شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد وقفنا عند باب النذر والنذر تعريفه في الشرع الزام مكلف مختار نفسه - 00:00:00ضَ
الزام مكلف يعني بالغ عاقل الزام مكلف مختار يعني ليس مكره نفسه يعني ان يلزم المكلف البالغ العاقل المختار ان يلزم نفسه امرا غير لازم باصل الشرع. اذا زاموا مكلف مختار نفسه امرا - 00:00:21ضَ
غير مكلف باصل الشرع او غير لازم باصل الشرع الزام مكلف مختار نفسه بماذا ايوه امرا غير لازم باصل الشرع يعني امر لم يكن لازما عليه باصل الشرع وانما هو الذي الزم نفسه به كالذي يقول لله علي نذر ان اصلي ركعتين. هاتان الركعتان قبل النذر كانت - 00:00:45ضَ
مستحبة بعد النذر اصبحت واجبة. لله علي ان اتصدق بالف ريال. هذه الصدقة بالف ريال كانت مستحبة بعد بعد ذلك اصبحت واجبة طيب يقول المصنف رحمه الله اه لا يصح الى اخر ما قال اقرأ يا شيخ - 00:01:11ضَ
رحمه الله تعالى وغفر له يا شيخنا لا يصح الا من بالغ عاقل ولو كافر. اذا اكتبوا بالغ واحد عاقل اثنين واضيفوا ثلاثة مختار ثلاثة مختار يا شيخ ما في احد هنا - 00:01:35ضَ
اكمل اكمل صالح قل لهم حر يزيد يرفع التكييف طيب قال ولو كافرة يعني ان النذر يصح حتى من الكافر. لو نذر الكافر نذرا فانه يلزمه طيب ثم انتقل المصنف الى اقسام النذر فقال - 00:01:51ضَ
والصحيح اقرأ. والصحيح منه خمسة اقسام طيب الاول اكتبوا الاول ايوا اذا هذا هو الاول لانه هو رقم الثاني والثالث لكن الاول تركه بغير ترقيم فاكتبوا الاول المطلق. ما هو النذر المطلق - 00:02:10ضَ
مثل قال مثل ان يقول لله علي نذر ولم يسم شيئا. لو قال لله علي نذر بدون ما يقول ما هو النذر؟ هذا نسميه نذر مطلق طيب ولم يسم شيئا فماذا يلزمه في هذه الحال - 00:02:30ضَ
قال لله علي نذر هذا مطلق لكن لو قال لله علي صلاة ركعتين ولا عمرة ولا حج ولا صدقة بالف ريال هذا ما يسمى مطلق هذا لا هذا نذر محدد - 00:02:48ضَ
نتكلم الان عن المطلق فما الذي يلزمه؟ قال فيلزمه كفارة يمين. اذا هذا النذر المطلق فيه كفارة يمين الثاني تفضل الثاني نذر اللجاج والغضب ما هو اللجاج؟ لجاج الخصومة نذر يقال عند الخصومة وعند الغضب - 00:03:00ضَ
طيب كيف؟ قال وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه او الحمل عليه او التصديق او التكذيب اذا نذر اللجاج والغضب هو الذي يقصد به ماذا اما الفعل يعني اما الحمل على الفعل او المنع - 00:03:23ضَ
او التصديق او التكذيب مثل ايش؟ مثل ان يقول كان يقول مثلا ان لم افعل كذا فلله علي نذر انا اتصدق بالف ريال. اذا هو هذا النذر يريده لماذا؟ يريده للصدقة ولا يريده ليحمل نفسه على الفعل - 00:03:45ضَ
ها يريد ان يحمل نفسه على الفعل يعني ان يدفع نفسه على الفعل ان يلزم نفسه بالفعل او يقول ان فعلت كذا فلله علي ان لله علي نذر ان اتصدق بكذا. اذا ماذا يريد هذا؟ هذا يريد ان يمنع نفسه. او يقول ان كنت صادقا - 00:04:03ضَ
ان كنت كاذبا مثلا فلله علي نذر ان اتصدق بكذا. اذا ماذا يريد يريد ان ننفي عن نفسه الكذب او يقول هذا الخبر غير صحيح وان كان فلان صادق فلله علي نذر بكذا اذا هذا يريد ان يؤكد كذب - 00:04:24ضَ
هذا القول اذا هذا ليس نذر مقصود لذاته وانما المقصود منه ما هو الحمل على الفعل او الترك او التصديق او التكذيب. طيب ما حكمه؟ قال فيخير يعني هذا النادر الذي نذر نذر لجاج وغضب. في خير بين فعله - 00:04:41ضَ
واحد وكفارة يمين اثنين. اذا اما ان يفعل ما نذره او يكفر كفارة يمين. الثالث المباح طيب مثل نقص ثوبه يعني لله علي نذر ان البس ثوبي. هذه مباحات لله علي نذر ان اشرب الماء لله علي نذر ان اركب الدابة - 00:05:01ضَ
نعم هذا مباح هذه ليست قربة لله فحكمه كالثاني ايش يعني حكمه كالثاني؟ يعني هو مخير بين ان يفعل ما نذره او يكفر كفارة يمين يعني ان يلبس الثوب فما - 00:05:26ضَ
او لا يلبس الثوب فيكفر او يركب الدابة فلم يكفر او لا يركب الدابة ولا ويكفر طيب قال ومكروها من طلاق او غيره ان يكفر ولا يفعل طيب الان هو قال نذر المباح وادخل مع المباح المكروه - 00:05:41ضَ
ولو فصلنا المكروه عن المباح سيكون الاقسام ستة. تصبح ما هي خمسة. المصنف جعل المباح وذكر معه المكروه لو نذر الانسان شيئا مكروها كالطلاق قال لله علي نذر ان اطلق الزوجة - 00:06:04ضَ
طيب ما ما الحكم؟ نقول اما ان يطلق او يكفر كفارة يمين. طيب ايش الافضل الافضل قال واستحب ان يكفر ولا يفعله لا يفعل هذا المكروه طيب معنى ذلك اه اذا نذر المكروه مثل المباح لان الافضل فيه عدم الفعل. بخلاف المباح يستوي فيه الفعل والترك - 00:06:20ضَ
طيب الرابع المعصية اذا تدرج المصنف لاحظوا بدأ بالمباح ثم المكروه ثم المعصية قال كشرب الخمر وصوم يوم الحيض او يوم النحر صوم يوم النحر قال فلا يجوز الوفاء به ويكفر. هنا ما في خياران خيار واحد - 00:06:45ضَ
نذر معصية قال لله علي نذر ان اشرب الخمر او المرأة قالت لله عليها نذر ان اصوم يوم الحيض او قال الرجل او المرأة لله علي نذر ان اصوم يوم العيد. هذا صيام محرم - 00:07:06ضَ
نقول لا يجوز الوفاء به. يقول المصنف ويكفر. قوله ويكفر. معناه ايش؟ معناه ان النذر هذا نذر المعصية ينعقد ولا ما ينعقد ينعقد اكتبوا عندها وعنه لا ينعقد ولا كفارة - 00:07:20ضَ
اذا قلنا نذر المعصية لا ينعقد اصلا اذا ما في كفارة. لو خالفه لا كفارة عليه وهذا موافق للجمهور اذا الرواية الثانية في المذهب ان هذا النذر لا ينعقد اصلا وبالتالي لا كفارة والمعتمد في المذهب انه ينعقد - 00:07:37ضَ
وعليه الكفارة وعليه الكفارة لانه لا يجوز له ان يفعل المحرم. الخامس النذر الخامس والاخير. النذر الخامس والاخير هو النذر المشهور عند الناس الذي يعرفه عامة الناس وهو نذر التبرر مطلقا او معلقا - 00:07:52ضَ
نذر التبرر يعني نذر البر مطلقا واحد ومعلقا اثنين. اذا نذر البر او نذر التبرر نوعان. اما ان يكون نذرا مطلقة كان يقول نذر بر يعني يقول لله علي ان اصلي ركعتين. هذا نذر بر مطلق - 00:08:09ضَ
طيب المقيد؟ لله علي ان اصلي ركعتين ان شفى الله مريضي. او لله علي ان شاف الله مريضي ان اتصدق بكذا. اليس هذا نذر بر؟ نعم اليس هو معلق نعم معلق بشفاء المريض مثلا - 00:08:26ضَ
طيب اكمل الان الخامس ثم مثل سيمثل الان اولا للمعلق المطلق قال فعل الصلاة هذا ايش هذا مطلق نعم طريقي ان مباني القائم طيب هذا ايش هذا معلق الوفاء به - 00:08:44ضَ
اذا يلزمه الوفاء بالنسبة لنذر التبرر اذا وجد الشرط اذا كان معلقا واذا لم يكن معلقا وكان مطلقا يلزمه الوفاء به مطلقا ما ننتظر الشرط. طيب اكمل يا شيخ فاذا نكر الصدقة بماله كله - 00:09:14ضَ
يزيد على يقول يلزمه الوفاء الا في حالة. ما هي اذا نذر صدقة بماله كله او بمسمى منه يعني سمى جزء منه يزيد على ثلث الكل على ثلث كل المال فان - 00:09:31ضَ
انه يجزئه قدر او قدر الثلث وفيما عداها يلزمه المسمى ايش نفهم من هذا اذا يقول فلله علي يقول فلزمه الوفاء به الا اذا نذر الصدقة بماله كله اذا نذر الصدقة بماله كله على كلام المصنف ما هو الذي يلزمه؟ ما له كله - 00:09:50ضَ
ولا ما يلزمه المال كله ان ان يتصدق بالمال كله على كلام المصنف يجزئه قدر الثلث طيب او بمسمى منه يزيد على ثلث الكل نذر وسمى جزء من ماله لكن هذا الجزء يزيد على ثلث المال. يعني نفرض انه هذا الرجل - 00:10:13ضَ
عنده ثلاث عماير فنذر لله ان يتصدق ثلاث عمائر متساويات. في القيمة زي بعض فنذر ان يتصدق نذر لله نذرا ان يتصدق بعمارتين فسمى عمارته لله علي ان اتصدق بعمارة كذا وعمارة كذا. هذا يزيد عن الثلث ولا لا؟ يزيد على الثلث - 00:10:35ضَ
هذا هو صورة بمسمى يزيد على ثلث الكل. طيب ما الحكم اذا تصدق بالمال كله؟ او بجزء منه يزيد على الثلث نذرا قال المصنف فانه يجزئه كم يجزئه قدر الثلث فقط - 00:10:58ضَ
واضح هذا؟ اكتب عندها والمذهب يلزمه ما سماه ولو زاد على الثلث على قول المصنف انه في مثل هذا يجزئه الثلث نعم على قول المصنف انه يجزئه الثلث لانه لحديث ابي لبابة بن عبد المنذر انه آآ تصدق بماله كله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يجزئك او يجزي عنك الثلث - 00:11:14ضَ
والمذهب انه لا اذا سمى شيئا يلزمه هذا الشيء ولو زاد على الثلث طيب اكمل يا شيخ طيب اذا نذر صوم شهر لزمه التتابع. لماذا؟ لان اطلاق كلمة شهر يفهم منها التتابع - 00:11:45ضَ
لان هذا هو معنى هذا الذي يقتضيه اطلاق الشهر طيب لو انه نذر ان يصوم ثلاثين يوم يلزمه التتابع؟ لا الثلاثين يوم ما ما هو ظاهرة تتابع. بخلاف الشهر. ولو قال سبعة ايام ما يلزم التتابع. لو قال اسبوع الاسبوع هو سبعة ايام - 00:12:04ضَ
متتالية. هذا ظاهره طبعا هذا هو الظاهر يعني ظاهر اللفظ نقول طيب اكمل يا شيخ ايام معدودة لم يلزم بشرط وان نذر اياما معدودة يعني قال ثلاثين يوم لم يلزمه التتابع - 00:12:22ضَ
لم يلزمه يعني التتابع الا بشرط او نية بشرط يعني الا اذا قال لله علي صيام ثلاثين يوما متتابعة خلاص او نواها قال لله علي ثلاثين يوم صيام ثلاثين يوم ونوى انها متتابعة فنعم هنا تلزمه متتابعة وفي المذهب رواية - 00:12:40ضَ
تانية انه لو نوى شهرا لا يلزمه التتابع لكن المعتمد انه يلزمه التتابع. اكمل يا شيخ رحمه الله تعالى كتاب القضاء. القضاء تعريف القضاء هو تبيين الحكم الشرعي تبيين الحكم - 00:13:03ضَ
تبيين الحكم الشرعي والالزام به اذا الاول بيان الحكم الشرعي والثاني الالزام بهذا الحكم الشرعي وفصل الخصومات اذا القضاء يشمل كم مسألة ثلاث مسائل بيان الاحكام اه الالزام بالاحكام فصل الخصومات - 00:13:24ضَ
والفرق بين القضاء وبين الفتوى ما هو هو مسألة الالزام فتبيين الحكم الشرعي هذا سيدخل القضاء ويدخل الفتوى. الفتوى تبين الحكم الشرعي. لكن هل الفتوى فيها الزام الجواب لا ليست ملزمة - 00:13:47ضَ
بخلاف القضاء فانه الحكم الشرعي يعني الحكم القضائي هذا ملزم قال المصنف بين حكم القضاء قال وهو فرض كفاية فرض كفاية ان يقوم في الامة وان يوجد في الامة من يقضي بينها. واذا قام به البعض وكفى سقط عن الباقين - 00:14:04ضَ
اقرأ الان هو فرض كفاية هو فرض كفاية والذي يجب عليه اقامة القضاة هو الامام يعني الحاكم ان ينصب في كل اقليم قاضيا طيب حتى يرجع اليه اهل الاقليم ولان القضاء ضرورة بالنسبة للناس ضرورة وبدون القضاء لا تستقيم حياة الناس - 00:14:26ضَ
اه طيب الان سيتكلم عن صفات الاحكام المتعلقة بالقاضي صفات القاضي وكيف طريقة توليته وهكذا اكمل يختار افضل من يجده علما يعني الحاكم اذا ولى القضاة يختار افضل الموجودين من حيث العلم ومن حيث الورع - 00:14:54ضَ
ومعروف هذا يعني اه اشتراط العلم او يعني والورع كذلك معلوم لان القضاء يحتاج الى علم. حتى يعرف الاحكام الشرعية يبينها ويلزم بها ويحتاج الى وراء حتى لا ينحاز الى احد الخصمين او كذا - 00:15:14ضَ
طيب بعد ذلك بتقوى الله. نعم. وان يتحرى العبد ويجتهد فيه الحاكم اذا عين القاضي يأمره بتقوى الله ويأمره ان يتحرى العدل ويأمره ان يجتهد في اقامة العدل طيب الان سيتكلم عن - 00:15:33ضَ
كيفية تولية القاضي ما هي العبارات التي يقولها الحاكم الامام الاعظم يعني اه ما هي العبارات التي يقولها في تولية الحاكم القاضي قال فيقول اكتبوا عندها فيقول وليت كالحكم اوليتك الحكم - 00:15:53ضَ
او قلدتك يعني الحكم هذه عبارات صريحة في تولية القضاء اذا ماذا يقول وليتك الحكم يعني القضاء او قلدتك القضاء وقلنا اكتبوا عند قوله فيقول ها العبارات الصريحة او صريحه يعني هذه صريحة - 00:16:16ضَ
كم اه كم عبارة ذكرها المصنف عبارتين طيب هناك عبارات اخرى صريحة مثل في اضافات عندك ما في ثلاثة اكتبوا ثلاثة استنبتك يعني في الحكم اربعة استخلفتك يعني في الحكم - 00:16:38ضَ
خمسة رددت اليك يعني القضاء والحكم ستة فوضت اليك يعني الحكم سبعة جعلت لك الحكم هذه صريحة. اذا اذا قال وليتك او قلدتك او استنبتك او استخلفتك او رددت اليك او فوضت اليك او جعلت لك - 00:17:02ضَ
الحكم فهذا صريح في تولية القضاء وهناك عبارات كنايات ما هي صريحة في القضاء. اذا اكتبوا في الهامش او في مكان بعيد والكناية مثل اعتمدت عليك اثنين عولت عليك عولت عليك مثلا - 00:17:28ضَ
الحكم طيب ومثل آآ وكلت اليك وكلت اليك ومثل اسندت اليك الحكم. هذه العبارات نقول هي كناية ما هي صريحة فاكتبوا عندها ولا تنعقد الا بقرينة يعني هذه العبارات وحدها ما تصلح لتولية القضاء لا بد من القرينة لا تنعقد الا بقرينة نحو فاحكم - 00:17:52ضَ
يعني اذا قال اعتمدت عليك في الحكم فاحكم اصبحت هذه القرينة اه اصبحت هذه القرينة علامة على انه اراد تولية القضاء. وكذلك لو قال وكلت وكلت وكلت اليك الحكم فاحكم او فاقضه - 00:18:38ضَ
اذا ولا تنعقد الا بقرينة نحو فاحكم او فاقضيه اكمل يا شيخ يكاتبه في البعد. يعني لو كان الحاكم بعيد يكتب الى شخص آآ مثلا وليتك الحكم. نعم وتفيده الان سيتكلم ما الذي تفيده ولاية الحكم اذا القضاء؟ اذا تولى شخص القضاء فما هي صلاحياته - 00:18:57ضَ
قال ارقموا هذه المسائل نعم تفيد ولاية الحكم العامة. نعم. العامة يعني ليست الخاصة. اما لو ولاه القضاء في باب معين خلاص لا يتجاوزه لو قال وليتك القضاء في مسائل النكاح. خلاص اذا تحددت صلاحيته. لكن اذا قال وليتك القضاء فهذا عام معناه سيتولى - 00:19:24ضَ
كل الامور مثل ماذا؟ قال وتفيد ولاية الحكم العامة ماذا؟ واحد الفصل بين الخصوم اثنين واخذ الحق لبعضهم من بعض ثلاثة والنظر في اموال غير المرشدين. يعني صغار السن اربعة والحجر على من يستوجبه يعني من يستحق الحجر لسفه او فلس. يعني الحجر على السفيه والحجر على المفلس. طبعا - 00:19:47ضَ
بتفصيلاتها واحكامها وشروطها خمسة والنظر في وقوف عمله يعني في الاوقاف هذا الخامس النظر في اوقاف عمله يعني ايش عمله؟ عمله يعني ايش؟ يعني البلد. النظر في الاوقاف الموجودة في بلده. ليعمل بشرطها يشوف هذه الاوقاف - 00:20:17ضَ
نفذ شروط الواقفين ولا لا السادس وتنفيذ الوصايا السابع وتزويج من لا ولي لها الثامن واقامة الحدود التاسع وامامة الجمعة والعيد والعاشر والنظر في مصالح عمله يعني في مصالح بلده البلد الذي تولى فيه القضاء بكف الاذى عن الطرقات وافنيتها ونحوه - 00:20:39ضَ
اذا هذا ما تفيده الولاية العامة طيب الولاية العامة ما معنى الولاية العامة؟ يعني يقضي في كل شيء طيب في اي بلد بحسب البلد الذي يعني وكل فيه. قد يتولى - 00:21:12ضَ
القضاء في بلد خاص وقد يتولى القضاء في مكان او في يعني اقليم كبير ولهذا قال ويجوز ان يولى عموم النظر في عموم العمل اكتبوا عندها عند قوله ويجوز ان يولى هذا واحد عموم النظر عند كلمة النظر اكتبوا الاحكام - 00:21:32ضَ
يجوز ان يتولى عموم النظر يعني عموم الاحكام يقضي في كل مسألة في عموم البلد في عموم العمل العمل يعني البلد اذا قد يكون تكون ولايته عامة في ايش؟ في النظر والبلد - 00:21:55ضَ
واضح؟ يعني وليتك القضاء في المملكة العربية السعودية هذا ايش؟ عام عموم النظر في عموم البلد. يقضي في اي مكان في المملكة ويقضي في اي مسألة في المملكة. واضح هذا - 00:22:13ضَ
وقد يكون لا خاص وقد يكون خاص فيهما يعني قد يكون عام فيهما وقد يكون خاص فيهما. كيف يكون خاص فيهما يقول وليتك القضاء في الانكحة في مدينة جدة اذا هو خاص بالانكحة وخاص بمدينة جدة - 00:22:27ضَ
وقد يكون عام في احدهما خاص في في الاخر كم صورة هذي تنتج لا لا الاخيرة هذي كم تنتج اذا قلنا خاص في احدهما عام في الاخر صورتين قد يكون عام في الاول خاص في الثاني - 00:22:47ضَ
وقد يكون خاص في الاول وعام في الثاني طيب خاص في الاول يعني وليتك القضاء في الانكحة في المملكة كلها او وليتك القضاء عموما في مدينة جدة اذن اصبح عندنا اربع صور اما عام في الاثنين عام في النظر وعام في البلد. او خاص في الاثنين خاص في النظر وخاص في البلد - 00:23:04ضَ
قدموا النظر واخروا البلد او يكون ايش؟ عام في النظر خاص في البلد او خاص في النظر وعام في البلد طيب قال المصنف ويجوز اقرأ يا شيخ النظر في عموم العمل. قلنا هذا واحد هذا واحد ايوه. وان ولى خاصا فيه - 00:23:31ضَ
خاصا فيهما هذا سينتج عنه اثنين وثلاثة عفوا اثنين بس خاصة في الاثنين خاص في الاثنين في النظر وفي البلد. يعني النكاح في القاهرة فقط النكاح في دمشق فقط النكاح في مكة فقط - 00:23:56ضَ
طيب او في احدهم او في احدهما هذا الذي سينتج آآ ثلاثة واربعة طيب اكمل يا شيخ. الان سيذكر صفات القاضي ورقموا هذه الصفات. نعم كونه بالغا نعم هذا الاول. عاقلا. نعم. ذكرا - 00:24:14ضَ
شعبا مسلما عدلا بصيرا لمن يجتهد ولو في منهجه طيب كم شرط الان هذا في الصفات هذي كم هي ها؟ عشرة. عشرة. قال سميعا بصيرا. قول سميعا بصيرا يفهم منه. انه الذي لا يسمع لا لا - 00:24:32ضَ
لا يتولى القضاء والبصير معناه ان الاعمى لا يتولى القضاء لكن هذه مسألة فيها الخلاف وقال في الانصاف قال المرداوي في الانصاف وقيل لا يشترطان يعني اي السمع والبصر اذا هناك قول اخر انه لا يشترط السمع ولا يشترط البصر - 00:24:55ضَ
قال مجتهدا ولو في مذهبه ولو في مذهبه. اكتب عندها وقال تقي الدين وهو شيخ الاسلام ابن تيمية بحسب الامكان بحسب الامكان ان يكون القاضي مجتهدا اما مجتهد مطلق او مجتهد في المذهب على الاقل - 00:25:15ضَ
وهذا بحسب الامكان يعني اذا ما وجدنا مجتهد في المذهب وش نولي؟ سنولي من هو اقل من ذلك وآآ قد لا يتيسر ذلك. اذا هو بحسب الامكان كلما وجد من هو اعلى علما كان اولى بالقضاء. طيب اكمل يا شيخ - 00:25:37ضَ
اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء كل عام وغيرهم. طيب اذا نفذ حكمه في المال هذا رقم واحد. وفي الحدود يقيم الحدود هذا رقم اثنين. وفي اللعان ثلاثة. من هو هذا الذي - 00:25:54ضَ
حكمه في هذه كلها؟ يقول لو ان اثنان حكما رجلا بينهما يصلح للقضاء ما راحوا المحكمة لا راحوا الرجل مؤهل للقضاء وقالوا نحكمك بيننا فهل ينفذ حكمه ايش قال المصنف - 00:26:11ضَ
ينفث في الاموال ينفث في الحدود ينفث في اللعان ينفث في غيرها ينفث. اكتبوا عندها اكتبوا عندها وقال القاضي يعني ابو يعلى ينفذ في المال فقط ينفث في المال فقط - 00:26:29ضَ
يعني لو حكم رجل غير المحكمة غير القاضي المعين فحكمه ينفذ في الاموال لكن لا ينفذ في غير ذلك اكتبوا ايضا وعنه يعني عن الامام احمد لا ينفذ في قود - 00:26:47ضَ
وحد قذف ولعان ونكاح يعني هذا شبيه بقول القاضي لا ينفذ في قود وحد قذف يعني في القصاص ما ينفذ وحد القذف واللعان والنكاح طيب اكمل يا شيخ رحمه الله تعالى ما هو اداب القوم - 00:27:02ضَ
طيب رقموا هذه الاداب. نعم. ينبغي ان يكون ينبغي ان يكون قويا من غير عنف من غير ضعف حليما فاناة وفتنة نعم طيب ان يكون قوي لكن ليس عنيف وان يكون لين لكن ليس بضعيف - 00:27:25ضَ
وآآ وان يكون حليما متأني وان يكون ذا فطنة ليس مغفل ينخدع بسهولة كذلك مجلسه من الاداب ان يكون مجلسه في وسط البلد وان يكون فسيحا طيب اكمل يا شيخ - 00:27:47ضَ
جسمه في وسط البلد فسيحا طيب هذا كم كم ادب الى الان ليش اربعة؟ قوي هذا واحد لين اثنين حليم ثلاثة فطنة اربعة مجلسه في وسط البلد المجلس خمسة فسيحا ستة - 00:28:06ضَ
يكون في الوسط البلد لا يكون ضيق. كل هذه اداب. طيب سبعة ويعدل بين الخصمين في لحظه يعني نظره للخصمين ما ينظر لواحد ويترك الثاني ولفظه يعني في كلامه فلا يحدث احدهما ويهجر الثاني في الكلام ومجلسه يعني يجلسهما مثل بعض ما يقرب احدهما ويقصي الاخر - 00:28:26ضَ
ودخولهما يدخلان معا ودخولهما عليه. اذا يعدل هذا السابع في هذه الامور كلها. وهي النظر والكلام اللفظ المجلس والدخول عليه لكن هنا في استثناء قوله ويعدل بين الخصمين اكتبوا عندها الا مسلما مع كافر - 00:28:52ضَ
الا مسلم مع كافر فيقدم دخولا ويرفع جلوسا اذا الا المسلم مع الكافر فيتميز في مسألة الدخول ويتميز في مسألة الجلوس قال فيقدم من هو الذي يقدم؟ المسلم ولا الكافر - 00:29:12ضَ
المسلم طيب اكمل يا شيخ ثمانية باقي هذا الادب الثامن وينبغي؟ نعم. وينبغي ان يكون مجلسه فيما اشمل عنه طيب هذا الادب الثامن ان يحضر مجلسه فقهاء المذاهب يكون موجود موجودين عند علماء يشاورهم - 00:29:34ضَ
ويعني يحضرون ويشاورهم ايضا من الادب الان سيتكلم عن الاشياء او الاحوال التي يحرم فيها القضاء احوال يحرم على القاضي ان يقضي فيها قال تفضل نحن في القضاء وهو رضوان كثيرة - 00:29:54ضَ
جوع او عطش. كم هذي؟ كم هذي؟ كم هذي يا مشايخ طيب يحرم عليه القضاء وهو غضبان كثيرا لانه سيخرج عن حد الاعتدال وقد يظلم في الحكم وقد لا يصدر حكما صحيحا اذا كان في هذه الحالة لان هذه الحالة حالة تشوش ذهني - 00:30:13ضَ
اذا كان غضبان كثيرا. طب غضبان يسير؟ لا بأس او حاقن كيف حاقن يعني حابس البول او الغائط او في شدة جوع او شدة عطش كم هذه ها اربعة او هم يعني في شدة هم - 00:30:33ضَ
او ملل او كسل او نعاس شديد يعني او برد مؤلم او حر مزعج كم وصلنا عشرة طب وفي غيرها ولا انتهت؟ لا في غيرها اذا كان في اي حالة - 00:30:54ضَ
تشوش على ذهنه تشويشا قد يفضي الى الخطأ في الحكم او اصدار حكم غير صحيح فعند ذلك لا يصح طيب قال المصنف وان خالف يعني خالف هذا الكلام وحكم في مثل هذه الاحوال ينفذ حكمه ولا ما ينفذ؟ قال وان خالف فاصاب - 00:31:12ضَ
بل حق نفذ اذا اذا خالف وحكم وهو غضبان ولا هو حاقن ولا هو في شدة حر او برد او نحو ذلك ثم بعد ذلك راجع حكمه فوجده صحيح يمضي هذا الحكم - 00:31:33ضَ
اذا اذا اصاب الحق نفذ. طيب وان لم يصب الحق لم ينفذ اكمل يا شيخ الان هناك اشياء تحرم على القاضي يحرم على القاضي قبول الرشوة وكذا هدية طيب وكذا هدية لكن الهدية تجوز في احوال ما هي؟ قال وكذا هدية الا ممن كان يهاديه قبل - 00:31:46ضَ
ايته اذا لم تكن له حكومة. يعني ليست له خصومة وليست له قضية في المحكمة اذا هل هل يجوز للقاضي ان يقبل الهدية ما هو الجواب لا قل له ايوا - 00:32:15ضَ
يقبل هدية ولا ما يقبل فيها تفصيل الاصل لا يقبل ويجوز له قبولها من شخص كان يهاديه قبل القضاء يعني يجوز في حالة اذا توفر الشرطان ان يكون الشرط الاول ان يكون المهدي له هذا - 00:32:32ضَ
ايه كان يهاديه قبل القضاء والامر الثاني ليست له قضية. طيب لو كان شخص يهاديه بينه وبينه هدايا قبل القضاء وبعد القضاء جاء له بهدية لكن له قضية في في المحكمة - 00:32:51ضَ
لا يجوز له قبولها طيب اكمل يا شيخ وان لا يحلم الا بحفرة الشهور طيب يستحب الا يحكم القاضي الا بحضرة الشهود. اذا لا يجب الشهود اللي شهدوا في القضية. الان هذه القضية ثبتت بالشهود - 00:33:05ضَ
فيستحب الا يصدر الحكم الا اذا كان الشهود حضور. ليش؟ لان الشهود هم اصل القضية وهم اللي قامت عليهم قام عليهم الحكم فحضورهم اولى لكن لو لم يكونوا حاضرين لا يصدر الحكم يصدر ويصح - 00:33:20ضَ
ولهذا قال يستحب ولم يقل يجب طيب اكمل يا شيخ الان سيتكلم عن قضايا يقول في احوال لا ينفذ فيها حكم القاضي ما هي الاحوال لحكم القاضي يلغى قال تفضل - 00:33:37ضَ
اكتبوا واحد ما يحكم لنفسه كيف يحكم لنفسه يعني يأتي هو هو القاضي الان وله خصم فيحضر خصمه ويصبح هو ايش؟ فيك الخصام وانت الخصم والحكم لا طبعا ما يحكم انه ما يصدر حكم على خصمه ويقول حكمت على خصمي فلان بدفع كذا وكذا لي لي ما يسرها. طيب اذا لا ينفذ حكمه - 00:33:54ضَ
على نفسه كذلك ولا لمن لا تقبل شهادته له اكتبوا عندها هذا الثاني ما يصح ان يصدر حكم لشخص لا تجوز شهادة القاضي له من هم هؤلاء؟ مثل اصوله كان يصدر حكم لابيه - 00:34:19ضَ
وصول الاب والام الاباء والامهات او الاولاد الفروع اذا اكتب وهم كالاصول والفروع والزوجة والزوجة وعلى العدو عدوه طيب اذا هذا لا لا يصدر حكم لهم اللي ما تقبل شهادته - 00:34:39ضَ
الانسان ما تقبل شهادته في هذه الاحوال وهذا سيأتي في كتاب الشهادات ان شاء الله الانسان لا تقبل شهادته لاصوله ولا لفروعه ولا لزوجه ولا على عدوه ولا اه تقبل شهادته ان كانت هذه الشهادة فيها جر منفعة له او دفع مفسدة عنه كل هذه لا تقبل الشهادة فيه - 00:35:05ضَ
فنقول اذا لم تقبل الشهادة فعند ذلك الاحوال التي لا تقبل فيها الشهادة لا يقبل فيها او لا ينفث فيها حكم القاضي. للتهمة ليش؟ لانها تهمة واحد يحكم لابوه او يشهد لابيه او يشهد لابنه او لزوجته او يحكم لها او يحكم لابنه كل هذه تهمة - 00:35:26ضَ
اكمل يا شيخ على غير برزته. اسمع اكتب اكتب عند ولا لمن تقبل شهادته. ثلاثة ولا يحكم على عدوه. هذه الحالة ثالثة ولا يحكم على عدوه لانه لا تقبل شهادته عليه - 00:35:43ضَ
طيب اكمل يا شيخ وامر بالتوفيق ايش غير البرزة البرزة المرأة التي تخرج لعادتها لعادتها لحاجتها يعني تخرج لحاجتها عادة يعني امرأة متعودة على الخروج تقضي اشياءها بنفسها وتشتري اشياءها لنفسها وكذا. هذه برزة. وهناك نساء على العكس من ذلك لا يخرجن - 00:36:00ضَ
ولا يستطعن مقابلة الناس والكلام معهم وهكذا فقال المصنف من ادعى على غير برزة يعني على امرأة في الاصل انها ما تخرج وتبرز للرجال قال لم تحضر. طيب كيف نقيم الحكم عليها؟ قال وامرت بالتوكيل. اذا لا تحضر هي ترسل وكيل عنها - 00:36:28ضَ
طيب ان لزمها يمين لو كان القاضي يبغى يمينها كيف نسوي نحضرها ولا ما نحضرها؟ قال وان لزمها يمين ارسل القاضي من يحلفها كذلك المريض يعني المريض لو لو انسان اقام دعوة على شخص مريض مثلا في البيت ولا في المستشفى لا يحضر المريض وانما - 00:36:50ضَ
يرسله وكيل. طيب لو احتجنا يمين المريض هذا هل ينفع ان يرسل وكيل عنه يحلف؟ لا اللي ايمان ما يدخلها ما يدخلها الوكالة الايمان لا تدخلها الوكالة ما في احد يحلف عن غيره - 00:37:12ضَ
فاذا احتجنا ليمينه يرسل القاضي الى المستشفى من يحلفه واضح يا مشايخ طيب معنى هذا لو كانت الدعوة مقامة على امرأة بارزة تحظر مجلس الحكم؟ نعم تحظر اكمل يا شيخ - 00:37:26ضَ
قال رحمه الله تعالى باب طريق اذا جلس اليه خصمان قال ايكما المبتعث؟ نعم نعم سكت حتى يبدى نجاته. نعم سبق بالدعوة قدم طيب لحظة فمن سبق بالدعوة قدمه. الان دخلوا عند القاضي نلخص المسألة قبل ما نقرأ - 00:37:43ضَ
كيف يثبت الحكم؟ طريق الحكم اذا تقدم احدهما بالدعوة وادعى على الثاني الاول ادعى على الثاني الان لاحظوا الخطوات وكيف يصدر الحكم فاذا ادعى الاول على الثاني ماذا يفعل القاضي - 00:38:07ضَ
يتوجه هذه الخطوة الاولى الان سيتوجه الى الثاني ويقول له يسأله يسأله عن هذه الدعوة يقر بها او لا يقر. ايش النتيجة احتمالين اما ان يقر او لا يقر. فان اقر - 00:38:24ضَ
حكم عليه القاضي اذا هذه الصورة الاولى الان في المرحلة الاولى حصل حكم كيف حصل الحكم بماذا؟ ما هو مستند الحكم الاقرار. اذا الصورة الاولى ان يدعى عليه الاول يدعي على الثاني المدعي يدعي على المدعى عليه - 00:38:43ضَ
فيقر المدعى عليه يصدر الحكم. طيب الاحتمال الثاني ان لا يقران ينكر فماذا فماذا يفعل القاضي؟ يرجع للاول المدعي ويسأله هل لك بينة؟ عندك شهود ام لا؟ الك بينة؟ في هذه الدعوة - 00:39:01ضَ
كم احتمال سينتج عندنا هنا احتمالا ما هي اي من يكون عنده بينة اولى فان كانت عنده البينة احضرها وسمعها القاضي وحكم بالبينة. اذا هذه الطريقة الثانية يصدر بها الحكم. ما هي - 00:39:20ضَ
البينة وفي الاولى بالاقرار طيب اذا قال عندي البينة احضرها احضرها سمعها القاضي مقابل هذه الشهادة ما طعن في الشهادة سيحكم له بالبينة هذا الاحتمال الاول الاحتمال الثاني ايش ان يكون ليست عنده بينة فاين يذهب القاضي عند ذلك؟ سيرجع - 00:39:38ضَ
للمدعى عليه. طبعا قبل ان يرجع المدعى عليه سيقول له يعني سيبين للمدعي ويقول ليس لك الا يمينه تريد ان احلفه واحلفه لك يمينه. فهمت علي هل تطلب يمينه القاضي ما يحلف من غير طلب فان قال نعم ابغى اليمين - 00:40:01ضَ
توجه باليمين على المدعى عليه وان قال لا ما ابغى احلفه خلاص ما يحلفوا فهمتوا عليه طيب فان قال نعم اريد اليمين سيتجه الى المدعى عليه ويقول له ايش احلف - 00:40:23ضَ
احلف على هذه على على هذه الدعوة يعني بصيغة بالصيغة المطلوبة يعني احلف انه ليس لفلان عندك مثلا هذا المبلغ او كذا ايش اللي سينتج اما ان يحلف او لا يعرف - 00:40:37ضَ
فان حلف خلاص برئ وانتهت القضية خلاص يغلق الملف وانك لعن الحلف لك لعن اليمين. يعني رفض اليمين. قال له ما احلف ماذا سيفعل القاضي سيحكم عليه بالنكول. اذا كم مرة الان - 00:40:52ضَ
صدر الحكم عندنا في الصورة هذي هذه المرة الثالثة سيحكم عليه بالنقود اذا الحكم كيف يصدر اما ان يصدر بايش؟ بالاقرار كما في السورة الاولى او يصدر بالبينة كما في الحالة الثانية - 00:41:11ضَ
او يصدر بالنقول بالنكول عن الحلف مهو بالحلف. الحلف يبرئه بالنكون عن الحلف كما في الحالة الثالثة. فهمتوا يا مشايخ الان نعيدها واظحة خلاص جاء المدعي ما هي دعوات؟ دعواي على فلان الف ريال. ايش نقول له - 00:41:29ضَ
تقر بهذه الالفين ريال قال نعم صدر الحكم. قال لا سيرجع القاضي للاول عندك بينة ان قال ها نعم سمعها وقضى له حكم وان قال لا خلاص يقول له عندك اليمين تريد اليمين؟ قال نعم يتجه الى الاخير وادعى عليه - 00:41:49ضَ
ويقول له احلف انه ليس لفلان في ذمتك الف ريال فان حلف برئ وان لم يحلف ونكل حكم عليه بالنقود واضحة المسألة؟ هيا اقرأ يا شيخ حتى يبدأ الدعوة قدم - 00:42:10ضَ
اقر له حكم له عليه. اذا هذا الحالة الاولى اكتب رقم واحد فان اقر حكم له عليه. بايش هنا؟ بالاقرار. اكمل يا شيخ قال للمدعي ان كان لك بينة فاحببها ان شئت - 00:42:31ضَ
نعم. سمعها وحكم بها. اذا هنا سمعها وحكم به اثنين بايش صدر الحكم هنا؟ مستند الحكم البين. ثلاثة. اكمل. ولا يحكم بعلمه. من هو؟ القاضي لا يحكم بعلمه. يعني لو ان القاضي يعلم انه - 00:42:45ضَ
اقترض من فلان الف ريال فما يصدر حكم بناء على معلوماته لا لا يصدر حكم اما الا اما باقرار صاحب المطلوب المدعى عليه او ببينة من المدعي او بنقول من المدعى عليه فهمتوا عليه؟ ما يحكم بعلمه يقول لا انا اعرفكم انا شفتكم لما اخذت - 00:43:00ضَ
ولا اعلم هذا لا لا يحكم القاضي بعلمه والا سيفضي هذا الى التلاعب. كل قاضي يريد ان يعبث فيصدر حكم بناء على علمه فلا يجوز ذلك. اكمل يا شيخ قالت نعم اعلمه الحاكم ان له اليمين على خصمه - 00:43:21ضَ
على صفة جوابه سألته احلافه وخلى سبيله نعم نعم لو ان المدعى عليه اول ما جلس في المجلس حلف هذه الايمان لا قيمة لها ما احد طلب منه الحلف. الحلف اذا طلبه المدعي - 00:43:39ضَ
وسأله القاضي اما مجرد انه يجلس ويحلف لا يعتبر هذه الايمان. نعم انك لا ترضى عن الله. اذا هذا ايش نكتب؟ رقم كم؟ ثلاثة. القضاء بالنقول نعم. فيقول ان حلفت والا قضيت عليه - 00:44:00ضَ
نعم قضى عليه نعم قضى عليه يعني بالنكول. طيب حكم بها. نعم هب انه قضى عليه آآ او ما قضى عليه بالنقود لكن حلف المنكر ثم احضر المدعي بينة شهود يعني قال ما عندي شهود - 00:44:17ضَ
فقالوا خليه اذا تريد يمينه؟ قال نعم اريد يمينه فحلف الان لما حالف برئ لو بعد ذلك احضر المدعي شهودا بينة احضر البينة يحكم بها لان يمينه ليست ايش؟ مسقطة للحكم - 00:44:43ضَ
قال وان حلف المنكر ثم احضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين اللي حلفها المدعى عليه مزيلة للحق هذي لا تزيل الحق واضح هذا يا شيخ محمد كم بقي - 00:45:03ضَ
طيب هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيف - 00:45:23ضَ