شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|102 من 194|كتاب البيع|باب الشركة|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. قداس مائة واثنان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

وحياكم الله الى هذا اللقاء الجديد من لقاءات برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ - 00:00:39ضَ

فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله في باب الشركة فصل الثاني المضاربة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:00:58ضَ

تقدم ان انواع شركة العقود وهي الاجتماع في التصرف خمسة انواع شركة العنان شركة المضاربة شركة الوجوه شركة الابدان شركة المفاوضة وقد مضى الكلام على النوع الاول وهو شركة اه العنان. نعم - 00:01:18ضَ

فانتقل الى النوع الثاني وهو شركة المضاربة والمضاربة مفاعلة من الضرب في الارض وهو السفر لاجل التجارة قال سبحانه واخرون يضربون في الارض يبتغون من فظل الله فسميت هذه الشركة مضاربة لانها تحتاج - 00:01:48ضَ

قد يلي انها قد تحتاج الى سفر وورد في الارض لاجل طلب الربح وهي جائزة بالسنة والاجماع والحكمة تقتضيها لان بالناس حاجة اليها لانه قد يكون عند الانسان مال وهو لا يحسن التصرف - 00:02:15ضَ

وقد يكون عند الانسان حسن تصرف وليس عنده مال والنقود لا تنمو بنفسها بل لا تنمو الا بالتقليد والتجارة فلذلك جازت شركة المضاربة لينتفع صاحب رأس المال من ماله وينتفع صاحب التصرف والخبرة - 00:02:41ضَ

من تصرفه وخبرته ويكون الربح بينهما على ما شرطاه فتحصل المصلحة للجميع. فتشريع شركة المضاربة من اه محاسن هذه الشريعة الاسلامية التي جاءت بجلب المصالح وتكميلها ودفع المضار وتقليلها. نعم. احسن الله اليكم. قال المضاربة لمتجر به ببعض ربحه. نعم بان يدفع ما له - 00:03:07ضَ

لمن يتجر به ببعض ربحه يكون بعض الربح للعامل والباقي لصاحب المال فينتفع كل من الطرفين هذا ينتفع بماله وهذا ينتفع بخبرته. نعم. فان قال والربح بيننا فنصفان الربح على ما شرط فان قال الربح بيننا فان هذا يقتضي المساواة بينهما فيكون بينهما نصفا - 00:03:42ضَ

فاذا قال رب المال للعامل الربح بيننا استحق كل منهما نصفه لانه اظافه اليهما اظافة واحدة ولا مرجحة لاحدهما على الاخر فاقتظى التسوية نعم. وان قال ولي او لك ثلاثة ارباعه - 00:04:15ضَ

او ثلثه صح والباقي للاخر. اما اذا عين نصيب احدهما بالنصف او بثلاثة الارباع او بالعشر او وبالخمس صح ذلك وما بقي فانه يكون للاخر لانه اذا تعين نصيب واحد منهما - 00:04:39ضَ

فان فانه يعرف به نصيب الاخر وان اختلفا لمن المشروط فلعامل اذا اتفقا على ان هناك جزءا مشروطا من الربح لكن اختلف العامل يقول المشروط لي والباقي لصاحب المال صاحب المال يقول بالعكس المشروط لي والباقي للعامل - 00:05:01ضَ

فانه يكون للعامل لانه لان صاحب المال يستحق الربح بماله والعامل انما يستحق الربح بالتقدير فيكون المقدر له نعم وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة نعم وكذا اذا اختلف لمن الجزء المشروط في عقد المساقات على الشجر - 00:05:27ضَ

والمزارعة على الارض فان فان الجزء المشروط يكون للعامل ولصاحب الشجر او لصاحب الارض الباقي لانه اذا تعين نصيب العامل من من الغلة فان الباقي يكون للاخر بحكم انه صاحب الاصل. نعم - 00:05:59ضَ

ولا يضارب بمال لاخر ان اضر الاول ولم يرضى. نعم اذا اذا دخل شخص للمضاربة مع شخص اخر فان العامل الذي رضي بهذه الشركة على ان يضارب بهذا المال لا يجوز له ان يضارب لشخص اخر - 00:06:24ضَ

لانه يضر بالاول الا برضاه لانه استحقت منافعه للمضارب الاول فلا يضارب مع شخص اخر لان لا يذهب وقته وعمله للاخر والحق للسابق منهما نعم. فان رضي بذلك فلا بأس. نعم. فان فعل رد حصته في الشركة. فان فعل اي ظرب - 00:06:52ضَ

مع اخر بدون رضا المضارب الاول فان ما يحصل منه من المضاربة الثانية يكون للشركة الاولى في قسم بينه وبين صاحب المال الاول لان منافعه قد استحقت بالمضاربة الاولى فيكون ربحه من المضاربة الثانية - 00:07:21ضَ

تابعا للمضاربة الاولى نعم ولا يقسم مع بقاء العقد الا باتفاقهما لا يقسم الربح الا مع لا يقسم الربح مع بقاء عقد المضاربة وعدم فسخها الا باتفاقهما لان لان الربح وقاية لرأس المال - 00:07:49ضَ

ولا يؤمن الخسران فاذا قسم الربح لم يمكن جبر الخسارة التي تحصل على رأس المال. لو حصلت نعم. وان تلف رأس المال او بعضه بعد او خسر جبر من الربح قبل قسمته او تنضيضه - 00:08:15ضَ

نعم اذا حصل على رأس المال خسارة بسبب تلف بعظه او اه سيدنا هو اعتراه شيء من النقص فتلف كله او بعضه فان كان هذا قبل الشروع في التصرف بعد عقد الشركة - 00:08:36ضَ

وقبل الشروع في التصرف ودوران التجارة فان العقد ينفسخ فان العقد ينفسخ واما اذا حصل هذا بعد التصرف وبعد دوران المال في التجارة فان فان هذا الخسران يجبر من الربح - 00:09:04ضَ

لانه لا ربح الا بعد سلامة رأس المال. نعم قال جبر من الربح قبل قسمته او تنضيضه قبل قسمة الربح. اما اذا قسم الربح وثم حصلت خسارة او تلف في رأس المال بعد قسمة الربح - 00:09:27ضَ

فانه يكون على صاحب رأس المال ولا يجبر من الربح لان لانه قسم وكل بلغه نصيبه او لم يقسم لكنه نظر يعني حول حولت البضائع الى نقود هذا معنى التنظيم - 00:09:46ضَ

معنى التنظيظ ان تحول الاعراض ان تحول العروض الى نقود فاذا حولت الى نقود وآآ حصل اه خسارة او هلاك لرأس المال بعد التنظيم فان هذا مثل القسمة. لا يلحق الربح - 00:10:04ضَ

لان كلا عرف نصيبه من الربح وحصل التلف او الخسارة في رأس المال بعد ذلك فانه لا لا يجبر من الربح نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل الثالث شركة الوجوه - 00:10:28ضَ

الثالث من انواع الشركة شركة الوجوه وشركة الوجوه ان يشتركان بجاههما لا يكون معهما مال ليس معهما مال وانما لهما جاه والناس يثقون بهما التجار يثقون بهما ويبيعون عليهما فيتشاركون ويدخلون السوق - 00:10:47ضَ

ويشترون من الناس ويبيعون طمعا في الربح فيشتركان في في وجوههما اي في جاههما وثقة الناس بهما فيصح تصح هذه الشركة. نعم. قال شركة الوجوه ان يشتريا في ذمتيهما بجاههم - 00:11:14ضَ

لأ هذا تعريفها شركة الوجوه هي ان يشتري في ذمتيهما ليس عندهما مال. نعم كما في النوعين الاولين العنان والمضاربة ليس فيها مال وانما فيها ذمم يشتريان بذممهما وبجاههما اي ثقة الناس بهما - 00:11:38ضَ

ويشترطان انما ربحا فهو بينهما فهذا النوع من الشركة جائز لحاجة الناس اليه لانه قد يكون عند بعض الناس خبرة وحسن تصرف لكن ليس معهم مال فلا تعطل خبرتهم ومعرفتهم - 00:12:03ضَ

بل يشتغلون بذلك وما حصل لهما من ربح فانه يكون بينهما فهذا تقتضيه مصالح لا قال فما ربحا فبينهما لما ربحا يعني يشترطان هذا ما ربحا فبينهما يعني على نصفين. نعم. وكل واحد منهما وكيل صاحبي نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم - 00:12:28ضَ

فاذا شرطوا انما ربح يكون بينهما على ما شرطا يكون لاحدهما الربع الخمس والسدس العشر والباقي للاخر او يكون الربح بينهما على نصفين حسب ما يشترطان قوله صلى الله عليه وسلم - 00:12:56ضَ

المسلمون على شروطهم. نعم. قال وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن كل واحد من الشريكين وكيل صاحبه بان يشتري على ذمته ويبيع على ذمته كما لو وكله وهو كفيل - 00:13:13ضَ

عن الاخر بما يشتريه الاخر وما يتحمله وكل واحد بالنسبة للاخر وكيل وكفيل وكيل فيما يتصرف فيه نيابة عن الاخر وكفيل على الاخر فيما يتصرف فيه نعم والملك بينهما على ما على ما شرطه. الملك الذي يشتريانه من الناس - 00:13:34ضَ

يكون بينهما على ما شرطا فان شرط احدهما النصف او الخمس او العشر صح ذلك ويكون الباقي للاخر بقية الملك للاخر لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. نعم - 00:14:01ضَ

والوضيعة على قدر ملكيهما. نعم اذا حصل خسارة الوضيعة هي الخسارة اذا حصل عليهما خسارة فان كل واحد كل واحد منهما يتحمل من هذه الخسارة بقدر ملكيته في الشركة فمن له الربع يتحمل ربع الخسارة ومن له النصف يتحمل نصف الخسارة وهكذا. نعم. والربح على ما شرطه - 00:14:19ضَ

نعم كما سبق اذا انشرط انهما آآ انهما يتساويان في الربح فيكون لكل واحد منهما النصف او شرط لكل واحد منهم الربع لكل واحد منهم الربع ثلاثة الارباع للاخر لواحد منهم العشر وتسعة الاشار للاخر - 00:14:47ضَ

لكل واحد منهما الخمس اربعة الاخماس للاخر صح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله الرابع شركة الابدان نعم الرابع من انواع الشركة - 00:15:11ضَ

شريكة الابدان بان لا يكون لهما مال. ولا يكون لهما تصرف في التجارة وانما عندهما قوة في الابدان فقط فيشتركان فيما يكسبان بابدانهما كأن يشتري كان فيما يحصلان عليه من سلب القتلى في الحرب - 00:15:31ضَ

او يشتركان فيما يقومان به من الاحتشاش او الاحتطاب او جمع المباحات فهذه الشركة صحيحة لان سعد لان سعد ابن ابي وقاص وعبدالله بن مسعود وعمار ابن ياسر رضي الله عنهم اشتركوا يوم بدر فيما يحصلون عليه من اه اسلاب القتلى - 00:15:58ضَ

اقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترض عليهما فجاء سعد باسيرين ولم يأتي عبد الله ابن مسعود ولا عمار بشيء. فاشتركوا فيما جاء به سعد رضي الله عنه - 00:16:31ضَ

فهذا دليل على صحة الشركة في الابدان اي ما يكتسبان بابدانهما لاحظ هذا شركة الوجوه فيما يكتسبان بذممهما واما شركة الابدان فهي فيما يكتسبان بابدانهما لا ذممهما نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله شركة الابدان ان يشتركا فيما يكتسبان بابدانهما. فما تقبله احد - 00:16:49ضَ

من عمل يلزمه ما فعله. لو ان جماعة من العمال او الحرفيين اشتركوا فيما يقومان به من عمل البناء او عمل النجارة او الحدادة او غير ذلك صح ذلك لان هذا نوع من من انواع شركة الابدان. فما تقبله احد الشريكين من العمل - 00:17:18ضَ

فانه يلزم الاخر ما تقبل احد الشريكين من العمل فانه يلزم الاخر نصيبه منه في دخولهما ورضاهما بذلك. فاذا تقبل بلى احدهما بناء عمارة مثلا او تقبل احدهما العمل في مزرعة فان جميع شركائه - 00:17:48ضَ

يشاركونه في هذا العمل ويقومون به معه. واذا حصل على غلة من هذا العمل فانها تكون بينهما وهذا كاشتراك الحدادين والنجارين والخرازين وغير ذلك من اصحاب الحرف الذين ليس لهم اموال - 00:18:10ضَ

وانما عندهم حرفة وعمل بدني وهذا تقتضيه آآ قيام مصالح المسلمين وفيه تعاون على طلب الرزق. نعم. احسن الله اليكم. قال وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات تصح في تملك المباحات كالاحتشاش وهو جمع العشب لعلف الدواب ليبيعوه على - 00:18:30ضَ

ويستفيدوا من ثمنه والاحتطاب بان يشتركوا في جمع الحطب بيعه على الناس فيستفيدون من ثمنه وسائر المباحات كجمع الكلأ وجمع الكمأة وغير ذلك من المباحات التي يتملكها من سبق اليها - 00:18:59ضَ

فاذا قالوا نحن نخرج وكل ما حصلنا عليه من العشب او من الحطب او من من سائر المباحات فاننا شركاء فيه صح ذلك. نعم وان مرض احدهما فالكسب بينهما. اذا لم يعمل احدهما - 00:19:27ضَ

فان الكسب بينهما بموجب العقد بدليل ما ذكرنا من ان آآ ابن مسعود وعمارا سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنهم اشتركوا فلم يأتي عمار وابن مسعود بشيء وجاء سعد باسيرين فاشتركوا - 00:19:50ضَ

فليس من شرط الشركة في الابدان ان يشتغل الجميع فلو اشتغل احدهم وجاء بشيء فهو بينهم على موجب العقد. نعم خصوصا اذا مرض كان امتناعه من العمل بسبب مرض فانه معذور نعم - 00:20:13ضَ

وان طالبه الصحيح ان يقيم مقامه لزمه. اذا طالبه الشريك الصحيح طالب المريض طالب المريض الذي لا يستطيع العمل ان يقيم مقامه ان يقيم مقامه احد ليشتغل في في مكانه لزمه ذلك - 00:20:33ضَ

لئلا تتعطل الشركة او تنقص. اما اذا لم يطالبه وسكت فانه يشاركه فيما حصل عليه لانه رضي بعدم عمله. نعم. وابقى الشركة على ما هي عليه فيلزمه موجبها كما حصل في قصة سعد وشريكيه رضي الله عنه. نعم - 00:20:53ضَ

الخامس شركة المفاوضة النوع الخامس وهو الاخير من انواع الشركة شركة المفاوضة وهي وهي لغة الاشتراك في كل شيء كالتفاوض وشركة المفاوضة تجمع جميع انواع الشركات. كأن يقول احدهما للاخر فوظت اليك كل تصرف مالي وبدني - 00:21:18ضَ

فنحن شركاء في ذلك فيدخل فيها شركة العنان شركة المضاربة وشريكة الوجوه وشركة الابدان بان يقول اشتركنا في كل نوع من انواع الشركة وما حصل فهو بيننا على اننا نشتغل باموالنا - 00:21:49ضَ

وبابداننا وبجاهنا وآآ آآ وما حصلنا عليه فانه يكون بيننا على ما شرطنا فهذا صحيح ايضا نعم هذا يتفق الشيخ مع ما تقدم معنا في الوكالة العامة انها لا تجوز. اليس فينا مثل هذا توكيل عام مطلق؟ هذا محدد بانواع الشركة فقط. مهم. بانواع الشركة اما العام لكن لم - 00:22:14ضَ

حدد بشيء نعم قال شركة المفاوضة ان يفوض كل منهما الى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من انواع الشركة. هذا كما ذكرنا والربح على ما شرطه يعني معنى المفاوضة ان يشتركا في كل انواع الشركة التي مضت. شركة شركة العنان - 00:22:42ضَ

وشريكة المفاوضة وشركة الوجوه وشركة الابدان اربعة الانواع السابقة نعم والربح على ما شرطه. الربح بينهما على ما شرطاه. في التحديد بان يقول انت لك الربع والباقي لي اه او انا لي الخمس والباقي لك او ما اشبه ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم - 00:23:03ضَ

المسلمون على شروطهم والوضيعة بقدر المال والوضيعة هي الخسارة تلحقهم كل بقدر ماله في الشركة. فاذا كان لاحد اه ربع مال الشركة فعليه ربع مال فعليه ربع الخسارة واذا كان له عشر الشركة كان عليه عشر الخسارة والباقي على الاخر. نعم. فان ادخلا فيها كسبا - 00:23:28ضَ

او غرامة النادرين او ما يلزم احدهما من ضمان غصب او نحوه فسدت اذا ادخل فيها كسبا نادرا كان يقول ما وجدنا من ركاز فهو بيننا والركاز ما وجد من دفن الجاهلية. وهذا نادرا يوجد - 00:23:56ضَ

ففيه جهالة او غرامة. كان يقول ما حصل على احدنا من اه ما حصل على احدنا من دية قتل او ارش جراح او غير ذلك فهو علينا نتحمله جميعا هذا لا يصح هذا لا يصح - 00:24:19ضَ

لانه مجهول نعم او ما يلزم احدهما من ضمان غصب. نعم. او نحوه نعم او ما يلزمه احدهما من ظمان من ظمان متلف او ظمان غصب او ضمان جناية فيقول نحن نتحمل هذا فهذا لا علاقة له بالشركة هذا خاص بمن جناه وجب عليه وجناه لقوله - 00:24:40ضَ

صلى الله عليه وسلم لا يجني جان الا على نفسه وفيه جهالة ايضا لانه قد يجحف بالشريك الاخر. نعم. وليس هذا من طرق الكسب هذا ليس من طرق الكسب المعروفة. نعم - 00:25:05ضَ

احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء - 00:25:22ضَ

شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية من بقية الدوسري زميلي في هندسة الصوت حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:25:39ضَ