شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|101 من 194|كتاب البيع|باب الوكالة|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس مائة وواحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ
وحياكم الله الى هذه الحلقة الجديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:39ضَ
ما زلنا مع المؤلف في باب الوكالة ووقفنا عند قوله رحمه الله والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - 00:01:03ضَ
وعلى اله وصحبه وبعد قال رحمه الله الوكيل في الخصومة لا يقبض اي لو وكل شخصا يطالب له بدين على شخص اخر ليثبته عليه وقد انكره فاذا قام بالوكالة وخاصم - 00:01:24ضَ
حتى ثبت هذا الدين على المدعى عليه فانه لا يسوغ له قبضه لانه انما وكل في في اثبات الدين والمخاصمة في اثباته تقتصر الوكالة على ذلك ولان الموكل قد يرى في الخصومة من لا يرضاه - 00:01:53ضَ
في قبض المال وليس من لازم الخصومة القبض. نعم والعكس بالعكس يعني لو وكل شخصا ليقبض له مالا عند اخر ثمان الاخر انكر فهذا فواكيل القبظ له ان يخاصم المدين - 00:02:22ضَ
الذي انكر هذا الدين الذي وكل في قبضه لان من لازم القبض الخصومة اذا احتاج اليها فالخصومة وسيلة الى تحصيل ما وكل فيه وهو القبض فهي داخلة ظمنا في القبظ - 00:02:48ضَ
آآ له ان يخاصم حتى يتوصل الى تحقيق ما وكل فيه وهو القبض نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته الا ان يقول الذي - 00:03:13ضَ
اذا قال له وكلتك ان تقبض حقي من زيد فمات زيد الذي عنده الحق فان الوكيل لا يطالب الورثة لانه لم يوكل في القبض منه وانما وكل بالقبض من شخص معين وقد مات - 00:03:34ضَ
نعم الا اذا قال اقبض حقي الذي قبل زيد فمات زيد فله ان يقبض من الورثة لانه يصدق عليه ذلك. اذا قال من جهته فانه يشمله ويشمل ورثته. نعم. قال واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته الا ان يقول الذي قبله - 00:03:57ضَ
ولا يضمن وكيل الايداع اذا لم يشهد اذا وكله ان يودع مالا اذا وكله ان يودع مالا تلف هذا المال او جحده المودع عنده والوكيل لم يشهد عليه حينما اودع عنده - 00:04:25ضَ
فانه لا يظمن لانه حتى لو اشهد على المودع وثبت ان الوديعة قد وصلت اليه فانه لا يظمن لان الوديع امين. اذا لا فائدة من من الاشهاد عليه. نعم. احسن الله اليكم. قال - 00:04:55ضَ
الله فصل والوكيل امين. لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط هذا الفصل في بيان ما يلزم الوكيل ظمانه وما لا يلزمه وما يقبل قوله فيه وغير ذلك وقوله الوكيل امين هذه قاعدة. نعم. قاعدة هذا الباب - 00:05:14ضَ
وما ذكر في هذا الفصل فهو متفرع عن هذه القاعدة فالوكيل امين اي مؤتمن لان الموكل ائتمنه فاذا عرفت هذه القاعدة فانه يتفرع عنها انه لا يظمن ما تلف بيده. بلا تفريط. فاذا تلف المال بيد الوكيل - 00:05:37ضَ
ولم يفرط فانه لا يظمن لانه امين. والامين لا يظمن. قد ائتمنه صاحب المال فكيف يخونه ويطالبه اما ان فرط ان كان تلف المال بيد الوكيل بسبب تفريط منه واهمال كما لو تركه بدون احراز - 00:06:03ضَ
او تركه آآ مكشوفا. فان ثم سرق او تلف فانه يضمن لانه قد فرط فهو اه مسؤول عن تفريطه. نعم احسن الله اليكم. قال ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه - 00:06:26ضَ
يقبل قوله في نفي التفريط. اذا هلك المال بيده وادعي عليه انه مفرط فانه يقبل قوله مع يمينه لانه لم يفرط وكذلك اذا ادعى يعني اذا اذا نفى التفريط فانه يقبل قوله مع يمينه. وكذلك يقبل - 00:06:51ضَ
وقوله اذا ادعى ان المال تلف بيده مع يمينه. نعم هذا قوله هو الهلاك يعني؟ اي نعم ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه ان صدقه - 00:07:17ضَ
ولا اليمين ان كذبه ومن ادعى الوكالة وكالة زيد في قبض حقه من عمر. اي ادعى شخص ان زيدا وكله في ان يقبض حقه من عمرو لم يلزم عمرا الذي عنده المال دفعه اليه ان صدقه - 00:07:36ضَ
لان لانه يخشى ان ينكر زيد الوكالة. لانه يخشى ان ينكر من اذ دعيت منه الوكالة صدورها منه. نعم يطالب من عنده الدين مرة ثانية وهذا الوكيل لم يأتي بشهادة تثبت انه وكيل فيخشى لو دفعه لو دفع اليه المال - 00:08:01ضَ
ان يطالبه صاحب المال ويقول انا لم اوكل فلانا. نعم واذا قال ذلك وليس هناك شهادة فانه سيلزم المدين بدافع المال مرة اخرى فلذلك لا يلزمه الدفع ان صدقه خشية ان يغرم المال مرة ثانية. نعم - 00:08:36ضَ
ولا اليمين ان كذبه ان قال لست وكيلا عن عن زيد. انت ما معك شهادة شهود وانت لست وكيلا عن زيد فكذبه لا يلزم المنكر وهو المدين لا يلزم باليمين - 00:09:04ضَ
لانه لا يلزمه الدفع اليه ولا يقضى عليه بالنكون لو نكل فلا فائدة في اليمين حينئذ. نعم. احسن الله اليكم. قال فان دفعه فانكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو فلو قدر انه دفع المال لمدعي الوكالة وليس معه - 00:09:23ضَ
اثبات على توكيله فانكر زيد صاحب المال انكر انه وكل هذا الشخص من اجل ان يرجع على المدين ويقول له انا لم اوكل فلانا انكرا توكيل فلان وقد دفع اليه المال وصدقه - 00:09:45ضَ
فانه حينئذ يطلب اليمين من صاحب الدين انه لم يوكل فلانا يطلب منه اليمين فاذا حلف ظمنه عمرو الذي هو المدين نعم قال وان كان لبقاء حقه في ذمته. نعم. قال وان كان المدفوع وديعة اخذها - 00:10:09ضَ
اما اذا كان المدفوع وديعة آآ وهي باقية بعينها فان صاحبها يأخذها بدون اي اجراءات لانه وجد ماله وجد عين ماله فيأخذه سواء كان عند المدفوع اليه او عند الدافع او عند غير غيرهما - 00:10:33ضَ
لان حقه يتعلق بهذه العين وقد وجدها. نعم فان تلفت ضمن ايهما شاء فان تلفت الوديعة فصاحبها يظمن ايهما شاء. الوديع او المدفوعة اليه فان ضمن اه الوديع فانه يرجع على مدعي الوكالة. وان ضمن - 00:10:57ضَ
المدفوعة اليه فانه لا يرجع بشيء. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب الشركة. يتلخص مما مر في بباب الوكالة. نعم. انه يشترط لصحتها شروط شروط خمسة اولا ان يكون كل من الوكيل والموكل جائزة تصرف - 00:11:24ضَ
ثانيا تعيين الوكيل ثالثا تحديد التصرف الموكل فيه رابعا ان يكون الموكل فيه مما تدخله النيابة الخامس ان يكون التصرف الموكل فيه جائزا شرعا. فاذا توافرت هذه الشروط صحت الوكالة - 00:11:52ضَ
والوكالة كما سبق في اول الباب لها عقد جائز وتشريع الوكالة من كمال هذه الشريعة الحمد لله لحاجة الناس اليها ودل على جوازها الكتاب والسنة والاجماع والعقل اما الكتاب ففي قوله تعالى - 00:12:21ضَ
في قصة اصحاب الكهف ابعث احدكم بورقكم هذه الى المدينة هل ينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه فهذا توكيل منهم لهذا الشخص ان يشتري لهم الطعام. نعم وشرع من قبلنا - 00:12:51ضَ
شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه واما السنة فمن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم فقد وكل من يشتري له وكل عروة البارقي بان يشتري له اضحية وكان يوكل عماله على ان يقوموا - 00:13:11ضَ
بالاعمال نيابة عنه وكذلك الاجماع فقد اجمع العلماء على مشروعية الوكالة وانها عقد جائز في الطرفين واما العقل فلان الناس يحتاجون اليها لان لان الانسان قد يكون عاجزا عن بعظ التصرفات - 00:13:35ضَ
فيستنيب غيره فيها او يكون هذا التصرف في مكان بعيد عنه فيحتاج الى ان يوكل من يقوم بدله بهذا العمل لريبته وبعده عنه فالحاجة داعية الى التوكيل نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا - 00:14:07ضَ
قال المؤلف رحمه الله باب الشركة شركة عقد من العقود ويحتاجها المسلمون وهي جائزة بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب ففي قوله تعالى وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض - 00:14:33ضَ
والمراد بالخلطاء هنا الشركاء وله السنة كما في الحديث القدسي يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما الاخر فاذا خان احدهما الاخر خرجت من بينهما الاجماع ايضا - 00:15:00ضَ
على ان الشركة جائزة والشركة نوعان النوع الاول شركة املاك وهي اجتماع في استحقاق مالي كعبد ودابة بين اثنين ملكاها ببيع او ارث او نحوهما والنوع الثاني شركة عقود وهي وهي اجتماع في تصرف - 00:15:28ضَ
وهي المقصودة هنا في هذا الباب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهي اجتماع في استحقاق او تصرف. هذا تعريف الشركة هي الشركة اشتراك اي اجتماع لاستحقاق شيء اي تملك الشيء - 00:16:00ضَ
او اجتماع في تصرف كالبيع والشراء والتأجير ونحو ذلك من وجوه الكرسي فقوله هي اجتماع في استحقاق هذا ما يسمى بشركة الاملاك كان يشترك اشخاص في دار او في سيارة - 00:16:21ضَ
او في مزرعة هذه شركة املاك وقوله وتصرف هذا اشارة الى النوع الثاني من من نوعي الشركة الذي هو اجتماع في تصرف كالبيع والشراء والتأجير والكسب وغير ذلك مما يأتي بيانه. وهذا النوع الثاني هو المقصود. في هذا الباب - 00:16:45ضَ
وهي انواع خمسة يعني شركة العقود وهي الاجتماع في التصرف خمسة النوع الاول شركة العنان. النوع الثاني شركة المضاربة النوع الثالث شركة الوجوه. النوع الرابع شركة الابدان النوع الخامس شركة المفاوضة. وكل نوع من هذه الانواع سيأتي بيانه مفصلا - 00:17:14ضَ
في هذا الباب ان شاء الله تعالى. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وهي انواع فشركة عنان ان يشترك بدنان بما عليهما المعلوم ولو متفاوتا. ليعمل فيه ببدنيهما. نعم. النوع الاول شريكة - 00:17:52ضَ
العنان بكسر العين. نعم. مأخوذ من عنان الفرس وهي الاشتراك بالمال والتصرف يشترك اثنان فاكثر مالهما وتصرفهما فالمال منهما جميعا والعمل منهما جميعا سميت بالعنان لتساويهما في ذلك كتساوي الفرسين - 00:18:13ضَ
اذا تحالتا نعم قال فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. نعم ينفذ تصرف كل من شريكي العنان بمال الشركة بحكم الملك في نصيبه الذي شارك فيه. نعم - 00:18:43ضَ
وبحكم الوكالة في نصيب شريكه لان شريكه وكله في ذلك نعم. فهو اصيل عن نفسه ووكيل عن شريكه في التصرف نعم ويشترط ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا - 00:19:08ضَ
يشترط لشركة العنان شروط شرط لصحة شركة العنان شروط. الشرط الاول ان يكون رأس المال فيها من النقدين الا يكون من من العروض فلو قدم احدهما عرظا من العروظ اي سلعة من السلع - 00:19:32ضَ
لم تصح الشركة بل لا بد ان يكون ما يقدمه كل منهما للشركة نقودا لاجل ان يرجع الى هذه الى هذه النقود عند فسخ الشركة واما العروض فانها لا يمكن الرجوع - 00:19:53ضَ
فيها عند فسخ الشركة هذا ما عليه المذهب والقول المختار الذي عليه المحققون انه يجوز ان يكون رأس المال في شركة العنان او بعضه من العروظ وتحسب بقيمتها تحسب بقيمتها - 00:20:16ضَ
فيرجى عند فسخ الشركة الى قيمة العروض لا الى العروض نفسها فالمحظور حينئذ قد زال. نعم. احسن الله اليكم. قال ولو مغشوشين يسيرة من النقدين المضروبين مضروبين يعني سكة ونقود - 00:20:41ضَ
ولو دخلهما شيء من الغش اليسير لان النقود لا تسلم طالبا من الغش فيتسامح بالغش اليسير. نعم. اي غش يعني غش مقصود ولا من طبيعة النقد ولا؟ لا يدخل مع النقد شيء من المعدن الاخر - 00:21:01ضَ
من اجل ان يصلبه ويقويه نعم قال وان يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. الشرط الثاني ان يبين ما لكل منهما من الربح ان يبين نصيب كل منهما من الربح - 00:21:18ضَ
ويكون مشاعا في كل الربح لا يكون اه ربح بيعة معينة او ربح سفرا معينا وانما يكون مشاعا في كل الربح المتحصل من هذه الشركة هذا معنى كونه مشاعا يعني لا معينا بسفرة - 00:21:38ضَ
او بربح ببضاعة معينة وان يكون معلوم المقدار كالثلث والربع والخمس ولا يكون نقودا محددة كان يقول لك مئة ريال لك الف ريال لان هذا غفر لان هذا فيه غرر وجهالة وقد تربح - 00:21:59ضَ
هذا هذا المقدار وقد تخسر هذا المقدار فاذا كان مشاعا فانه تزول الجهالة والغرر لانه يرتفع بارتفاع الربح وينخفظ انخفاظ الربح وينعدم بانعدام الربح. الربح فلا فيكون على على احد منهما ضرر في ذلك. نعم - 00:22:21ضَ
احسن الله اليكم قال فان لم يذكر الربح او شرط لاحدهما جزءا مجهولا او دراهم معلومة او ربح احد الثوبين لم تصح. هذا محترف هذا الشرط اذا لم يذكرا ما لكل منهما من الربح - 00:22:43ضَ
فان الشركة لا تصح لان للجهالة للجهالة في مقدار ما لكل منهما من الربح. وهذا يفضي الى النزاع او شرط لاحدهما جزءا مجهولا آآ لا يمكن ان يتوصل الى معرفته - 00:23:00ضَ
فانها ايضا لا تصح الشركة لان هذا يفضي الى النزاع او شرط له دراهم معلومة كان يقول لك من الربح مئة ريال او الف ريال او عشرين ريال لم يصح لم تصح الشركة - 00:23:25ضَ
لان هذه الدراهم قد تستغرق الربح ولا يبقى للاخر شيء. نعم وقد لا تربح الشركة هذا هذا المقدار وقد يختلف الامر فلاجل ذلك بطل هذا الشرط او او شرط لاحدهما ربح احد الثوبين - 00:23:42ضَ
لم لم تصح الشركة لبطلان هذا الشرط لان هذا الثوب قد لا يربح لان هذا الثوب قد لا يربح فيضيع عمل هذا العامل نعم اثابكم الله. قال وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة - 00:24:05ضَ
كذا بقية العقود كالمساقات وهذه ستأتي والمزارعة ايضا ستأتي المساقات هي ان يدفع شجرا اه مثمرا او شجرا سيثمر لمن يسقيه ويقوم على مصالحه بجزء من ثمرته والمزارعة ان يدفع ارضا لمن يزرعها بجزء مشاع من غلتها - 00:24:24ضَ
والمضاربة ستأتي قريبا وهي ان يدفع مالا لمن يتجر به بجزء من ربحه فيشترط في كل هذه العقود المساقات والمزارعة والمضاربة وشركة العنان ان يكون نصيب كل من الشريكين معلوما - 00:24:50ضَ
وبان يكون جزءا مشاعا من اه الغلة او من الربح نعم والوضيعة على قدر المال. الخسارة يتحمل كل منهما على قدر ماله فمن له نصف مال الشركة يتحمل نصف الخسارة - 00:25:11ضَ
ومن له ربع مال الشركة يتحمل ربع الخسارة وهكذا. نعم ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. لا يشترط خلط المالين المشترك فيهما فلو كان مال فلان على حدة ومال الاخر على حدة - 00:25:31ضَ
وهما يتصرفان صح ذلك لان لانه لا داعي او لا تتوقف آآ صحة الشركة على خلط المالين لان القصد الربح اولا يتوقف على الخلط وكذلك لا يشترط كونهما من جنس واحد. فيجوز ان يكون اه رأس مال احدهما من الدراهم - 00:25:51ضَ
النقود السعودية ويكون رأس مال الاخر من من الدولارات الامريكية ونحو ذلك لان المقصود هو الحصول على الربح وهذا لا يتوقف على نوعية النقود المشترك فيها. نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. مستمعينا الكرام كان هذا - 00:26:16ضَ
اخر ما سمحت به حلقة هذا اليوم من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم - 00:26:40ضَ
ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع هذه تحية من زميلي في هندسة الصوت بخيت الدوسري حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:26:57ضَ