Transcription
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقد بلغنا عند كتاب الخلق في المؤمن رحمه الله تعالى وهذا الباب من الكتب المهمة - 00:00:00ضَ
وكتب الحداد يمينها مهما قضايا الفقه من القضايا التي ينبغي على الانسان ان يعلمها حتى لا يكون جاهلا وكنودا لربه واقرأوا قول حسن البصري في تفسير قوله تعالى ان الانسان لربه قال هو ابن ادم الذي يعدد نقم - 00:01:17ضَ
الله عليك ولا يعد النعم لو حتى الانسان يعدد النعم ويؤدي شكرها لابد ان يتفقه في الدين حتى يضع كل شيء في محله لاننا لم نتفقه في الدين لن يستطيع ان يضع كل شيء - 00:01:40ضَ
في محله فيما يتعلق بالضرب هو من الامور المعروفة جدا وهي من الامور التي ندب الشارع عليها واباحه الله سبحانه وتعالى للناس وادلتها من الكتاب والسنة والاجماع. وايضا النظر الصحيح - 00:01:58ضَ
فلا يختلف العلماء بمشروعية القرض وفيها بحثت عن الايات بمصطلح فرضا حسنا واضح في الكتاب خمس ايات ورد ذكر فيها بالفرظ الحسن وابن القيم رحمه الله تعالى تحدث عن مال القضية قال كلما ذكر القرض في كتاب الله قيد بالحسن - 00:02:20ضَ
بحيث الانسان بينما يقرض من ماله يقدم الطيب من المال ولا يتيمم من القريب. وايضا يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى ويبتغي الثوابت في هذا الامر الثالث حتى يصبح القرض حسنا - 00:02:50ضَ
ان لا يمن به وان لا يقوم الاستغفار وان لا يضر من مفترضه والايات تقرأ في سورة البقرة الاية الخامسة والاربعين بعد المئتين ان الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبل - 00:03:14ضَ
ويبسط واليه فيرجعون وفي سورة المائدة ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسلي وعدت ارحمتموهم واقرصتم الله قرضا حسنا - 00:03:31ضَ
ليكفرن عنكم سيئاتكم ولو يدخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل وفي سورة الحديد ايضا ورد الحسن مرتين في الاية الحادية عشرة من ذا الذي يقضب الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا - 00:03:51ضَ
له وله اجر كريم. نعم. وايضا لا ينسى من عشرة في السورة نفسها ان المصدقين والمصدقات واقرب الله فرضا حسناتنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم وفي سورة الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم الله شكور حليم. وايضا في سورة المزمل - 00:04:12ضَ
ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ورزقه وذنبه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار انا فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه - 00:04:37ضَ
فاقيموا الصلاة وااتوا الزكاة واخرجوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا واعظم اجرا وتذكر الله ان الله غفور رحيم. طبعا هذه الايات في هذه السور فيما يتعلق بالقضاء الله سبحانه وتعالى امر - 00:05:03ضَ
اذ امر الانسان ان يقدم لنفسه عملا عند الله وذكرت يعني ذكر العمل الصالح سماه الله في القرن الحسن حينما يعمل الانسان العمل الصالح لوجه الله فيبتغي الثواب من الله - 00:05:22ضَ
كما ان الانسان حينما يقدم المال للاخر حتى يعود اليه هذا الماء فرضنا سبحانه وتعالى كم تقديم العمل الصالح بالعمل المعروف المعروفة في القبر؟ وايضا اية الدين نهاية صريحة في هذا الامر - 00:05:38ضَ
والامام الشافعي له نظرة في غاية النطق فيما يتعلق بان لكتابة الدين مندوب فقال لما امر الله بالدين ثم امر الله سبحانه وتعالى بالرحم قال فان امن بعضكم بعضا فليؤذن امانته - 00:05:57ضَ
وثبتت السنة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على قضاء حوائج الاخرين. ففي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة والحديث الطويل اتعنون من كربة من كرب الدنيا ثبت الله عنهم الكرب يوم القيامة ومن يخسر على محسن يسر الله عليه يوم القيامة - 00:06:15ضَ
والله ومن ستر مسلما ستره الله والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه. هذا ادى الله عنه في الدنيا وفي الاخرة. تشمل في الدنيا والاخرة - 00:06:34ضَ
في الدنيا ان الله سبحانه وتعالى يرزقه حتى يستطيع ان يسدد الدين. وتشمل في الاخرة بحيث لو مات ييسر الله تعالى من؟ يسد او ان صاحب الدين يسامحه بها وايضا هذا ثبت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم السلف بكرا ثم رده رباعيا. والحديث صحيح من حديث - 00:06:54ضَ
والبكر هو الفتي من الابل. رده النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا كبيرا. وهو الرواعي هو الذي اتم ست سنوات ودخل في السنة السابعة وثبت عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انها كانت تكثر من المداينة من اجل قضاء حوائج الاخرين - 00:07:18ضَ
يكون قصتها مع البريرة حينما اشترت بريرة لتبثقها لكن شفنا نقف موقف لطيف جدا في حادثة من حوادث السيدة عائشة كيف انها كانت تتعامل مع ربها وكانت تحسن عمل القلوب - 00:07:40ضَ
قالت اكثر من المداينة لقضاء حوائج الاخرين فلما نوقش فيها يعني كأنه قيل له ما اكثر ما في هذا؟ قالت لا ادع هذا منذ ان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عز وجل - 00:08:00ضَ
السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تبحث عن العمل الذي يجد فيه العبد النصر من ربه ومولاه. وان يصبح العبد وليا لرب حتى يحصل على ولاية الله سبحانه وتعالى فعلمت ان من يأخذ يداين بنية ان يسدد الدين فسيحصل على معونة. من الله سبحانه وتعالى سداده فهي كانت تفعل هذا الفعل - 00:08:19ضَ
تقربا الى الله في ان الله سبحانه وتعالى يعينك وهذا القضية في الارض لا تدخل في قضية من يضمن لي ان لا يفعل الناس شيئا اضمن له الجنة هذا النهي هنا لما نهي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ان يسألوا الاخرين نهاهم عن السؤال وليس عن القول - 00:08:44ضَ
الفرض ليس داخلا في هذا وانا كنت في القديم يعني حينما قرأت الحديث من من يضمن لي ان لا يسأل الناس شيئا اضمن له الجنة. يعني اقول يعني لماذا هذا العبث؟ لماذا هذا - 00:09:11ضَ
اللي هو من اعمال الحروب يكاد به الانسان هذه المرحومة العظيمة فوجدت يعني بعضهم قد كتب مثل ابن رجب الحنبلي في كتاب الحكم ان سؤال الناس يعني فيه وفيه نوع من المذلة وان الرجاء والمذلة لا تكون الا لله سبحانه وتعالى - 00:09:29ضَ
وايضا وجدت الغزالة قد تكلم منها اخذها عنه غيره. كما ضمنت هذا في مقدمتي لرياض الصالحين ان من من عظيم التوحيد الذي الانسان لا يسأل الا ربه ومولى حتى في الامور المباحة - 00:09:54ضَ
والشارع لما نهى الانسان ان يسأل الاخرين في امور منها الاستغناء بالله. وهو ان الانسان يستغني بربه وهو يعلم الله سبحانه وتعالى يعلم بحاله وان الله مطلع على امره وان العبد يختار خيرة الله لنفسه - 00:10:11ضَ
بالاستغناء بالله اولا. ثامن صدق اللجأ الى الله حيث يصدق الانسان بلجئه الى ربه ومولاه في هذه الايام. سواء كان بحاله او بمقاله الامر الثالث كمال اليقين بالله فان الانسان يتيقن بالله فان الله رازقه وان الله سبحانه وتعالى يمده منه - 00:10:28ضَ
رابعا حسن التوكل على الله تعالى. لما الانسان يدع مسألة اخرين توكلا على الله تعالى فهي منزلة عظيمة جدا خامسا اذا صام الانسان ماء وجهه ان يريقه للناس كان اكمل في ايمانه واكمل فيما فيه وهذه - 00:10:49ضَ
وصدق اللجئ الى الله وصدق التوكل وان الانسان لا يريد ماله من هذه كلها مقاصد قد جاءت بها الشريعة. اذا القرض ليس كالسؤال الشخص حينما يسأل الناس طبعا لا يوجد انسان ان - 00:11:09ضَ
ان يسأل النافع تكفرا لا يجوز الانسان ان يسأل الاخرين تكسر وقد جاء التأثير من هذا اذا اضطر الكتاب للمسألة اضطرارا يسأل حتى يصيب قواما العين. كما جاء في صحيح مسلم - 00:11:26ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل المسألة الا لاحد ثلاثة. قال لي لفصل والذي يضر منه مفزع ولرجل تحمل امانة فلا تجد عند ذلك حالات طيبة جدا نغير ضيقة لا يسأله كتاب ولا ولا يسأل الناس شيء - 00:11:45ضَ
من الامور المهمة التي واجهتني في هذه المادة قبل ان يأتي الى هنا التفات للشيخ بكر بن عبد الله بن زيد في كتاب ان في معجم المناهج في كلمة فائدة - 00:12:04ضَ
يقول من فاصل الاطلاع والجناية على الاسلام وقلب الحقائق تسمية الربا الذي حرمه الله ورسوله فائدة وضربا وضمانا ومعاملة بعض الناس بعض الفن معاملة وبعضهم يسميه ضمان وبعضهم يسميه فائض. فهذا يعني - 00:12:21ضَ
تسمية الربا بهذه المسميات من باب تغيير ومضوا لدينا في صحيح البخاري في كتاب الاشربة فيما يتعلق بان الخمر ما كان وراء العفو قول عبد الله بن عباس حينما قال سبق محمد صلى الله عليه وسلم البالغ - 00:12:43ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مفطر قبر وكل خمر حرام فبعض امراء بني امير وليس جميع امراء بني امية كانوا على خطأ او على خلل هناك من الامراء لما وصل مراتب عالية من نصرة دين - 00:13:05ضَ
والهدوء التي بلغت ما بلغت في زمان هشام ابن عبدالملك وغيرها مشهودة ومعروفة بالكتب. وكذلك تهمته للمصحف ثم تكفير لشرع الله تعالى. فالشاهد كان بعض يشرب الخمر ولا يسميها بالخمر ويسميها بالبالغ - 00:13:26ضَ
فقال العفاف قال سبق محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال كل مفتي تمر وكل خمر حرام. فالخمر هو ما قابر العقبة والنبي صلى الله عليه وسلم قال قال ليشربن ابواق من امتي الخمر يسمونها بغيرها - 00:13:44ضَ
فالشيخ بكري بن عبد الله بن زيد يرحمه الله في كتابه النبي معجم معاه الا قضية الذي لا يستغني عنه احد لا يستغني عنه احد من طلاب العلم تكلم عن تابع بعض ما تسميه الرضا بالفاسق ويسمونها بالقرض ويسمونها بالمعاملة ويسمونها بالقمر - 00:14:01ضَ
ثم قال وكل هذه تسمية للباطل المحرم بغيره. تسمية الربا باسم اخر والرضا يقول والربا محرم خبيث. فكيف يلبس هذا اللباس الحسن؟ يعني قضية من القضايا الحسنة. الله قد ذكر القرض الحسن - 00:14:19ضَ
خمس مواضع فنحن كيف نسمي الربا ونلبسه بهذا اللباس الحسن الذي امر الله سبحانه وتعالى بكلمة القرض الحسن يقول والقبض بالمحاسن الشريعة كما ان تحريم الربا بالمحاكم وان الله سبحانه وتعالى حينما شرع للناس - 00:14:36ضَ
القرض بالطوار التي سنمر عليها باذن الله تعالى. نجد انها من مخازن الشرعية. والشريعة لا تأخذ بشيء الا من المحاكم. ولا تنهى عن شيء الا وكان النهي من محاسن هذه الشريعة - 00:15:02ضَ
العلماء حينما يتحدثون عن هذا الكتاب كتاب الفرض يجعلونه عقب السلام ومر عندنا في الاسبوع الماضي كتاب الثلاثة لما جعل باب بعد السلامة؟ الجواب لان فيه شبهة من السلم حيث ان فيه - 00:15:18ضَ
دفع مالا في المجلس وتأجيل سداده بدون يعني انت حينما تقرض وانت تعطيه مليون دينار على مليون دولار فهذه اشبه تذبح المال حتى تستلم بضاعة بعد اشهر بالضوابط التي مرت عندنا - 00:15:38ضَ
وهذي قضية عامية ليس بيع وشراء القرض ليس ووضع ايش وضع في كتاب اليوتيوب. السؤال يقول لما جعل باب القرض في باب المعاملات والمعارضات مع انه من باب الارفاق والسبب وهو ارفاق هو انك حينما تربطه بالاخر فتغيظه - 00:15:59ضَ
مين مالك؟ الجواب بان فيه نوع معاناة حتى هذا الاعطاء والاخير والمكاتبة والشيوخ ونوع من انواع التعامل فاشبه المعاملات لدينا فرض ولدينا هبة ولدينا عالية فقد يقول قائل ما الفرق بين الفرق وبين هبة - 00:16:19ضَ
والعارمة؟ الجواب ان الشيء المعار يرد بنفسه. انت قد تستعير مني هذا الكتاب ترده بنفسه والموهوب لا يرد اما الموهوب يعطى ولا يرد اقدم. اما الشيء المختلط فيرد بدل الشيء المفترض يعني انت قد تكون صاحب - 00:16:41ضَ
جميع جزء من هذا الكتاب وقد نفذت من فتأتي الى صاحب له نسخا من صحيح البخاري طبعا كما ذكرنا انت حينما ترجع له نفسه فانما ترجع له مثلها. ترجع له مثلها هذا الفرق بين الفرق - 00:17:05ضَ
والعارية اما العارية فهي مثله اما الهبة تعطي الانسان شيئا تملكه اياه الفكرة من الغرب طبعا الانسان حينما يقرأ الفقه طويل بل حتى الاذكار التي في الصلاة وفي هذه الصلاة على الانسان ان يتأمل ما فيها حتى - 00:17:28ضَ
هذه الامور التي تمر عليها. القرظ لما شرح بل لم يشفع فقط بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد كرهه بمقاله وبتقريره صلى الله عليه وسلم. حتى انه قد توفي وذرعه مرهونة - 00:17:45ضَ
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم ومر عندنا فبكرا فرده رواعيا الحكمة من القول المصلحة والخفق بالمقلق. هو المقترض. بالمقرض الذي يدفع المال والمقرص. لان المقترض حينما يقرأ سبب وكبير للعمل الصالح - 00:18:05ضَ
بالعمل الصالح. طبعا في سنن ابن ماجة من حديث انس وورد من حيث غيرنا فالحديث ضعيف نحن لا نستدل به لكن فيما يتعلق بشرح الحديث لاننا بحاجة الى نتعرف على معاني الايات ومعاني الهدي النبوي. يقول من اقرض فرضا فهو بعشر - 00:18:28ضَ
كما في اضعاف ومن اكرم قوما فهو بثمانية عشر ضعفا ينقذوا قال لماذا هذا الاخ صدق بعشرة امثاله؟ يقول من تصدق ما انت ضدك فهي بعشرة دقائق. ومن اقرض قرضا فهو لثمانية عشر ضعفا - 00:18:49ضَ
ممن شرح هذا الحديث الحكيم الترمذي في كتاب نوادي الرسل يقول الحكيم انك حينما تتصدق بصدقة تدفع هذا الدينارين. الله يعطيه مكانه يعني هذي حسنة دينار عشر حسنات. يعني الشيء الذي قدمته مع تسعة اضعاف - 00:19:10ضَ
فيصبح ماذا عسى ولما القبر حينما الشيء سيرجع لك فلا تعذر من فهم هذا فتعطى انت هذا تعطى انت تعطى انت ثمانية عشر بين تسعة وهي مضاعفة اذا وهي مضاعفة - 00:19:30ضَ
وهي مضاعفة يعني تسعة زائد تسعة ثمانية عشر طبعا السبب وطالب السبب يعني سبب التفريق بين القرض وبين الصدقة. قال الصدقة قد تتصدق انت على غير محتاج فلا تعطيه الا فكان اجره اعلى من غيره. هذا قرار يعني حديثان ايها الابناء في هذا ضعيفتان. لكن اعجبني تفريج اهل - 00:19:59ضَ
علم بشرح هذين الحديثين الضعيفين لو صح. الحكمة ما يقال في المصلحة والرفق بالمقرئ والمخطئ فالمظلم ينتفع بالاجر عظيم اجر عظيم جدا لما الانسان كربة من كرب الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن واحدة من كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الاخرة. هو المقترن - 00:20:29ضَ
ينتفع في قضاء حاجته. وبهذا يحل يحل التعاون والتعاظد في المجتمع ان هذي الاشياء مما تجعل بين الناس محبة وتعاونا الان نرجع الى الكتاب طبعا يشتغل في الغرب شرور ذكرها اهل العلم. اولا - 00:20:59ضَ
يعني لابد من معرفة هذا حينما تغضب تعرف الكمية او العدد او الوزن او النار بالشيء الذي لا بد ان لا تطلب شيء من الوتر يقول لك الادمان فاخرجت له مالا من غير - 00:21:23ضَ
لابد من معرفة هذا المال المقرض او الشيء المقرظ ثانيا ان يكون المطلب ممن يصح تبرعه. ممن يصح تبرع وهذا يستفيد النقائز وانت قد تكون لديك اموال زكاة. وهذي اموال الزكاة اعطاك اياها حتى تجعلها في محلها - 00:21:38ضَ
هذه المزايا لاحد هذا المال لا يذهبه او لديه جمعية خيرية او ما اشبه ذلك ولديك خلي هذه الجمعية اذا فاول المعرفة وثانيا يكون المخلص ممن يصح تبرع بلمن يصح تبرع - 00:22:02ضَ
عندك فدي مكان المسجد لماذا هل يحل هل يحق لك ان تستخدم هذا المال مع المسجد؟ الجواب لا يجوز ان تفعل هذا الشيء وطبعا الغرب يجعل الانسان يعني مارسا لمن يحق له ان يتصرف معه. لو مرة عندنا تستحق البخاري - 00:22:22ضَ
حديث الزبير لما كان الناس تضع يده الامانات فيقول لا انما هو طرف لماذا يستطيع ان يكون ضرب؟ حتى يتصرف المال اما الامانة فلا يحق له ان يتصرف بالامانة فقالوا لنا باب القر وهو مندوب ترى هو مندوب هذا لمن - 00:22:45ضَ
للمغرب وقد يصبح واجبا انت لديك مال وكف من الاشخاص في هلكة واذا كنت لا تعطيه يتضرر ضررا عظيما قد يصبح واجبا ويصبح مندوبا انت تاجر لا تصل الى المرحلة الواجبة الشهادة - 00:23:06ضَ
وقد يكون مكروها هذا الشيء. يعني لو فرطت في وفائها وانه قد يضيع هذه وقد يصبح حراما اذا علمت ان هذا الشخص سيأخذ المال ليضيع المال لكن عند العموم وعند التوقف هو القرض ممدود - 00:23:29ضَ
وللمقترض مباح ودليل ذلك قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى فهو من باب التعاون على البر والمستقبل قال وهو ممدوح وما صح بينكم صح قلبكم ما صح بيته برضو النبوذ والعروض - 00:23:47ضَ
وهو ما يرضي عروض تضبط معروفا بالكيل او الوزن او الوقف او الذرع وهذا هو الذي يصح بيعه كما مضى وكل ما لا يرتفع بيعه لا يصلحه فرضه كالكذب والميسر - 00:24:12ضَ
والمرهون والموت. هذه الاشياء التي لا يصلح بيعها لا يصح قولها فقال له مندوب وما صح بيعه وصح قرضه الا بني ادم الحيوان غير بني ادم طبعا استفدت منه يجوز. كالخير والبقر والحمر هذه رفقة لكن بني ادم لا يجوز فرض الاصل - 00:24:30ضَ
لا العبيد ولا الايمان. العبيد لم ينقذ هذا وهذا كان في الجاهلية وقصص قصة ابي سفيان حينما يعني كان يقترب عندما يذهب الى الطائف يكتب الحديث مرة اخرى صلى الله عليه - 00:24:55ضَ
فكان يسير على فرسه والعداد يقتلان خلفه فاحدهما اهله فجاء الاخر وقف عند صاحبه قال دعك كالجوارح او لا فهذا كان في الجاهلية لما جالس لم يرد لدينا قرض وان كان ثمة من العلماء من اجاز قبر العبيد ولم يجب قرض الامام من فرض الامام في الاتفاق انه لا يتضرر منه اما العجيب فمختلف فيها - 00:25:11ضَ
وصاحب الكتاب يحرم فضل عليه وهو الصواب قال الا بني ادم وهل تلاثم حيث يلزم منكم هذه الاشياء تنفع الاخرين من غير ضرورة على الاخرين ضحى اما قضية العريس فيحصل فيها ظرر وبسبب هذا الضرر وعدم النقل عن السلف فافتراض العبيد دل على منع الناس - 00:25:39ضَ
وايمن تحرير فهو قد تملكها بل جاز له وهذا محرم اتفاقا فقال وما صح بيعه صح ارضه الا بني ادم. المقصود بها ان ما لك من بني ادم يصح بيعهم - 00:26:09ضَ
الممرض من بني ادم ولا يصح طردهم وكنا من ثم تقول في مذهب العريش. والشافعي وكثير من اهل العلم قال هو يملك بقبره. يعني انت حينما تستيقظ انسان مال او تستغنى انت خلاص ويحق لك - 00:26:31ضَ
فيزيد ان يبيعه وان يؤثره او يتصرف فيه تصرف الملاكي في املاك انما يحتاج الانسان شيئا فقد اصبح مالكا قال فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدنه في ذمته حالا ولا فجرا - 00:26:57ضَ
يعني هذا يجب عليه يجب عليه قيمته او يجب عليه الفتن في المحريات والقصة معروفة لما امامة الثعاب والسيدة عائشة رضي الله عنها ضربت هذا الجناب وكفرت الاناء وسقط الطعام فقال طعام بطعام واناء باستيناء - 00:27:22ضَ
وتلقف بها صلى الله عليه وسلم وعلمنا درسا عظيما في هذه القضية المعارضة وايضا حينما قال غارت امكم يا رب القضية البشرية قضية حقوق الاخرين لم تكشف حتى الاخرين فقالوا افلا يلزم رد عيني؟ يعني وليس الشعار. لماذا فرقنا بين الثقة وبين الاستعاذة؟ حتى نحدد بان - 00:27:49ضَ
تأخذ العين تتمل في العين ثم تعيد قيمتها او مثلها فلا فلا يلزم رد عينه. من النقد مليون فلا يلزم رد عينك بل يثبت بدنه في ذمته. يثبت ماذا يثبت في ذمته - 00:28:20ضَ
يقول حال حالا ولو اجل حالا ولو اجل يعني لو توضأت وجاءني بعد شهر وقال له صاحبك وله الحق في طلب هذا الشيء. ويجب علي ان ارجع المسيرة. وبقي من الزمن قبل الشمس. طب هذا رأيه. لكن هذا رأيك ليس - 00:28:43ضَ
هذا الرأي الفصل يلزم الوفاء به وانه لا يملك المطالبة بالمقتضى قبل حلول جده بان الله سبحانه وتعالى قد امر بالوفاء بالوفاء في العقود الاخر هي الوفاء بالعقود فجاء على النبي صلى الله عليه وسلم الاخلاص بل وعد الجهاد النفاق من صفات المنافقين - 00:29:14ضَ
فليس له هذا الشيء ليس بمالق ما المخلص ان يطالب به قبل الفين لكن هذا رأي تراه صاحب الكتاب يرحمه الله فقال فلا يلزم فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدنه في ذمة حالا ولا - 00:29:42ضَ
اجله لابد ثم طالب به قبل هذا المؤلف رحمه الله وطبعا ليس قضية العين فلا يلزمها الزعيم هي قضية عدم جواز فرض المنافق مثل ان يحصل معه يوم ويقول لك اقوم - 00:30:01ضَ
قد لا يجوز اقتراب المنافع وانا لدي عمل في بيته. يقول لك اعمل عندي يوم وحينما تتني اعمل عندك. فيوم هكذا هذه القضية لا يصلح فيها الفقر قال فان ربهم مختلف لدما قبوله - 00:30:24ضَ
بفعل لو فرضنا يعني قضية القبر ثم رده ولم يتغير. رماه يقيد بشرط عدم التغير. لازم من فمن مال قبوله حتى ولو حتى ولو قبل اجره قال وان كانت مكسرا طبعا هون مفسرة بمعنى مجزرة وهذا كان في السابق وقع من مال يكون من الذهب والفضة - 00:30:41ضَ
وتابعتنا الدراهم تحول الى ذلك او نشر المعروفة وانتم تعلمون بان الله جعفر كان يلقب بابي الدواليب كان يلقب بابي الدوانيف حتى لما طلع اهل المدينة قالوا طلعنا بيعة والسبب في هذا ان رجعت قبل ان يتوجه فلا مكان يشغل بطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:31:08ضَ
وان احد المحدثين كان عنده بواب وهذا البواب لا يدخله احدا على المحكم حتى يأخذ منه دانقين اللي هما ثلثا الدرهم فابو جعفر قال له سبحان حافظ بكتاب الله وعالم في الفرائض. قال فانا من بني هاشم - 00:31:44ضَ
حتى دفع له صار الناس ينتقدون ابا جعفر قال ومن اجل سابقين تشفع بحفظه وعلمه تبطل القرد حجاجنا لما قالوا وان كانت مكفرة اي مجزرة لان الدراهم كانت او في كل نفس من غير الذهب الفطرة مثل النقد المعدني هي اغلبها تستخدم من - 00:32:02ضَ
المهاد قانون كانت مكفرة او فلوسا فمنعت سلطان المعاملة بها يعني الغاه والغى العملة التي كانت تستخدم قديما العمق الكويتية فتحولت بعملة ورقية فلهم قيمة وقت الارض. وهذه الغيت وحينما اصبح يطالبه بهذا الشيء بعد التغيير يطالبه بقيمتك. كم كانت اخوة المؤمن؟ في ذاك الوقت يعطيه القيمة. وهذا - 00:32:31ضَ
عام الف وتسع مئة وتسعة وتسعين لم تغيرت العملة تغيرا كبيرا جدا فيأتي الناس بانها تعود الى اصلها وهي الذهب والفضة. فلما كان الفقر انسان مال او له شخص في مال تعود على اي شيء تعود على اصلها من الذهب قيمتها من الذهب - 00:33:08ضَ
والفقهاء ذكروا هذه الفكرة ذكروا هذه لكنها كانت عملة معدنية لما كان ثلاثة عند ناقشوا عليها وفي زمن ابن العباس الغوا هذه العمرة. طبعا انتهى ذهب الفضة الفضة تبقى قيمته في بلده. ولكنه كان فلوس اخرى من المعدن - 00:33:32ضَ
وذاك نقول بانها لها قيمة ثم الغيت هذه يعني ماذا يطلب المفترض المقرض من المال قيمته قيمته من الذهب والفضة فينتهي اليها قال ويرد المثل في المثليات يعني لا تاخذ شيء مثلي هذا اناء لاناء وطعام لطعام - 00:33:58ضَ
والمثل هو كل مكيل او موزون. يصح السلام فيه. وليس فيه قناعة مباحة. وهكذا قال العلم بتاريخ المسلمين كل مكين او موزون يصح السلم فيه ولو فيه سماع مباحا والمسيح - 00:34:22ضَ
كله اذا فيه كل معدود ايضا وموزون وخيرات المتين يأخذ منهم المعدود والموزون والحيوان كله مشيط قوي قوي فان كان في الغالي وهي العطور المخلوطة من عندنا والمعازيم ايضا المخلوطة من عدة اشياء ايضا لا يصح الزلم فيها بل يمكن كل ما فينا يرمز - 00:34:44ضَ
وليس فيه صناعة مباحة والحديث الموزون سيد آآ صنعت اواني وخرج عن كونه موجود فاصبحت فيه الصناعة مباحة يعني المسكين كله الاواني اما كان ليس له قيمته قال والقيمة في غيرها في غير التسبيح يرد له قيمته - 00:35:20ضَ
وهذا مثل الساعات والاخلاق لان فيها صناعة قال طيب اعوج المثل تلقينا يعني شهد استغرب اناء ولا من هذا اعوج المثل ولم يجد هذا ماذا يجب ان تجب القيمة قال هنا ويحرم كل شرط جر نفعا - 00:35:50ضَ
طبعا هذا الرجل ضعيف من حيث ابي امامي وغيره كل فرض جر نفعا فهو ربا وهاي طبعاها ليس على شريطة ان لا يكمن فريضة ان لا يكون مشروطا ورد له بزيادة من غير شخص هذا جائز - 00:36:17ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم احسنكم واذا ثبتت في السنة الفعلية حينما استغرب رفع ورده رباعيا وهنا هاي قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا هذا ليس على اساسه. انه اذا كان محروقا - 00:36:46ضَ
طبعا هذا ورد فيه حديث عند البيهقي وعند الطبراني وعند الحارث الذي مر عندك ابو عبد الرحمن حديثا لم يمر احسنت قال الحديث ضعيف لكن هذا المعنى ورد عن خمسة من الصحابة - 00:37:05ضَ
وجد الصحابة بن مسعود وابن عباس وعبدالله ابن سلام ويعد عبد الله بن سلام البخاري ثمان مئة واربعطعش وهذا اورده عبد الله بن سلام واعاده مختصرا في الاعتصام سبعة الاف - 00:37:26ضَ
يقول هنا البخاري حدثنا سليمان ابن حرب سليمان ابن حرب ابن توفى عن اربعا وعشرين ومائتين. قال قد عن ابيه قال بيت المدينة فلقيت عبدالله بن سلام. فقال الا تجيء فاطعمك تضيقا وتمرا - 00:38:07ضَ
وتدخل في بيت ثم قال انك بارض الربا بها فاطمة اذا كان لك على رجل حق فيذهب اليك حمل ابن او حملة شعير او حمل قتل فلا تأخذه فانه ربا - 00:38:33ضَ
وهذا امر لكان مشروط فهو لازم قال الرجل هنا وعاد في الاعتصام متصل رقم سبعة الاف وثلاث مئة واثنين واربعة فاذا هذا كله فضل جر منفعة هذا الحديث كحديث مرفوع - 00:38:53ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ضعيف وسبب ضعفه ان في اسانده رواه ما بين متروك وما بين ضعيف جدا. لكن قلنا بان هذا المعنى قد صح عن خمسة من الصحابة - 00:39:10ضَ
واصبح المعنى معروف. طبعا شريطة الشرط اذا لم يكن مشروطا فهو جاد. بدليل السنة القولية والسنة الفعلية وبينهم يرحمه الله تعالى كل فرد جر منفعة فهو اشبه بالقاعدة. اصبح اشبه بالقاعدة - 00:39:24ضَ
والحديث المرفوع اورده الحافظ ابن حجر في بلوغ المرأة من علي ابن ابي طالب ابن ابي حسام. وقال عند البيهقي من حديث فضالة ابن عبيد وقال اخرجه البخاري موقوفا عن عبد الله ابن سلام. لما ترجع الى رواية عبدالله بن سلام هل تجد هالنشأة - 00:39:44ضَ
انما هي بالمعنى بل يصح هذا من خلال ان نقوم به الرواية المرفوعة الجواب لا هذا بالمعنى وايضا تخريجنا من حيث التخريب. نحن لا نعيب على الحافظة بالحداثية لكن في قضية التخريج يعني انت ما من حقك ان تأتي - 00:40:12ضَ
كل قرض جرما بعده ربا. اخرجه البخاري موقوفة عن عبد الله ابن صحيح البخاري او كما في صحيح البخاري فحينما في قضية لابد ان ترجع الى المقابر. فالحافظ من حيث البخاري لكن في البخاري ليس باللفظ انما هو - 00:40:36ضَ
بالمعنى قال ويفرغ كل شرط جراء نفعا. طبعا ليس المنزل يرحمه الله تعالى يقول اجمعوا على ان المسلمين يقول اجمعوا على ان المسلم اذا شرط على المحترف زيادة او هدية فاسرف على ذلك - 00:40:58ضَ
ان اخذ الزيادة على ذلك لذا ينبغي الاجماع اذا المفرد افترض على المختبر وهذا الشرط اجمع العلماء على انه لماذا؟ لان الغرب لان الغرض من البر هو ما له الافاق - 00:41:19ضَ
وهاي القضية ليس فيها ليس فيها اكثر وليس فيها المغترب وايضا ليس فيها قضية حربة ان لم يرد بهذا القرب وانها اراد الفائدة والمنفعة فقال هنا وان بدأ به بلا شرط او اعطاه اجود او هدية بعد الوفاء جائزة - 00:41:39ضَ
يعني لو طلبنا من هذا الكبار هو من عنده رد هذا الشيخ يعني الذي اختلف هذا السلف رده بزيادة من عنده من غير شرط فهذا جائز بقواعد الاولى السنة القولية خيركم احسنكم قضاء - 00:42:06ضَ
ويلزم من ذلك الاحسان ان يزيد المقتض بالقبض عند الوفاة. فاحسنكم قضاء هذا هو الاحسان والثانية السنة الفعلية حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم سلف بشرا فرده وايضا شاركت في اجاز هذا الشيء لماذا اجازه؟ لان هذا قضية المكارم الاخلاق. القضية بالمشارق الاخلاق - 00:42:23ضَ
فقالوا ان بدأ به يعني هو الذي بدأ لما ارجعها بزيادة او ارجع الشيخ فضيلتي اخذها بالزيادة من غير الشراء وان بدأ بهما او اعطاه اسما او هدية بعد الوفاة بعد الوفاة جاهز - 00:42:50ضَ
طبعا ورد في هذا الامر اثر عن عبد الله ابن عباس ان شخص من اشخاص سماك اختلف من انسان كما عند بيهقي رسالة صحيح من رواية الثالث من ابي جابر - 00:43:09ضَ
يقول سلف رجل سماك من رجل مال فكان هذا السماك يأتي بالسمك ويعطيه لصاحب الارض فلما عرضت القضية على ابن عباس ماذا امر عبد الله ابن عباس؟ امر عبد الله ابن عباس ان قيمة السمك الذي دفعه - 00:43:19ضَ
يسقط من الدين ينقص من الدين اخواني نحن استفدنا من هذا ومن هذا عبد الله بن عباس العلماء قالوا اذا تضرع مقتل قبل وفائه القرض فله ثلاث حالات احنا لو فرضنا - 00:43:39ضَ
اشترط المغترب افترض المخلص الزيادة فهذا ربا هذا ربا وليس قاتل لماذا؟ لانها ليست ليست قضية ارفاء وهذه الزيادة مطلوبة لكن لو فرضنا لن يفترض وبعد الدين جاء المفترض تقدم الزيادة واعطاها للمغرب - 00:44:03ضَ
فهذا لا اتكلم اذا ما كان قضيتان ليس فيهما كلام الامر الذي يحتاج الى تفصيل في اي قضية لو فرطنا انه اعطاه هدية بان يكتسبه اعطاه هدية قبل ان يسددها - 00:44:27ضَ
اذا تبرع المحترف قبل وفائه قد قتله ثلاثة الاف الحالة الاولى ان كان من عادة المقترض ان يتبرع ويهدي للمخلص شيئا قبل ان تحصل بينهما معاملة الفرض فانه يجوز لمخلصه ان يأخذ ذلك التبرع - 00:44:45ضَ
قد يكون جيران واعتاد احد الجائز يعطي الجائزة من الدين ومن البرتقال وذكرها بهذا وبعد ايام استغرب منها يرسل له الشيخ احمد اشياء متعددة متنوعة اختلف من عند من عندنا اختلفت ثم بقيت هذه وان كان هذا قد قطع - 00:45:02ضَ
فهذا جاء في الثلاث حيث ان ذلك لا يؤدي الى الزيادة جارية بينهما فيلزم جواز هذا. هاي حالة يجوز فيها الحالة الثانية اذا لم تكن بينهما عادة في مثل هذا - 00:45:31ضَ
ولكنه تبرع بنية المجازات وفعل مثل ما فعل معه من النفس او نوى بهذا التبرج ان يحزم المغرض هذا من دينه او يقطمه منه. فيجوز المقترض ان يأخذ الجواز بخصمه - 00:45:50ضَ
يعني لم تكن عادة بينهما وجاءها يدفع اشياء فهنا اذا اذا قبلها المقص لا بد ان تهتف من الدين. وان تغتفر اخذا بالقدس يا عبد الله بن عبد الله فهي فتية صحيحة صريحة لا نعلم لها مخالفا وتكون فكر في هذا الباب - 00:46:11ضَ
وطبعا الدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وهذا عام لان الاعمال جمع معطف بالالف بالالف واللام. وهو من صيغ العمر. فيشمل ما نحن فيه. لان - 00:46:37ضَ
ان المقترض اراد المكافأة او الاحتساب من دينه فلا مانع فاذا قدم هذا الشيء بنية انه يقتطع من عنده غلط يقتطع الحالة اذا لم تكن من المختلط هذا بالتبرع للمفرد ولم ينه شيئا - 00:46:47ضَ
فلا يجوز للمطرب ان يأخذ شيئا سدا للذرية. حيث اتخذ ذريع على تأخير الدين ولانه يؤدي الى اخره. لم يكن بينهما هذا القبيل فهذا والنساء عليه طبعا هذا هو تحتاج الى ايظا مزيد من الاحتياط يعني الاشياء اللي هيدخل فيها الشيخ على احد الطرفين المفردة المقبل ينبغي على الانسان - 00:47:05ضَ
ان يتورع في هذا في الحالة الاخيرة هي نفس نفس الحالة الاولى نفس الحالة الثانية يعني لم تكن بينهما مهاداة وقدم هذا الشيء وهذا لا يعلم هل هي من اجل الحساب او من اجل ماذا - 00:47:31ضَ
يعني لا يعلم اي من باب المكافأة على الاسلام ام هي ان يقول له فالاولى ان لا يأخذه سدد للذريعة يعني مشابه للحالة الثانية نستطيع ان نجعلها حالتين فقط ان تكون بينهما مهاداة والا تكون بينهم هذا - 00:47:52ضَ
فاذا كانت بينهم مهاداة جاهزة هذا الامر وهذا الامر يرجع الامر على ما كان عليه والقاعدة لم تكن بينهما مهاداة. الامر محتمل يحسب انه اراد ان يكافئ ويؤتمن ان اراد ان يسد عنه المبالغة. ويحتوي المبالغ ان يقتظعها - 00:48:13ضَ
اذا كان اقتطعها من دينا لا اشكال في هذا واذا كان بقية نمنعه من نقول له لا تأخذ منها الا اذا كنت تعلم انها من باب ان تقتطع من الزمن - 00:48:35ضَ
فيحق لك ان تأخذها وتقتطعها من السمن حتى يزول الاشكال فهي تقسيمها على حالتين افضيتها هذا اعتاد ان يضيف هذا لا اشكال فيه والحارس من لم يحدث فيه نقول له لا يجوز الا اذا كان من باب انها تقتطع من الجيش - 00:48:50ضَ
لكن لو فرضنا انه بعد السداد اهدى له هديه لا اشكال في هذا لان الشارع قد امر بحسن القضاء. وحسن قضاء لا ينفع للنبي صلى الله قالوا ان تبرع لمفرظه قبل وفائه بشيء لم تجري حادثة به لم يجد الا ان ينوي مكافئته او احتسابه - 00:49:12ضَ
هي هذه تلقيط ماء فرنسي وان تبرأ لمفرطه قبل وفاته بشيء لم تجر عادته لم تجر العادة اذا كان لا اشكال باعتبار ان الاصلاء على مستوى لم يجد الا للمكافأة او احتسابا. بعض العلماء اجاز - 00:49:35ضَ
فاذا نوى المكافأة فهو جاهل نقول نعم اذا نوى الاخيار جائز هذا هو الاصل لكن الاحتمال احتمال غير المكافأة نمنع الانسان من اخذه يعني قد يقول انا اعطيه من باب المكافأة. نقول له لا تعطيه الان صدقا للجميع - 00:49:56ضَ
سدد ستة ريال يعني انا صاحب الكتاب يريد ان يعطيهم مصابا مكافأة قبل ان يتم التأخير حتى وان كان ليس بينهما يعني يجوز هم باب الاحسان قالوا ان ضربه اثمانا اللي هي مثل الدراهم والثناية اللي هي التمنيات - 00:50:16ضَ
فخالفه بها لبلد اخر لزمته انا اتوظف إنسان مبلغ من المبلغ ثم التقيت بنتي في بلد اخر وكان الموعد قد حل فطالب النقط المختلف من مانع فيلزمه سداده يلزمه سداده ان كان مستطيعا بهذا الشكل - 00:50:39ضَ
وقد يكون غير مستطيع في هذا المكان. اقول اذا كان غير مستطيل وان كان ذو عترة فناظرت الى ميسر وحتى في الحال الى هنا حال وليس مثال ما كان عند السداد يجب يجب انظاره - 00:51:04ضَ
ويستحب الوقت الكلي او الوضع الجنسي بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان يظله الله في ظله فلينظر مبصرا او ليضع عنه فقالوا ان اطلقه اثمانا فطالبه بها لبلد اخر لزمته - 00:51:20ضَ
فيها ضرر قالوا فيما لحمله مؤونة قيمته ان لم تكن ببلد الغرب انفر وفيما بحمده مأمون يعني لو فرضنا كان هذا المال ليس بالامكان الشيء الذي يعني هو افترض انه نسخا من صحيح البخاري هذه الصلاة - 00:51:39ضَ
وطالبوا به البلد الاخر ويعثوا عليه حملها واخذها لتجده. ماذا يجبنا؟ انها تجب القيمة ان لم تكن ببلد انت اذا كانت في بلد الارض تلك انقص من حيث القيمة وما يلزمه ان يطيعها يؤثر على من - 00:52:09ضَ
على المجتمع هذا اله عند الصحيح البخاري لماذا قال يرحمه الله تعالى يعني طالب لانه اراد ان يقتكر ويفتخر في دراستها على غرار قراءة قراءة دقيقة في غاية الدفاف يستطيع ان يكتفي بصحيح البخاري - 00:52:29ضَ
بحيث يشمل عليهم قراءة واسعة جدا بان المياه عندنا هذا الكتاب الكتاب الثالث هو الاربع من الصحيح يقول كتاب في الاستقرار واداء الديون والحزم والتشديد وذكر ابواب عجيبة داخل هذا الباب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه وليس بحضوره كبار من اخذ اموال الناس يريد ادائها او اتلافها - 00:53:00ضَ
وقلنا الحديث عنه واداها عنه في الاخرة اذا مات يسر الله من يسددها عنها. او انه ثم ذكر باب اداء الديون وذكر الاية ان الله يحب ان تؤدي الامانات الى اهلها - 00:53:29ضَ
وذكر باب استقرار الابن السيد جواز استقرار المعدود وبعض في قضية تقاضي الانسان يقاضي اخر ان يقتل احدا وباب هل يعطى اكبر من سنه اذا لم يشترط عليه هذا لو فرضنا اختلف منه بكرا واشترط عليه ان ابدى له رباعيا - 00:53:52ضَ
لا يجوز هذا الاشتراك باب حسن القضاء ايضا فيها قضية الترغيب في حسن القضاء بابنا قضى دون ابتدي او حلله وهو جائز يعني لو فرضنا التسامح بشيء ايضا هذا جائز - 00:54:18ضَ
ما اذا خاصة او جازفه في الدين تمرا بتمر او غيره باب من استعاذ من الدين ينكب الدين يعني هو غير مستحب يسق النجاة جائز للانسان ان يستديم هل هو مستحب؟ ليس مستحب الا اذا الانسان لاحظ ملحق - 00:54:37ضَ
يعني السيدة عائشة عندها مزيد من التوشي حتى تحصل على معونة الله اما بالامر الاحتياجي لا هل الدين يستحق؟ يعني انا مكتفي بس ما احتاج ايهما افضل؟ استدين ام لا - 00:54:57ضَ
بل جاء التجديد في قضية الدين كان لم تقدم له جنازة يقول هل عليه دين حتى يعظم من قضية الدين يقول باب من السعادة من الدين لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان اورد حديث اللهم اني اعوذ بك من المأسم والمغرم فقال له القائل ما اكثر ما - 00:55:12ضَ
يا رسول الله من المغرب قال ان الرجل اذا ظرر حدث فكذب ووعد فاخلف يقول باب الصلاة على من ترك دينا لا مطل الغني ظلم. ايضا هذا الانسان اخذ الدين وصار يمرض هذا ظلم عظيم - 00:55:31ضَ
باب لصاحب الحق من قال يعني صاحب الحق يحق له ان يطالب بعض اذا وجد ماله عند مفلت في البيع والخر والوديعة فهو احق به باب من اكثر الغريمة الى الغد او نحوه ولم يرى ذلك مضى - 00:55:48ضَ
باب من باعمال المفلس يعني ذكر ابواب عجيبة في هذا نريد ان نقف هنا عند باب اذا اقرظه الى اجل مسمى او اجله في البيت اذا اجل في البيت او اجله في قظية القبر. ما من حقه ان يطالبه قبل الاجل. يعني على خلاف ما قاله المصلي - 00:56:06ضَ
قال ابن عمر في القرظ الى اجل لا بأس يعني من قرظ الى اجل لا بأس به وان اعطي افضل من دراهمنا ما لم يشتبه يجوز ان يعطيه افضل من هذا الشيء ما لم يتحول الامر الى ماذا الى ربا - 00:56:25ضَ
وقال دينار هو الى اجله الى اجله في القرن ما من حق المفرط ان يطالب قبل الاجل عليه ثلاث ما ذهب اليه صاحب واستاذ رحم الله والشيخ السعدي رد على - 00:56:44ضَ
طبعا مؤلفات من اعظم المؤلفات في هذا العصر قال العلامة السعدية الصحيح ان المغترظ فالصحيح ان المقرض اذا اجى فرضه انه يلزمه الوسائل ذلك. وانه لا مطالبة قبل حلول اجله. لان الله امر بالوفاء - 00:57:01ضَ
وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم اخلاص الوحي من صفات النفاق وسائر الديون في القمح اذا اجلها صاحبها برضاه تأجل التعبير اعتذار الثاني علي الحجاوي استدراك وافق ما ذكره الامام البخاري - 00:57:21ضَ
والبخار لما فور هذا الباب وساق هذا الباب دلالة على ان هذا مقتضى مذهب الامام البخاري. ومعلوم ان فقه الامام البخاري اخذ من اين يؤخذ من ابواب وما يسوقه من اقوال من الصحابة والتابعين عند الابواب. فساق عمر وساق الاثر عن عطاء النبي - 00:57:36ضَ
ثم قال وقال ليحدثنا جعفر الجغرافي عن عبد الرحمن ابن هرمز عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هناك رجلا من بني اسرائيل سأل بعض بني اسرائيل ان يتلفه فتباع عليه لاجل مسمى - 00:57:56ضَ
قال الحديث شف البخاري في سفر الحديث على على حاجته له في الباطن اما برقم الف واربع مئة بثمانية وتسعين بالامام البخاري ساق هذا الحديث فيما يخطئه انا اتصور يعني - 00:58:12ضَ
ساقه في موطنه كامل الف واربع مئة عثمان بني اسرائيل سأل بعض بني اسرائيل الف دينار فدفعها له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ميت مركبا فاخذ خشبة فنقرها فادخل فيها الف دينار فرأى بها في الحج ذكره الحافظ الامام البخاري اذا البخاري - 00:58:31ضَ
يختار في كتابه التبويبات التي تنفع طالب علم نفس منفع بقية ويسوق الاثار الوارد عن الصحابة في هذا الباب اشارة ايضا حسن. فاذا هذا الكتاب ينبغي على طالب العلم ان - 00:58:59ضَ
لا يستغني عنه ابدا وان يقوى به وايضا يقرأ يقرأ ايضا فيما يتعلق بتفسير - 00:59:16ضَ