شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
Transcription
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد آآ وقفنا عند بباب الصيد عند شروط الصيد. وقال المصنف لا يحل الصيد الا باربعة شروط - 00:00:00ضَ
الشرط الاول اهلية الصائد يعني ان يكون عاقلا مسلما او كتابيا. الشرط الثاني الالة هنا وقفنا. وقلنا الالة في الصيد غير الالة في الالة في الصيد هي الالة في الذكاء والزيادة - 00:00:19ضَ
ما هي الالة في الذكاة؟ كل محدد يعني كل الة حادة تجرح ليست سنا ولا ظفرا والالة في في الصيد كذلك ها نقول هي الالة وزيادة اذا الالة في الصيد نقسمها الى نوعين - 00:00:33ضَ
النوع الاول كل محدد بشرط ان يقتل الصيد بحده ان يجرح الصيد ويقتله ولا يقتله بعرضه هذا الاول والنوع الثاني قال الجارحة والجارحة نوعان اما طير واما ايش واما السبع كالكلب - 00:00:52ضَ
طيب قال بشرط ان تكون معلمة اذا كانت معلمة اذا كانت معلمة كيف تكون معلمة؟ ما هو تعليم الصيد آآ تعليم الجارحة اكتبوا عندها تعليم ما يصير بناده زي الكلب مثلا ما يصيد بنابه كالكلب - 00:01:13ضَ
قلب الصيد تعليم ما يصيد بنابه يكون بثلاثة اشياء الاول ان يسترسل اذا ارسل يعني اذا ارسلته يذهب ورأى الصيد وينزجر اذا زجر اذا رددته رجع واذا امسك لم يأكل - 00:01:35ضَ
هذا الشرط الثالث اذا امسك يعني اذا مسك الصيد وقتله لا يأكل منه اذا كيف يكون تعليم الكلب؟ كلب الصيد. كيف نعرف انه معلم ولا غير معلم؟ اذا توفرت هذه الشروط الثلاثة - 00:01:55ضَ
فهو معلم. اختل واحد من هذه الثلاثة فهو غير معلم فاذا كان غير معلم وقتل صيدا لا يجوز ولا يحل اكل هذا الصيد واذا توفرت الشروط الثلاثة فهو معلم ما هي الشروط الثلاثة؟ الشرط الاول انه يسترسل اذا ارسل - 00:02:10ضَ
والثاني ينزجر اذا زجر اذا ارسلت ذهب واذا رددت رجع هذان شرطان والثالث انه اذا صاد او امسك حيوانا لا يأكله انتهينا من هذا؟ توفرت الثلاثة هذا اه فيكون الحيوان هذا صيده صحيح - 00:02:28ضَ
طيب تعليم ما يصيد بمخلبه اللي هي الطيور الطيور سنقول نفس الشروط ايش يعني نفس الشروط؟ يعني الشرط الاول طبعا تعليم ما يصير بمخلبه كم شرط شرطان فقط شرطان فقط - 00:02:47ضَ
سنأخذ شرطين من الاولى وما يصيد بنا به كالكلب كم شرط قلنا؟ ثلاثة وما يصيد بمخلبه شرطان ما هو ما هو الشرط الاول اذا ارسل يسترسل والشرط الثاني اذا زجر ينزجر - 00:03:05ضَ
فقط طيب ليش ما نشترط؟ اذا امسك لا يأكل يقولون لا يمكن تعليم الطيور ان لا تأكل اذا امسكت ما يمكن يتعلم الطير ما يمكن يتعلم هذا بخلاف الكلب فاذا نشترط في في الطير انه اذا - 00:03:25ضَ
ارسل يسترسل واذا رددته رجع فقط ولا نشترط عدم الاكل هذا معنى معلمة اقرأ الان النوع الثاني والنوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته اذا كانت معلمة طيب وعرفنا المعلمة وهي كما مر الان - 00:03:43ضَ
طبعا هنا يستثنون اكتبوا عند قوله اذا كانت معلمة او او قول الجارحة اكتبوا الا الكلب الاسود البهيم الا الكلب الاسود البهيم هذا في المذهب يستثنونه فيحرم صيده ويحرم اقتناؤه - 00:04:03ضَ
ويباح قتله طيب الان انتهينا من شرطين الشرط الاول اهلية الصائد والشرط الثاني الالة بنوعيها المحدد والحيوان انتقل الى الثالث. الشرط الثالث ما هو تفضل. الثالث ارسال الالة قاصدا. ارسال الالة قاصدا. هل هذا الشرط - 00:04:23ضَ
موجود في في شروط الذكاة ولا شيء جديد لا ما هو موجود هنا ارسال الالة قاصدا طيب فان استرسل الكلب او غيره بنفسه يعني معاك كلب الصيد وهو معلب لكن انت ما ارسلته - 00:04:46ضَ
بمجرد ان رأى الكلب ارنب اه سعى خلفه فهمتوا فهل تحل الان آآ يعني هل يحل الان قتل آآ او اكل هذا الارنب اللي اصطاده الكلب بنفسه لا لانك لم ترسل ارسال الالة قاصدا وانت ما ارسلت الكلب خلف هذا الارنب فهمنا الان الفرد هذا صادر لنفسه لم يصد لك - 00:05:03ضَ
اذا قال فان استرسل الكلب او غيره بنفسه لم يبح الا ان يزجره فيزيد في عدوه في طلبه في حل. يعني لو ان الكلب انطلق فلما ذهب زجرت ايضا وارسلته فزاد في سرعته فالان هو تحول كانه تحول الكلب الان غير النية كان يريد ان يأكل - 00:05:24ضَ
نفسه الان يبغى يصيد لك اه يمكن ذلك. فهمت عليه طيب قال لا لا لا يعني يعني يرسله المقصود يرسله فالا ان يزجره فيزيد في عدوه وفي وفي طلبه في حل عند ذلك. يعني الانصار اصبح الصيد لك انت وليس لنفسه - 00:05:48ضَ
طيب الشرط هناك ايش هو؟ اخواني هنا قال الثالث ارسال الالة قاصدا. الثالث هناك ايش؟ من يتذكر ها قطع الحلقوم والمريء. طيب وهنا؟ ما عندنا شيء اسمه قطع حلقوم ومريء. القطع في اي مكان يقطع - 00:06:07ضَ
فلذلك يعني الشرط ذاك لا يقابله شيخنا طيب الشرط الرابع هناك في الذكاة ما هو التسمية والشرط الرابع هنا في الصيد التسمية كذلك اقرأ الان الرابع التسمية عند ارسال السهم او الجارحة. اذا التسمية متى تكون عند رمي السهم او عند ارسال الجارحة؟ فان تركها عمدا - 00:06:23ضَ
او سهوا لم يبح هل في فرق الان بين الشرط هذا والشرط يعني الشرط الرابع هنا في الصيف والشرط الرابع في في الذكاة ايش هو ان تركها عمدا هنا لم يبح وهناك في الذكاء لا يباح - 00:06:47ضَ
وان تركها سهوا هنا كذلك لا يباه وهناك يباح هذا الفرق يعني هنا اشد طيب وهناك رواية ثانية وعنه ها؟ انه يباح سهوا. يعني الرواية الثانية انه التسمية هنا مثل التسمية هناك - 00:07:05ضَ
مثل ما انه يعفى هناك عن النسيان يعفى هنا عن النسيان. اذا وعنه ها تشترط فقط مع الذكر فان تركها سهوا او قولوا عنه ان تركها سهوا ابيحت طيب اكمل يا شيخ - 00:07:22ضَ
ويسن ان يقول معها الله اكبر كالذكاة ويسن ان يقول معها يعني مع التسمية الله اكبر كالذكاة يعني مثل الذكاء عندما يذكي الانسان ان يقول الله اكبر يقول بسم الله ويقول الله اكبر - 00:07:37ضَ
طيب اقرأ يا شيخ قال رحمه الله تعالى كتاب الايمان الايمان جمع يمين والمقصود به باليمين توكيد الحكم المحلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص اذا المقصود باليمين ما هو اليمين؟ نقول توكيد الحكم المحلوف عليه - 00:07:52ضَ
كيف نؤكد الحكم المحلوف عليه بذكر شيء معظم تقول والله كذا بذكر معظم طيب كيف ذكر المعظم باي طريقة؟ لا على وجه مخصوص. ايش هو الوجه المخصوص؟ يعني بطريقة مخصوصة. ما هي؟ الاصل في صفة اليمين - 00:08:20ضَ
ان يقول الانسان اقسم بالله اقسم بالله هذي مكونة من ايش مكونة من فعل اقسم وفاعل انا بالله الجار المجرور لكن العرب آآ تصير او تميل وآآ تميل الى الاختصار - 00:08:41ضَ
فتحذف الفعل فاصبحوا يقولون يعني يمكن يقول العربي اقسم بالله ويمكن ان يقول بالله فاذا قال بالله ايش هو المقدر هنا؟ ايش المحذوف هنا؟ اقسم بالله طيب ثم اذا صار عندنا - 00:09:02ضَ
حروف القسم الباء هي الاصلية. اقسم بالله ثم بعد ذلك اصبحت هناك حروف تنوب عن الباء فاحيانا يقولون بالله واحيانا يقولون والله الواو هذي ما ما الذي اتى بها؟ هي بدل ايش - 00:09:20ضَ
بدل لله اذا والله اصلها راح يكون اقسم بالله حذفنا اقسم صارت بالله استبدلنا الباب بالواو وقلنا والله لان الباء تنوب عن الواو تنوب وعن الباب طيب واحيانا نقول تالله - 00:09:37ضَ
وجد الله اتاها بايش؟ كذلك تنوب بدل عن الباء اذا ثلاثة احرف عندنا الباء وهي الاصلية تنوب عنها الواو والله تنوب عنها تالله واضح هذا طيب هل هناك فروق في اداء هذه الحروف الثلاثة؟ الجواب نعم. ما الفروق - 00:09:54ضَ
حرف الباء قلنا هي الاصلية هي الاصلية ولا لا؟ اقسم بالله هذا الاصل فيها. حرف الباء هي اشملها. لاننا نستطيع ان نستعمل هذا الحرف في القسم بالاسم الظاهر ونستعمله ايضا في القسم بالضمير - 00:10:13ضَ
فلا يستطيع الانسان ان يقول اقسم بالله هذا اسم ظاهر وبالرحمن وبالكريم وبالرحيم ويمكن ان يقول ان يستعمل الظمير فيقول اقسم به هذا ظمير وبه عدل من الظمير الى الله عز وجل - 00:10:31ضَ
اقسم به ويمكن ان يقول اقسم بك ويخاطب الله عز وجل فهمتوا المسألة هذي؟ اذا الباء اشملها لانها تستعمل في القسم بالظاهر بالاسم الظاهر وتستعمل في القسم بالضمير. طيب هذي اوسعها طيب ما هي التي اضيق منها - 00:10:48ضَ
اللي اضيق منها على طول ما هي؟ الواو ولا التاء الواو فان الواو تستعمل في القسم للظاهر فقط. تقول والله لكن هل تستطيع ان تستعمل الواو في القسم بالضمير لا يمكن - 00:11:07ضَ
طيب واضيق من الواو التاء فتقول تالله لان التاء القسم بالتاء مختص بلفظ الجلالة تالله فقط على خلاف بين اهل اللغة منهم من يقول يجوز ان تدخل على الرحمن ايضا - 00:11:24ضَ
لكنها محصورة اذا هي لا تدخل الا على اسماء محصورة تدخل على الله فتقول تالله وتدخل على الرحمن تالرحمن ولكن لا تدخل على غير ذلك. اذا هي محصورة لانها منحصرة في اسماء معدودة بخلاف الواو فهي ليست منحصرة في اسماء معدودة في كل الاسماء الظاهرة - 00:11:40ضَ
بخلاف الايش؟ الباء التي تشمل القسم بالظاهر وبالظمير الان اقرأ علينا يا شيخ اليمين التي يتجب فيها الكفارة اذا حنف هي اليمين بالله او صفة من صفاته او بالقرآن او بالمصحف - 00:11:59ضَ
طيب اذا رقموا هذه المسائل ما هي اليمين اللي اللي تدخلها الكفارة قال اليمين التي تجب بها الكفارة اذا حنف ايش يعني حنيفة يعني خالف يمينه واحد حلف آآ واعلى شيء - 00:12:17ضَ
ثم بعد ذلك خالف هذا الشيء لم يفعله او حلف الا يفعل شيئا حنيفة يعني خالف فعله طيب في كل يمين لا يقول اليمين التي تجب فيها الكفارة لتدخلها الكفارة هي اليمين بالله هذا رقم واحد - 00:12:35ضَ
او صفة من صفاته. كيف صفة من صفاته؟ كما لو حلف بعزة الله ها بكرم الله بجود الله او بالقرآن ثلاثة فقال والقرآن الكريم او بالمصحف فقال والمصحف يحلف مصحف - 00:12:53ضَ
هذه الايمان الصحيحة التي يدخلها تدخلها ليش؟ يدخلها الحنث والكفارة طيب قال والحلف بغير الله محرم ولا تجب به الكفارة اذا حلف بغير الله المصنف ذكر حكمين يتعلقان بالحلف بغير الله الاول انه محرم ففاعله اثم والثاني انه لا - 00:13:11ضَ
به الكفارة. فلو واحد حلف بابيه او بابنه او بزوجته او بالنبي هل نقول عليه كفارة اذا خالف؟ لا لان هذا الحلف اصلا حرام فهو محرم واثم فاعله كما انه لا تجب الكفارة يعني لو خالف يخالف لانه اصلا هذا ليس يمين صحيح - 00:13:32ضَ
قال المصنف ولا تجب به كفارة ثم قال ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط. انتبهوا لهذه الشروط. الان ترى دخلنا في مسائل ومسائل الاطعمة اللي مرت معنا قبل قليل والذكاة هذه مسائل عملية يحتاجها الانسان - 00:13:52ضَ
والكلام الان عن الايمان والنذر الذي سيأتي كذلك مسائل عملية يحتاجها الانسان في حياته ولا يستغني عنها طيب متى تجب الكفارة؟ قال بثلاثة شروط ما هو الشرط الاول؟ الشرط الاول ان تكون اليمين منعقدة - 00:14:10ضَ
ضعوه رقم واحد داخل مربع منعقدة كيف يميل منعقدة؟ لانه الايمان عندنا ثلاثة انتبهوا عندنا يمين منعقدة وهذه التي فيها الكفارة اذا خالف الحالف اذا حلف الحالف ففيها الكفارة. وعندنا يمين اخرى نسميها اليمين الغموس. وهي اليمين الكاذبة - 00:14:27ضَ
اليمين المنعقدة التي تكون على امر المستقبل. شخص يقول والله سافعل كذا والله ساذهب الى مكان كذا. ايش اللي يترتب على هذا اما يذهب او لا يذهب فان ذهب فلا كفارة وان خالف ولم يذهب ففيها الكفارة. اذا اليمين المنعقد على المستقبل وسيأتي تفصيلها - 00:14:50ضَ
اما الغموس فهي على ايش؟ على ماض شخص يقول والله ذهبت وهو كاذب اذا اليمين الغموس هي اليمين على ماض كذب اليمين على فعل شيء في الزمن الماضي كاذبا. هذه نسميها غموس وهذه محرمة - 00:15:11ضَ
وهذي ما فيها كفارة وانما فيها الاثم غموس تغمس صاحبها في العذاب تغمسه في النار تغمسه في الاثم واليمين الثالثة يمين اللغو ويمين اللغو هي اليمين التي لم تقصد اليمين غير المقصودة وانما هي اليمين التي تجري على اللسان من غير قصد من صاحبها. فالانسان - 00:15:30ضَ
يقول لا والله ما صار اه تفضل عندنا لا والله يا شيخ ابغى اروح ابا اذهب اه ابغى لا والله وبعد شوي يدخل معاك طيب ولا والله ذي اللي قالها قبل شوي وش تطلع هذي - 00:15:53ضَ
ها تفضل لا والله لا والله لا ويمكن عيدها ثلاث اربع خمس مرات لا والله واذا به دخل البيت وجلس وتقهوى وتعشى اذا تلك ليست يمين. تلك كلمة تجري على اللسان لا يقصدها صاحبها ولم - 00:16:05ضَ
تخرج بقصد اليمين لا والله وبلى والله الى غير ذلك اذا الايمان عندنا ثلاثة الشرط الاول للكفارة قال ان تكون من نوع اليمين الايش الغموس الغموس ولا اللغو لا هذي ولا ذي ان تكون منعقدة عرفنا الشرط الاول - 00:16:20ضَ
طيب انتبهوا معي باختصار نختصر الشروط هذا الشرط لو ان تكون هي يمين المنعقدة سنعرف ما هي المنعقدة. الشرط الثاني ان يحلف مختارا يعني هذه اليمين المنعقدة تصدر منه باختياره. وش بيكره - 00:16:43ضَ
لكن لو واحد اكرهه وقال هيا احلف بالله ولا قتلته قل والله سافعل كذا فقالها خوفا من الموت هل هذه يمين هي مين منعقدة؟ لكن هل هذه فيها كفارة؟ لا ما فيها كفارة لانه ما قالها - 00:17:02ضَ
آآ قاصدا وانما قالها مكرها طيب الشرط الثالث الحنث عشان تجب الكفارة. الحنث مختارا ايش يعني الحنف؟ الحنف يعني مخالفة اليمين. يعني فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله - 00:17:17ضَ
فهمته الان اذا الشرط الثالث ان يحنث مختارا ذاكرا لكن لو انه حن حنف يعني خالف اليمين مكرها واحد قال والله لن اشرب هذا الماء انتبهوا هذي يمين منعقدة ولا لا - 00:17:38ضَ
الشرط الاول موجود الشرط الثاني قالها مكره ولا قالها مختار مختار اذا الشرط الثاني توفق متى نوجب عليه الكفارة؟ تجب الان عليه الكفارة ما تجب متى تجب اذا شرب اذا خالف طيب جاءه شخص وقال له اما ان تشرب الماء والا قتلتك - 00:17:58ضَ
صار يكره شرب الماء ايش رأيكم ما يعتبر حانث لانه لم يحنث مختارا كذلك ذاكرا يعني بعد قليل نسي وشرب الماء بعد قليل نسي وشرب الماء انا عطشان حقيقة لا اصور الان - 00:18:18ضَ
فشرب الماء ناسيا هل هذا حنيفا مختارا عالما وذاكرا لا فاذا لا كفر. اذا متى تجب الكفارة في مثل هذه الصورة اللي قلتها اذا اخذ الماء وهو مختار ما في احد اكرهه - 00:18:39ضَ
وهو متذكر انه حلف على عدم شربه وشربه. ايش يصير الحكم الان تجب الكفارة. فهمنا الان المسألة هيا اقرأ علينا الان نلخص من جديد اذا الشروط الكفارة ثلاثة. الشرط الاول ايش - 00:18:55ضَ
ان تكون يمين منعقدة لا هي لغو ولا غموس طيب الثاني ايش ايش هو مختارك؟ ايش المختار يشرب مختار ايش عالم ان يحلف مختارا والثالث ان يحنث مختارا كذلك. يعني ان يخالف مختاره - 00:19:12ضَ
طيب اقرأ يا شيخنا ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط. نعم. الاول ان تكون اليمين منعقدة. وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن. طيب اه قصد عقدها واحد تأتي سم العقدة ضعوا واحد داخل مربع - 00:19:32ضَ
وهنا قصد عقدها واحد على مستقبل اثنين ممكن ثلاثة هذي اليمين المنعقدة التي قصد عقدها اللي ما قصد عقدها لغو على مستقبل اللي على ماضي نغموس. غموس ان كان كاذبا ويمين صادقا ان كان صادقا. لو قال والله البارحة ذهبت الى مكة وهو صادق. ايش يسموا هذه - 00:19:50ضَ
والعقيدة؟ لا ما هي منعقدة يمين صادقة خلاص خبر اخبر بايش بخبر صادق على مستقبل ممكن. يقول مستقبل ممكن لكن لو كان المستقبل هذا غير ممكن يعني لو حلف مثلا - 00:20:17ضَ
على عدم فعل مستحيل يعني قال والله لا اطير في الهواء والله لا اطير في الهواء ممكن يطير في الهواء لا تقولوا بطيارة هو ما حلف على طيارة حلف انه يطير وهو في الهواء كذا بجناحيه بيديه - 00:20:34ضَ
ها ما يمكن مستحيل اذا هذي ليست من عقيدة لانه هذا قطعا انه ايش لن تنعقد يمينك لانه لا لن يفعله اصلا وليس فيها كفارة. لكن كلامنا على شيء ممكن والله ساذهب غدا او لا اذهب اسافر او لا اسافر - 00:20:50ضَ
اكلم فلان او لا اكلم اعطي فلان او لا اعطي اكل كذا او لا اكل اكمل يا شيخ فان حلف على امر ماض كاذبا عالما فهي الغموس. الغموس ضع عندها رقم اثنين داخل مربع. الان هو سيبين - 00:21:05ضَ
سيبين ماذا انواع اليمين جاء الوقت طيب ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله هذا الثالث الثالث ضعوا رقم ثلاثة داخل مربع ما هو؟ كقوله لا والله وبلى والله - 00:21:22ضَ
وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه. فلا كفارة في الجميع. نعم. يقول وكذا اليمين التي عقدها يظن صدق نفسه قال والله ذهبت امس ويظن نفسه صادق هذا معذور وهذا اليمين - 00:21:58ضَ
اه لاغو يعني اه ظن صدق نفسه ثم تذكر لا لا ذهابه لم يكن امس لانه ذهابه كان قبل امس او قبل ايام او كذا كل هذه ليس فيها اه كفارة - 00:22:14ضَ
لا يعني كونها ليس فيها كفارة انها مباحة يمين اللغو نعم مباحة. اما اليمين الغموس فهي محرمة طيب الشرط الثاني؟ الثاني ان يحلف مختارا فان حلف مكرها لم تنعقد يمينه - 00:22:28ضَ
الثالث نعم شرحنا هذا وقلنا اذا حلف مكره ليست بيمين. ما تنعقد اصلا ليست فيها كفارة له ان يخالفها لانه لم يقصدها. طيب الثالث الحنت في يميني الحلف قال بان يفعل ما حلف على تركه او يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا - 00:22:43ضَ
طيب مختارا واحد ذاكرا اثنين اضيفوا عالما ثلاثة فاذا حنث مختارا غير مكره ذاكر غير ناسي عالم غير جاهل وهذا ليس فهذا الذي عليه الحنف طيب بناء عليه اكمل فان فعله مكرها او ناسيا فلا كفارة ما يعتبر - 00:23:05ضَ
آآ هذا حلف نعم ومن قال في يمين مكف ومن قال في يمين مكفرة ان شاء الله لم يحنث. من قال في يمينه المكفرة وهي اليمين المنعقدة يعني المكفرة هي المنعقدة - 00:23:30ضَ
فاذا قال في يمين مكفرة ان شاء الله لم يحنث. يعني لو قال ساذهب غدا ثم لم يذهب. عليك كفارة طيب ولو قال سأذهب غدا ان شاء الله ثم لم يذهب - 00:23:45ضَ
ايش يقول المصنف؟ عليه كفارة ولا لا يقول لا امي احنا اذا قال ان شاء الله لم يحنث اذا اكتبوا عندها اكتبوا عندها عند قول لم يحنث او عند اه عند قول يحنث نعم - 00:23:59ضَ
ان قصد المشيئة ان قصد المشيئة لا التبرك لكن لو قال ان شاء الله يقصد التبرك فيحدث احنث بالتبرك اما اذا قصد المشيئة الا ان يشاء الله يعني يقول والله ساذهب غدا الا ان يشاء الله - 00:24:13ضَ
يقصد ذلك ثم لم يذهب في الغد معناه ان الله ما شاء له الذهاب اذا لا يحنث ولا يكفر طيب اكمل يا شيخ ويسن الحنف في اليمين اذا كان خيرا. نعم. اليمين وضع يعني اليمين امرها اسهل - 00:24:31ضَ
اه للانسان ان يخالف يمينه اذا كانت المخالفة والحيث افضل ويكفر حلف على امر ثم رأى غيره خيرا منه كما جاء في الحديث نعم فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير - 00:24:47ضَ
طيب اكمل اذا لا يأثم يعني لانه كفارة اليمين هي هي التي تمحوه يعني يأثم لو لم يكفر اذا الحنث في اليمين ليس معصية اذا كفر طيب اكمل ومن حرم حلالا سوى الزوجة من امة او طعام او لباس او غيره لم يحرم وتلزمه كفارة يمين ان فعله. من حرم اي شيء - 00:25:02ضَ
قال والله لا ما قال والله. قال الماء علي حرام لا اشربه. او القهوة علي حرام لا اشربها او الغداء او الدجاج او اللحم. حرم هذه الاشياء على نفسه هذا التحريم كانه قال والله لا اشرب - 00:25:27ضَ
فيقول ايش اللي ينبني على هذا من حرم الحلال غير الزوجة طبعا مثل الامة والطعام واللباس او غير ذلك لم يحرم بهذا التحريم. وعليه كفارة يمين ان فعله فهمنا المسألة هذي - 00:25:43ضَ
طيب وان كان الزوجة؟ قال المصنف من حرمها حلالا سوى زوجته يعني غير الزوجة. طيب وان كان الزوجة اه ظهار يسير اذا اكتبوا عند قوله سوى زوجته اما تحريم الزوجة فظهار. اما تحريم الزوجة فظهار. اكمل يا شيخ - 00:25:56ضَ
فصل يخير من لزمته كفارة يمين بين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عتق رقبة. رقموا هذه الاشياء قال لزمته كفارة يمين بين اطعام عشرة مساكين ضعوا رقم واحد الاطعام - 00:26:14ضَ
طيب كيف يطعم العشرة المساكين يعطي كل مسكين مدا من بر او مدين من غير البر. المد هو هذا ماء كف كفي الرجل معتدي فاما ان يخرج مد واحد من بر لكل مسكين مع ناس لو اخرج البر سيخرج كم عشرة امداد - 00:26:30ضَ
او مدان من غير البر يعني من الشعير او نحو ذلك او التمر معناه سيخرج عشرين مد طيب هذا الاول اذا هو مخير كفارة اليمين كالتالي اول خطوة فيها التخيير بين ثلاثة اشياء. فان تعذرت الثلاثة الاشياء يلجأ الى الترتيب فينتقل الى الخيار الثاني - 00:26:51ضَ
او كسوتهم بين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم هذا رقم اثنين الخيار الثاني هو مخير يطعم العشرة او يكسو العشرة او عتق رقبة هذا الخيار الثالث هو يختار ما شاء يختار الاول او الثاني او الثالث - 00:27:12ضَ
اذا او كسوتهم اكتبوا عندها كيف الكسوة يعني؟ اكتبوا ما يجزئ في الصلاة ما يجزئ في الصلاة كسوتهم يعني يحضر لكل مسكين كساء ثوب يصلح يعني تصح به الصلاة طيب عشرة مساكين يطعمهم او عشرة مساكين يكسوهم. طيب لو اطعم خمس وكسا خمس؟ نعم يصح عشرة - 00:27:29ضَ
او عتق رقبة اكتبوا عندها مؤمنة رقبة مؤمنة طيب قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعة صيام ثلاثة ايام اكتبوا رقم اربعة اذا لا يلجأ الى الصيام الا اذا تعذر لطعام وتعذرت الكسوة وتعذر العتق - 00:27:53ضَ
ما يبدأ بالصيام الصيام اخر شيء فالصيام ثلاثة ايام متتابعة اكمل يا شيخ ومن لزمته ايمان انا ساقرأ الان ومن لزمته ايمان قبل التكفير موجبها واحد موجبها واحد اكتبوا عند قوله موجبها يعني كفارتها - 00:28:14ضَ
واحد فعليه كفارة واحدة فعليه كفارة واحدة. يقول من لزمته ايمان قبل التكفير موجبها واحد طيب يعني ايش؟ حلف ان حلف اكثر من يمين حلف ثلاثة او اربعة ايمان ولم يكفر - 00:28:33ضَ
قال يكفر كفارة واحدة عن هذه الاربع والخمس ليالي اللي مضت طيب حلف خمسة ايمان ثم كفر وبعد ما كفر حلف يمين اخر خلاص يكفر عن اليمين الجديد هذا ولا لا - 00:28:51ضَ
يكفر لان هذا الكفارة لما مضى وليست لما هو ات. فعليه كفارة واحدة. اكتبوا لانها من جنس واحد هذه هذا هو المذهب وعن الامام احمد رواية ثانية اكتبوا عنه لكل يمين كفارة - 00:29:07ضَ
هذا القول الثاني هذه الرواية الثانية انه اذا حلف خمسة مرات ولكل خلفا لا يذهب وان لا يدخل وان لا يأكل وان لا يشرب. ثم فعل كل ذلك عليه اربعة ايمان - 00:29:23ضَ
يعني عليه اربع كفارات لكل يمين كفارة. هذه الرواية الثانية ثاني قال المصنف وان اختلف موجبها كظهار ويمين بالله يعني واحد عليه كفارة ظهار وفي نفس الوقت عليه كفارة يمين - 00:29:37ضَ
ان نقول خلاص تتداخل؟ لا لان هذي اجناس مختلفة كفارة الظهار غير كفارة اليمين قال وان اختلفوا موجبها كظهار ويمين بالله لزماه. يعني الكفارتين لزماه ولم يتداخلا. اكتبوا عندها لانها اجناس مختلفة - 00:29:53ضَ
طيب انتقل المصنف الى باب جامع الايمان جامع الايمان هذا الباب يعني من اهم ما في باب اليمين من من اعظم الاحكام طبعا ما سبق مهمة الاحكام الماضية لكن الان هذا الباب مهم جدا لمعرفة - 00:30:15ضَ
انه الانسان حنف ولا ما حنف خالف يمينه ولا ما خالف سنعرفه من هنا. انتبهوا الان المصنف يقول يرجع في الايمان الى نية الحالف حط عند نية الحالف واحد داخل مربع - 00:30:35ضَ
وترى لمن اقول واحد داخل مربع اقصد ذلك يعني حبذا ان تلتزموا ها اذا الى نية الحالف اذا احتملها اللفظ. فاذا علمت النية رجع الى سبب اليمين ضع عن سبب اليمين اثنين داخل مربع وما هيجها الى سبب يميني وما هيجها - 00:30:54ضَ
فان علم ذلك رجع الى التعيين. ضع عند كلمة تعيين ثلاثة داخل مربع احنا عندنا في تفسير اليمين ست خطوات الى الان كم خطوة عرفناها ثلاث خطوات. ايش هي الخطوة الاولى - 00:31:15ضَ
يقول يرجع في اليمين الى نية الحالف اذا لما يأتي واحد ويحلف انتبهوا معي متى نقول خالفت اليمين ولا ما هو خالفت اليمين حنثت او لم تحنث متى اذا فهمنا نيته - 00:31:32ضَ
فاول شيء نفسر يمينه بنيته ماذا نويت واضح فان قال نويت كذا اذا عند ذلك اذا خالف ما نواه فقد حلف مثلا واحد قال والله والله سانام تحت سقف الليلة هذي لا انام الا تحت سقف - 00:31:47ضَ
انتبهوا معي ثم وجدناه خرج الى الصحراء وفرش الفراش ونام هل نقول له في الصباح كفر ولا ايش اقول ها نقول له ما هي نيتك قال اردت بالسقف السماء ايش رأيكم؟ يكفر ولا لا؟ لا - 00:32:08ضَ
لا يكفر. قال اردت بالسقف آآ البناء يكفر فهمت عليه؟ اذا يمينه تفسيرها يكون بايش؟ بنيته واضح قال والله لن انام الا على فراش هذه الليلة ثم خرج الى الصحراء وتوسد الرمل - 00:32:29ضَ
ونام عليه نقول يكثر ولا ما يكثر نقول ما هو يمينك ويأتي واحد مستعجل يقول الله هذا مو حلف انه ما ينام الا على الفراش شف نام فين؟ على التراب اذا عليك كفارة يا سيد - 00:32:48ضَ
ايش الجواب نقول ماذا نويت قال نويت بالفراش الارض يكفر ولا ما يكفر لا نجي مسألة جديدة في هذي ايوه صح صح لا والعياذ بالله هذا اللي يا شيخ اللي يحلف ظلم منتهى الظلم اللي يحلف يمين غموس - 00:33:00ضَ
يغمس ما اخذ حقك هو اعوذ لا لا بس تعرف هذا ضر نفسه والله ما عارف عارف لكن هذا اقتطع قطعة من جهنم والعياذ بالله هو ضر نفسه ما ضرك - 00:33:26ضَ
ما ظرك؟ ها فابشر بالدرجات عند الله سبحانه الله اكبر ليه جزاك الله خير جزاك الله خير لكن لا شوفوا الظالم الظالم هو الخسران لا احد يفكر انه اخذ حق الغير ولا خدع القاضي ولا خدع قال يا شيخ ايش هو؟ يقتطع انما يقتطع قطعة من جهنم والعياذ بالله - 00:33:41ضَ
ايه طيب بس عشان ما بقي لنا شيء دحين بالوقت والشيخ يطاردنا يقول ترى انتهى الوقت انتبهوا معي الانصار اول شيء نية الحالف نفسر اليمين بنية الحالف اذا قال ما عندي نية - 00:34:06ضَ
انا ما نويت شيء. ايش نويت؟ والله لما حلفت ما ما كنت ما كان في ذهنه نية ننتقل الى ماذا؟ رقم اثنين وش هو عندكم السبب الذي هيج اليمين فهمتوا علي - 00:34:19ضَ
مثاله طيب ليش ليش قلت هذا اليمين؟ قال لانه مثلا رجل قال والله لاقضينه حقه غدا والله لاقضينه غدا يعني بكرة ثم واذا به قبل الغد يعني اليوم في الليل راح ودفع حقه. ايش رأيكم؟ يكفر ولا ما يكفر؟ لانه قال لاقضينه غدا. واذا به - 00:34:31ضَ
يقضيه في اليوم قبل الغد خالف يمينه ولا ما خالف طيب عليه كفارة ولا ما عليه كفارة سنرجع الى ايش؟ نيته. ماذا نويت قال انا ما نويت شيء ما ادري ايش نويت ما اتذكر اني نويت شيء - 00:34:55ضَ
قلنا طيب ما هو السبب قال السبب لان الرجل هذا اتهمني بالمماطلة وقال لم تسدد حقي فقلت والله لاقضي ان حقك غدا اذا هو يقصد بغد ايش؟ تحديد موعد بداية السداد ولا تحديد موعد لنهاية السداد؟ لنهاية السداد. اذا يقصد بذلك رد تهمة المماطلة فاذا سدد اليوم لا كفارة عليه. فاهمين ايش - 00:35:10ضَ
ما عليه كفارة لانه كانه يقول لما عرفنا السبب يقول اتهمني بالمماطلة فقلت والله لاقضين حقك غدا. اذا كانه يقول يعني والله ما يجي الغد الا وحقك عندك فهمت المسألة - 00:35:35ضَ
او قال مثلا شخص قال والله لا ابيعه الا بمئة هم والله لا ابيع الا بمئة يعني شخص عنده بضاعة قيل له ما هذه البضاعة الرديئة؟ هذه ما احد يشتريها - 00:35:49ضَ
ها ما ادري ما تسوى خمسين قال هذي والله لا ابيعها الا بمئة اية اذا يقصد ايش؟ يقصد تهمة رخص السعر ثم في الغد باعها باكثر باعها بمئتين يكفر ولا ما يكفر؟ وقد حلف الا يبيعها الا بمئة واذا به يبيعها بمئتين - 00:36:05ضَ
نقول ما هي نيتك ايش نيتك؟ نيتك ما تبيعها الا بمئة بمئة. اذا كفر او نيتك انك لا تبيعها برخص وانما تبيعها بغلاء وبسعر مرتفع يعني بمئة واكثر فان قال ما عندي نية - 00:36:23ضَ
قلنا اذا ما السبب الذي هيج هذا اليمين قال السبب انه اتهمت بان بضاعتي كاسدة انفي هذه التهمة اذا نقول لو بعت باكثر من مئة لا تكفر فهمت معي يا اخوان ولا لا - 00:36:41ضَ
طيب لو قال شخص لشخص والله لا اشرب لفلان ماء لا اشرب له ماء ثم جاء في اليوم الثاني مثلا اكل عنده طعام ايش رأيكم يكفر ولا ما يكفر نقول ماذا قصدت بهذا - 00:36:57ضَ
قال هذا الرجل من علي فاردت ان اقطع المنة وقلت والله لا اشرب له ماء فقوله والله لا اشرب له ماء معناه اني لا اجعل له منا علي فلو اكل عنده يعتبر خالف يمينه. يعني سنلزمه بالكفارة مع انه ما جاب سيرة الطعام - 00:37:16ضَ
فهمتوا يا اخوان ولا لا؟ كيف عرفنا ذلك؟ من نيته الجواب ايش لا مو من نيته من ايش؟ من السبب. يقول والله لا لا اكل لا اشرب له ماء هذا الانسان. يعني هذا الرجال تمنن علي ومن علي وكذا فانا لا اشرب له ماء - 00:37:37ضَ
اذا كانه يقول والله لا اجعل له علي منة لا بماء ولا بما هو اعظم من الماء فلو اكل عنده قلنا له ايش؟ او شرب عصير له نفس الكلام اذا التجأنا الى الايش؟ الى الى السبب الذي هيج - 00:37:55ضَ
طيب هب انه ما في سبب اذا قال ما في سبب انا قلت هذه الكلمة ولا ليس عندي سبب نلجأ بعد ذلك اذا عدمت النية وعدم السبب الذي هيجها هيج اليمين نلجأ الى الشيء الثالث وهو - 00:38:11ضَ
التعيين ما هو التعيين يعني اذا كان في لفظه الذي حلف به فيه تعيين كما لو قال والله لا اشرب هذا الماء او لا اكل هذا الطعام فهمت عليه او لا البس هذا الثوب. اذا خلاص نحصر يمينه ما دام ما عنده نية - 00:38:25ضَ
ما عنده نية فنحصر يمينه في هذا المعين. اذا نقول له ما يجوز انك تشرب هذا الماء. طيب افرض انه واحد اخذ هذا الماء وصنع منه عصير يعني حط عليه - 00:38:46ضَ
قالوا ليمون ولا كذا وصار عصير خرج عن اسمهما او وضعه في الطعام وطبخ به رز فاكل رز الان ايش رأيكم؟ يكفر ولا ما يكفر على هذا يكفر ولا ما يكفر - 00:38:56ضَ
ما يكفر ما فهمتوا الموضوع لا يكفر لانه امتنع قال والله لا اشرب هذا الماء وما عنده نية ولا سبب اذا تعين في هذا الماء ما يجوز انه يدخله بطنه - 00:39:12ضَ
لا يجوز ان ندخله في بطنه لا بصورة ماء ولا بصورة عصير ولا بصورة رز ولا بصورة مرق واضح ولو قال ما اكل او لا والله لا اكلم فلانة هذه. اذا لا يكلمها - 00:39:23ضَ
كبرت صغرت الى اخره. او قال والله لا اكلم فلانة هذه زوجة فلان ما هي النية؟ ما عندي نية. طيب ما هو السبب؟ ما في سبب اذا هذه المرأة زوجة فلان ما تكلمها طيب طلقها لم تعد زوجة فكلمها - 00:39:38ضَ
ايش رأيكم؟ يكفر يكفر لانه خلاص تعينت اليمين في هذه بعينها. سواء كان الزوجة ولا غير زوجة. فهمتوا علي؟ لكن خذوا مثال اخر اذا قال والله لا اكلم فلانة هذه زوجة فلان - 00:39:57ضَ
فقلنا له ليش ماذا نويت فقال نويت الا اكلمها ما دام الزوجة لو طلقت وكلمها لا حرج طيب لو قال ما عندي نية سنلجأ لماذا للسبب فقلنا له اذا ما السبب؟ ما دام ما عندك نية ما السبب الذي جعلك تقول هذه الكلمة؟ لا اكلم فلان زوجة فلان - 00:40:14ضَ
قال لان زوجها يعني شكاك مرتاب سيتهمني فكلمها بعد ان طلقت يكفر ولا ما يكفر؟ ايوه اذا كانه يقول والله لا اكلم هذه فلانة ما دامت زوجة لفلان. طيب فان فان - 00:40:34ضَ
لا نية ولا سبب ماذا باي شيء سنقضي بتعيين نقول اذا هذه فلانة متى كلمتها فانها فانك تحنث عليك الكفارة ونقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:40:55ضَ