شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|100 من 194|كتاب البيع|باب الوكالة|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس المئة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

وحياكم الله الى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع لقائنا نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح - 00:00:38ضَ

حياكم الله وبارك فيكم ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه في باب الوكالة وانهينا التوكيل في حق كل ادمي ووقفنا عند قوله في صحة التوكيل وفي كل حق لله تدخله النيابة - 00:00:58ضَ

من العبادات والحدود. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه قول المؤلف رحمه الله وفي كل حق لله هذا عطف على ما سبق - 00:01:18ضَ

من قوله يصح التوكيل في كل حق لادمي. نعم. اي ويصح التوكيل ايضا في كل حق لله تدخله النيابة بهذا الشرط بان حقوق الله على قسمين. نعم. قسم لا تدخله النيابة مثل الصلاة - 00:01:34ضَ

والصيام وقسم تدخله النيابة مثل اخراج الزكاة مثل الحج ومثل ذبح الهدي والاضحية فيجوز التوكيل من حقوق الله فيما تدخله النيابة خاصة من العبادات كما اشرنا بتفرقة الصدقة والنذر والكفارة - 00:01:53ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الزكوات الزكاة حق لله تدخل النيابة في اخراجها وفي توزيعها وايصالها الى الفقراء وكذلك ما ذكرنا من الحج فان الحج ايضا عبادة لله وحق لله - 00:02:23ضَ

ومع هذا تدخله النعم. النيابة لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النيابة عن الغير فاجاز ذلك وقال حج عن ابيك حج عن ابيك حجة عن شبرمة فدل على ان الحج تدخله النيابة. النيابة. فيجوز التوكيل فيه - 00:02:52ضَ

وكذلك الحدود الحدود لا تدخل النيابة في في في اقامتها على من وجبت عليه من وجبت عليه فانه لا يناب عنه في تنفيذها. فلا تنفذ في غيره ولا يقول هذا وكيلي او انا او انا نائب عن فلان تنفذ عليه الحدود - 00:03:17ضَ

لانها تتعلق بمن وجبت عليه. لكن في اثباتها في اثباتها تدخل النيابة في اثبات الحدود بان يوكل القاضي من يثبت الحد او اذا ثبت يوكله في الاستيفاء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:03:42ضَ

في امرأة الرجل الذي زنى بها العسيف الذي كان عنده قال واذهب واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت ترجمها ووكله صلى الله عليه وسلم في اثبات الحد وفي قوله فان اعترفت - 00:04:04ضَ

ووكلها باستيفاءه في قوله فارجمها فهذا دليل على انه تدخل النيابة عن الحاكم في اثبات الحد وفي استيفائه. نعم. احسن الله اليكم. قال وليس للوكيل ان يوكل فيما ما وكل فيه الا ان يجعل اليه. ليس للوكيل ان يوكل - 00:04:26ضَ

فيما وكل فيه الا في صور لان لانه لم يفوظ اليه آآ التوكيل وانما فوض اليه القيام بالعمل فلا يوكل غيره في ذلك الا في صور. الصورة الاولى اذا جعل اليه - 00:04:49ضَ

بان قيل له وتوكل من شئت اعمل كذا وكذا نيابة عني ولك ان توكل غيرك فيه فهذا يجوز له التوكيل. هذه الحالة الاولى نعم قال والوكالة عقد جائز؟ نعم هذه الحالة الاولى اذا اذا جعل اليه - 00:05:10ضَ

ان يوكل جاز له ان يوكل الحالة الثانية اذا كان يعجز عن العمل الوكيل يعجز عن العمل الذي وكل فيه فله ان يوكل بدلا عنه من يقوم بذلك العمل الحالة الثالثة - 00:05:34ضَ

اذا كان مثله لا يعمل هذا الشيء كان وكل حاكما او وكل القاضي بان يشتري له شاة فمعلوم ان الحاكم لا يذهب الى السوق او القاضي لا يذهب الى السوق ويشتري الاضحية او ما اشبه ذلك - 00:05:57ضَ

فهذا دليل على ان له ان يوكل اذا كان مثله لا يعمل هذا العمل اذا كان في العمل دناءة على الوكيل فانه لا يباشره وانما يوكل من يقوم به. مثل ما مثلنا - 00:06:17ضَ

لو وكل آآ السلطان او وكل القاضي بان يشتري له اضحية او يشتري له ثوبا او ما اشبه ذلك فهذه الاعمال معلوم ان هؤلاء لا يزاولونها لارتفاع منزلتهم فله من يوكل من يقوم بها. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله والوكالة عقد جائز - 00:06:35ضَ

العقود تنقسم الى قسمين بل الى اقسام القسم الاول عقد لازم للطرفين مثل البيع هذا عقد لازم للطرفين والنكاح عقد لازم للطرفين. نعم ومن العقود ما هو جائز ما هو جائز للطرفين - 00:06:59ضَ

ومعنى العقد اللازم هو الذي لا يحل فسخه الا باذن الاخر والعقد الجائز هو الذي يجوز فسخه ولو لم يأذن الاخر. نعم. الوكالة من هذا النوع من العقد الجائز الذي يصح لكل طرف ان يفسخه بدون اذن الاخر. فللموكل ان يفسخ الوكالة - 00:07:23ضَ

بدون اذن الوكيل والعكس للوكيل ان يفسخ الوكالة بدون اذن الموكل. هذا معنى كونها عقدا جائزا من الطرفين وقد يكون العقد جائزا من طرف ولازما من طرف وهذا معلوم بالقواعد الفقهية - 00:07:47ضَ

فالحاصل ان الوكالة عقد جائز من الطرفين لانها نوع تبرع لانها نوع تبرع واذن اذن من الموكل وتبرع من الوكيل والتبرع لا يلزم والاذن ايضا لا يلزم. نعم قال وتبطل بفسخ احدهما وموته وعزل الوكيل وبحجر السفيه - 00:08:09ضَ

نعم تبطل الوكالة في اشياء الاول فسخ احدهما اذا فسخ الوكيل او فسخ الموكل بطلت الوكالة فلا يصح التصرف بعد الفسخ. نعم الثاني تبطل الوكالة بموت احدهما اذا مات الوكيل او مات الموكل - 00:08:38ضَ

ان فسخت الوكالة فليس للورثة ان يقوموا مقام الوكيل. نعم. ليس للورثة الوكيل ان يقوموا مقامه وليس لورثة الموكل ان يقوموا مقامه بل انتهت بموت احدهما التصرف الذي يكون بعد موت الوكيل او الموكل يكون غير نافذ - 00:09:04ضَ

والثالث العزل اذا عزل الموكل الوكيل فان تصرف الوكيل بعد العزل غير نافذ لانه تصرف غير مأذون فيه بانتهاء الاذن بالفسخ واختلف العلماء هل لا ينعزل الوكيل الا بالعلم او ينعزل بالفسخ ولو لم يعلم. الذي مشى عليه هنا انه ينعزل ولو لم يعلم - 00:09:32ضَ

ينعزل الوكيل ولو لم يعلم فلو تصرف بعد العزل فانه لا يصح تصرفه ولو فانه لم يصح تصرفه ولو لم يعلم بالعزل قال وبحجر السفيه. نعم الثالث من ما يبطل الوكالة حجر السفه - 00:10:00ضَ

اذا حجر على الشخص بسبب السفه لانه سفيه فانه اه تبطل وكالته وتوكيله اذا حجر على الوكيل مثلا للسفه بطلت وكالته لانه اصبح لا يتصرف لنفسه فلا يتصرف عن غيره. هم - 00:10:23ضَ

وكذلك اذا حجر على الموكل لسفه فانه يبطل توكيله لانه اصبح لا يصح منه التصرف بهذا الشيء فلا يجوز ان ينيب عنه غيره فيه وهو لا يملكه. نعم احسن الله اليكم قال ومن وكل في بيع او شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده. نعم. من وكل في بيع سلعة - 00:10:47ضَ

او شراء سلعة لم يبع ولم يشتري لم يبع السلعة على نفسه ولا على من لا تقبل شهادته له ولا يشتري السلعة من نفسه كما لو كان عنده سلع فلا يشتري من نفسه للوكيل - 00:11:16ضَ

لانه متهم في ذلك وكذلك لا يبيع على من لا تقبل شهادته له من اولاده وزوجته لانه متهم بالمحاباة في ذلك فلا يبيع عليهم ما وكل في بيعه ولا يشتري منهم ما وكل - 00:11:33ضَ

في شرائه لانه متهم بالمحاباة في ذلك. نعم ولا يبيع بعرض ولا نشأ ولا يبيع بعرض لان العرض هو الزمان والعرض هو السلعة لا يبيع بعرظ هو وكل في ان يبيع بنقود - 00:11:56ضَ

وكل بان يبيع بنقود او اطلقت الوكالة قيل له بع هذا الشيء فالوكالة تنصرف الى النقود فلا يبيعه بعرض يعني بسلعة مثل من مثل المبيع او او تختلف عنه الحين ما نقول عرظ في الحديث بعرظ من الدنيا قليل - 00:12:16ضَ

نعم هو الزمان الذي يزول. هم. ولا ولا نسى اذا وكل في بيع شيء فانه يبيعه حالا ولا يبيعه مؤجلا. كذلك اذا وكل في شراء شيء فانه يشتريه حالا ولا يشتريه مؤجلا لان الموكل لم يفوظه في هذا والوكالة اذا اطلقت في - 00:12:39ضَ

بيع او اطلقت في الشراء فانها تنصرف للحال. ولان الموكل يكون عليه ظرر من النسيئة نعم قال ولا بغير نقد البلد. كذلك اذا وكل في بيع هذه السلعة او بشراء سلعة فانه يشتري بنقد البلد المعروف لان الوكالة - 00:13:06ضَ

تنصرف الى ذلك فلو وكل ان يبيع هذه السيارة فانه لا يجوز له ان يبيعها الا بالريالات في السعودية والنقود السعودية فلا يبيعها بدولارات ولا بجنيهات ولا بدنانير لان هذه نقود لغير البلد - 00:13:29ضَ

ويحصل على الموكل ظرر اذا اذا الزم بنقد غير نقد بلده. نعم قال وان باع بدون ثمن المثل او دون ما قدره له او اشترى له باكثر من ثمن المثل او مما قدره له صحا - 00:13:50ضَ

نعم اذا وكله في شراء سلعة او وكله ببيع سلعة وحدد له القيمة قال بعها بمئة ريال او اشتر لي بمئة ريال لكنه خالف الوكالة اشترى بمئة وخمسين او باع بمئة - 00:14:10ضَ

وخمسين وهو قد حدد له مئة فان البيع يصح لانه من لان المشتري جائز التصرف ولكن لا يلزم الموكل الا القيمة التي حددها. والزيادة والنقص يكونان عليه الوكيل على الوكيل. فلو قال بعها بمئة وبعها بتسعين - 00:14:32ضَ

مثلا صح البيع ويدفع للموكل مئة ريال ويغرم عشرة النقص يغرم العشرة وكذلك الزيادة يضمنها نعم لانه لم لم يؤذن له في ذلك نعم. قال وان باع بدون ثمن المثل او دون ما قدره له او اشترى له او بدون ثمن مثله. اذا قال بع هذه السلعة واطلق - 00:14:54ضَ

ثم باعها باقل من ثمن المثل فان البيع يصح لكن يغرم النقص يغرم النوم النقص لان الوكالة تنصرف الى ثمن المثل. نعم قال او اشترى له باكثر من ثمن مثله او مما قدره له صح وظمن النقص والزيادة. اذا قال له اشتر لي بمئة فاشترى له بمئة - 00:15:26ضَ

او عشرة صح البيع ولا يلزم الموكل الا المئة والعشرة تكون على الوكيل لانه تصرف من عند نفسه نعم احسن الله اليكم قال وان باع بازيد او قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا - 00:15:49ضَ

او اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صحا والا فلا. اذا اذا خالف الوكيل الموكل وكان الحظ للموكل في هذه المخالفة كان الحظ للموكل في هذه المخالفة - 00:16:09ضَ

فان هذا يصح لانه زاده خيرا فلو قال له بع بكذا بع بمئة ريال مثلا وباعه بمئة وعشرة. صح البيع لانه زاده خيرا وفائدة او قال بكذا مؤجلا بع بمئة ريال مؤجلة. فباع بها حالة. صح البيع ولزم - 00:16:28ضَ

لانه زاده خيرا لان المؤجل احسن لان الحال احسن من من المؤجل ولم ينقص عليه من الثمن شيء او قال له اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا صح ذلك لانه زاده خيرا لان الاجل احسن للموكل - 00:16:54ضَ

من الحال لان الا اذا كان عليه ظرر من التأجيل فانه لا يصح. نعم قال والا فلا اي والا بان كان عليه ظرر في الزيادة او عليه ظرر في التأجيل - 00:17:16ضَ

واو الحلول فانه لا تصح لا يصح التصرف اه دفعا للظرر عن الموكل. اما اذا لم يكن عليه ظرر في هذه الصور فانه يصح التصرف لانه زاده خيرا بلا ضرر يلزم عليه. نعم. اثابكم الله. قال رحمه الله فصل وان اشترى ما يعلم عيبه لزمه - 00:17:34ضَ

ان لم يرض موكله فان جهل رده. نعم. اذا وكله في شراء شيء فاشترى معيبا اشترى له معيبا لم يخلو من احدى حالتين الحالة الاولى ان يكون لا يعلم بالعيب - 00:17:59ضَ

لا يعلم بالعين بالعين. ففي هذه الحالة يصح البيع ويخير الوكيل بين ان يقبل السلعة مع ارش العيب او ان يردها يخير بين ان يقبل السلعة مع عرش العيب او بان - 00:18:21ضَ

يردها يخير الموكل الموكل نعم واما اذا كان يعلم العيب فان افإن البيع يصح ويلزم ذلك على الوكيل. نعم ان لم يرضى موكلهم ان لم يرظى موكله. نعم وان قال وان اشترى ما يعلم عيبه لزمه. يعني يلزم المشتري لانه - 00:18:42ضَ

وهو وهو اه جائز التصرف فاذا لم يرظى به الموكل فانه يلزم الوكيل نعم. قال وان اشترى ما يعلم عيبه لزمه ان لم يرضى موكله. لزمه المعيب ولا يكون ولا يلزم الموكل لانه لم يأذن له بشراء المعين. نعم. الوكالة اذا اطلقت - 00:19:11ضَ

فانها تعني السليم. نعم. نعم. قال فان جهل رده فان كان الوكيل يجهل العيب فكما سبق ان الخيار يكون لصاحب للموكل ان شاء قبله مع العرش وان شاء رده نعم - 00:19:36ضَ

ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة اذا وكل في بيع سلعة فان الذي يجب عليه تسليم المبيع يجب عليه تسليم المبيع ولا يقبض الثمن لانه لم يوكله في ذلك لم يوكله في القبر - 00:19:55ضَ

اما تسليم المبيع فلان هذا من احكام البيع لانه يلزم من البيع تسليم المبيع فيكون مأذونا له بالبيع والتسليم لان هذا من لازم البيع بخلاف قبض الثمن فليس هو من لازم البيع - 00:20:18ضَ

فلا يدخل بالوكالة الا باذن او قرينة. تدل على ذلك. نعم قال ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو اخره بلا عذر وتلف ضمنه. اما وكيل المشتري اذا وكله ان يشتري له سلعة - 00:20:34ضَ

فانه يلزم الوكيل تسليم الثمن لان السلعة لا يمكن الحصول عليها الا بتسليم الثناء. الثمن كوكيل المشتري يسلم الثمن. اما وكيل البايع فانه لا يستلم الثمن الا بالاذن. نعم فلو اخره بلا عذر وتلف ضمنه - 00:20:53ضَ

لو اخر الوكيل المشتري لو اخر الثمن الذي عنده للموكل حتى تلف بلا عذر بلا عذر يمنعه من التسليم فانه يظمنه يضمنه الوكيل لتفريطه اما اذا اخره لعذر كأن دخل وقت الصلاة او اقيمت الصلاة - 00:21:16ضَ

فصلى وفي اثناء ذلك تلف الثمن فانه يعذر بهذا الشيء. نعم احسن الله اليكم قال وان وكله في بيع فاسد فباع صحيحا او وكله في كل قليل وكثير او شراء ما شاء - 00:21:38ضَ

او عينا بما شاء ولم يعين لم يصح من شروط صحة الوكالة ان يحدد التصرف الموكل فيه فان كانت الوكالة غير محددة فانها لا تصح ومن ذلك ان وكله في بيع - 00:21:57ضَ

فاسد فلا يصح البيع لان الله تعالى لم يأذن به ومثاله لو وكله في بيع خمر او خنزير او شرائه فهذه الوكالة باطلة لانه وكالة في تصرف محرم ولان هذا التصرف لا يصح من من الموكل - 00:22:18ضَ

فلا يصح ايضا من الوكيل نعم حتى لو باع صحيحا بان خالف الوكيل فباع بيعا صحيحا لم يصح لانه لم يؤذن له في هذا البيع ومثاله لو وكله في شراء خمر او خنزير فاشترى غنما - 00:22:44ضَ

فانه لا يصح هذا الشراء لانه لم يوكله في ذلك فيكون البيع باطلا الشراء باطلا من اصله نعم قال او وكله في كل قليل وكثير او شراء ما شاء او عينا بما شاء ولم يعين - 00:23:03ضَ

كذلك لم يصح التوكيل اذا كانت الوكالة غير محددة لو وكله في كل قليل وكثير فانه لا يصح هذا التوكيل لانه يدخل فيه كل شيء من هبة ما له وطلاق نسائه - 00:23:20ضَ

فيعظم الغرر فلابد ان ان يحدد له التصرف في الوكالة بان يقول بع او اشتر او اجر او غيره. اما اذا قال انت وكيلي في كل شيء هذا لا يجوز لانه يدخل فيه اشياء - 00:23:37ضَ

اه تضر بالموكل مثل طلاق نسائه واعتاق عبيده واهداء ماله وغير ذلك. ويقول انا وكيل هذا هو هذي وكالة غير صحيحة لانها غير محددة هذا لا يأتي لا يأتي عليه يا شيخ الوكالة العامة اللي تعطى الان او هذي وكالة عامة في وجه خاص - 00:23:54ضَ

هذا يأتي ان شاء الله. نعم او شراء ما شاء او عينا بما شاء. كذلك لو وكله ان يشتري ما شاء لم تصح الوكالة لانه قد يشتري له شيئا مثمنا وباهظ الثمن - 00:24:17ضَ

الا تصح الوكالة او قال اشتر هذه العين هذه السيارة او هذا البيت بما شئت من الاثمان لم يصح لانه قد يفدح بالموكل فيشتريه بثمن لا يستطيعه الموكل نعم فيكثر الغرر نعم - 00:24:32ضَ

ولم يعين لم يصح لم يعين القيمة التي يبيع بها او القيمة التي يشتري بها لم يصح التوكيل لان هذا يدخله والغرض والجهالة والظرر نعم قال والوكيل في الخصومة لا يقبض - 00:24:53ضَ

والعكس بالعكس نعم لو وكله في مخاصمة مخاصمة شخص عنده له مال قد انكره له دين على شخص ووكل من هذا الشخص المدين انكر الدين او ابى ان يسلمه فان الدائن يوكل من يخاصم عنه - 00:25:10ضَ

فاذا خاصم واثبت الحق عليه فانه لا يقبض لا يقبض الحق لان هذا ليس من لازم التوكيل انما وكله في الخصومة فقط واثبات الحق ولم يوكله في قبض في قبض المخاصم فيه. العكس بالعكس - 00:25:37ضَ

لو وكل واحدا في ان يستلم له حقا عند احد فاحتاج هذا الى خصومة فانه يخاصمه الوكيل تخاصمه الوكيل واذا اثبت عليه الحق فالحق فانه يقبضه الوكيل بالاستلام يخاصم لانه لا يتوصل الى الاستلام - 00:25:59ضَ

الا بالخصومة. نعم بخلاف الاول فانه لا يلزم من الخصومة الاستلام. نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان - 00:26:26ضَ

شكر الله لشيخنا ما تكرم به من شرح وبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية من زميلي في هندسة الصوت عبدالله عريف الحربي. حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله. والسلام عليكم - 00:26:47ضَ

عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:06ضَ