالا طيبا. قال فيباع - 00:00:23ضَ
كل طاهر لا مضرة فيه. فيباح كل طاهر لا مضرة فيه قوله كل طاهر اخرج النجس فلا يباح ولا مضرة فيه اخرج ما فيه ضرر فلا يباح ثم قال من حب وثمر وغيرهما - 00:00:49ضَ
من حبوب طاهرة غير مضرة او ثمار طاهرة غير مضرة ثم قال ولا يحل نجس كالميتة والدم ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. هذا تثريع على ما سبق قوله لا يحل نجس هذا تفريع على قوله - 00:01:13ضَ
اه كل طاهر وقوله ولا ما فيه مضرة تفريع على قوله ولا مضرة فيه ثم انتقل المصنف الى بيان الحيوانات المباحة اذا الاصل في الاطعمة من مما كان من الحبوب والثمار - 00:01:34ضَ
وما شابهها الاصل فيها الحل بشرط ان تكون طاهرة ليست فيها مضرة. اذا كل طاهر طعن كلمة طاهر رقم واحد لا مضرة فيه ضع رقم اثنين اذا كل نبات او كل حبوب او كل ثمار - 00:01:52ضَ
ليست فيها مضرة وهي طاهرة غير نجسة فانها مباحة طيب والحيوان والحيوانات ما الذي يحل منها قال رحمه الله وحيوانات البر مباحة يعني الاصل فيها الاباحة كلها مباحة الا اذا المصنف سيعدد الان - 00:02:12ضَ
الحيوانات التي يحرم اكلها وليس التي يباح اكلها التي يباح اكلها ما سوى هذه. اذا نص على المحرم ولم ينص على المباح يعني عدد المحرم اما المباح فغير معدد خلاص هو ما سوى ذلك - 00:02:34ضَ
اذا الان نبدأ بترقيم جديد عرفنا ان الحبوب والثمار وما شابهها مباحة بشرط ان تكون طاهرة وان تكون غير مضرة ليس فيها ضرر وان كان فيها ظرر لا تحرم فلا تحل تحرم وان كانت - 00:02:50ضَ
اه نجسة كذلك واما الحيوان فكل حيوان قال حيوان البر مباحة الان الكلام ابتدأ بحيوانات البر وسينتقل بعد ذلك الى حيوانات البحر قال وحيوانات البر مباحة اذا هذا الحكم خاص بحيوان البر وليس البحر اما البحر فله حكم اخر - 00:03:06ضَ
قال وحيوانات البر مباحة الا الحمر الانسية الحمر الانسية هذا رقم واحد الحمار الانسي او الحمار الاهلي المقصود به الحمار المعتاد الحمار الذي نعرفه الذي يعيش بين الناس آآ والحمار الانسي او الاهلي يخرج حمار الوحش. فان حمار الوحش يباح اكله - 00:03:28ضَ
اذا الاول الحمر الانسية والنبي صلى الله عليه وسلم نص على انها نجسة قال وما له ناب يفترس به وما له ناب انياب اسنان يفترس به هذا الثاني هذا رقم اثنين - 00:03:51ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع قال الان سيمثل لذوات الانياب وسيستثني منها قال غير الضبع الضبع له ناب - 00:04:08ضَ
ولكنه يقول المصنف ليس داخل في التحريم لماذا؟ لان الضبع جاء فيه نص بحله والنبي صلى الله عليه وسلم سئل صيد هو؟ قال نعم فاستثني الضبع مع انه من ذوات الانياب للنص. والا لولا هذا النص لبقي الضبع - 00:04:27ضَ
ضمن الحيوانات المحرمة لانه يصدق عليه انه له ناب من السباع اذا عرفنا كل ذي ناب من السباع تحرم الا الضبع مستثنى بالنص طيب ما هي امثلة ذوات الانياب قال المصنف رحمه الله ممثلا لذوات الانياب - 00:04:47ضَ
كالاسد والنمر اه الى اخره اقرأ يا شيخ الاسدي كالاسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن اوا. ابن اوا يشبه الكلب حيوان سبع يشبه الكلب نعم وابن عرس وهذا يشبه الفار - 00:05:06ضَ
نعم. والسنور؟ والسنور هو الهر بس النور هي الهرة نعم. والنمس نعم كذلك يشبه الهر كالهر والقرد والدب والقرد والدب كل هذه الحيوانات ذوات انياب وهي محرمة ويلحق بها الثعلب على الصحيح من المذهب. الثعلب كذلك له ناب وهو محرم - 00:05:27ضَ
طيب انتقل المصنف الى المحرم الثالث قال وما له مخلب من الطير يصيد به ضع رقم ثلاثة اذا الى الان ايش اللي مر معنا من المحرمات؟ الحمار الاهلي وذوات الانياب - 00:05:52ضَ
وذوات ذوات الانياب من السباع وذوات المخالب من الطيور المخالب في ايديها من الطيور طيب اقرأ الان وما له مخلب يوضع عند رقم ثلاثة وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والباز والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة - 00:06:08ضَ
طيب الرابع هذه كلها امثلة لذوات المقالب. ومسألة ذوات المخالب ترى بالعين اذا وجدنا له مخلب يصيد به فهذا اه فهذا محرم لكن الرابع قال وما يأكل الجيف هذا الرابع وما يأكل الجيف - 00:06:32ضَ
ومثل له قال كالنسر والرخم واللقلق مثل الوز والعقع وهو في حجم الحمامة والغراب الابقع الذي فيه بياض وسواد والغداف وهو اسود صغير اغبر وهو اسود صغير اغبر والغداف نوع من انواع - 00:06:52ضَ
الغربان قال نعم والغراب الاسود الكبير والغراب الاسود الكبير كل هذه محرمة لانها تأكل الجيف تعيش على الجيف طيب انتقل الى الخامس قال وما يستخبث وما يستخبث اكتبوا عندها اي عند العرب ذوي اليسار - 00:07:17ضَ
وما يستخبث يعني ما يستقذر تنفر منه النفوس الطبيعية النفوس السوية مثل ايش اقرأ يا شيخ وما يستخبث اقرأ. وما يستخبث كالقنفذ والنيس؟ النيس قنفذ كبير والفأر والحية والحشرات كلها والوطواط وما تولد من خلاص والوطواط انتهى الان مما يستخبث - 00:07:44ضَ
السادس السادس وما تولد من مأكول وغيره ما تولد من مأكول وغير مأكول ومثل المصنف قال كالبغل لانه متولد من الخيل والحمار طيب وهنا عندنا قاعدة قاعدة ما جهل ولم يرد في الشرع - 00:08:11ضَ
يرد الى الاقرب شبها فيأخذ حكمه اذا لو جانا وجدنا حيوان ماذا نص عليه الفقهاء وما وجدنا نص؟ كيف نفعل فيه هذا؟ هذا نرده الى الاقرب شبها. اذا وما جهل ولم يرد في الشرع - 00:08:36ضَ
فيه نص يرد الى الاقرب شبها فيأخذ حكمه يرد الى الاقرب شبها فيأخذ حكمه طيب لو انه اشبه حيوانين اشبه حيوان مباح وحيوان محرم نلحقه بمن؟ دائما اذا اجتمعت الاباحة - 00:08:52ضَ
والتحريم غلبنا التحريم فان فان اشبه مباحا ومحرما غلب التحريم اكمل يا شيخ اذا قبل ان تكمل نلخص الان المصنف ذكر الحيوانات المحرمة ستة ما هي هذه الستة؟ نكررها مرة ثانية قال اول شيء الحمار الاهلي طيب - 00:09:13ضَ
وذوات الانياب من السباع وذوات المخالب من الطير. هذه ثلاثة باقي ثلاثة انتوا تجيبوها؟ وايش الرابع ما يأكل الجيف ومثله الخامس ما يستخبث الحيوانات الخبيثة طيب والسادس والاخير ما هو - 00:09:34ضَ
ما تولد من مأكول وغير مأكول هذا نقول هذه الستة حيوانات محرمة من اي من اي الاصناف من حيوانات ايش البرية حيوان البر طيب واذا كان نبات ما هو الذي يحرم - 00:09:54ضَ
ما كان نجسا او او مضرا وما سوى ذلك يحل طيب اكمل يا شيخ الان سينتقل للحيوانات المباحة قال فصل تفضل وما عدا ذلك فحلال نعم كالخيل وبهيمة الانعام والدجاج والوحشي من الحمر والبقر والظباء من الحمر - 00:10:11ضَ
يعني الوحش نعم توظف والظباء والنعامة والارنب وسائر الوحش نعم ايش المقصود بالوحش يعني يقصد بالوحشي هنا غير المستأنس فهم يعتبرون الارنب والنعامة الارنب يعتبر وحشي مش وحشي يعني مفترس يمكن اليوم الناس تطلق الوحشي على المفترس لا - 00:10:36ضَ
الفقهاء ما يقصدون هذا يريدون بالوحش يعني غير المستأنس فالدجاج عندهم مستأنس والارانب وحشية والحمام وحشي يعتبر يعني ليس مستأنسا قال وسائر الوحش كالزرافة والوبر واليربوع والطاؤوس والببغاء وغراب الزرع لانه يأكل الزرع - 00:11:01ضَ
طيب الان سينتقل الى حيوان البحر قال ويباح حيوان البحر كله الا الضفدع والتمساح والحية. خلاص هذا هو هذه القاعدة حيوان البحر والمقصود بحيوان البحر يعني ما يعيش في البحر - 00:11:25ضَ
يقول كله حلال الا ثلاثة فقط ما هي هذه الثلاثة؟ الاول الضفدع وهذا جاء النهي عن قتله وكل ما جاء النهي عن قتلها والامر بقتله فهو محرم. لانه لو كان يؤكل - 00:11:43ضَ
معناه محرم الاكل لو كان مأكولا لما نهى عن القتل عن قتله او لما امر بقتله لانه قتله اتلاف القتل ما هو تذكية ليست والضفدع ايضا مستخبثة طيب والثاني التمساح - 00:11:57ضَ
والتمساح له هناك والحية الثالثة الثالثة الحية وهي مستخبثة اكمل يا شيخ ومن اضطر الى محرم غير السم حل حل له منه ما يسد رمقه. يعني يسد رمقه يعني يبقي حياته - 00:12:14ضَ
اذا من اضطر الى محرم من الحيوانات المحرمة والمأكولات المحرمة يقول فانه يحل له ونقول يحله او نقول احيانا يجب عليه اذا كان سيهلك بدون هذا بانه قد يجب عليه - 00:12:33ضَ
حل له ما يسد الرمق يعني ما يبقي الحياة لكن المصنف قال الا السم لماذا؟ الا السم. تعليل واضح لان السم لا يسد الرمق السم يقتل الانسان وهو الان يلجأ الى الى المحرم ليبقي حياته فلا يمكن ان يبقي حياته بالسم فلذلك السم اذا - 00:12:50ضَ
فلا فائدة من استحلاله او اه لا تبيحه الضرورة لانه لا يتحقق به الغرض طيب اكمل يا شيخ ومن اضطر الى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد او استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا. ما معنى اضطر الى - 00:13:11ضَ
نفع مال الغير لاحظوا قال اضطر الى نفع مال الغير. ولم يقل اضطر الى مال الغير يعني اضطر الى منفعة في مال الغير كأن يكون مثلا اضطر الى بطانية يتغطى بها من البرد - 00:13:30ضَ
او اضطر الى وعاء دلو يغرف الماء من البئر مثلا قال ومن اضطر الى نفع مال الغير مع بقاء عينه اذا ليأخذ بطانية يتغطى بها او يأخذ ثياب يلبسها من فقيه البرد - 00:13:47ضَ
او يأخذ دلو فيغترف به الماء هذا هل هذا يستهلك مال الغير؟ ولا تبقى عين مال الغير كما هي؟ تبقى يقول في هذه الصورة من اضطر الى شيء من نحو هذا من مثل هذا من مال الغيظ مع بقاء عين مال الغير - 00:14:07ضَ
لا تتلف لدف مثل قال مثل لدفع برد او استقاء ماء ونحوه هنا نقول هل يجب على الغير ان يبذل نفع ماله او يستحب او يباح المصنف قال ايش؟ وجب بذله له مجانا بدون مقابل - 00:14:25ضَ
بدون عواض وجب بذله مجانا طبعا بخلاف ما لو كان. طيب لو احتاج الى الماء سيموت من العطش واحتاج الى الماء عند الغير؟ هل يجب على الغير ان يبذل هذا الماء؟ لهذا الذي سيهلك؟ ايش الجواب - 00:14:46ضَ
يبذله ها ما ادري لحظة في ناس مستعجلة ايش نقول يبذله ولا يبدو له ايه؟ ويموت هو ما عنده انا ما قلت لكم كم الكمية؟ ما عنده الا كأس من الماء - 00:15:03ضَ
يبذلون ليشربوا هو مين اولى بالحياة صاحبا اذا يبذله اذا كان زائدا عن حاجته اما اذا كان هو حاجته فهو اولى به ما دام هو في واحد راح يموت لابد - 00:15:18ضَ
يموت ايش يموت اللي ما عنده ماء اما اللي عنده ماء لا طيب اكمل يا شيخ قال ومن مر بثمر بستان في شجرة او متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الاكل منه مجانا من غير حمل - 00:15:31ضَ
طيب يقول من مر بثمر بستان في شجر او متساقط عنه يعني الثمر في الشجر او الثمر سقط عنه ولا حائط ضعوا رقم واحد. ما في حائط يعني ما في سور - 00:15:49ضَ
لهذه لهذا البستان ولا ناظر يعني ما في حارس يحرس هذا البستان يقول بهذه الشروط اذا كان ليس هناك حائط يحيط به ولا ناظر حارس يحرس هذا البستان معناه ان صاحب البستان يبيح - 00:16:05ضَ
آآ للمارة ان يأكلوا منه. يعني يقول هذي قليلة انه اذن يقول في هذه الحالة فله الاكل منه اكل من الشجر او المتساقط مجانا يعني بدون مقابل لكن يقول من غير حمل - 00:16:24ضَ
له ان يأكل يأخذ من الشجرة لكن لا يحمل يعني ما يعبي اه اوعية او امتعة عنده او اكياس ويذهب بها للبيت وانما يأكل من غير حمد طبعا هذا متى - 00:16:42ضَ
اذا كان ما في حائط اما اذا في حائط معناه لا يأذن. او وضع حارس معناه لا يأذن قل له الاكل مجانا من غير حمل اكتبوا عندها من غير حمل اكتبوا ايضا اضيفوا اليها ولا صعود شجرة - 00:16:55ضَ
ولا رميه بشيء ولا رميه بشيء اذا ولا صعود شجرة اذا له ان يأخذ لكن لا يصعد الشجرة اه ليقطف منها ولا يرمي الشجرة بشيء ليسقط الثمر ولا رميه بشيء - 00:17:11ضَ
ولا مجموع من غير حمل ولا مجموع لصاحبه ولا مجموع لصاحبه. يعني لا يأكل من الثمار التي جمعها صاحبها لنفسه ها حصد ولا قطف وجمعها في مكان فيأتي شخص ويأكلها لا ما دام مجموعة له اذا هو يريدها - 00:17:30ضَ
طيب عرفنا هذا الحكم لكن اكتبوا عندها وعنه يعني عن الامام احمد رواية اخرى وعنه لا يحل الا باذنت هذه رواية لا يحل به المعنى على القول الثاني انه هذا على الرواية الثانية هذه المسألة ليست ايش - 00:17:51ضَ
ليست نلغيها من من ويصبح ايش؟ فليس له الاكل. ومن مر بثمر بستان ليس له الاكل. اذا الرواية الثانية لا يحل الا باذن. وهناك رواية انه لا يحل الا لحاجة اذا احتاج للاكل فانه يأكل منه. احتاج مش اضطر - 00:18:13ضَ
طيب ثم ختم المصنف هذا الفصل بقوله وتجب ضيافة المسلم المجتاز به وتجب ضيافة المسلم المجتاز به قوله ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة بالقرى يوما وليلة يعني ليس في المدن قوله وتجب ضيافة المسلم كلمة المسلم اخرجت من - 00:18:33ضَ
الذمي غير المسلم ما تجب ضيافته. مع وجود رواية اخرى تقول حتى الذمي قال في القرى هذا اخرجت ماذا؟ اخرجت الامصار. هم. فلا تجب الضيافة في الامصار طيب ليش الظيافة تجب في القرى دون الامصار؟ لانها في القرى تعتبر اشبه بالضرورة - 00:18:58ضَ
انه الانسان اذا انقطع في قرية لا يجد فندق ولا يجد غرف ولا يجد مطاعم ولا يجد اماكن يأوي اليها فيجب على اهل القرآن ان يؤوه يوما وليلة وتستحب ثلاثة ايام طبعا - 00:19:18ضَ
تستحب ثلاثة ايام. نعم بناء على هذا يعني هذه اصبحت ضرورة لكن اما في المدن فلا لانه يستطيع ان ينزل في اي مكان او او آآ يشتري من الاسواق ويأكل - 00:19:34ضَ
وينام قال المصنف رحمه الله اه الذكاة باب الذكاة تعريف الذكاء اكتبوا تعريفها ذبح حيوان بري ذبح حيوان بري ذبح حيوان بري خرج بهذا الحيوان البحري ما يحتاج الى ذكاة - 00:19:47ضَ
قال حيوان بري مباح خرج بهذا ايش؟ الحيوانات غير المباحة ما تصلح لها الذكاء لانه حتى لو ذكيت لا تحلها ثم قال حيوان بري ذبح حيوان بري مباح مقدور عليه - 00:20:10ضَ
مقدور عليه بقطع حلقوم ومريء مقدور عليه طيب لو كان الحيوان غير مقدور عليه والشارد وكذا هذا لا يحتاج الى ذكاة له طريقة ثانية هذا صيد يصاد صيدا يعني يرمى في اي مكان ولا تقطع لا يشترط فيه قطع الحلقوم والمريء - 00:20:28ضَ
وسيأتي الان الكلام على الحلقوم والمريء اللي هو مجرى الطعام ومجرى النفس اقرأ يا شيخ قال رحمه الله تعالى لا يباح شيء من الحيوانات المقدور عليه بغير ذكاة الا الجراد والسمكة وكل ما لا يعيش الا في الماء - 00:20:48ضَ
طيب اذا كل حيوان مقدور عليه لا يباح الا بالذكاة لا يباح بغير الذكاة استثنى المصنف الجراد والسمك وكل ما لا يعيش الا في الماء. هذا للنص طبعا استثني. علة لنا ميتتان ودمان - 00:21:06ضَ
فالجراد منها وكذلك السمك ويلحق بالسمك كل ما لا يعيش الا في الماء. قوله ما لا يعيش الا في الماء. طيب ما رأيكم ايعيش في البر والباحق؟ يعني يعيش في الماء ويعيش في البر - 00:21:25ضَ
هذا بماذا يلحق؟ يلحق بالبر؟ ولا يلحق بالبحر؟ بالبر ايش الاشد؟ البر ها؟ البر. الاشد البر ولا البحر الاحكام ليش اشد البر ذبح فيه ذكاء لكن البحر ما فيه هو الاخف نعطيه حكما اشد - 00:21:38ضَ
فنقول ما يعيش في البر والبحر يحتاج الى الذكاة ولا يحل الا بذكاء مثل حيوان مثل حيوان البر وهذا كالس الحفاة كالسلحفاة وكلب الماء هذه تحتاج الى ذكاة لانها تعيش في البر وتعيش في البحر - 00:22:01ضَ
اكمل يا شيخ ويشترط للزكاة اربعة شروط. طيب الان رقموا هذه الشروط ما هي هذه الشروط الشرط الاول ها نلخصها باختصار الشرط الاول نقول اهلية المذكي اهلية المذكي نفس الذي يذبح لا بد ان يكون اهلا كيف يكون اهل - 00:22:21ضَ
الاهلية تتوفر بشروط نبغى شرطين الشرط الاول العقل ان يكون عاقل لانه مطلوب منه نية ومطلوب منه قاصد ومطلوب منه تسمية وكذا طيب اذا الاول ان يكون عاقلا الثاني ان يكون الشرط الثاني هو الدين. الدين. الدين يعني ايش - 00:22:42ضَ
يعني لابد ان يكون صاحب دين ما هو الدين الذي نشترطه في الذكاة ان يكون مسلما او كتابيا. مسلم او يهودي او نصراني اذا الشرط الاول اهلية المذكي واهلية المذكي هي بتوفر امرين - 00:23:04ضَ
الاول ان يكون عاقلا. والشرط الثاني ان يكون مسلما او كتابيا طيب اقرأ الشرط الاول اهلية المذكي عندها رقم واحد كبيرة بارزة او اكتب عنوان جانبي الشرط الاول نعم بان يكون عاقلا مسلما او كتابيا ولو مراهقا. طيب ان يكون عاقلا ضع عندها - 00:23:21ضَ
يعني رقم او رمز او الف مسلما او كتابيا هذا باء لان هذه الشروط الاهلية طيب قال ولو مراهقا لاحظوا قول مراهق معناه غير بالغ. اكتبوا عنده غير بالغ لكن مميز اكتبوا ولو مراهقا اي غير بالغ لكن مميزا - 00:23:46ضَ
لانه هل اشترطنا هل اشترطنا نحن البلوغ الان؟ لما قلنا عاقل اشترطنا البلوغ لا. العاقل يصدق على من كان بالغا ومن كان دون البلوغ لكنه مميز. مميز يعني تجاوز السبع سنوات - 00:24:08ضَ
وهو عاقل طيب اكمل او او امرأة لو كانت مرأة هل اشترطنا الذكورة؟ ما اشترطنا الذكورية طيب او اخلف؟ الاقلف غير المختون. لو كان غير مختون. هذا ليس بشرط نعم. او اعمى - 00:24:24ضَ
يعني لا يشترط ان يكون بصيرا او اعمى اكتبوا او حائط او جنب كل هذه ليست شروط لانه ما اشترطنا الطهارة طيب اكمل يا شيخ ولا تباح ذكاة سكرانا ولا ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد. طيب هؤلاء كم عددهم الان لما تجوز زكاتهم - 00:24:44ضَ
خمسة سكران لماذا ما يصير عدم العقل ما يقصد النية والمجنون عدم العقل والوثني اختلال شرط ايش؟ طبعا هي كلها عدم الاهلية لكن اي نوع من الاهلية الوثني والمجوس والمرتد - 00:25:02ضَ
هؤلاء كلهم ليسوا مسلمين ولا هم كتابيين. عدم الدين. اكمل يا شيخ. الثاني الالة طيب الالة ذبح يحتاج الى الة طيب ما هي الالة التي نشترطها في الذبح حتى تصح الذكاة - 00:25:21ضَ
قال المصنف فتباح الذكاة بكل محدد يعني اي شيء حاد بشرط ان لا يكون سنا ولا ظفرا ما يكون سن يذبح بسنه ولا باظفاره لانه هذا جاء النهي عنه اذا اقرأ الان فتباح فتباح الذكاة بكل محدد ولو كان مغصوبا لو كان المحدد مغصوب - 00:25:40ضَ
الذكاء صحيحة لكن الغصب حرام فهو سيحاسب على هذا الغصب يأثم لكن ما له علاقة الذكاء يعني معناه ما نقول هذه اشياء ميتة لان السكين مغصوب هذا المقصود نعم ولو كان مغصوبا من حديد وحجر كانت الالة من الحديد او من الحجر الالة الحادة هذي من واحنا نقول حادة ليش - 00:26:05ضَ
لاننا نريد ان نقطع الحلقوم ونقطع المريظ فلو كانت من حديد او حجر او قصب القصب نبات ساقه مثل الانابيب وهذا يمكن ان تصنع منه مثل السكاكين طيب قال وايش؟ وغيره - 00:26:28ضَ
من قصب وغيره كذهب او فضة او اي شيء سنقول بتحريم استعمال الذهب والفضة لكن نقول صحة الايش صحة الذكاة ثم قال الا السن والظفر لاستثناء النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن ذلك - 00:26:46ضَ
اذا الشرط الاول ما هو يا مشايخ قلنا ايش اهلية المذكي بان يكون اهلية اهلية لا تتحقق الا بامرين العقل والديانة. ايش الديانة المطلوبة؟ ان يكون مسلما او كتابيا. الشرط الثاني ان تكون هناك الة حادة - 00:27:01ضَ
وهذه الالة الحادة يكفي فيها الا تكون سنا ولا ظفرا الشرط الثالث لاحظوا الان انتقلنا من المذكي الى ايش؟ الى الالة التي سيذكى بها ليستعملها المذكي. والان سننتقل الى المذكى - 00:27:21ضَ
اللي هو الحيوان الثالث قال قطع الحلقوم والمريء هذا الشرط الثالث قطع الحلقوم والمريء واكتب عند الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام قطع الحلقوم والمريء طيب هل هل يجب قطع الوجهين - 00:27:41ضَ
الواد جايين الواد جايين الواد هذا والواد الثاني السنة اللي هما العرقان في الرقبة وهي اللي فيها الدم فهل يشترط قطعها ولا لا يشترط ذلك؟ يعني لو ذبح الانسان فقطع الحلقوم المريء - 00:28:04ضَ
ولم يقطع الودجين ولا احد منهما لا الاثنين ولا واحد منهما. تصح الذكاء ولا لا؟ نعم تصح الذكاء والمصنف لم يشترط هذا المذهب لم يشترط الا قطع الحلقوم والمريء. وعنه اكتبوه عنه يجب قطع الوجهين معهما - 00:28:18ضَ
يعني اذا سيقطع اربع اشياء على المذهب وعنه يجب قطع الوجهين معهما يعني مع الحلقوم والمريء اذن على على المذهب المطلوب قطع كم قطع اثنين وعلى الرواية الثانية المطلوب قطع - 00:28:37ضَ
اربعة اشياء طيب لكن الان سيفصل في مسألة الايش الثالث هذا. نعم فان ابان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. طيب يقول اذا ابان الرأس يعني فصل الرأس بالذبح فلم يحرم يحل المذبوح ليش؟ لانه قطع الواجب اذا فصل الرأس معناه قطع الحلقوم والمريء وزيادة - 00:28:55ضَ
طيب الان سينتقل الى يعني مسألة فرعية اخرى قال وزكاة اكمل وزكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقع في بئر ونحوه الان الذي يصعب او يعجز الانسان عن عن - 00:29:19ضَ
عن تذكيته كن زكاة صعبة مثل ايش؟ الصيد اصلا ما يمكن تذكيته لانه يعني شارد وكذلك النعم المتوحشة يعني غنم او بقر او ابل لكنها توحشت فلا يستطيع صاحبها ان ان يمسكها متوحشا - 00:29:39ضَ
والثالث من الامثلة طبعا اه النعم الواقعة في بئر وقعت في البئر ما يستطيع ان يذكيها ما يستطيع يقطع الحلقوم والمريء فهذه كيف تكون ذكاتها ما يعجز عن زكاته تكون زكاته بجرحه في اي موضع كان من بدنه - 00:29:58ضَ
الا ان يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح اذا عرفنا انه في الذكاة نشترط قطع الحلقوم والمريء وعلى الرواية الثانية كذلك نزيد العرقين الذين في في الرقبة لكن هذا المقدور عليه طيب غير المقدور عليه؟ زكاته بجرحه في اي موضع من جسده حتى يسيل الدم ويموت - 00:30:19ضَ
بشرط ان لا يكون رأسه في الماء فان كان رأسه في الماء لا يباح لماذا؟ لاننا اذا جرحناه ورأسه في الماء لا نعلم مات من الجرحى ومات من من الغرق - 00:30:43ضَ
فاجتمع مبيح وحاضر وقلنا القاعدة اذا اجتمع المبيح والحاضر غلبنا ما ماذا الحاضر؟ الحاضر يعني المحظور المبيح الذي يبيح والحاضر الذي يمنع ان يغلب ايش؟ الحاضر الحرام. فهمتوا؟ فنمنع طيب - 00:30:55ضَ
الرابع والاخير الشرط الرابع والاخير ما هو ان يقول عند الذبح بسم الله ولا يجزئه غيرها يعني لا يصلح ان يقول باسم الخالق ولا باسم العظيم ولا باسم الكريم ان يقول بسم الله - 00:31:11ضَ
اكتبوا ويسن معها والله اكبر لا الصلاة على النبي ما تسن اذا يسن ان يقول بسم الله ولو قال الله اكبر طيب. فان تركها سهوا فان تركها سهوا يعني التسمية ابيحت - 00:31:26ضَ
لا عمدا لا ان تركها عمدا اذا اذا نسي التسمية لا بأس لكن اذا تعمد تركها فانها لا تحل طب لو جاهلوا الحكم؟ يقولون كذلك اذا جهلوا الحكم وتركها عامدا - 00:31:43ضَ
فانها لا تحل اذا يا اخوان الى الان كم شرط عندنا للتذكية؟ اربعة. الشرط الاول ايش اهلية المذكي وعرفنا الاهلية كيف تكون العقل والدين. اثنين سننتقل للاعلى ان ان تكون الالة المحددة هذي غير السن والظفر ثلاثة سنذهب للحيوان ما الذي نقطع منه الحلقوم والمرئ - 00:31:57ضَ
والرواية الثانية نزيد الودجين الرابع ما هو؟ الشرط الرابع هو اخفها ما هو التسمية بسم الله وهذه تسقط بالنسيان ولا تسقط بالعمد الان اكمل يا شيخ ويكره ان يذبح بالة كالة. الان رقموا المكروهات هذه. المكروه الاول ان يذبح بالة كالة. يعني ليست حادة. لان هذا فيه تعذيب للحيوان - 00:32:19ضَ
نعم شفرته وليرح ذبيحته. والثاني وان يحدها والحيوان يبصره. يكره ذلك. يحد الالة السكين والحيوان يبصر ذلك. هذا الثاني والثالث وان يوجهه الى غير القبلة. يعني يذبحه الى غير القبلة. هذا يكره. والرابع وان يكسر عنقه. نعم او او يسلخه قبل ان يبرد - 00:32:46ضَ
قبل ان يبرد يعني قبل ان تزهق الروح. يبرد بزهوق الروح. اذا رابع يكره ان يكسر العنق او يسلخ الجلد وهو الاستعمى ما زفارقت الروح طيب كم بقي من الوقت - 00:33:10ضَ
طيب اكمل الان قال رحمه الله تعالى باب الصيد. الصيد ما هو الصيد؟ اكتبوا تعريف اقتناص حيوان ما قلنا ذبح قلنا اقتناص حيوان حلال متوحش لكن لو كان من بهيمة الانعام هذا ما ما يصاد ما يجي انسان يرمي الشام من بعيد يروح يجيبها ويذكيها - 00:33:26ضَ
قال التناص حيوان حلال متوحش غير مقدور عليه ولا مملوك ما هو مقدور عليه ولا هو ملك لاحد فرميه آآ يعتبر صيد فقط طيب اكمل يا شيخ لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد الا باربعة شروط - 00:33:49ضَ
طيب لا يحل الصيد المقتول في في الاصطياد الا باربع شروط ما هي الشروط؟ انتبهوا الان الشروط هنا تقابل الشروط هناك هناك كم قلنا في الذكاة اربعة وهنا ستكون اربعة وتراها متشابهة. الاول الاول هنا هنا هو الاول هناك - 00:34:09ضَ
طيب ما هو الاول احدها ان يكون الصائد من اهل الذكاة. طيب من هو اهل الذكاة؟ اكتبوا عندها يعني ايش؟ لاهلية الصائط. العقل اه والاسلام او او نقول المسلم الكتابي عاقل مسلم او كتابي - 00:34:28ضَ
اذا الشرط الاول هو الاول. الثاني هناك ما هو؟ زائد ها زائد الالة وهنا عندنا الة طيب وش الفرق بين الالة هنا والالة هناك ستختلف الاعلى هناك ايش اي شيء محدد هنا سنقول الالة - 00:34:47ضَ
نوعان المحدد؟ نعم تدخل او او ايش؟ او الحيوان اما ان يكون محدد او يكون حيوان لانه سيصيد كيف اما ان يصيد بالة حادة يعني يرميه بسهم ها او يرميه - 00:35:05ضَ
او يرميه بندق الرصاص فهذه الة حادة بس هناك كانت سكين هنا ستكون ايش اي شيء اخر يشبه السكين يعني يجرح الحيوان طيب نقول يجرح الحيوان لكن لو رماه بحجر كبير فمات لا - 00:35:24ضَ
هذا ما ماذا ما ذكاه الان؟ هذا ليس صيد هذا قتل يصير ميتة لازم يرميه بشيء حاد ولابد ان يصيب الحيوان الجزء الحاد يعني لو رمى السهم فانحرف السهم وضرب الحيوان بجنبه بعرضه ومات. يصير هذا مات بايش؟ بالة حادة ولا مات - 00:35:41ضَ
مثقل؟ مثقل مات بشيء ثقيل هذا ما زي الحجر او العصا فليست هذه اه هذه لا تعتبر يعني الصيد لا يحل لان هذه ليست تذكية شرعية طيب هذي طريقة. الطريقة الثانية - 00:36:01ضَ
ان يرسل الحيوان ان يصير عبر حيوان. ما هو الحيوان هذا الحيوان اما ان يكون طير كالصقر يرسله او سبع كالكلب يرسله فنريد ان نعرف شروط هذا وشروط هذا بالنسبة للمحدد عرفنا شروطه شرط ان يصيبه بحده بس هذا شرط - 00:36:15ضَ
وبالنسبة للحيوان له شروط النور عليها. اقرأ يا شيخ. الثاني الالة طيب. وهي نوعان. وهي نوعان. طيب الاول محدد؟ محدد هذا عنده اكتبوا عنده رقم واحد محدد هذا الاول من الالات ايوه - 00:36:35ضَ
يشترط فيه ما يشترط في الة الذبح. يعني ايش؟ ان يكون محدد غير سن وظفر وان يجرح وان يجرح لكن ان رمى الصيد فاصابه الثقل او عرض السهم فلا يحل آآ اقرأ يا شيخ. فان قتله بثقله لم يباح. نعم. لازم يقتله بايش؟ بحده - 00:36:51ضَ
طيب وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به. طيب ما معنى هذا الكلام؟ يقول وما ليس بمحدد يعني لو ان رمى شيء غير محدد ليس حادا - 00:37:15ضَ
وقتله به فلا يحل. ومثل المصنف بايش؟ بالبندق ها اشوف صالح مستغرب ايش جاب البندق صح؟ غلطان المصنف الله يرحمه صحيح. اغفر له صح ولا مو غلطان لا تستعجل ما ليس معه؟ قال كالبندق. وش البندق؟ البندق في زمنهم. حجر صغير. طين يابس يوضع في القوس ويرمى به - 00:37:29ضَ
فهمت عليه؟ يعني ممكن يجي واحد يقرا وما ليس بمحدد كالبندق ايش المصنف هذا ما يفهمه هذا؟ يستعجل طبعا وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم انت اللي ما - 00:37:58ضَ
وش المصنف اللي ما يفهم نمت عليه انت اللي محدود المعرفة جريء ها جريء اللسان على العموم ما ليس بمحدد كالبندق البندق عندهم ما هو البندق حقنا فندق الرصاص لا بندق حصى - 00:38:08ضَ
او طين يابس يوضع في القوس ويرمى به اه الصيد فيقتله. هذا الطين اليابس هذا حجر هذا. ما يجرح فهمت علي فهذا يقتل بثقله لا يقتل بحده معايا والبنادق الرصاص ظهرت بعد ذلك بعد المصنف. المصنف ما يعرف البنادق - 00:38:27ضَ
ظهرت البنادق الرصاص وحكموا فيها بان بنادق الرصاص مثل السكاكين قال وما ببندق الرصاص سيدا جواز حله قد استفيد افتى به والدنا الاواه وانعقد الاجماع من فتواهم فنادق الرصاص غير ما تدخل عشان لا نعيب المصنف الشيخ - 00:38:46ضَ
قال والعصى لو قتل بالعصا او الشبكة او الفخ لا يحل ما قتل به طيب باقي النوع الثاني من من الايش من من الالة قال والنوع الثاني الجارحة هذا رقم اثنين - 00:39:10ضَ
والجارحة كما ذكرت لكم اما طير واما سبع كالكلب فيباح ما قتلته اذا كانت معلمة نشترط في في الالة الثانية اللي هي الجارحة ان تكون معلمة ونقف هنا لنكمل ونشرح ما هي المعلمة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:39:27ضَ