شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
Transcription
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله كتاب الاقرار تعريف الاقرار هو اظهار مكلف مختار - 00:00:00ضَ
ما وجب عليه اظهار مكلف مختار ما وجب عليه. فلو اظهر غير المكلف ما هو اقرار. لا نعتبر اقرار الصغير ولا المجنون. ولا نعتبر اقرار المكره. هذا ليس باقرار طيب اقرأ يا شيخ - 00:00:18ضَ
يصح يعني الاقرار ممن هذي ثلاثة مكلف ومختار غير محجور عليه. اذا المحجور عليه لا يصح اقراره في المال اذا فلا يصح اقراره في المال. اذا قر في المال ما ما نقبل. طيب اكمل يا شيخ - 00:00:36ضَ
هذا تفريع على ما سبق لانه قال مختار اذا هذا يخرج المكره هذا تفصيل لما مضى. اكمل على وزن مال ذاع منكر اذا اكره على وزن اكتبوا عنده يعني تسليم مال - 00:00:57ضَ
فباع ملكه صحة اي البيع. يعني اكره على دفع المال. سدد الديون اللي عليك واكره على تسديد الدين. فذهب وباع ارض وسدد الدين. سؤال هو اكره على بيع الارض لما اكره على بيع الارض - 00:01:14ضَ
اكره على دفع المال وبيع الارض هذا اختياري فيصح البيع طيب اكمل يا شيخ في صحيح نعم ليش لعدم التهمة اذا اقر في المرض مثل اقراره في الصحة لكن في حالات تكون فيها تهمة ولهذا سيستثنيها المصنف - 00:01:30ضَ
قال الا في اقراره بالمال لوارث فلا يقبل. يعني في مرض الموت اذا اقر بمال لوارثه تنقلي ابني فلان ترى له مبلغ عندي وانا اقترضت منه لا نقبل لماذا؟ للتهمة - 00:01:49ضَ
لانه الان هو في حال الموت لكن لو اتى ببينة شهود نقبل او الورثة الباقون اجازوا ذلك قبلنا طيب اكمل وان اقر اكتبوا اي المريض الكلام عن المريض الان وان اقر المريض يعني نعم - 00:02:08ضَ
يعني هذا المريض اللي في مرض الموت لما اقر لزوجته بالصداق قال ترى هذه الزوجة انا ما دفعت لها المهر متهم ولا لا طيب قال المصنف قال فلها المهر طب اجل ما صار متهم لا لا لا - 00:02:28ضَ
نحن قررنا لها مهر المثل ما قررنا المهر اللي هو قرره قال فلها مهر المثل بالزوجية. لانه ثبت الزوجية عندنا. لا باقراره. اذا لم نعتبر اقراره. ليش؟ لان الزوجة وارثة. ولا نقبل اقراره - 00:02:44ضَ
لوارث طيب فاكمل الان. الكلام في المريض ولو اقر يعني المريض ايوة انه نعم يعني عكس الاولى كما اننا لا نقبل اقراره نقبل اقراره لها بمال لا نقبل حرمانها من المال - 00:02:59ضَ
اقر انه طلقها في صحته يقول انا طلقتها من زمان لم يسقط ارثها الا اذا هي صدقته عند ذلك يسقط طيب انتبهوا للمسألة القادمة الان راح تجينا مسألتين تحتاج الى شيء يسير من التركيز يعني ملعقتين تركيز بس - 00:03:23ضَ
اقرأ يعني المريض وان اقر المريض لوارث فصار عند الموت اجنبيا لم يلزم اقرار واضح اقر لوارث هذا المريض اقر لشخص وارث لما مات المريض مات واذا بالشخص هذا ليس بوارث - 00:03:40ضَ
ممكن هذا ولا لا كيف يعني اقر لاخيه بشيء من المال في حال المرض اخوه وارث ولا لا؟ ما عنده ولد وما عنده ذكر اخوه وارث بعد ايام جاءه ولد المرأة كانت حامل فانجبت ذكرا - 00:04:07ضَ
اصبح الاخ غير وارث. فلما مات اذا لحظة الاقرار كان الاخ وارث. ولحظة الموت كان الاخ ليس بوارث. فان نعتبر ايه نعتبر حال الاقرار ولا حال الموت لا حال الاقرار - 00:04:30ضَ
وقت الاقرار فهمت؟ قال فصار عند الموت اجنبيا لم يلزم اقرار واضح؟ ما نقبل الاقرار لانه هو متهم ساعة اه اقر وقت الاقرار ايش قال عندك؟ لم يلزم اقرار ايوه - 00:04:47ضَ
لا انه باطل. اكتبوا عندها. يقول لا يلزم الاقرار. يعني الاقرار هذا ما نعتبره. لكن ما نقول باطل وانما هو موقوف على اجازة الورثة. اذا اكتب عند قوله لا انه باطل اكتبوا بل موقوف - 00:05:06ضَ
على اجازة الورثة طيب اكمل يا شيخ بشويش لحظة هنا المنعطف اللي اقول لكم انتبهوا وان اقر انتبهوا لغير وارث اكتبوا صحا صح ايش المسألة؟ وان اقر لغير وارث صورة - 00:05:23ضَ
او اعطاه صورة ثانية قال صح وان صار عند الموت وارثا ما معنى الصورة هذي؟ الان نفصلها ان اقر لغير وارث واحد او اعطى غير وارث اثنين طيب صوروا لي الان الصورة الاولى وان اقر - 00:05:47ضَ
لغير وارث صح الاقرار وان صار عند الموت وارثا. كذا الكلام صحيح مستقيم ولا لا مستقيم الحين هذي عكس الاولى ولا مثل ولا مثل الاولى عكسها اذا اقر لغير وارث - 00:06:11ضَ
يعني نفس الصورة عنده اخ وعنده ابن ذكر. فالاخ وارث ولا غير وارث؟ غير وارث. فاقر له بمال بعد ايام قبل ان يموت هذا المقر مات الذكر. اصبح الاخ وارث. ومات المقر. اصبح الاخ وارث. نقبل الاقرار ولا ما نقبل - 00:06:30ضَ
احنا قلنا العبرة بحال الاقرار ولا بحال الموت حال الاقرار. اذا سنقبل هذا الاقرار ولا لا واضح؟ اذا هذا هو ان اقر لغير وارث اكتبوا صح. وان صار عند الموت وارثة. بعدين المسألة الثانية او اعطاه هذي عطية ذحين - 00:06:49ضَ
وش اقرار؟ عطية او اعطاه ايش صورتها اعطى غير الوارث في مرض الموت فلما مات ظهر انه وارث فهمتم المسألة طيب هل العطية في مرض الموت مثل الاقرار في مرض الموت؟ العبرة فيهما - 00:07:07ضَ
بحال الاقرار والعطية ولا مختلفان الجواب مختلفان الاقرار العبرة فيه بحال الحياة حال الاقرار حال صدوره واما العطية فالعبرة فيها بحال الموت فهمتوا الان القضية معلش ابسطها وانا اعذركم الان انتوا يعني - 00:07:31ضَ
دخلتم في في الحصة الرابعة طيب باختصار الان هذا اخوه اقر له بشيء واعطاه شيء من المال اقر له بحق قال آآ اقر ان هو له الف ريال. ووهبته الف ريال. اعطيتك الف ريال. واضح هذا - 00:07:56ضَ
الاخ هذا كان وارثا ساعة او كان كان نعم. كان غير وارث كان غير وارث. ساعة العطية وساعة الاقرار ثم مات ابنه ابن المقر فصار الاخ وارثا ثم مات المقر. وقفوا الان - 00:08:17ضَ
ساعة الاقرار كان الاخ غير وارث. الاقرار صحيح ولا لا؟ العبرة بساعة طيب والعطية؟ سننظر الى حالة ايش؟ حالة الاقراء حالة العطية ولا حال الموت حال الموت طيب ايش رأيكم؟ صارت العطية هذي لوارث ولا لغير وارث - 00:08:37ضَ
لوارث فلا نمضيها فهمتوا عليها؟ هي ثلاثة اشياء. الاقرار والعطية والوصية. الاقرار العبرة فيه بحال صدوره واما العطية والوصية فالعبرة فيها بحال الموت فهمت؟ كلام المصنف هنا مخالف للمذهب عبارة المصنف الان سوى بين العطية - 00:08:56ضَ
والاقرار فانتوا علي اذا اكتبوا عند قوله او اعطاه صحة وان صار عند الموت غير وارد اكتب عند قوله او اعطاه المذهب لا يصح واكتبوا في التحاشية بعيدة وكذا ها - 00:09:21ضَ
اكتبوا انه ان العطية والوصية العبرة في العطية والوصية بوقت الموت والعبرة في الاقرار ايش بيحب وقت صدوره خلاص فهمنا الكلام هذا توكل توكل على الله بعد ذلك على نفسنا - 00:09:41ضَ
قبل هذا الاقرار. واضح الصورة؟ اقرت المرأة على نفسها بنكاح نقبل يقول هو نقبل بشرط ما هو الشرط انه لا يكون ادعاه اثنان فهمت؟ هي اقرت ايش يعني اقرت؟ يعني ادعى عليها شخص فاقرت له. قالت نعم انا زوج - 00:10:03ضَ
انا زوجة له نقبل ولا لا؟ لكن يقول لو ادعى عليها اثنان فاقرت لاحدهما يقول ما نقبل كذا ولا لا لانه قال وان لم يدعه اثنان قبل اكتبوا عندها والمذهب - 00:10:25ضَ
عند قوله لم يدع اثنان والمذهب ولو ادعاه اثنان. يعني المذهب المسألة هذه مما خالف المصنف فيها المذهب. المذهب انه اقرار المرأة بالزوجية على مع نفسها مقبول ولو كان اللي ادعاه واحد او اكثر. ما عنده ما يفرقون - 00:10:41ضَ
لو دعا واحد او اكثر نقبل هذا الاقرار. هي قرت لواحد واللي ادعوا اثنين طيب اكمل يا شيخ وان اضطر الان الصورة الاولى اذا اذا اقرت هي بنفسها نقبل اقرارها - 00:10:57ضَ
ادعاه واحد ولا اثنين خلاف لما قال المصنف. والمسألة الثانية وليها المجبر بالنكاح اذا هو الذي اقر مين وليها المجبر بالنكاح؟ ترى الان بدأت تتداخل الاحكام. هذي مسألة جاية من باب النكاح هناك. مين هو الولي المجبر - 00:11:15ضَ
الاب يجبر الصغيرة ما يجبر اي وحدة طيب وش كمان ؟ ويجبر البكر ما يجبر الثيبة الكبيرة لا ومين كمان ؟ ها كيف طيب ومين كمان في البنت نبغى لا مين المجبر غير الاب في واحد غير الاب - 00:11:31ضَ
هذا الجد لا ما الوصي فيه الوصي في النكاح يجبر الوصي في النكاح يعني الاب عند موته كتب وصية وقال اوصيت الى فلان ان يزوج بناتي هذا يقدر يجبر الصغيرة فهمتوا علي - 00:11:57ضَ
فيقول اذا قر وليها المجبر بالنكاح وليها المجبر بالنكاح يستطيع ان يزوجها من غير اذنها فاذا اقر وليها المجبر بالنكاح او وليها الذي اذنت له بالنكاح ما هو مجبر اي ولي ثاني - 00:12:13ضَ
قال او الذي اذنت له صح اكتبوا يعني اقراره طيب اكمل يا شيخ الان نتكلم عن الاقرار في النسب الاقرار في النسب. نعم. وان اقر بنسب صغير او مجنون مجهول النسب مجنون مجهول النسب انه ابنه - 00:12:30ضَ
انه ابنه ثبت نسبه منه فان كان ميتا ورثه ايش فهمنا من هذا اذا اقر بنسب صغير او بنسب مجنون وكان هذا الصغير او المجنون مجهول النسب طبعا عندنا شروط عشان نقبل هذا الاقرار. الشرط الاول انه يكون مجهول النسب يعني لا يرفع به نسب ثابت لهذا الصغير او المجنون - 00:12:51ضَ
والامر الثاني ان يكون اول شي يكون مجهول النسب والامر الثاني ان يكون امكانه منه يعني لا يجب يدعي اه انه اب لرجل ما بينهم الا اربع سنين او خمسة سنين او او كم - 00:13:13ضَ
او عشر سنوات ايش رأيكم عشر سنوات هم؟ من هو الذي يجامع مثله ابن عاشر لا لو بينهم عشر نقبل لكن لو كان ابن تسع او سبع او ثمان لا ما نقول مو معقول انه هو ابله. واضح هذا؟ اذا لا بد ان ان امكانه امكانه ان يكون - 00:13:28ضَ
له وان لا وان يكون مجهول النسب وان لا يرفع او يدفع به نسبا معروفا طيب فعند ذلك نقبل لو اذا اثبتنا النسب ومات يرثه اكمل يا شيخ اكبر اذا ادعى على شخص بشيء - 00:13:50ضَ
فالشخص الذي ادعي عليه اقر يقول صح يعني يتكلم انه هذه صورة من صور الاقرار لو صدقه صح اريد منك كذا وكذا وكذا قلت صدقت ايش رأيك ها طيب اكمل يا شيخ - 00:14:11ضَ
الان انتقل مسألة جديدة. هذا الفصل يتكلم انه هل يمكن ان يقر الانسان بشيء ويرفع هذا الاقرار بعد الاقرار؟ يقول اذا وصل باقراره ما يسقطه يعني اقر ثم وصل باقراره كلمة تسقط. هذا الاقرار. مثل الجواب ايش؟ اذا وصل باقراره - 00:14:27ضَ
بما يسقطه ما راح نقبل هذا الاسقاط مثل ان يقول له مثلا يقول له علي ان يقول ترى النقطتين بعد يقول فهمتوا؟ مش اه مثلا يقول له طيب ان يقول له علي الف لا يلزمني - 00:14:48ضَ
ايش تطلع هذي؟ له علي الف اقرار لا يلزمني رفع لهذا الاقرار نلزمه بالالف. قال مثلا يقول كذا ونحوه لزمه الالف يعني كما لو قال له علي الف واخذها مني - 00:15:07ضَ
استرجعها مني فهمتوا يعني ما نقبل هذا واضح طيب الان اللي مو واضح ما ما بعده هذي اخر مسألة هي اصعب مسألة هي الان الجاية ما بعده خلاص سهل طيب اقرأ يا شيخ وان قال كان له علي فقضيته فقوله يعني المقر مع يمينه - 00:15:24ضَ
اليست هذه المسألة؟ هي المسألة اللي قبلها ولا في فرق فهمتوا؟ المسألة الاولى ايش؟ له علي الف لا تلزمني له علي الف استردها مني ايش تقولوا؟ نقول هذا اقرار ما ينفع ما تلزمني او استرده مني ما نقبل منك هذا ان ترفع الاقرار - 00:15:49ضَ
الصورة الثانية كان له علي الف فقضيته مثلها ولا ما هي مثلها مثل المصنف يرى ان ما هي مثلها انه كان له علي الف فقضيته يقول هذا ما اقر اصلا - 00:16:12ضَ
هذا اقر بالف قضيت فهمتوا الفرق يعتبر انه هذا اقر بالف بصفة معينة مقضية فما ما اقر بها فهمت فيقول اذا واذا قال كان له علي فقضيته فقوله يعني اكتبوا المقر مع يمينه - 00:16:30ضَ
طيب يا مشايخ يفرقون فيما لو قال كان له علي الف واستردها يقول لا تلزم طيب كان له علي الف ورددتها ايش الفرق بينها رددتها هنا ما تلزمه. رددتها ينسب الفعل لمن؟ لنفسه. واستردها ينسب الفعل لمن؟ للاخر. يقول ما يقبل كلامك على الاخر. انت تقول هو - 00:16:55ضَ
رد خليه هو يعترف انه استردها. مو انت اللي تقول انه هو استردها يفرقون بين هذه المسألة وهذه المسألة يقول فقوله مع يمينه ما لم تكن بينة يعني لصاحب الحق الا اذا كانت لصاحب الحق بينة فهنا تلزمه او يعترف بسبب الحق - 00:17:24ضَ
او يعترف اكتبوه اي المقر يعترف المقر بسبب الحق. اذا الصورة كان له علي الف فقضيته اقرار ولا ليس باقرار؟ على كلام المصنف ليس باقرار الا اذا كان لصاحب الحق بينة او اعترف المقر بسبب الحق. يعني قال كان له علي الف - 00:17:44ضَ
قيمة بضاعة ولا قيمة سيارة وقضيتها. يقول لا اثبت على نفسك انك اخذت سيارة هيا اثبت انك سددت قيمتها. فهمتوا المسألة هذا كلام المصنف طيب الان نبغى نخالف المصنف اكتبوا بجوارها - 00:18:06ضَ
ايش كتبت يا ايهاب؟ طيب خلاص اذا اكتبوا او اكتبوا العبارة التالية كلام في الخارج يعني عشان كلام طويل قال ابو الخطاب هو اقرار يعني مثل الاولى قال ابو الخطاب هو اقرار - 00:18:23ضَ
وقال هي رواية واحدة يعني ابو الخطاب ما يرى ان المسألة فيها روايتين اصلا ان رواية واحدة وانها ان هذه مسألة مثل اللي قبلها فهمتم المسألة قال هو اقرار وهي رواية واحدة - 00:18:49ضَ
ذكرها ابن ابي موسى حتى عنه ما ما يعترف ابو الخطاب انه فيها عنه ما فيها عنه وعنه. لأ هي رواية واحدة انها مثل التي قبله انها اقرار وقال ابن هبيرة هذا الكلام ما هو مشكلة لا لا تكتبوه ابن هبيرة يقول لا ينبغي لا ينبغي للقاضي الحنبلي ان يحكم بهذه المسألة - 00:19:06ضَ
ويجب العمل بقول ابي الخطاب عنده انه يقول يعني يعتبر ان هذه المسألة خطأ. القول بانها بالتفريق بين الصورتين وهذا خطأ وانها رواية واحدة عن الامام احمد لكن هذا طبعا مختلف فيه عند الاصحاب - 00:19:29ضَ
هل هي رواية ولا روايتين والمذهب يعني اللي استقر عليه المتأخرون متأخرون هو التفريق بين الصورتين لكن ابو الخطاب من المتقدمين يخالف في هذا ومعهم مجموعة مو هو لوحده يعني طيب اكمل يا شيخ - 00:19:44ضَ
خلاص وعندنا قول ثاني رواية ثانية انه لا ليست اه انما سنتين سواء اكمل يا شيخ قال له علي بنا يعني رديئة رديئة او مؤجلة لزمه مئة جيدة حالة ما هي مؤجلة - 00:20:02ضَ
واضح هذا لانه سكت بين الاقرار وبين الاستثناء. طيب اكمل يا شيخ مؤجلين طيب ان اقر بدين مؤجل بس اكتبوا عند قوله بدين وان اقر بدين المؤجل اكتب متصلا. يعني ما سكت بين الاقرار - 00:20:29ضَ
والاجل ايوة فانكر المقر المقر له. فانكر المقر له. الاجل فقول المقر يعني في التأجيل مع يمينه. لان هو ما اقر بالتأجيل اقر بالدين بصفة التأجيل طيب اكمل يا شيخ وان اقر - 00:20:49ضَ
طيب اكتبوا لان العادة جرت بالاقرار بالقبض قبله قبل القبض باختصار ايش المسألة هذي شخص اقر على نفسه قال قلنا له انت انت الان قبضت ولا لا؟ وفيه شهود الان - 00:21:09ضَ
يشهدون على الورقة انك انت قبضت كتبت على نفسك الاقرار وشاهدوا عليه بنتوا عليه فقال نعم انا اقر بهذا بهذه بهذا الاقرار لكن لم اقبض المال نصدقه ولا ما نصدقه - 00:21:39ضَ
ما نصدق ما نقبل يقول نعم صحيح انا كتبت على نفسي هذا الاقرار واشهدت عليه وهذه الشهادة صحيحة لكن المال لم اخذه ليش؟ لانه هو لما وقعني الاوراق وشهد علي لما جينا عند استلام المبلغ ما اعطاني. ممكن هذا ولا مو ممكن - 00:21:56ضَ
هذا ممكن طيب ماذا تريد يقول انا ما استلمت شيء نقول له ما لنا شغل استلمت لا ما استلمت هذا مو شغلنا ما دام في عليك اقرار يلزمك واضح؟ قال طيب انا ابغى شغلة وحدة ما هي؟ قال اريد احلافه خلوه يحلف - 00:22:13ضَ
انه سلمني المال نسمح له ولا ما نسمح له؟ نعطيه هذا الحق ولا ما نعطيه يقول فله ذلك نعطيه ذلك. ترى هذا خلاف الاصل ولا الاصل اذا لو جاءت اسمعوا لو جاء المدعي - 00:22:28ضَ
وقال هذا اخذ مني مال وعندي بينة وشهود وشهدت وقال المدعى عليه هل اه خلوه يحلف ما له حق انه يطالب باليمين لانه ثبت عليه. لكن في هذه الصورة نعم لماذا؟ لان العادة جرت ان الانسان يقر على نفسه قبل قبض الحق ثم يقبض الحق. فقد يحصل تخلف في قبض الحق. فهمت - 00:22:43ضَ
المسألة ليش قال هذا الكلام؟ اذا خلاص. اذا اذا اقر انه وهب او رهن او اقبق او او اقر بقبض الثمن او غيره ثم انكر القبض اقر بالقبض ثم انكر القبض. وما جحد الاقرار. يقول نعم انا مقر انا قريت - 00:23:04ضَ
لكن انا ما استلمت واضح المسألة وسأل احلاف خصمه فله ذلك ما هو الذي له ذلك؟ له مجرد مسألة الايش؟ الاحلاف اما الالزام سنجزمه بدفع المال ما دام الاقرار ثبت عليه. طيب يا شيخ اكمل - 00:23:19ضَ
شيئا ما اقر ان ذلك كان بغيره طيب لم يقبل قوله واضح باع ولا اشترى وكذا بعدين قال هذا مو حقي ما نقبل مو حقك ما دام انت بعته فإذا هو لك - 00:23:36ضَ
يقول هذا مو حقي اللي يلغي البيع يعني او يلغي الهبة او يلغي العتق لا يقبل قوله لانه اقرار على الغير واضح؟ لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته للمقر له - 00:23:50ضَ
بعد ما باع السيارة يبغى يفسخ البيع فجا يقول ترى السيارة ما هي لي ما نقبل هذا الكلام. اتفقنا على هذا؟ هينتبهوا للصورة الجاية في حالة ممكن يعني نتريث فيها - 00:24:06ضَ
وان قال في نفس المسألة وان قال لم يكن يعني ما بعته ملكي ثم ملكته بعد بعد البيع واقام بينة نقبلها ولا لا قبلت وقام بينة بقوله قبلت. ايش الصورة الثانية؟ الصورة الثانية بعد ما باع السيارة قال ترى شوف السيارة انا صحيح اشتريتها. لكن انا اشتريتها بعد ما بعت - 00:24:18ضَ
فساعة البيع يوم البيع لحظة البيع لم تكن ملكي. ثم ملكتها بعد ذلك ودخلت في ملكي فانا بعتها في وقت لم ايش لم اكن املكها فيه. هذا يبطل البيع. واضح - 00:24:42ضَ
طيب نقبل ولا ما نقبل الحقيقة لا سنفصل. المصنف الان راح يفصل بعد شوية يقول سننظر في عبارته في عبارة التي قالها. هل قال كلاما يكذبه فما نقبل يعني لو نظرنا للمبايعة ايش كاتب المبايعة - 00:24:56ضَ
لو كتب في المبايعة او مثلا بعت انا سيارتي التي في ملكي فهمتوا لي فلان ابن فلان يقول له لا لا لا الان ما نقبل منك ان تقول ما هي ملكي لانك اقريت على نفسك انها ملكك - 00:25:14ضَ
فهمت الكلام فلن نقبل انه يجيب شهود لو جاب شهود انه لأ ما كانت ملكه يوم المبايعة. نقول ايش؟ نقول شهوده يكذبون اقراره واقراره يكذب جهوده. ما ما نقبل اما لو قال - 00:25:30ضَ
ان لو قال عبارة ما فيها ملكي. باع فلان على فلان السيارة موديل كذا وكذا. ما قال ملكي ولا ملكي ثم اثبت انها ما كانت ملكه في ذاك اليوم واشتراها بعد ذلك نقبل. فهمتوا يا مشايخ؟ ترى خلاص احنا الان في اللحظات في الانفاس الاخيرة - 00:25:47ضَ
اقرأ الان. قال وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد يعني بعد البيع اكتبه بعد البيع عشان تفهمها واقام بينة اكتب بما قال قبلت الا ان يكون قد اقر انه في ملكه او انه قبض - 00:26:05ضَ
ان ملكه لم يقبل. يعني في بيعه الاول يكون اقر انه ملكه او انه قبض ثمن ملكه في بيعه الاول لو قال باع فلان سيارته التي في ملكه او ارضه التي في ملكه - 00:26:23ضَ
او قال واستلم الثمن ثمن ملكه نقول خلاص انت الان كذبت نفسك انت قلت ملكي في تلك اللحظة فلا نقبل غير ذلك طيب يا مشايخ خلص اخر مسألة تفضل هذا الفصل في الاقرار بالمجمل لو اقر بشيء مجمل ما معنى مجمل؟ يعني غير غير مبين - 00:26:39ضَ
مثل ان يقول اذا قال له علي شيء او كذا قال له علي شيء هذه اشي اقرار بايش محنا عارفين ايش هي هذي فلوس ولا ارض ولا سيارة ولا طعام - 00:27:00ضَ
طيب ايش نفعل؟ اقرأ يا شيخ اعد تعال اذا قال له علي شيء هذا واحد نقول له فسر طيب اكمل هذا اثنين ضع رقم اثنين طيب السيارة واضحة ثلاثة ايه؟ ايوه لو فسروا باقل مال نقبل - 00:27:18ضَ
قال له عشرة ريال خلاص قبلنا ما هي مشكلة. او قال له حق شفعة ما له فلوس له علي شيء. ايش هو الشيء؟ قال حق شفعة. نقبل طيب اكمل بميتة - 00:27:42ضَ
هذا اربعة هذي الصورة الرابعة وان فسره بميتة قال له عندي ميتة له عندي خمر له عندي قشر جوز لم يقبل ليش لان الميت والخمر والقشر الجوز هذا لا هذا لا يتمول يعني - 00:27:55ضَ
ويخالف الظاهر والظاهر انه انه الانسان اللي عنده ميتة لاحد او خمر ما يقول له عندي شيء ما عنده شيء طيب اذا اذا فسروا بالميتة ما نقبل اعد الان وان فسره بميتة - 00:28:16ضَ
طيب الان سينتقد الصورة الخامسة ايوه زي الصيد هذي الخمس صورة الخامسة نعم لو قال له عندي شيء قلنا له شو قال كلب صيد يقبل مباح النفع اللي هو كلب الصيد او الحراسة - 00:28:32ضَ
طيب او حد قذف لانه حق ادمي فنقبل اكمل يا شيخ شوفوا هنا اجمال اخف من الاول اول قال له علي شيء كم ما ندري؟ هنا قال له علي الف طيب الف ريال ولا الف دينار ولا الف - 00:28:49ضَ
يعني تفسير الجنس غير واضح طيب نرجع رجع في تفسير جنسه اليه. اكمل يعني بجنس واحد نقبل. قال الالف هذي ريال نقبل او اجناس قال الالف هذي خمس مئة منها ريال وخمس مئة منها دينار نقبل هذا. طيب - 00:29:07ضَ
عشرة مسألة جديدة هذي ان قال له علي ما بين درهم وعشرة كم بين الدرهم والعشرة؟ بين الواحد والعشرة؟ ثمانية قال لزمه ثمانية اكمل يا شيخ لحظة ما بين درهم الى عشرة - 00:29:29ضَ
برضو ثمانية ولا تسعة تسعة ليش؟ لانه ما بعد الى لا تدخل يعني نقول الغاية ما تدخل لان الغاية لا تدخل ايوة وان قال عشرة نعم لانه ما بعد الى ما يدخل الغاية هي باله فما بعدها ليس بداخل. طيب اكمل يا شيخ. قال له علي - 00:29:50ضَ
هنا باو له علي درهم او دينار شاك طيب يلزمه التعيين لزمه احدهما. ومين اللي يعين؟ احدهما هو هذا المقر. يعين احدهما طيب اكمل يا شيخ قال له علي تمر في جراب يعني في كيس - 00:30:17ضَ
تمر في جراب في كيس كم باقي يا شيخ محمد تمر في كيس هل هو مقر بالتمر ولا مقر بالاثنين بالكيس والتمر فهمت المسألة ايوه او قال طبعا سيأتي انه هذا اذا قال تمر في جراب هذا اقرار بالتمر بس ما هو بالجراب - 00:30:36ضَ
او سكين في قيراب. القراب اللي هو بيت السكين. الغمد او سكين في قيراط او فص فيه خاتم فهذا اقرار قال ونحو ذلك فهو مقر بالاول. يعني دون الثاني. اكتب دون الثاني. اذا هو مقر بايش؟ بالتمر فقط وبالسكين - 00:30:59ضَ
كاين فقط وبالفص فقط اكتبوا عندها مسألة عشان ضرورية هذه المسألة بخلاف ما لو قال له خاتم فيه فص. يصير هذا اقرار بايش بالاثنين بخلاف ما لو قال له خاتم فيه فص - 00:31:21ضَ
او سيف بقراب فيكون مقرا بهما فيكون مقرا بهما بالاثنين طيب قال اكمل يا شيخ سبحانه طيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الانبياء المرسلين والفقهاء عادة يختمون بكتاب الاقرار رجاء ان يختم لهم في حياتهم - 00:31:43ضَ
بالشهادتين بالاقرار بالشهادتين واسأل الله ان يميتنا على شهادة التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله. واسأل الله ان ينفعنا بما تعلمنا وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه - 00:32:15ضَ
ولا يفوتني ان اذكر في نهاية هذا الكتاب اه ان اذكر بالمراجعة ودوام المراجعة فان العلم ينسى بغير مراجعة قال من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه واخرته. فادم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. لا يحرص الانسان على الانتهاء من - 00:32:29ضَ
فقط دون مراجعة لابد ان يراجع ويقرأ ويتخذ لنفسه يعني اوقات يقرأ فيها يضع لنفسه برنامج لمراجعة الكتاب كامل من اوله الى اخره يقسم مثلا الشهر الاول ربع العبادات الشهر الثاني ربع المعاملات الشهر الثالث - 00:32:54ضَ
بقية الربعين لانها قصيرة النكاح والجنايات واذا اشكل عليه شيء فانه يسأل فيه والامر الاخير اقول ليكن همنا وغرضنا وهدفنا من القراءة ان نفهم كلام المصنف لان العلم هو معرفة المظان - 00:33:11ضَ
العلم معرفة المظان الحفظ سيأتي ما هي مشكلة لكن الخطوة الاولى ان افهم الكلام المصنف افهم عبارات الفقهاء يعني حرصي يكون اقرأ لافهم واستوعب ماذا يريد المصنف وماذا وكلامه يدخل ماذا ويخرج ماذا والقيود التي ذكرها ما هي؟ هذا هو. اذا فهمت هذا الكلام - 00:33:29ضَ
اذا ستحفظ هذه المسائل. هذه المسائل ستحفظ لان الفقهاء عليهم رحمة الله كتبوا بطريقة يعني دراسة المتون تثبت الحفظ وترسخه فلذلك نقول نحرص على هذا ان نفهم والفقه لا يؤخذ من قراءة واحدة وانما يحتاج الى - 00:33:51ضَ
تعب وكبد ولولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والاقدام قتال وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:34:11ضَ