الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا عند قوله فصل ولا تصح الدعوة الا محررة الى اخر ما قال تفضل - 00:00:00ضَ

ولا تصح الدعوة الى محرمة معروفة المدعى به مجهولا في المصيبة اذا اشترط في الدعوة ان تكون محررة محررة يعني مبينة يعني منقاه من الشوائب ما في واضحة ظاهرة بينة - 00:00:17ضَ

معلومة مدعى به الا ما نصححه مجهولا كالوصية. يعني لا يصح ان يأتي ويدعي عليه دعوة يقول ادعي ان لي عند فلان مال. طيب كم هذا المال الذي تطالب؟ لا لا - 00:00:36ضَ

محررة اطالبه بالف ريال انا لي عند فلان الف ريال اريدها منه. تكون ظاهر يعني محررة الدعوة. لكن هناك اشياء نقبلها كما لو جاء وادعى اه بوصية وقال لي عند فلان - 00:00:49ضَ

وصية اوصى بها مورثه وتصح الوصية بالمجهول ولا لا تصح الوصية بالمجهول فيجوز ذلك يعني يمكن ان يدعي دعوة غير يقول وصية لا لي وصية عنده لا اعلم كم هي يمكن ذلك. طيب اكمل يا شيخ - 00:01:10ضَ

بعض من عبيده مرا ونحوا نعم يعني ما صح مجهولا تصح الدعوة به وان كان مجهولا. لو قال لي عبد من عبيده مهر المرأة قالت مثلا نعم اكمل يا شيخ - 00:01:27ضَ

او بيع او غيره او غيره فلابد من ذكر نعم يعني يذكر شروط عقد النكاح وشروط عقد البيع وشروط غيرها اذا كانت غير غير ذلك نعم دعت امرأة النكاح رجل - 00:01:39ضَ

وما بين نحوهما سمعت دعواهم. انتبه اذا ادعت المرأة نكاح رجل ادعت المرأة عند القاضي ان هذا زوجي هنا مسألة هل هي تريد فقط اثبات الزوجية ام تريد ما يترتب على هذه الزوجية مثل النفقة او المهر - 00:01:58ضَ

فيقول المصنف ان كانت ادعت نكاح رجل لتطلب النفقة لانها تطالب بالنفقة فتدعي تقول هذا زوجي واريد النفقة منه. او هذا واريد المهر منه قال المصنف سمعت دعواها ايش يعني سمعت دعواها؟ يعني نقبل هذه الدعوة مو ايش نحكم لها لكن نقبل الدعوة ونطلب عند ذلك الاثبات - 00:02:20ضَ

منها او الاقرار منه او الى اخره قال فان لم تدعي سوى النكاح لم تقبل اذا كانت تريد ان تثبت زوجية فقط هذا زوجي فقط. يقول المصنف لا لا نسمع الدعوة. طيب هذا زوجك وش تبغي؟ قالت فقط. طيب تريد المال؟ تريد - 00:02:43ضَ

ديال المهر تريد النفقة؟ قالت لا اريد شيء من هذا. يقول المصنف لا تسمع الدعوة لانه لا ما ينبني عليها طلب مال ولا غير ذلك اكمل يا شيخ وان ادعى - 00:03:00ضَ

لو جاء وادعى قال انا لي مال لي ارث عند فلان يذكر السبب كالنكاح او الولاء او النسب او غير ذلك. اكمل يا شيخ عدالة البينة ظاهرا وباطنا. يعني تشترط عدالة الشهود الظاهرة والباطنة - 00:03:11ضَ

طيب جبهة عدالته سأل عنه. لو كان القاضي ما يعرف عدالة الشهود يسأل عنهم يسأل عن الشهود نعم وان علم يعني القاضي عدالته عمل بها. القاضي قلنا لا يحكم بعلمه لكن هل يقبل الشهود بعلمه - 00:03:31ضَ

يعني يقبل عدالة الشهود اذا كان يعلم انهم عدول؟ نعم. يقبل طيب قال وان جرح الخصم الشهود كلف البينة به لو ان المدعي احضر الشهود فالخصم قال لا هؤلاء الشهود مجروحين ليسوا عدول. هؤلاء يشربون الخمر او هؤلاء يوقعون الكبائر - 00:03:50ضَ

هل نقبل كلام المدعي عليه نقبل هذه التهمة؟ قال لا. قال كلف البينة اذا جرح الخصم الشهود يكلف البينة به بهذا الجرح واضح يقول اثبت انهم يشربون الخمر او انهم ليسوا عدول - 00:04:14ضَ

طيب اذا كلفناه بالبينة قال اريد وقت عشان اجيب البينة احتاج كم يوم قال وانظر وانظر له ثلاثا ان طلبه. وانظر له اكتبوا وانظر يعني مدعي الجرح الذي ادعى الجرح - 00:04:33ضَ

وانظر له ثلاثا ان طلبه ان طلب الانثى الانذار طيب ممكن هو في هذه الثلاثة الايام يهرب المدعى عليه؟ طعن في في الشهود وقال ساذهب اتي بينة لكي يفر قال المصنف وللمدعي ملازمته. وللمدعي صاحب الحق ملازمته حتى لا يهرب - 00:04:51ضَ

فان لم يأت ببينة حكم عليه واظح هذا الكلام قال وان جهل اكتبوا القاضي وان جهل القاضي حال البينة يعني حال الشهود طلب من المدعي تزكيتهم. اذا انتبهوا يا اخوان - 00:05:13ضَ

هؤلاء الشهود اذا جرحوا من الذي يحضر بينة الجرح؟ المدعى عليه. واذا كان القاضي لا يعرفهم يريد من يزكيهم. من الذي يحضر؟ من يزكيهم المدعي صاحب القضية ها؟ الا اذا قبلهم المجروح - 00:05:32ضَ

طيب قال طلب من المدعي تزكيتهم ويكفي فيها يعني في التزكية يقول يطلب من يزكيهم كم نفر يجي يزكيهم ها عدلان قال ويكفي فيها يعني التزكية عدلان يشهدان بعدالته قال - 00:05:49ضَ

ولا يقبل في الترجمة يعني في الترجمة ضعوا رقم واحد. والتزكية اثنين يقول لا يقبل يعني عند القاضي في الترجمة الا اثنين الا قول عدلين في الترجمة كيف في الترجمة - 00:06:08ضَ

يعني هب ان الاقرار هذا الموقع عليه بلغة اخرى. فالقاضي ما يعرف هذه اللغة يبغى مترجمين يقول لازم يأتي اها اثنين عدلين يترجمون الا قول عدلين والتزكية تزكية الشهود والجرح للشهود - 00:06:27ضَ

والتعريف عند الحاكم هذا الرابع التعريف عند الحاكم لابد من اثنين يعني الدعوة مثلا اقيمت على فلان حضر فلان كيف نثبت انه هذا هو فلان فيعرف عند القاضي ابن هذا فلان لابد من اثنين - 00:06:47ضَ

قال والرسالة هذا الخامس اكتبوا الى قاض اخر لا تقبل الرسالة من قاضي القاضي الا اذا شهد عليها عدلين او عدلان اذا لا يقبل عند القاضي في الترجمة الا قول عدلين والتزكية الا عدلين والجرح للشهود عدلين والتعريف عند الحاكم عدلين والرسالة الى قاض اخر الا قول - 00:07:02ضَ

الا قول عدلين قال انتهى الان سينتقل الى كلام جديد مسألة جديدة لو كان المدعى عليه غائب ما هو في البلد فهل تسمع الدعوة ويحكم عليه ولو كان في البلد هل تسمع بس ما هو في مجلس الحكم هل تسمع من غير ان يحضر مجلس الحكم - 00:07:26ضَ

هذا هو التفصيل سيفصل المصنف بين ايش؟ بين واحد مسافر وواحد موجود في البلد فقال ويحكم على الغائب اكتبوا عندها مسافة قصر ويحكم على الغائب يعني مسافة قصر اذا ثبت عليه الحق - 00:07:47ضَ

واضح؟ يعني يصدر الحكم على الغائب ولا ما يصدر يصدر يأتي ويدعي على فلان فين فلان مو موجود؟ فيطلب القاضي البينة جاب بالشهود اتى بالشهود يحكم القاضي عليه غيابيا وبعدين اذا جاء على حجته اذا جاء ممكن يثبت عكس ذلك - 00:08:05ضَ

طيب المسألة الثانية وان ادعي على حاضر في البلد غائب من مجلس الحكم اذا ادعي على هذا واتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة. ليش لانه موجود في البلد فمثل هذا لا يحكم القاضي عليه حتى ايش؟ يحضره - 00:08:23ضَ

طيب قال المصنف وان ادعي على حاضر بالبلد غائب عن مجلس الحكم. اكتبوا عندها او مسافر دون القصر غير مستتر يعني شرطهم هنا ان لا يكون مستتر طيب هم انه ادعي على حاضر بالبلد مستتر عارفين ايش يعني مستتر؟ متخبي ما احد يشوفه - 00:08:47ضَ

ما حد داري فين هارب من الناس اكل اموالهم وهرب من الناس هذا يحكم عليه القاضي غيابيا ولا لا؟ نعم هذا مثل اللي سافر مسافة قصر اما ان كان داخل البلد او مسافر خارج البلد لكن دون القصر فهذا لا يحكم القاضي عليه حتى يحضر المجلس. بشرط ان لا يكون مستتر يعني فار - 00:09:15ضَ

اهرب لا يحضر مجالس الحكم طيب حتى يحضر مجلس الحكم. طيب وطبعا الحكم على الغائب كما قلنا اذا حضر هو على حجته وبينته اكمل يا شيخ رحمه الله باب كتاب القاضي القاضي. طيب ما فائدة كتاب القاضي للقاضي؟ ليش القاضي يكتب كتاب لقاضي اخر - 00:09:37ضَ

هذي لها صورتان اما ان ان يكون القاضي الاول سمع الشهود سمع الدعوة وسمع الشهود واصدر الحكم ثم ارسل الى قاض اخر لينفذ الحكم هذي صورة الصورة الثانية ايش ان يسمع الشهود والبينات لكن لا يصدر الحكم ويرسل الى قاضي اخر ليصدر الحكم. واضح الفرق؟ في الصورة الاولى من الذي اصدر الحكم - 00:09:59ضَ

الاول والثاني ايش دوره تنفيذ في الصورة الثانية من الذي اصدر الحكم الثاني هو الذي سيصدر الحكم وهو الذي سينفذ. يقول الان المصنف راح يتكلم عن الاحكام المطلوبة والشروط المطلوبة في مثل هذه القضية - 00:10:29ضَ

طيب هل يجوز ان يكتب القاضي الى قاضي اخر بحكم لينفذه وهل يجوز ان مع البينات ويرسل لقاظ اخر؟ ليصدر الحكم ولا ما يجوز؟ طبعا يجوز بشروط هذا باختصار. اقرأ يا شيخ الان نمر على الشروط - 00:10:47ضَ

القاضي الى القاضي بحق طيب هذا رقم واحد في كل حق اكتبوا رقم واحد واكتبوا تحتها لادمي يعني يقبل كتاب القاضي للقاضي في حقوق الادميين في حقوق الادميين حتى القذف - 00:11:08ضَ

نعم يعني مثل شرب الخمر ونحوه واضح هذا طيب اكمل ويقبل ويقبل فيما حكم به هذي الصورة الاولى اللي قلناها فيما حكم به لينفذه وان كان كل منهما في بلد واحد - 00:11:28ضَ

في فرق بين انه هو يحكم ويرسل للثاني لينفذ. وبين هو يسمع ويرسل للثاني ليحكم الاول اذا صدر الحكم ما في مشكلة يرسل للغير لينفذ حتى ولو كان القاضي الاخر في نفس البلد ما في اشكال - 00:11:52ضَ

فهمتوا؟ ولهذا قال ويقبل فيما حكم به يعني القاضي الاول لينفذه القاضي الثاني وان كان كل منهما في بلد واحد طيب ولا يقبل الان راح ننتقل للصورة الثانية اللي هي ماذا - 00:12:09ضَ

ان الاول يسمع البينات والثاني يصدر الحكم في كتب له اني سمعت شهادة فلان وفلان وكذا وكذا ثبتت عندي هذه الشهادة. فاصدر انت الحكم يمكن هذا ولا ما يمكن يقول المصنف يقول يمكن بس بشرط لا يكون القاضي الثاني المكتوب اليه في نفس البلد يكون في بلد اخر اما اذا كان في نفس البلد فانت اصدر حكم - 00:12:25ضَ

قال ولا يقبل فيما ثبت عنده يعني القاضي الاول ليحكم به القاضي الثاني الا ان يكون بينهما مسافة قصر واضح هذا طيب سؤال اخر مسألة اخرى كتابة القاضي للقاضي هل لا بد ان تكون من قاضي معين الى قاضي معين - 00:12:49ضَ

او تكون من قاضي معين الى اي قاضي من المسلمين هاتان صورتان صح ولا لا؟ هل تجوز كلتا السورتين؟ قال ويجوز ان يكتب الى قاض طبعا الكاتب اللي القاضي الذي يكتب - 00:13:12ضَ

طبعا معين ما راح يكون كقاضي مجهول. هو سؤالنا او محل المسألة ايش؟ القاضي المكتوب اليه ان لابد ان يكون معينا ولا يمكن ان لا يكون معين قال اقرأ يا شيخ - 00:13:27ضَ

ان يكتب الى قاضي معلم والى كل من اليه كتاب واضح قاضي معين هذه الصورة الاولى او الى كل من يصل اليه كتابه يعني غير معين من قضاة المسلمين طيب - 00:13:40ضَ

الان احنا ذكرنا شرط واحد الشرط الاول ما هو في كتاب القاضي القاضي في قبول كتاب القاضي في القاضي؟ ما هو الشرط الاول نسيناه يكون ها قلنا مسافة قصر؟ لا ما قلنا مسافة قصر. قلنا ايش - 00:13:54ضَ

في حقوق الادميين هذا الشرط الاول. الشرط الثاني اقرؤه الان لا يقبل الا ان يشهد ان يشهد به القاضي. ولا يقبل الا ان يشهد به القاضي الكاتب شاهدين عليهما نعم. اذا هذا الشرط الثاني - 00:14:10ضَ

لما يكتب القاضي الاول للقاضي الثاني لا لا يقبل هذا الكتاب اذا كان لم يشهد عليه لازم القاضي الاول يقرأه ويشهد عليه يشهد عليه اثنين يشهدان ان هذا الكتاب قد كتبه القاضي فلان. واضح يا مشايخ - 00:14:27ضَ

اذا الشرط الاول ان يكون في حقوق الادميين فالقاضي لا يكتب الى قاضي اخر في حقوق الله. والامر الثاني ان يكون هذا الكتاب قد اشهد عليه فان لم يشهد عليه - 00:14:46ضَ

يعتد به الان اقرأ فيقول فيقول ان هذا كتابي الى فلان ابن فلان ويتبعه اليهم طيب انتهينا الان سينتقل سينتقل مصنف الى باب القسمة ما هي باب القسمة؟ اقرأ يا شيخ. قال باب القسمة لا اريد ان اعرف بس. اكتبوا تعريف القسمة - 00:14:56ضَ

تمييز هي القسمة جعل الشيء اقسام والمقصود تمييز بعض الانصباء عن بعض تمييز بعض الانصباء عن بعض هذا في حال الشراكات لما يكون اه بين اثنين او اكثر شراكة ثم يرغب يرغبون جميعا ويرغب بعضهم - 00:15:21ضَ

في فك هذه الشراكة فقد يلجأن للقسمة. هذه القسمة اللي يقسمها القاضي او يقسمها قاسم باذن القاضي او برضا الاثنين هذه القسمة تنقسم الى نوع قسمين قسمة قسمة نسميها قسمة اجبار - 00:15:43ضَ

وقسمة اخرى نسميها قسمة تراضي. قسمة الاجبار هذه بمعنى اننا ان هاد القسمة هادي تتم ولو كان احد الطرفين غير راضي قسمة اجبار واما قسمة التراضي هذه لا تتم الا برضا الطرفين - 00:16:01ضَ

قسمة الاجبار هي فرس حصص فما فيها تراضي فيها اجبار لو احد الطرفين رفض يجبر قسمة التراظي هذي مثل البيع لابد من رضا الاطراف كلها طيب متى نلجأ الى قسمة التراضي؟ ومتى نلجأ الى قسمة الاجبار - 00:16:21ضَ

نبدأ اولا بالتراضي نقول قسمة التراضي متى نلجأ اليها؟ نلجأ اليها اذا كان في القسمة ضرر على احد الشركات فلا اذا كان القسمة لا تتم القسمة الا بوقوع ضرر على احد الشريكين. فكيف نقسم اجبارا هكذا نجبر - 00:16:41ضَ

واحد الطرفين على قبول للضرر واضح؟ هل يجوز هذا؟ ما يجوز اذا لابد من رضا الطرفين الامر الثاني قد تكون هذه القسمة لا تتم لا يمكن فعلها الا برد عوض لاحد الطرفين - 00:17:01ضَ

يعني نقسم البيت او الارض الارض ما تنقسم بالسوية الارض مختلفة جزء على شارع كبير وجزء على شارع صغير جدا لو قسمناها نصفين اه راح يكون قطعة على شارعين وقطعة على شارع يعني ما راح تجي قسمة صح - 00:17:18ضَ

فعند ذلك هذه القسمة لو قسمنا الارض نصفين معناه في واحد فيهم سيتظرر فهل يمكن ان نجبر هنا لا هنا ما نجبر هنا لابد من الرضا لان الذي سيتضرر لابد ان يكون راض بهذا الضرر. او امر ثاني اننا نقول ممكن انه الذي يأخذ القطعة - 00:17:38ضَ

الأحسن يدفع للطرف الثاني مبلغ لمن سيأخذ القطعة الأسوأ واضح هذا الكلام؟ طيب هل يمكن ان نجبر في مثل هذه الحال؟ ونقول نعم انت يا فلان تأخذ الاحسن وتدفع مئة الف ريال للثاني هكذا ونقول للثاني يجب عليك ان تقبل هذا المبلغ لا هذه المسألة الان مسألة - 00:17:56ضَ

صارت فلا بد من التراضي اما قسمة الاجبار اذا قسمة التراضي باختصار متى عندما يكون الملك لا ينقسم الا بضرر على احدهما او برد عوض من احدهما على الاخر. فهمتم المسألة - 00:18:16ضَ

لانه لا يمكن ان نلزم احد الطرفين بقبول الرضا ولا نلزم احد الطرفين بدفع مبلغ او بقبول مبلغ طيب اذا قسمة الاجبار متى قسمة الاجبار اذا سلبت من هذين الامرين. اذا كانت القسمة الملك يمكن قسمه من غير ضرر على احد ومن غير رد عوض على احد - 00:18:35ضَ

مثل ما لو كانوا شركاء في طن من القمح متساوي الامثال متساوي الاجزاء ماذا نفعل سنقسم الطن الى نصفين واحد ياخذ النصف الاول وواحد ياخذ النصف الثاني هذا ليس في آآ ليس في هذه القسمة لا رد عوض ولا ظرر على احد - 00:18:55ضَ

ولذلك ليس لاحدهما ان يعترض على هذه القسمة نقول هذه قسمة اجبار. فهمتوا المسألة طيب نعم اكمل الله يبارك فيك اتفضل اقرأ الله تعالى لا تجوز قسمة الاملاك التي لا تنقسم - 00:19:12ضَ

نعم ضعوا عند قوله الا بضرر ضعوا رقم واحد او رد عوض ضعوا رقم اثنين. والمقصود بظرر كنقص القيمة ورد عوض يعني من احدهما للاخر يقول الا برضا الشركاء الان سيقرأ الكلام اللي شرحناه قبل ذلك - 00:19:38ضَ

مثل لذلك تفضل قال نعم. والارض التي لا تتعدد باجسام ولا قيمة والارض التي لا تتعدل باجزاء يعني لا يمكن قسمها وجعلها اجزاء ولا قيمة ولا يمكن ان نقسمها قسمين - 00:20:02ضَ

تكون اقيامها متساوية يعني القسم الاول يساوي قيمة القسم الاول قيمته تساوي القسم الثاني لا اجزائهم متساوية ولا قيمه متساوية نعم مثلا يعني مثلا الارض هذه اه جزء منها ابيض والجزء الاخر فيه بناء فلو قسمنا الارض الى نصفين واحد سيأخذ الجزء الفراغ الفاضي البيضاء - 00:20:23ضَ

والثاني سيأخذ الارض التي فيها البئر او فيها البناء فهذه لا تتساوى اجزائها ولا تتساوى قيمها هذا الان يمثل لقسمة التراضي نعم ويا ليت تكتبوا العنوان جانبي في اول الباب عند قوله لا تجوز قسمة الاملاك التي الى اخره اكتبوا عنوان جانبي - 00:20:51ضَ

آآ واحد قسمة التراضي واكتبوا بين قوسين تحتها بيع يعني هذا هذه القسمة حكمها حكم البيع ايش شروط البيع اللي اخذناها في في يوم اخذنا كتاب البيع شروط البيع كم عددها - 00:21:12ضَ

سبعة لابد من توفر شروط البيع نعتبره طيب الخيارات اللي تدخل على البيع تذكرون الخيار اللي يدخل سيدخله الخيار لانه بيع هذا طيب اكمل يا شيخ نعم لا هذي في حكم البيع معناها تحتاج الى شروط البيع ويدخل فيها خيار المجلس ويدخل فيها خيار الشرط ويدخل فيها خيار العيب - 00:21:29ضَ

ويشترط لها الرضا ويشترط العلم بها العلم اه الملك والتراضي والاهلية اباحة وقدرة جلية والعلم بالاثمان والمبيع طيب اكمل يا شيخ لانها بيع هل هل يجوز الاجبار؟ اليس من شروط البيع - 00:21:51ضَ

الرضا وعدم الاكراه الا بحق طيب تفضل اذا هذا لا يجبر من امتنع من قسمتها. اذا طب لو امتنع من قسمتها وش نسوي؟ في هذه الحالة خلاص يعني تبقى الشراكة ويتورط الشركاء مع بعض لا لا - 00:22:08ضَ

في هذه الحالة يجبر على البيع بطلب الشريك او الايجارة. يعني اذا اضطروا الى القسمة وهي ما تنقسم ولم يتراضوا يبيعها القاضي يبيعها لطرف اخر تباع ويعطون المال او تؤجر وتوزع الاجرة - 00:22:25ضَ

لكن لا يرضى لا يعني لا آآ يبقى الضرر على احدهما والثاني يقول لا انا ما ابغى لا ابغى قسمة ولا ابغى ابيعه القاضي يلزمه بالبر اذا كان ما يبغى القسمة او يتراضيا يتراضي قسم التراضي يقسمان بالتراضي والا تباع - 00:22:42ضَ

طيب الان سينتقل للقسم الثاني اكتبوا عنوان جانبي اثنين قسمة الاجبار وضعوا بين قوسين تحتها افراز هذه افراز حصص وليست بيع لذلك ليس فيها رضا قال واما ايش تكتبوا عند لا ضرر واحد لا رد عوض اثنين - 00:22:57ضَ

في قسمته اتفضل واسعة نعم مكيل من جنس واحد كله جنس واحد كله بر كله حب كله قمح كله تمر كله ومتساوي الاجزاء نعم او موزون كله واحد كله قطن او كله حديد او كذا - 00:23:23ضَ

نعم كالادهاني والالباني ونحوها اذا طلب الشريك قسمتها اجبر الاخر عليها ليش؟ لانه ما فيها رد عوض ولا فيها ضرر قال ايش حكم هذه القسمة وهذه القسمة افراز افراز حق لا بيع افراز يعني افراز حق لا بيع - 00:23:48ضَ

تفضل يا شيخ الان انتهى خلاص الان هو يتكلم عن شيء اخر طيب اذا كنا نريد ان نقسم عندنا اكثر من احتمال يجوز للشركاء ان يتقاسموا انفسهم هذا رقم واحد بانفسهم واحد - 00:24:09ضَ

وبقاسم ينصبونه هذا اثنين قد يرتضون يرتضون رجلا قاسم يقسم بينهم يرتضونه او يسأل الحاكم نصبه ثلاثة او يذهب للقاضي يقول انصب لنا قاسم يقسم بيننا هذه الشركة طيب لو كانت هناك اجرة للقاسم - 00:24:28ضَ

القاسم احتاج لاجرة من الذي يتحمل هذه الاجرة هم طبعا الشركاء طيب تعملوها بالنصف ولا بقدر الاملاك؟ قال واجرته على قدر الاملاك يعني لا على قدر المقتسمين لو فرضنا انهم هم شركاء صحيح شركا في الارض واحد يملك الربع والثاني يملك ثلاث الارباع ويبي يقسموها - 00:24:49ضَ

وجابوا قاسم يقسمها ودفعوا له الف ريال. فكيف ما الذي يتحمل الف ريال؟ وكيف نقسم هذه الالف ريال على الشريكين واضح قدر الاملاك معناه الذي يملك ثلاث ارباع سيتحمل سبع مئة وخمسين ريال - 00:25:13ضَ

والذي يملك الربع سيتحمل مئتين وخمسين ريال. اليس كذلك يا شيخ طيب قال فاذا اقتسموا او اقترعوا سووا قرعة يعني لزمت القسمة اذا جابوا قاسم وقسم او هم اقتسموا بينهم او سووا قرعة مثلا جعلوها نصفين وسووا قرعة شافوا مين؟ النصف الاول لمن؟ والنصف الثاني لمن - 00:25:29ضَ

او اقترعوا تلزم القرعة خلاص ليس للاخر ان او ليس لاحدهم ان يرجع طيب كيف القرعة تكون ما هي الطريقة لطريقة القرآن؟ ليست هناك طريقة محددة للقرعة قال وكيف اقترعوا جاز؟ يعني بالحصى بالورق كل ذلك جائز - 00:25:49ضَ

طيب اكمل يا شيخ طيب اكتبوا الدعاوى ما هي الدعوة الدعوة اضافة الانسان الى نفسه اضافة الانسان الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره استحقاق شيء في يد غيره يدعيه لنفسه. هذه دعوة - 00:26:08ضَ

طيب والبينة ما يبين الحق كالشاهد فاكثر مثل الشاهد واكثر هذي بينة طيب الان نبغى نفرق بين ثلاث مصطلحات لابد ان نكون نعرف الفرق بينها عندنا شيء اسمه دعوة وشيء اسمه اقرار وشيء اسمه شهادة - 00:26:36ضَ

الفرق بين الثلاثة ما هو؟ الدعوة ما هي الدعوة معناها ايش نقول الدعوة الاخبار بما على الغير للنفس اخبار بما على الغير لمن لصالح من صالح النفس هذي دعوة طيب اذا كانت بالعكس - 00:26:53ضَ

الاخبار بما على النفس للغير هذي نسميها ايش؟ اقرار طيب واذا كان الاخبار بما على الغير للغير هذه الشهادة هذه الشهادة طيب ولكل حكمه اقرأ يا شيخ طيب المدعي من اذا سكت ترك. ترى هذا حكم يترتب على المدعي ولا المدعي معروف. المدعي الذي يطالب بالحق - 00:27:13ضَ

وينسبه لنفسه والمدعى عليه هو الذي يطالب بالحق ويطلب منه اداؤه. لكن الحكم اللي يترتب المدعي اذا سكت يترك ولا يطالب يترك خلاص لو جاء عند القاضي واقام دعوة كان يوم ما جا تابعها. يجري والله القاضي يبحث عنه يقول تعال تركت حقك؟ لا. المدعي من اذا سكت ترك. طيب والمدعى - 00:27:43ضَ

ليه لو سكت يترك اقيمت عليه الدعوة فما رد ثاني يوم طلبه يحضر لم يحضر يترك لا لا يترك. والمدعى عليه من اذا سكت لم يترك طيب اكمل يا شيخ - 00:28:10ضَ

الدعوة والانكار الى وهو حر مكلف رشيد اكمل طيب هذه انتبه هذه الصورة الاولى هذه الصورة تتداعيا اختلف في وكل ادعى عينا وهذه العين بيد احدهما يعني هب ان هذه العين في يد الاول - 00:28:24ضَ

والثاني ادعاها قال فهي له لمن في يده مع يمينه طيب ثم قال الا ان تكون له بينة فلا يحلف ما نحتاج اليمين اذا هذه العين في يد رقم واحد. جاء رقم اثنين وادعى عليه انه هذه العين له - 00:28:53ضَ

فعند ذلك وش نسوي؟ ايش قال المصنف قال نقول لي رقم واحد هذا العين عنده اذا كان عندك بينة احضرها. واذا ما عندك بينة فهي لك بس تحلف انها لك فقط - 00:29:15ضَ

لماذا؟ لان الطرف الثاني ما عنده بينة فنكتفي ببينته او نكتفي بيمينه ان لم تكن هناك بينة انتهينا من هذا الا ان تكون له بينة فلا يحلف. الان سننتقل لصورة ثانية - 00:29:30ضَ

قال وان اقام كل واحد بينة فهمتم الصورة الان العين في يد من في يد احدهما في يد رقم واحد. وان اقام كل واحد بينة كل واحد جاب شهود انه هذي العين له - 00:29:43ضَ

وان قام كل واحد بينة انها له نحكم لمن نحكم لمن؟ شوفوا لصاحب اليد صاحب اليد نسميه الداخل واللي ما هو اللي ما هي في يده العين الخارج فهل نحكم للداخل ولا للخارج - 00:30:01ضَ

فانتم قرأتوا نعم طيب هل يحكم للداخل ولا للخارج شوفوا نظرتان لاهل العلم منهم من يقول الداخل اللي الداخل اللي هو العين تحت يده. الان صار عنده شيئين عنده البينة وعنده الايش ؟ اليد - 00:30:25ضَ

واضح هذا؟ فاذا البينة للداخل وليست للخارج وطبعا هذا ما هو كلام المصنف. المصنف لا مع الرأي الثاني طيب ما هو الرأي الثاني الرأي الثاني يقول لا البينة نعم وتقابلها بينة - 00:30:48ضَ

البينة الثانية قد تكون ناسخة للاولى فهمتوا علي؟ لانه يمكن ان تكون هذه العين اشتراها وعنده شهود ثم باعها وعند من شهود البيع عند الاخر فيقولون شهود الثاني علامة على انتقال الملك من الاول للثاني - 00:31:08ضَ

فهمت؟ هذا مؤشر انه انت قلت وكأن الاول بيناته اللي عنده انما هي تشهد بالحكم السابق وهذا جاء ببينة ناقلة عن الاصل يعني هذا الاول جاء بشهود يثبتون الاصل والثاني اتى بالشهود ينقلون عن الاصل - 00:31:32ضَ

فلذلك يعتبرونه بينت الخارج او اولى فهمت وجهة النظر قال المصنف ايش؟ وان قام كل واحد بينة انها له قضي للخارج ببينته. اكتبوا عنده وهو المدعي الذي ليست العين بيده - 00:31:51ضَ

قال المصنف ولغت بينة الداخل اكتبوا عندها وهو المدعى عليه الاول قلنا هو المدعي الذي ليست العين بيده. والثاني هو المدعى عليه الذي بيده العين واضح الان ماخذ المصنف ايش - 00:32:09ضَ

طيب واكتبوا بعد ذلك وعنه يعني عن الامام احمد تقدم بينة الداخل مطلقا الرواية الثانية يعني القولين موجودة في المذهب المعتمد عندهم هو ان بينة الداخل هي التي تلغى والخارج هي التي - 00:32:29ضَ

تثبت وتعتبر هي ناقلا عن الاصل وهناك رواية اخرى وعنه تقدم بينة الداخل مطلقا. هذه الرواية مختلف في ثبوتها اثبتها ابو الخطاب ونفاها القاضي ونفاه القاضي ابويا على طيب اذا على كلام المصنف انه بينت الخارج اقوى من بينة الداخل لانه بينة الداخل - 00:32:49ضَ

تحكي الاصل وبينت الخارج ناقلة عن الاصل فهي اقوى والقول الثاني موجود والمسألة تعود للقاضي واجتهاده والله اعلم طيب نكمل يا شيخ كم بقي طيب نكمل حتى تقام الصلاة. اقرأ يا شيخ - 00:33:10ضَ

رحمه الله تعالى كتاب الشهادات ما هي الشهادات؟ الشهادات جمع شهادة والشهادة هي الاخبار بما علمه بلفظ خاص الاخبار بما علمه طيب الاخبار بما علمه كل الناس تحكي في كل يوم في كل لحظة اشياء تعلمها لا. الاخبار بما علمه بلفظ خاص كاشهد - 00:33:26ضَ

اذا هو اخبار بلفظ خاص ما هو اللفظ الخاص؟ اشهد بكذا تفضل يا شيخ اقرأ اذا حكم تحمل الشهادة الان بدأ فيها تحمل الشهادة يعني سماعها. واداء الشهادة يعني ذكرها عند القاضي. فيقول تحمل الشهادة - 00:33:48ضَ

في غير حق الله. ايش هي غير حق الله؟ اكتبوا اي في حق الادمي قال فرض كفاية اذا حكمها فرض كفاية اذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين. واذا لم يوجد الا هو فتكون عين عليه. طيب قوله تحمل الشهادات في غير حقوق - 00:34:07ضَ

فرض كفاية وفي حقوق الله ويش تكون لا ما هي واجبة ما هي واجبة ولا شيء في حقوق الله ما لك شغل لا تشهد على احد تشهد على فلان انه صلى او انه او انه ما صلى هذه حقوق لله الله اللي يحاسبه عليها ما نقول مالها. هذه الاحكام جاءت في الدنيا - 00:34:25ضَ

لاثبات حقوق الناس في الدنيا وليس لاحكام الاخرة. طيب وان لم يوجد الا من يكفي تعين عليه يعني يصبح فرض عليه ان يتحمل الشهادة. طيب اداؤها ما حكمه؟ قال واداؤها فرض عين يعني اداء الشهادة فرض عين على من - 00:34:45ضَ

تحملها والكلام في حق الادمي لا في حق الله اكمل يا شيخ نعم متى دعي الى اداء الشهادة وقدر على ذلك ولا ضرر فيه اما اذا كان عليه ضرر في اداء هذه الشهادة فيجوز له - 00:35:05ضَ

وان لا يؤديها. كذلك اذا كان عليه ضرر في تحمل الشهادة يمكن ان لا يتحملها. اكمل ومتى دعي؟ نعم دعي اليه وقدر بلا ضرر في بدنه او حفظه او او اهله - 00:35:26ضَ

في في التحمل اذا هي تكون فرض عين واحيانا تكون فرض كفاية اذا امن الضرر اكمل يا شيخ هذا واحد لا يجوز كتمان الشهادة طيب ولا وهذا نعم الثاني ولا ان ايش؟ وان لا يشهد الا بما يعلم ما يجوز له ان - 00:35:40ضَ

يشهد بالظن يشهد بما علمه يقينا كيف كيف يعلم اما برؤية او سماع او استفاضة. طريق العلم ثلاثة اما ان يرى او يسمع او يستفيض كيف يستفيض؟ يعني ينتشر ويشتهر - 00:36:05ضَ

طيب وهل يمكن ان يشهد الانسان بالشهرة بما اشتهر؟ الجواب او استفاضة المصنف يقول او استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها اذا عندنا اشياء يا اخوان لا يجوز لا تجوز الشهادة فيها الا بعد الرؤيا. وهناك اشياء لا تجوز الشهادة فيها الا - 00:36:24ضَ

سماع وهناك اشياء يصعب فيها الرؤيا والسماع فعند ذلك تشهد كيف هذه؟ في هذه الاشياء ومثل ماذا؟ مثل ايش هذه الاشياء نقول اول شيء هذه الاشياء مثل النسب ومثل الموت - 00:36:44ضَ

ومثل الملك المطلق ومثل النكاح ومثل الوقف. كل هذه الاشياء فلان من قبيلة كذا كيف اشهد على فلان هم قبيلة كذا؟ برؤية ولا بسماع لا لا برؤية ولا بسماع باستفاضة وشهرة. هذا يتعذر فيه الرؤية والسماع - 00:37:02ضَ

يتعذر فيه الرؤيا الرؤية معناه ايه معناه اني شهدت ولادته. انا ما اعرف اذا هذا بالاستفاضة. طيب الموت فلان مات هل كل من مات شهدنا موته ها؟ لا حتى اللي يذهب المقبرة وندفنه. احد كشفه شاف الميت ولا بس ذهبنا وصلينا عليه ودفناه - 00:37:21ضَ

صح؟ شفتوا موته؟ يعني كشفتم عليه ورأيتوه هو الميت ولا ولا كان في كفنه ومع ذلك نشهد انه مات. اذا هذه الشهادة بموت فلان كانت برؤية او بسماع لا برؤية ولا بسماع. لا سمعت روحه لما تطلع ولا رأيت روحه هي تطلع. ولا رأيت ميتا وانما بالاستفاضة - 00:37:42ضَ

قال وملك مطلق فرقوا بين المطلق الملك المطلق والملك المقيد الملك المطلق انا اشهد ان هذا البيت لفلان هذا ملك مطلق انا اعيش في الحارة هذي في الحي هذا ونعرف انه هذا بيت فلان - 00:38:02ضَ

هذا ملك مطلق يمكن ان اشهد للملك المطلق بالاستفاضة اما الملك المقيد ان اشهد ان هذا البيت اشتراه فلان من فلان هل ينفع هذا انك تشهد به؟ تشهد بهذا الامر بمجرد الاستفاظة انه هذا مشهور؟ لا لا بد ان تكون حظرت العقد. اذا لما اتي لادلي - 00:38:19ضَ

هذا بالطريق التالي انه هذا البيت اشتراه فلان من فلان. هل ينفع ان اشهد هذه الشهادة بمجرد استفاضة هذا الامر وانتشاره بين الناس لا واضح هذا اذا كنت ستشهد في مثل هذا الامر تشهد ان اشهد ان هذا بيت فلان. اما كيف اشتراه ما اتعرض له - 00:38:40ضَ

قال وملك مطلق ونكاح ووقف يمكن ان نشهد انه فلانة زوجة فلان او فلان متزوج من بيت فلان بالاستفاضة انا ما حضرت العقد وكذلك الوقف نشهد ان هذا وقف ونحو ذلك - 00:39:01ضَ

اذا اثبات الشهادة كيف نعلم الشهادة اما ان نرى او نسمع او يستفيض وينتشر ان بشرط لا يشهد لا تقبل الشهادة في الامور المستفيضة الا في اشياء محددة. لا يمكن معرفتها بالرؤية ولا بالسماع - 00:39:17ضَ

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ونكمل بعد العشاء ان شاء الله - 00:39:37ضَ