بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فكنا قد وقفنا عند قول المصنف في كتاب الشهادات - 00:00:03ضَ

ومن شهد بنكاح او غيره من العقود الى اخر ما قال. تفضل وشهد بنكاحنا وغيره من العقود يعني شروط النكاح شروط النكاح الذي يشهد عليه هذا نعم يعني يصف الرضاع وعدد عدد المرات يصف السرقة والمسروق. يصف اه الشرب - 00:00:26ضَ

و ما يتعلق به او القذف والعبارات التي قالها اذا الشهادة لابد ان تكون ظاهرة بينة واضحة نعم والمكان يعني هذا في الشهادة يصف الزنا ويصف المكان والزمان ومن هي المزني بها - 00:00:55ضَ

لكي تصح شهادته. نعم ويذكر ما يعتبر من حكم هذا هو الظابط او هذا هو او هذه هي القاعدة ان يذكر الشاهد كل ما يعتبر للحكم يعني كل ما يشترط للحكم - 00:01:15ضَ

ويتخلف الحكم به في الكل يعني في كل في كل شهادة لابد ان يذكر الامور المؤثرة في صدور الحكم. طيب اكمل يا شيخ تخبر شهادتنا. هذا الفصل في شروط الشاهد - 00:01:31ضَ

من هو الذي تقبل شهادته؟ يقول الشاهد لا تقبل شهادته الا بستة شروط. ما هي الستة شروط؟ اعد الان اقرأ هذا الاول اكتبوا عند البلوغ الاول لانه هو لم يرقم الاول ثم رقم ما بعد ذلك. البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان الصغير اللي دون البلوغ لا تقبل شهادته - 00:01:48ضَ

الثاني طيب نعم المجنون هو مسلوب العقل والمعتوه هو مختل العقل لكن دون الجنون. مختل لكن ليس في درجة المجنون وتقبل طيب الان سينتقل لشخص اخر. شخص يعني يصيبه جنون متقطع. يصيبه الجنون وينقطع عنه. فهل تقبل شهادة هذا ولا لا؟ قال وتقبل ممن يخنق - 00:02:11ضَ

يعني يجن احيانا في حال افاقته في حال افاقته طيب يعني اذا كان تحمل في حال الافاقة وادى في حال افاقة تحمل الشهادة واداها في حال الافاقة يمكن ذلك طيب الثالث - 00:02:40ضَ

لا تقبل شهادة الاخلاص. نعم الا اذا الشرط الثالث في الشاهد ان يكون متكلما ان يتكلم ويعبر عن هذه الشهادة. شهادة الاخرس لا نقبلها وهو من لا يتكلم لا نقبلها بالاشارة لان الاشارة موهمة - 00:02:58ضَ

وليست قطعية فقد نفهم من اشارته امر وهو يريد امر اخر. يقول الا اذا اداها بخطه فهنا نأمن ايش؟ نأمن اللبس الاسلام الشرط الرابع الاسلام وشرط الاسلام نستثني منه نكتب عندها الا من كتابي يعني الا شهادة كتابي في سفر على وصية - 00:03:19ضَ

مسلم الا من كتاب في سفر على وصية مسلم لعدم غيره ما وجد غيره فهذا مستثنى. الخامس الحفظ الشاهد لابد ان يكون حافظا فمن عرف انه لا يحفظ ويخلط في الامور. واذا رأى الموقف او سمع القصة ينساها بسرعة او يضيف اليها ويحذف منها هذا لا تقبل شهادة - 00:03:42ضَ

لانه غير ضابط. السادس العدالة. الشرط السادس ان يكون عدلا. طيب من هو العدل؟ العدل من اجتمع فيه امران. الاول الصلاح في الدين والثاني عدم انخرام المروءة قال ويعتبر لها شيئان يعني حتى تكتمل العدالة ونقبل الشهادة لابد من امرين الاول الصلاح في الدين هذا رقم واحد - 00:04:07ضَ

طيب ما هو الصلاح في الدين اقرأ يا شيخ يعتبر لها شيئا بالدين وهو اداء الفرائض بالسنن الراتبة ولا يؤمن على صغيره. اذا اداء الفرائض اجتناب المحرمات لا يرتكب كبيرة ولا يدمن يعني يداوم على صغيرة. ما هي الكبيرة؟ عند - 00:04:33ضَ

قوله ولا يأتي كبيرة اكتب عندها وهي ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة. هذه هي الكبيرة. وما سوى ذلك هي صغيرة اي داوم على الصغائر ولا يرتكب الكبائر. قال فلا تقبل شهادة فاسق غير العدل فاسق. من هو الذي يأتي - 00:04:56ضَ

او يدمن على الصغيرة نسأل الله العافية. هذا الامر الاول للعدالة. الامر الثاني للعدالة هو المروءة او هي المروءة قال الثاني استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. الان المروءة - 00:05:16ضَ

عرفها قال فعل ما يجمله وترك ما يشينه يعني في عرف الناس العرف الصحيح بين الناس قال ومتى زالت الموانع هذه مسألة جديدة. اذا الشرط الثاني لحصول العدالة هو استعمال المروءة ان يكون عنده مروءة. اما المخروم المروءة - 00:05:37ضَ

ليس بعدل. من هو مخروم المروءة؟ الذي لا يبالي ان يرتكب ما يشينه ويترك ما يعني يزينه ويجمله وهذه المروءة تختلف من زمن لزمن وتختلف من عصر لعصر وتختلف ايضا من مكان لما كان فقد تعتبر بعض التصرفات في بعض - 00:05:59ضَ

او بعض الامكنة تعتبر مخلة بالمروءة في عرف المجتمع ففعلها يخل بالمروءة واحيانا تكون هذه الافعال لا تخل المروءة او لا تخل بالمروءة في مكان اخر فليست من قلة اذا نراعي فيها عرف الناس ونراعي فيها الزمان والمكان - 00:06:18ضَ

مثل اكل في الاسواق في زمن معين كان هذا عيب في الناس لا يفعله يعني اصحاب المروءة ما يفعلونه لكن الان اعتاد الناس ان يفعلوا ذلك لان المروءة لما نقول فعل ما يجمله او ترك ما يشينه - 00:06:36ضَ

هذه ليس امر شرعي يعني مش يرتكب محرمات المحرمات لا هذا ما تعارف عليه الناس في عرفهم انه مشين او تعارف الناس عليه انه آآ انه من الكمال يعني فيحافظ الانسان عليه. اما اذا تجرأ الانسان على ان يرتكب خوارم المروءة فهذا لا يؤمن ان يرتكب المحرمات ايضا - 00:06:53ضَ

طيب انتهى المصنف قال ومتى زالت؟ اقرأ الموانع في البلد الصبي الكافر تقبل الشهادة. اذا اذا زالت الموانع قبلنا الشهادة انتقل المصنف الى باب موانع الشهادة. من هم الذين لا تقبل شهادتهم لغيرهم؟ قال - 00:07:19ضَ

ولا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض هذا واحد عمودي النسب بعضهم لبعض. يعني اكتب تحتها الاصول والفروع الاصول والفروع بالنسب لا بالرضاعة اذا لا تقبل شهادة الاصول للفروع. من هم الاصول؟ الاباء والامهات من هم الفروع؟ الابناء. اذا لا تقبل شهادة الاباء للابناء ولا شهادة - 00:07:41ضَ

للاباء لماذا؟ للتهمة لان هذه تهمة. المعروف انه الابن يريد المنفعة لابيه. والاب يريد المنفعة لابنه اذا لا تقبل شهادة الاصول والفروع بالنسب وليس بالرضاع يعني ابوه وامه من الرضاعة غير. هذا الاول الثاني ولا شهادة احد الزوجين لصاحبه - 00:08:08ضَ

ولا شهادة احد الزوجين لصاحبه لان الزوج والزوجة قد يشهد احدهما للاخر لجلب مصلحة او دفع مفسدة. اكتبوا عندها ولو بعد ولو بعد الطلاق حتى لو حصل طلاق برضو لا تشهد له - 00:08:29ضَ

ولا يشهد لها قال وتقبل عليهم يعني الاصل لو شهد على الفرع او الفرع شهد على الاصل او الزوج على الزوجة او كذا تقبل اكتبوا عندها لعدم التهمة. انتفت التهمة هنا. الثالث ولا من يجر الى نفسه نفعا. ما نقبل شهادته. شخص يشهد - 00:08:43ضَ

لاخر وهو مستفيد من هذه الشهادة. هذه تهمة لا نقبلها. او يدفع عنها ضررا. وهذا الرابع معروف انه هذه الشهادة تدفع عنه الضرر ولا عدو على عدوه وهذا الخامس. العدو اذا شهد على عدوه. اي نعم اشهد ان فلان استدان من فلان مئة الف ريال - 00:09:05ضَ

طبعا عدوك تريد ان ان تركبه هذا الدين وان تضر به فلا تقبل هذه الشهادة لانها تهمة. طيب هل تقبل له لو ان العدو شهد لعدوه تفرقون بين لي وعلى اذا قلنا لعدو يعني لصالحه وعليه يعني ضده. نعم تقبل لو شهد له - 00:09:27ضَ

لو شهد له انه الفعل. انا اشهد ان فلان اقترض من فلان وكان المقرض هو العدو. انا اشهد انه لك يا عدوي انت انه لك عند فلان مبلغ اقترضه منك - 00:09:48ضَ

اذا تقبل له لعدم العداوة او لعدم التهمة طيب قال ولا على عدو ولا عدو على عدوه ومثل لهذا قال كمن شهد على من قذفه شخص قذفني فرحت اشهد عليه في المحكمة في قضية ثانية مالية - 00:10:03ضَ

لا تقبل لانه هذا عدوي صار كمن شهد على من قذفه او قطع الطريق عليه. شخص اذاني وقطع علي الطريق قطع الطريق له عقوبته والقذف له عقوبته. لكن لا يقبل ان اشهد - 00:10:20ضَ

لاضر به طيب كيف نعرف العدو من الصديق؟ قال المصنف ومن سره مساءة شخص فهو عدوه او غمه فرحه فهو عدوه طيب اكتبوا عندها والعداوة في الدين ليست مانعة من الشهادة. مثل شهادة المسلم على الكافر او السني على البدعي هذه لا تمنع الشهادة - 00:10:33ضَ

كذلك اذا كم واحد الان ذكر المصنف ها خمسة خمسة الخامس عدو على عدوه. اضيفوا السادس ولا تقبل ممن عرف بعصبية او افراط حمية بعصبية او افراط حمية اذا عرف بالعصبية سواء لقبيلة ولا لمذهب ولا لحزب ولا لغيره فهذا لا تقبل شهادته لانه عصبي - 00:11:00ضَ

متعصب بعض الناس مغفل يظن انه قبيلته هي شعب الله المختار التي اختارها الله من بين الامم واضح هذا ويكون مفرط العصبية لجماعته وقرابته او مفرط العصبية لمذهبه او مفرط العصبية - 00:11:27ضَ

لحزبه او كذا كل هؤلاء الذين عرفوا بمثل هذا لا تقبل شهادتهم. ما دام انه شديد العصبية ما نقبل شهادته. اذا طعن في شخص ما نقبله طيب انتقل المصنف الى اهم باب في الشهادة وهو عدد الشهود - 00:11:45ضَ

الان ركبوا المسائل هذي عدد الشهود احيانا عندنا في بعض المسائل نحتاج اربع شهود واحيانا نحتاج ثلاثة واحيانا نحتاج اثنين رجال شرط يكونوا رجال واحيانا لا ممكن يكون اه رجل وامرأتان او رجل - 00:12:02ضَ

ويمين الشاهد طيب عشان نضبط هذا الاول قال المصنف ولا يقبل في الزنا والاقرار به الا اربعة اربعة رجال يشهدون بالزنا او انه اقر اربع مرات او انه قر او اذا لا يقبل في الزنا - 00:12:21ضَ

في الشهادة في الزنا انه زنا الا اربعة شهدوا الزنا. او الاقرار به لو جانا واحد يشهد او اثنين يشهدان ان فلان اقر على نفسه بالزنا. نقبل هذه الشهادة؟ لا - 00:12:45ضَ

اثنين يشهدون فهمتوا عليه يشهدون ان فلان اقر على نفسه بالزنا. نقبل هذا؟ لازم اربعة شهود. طيب الاربعة شهدوا ان فلان اقر بالزنا مرة واحدة ما يكفي لا بد يقر بالزنا اربع مرات - 00:13:00ضَ

اذا هذا الاول. الاول الا عند قوله الا اربعة ضعوا رقم واحد وضعوا عنوان جانبي الشهادة في الزنا هذا رقم واحد قال ويكفي على من اتى بهيمة رجلان طب لو كان شهادة على رجل انه اتى بهيمة يعني والعياذ بالله - 00:13:17ضَ

اه مثل هذا الفعل يكفي رجلان ليش لانه اتيان البهيمة ليس زنا وانما فيه التعزير ليس فيه حد الزنا. فلذلك يكفي فيه الرجلان الان انتقل للثاني الان رقم اثنين اكتبوا رقم اثنين في الهامش خارج - 00:13:35ضَ

الحدود والقصاص وما ليس بمال الحدود والقصاص وما ليس بمال هذه لابد فيها من رجلين. قال ويقبل في بقية الحدود. ضعوا رقم واحد ولا لا تحطوا رقم واحد ضعوا بقية الحدود بين معكوفتين - 00:13:55ضَ

والقصاص ايضا بين معكوفتين وما ليس هنا ايضا افتح المعكوفة او المعقوفة وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا اغلق المعقوفة مثل النكاح والطلاق الى اخر ما قال اذا هذا الثاني - 00:14:12ضَ

هذا الثاني مشايخ انتم معي ولا لا؟ الاول انتهينا منه اربعة رجال هذي اذا كان حد زينة. طيب الان نريد رجلان فقط نريد رجلين فين اذا كان قال المصنف ايش؟ بقية الحدود يعني ايش - 00:14:41ضَ

يعني الحدود ما عدا الزنا جميع الحدود ما عدا الزنا مثل القذف ومثل السرقة ومثل قطع الطريق ومثل ها البغاء وهكذا بقية الحدود والقصاص ايش القصاص يعني قتل او او طرف قطع - 00:14:58ضَ

ازهاق نفس او اطراف وما ليس بعقوبة طيب ما ليس بعقوبة يعني ماذا؟ يعني لا هو حدود ولا هو قصاص وما ليس بعقوبة ولا مال لانه في الاموال سنقبل شهادة النساء - 00:15:18ضَ

رجل وامرأة وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال. لانه ما يقصد به المال معاملته معاملة المال. ويطلع عليه الرجال غالبا لانه ما يطلع عليه النساء غالبا سنقبل شهادة النساء. فهمتوا الان الظابط - 00:15:35ضَ

قال مثل ايش اللي يطلع عليه الرجال غالبا وليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال مثل النكاح والطلاق النكاح له عقوبة ولا هو مال ولا يقصد به المال. ويطلع عليه الرجال غالبا - 00:15:51ضَ

قال كالنكاح والطلاق والرجعة والخلع والنسب وولاء الولاء وايصال اليه يعني يشهد انه فلان وصي لفلان الذي مات اوصى اليه. المقصود هنا عند قوله وايصاله اليه اكتبوا في غير مال - 00:16:09ضَ

لانه لو كانت الوصية له في المال صار هذا ويقصد به المال قال يقبل فيه رجلان اكتبوا دون النساء ما تقبل شهادة النساء اذا عرفنا الرجلين فين فين يعني نوجب - 00:16:30ضَ

او نشترط ان يكونا رجلين في اي مسألة هي هذه ان كانت من بقايا الحدود او القصاص او ما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال في الغالب - 00:16:44ضَ

الثالث انتقلنا الى الثالثة الان. اذا نكتب في في ثالث المال وما يقصد به المال قال ويقبل في المال افتحوا القوس في المال وما يقصدوا به اغلقوا القوس مثل البيع والاجل والخيار فيه ونحوه - 00:16:57ضَ

مثل ايش نحوه؟ القرض والرهن والغصب والاجارة والشركة والشفعة والضمان الى ضمان المال والعتق والكتابة والتدبير الى غير ذلك ماذا نقبل في هذه الحالة رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي - 00:17:20ضَ

واضح يا اخوان؟ اذا في الاموال شهادة الرجلين تصلح. شهادة الرجل والمرأتين شهادة الرجل ويمين المدعي. المدعي يحلف يشاهد معه طيب سننتقل الى الرابع. الرابع امور النساء قال وما لا يطلع عليه الرجال - 00:17:43ضَ

مثل عيوب النساء تحت الثياب هذي غالبا ما يراها الرجال يراها النساء والبكارة والثيوب هل هي بكر ولا ثيب والحيض والولادة والرضاع والاستهلال الاستهلال ما هو؟ يعني صراخ الطفل بعد الولادة هذا غالبا ما يحضره الا النساء - 00:18:04ضَ

ونحو ذلك مثل الرتق والفت والقرن والجراحة في الحمام وفي عرس حمام النساء لو حصلت لو حصلت جراحة في حمام نساء او في عرس نساء هذا غالبا لا يطلع عليه الرجال يطلع عليه النساء - 00:18:22ضَ

قال تقبل فيه شهادة امرأة عدل. امرأة عدل والعدل هذا يوصف به المرأة ويوصف به الذكر ما يقال عدلة يقال عدل للرجل وعدل للمرأة. قال والرجل فيه كالمرأة يعني في مثل هذه الامور - 00:18:38ضَ

ما يطلع عليها الا النساء نقبل شهادة المرأة الواحدة. طب لو جانا رجل بدل مرأة واحدة نقبل شهادته ولا لا؟ نقول هذا في الغالب لا يطلع عليه الرجال لكن يمكن هب ان هذه الواقعة اطلع عليها رجل وجاء وشهد - 00:18:54ضَ

يقبل ولا ما يقبل؟ قال والرجل فيه كالمرأة يعني في هذه الامور كالمرأة طيب الان سيفرع الاشياء التي ذهبت. طب فهمنا الان يا اخواني اربعة شهود فين في مسألة الزنا وفي مسألة الاقرار بالزنا - 00:19:08ضَ

رجلان فقط بدون نساء وبدون يمين في ايش في الحدود سيدخل الزنا ها بقية الحدود وش كمان والقصاص وايش كمان؟ يعني في القتل مثلا وجبنا شهود جبنا نسوة اربعة نسوة وجبنا رجل يقبل هذا - 00:19:24ضَ

بقتل حادث ان فلان قتل ما يقبل طيب ليش لان هذه هذه فيها قصاص دماء ما تقبل شهادة النساء في الدفء لابد من رجلين طيب اذا قلنا ايش هو؟ بقية الحدود وماذا - 00:19:48ضَ

والقصاص وماذا ما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع الرجال عليه غالبا. فهذا لابد من رجلين طيب بعد ذلك الاموال وما يقصد بها الاموال. كم شهادة نقبل فيها؟ ثلاث انواع. ما هي؟ - 00:20:05ضَ

رجلان رجل وامرأتان رجل ويمين المدعي. طيب قال المصنف ومن اتى برجل وامرأتين هذا واحد او شاهد ويمين هذا اثنين. فيما يوجب القود يعني مثل قصاص قتل لم يثبت به قود ولا مال - 00:20:25ضَ

عند كلمة مال دية يعني الدية. ما معنى هذا الكلام؟ يعني واحد جاب رجل وامرأتين وشهدوا انه فلان قتل فلان ايش قلنا؟ يقبل هذا ولا ما يقبل؟ ليش قصاص قال لا لا لا انا ما ابغى القصاص انا اريد الدية اليست دية مال - 00:20:47ضَ

اليست الدية مال وليست شهادة النساء تقبل في الاموال خلاص انا اثبتوا لي الدية ما نبغى نقصه يقبل ولا ما يقبل ايش قال المصنف قال لم يثبت به القود ولم نعم. لم يثبت به القوت ولا الدية. تعرفون ليش؟ لان الدية فرع عن عن القوت عن القصاص. فالقصاص - 00:21:05ضَ

ثبت كيف نثبت الدية فهمنا المسألة طيب الان سيأتي بمسألة عكس الاولى قال وان اتى بذلك يعني برجل وامرأتين او رجل ويمين المدعي وان اتى بذلك في سرقة. السرقة مو فيها قطع - 00:21:31ضَ

بقية حدود كيف تقبلون فيها شهادة النساء؟ ما نقبل. طيب جاء هو وقال تقبلون فيها شاهد ويمين ما نقبل قال لا انا ما اريد اثبت اه ما اريد القصاص انا اريد المال - 00:21:50ضَ

فهمتم المسألة فهل يثبت بها المال ولا ما راح يثبت بها المال ولا نقول مثل الدية الظاهر انه مثل الدية كذا الظاهر لا هو مو الظاهر خلاف ذلك قال وان اتى بذلك يعني بالرجل والمرأتين او الشاهد واليمين في سرقة ثبت المال دون القطع - 00:22:06ضَ

ليش فرقنا نعم نقول لانه المال في السرقة في مسألة السرقة ما هو تبع للقطع يعني ما نقول احنا هو يستحق القطع فان اسقط قطع اليد فان سقط قطع اليد نلجأ لارجاع المسروق لا فهمت المسألة في الدية لا في الدية هو اما ان يقتله - 00:22:27ضَ

يقتص منه بقتله واما ان يأخذ الدية. فالدية صارت ايش؟ فرع عن القصاص لكن هنا السرقة تثبت شيئين معا ما هما قطع اليد واعادة المال المسروق. فالشهادة الناقصة ممكن نقبلها في اثبات المال لكن لا نثبت لا نقبلها في اثبات القطع. واضح المسألة - 00:22:51ضَ

طيب اكمل يا شيخ تعبت ذلك الرجل في ليمونة مسألة ثالثة يقول اتى بذلك يعني رجل فيه خلع ادعى الخلع انتم فاكرين الخلع ولا لا والرجل الان لما يثبت الخلع - 00:23:13ضَ

يثبت لنفسه مال ولا لا سيثبت شيئان بثبوت الخلع البينونة بينه وبين المرأة وسيثبت شيء اخر المال الذي ستدفعه المرأة مو الخلع كذا فسخ مقابل مقابل عوض طيب الان كذلك هذا الرجل جاء - 00:23:35ضَ

برجل وامرأتين في خلع. السؤال الان اول شيء مسألة الخلع فين تصنفوها في الاول ابو اربع شهود ولا في ابو رجلين ليش لان الخلع ليس بمال ما هو من القصاص ولا هو من بقية الحدود ولا هو مال ولا يقصد به المال صح ولا لا - 00:23:56ضَ

طيب يقول المصنف يقول وان اتى بذلك في خلع عفوا. اذا اتى بذلك في خلع ثبت له العوض عوض الخلع مال فتثبت فيه شهادة النساء لكن الخلع نفسه البينونة لا - 00:24:14ضَ

ما تثبت قال المصنف وان اتى بذلك في خلع يعني دعوى خلع ثبت له العوض اكتبوا عندها بالشهادة وتثبت البينونة بمجرد دعواه للخلع لانه الان هو يعترف انه خالعها انه فسخ - 00:24:32ضَ

فاعتراف هذا كافي في الخلع ما دام ثبت المال فلذلك سيثبت المال سيثبت المال وستثبت يعني هو المصنف الان ذكر ثلاثة صور. الاولى في القتل قال ما راح يثبت لا القتل ولا الدية - 00:24:49ضَ

والثانية في السرقة قال ما راح يثبت القطع لكن راح يثبت المال. وجاء في الثالثة في مسألة الخلع قال سيثبت الخلع و والبينونة. كيف؟ مش بالشهادة العوض بالشهادة والبينونة باعترافه هو - 00:25:05ضَ

فهمتوا عليه؟ ولهذا لو هي اللي هي اللي ادعت الخلع لا ما راح نقبل لو هي اللي ادعت انها خالعت خالعته مقابل مال ما راح نقبل بشهادة الرجل والمرأتين في اثبات الخلع لا. لكن هذاك لانه الخلع منه هو الذي اقر انه خالعها - 00:25:25ضَ

واضح يا مشايخ ولهذا اذا ادعت هي الخلع لم يقبل الا رجلان طيب اكمل يا شيخ الشهادة على الشهادة مم عن شهادة ايش يعني الشهادة؟ اول شي افهموا ايش يعني الشهادة على الشهادة - 00:25:44ضَ

الان شخص ذهب الى القاضي ويدعي في مسألة قال له البينة فين شهودك؟ قال الشهود موجودين. طيب فينهم؟ في البيت احضرهم قال كبار في السن والقضية هذه حصلت قبل خمسين سنة والان آآ الشهود اعمارهم في التسعين - 00:26:01ضَ

فهمت رميسها ما يقدروا يحضروا واضح او ماتوا كيف احضره؟ ماتوا. اه عندنا شيء مسألة تسمى الشهادة على الشهادة. اذا كنت انت تخشى من الشهود انهم يموتوا او يكبروا ويهربوا او كذا - 00:26:19ضَ

فلا بأس ان يتحمل تجيب شهود جدد شهود فرع يتحملون الشهادة عن الاصول واضح فيشهد الشاهد الثاني على شهادة الاول. يعني ما يجي يشهد ويقول اشهد ان فلان له حق عند فلان. لا انت ما تدري. اشهد ان فلان - 00:26:36ضَ

شهد على ان لفلان حق عند فلان. فهمتوا؟ نسميها شهادة على الشهادة. في شاهد اصلي وفي شاهد فرع. تحمل الشهادة عن الاصل. فهمت سلام لكن هذه الشهادة على الشهادة مقبولة ولا غير مقبولة؟ مقبولة بشروط. عندنا شروط لها رقموا هذه الشروط حتى تقبل هذه الشهادة. اقولها باختصار الشروط ثم نقرأ - 00:26:55ضَ

الشرط الاول لا نقبل الشهادة على الشهادة الا في حقوق الادميين ما هو في حقوق الله فهمتوا عليه؟ حقوق الله لا الامر الثاني ما نقبل شهادة الفرع الشهادة على الشهادة الا اذا تعذر الاصل - 00:27:17ضَ

الا اذا تعظل الاصل الاصل مات الاصل المريض الاصل مسافر نقبل شهادة الفرع لكن اذا كان الاصل موجود هل نقبل شهادة الفرع؟ ليش؟ ليش ليش نلجأ الى الفرع والاصل موجود؟ اذا هذا الشرط - 00:27:32ضَ

الثاني. الشرط الثالث عشان نقبل الشهادة على الشهادة لابد ان يكون الفرع تلقى الشهادة من الاصل ايش يعني تلقاه يعني حمله الشهادة فهمتوا؟ مش سمع واحد يتكلم فلقط الكلام وراح شاهد. لا. قد يكون اه ما قال الكلام كامل. قد يكون كان يحكي. فهمت علي؟ يعني - 00:27:49ضَ

ممكن واحد يحكي حكاية قديمة يقول والله فلان اه شهدنا في في قضية كذا وكذا شيء طيب شهدت وقفت قضية كذا والقضية انتهت وحصل صلح وانت نازل وانتهوا وكذا فيأتي شخص ويشهد لا لابد ان يسترعيه - 00:28:12ضَ

لابد ان يحمله الشهادة فهمت علي حتى نأمن الخطأ اذا الشرط الثالث ان يكون تحمل هذه الشهادة من الاصل او ما يقوم مقام التحمل ايش اللي يقوم مقام التحمل يسترعيه يعني يقول له اسمع يا فلان اشهد على شهادتي انا اشهد بكذا وكذا وكذا اشهد انت على شهادتي هذا هو الاسترعاء. واضح - 00:28:27ضَ

طب في اشياء تقوم مقامها ما هي ان يسمع الفرع شهادة الاصل عند القاضي. يعني كان الفرع موجود عند القاضي في مجلس القضاء. وسمع الشاهد الاصل الشاهد الاصلي يشهد عند القاضي يقول اشهد يا قاضي انه فلان اقترض من فلان واضح؟ فيمكن عند ذلك انه يروح هو يشهد - 00:28:51ضَ

ويكون شاهد فرع لان هذا الفعل يقوم مقام ماذا الاسترعاء في صورة ثالثة تقوم مقام الاسترعاء ان يعزوها لسبب يعني يسمع شاهد الفرع اسمع من شاهد الاصل وهو يذكر يقول فلان - 00:29:13ضَ

اه نحن شهدنا على كذا وكذا شهدنا على فلان انه له حق عند فلان قيمة ارض اشتراها ولم يدفع قيمتها. ها. اذا يمكن ان يحمل هذه الشهادة ويشهد بها اذا كم شرط قلنا - 00:29:32ضَ

الاول حق من حقوق الادميين. الثاني ان يتعذر الاصل اما اذا كان الاصل موجود لا الثالث ان يتحمل هذه الشهادة باحدى الطرق الثلاث اما الاسترعاء ان يسترعيه يقول له يا فلان تحمل هذه الشهادة عني او يسمعه يسمع الفرع الاصل وهو - 00:29:48ضَ

يشهد عند القاضي او يسمع الفرع اسمع شهادة الاصل معزوة الى سببها. يعني اسمعها مفصلة فهمت عليه طيب اقرأ الان نعم الشهادة لله اكتب هنا رقم واحد واكتب وهي حقوق الادميين فقط - 00:30:06ضَ

اكتب رقم اثنين تتعذر شهادة الاصل رقم اثنين بموت او مرض ايوه او مرض نعم لكن لو الغيبة دون القصر لا ما يتحمل بعده يجب هذا الثالث ان يسترعيه شاهد الاصل هذا الثالث - 00:30:31ضَ

طيب ان يشتري الشرعية ويشاهد هذه الاصل اكتب ثلاثة وبعد ثلاثة الف معلش الف لان هذه صورة من صور التحميل او التحمل ان يسترعيه شاهد الاصل. كيف؟ قال فيقول على شهادة - 00:30:54ضَ

خلاص هذا هو هذا الاسترعاء او هنا ضع باء ايوه او يسمعه لان هذا مثل الاسترعاء سمعه يدري بها عند حاكم طيب جيم بعد ذلك جيم او نعم يعني سمعه يشهد انا اشهد ان فلان اشترى من فلان - 00:31:12ضَ

كذا وذكر السبب طيب اذا هنا تجوز الشهادة على الشهادة اكمل يا شيخ واذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض الحكم فهمتوا المسألة؟ شهد الشهود انه فلان اقترض من فلان. صدر الحكم عليه ان يدفع لفلان - 00:31:36ضَ

جاء الشهود وقالوا لا احنا رجعنا خلاص احنا شهادتنا غير صحيحة ايش نسوي؟ يقول لا ننقض الحكم وانما نلزمهم بالضمان. قال ويلزمهم الضمان طيب دون من زكاهم المزكين للشهود لا ما يتحملون هذولا ما شهدوا في القضية هذولا شهدوا ان هؤلاء عدول - 00:31:56ضَ

لكن ما شاهدوه على القضية اللي شاهدوا على القضية هم الشهود الاصليين اذا نحملهم نضمنهم هذا المال الذي حكم به. واضح هذا الكلام؟ اذا نقول للمحكوم عليه ادفع هذا المال وطالب هؤلاء الشهود - 00:32:18ضَ

اكمل يا شيخ رجع الشاهد وضرب المال كله ما نغرم نصف المال حكم بشاهد القاضي حكم بشاهد ويمين بعدين الشاهد رجع وكذب نفسه قال حقيقة انا شهادتي غلط وانا لم ارى ولم اشهد - 00:32:32ضَ

ايش نحمله نصف المال باعتبار انه هو نصف الشهادة لانه هي ثبتت برجل وآآ ويمين المدعي قال غرم المال كله اكتبوا التعليل ذلك لان الشاهد حجة لان الشاهد لان الشاهد هو حجة الدعوة - 00:32:52ضَ

واليمين قول الخصم اذا الحاكم اعتمد في الاصل على على شهادة الشاهد واليمين كانت هي قول الاصل طيب اكمل يا شيخ اليمين في الدعاوى طيب انتبهوا معي اليمين في الدعاوى احنا نحتاج الى يمين في الدعاوى ولا ما نحتاج - 00:33:10ضَ

مر معنا انه قد نحتاج ولا لا مشايخ شكلكم انتم خلاص نعستوا الظاهر متى نحتاج لمين اذا اراد يبرئ نفسه ونحتاجها ايضا فين ما في عندنا حالات فيها شاهد ويمين يا شيخ. ما عندنا شاهد ويمين - 00:33:30ضَ

وهذي حالة ثانية نحتاج اليمين اذا هذه اليمين التي نحتاجها في الدعاوي سواء في انه في المدعى عليه اذا حلف انه ما ما اقترض او الشاهد بيمين المدعي هذه اليمين اي نوع من الايمان - 00:33:50ضَ

المقصود الان باليمين هنا اليمين بالله تعالى طيب في يمين ثاني غير اليمين بالله تعالى؟ اي نعم فيه ايش هي الثانية؟ احيانا الانسان يلزم نفسه بشيء يشبه اليمين كالناذر او الطلاق - 00:34:06ضَ

فنقول له احلف بالله انك لم تقترض او احلف بالله ان فلان اقترض من فلان فهمتوا عليه؟ لكن ما نقول له هيا انذر على نفسك. قول نذرت لله اذا كان فلان ما اقترض انا علي مئة الف ريال. ولا نقول طلق قول علي - 00:34:25ضَ

الطلاق اذا ما كان هذا الكلام صحيح فزوجتي طالق لا نطلب منه اليمين بالله فهمتم المسألة طيب هذا امر. الامر الثاني اليمين تكون على البث ولا على نفي العلم ايش الفرق؟ على البت يعني والله ما حصل - 00:34:41ضَ

على نفي العلم والله لا اعلم ان هذا حصل فهمتوا علي؟ الانسان في فعل نفسه يحلف على ايش؟ على البت ولا على ولا على نفي العلم ها البيت يقول والله لم اقترض كذا - 00:34:58ضَ

طيب وعلى فعل غيره على آآ على فعل غيره يحلف على البت ولا على علم نفسه يعني يقول والله فلان لم يقترض من فلان ولا يقول والله لا اعلم ان فلان - 00:35:13ضَ

ترى ايش رأيكم نفي العلم انتبهوا يمكن ان يكون على البث تعرفوا كيف اذا كان في زمن محصور اذا كان في زمن محصور يمكن اقول فلان في في وقت كذا لم يحصل منه - 00:35:31ضَ

كنا مع بعض. اما انه مطلقا فلان لم يقترض من فلان مطلقا ما يمكن هذا. انت جالس معه اربعة وعشرين ساعة؟ لا. اذا اليمين على فعل الغير على فعل الغير ان كان محصورا يكون على البت وان كان غير محصور يكون على نفي العلم. اما فعل الانسان نفسه فيكون على البت. فهمتم يا - 00:35:48ضَ

مشايخ ولا لا طيب وكذلك نفي الفعل عفوا فعل الغير انا اقول انا اقول اه نقول فعل الغير انه فعل مثلا فعل الغير فعل او لم يفعل كونه لم يفعل - 00:36:08ضَ

هذا هذا يكون على نفي العلم الا اذا كان محصول لكن كونه فعل اذا بدي اشهد انه فعل علبة انه كنعيد اذا. اذا فعل الغير انه فعل هذه تحتاج الى بث. انه لم يفعل - 00:36:27ضَ

نفي العلم الا اذا كان في زمن محصور. فلان لم يفعل في الساعة الفلانية ما فعل. كنا حضور وشهود طيب بالنسبة للنفس فعل النفس علبة عدم فعل النفس على البت انا لم افعل انا لم اقترض اعرف نفسي - 00:36:43ضَ

فهمت المسألة؟ اقرأ يا شيخ لا يستحلف نعم طيب لا يستحلف العبادات هذا اول ولا في حدود الله وهذا الثاني مثل الزنا وكذا. طيب وانما يستحلف في ايش؟ في حقوق الادميين. نعم - 00:36:58ضَ

في كل حق لادمي. طيب لحظة حقوق الادميين يقول يستحلب فيها استحلف الانسان في حقوق الآداب لكن في اشياء من حقوق الادميين ما يستحلف فيها متى ولماذا هناك عندنا اشياء يا اخوان لا يمكن القضاء فيها بالنقول - 00:37:18ضَ

التي يتعذر علينا ان نقضي فيها بالنقول وان نلزم فيها بالنكول هذي ما نحلفه خذوا مثال شخص قلنا له انت زوج فلانة قال لا قلنا احلف قال ما احلف نكل - 00:37:42ضَ

نقضي عليه بالنكول احلف قال لا ما احلف قل الا اذا انت زوجها خذها يلا كذا يصير يعني ما يقضى عليه بالنقود اذا لا نحلفه لانه ما ينفع لو حلفناه ما راح يترتب عليه فهمتوا علي - 00:38:03ضَ

لكن لو اقر بالدين وقال آآ او او قلنا له ما اقر بالدين انكر الدين قلنا له احلف احلف انك لم تقترض مئة الف ريال. قال ما احلف؟ نقضي عليه بالنكول؟ نقضي عليه ونلزمه بالمئة الف ريال. فهمتوا علي - 00:38:16ضَ

قلنا له تعال هل طلقت الزوجة؟ قال لا ما طلقت. احلف انك ما طلقت. قال ما احلف نقولو اذن طلقت يلاه نفصلها عنه لا في قضايا لا يقضى فيها بالنقول والقضايا التي لا يقضى فيها بالنقول - 00:38:33ضَ

اذا لا تتوجه اليمين في حق اصحابها لانه لا فائدة من هذه اليمين ليش لانه لو نكل لن نحكم عليه بالنقود. فهمتوا المسألة؟ طيب هذه هي. قال ويستحلف المنكر في كل حق لادمي الا الان سيذكر الامور - 00:38:48ضَ

التي لا يستحلف منك منكر شيء منها. اكتبوا هذا العنوان. الامور التي لا يستحلف منكر شيء منها ايش هي الامور او المذكورة؟ عشرة اشياء ما هي النكاح؟ واحد زي ما قلت الان - 00:39:04ضَ

مر عليكم المثال انت زوجها؟ قال لا ماني زوجها احلف انك لست زوج لها قال لا اعرف نقول له اذا انت زوج؟ لا ما نقضي عليه هل طلقت الطلاق الرجعة الايلاء - 00:39:23ضَ

كذلك نقول انت راجعت الزوجة قال لا ما راجعتها احلف انك ما راجعتها قال لا احلف يقول اذا انت راجعت هيا خذها معك الزوجة وشيلها لك. كذا يصلح؟ ما يقضى بالنكل - 00:39:36ضَ

الرجعة الايلاء هل اليت من زوجك؟ يعني حلفت انك ما تتطاهق الا ما احلف نقول له قال لا احلف نقول اذا نحكم عليك بانك اليت ونلزمه باحكام الهلال؟ لا طبعا. واصل الرقه - 00:39:47ضَ

دعوة رق مثلا قلنا له انت رقيق قال لا ماني رقيق احلف انك لست رقيق قال لا احلف تقول اذا انت رقيق نخليه عبد يعني بعدم بنقوله لا فهمتوا يا مشايخ - 00:40:03ضَ

الولاء انكر الولاء قال انا ماني مولى لبني فلان ولم يحلف هل نقضي عليه؟ انه مولى لا نقضيه. الاستيلاء انكرت الامل الولادة. قالت انا ما ولدت لفلان. الا ولدتي احلفي انك ما ولدتي لا احلف لا نقضي عليها نقول الا - 00:40:15ضَ

لولدتي بنقولها. النسب انت من بني فلان لا لست من بني فلان. طب احلف انك لست منهم؟ قال لا احلف. يقول الا خلاص صرت منهم لان هناك لا طبعا كل هذا لا يقضى في النقول. القوت انت القاتل لا لست القاتل. احلف انك لست القاتل - 00:40:29ضَ

قال له احلف نقتله عشان ما حلف واضح هذا؟ لا يقتل. القذف انت قذفت لا لم اقذف طيب احلف انك لن تقذف قال لا احلف اقيم عليه حد القذف؟ الجواب لا. هذه الاشياء لا يقضى فيها لا يحكم فيها في النقول فلا فلا يحلف. طيب ليس سهل - 00:40:50ضَ

ثم قال واليمين المشروعة هي اليمين بالله. اكتبوا عندها دون اليمين بالنذر او الطلاق او التحريم يعني اللي نقول له احلف قال طيب خلاص لله علي نذر انه كذا وكذا. فهمتوا؟ ما نقبل هذا. نبغى يمين بالله. ولا بالطلاق. لو قال علي الطلاق - 00:41:09ضَ

لا نقبل هذا او التحريم الماء علي حرام انه حصل كذا وكذا لا نقبل هذا. نحن نريد يمين بالله. قال المصنف ولا تغلظ يعني اليمين الا فيما له خطر. اكتبوا عندها - 00:41:33ضَ

برأي الحاكم لا تغلظ اليمين. اليمين والله. طيب والمغلظة المغلظة كان يقول والله الذي لا اله الا هو ها خالق السماوات والارض ان اني لم افعل او كذا فهمتوا عليه - 00:41:52ضَ

التغليظ يكون فيما له خطر في مثلا كجناية لا توجب القود يعني توجب المال او نحو ذلك. وهذا راجع للقاضي اذا اراد القاضي تغليظ اليمين فيغلظه. طيب هب انه ابى التغليظ انتبهوا - 00:42:09ضَ

قال احلف لكن لا اغلظ يعني قالوا له هيا احلف بالله الذي لا اله الا هو قال لا لا لا والله اني لم افعل فنكل عن ماذا؟ عن اليمين ولا عن التغليظ فيه - 00:42:30ضَ

طيب يعتبر ناكل نحكم عليه ولا غير ناكل؟ فلا نحكم عليه غير انك طيب خلاص انزلوا اكتبوا. ومن ابى التغليظ فليس بناكل. معناه بالتغليظ ليس بناكل. والتغليظ يا مشايخ يكون بالزمان - 00:42:42ضَ

ويقولون زمانه بعد العصر وبالمكان وهذا في المساجد وطبعا اذا كان في مكة في الحرم واذا كان في المدينة في في المسجد النبوي ويكون بالقول زي ما قلنا بالالفاظ ويكون - 00:42:59ضَ

ايضا بالهيئة فالهيئة المغلظة ايش؟ ان يكون قائم ولا جالس ان يكون قائما طبعا يباح هذا التغليظ ولا يستحب. هذا التغليظ يقول ولا تغلظ الا فيما له خطر. طيب هذا التغليظ يعني مستحب؟ لا انما هو مبال - 00:43:12ضَ

وليس اه بمغلق طيب مباح وليس بواجب ولا مستحب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:43:31ضَ