شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|103 من 194|كتاب البيع|باب المساقاة|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائة وثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

وحياكم الله الى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:38ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد باب الشركة باب المساقاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد قال رحمه الله باب المساقات - 00:00:59ضَ

وساقات مأخوذة من السقي هو سقي الزرع او الاشجار بالماء هذا من ناحية اللغة اما تعريفها شرعا فهي دفع شجر له ثمر يؤكل لمن يسقيه ويقوم بما بمصالحه بجزء من من الغلة - 00:01:23ضَ

والمساقاة على هذا النمط جائزة بالسنة والاجماع اما السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر عامل اهلها بشطر ما يخرج منها من ثمرة او زرع واما الاجماع فقد اجمع عليها الصحابة - 00:01:52ضَ

فهو اجماع قديم نعم قال رحمه الله تصح على شجر له ثمر يؤكل تصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل اما ان كان ثمره لا يؤكل فانها لا تصح المساقات عليه - 00:02:20ضَ

نعم وعلى ثمرة وعلى ثمرة موجودة وعلى شجر يغرسه وتصح المساقات على ثمرة غير موجودة بل هي متوقعة وعلى ثمرة موجودة حين العقد لعدم الفارق بينهما وتصح ايضا على شجر يغرسه - 00:02:41ضَ

ويعمل عليه حتى يثمر وهذا ما يسمى بالممارسة وسيأتي بيانه ان شاء الله نعم. ويعمل عليه قال وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر. يعمل عليه بمعنى يسقيه ويخدمه ويعمل كل ما - 00:03:08ضَ

يتطلبه صلاح هذا الثمر ونضجه وتمامه من سقي وتسميد تعبير وغير ذلك نعم قال بجزء من الثمرة ان تكون المساقات بجزء من الثمرة مشاع كالربع والخمس والباقي لصاحب الشجر فاذا عين نصيب العامل - 00:03:30ضَ

فالباقي من الغلة يكون لصاحب الشجر تبعا لشجره لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها والشطر معناه النصف فيكون النصف للنبي صلى الله عليه وسلم والنصف الثاني لليهود لاهل خيبر الذين - 00:04:01ضَ

آآ ساقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نخيلها نعم قال وهو عقد جائز نعم المساقات عقد جائز والعقد الجائز هو ما يجوز للطرفين فسخه متى شاء بخلاف العقد اللازم - 00:04:24ضَ

فانه لا يجوز لاحد الطرفين الفسخ الا باذن الاخر نعم. فان فسخ المالك الصحيح ان المساقات عقد لازم وليست عقدا جائزا لانها اذا كانت عقدا جائزا يلزم الظرر نعم على احد الطرفين فهي عقد لازم - 00:04:43ضَ

الى ان تنتهي مدتها او على الاقل تنتهي آآ الثمرة الموجودة وتصلح للاستهلاك لانه لو فسخ قبل تمام الثمرة وقلنا له ذلك والعقد جائز حصل الظرر على الطرف الاخر نعم - 00:05:07ضَ

فان فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الاجرة هذا على المذهب انها عقد جائز. يتفرع عن هذا انه اذا فسخ المالك اي صاحب الشجر قبل ظهور الثمرة هل العامل الاجرة عن عمله والثمرة تكون كلها - 00:05:31ضَ

لصاحب الشجر لانها تابعة لملكه وهي من نتاج ملكه. نعم. وان فسخها هو فلا شيء له. وان فسخ العامل قبل ظهور الثمرة فلا شيء له لانه ابطل حقه. نعم ما اذا فسخ بعد ظهور الثمرة - 00:05:52ضَ

فهي على ما شرطاه نعم قال ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبال وتلقيح نعم الى اخره. يلزم العامل هذا فيه بيان ما يلزم العامل ويلزم صاحب الاصل - 00:06:12ضَ

ما يلزم العامل وما يلزم الاصل في يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة ويلزم صاحب الاصل كل ما فيه صلاح الاصل فيلزم العامل الحرف حرف اه الارض لاجل تنمية الثمرة - 00:06:31ضَ

لانها لو لم تحرث الارض تحت الشجر لا تضرر الشر. نعم. وكذلك السقي لاني يستنبط الماء من البير ويوزعه على الاشجار ويسقيه لانه لو لم يسقى لتلف الثمر وكذلك الزبار - 00:06:57ضَ

وهو قطع العروق الرديئة في العنب وغيره في قطع كل ما يؤذي الشجرة وينقص من محاصيلها هذا هو الزبار نعم قال وتلقيح وتشميس وتلقيح للثمرة. تلقيح للثمار لان الثمار تحتاج الى - 00:07:19ضَ

تلقيح اذا تفتحت بان يوضع فيها آآ ثمر الفحل حتى تصلح فلو لم تلقح فانها لا تصلح هذا يلزم العامل لانه من صلاح الثمرة وكذلك التشميس اذا قطعت الثمرة وهي تحتاج الى تجفيف ووضع في الشمس - 00:07:44ضَ

فان وتنقل الى الى مكان الشمس كل هذا على العامل عليه الجذاذ والحصاد وعليه التشميس اي وظعها في الشمس حتى تنظج نعم واصلاح موضعه اصلاح موضع التشميس اذا احتاج موضع التشميس الى اصلاح - 00:08:07ضَ

وآآ ونقلا للحجارة منه وتهيئة له حتى يصلح لوضع الثمرة فيه. فتكاليف اصلاح الموضع تكون على العامل نعم وطرق الماء عليه اصلاح طرق الماء اي اي السواقي اذا تسددت او حصل فيها شيء يمنع - 00:08:30ضَ

وصول الماء الى الشجر فهذا على العامل اصلاحه والحصاد والجذاب وكل ما فيه تخلية الثمرة من الشجر هذا يكون على العامل وعليه مؤونته لان هذا كله من اصلاح الثمر نعم قال وحصاد ونحوه. وعلى رب المال ما يصلحه المال ما يصلح المال يعني ما يصلح الشجر - 00:08:51ضَ

كسد الحائط الى الجدار الجدار الذي يكون على على البستان اذا تهدم فانا على صاحب البستان ان يبني الجدار لان هذا يحفظ الثمرة. نعم. من من الاخذ ومن اه التطرق في البستان - 00:09:18ضَ

نعم كسد حائط واجراء الانهار الانهار اذا توقفت الانهار واحتاجت الى عملية حفر او احتاجت الى الى رافعات مكاين ترفع الماء او الى غير ذلك يعني توقف اجراء جري الماء - 00:09:39ضَ

على اه نفقة فان نفقة اجراء الماء من البئر او من النهر تكون على صاحب الاصل لا على العامل نعم والدولاب ونحوه. الدولاب هو الذي تديره الدواب هو الالة التي تدينها الدواب على البير - 00:10:01ضَ

لاستنظاح الماء فاصلاح الدولاب على صاحب الاصل. اما تشغيل الدولاب بعد اصلاحه فهذا يكون على صاحب اه على على العامل نعم قال رحمه الله فصل وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الارض لربها او للعامل والباقي للاخر - 00:10:19ضَ

المزارعة معناها ان يدفع الارض لمن يزرعها بجزء من الغلة كالثلث او الربع او الخمس وهي حقد جائز وذلك بالسنة وبالاجماع لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر - 00:10:47ضَ

بجزء مما يخرج منها من ثمر او زرع وبعض الفقهاء يقولون انه يدفع الارض والبذر يدفع الارظ والبذر على من يزرعه ويعمل عليه حتى يثمن والصحيح انه يكفي دفع الارض - 00:11:16ضَ

واما البذر فيكون على فاما البذر فيكون على العامل لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدفع البذر لاهل خيبر وانما زارعهم على الارض وساقاهم على الشجر ولم يدفع اليهم الغراس - 00:11:38ضَ

والبذور ادل على ان ذلك على العامل ولهذا سيقول اه المصنف في اخر هذا الفصل ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الارض وعليه عمل الناس نعم قال ولا بجزء معلوم معلوم النسبة مما يخرج من الارض لربها او للعامل والباقي للاخر - 00:11:59ضَ

نعم المزارعة تكون بجزء معلوم النسبة كالثلث والربع والخمس ويكون مشاعا مما يخرج من الارض والباقي يكون للعامل فاذا بين نصيب صاحب الارض فانما بقي من الغلة يكون للعامل والعكس اذا بين نصيب العامل - 00:12:28ضَ

من الغلة فان الباقي يكون لصاحب الاصل فلا بد من بيان آآ ما للعامل او ما لصاحب الارض وان لم يبين لم يصح العقد للجهالة ولحصول النزاع كذلك لو قال له - 00:12:54ضَ

ادفع اليك هذه الارض بشرط ان تعطيني الف كيلو من الغلة الف كيلو من التمر فان هذا عقد باطل لان لانه لا يظمن ان تثمر ان ان تثمر الارض الف كيلو - 00:13:19ضَ

آآ من البرء او من الشعير فقد لا تثمر غير هذا المقدار فيبطل حق الاخر او لا تثمروا شيئا فيضيع حق العامل فاذا جعل النصيب جزءا مشاعا لم يحصل عرب - 00:13:41ضَ

وهذا الجزء المشاع يقل ويكثر او لا يوجد اذا لم يوجد غلة فلا يتضرر احد من الطرفين وكذلك لو قال زارعتك هذه الارض على ان يكون على ان يكون زرع الجهة الفلانية لي - 00:14:01ضَ

والباقي لك فهذا ايضا لا يصح بفعل ما فيه من الجهالة لانه قد لا يحصل الا ما شرطه ويكون حق العامل هدرا آآ لابد ان يكون آآ النصيب المشترط لاحدهما جزءا مشاعا - 00:14:23ضَ

يقل ويكثر ويرتفع وينخفض بحسب الموجود. نعم. احسن الله اليكم. قال ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الارض وعليه عمل الناس. نعم لان في المذهب انه يشترط ان يكون - 00:14:46ضَ

البذر والغراس على رب المال وهذا الشرط غير صحيح لان هذا يخالف ما عليه العمل ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه دفع الغراس والبذر لاهل خيبر - 00:15:03ضَ

نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الاجارة نعم تصح الاجارة مأخوذة من من الاجر وهو المجازاة نعم. يقال اجره الله على عمله اذا جازاه عليه وهي شرعا عقد على منفعة مباحة معلومة - 00:15:22ضَ

من عين معينة او موصوفة في الذمة مدة معلومة او على عمل معلوم بعوض معلوم. هذا تعريف الاجارة وان كان طويلا فقوله عقد على منفعة يخرج العقد على العين لان العقد على العين يكون بيعا ولا يكون اجارة - 00:15:48ضَ

وقوله مباحة يخرج المنفعة المحرمة كما لو استأجرها للغنى او استأجر اه الات الملاهي للطرب فهذا نفع محرم والعقد عليه باطل قوله من عين معينة او موصوفة هذا فيه تقسيم - 00:16:12ضَ

اه الاجارة الى اجارة عين واجارة منفعة اجارة عين يعني تكون المنفعة من عين معينة او تكون المنفعة من عين موصوفة في الذمة فيجوز هذا يجوز ان ان يؤجر دارا معينة او سيارة معينة - 00:16:38ضَ

الدار لسكناها والسيارة ركوبها او الحمل عليها ويتعلق العقد بهذه العين ولا يتعداها الى غيرها او على عين موصوفة في الذمة. كان يقول استأجرت منك دارا صفتها كذا وكذا ومرافقها كذا وكذا - 00:17:02ضَ

او استأجرت منك سيارة من موديل كذا وكذا وصفتها كذا وكذا فيصح هذا لان هذا ينضبط بالوصف وقوله مدة معلومة يخرج كالشهر والشهرين والسنة كأن يقول استأجرت منك هذه الدار سنة - 00:17:24ضَ

او لشهر او اسبوع فان استأجرها منه بدون تحديد المدة العقد باطل لان المدة مجهولة ويحصل النزاع او على عمل معلوم تكون الاجارة على عمل معلوم ان يستأجر شخصا ليعمل له عملا كأن يبني له دارا او يخيط له ثوبا او - 00:17:44ضَ

ويحمل له شيئا الى مكان معينة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تصح بثلاثة شروط. والايجارة على نوعين اجارة على منفعة وكما سبق واجارة على عمل. نعم. قال تصح بثلاثة شروط - 00:18:12ضَ

معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة ادمي وتعليم علم. تصح الايجارة بثلاثة شروط الشرط الاول معرفة المنفعة بان يقول اجرتك هذه الدار لسكناها مثلا نعم. او اجرتك هذا العبد ليخدمك او للكتابة - 00:18:34ضَ

ليكون كاتبا لك. نعم او ليكون عاملا عندك تحدد المنفعة نعم وتعليم علم نعم كسكنى دار كسكنة دار وخدمة ادمي وتعليم علم. فسكنا دار يعني اجرتك هذه الدار لسكناها كذلك - 00:18:57ضَ

اجرتك هذا العامل للخدمة ليخدمك او اجرتك هذا الشخص ليعلم اولادك تعلمهم تعلمهم الفقه والتوحيد. نعم. او اللغة او يعلمهم المهنة والحرفة. نعم. الثاني معرفة الاجرة الشرط الثاني من شروط صحة الاجارة معرفة - 00:19:21ضَ

الاجرة لانها آآ هي المقصودة بالعقد فلا بد من معرفتها فلو قال اجرتك هذه الدار او هذا الخادم او هذا المعلم فجرتك اياه ولم يبين الاجرة لم يصح العقد لان هذا يفضي الى النزاع. نعم - 00:19:45ضَ

وتصح في الاجير والظئر بطعامهما وكسوتهما يستثنى من من قوله معرفة الاجرة اه استئجار الاجير بطعامه ايجار الاجير بطعامه لان هذا يرجع فيه الى العرف لان طعام الشخص يعرفه الناس - 00:20:12ضَ

ومعرفة الناس له يقوم مقام الاشتراط لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا وموسى عليه السلام اجر نفسه لشيخ مدين بطعامه وبزواجه وبزواجه من من ابنة الشيخ فدل على انه يجوز تأجيل الاجير بطعامه - 00:20:35ضَ

وهو عند العوام مستعمل الى عهد قريب فيقول آآ استأجرته بنفقته نعم قال وان دخل حماما نعم كذلك الظئر يصح استئجارها للارظاع الظئر هي المرظعة فيجوز استئجار المرأة ذات الحليب - 00:21:05ضَ

لترضع طفلا بطعامها وكسوتها ويرجى في ذلك الى العرف قوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن وآآ قوله سبحانه وان اردتم ان تسترجعوا اولادكم فلا جناح عليكم - 00:21:31ضَ

اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف بالمعروف فدل على ان المرظعة يجوز استئجارها بطعامها وكسوتها وان كان ذلك غير محدد الا انه يمكن معرفته بما جرت به العادة. نعم. قال وان دخل حماما او السورة الثالثة. يعني يستثنى من معرفة الاجرة - 00:21:59ضَ

الصور الصورة الاولى الاجير بطعامه الاجير بطعام بطعامه والصورة الثانية استئجار الظهر بطعامها وكسوتها يعني المرضعة. نعم. والصورة الثالثة اذا كان الشيء محددا عند الناس فلا حاجة الى ذكر ذلك في العقد - 00:22:23ضَ

بل يكفي ما تعارفه الناس واشار اليه بقوله وان دخل حماما وهو محل اه الحمام معناه محل الاغتسال للتنظف والعلاج وكانوا يتخذون الحمامات التي فيها الماء الدافي والحمامات المصونة من اجل اذا دخلها الانسان يخرج ما فيه من العرق - 00:22:46ضَ

ما فيه من الاوساخ ويذهب ما فيه من من اوجاع المفاصل كانوا يستعملون الحمامات لهذه الاغراض وكانت اه اجرتها محدودة معروفة فلا داعي الى انه يتعاقد مع صاحب الحمام عند الدخول - 00:23:16ضَ

بل يدخل ويدفع له ما جرس به العادة وكذلك السفينة والتكسي السيارة التي او الدابة التي تحمل الناس في الطريق او خط البلدة هذا شيء محدد فلا يحتاج الى انه يقف مع صاحب السفينة - 00:23:34ضَ

او صاحب السيارة او صاحب الدابة الذي يحمل الناس ويقول له آآ لابد ان تكون المسافة كذا وان تكون الاجرة كذا لان هذا جرت به العادة فيركب ويدفع لهما جرت به عادة - 00:23:54ضَ

اه البلد في مثل هذا نعم احسن الله اليكم. قال وان دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه قصارا او ثوبه قصارا وهو الغسال واحد فاتح محل يغسل الثياب. ومحدد سعر الثوب غسل الثوب. ما في حاجة الى انه يتعاقد معه. بل يدفع اليه - 00:24:10ضَ

توبة ويدفع له ما جرت العادة على غسل الثوب. نعم. او خياطا او خياطا واحد خياط فاتح محل خياطة الثياب بقدر معلوم متعارف عليه فلا حاجة الى انه يتعاقد معه بين الاجرة لانها معلومة - 00:24:32ضَ

آآ من العرف. نعم. قال بلا عقد صح باجرة العادة. نعم ما يعني يصح تصح هذه الاشياء بلا عقد اعتمادا على ما جرت به عادة الناس فهي التي تحدد الاجرة - 00:24:53ضَ

فاذا كانت الاجرة معلومة المقدار بالعرف فان هذا يكفي. اما اذا لم تكن معلومة المقدار بالعرف فلا بد من تحديدها خروجا من النزاع. نعم اذا هذا اختصار الشرط الثاني نقول معرفة الاجرة اذا لم تكن معروفة بالعرف محددة بالعرف هذا هو نعم احسن الله اليكم الثالثة الاباحة في العين - 00:25:10ضَ

الثالث ان تكون فالعين مباحة ثم مثل للمحرم يعني يخرج المحرم يخرج اذا كانت المنفعة محرمة فلا تصح الاجارة على نفع محرم كالزنا والزمر والغنى كما لو استأجر امرأة للزنا - 00:25:32ضَ

او استأجر مطربا لظرب المزامير والاغاني او اجر داره لتكون كنيسة اي معبدا للنصارى بانها عبادة النصارى باطلة وشرك بالله عز وجل او اجر داره لبيع الخمر ان يعمل فيها المستأجر عملا حراما وكل هذه الامور لا تصح فيها الاجارة لان النفع محرم - 00:25:53ضَ

ويشترط في الاجراء لصحة الاجارة ان يكون النفع مباحا. نعم. قال الاباحة في العين فلا تصح على نفع محرم زنا والزمر والغناء واجعل داره كنيسة او لبيع الخمر. لان الله سبحانه اذا حرم شيئا - 00:26:23ضَ

حرم ثمنه فلا تجوز اجارة هذه الاشياء ليعمل فيها شيء محرم لان هذه المنفعة حرام فاخذ العوظ عليها حرام وهذا مما يؤكد على المسلمين الذين يؤجرون المحلات في وقتنا الحاضر ان يتحرزوا - 00:26:41ضَ

ان تستأجر املاكهم لمعصية الله عز وجل كان تكون دورا للبنوك الربوية او المصارف الربوية او تكون محلات دعارة او محلات فسق فان هذا يرجع بالوبال عليهم وما ياكلونه يكون حراما. كذلك الذين يؤجرون - 00:27:04ضَ

الاستراحات وفيها البث المباشر الخبيث وفيها الدشوش فان هذا نفع محرم وكسب محرم فعليه من يتوب الى الله سبحانه وتعالى وان يطهروا مكاسبهم ومآكلهم ومشاربهم فان الحرام آآ ظرره عظيم - 00:27:33ضَ

واثره خطير فقد جاء في الحديث ان الذي يأكل الحرام او يلبس الحرام او يشرب الحرام لا يستجاب له دعاء احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع. لفضيلة الشيخ - 00:27:58ضَ

لحال فوزان حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:19ضَ