شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|104 من 194|كتاب البيع|باب الإجارة|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. ادس مائة واربعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

وحياكم الله الى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح وبياكم. حياكم الله - 00:00:37ضَ

وبارك فيكم كنا فيما سلف من الحلقة الماضية مع المؤلف رحمه الله في باب الاجارة ووقفنا عند قوله في شروط الاجارة الثلاثة الثالث الاباحة في العين فلا تصح على نفع محرم - 00:00:57ضَ

كالزنا والزمر الى اخره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله الثالث من شروط صحة الاجارة - 00:01:14ضَ

الاباحة في العين اي اي في نفع العين بان تكون المنفعة التي استوجرت العين من اجلها هذه المنفعة تكون مباحة وذلك كسكنى الدار والدكان للبيع والشراء والامور المباحة فان كانت فان كان الاستئجار - 00:01:34ضَ

لاجل منفعة محرمة ليستغل المحل لمنفعة محرمة فهذه الاجارة غير صحيحة كما لو استأجر امرأة للزنا والعياذ بالله قال صلى الله عليه اذ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى - 00:02:01ضَ

عن عن مهر البغي نهى عن مهر البلبغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب ومهر البغي معناه اجرة الزنا لانها في مقابل عمل محرم والزنا من كبائر الذنوب المغلظة قال تعالى ولا تقربوا الزنا - 00:02:22ضَ

انه كان فاحشة وساء سبيلا قال سبحانه والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب - 00:02:49ضَ

فجعل الزنا قرينا للشرك بالله وقتل النصوص بغير حق. لما يترتب عليه من خلط الانساب وفساد الاعراض وانتشار الاوبئة الخبيثة التي تفتك بالمجتمعات كما هو مشاهد في المجتمعات الاباحية. نعم. من فشو الامراض المستعصية - 00:03:12ضَ

ولا حول ولا قوة الا بالله الزنا جريمة عظيمة وآآ اه جريمة خطيرة لا على لا على الزاني فقط بل حتى على المجتمع الذي يعيش فيه واذا ظهر الزنا والفاحشة في قوم فان الله سبحانه وتعالى يعاقبهم عقوبة عاجلة - 00:03:36ضَ

وكذلك الزمر وهو ظرب المزامير فاذا استأجر شخصا فنانا لظرب المزامير فهذا فهذه فهذا الاستئجار حرام وهذه الاجرة محرمة او اجر دارا لاجل ان ان ان يستعملها اه الفنانون الذين يضربون - 00:04:03ضَ

على المزامير والمعازف ويتخذون داره محلا لذلك فهذا فهذه فهذا التأجير محرم والاجرة سحت لانها في مقابل امر محرم لان المزامير واستعمال المزامير حرام بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في اقوام يأتون اخر الزمان - 00:04:32ضَ

يستحلون الخمر والحرير والمعازف فجعل المعازف وهي المزامير قرينة للخمر وقرينة للزنا وقرينة لتحريم الحرير على الرجال فمن اتخذ اه ضرب المزامير والات الله حرفة له فانه يحترف حرفة محرمة وما يحصل عليه - 00:05:00ضَ

من اجرة في مقابل هذا العمل فهي حرام وكذلك من يؤجره المحل من يؤجره المحل لعمل هذه المحرمات اه اثم وما يحصل عليه من الهجرة سحت وحرام. نعوذ بالله وكذلك الغنى - 00:05:27ضَ

لو اجر داره لتكون دارا للغنى وللفنانين يغنون فيها فهذه الاجرة حرام عليه لان الغنى حرام بالكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب ففي قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث - 00:05:50ضَ

ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين ولهو الحديث هو الغنى كما فسره بذلك كبار الصحابة كعبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره من صحابة رسول الله - 00:06:09ضَ

فسروا لهو الحديث بانه الغنى وانه يصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن تلاوة القرآن وجاء في السنة ان الغناء ينبت النفاق في القلب وجاء في وصف قوم في اخر الزمان - 00:06:29ضَ

انهم تعزف عليهم القينات والقينات هن المغنيات فالغنى حرام بنص الكتاب والسنة وكذلك آآ في اجماع آآ العلماء المعتبرين اتفق الائمة الاربعة على تحريم الغناء وانه فسق وانه ينبت النفاق في القلب. فاتخاذه حرفة ومهنة - 00:06:48ضَ

وتأجير الدور من اجله او تأجير المغنين. كل ذلك حرام وما يؤخذ في مقابله حرام وكذلك من المنفعة المحرمة ان يؤجر داره لتتخذ معبدا للشرك وما كنيسة للنصارى او بيعة لليهود - 00:07:20ضَ

او دارا للوثنية. فان هذا كله مما اه يحرم عليه عمله ويحرم عليه آآ ثمنه وكسبه لانه في مقابل حرام وكذلك من باب اولى تأجير الدور او العمارات لتكون لتكون دورا للربا كان تؤجر على البنوك الربوية - 00:07:41ضَ

والمصارف الربوية لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان وقد لعن صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه فلعن الاكل لانه باشر الربا والموكل والشاهدين والكاتب لانهم تعاونوا معه - 00:08:10ضَ

قد قال الله جل وعلا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فعمتهم اللعنة لانهم تعاونوا مع مع مع المجرم وكذلك الذي يؤجرهم بني مبناه او داره او عمارته يكون متعاونا اه معهم على الاثم والعدوان - 00:08:33ضَ

وتجعل داره او مبناه محلا للسحت والربا الذي حرمه الله بنص الكتاب والسنة واجمع على تحريمه المسلمون وكذلك اذا اجر داره لتكون محلا لبيع الخمر او الحشيش او الدخان او غير ذلك من المواد المحرمة. فانه فان هذا التأجير حرام عليه. والاجرة التي يأخذها في - 00:08:54ضَ

مقابل ذلك حرام عليه لان الله حرم الخمر ولعن شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه واكل ثمنها الى اخر عشرة ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ملعونون في الخمر. والذي يؤجر داره لتكون - 00:09:23ضَ

حلا لبيع الخمر او معملا للخمر. فانه يكون آآ فانه يدخل في هذا ويكون متعاونا على والعدوان وما يأخذه يكون اه حراما. ويكون سحتا يأكله حراما ويستعمله حراما والعياذ بالله. نعم. احسن الله اليكم - 00:09:46ضَ

قال وتصح اجارة حائط لوضع اطراف خشبه عليه تصح اجارة الحائط لوضع اطراف خشبه عليه. لان هذا غرظ صحيح فاذا احتاج الى جدار ليضع خشبه عليه ولم يمكنه صاحب الجدار الا بالاجرة - 00:10:10ضَ

فله ذلك لان لان ذلك منفعة مباحة ومنفعة مقصودة فلا بأس بذلك الا في مسألة ما سبق اذا احتاج الجار الى وضع خشبه على جدار جاره وليس على الجار ظرر من ذلك - 00:10:34ضَ

فانه يجب عليه ان يمكنه منه مجانا لما جاء في الحديث لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه في جداره ثم قال ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم - 00:10:57ضَ

فتستثنى هذه المسألة اذا احتاج الجار الى وضع خشبه على جدار جاره وليس على جدار الجار الضرر من ذلك فانه يمكنه منه مجانا بدون دفع اجرة نعم ولا تؤجر المرأة نفسها بغير اذن زوجها. المرأة كالرجل يجوز لها ان تؤجر نفسها على عمل مباح - 00:11:15ضَ

كخياطة ثياب او تغسيل ثياب او غير ذلك مما او غير ذلك مما هو من عمل النساء. نعم. او ارظاع او تأجير نفسها للرضاع او غير ذلك من الاعمال المباحة اللائقة - 00:11:40ضَ

والتي تستطيعها المرأة لكن اذا كانت مزوجة فانها لا يجوز لها ان تؤجر نفسها الا باذن زوجها. لان ذلك يفوت عليه بعض منافعها ويفوت عليه تفرغها لبيته قيامها باعمال بيته. ومن ذلك نعلم - 00:11:59ضَ

انه لا يجوز للمتعلمات الان والمتخرجات ان يتوظفن للتدريس او للكتابة او غير ذلك الا باذن ازواجهن فان لم يرظوا بذلك فلا يجوز لهن ان يتوظفن لان طاعة الزوج واجبة - 00:12:25ضَ

وحق الزوج مقدم فلا تهدر حق زوجها ولا تخرج من بيته الا باذنه فان فعلت ذلك بغير اذنه فهي عاصية لله ولرسوله وما تكسبه من وظيفتها يكون حراما عليها. نعم. غير الزوج من اوليائها يلحق بالزوج لا ما يلحق بالزوج - 00:12:45ضَ

الا الا الوالدان اذا احتاجا الى خدمتها فان حق الوالدين مقدم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية او صفة. نعم يشترط في العين الذي تقدم هو بيان شروط صحة - 00:13:08ضَ

الايجار وهذه شروط اخرى زائدة على شروط عقد الاجارة. وهي ما يشترط في العين المؤجرة اذا كانت الاجارة على عين فيشترط فيها هذه الشروط اولا معرفتها برؤيتها برؤية او صفة. فان كانت العين المؤجرة مجهولة لم يصح العقد. فلا يجوز له ان - 00:13:29ضَ

دارا معينا او سيارة معينة الا بعد رؤيتها وتفحصها ومعرفة مدى صلاحيتها هذا اذا كانت العين معينة اما اذا كانت عين موصوفة كان يقول اجرتك سيارة صفاتها كذا وكذا او اجرتك دارا صفتها - 00:13:54ضَ

كذا وكذا فان فان الصفة التي تكفي في السلم فانها تكفي في معرفة العين من منفعة العين المؤجرة نعم قال معرفتها برؤية او صفة في غير الدار ونحوها مما لا يصح فيه السلم كالبساتين والنخيل والاراضي - 00:14:21ضَ

تشترط مشاهدتها فاذا كانت الدار لا تنضبط بالصفة فانه لا يصح استئجارها الا بعد معرفتها برؤية ومعاينة اما اذا كانت مما ينضبط في الوصف فانها يصح فيها ذلك قياسا على السلم. نعم - 00:14:46ضَ

وان يعقد على نفعها دون اجزائها من شروط صحة الايجار على العين ان يعقد على نفعها دون اجزائها لانه اذا عقد على اجزائها فهذا بيع العقد على الاجزاء هذا بيع - 00:15:06ضَ

اما العقد على المنفعة فهذا ايجارة. نعم اذا معنى قوله دون اجزائها انه يصح عقدا اخر ليس انه محرما لا نسميه جارة نعم نحن الان نتكلم على الاجارة نعم نعم قال فلا تصح اجارة الطعام للاكل نعم هذا هذا ضرب - 00:15:24ضَ

امثلة للعقد على اجزائها. مم. لا تصح اجارة الطعام للاكل. لان هذا عقد على الاجزاء والطعام اذا اكل يفنى. نعم فهذا عقد على الاجزاء وليس على المنفعة. نعم. ولا الشمع ليشعله ولا الشمع ليشعله. الشمع هو المعروف الذي يجعل في - 00:15:45ضَ

بالزيتون او الزيت المواد المشتعلة فاذا اجر الشمع لاجل ان يشعله فالاجارة غير صحيحة لان الشمع يتلف بالاشعال فهذا استئجار على العين وليس على المنفعة. فيكون بيعا لا اجارة. نعم. ولا حيوان ليأخذ لبن - 00:16:06ضَ

الا في الظئر ولا يجوز ان يؤجر حيوانا ليأخذ لبنه لان اللبن جزء من الحيوان والاجارة لا تكون على الاجزاء وانما تكون على المنافع. الا في صورة واحدة وهي استئجار الظئر لاجل ارظاعك - 00:16:27ضَ

طفل فان هذا يجوز للحاجة الى ذلك ولوروده في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم. ونقع البئر وماء الارض يدخلان تبعا وكذلك اذا اجر بئرا صحة الاجارة - 00:16:47ضَ

وماؤها يدخل تبعا وان كان الماء من اجزائها الا انه يدخل تبعا نعم وكذلك ماء الارض اذا استأجر ارضا وفيها ماء فالماء لا تجوز اجارته وانما جاز تجارة الارظ ويدخل ما فيها من الماء تبعا. والفقهاء يقولون - 00:17:07ضَ

والفقهاء رحمهم الله يقولون يجوز يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا قال والقدرة على التسليم نعم الشرط الثاني من شروط صحة الاجارة ان يكون المؤجر - 00:17:31ضَ

قادرا على تسليم العين المستأجرة مثل ما سبق في البيع فان كان غير قادر فانه لا تصح الاجارة نعم فلا تصح اجارة الابق والشارد نعم لا تصح اجارة العبد الابق - 00:17:54ضَ

وهو الهارب من سيده ولا الحيوان الشارد كالبعير الشارد بعدم القدرة على تسليمه. نعم واشتمال العين على المنفعة. الشرط الثالث من شروط صحة التأجيل العين ان تكون مشتملة على المنفعات التي اجرت من اجلها. لان هذا هو المقصود. نعم - 00:18:12ضَ

فلا تصح اجارة بهيمة زمنة لحمل. لا تصح اجارة بهيمة زمنة يعني مريضة لحمل لانها لا تستطيع الحمل فهذا العقد جرى على شيء غير متحقق. نعم. ولا ارض لا تنبت للزرع. ولا يجوز ان يؤجر ارضا من اجل الزرع وهي لا تنبت - 00:18:34ضَ

لفوات المقصود. اما ان اجرها للسكنى فهذا صحيح؟ نعم وان تكون المنفعة للمؤجر او مأذونا له فيها. هذا الشرط الرابع ان تكون المنفعة مملوكة للمؤجر مثل البيع يشترط ان يكون المبيع مملوكا للمؤجر - 00:18:55ضَ

او مأذونا له فيها كالوكيل اذا وكل شخصا يؤجر محلاته او يؤجر سياراته او يؤجر ممتلكاته فان هذا يصح ولان لان الوكيل يقوم مقام الموكل نعم وتجوز اجارة العين لمن يقوم مقامه لا باكثر منه ضررا. من استأجر شيئا - 00:19:14ضَ

واستحق منفعته فانه له ان ان يستغل المنفعة لنفسه ويجوز ان يؤجرها لغيره لان المنفعة له فله ان يستوفيها بنفسه او بوكيل فله ان يؤجرها لغيره ولو باكثر مما استأجرها به - 00:19:42ضَ

ولكن لا يكون هذا الغير اكثر منه ظررا على العين المؤجرة بل يكون ظرره في العين مثل ظرر المستأجر الاول او اقل. قوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار. نعم - 00:20:03ضَ

ولا وتصح اجارة الوقف نعم تصح اجارة الوقف وهو الشيء المحبوس على على معين او على جهة للشيء المحبوس والممنوع من البيع ان يباع او ان يوهب او ان يتصرف فيه - 00:20:21ضَ

بما آآ ينقل رقبته والوقف من احكامنا الاحكام المشروعة في الاسلام قال صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. والصدقة الجارية هي الوقف - 00:20:42ضَ

وقد وقف المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده يريدون ان ان يجري ثواب هذا الوقف بعد وفاتهم ويستمر اجره لهم فالوقف على جهة الخير وفي اعمال البر مشروع وفيه فظل عظيم - 00:21:10ضَ

واذا كان الوقف على معين كأن يوقف على امام مسجد او على مؤذن مسجد فله ان يستغل المنفعة بنفسه وله ان يؤجرها لغيره لان من كان له لان من صح له استيفاء المنفعة جاز ان ان يستغلها بنفسه او ان ينيب غيره - 00:21:31ضَ

ممن يقوم مقامه فيها. نعم. احسن الله اليكم. قال وتصح اجارة الوقف فان مات المؤجر فانتقل الى من بعده لم تنفسخ فاذا اجر المعين الذي الموقوف عليه اجر الوقف آآ ثم مات هذا هذا المؤجر - 00:21:54ضَ

هذا المؤجر مات انتقل الوقف الى من بعده كان اجر وقف المسجد امامه ثم مات يعني في بيت للمسجد مثلا اجره هذا الامام وليستغل اجرته ثم مات فان الاجارة لا تنفسخ بموته - 00:22:14ضَ

وينتقل الحق لمن بعده للامام الثاني تستمر الاجرة الى نهاية مدتها. ويكون للامام الثاني بقية بقية الاجرة نعم اذا قوله فانتقل يعني الوقف. الوقف نعم. قال وللثاني حصته من الاجرة. للثاني حصته من الهجرة - 00:22:34ضَ

التي بقيت بعد الاول نعم. وان اجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة. يغلب على الظن بقاء العين فيها صحا تقدم لنا انه يشترط ان تكون الاجارة على مدة معينة قال هنا ولو كانت هذه المدة طويلة - 00:22:58ضَ

اذا كان يغلب على الظن بقاء العين فيها. كما لو اجر آآ الدار او اجر الارض عشر سنين او مئة سنة فانه معلوم ان الدار تبقى يطول مدتها وكذلك الارض معلوم انها تبقى - 00:23:19ضَ

وتستمر فيجوز ان يؤجرها سنين طويلة ما دام انه يغلب على الظن بقاء العين فيها لان لان هذا مما تستدعيه مصالح الناس فيجوز ان يؤجر المبنى عشر سنين او خمسين سنة - 00:23:40ضَ

او كذلك يؤجر الارض للزراعة او للغراس الى مئة سنة او اكثر لان هذا تستدعيه مصالح الناس ولانه لا ضرر فيه. اما اذا كان لا يغلب على الظن بقاء العين - 00:24:00ضَ

الى تمام هذه المدة فان هذه الاجارة لا تصح ولان موسى عليه السلام فجر نفسه ثماني حجج اي ثمان سنين اجر نفسه لراعي الغنم ثماني حجج او عشر حجج هذه مدة طويلة. نعم. نعم - 00:24:14ضَ

احسن الله اليكم قال وان استأجرها لعمل كدابة لركوب الى موضع معين او بقر لحرث او دياس زرع او من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. اذا استأجر الدواب للعمل فانه يشترط - 00:24:35ضَ

ظبطها للعمل ومعرفته بما لا يختلف فاذا استأجرها للحرف عرث الارض او لدياس الزرع فان فانه يشترط ان ان يعرف مدى هذا الحرف ومقداره ومدته ومقدار هذا الزرع الذي سيداس - 00:24:56ضَ

ما يقال دياس زرع فقط بل يقال دياس الزرع الفلاني او الموجود في محل كذا او زرع الارض المعلومة الارض المعروفة ما ان يقول لي حرف مطلق او لدياس مطلق - 00:25:17ضَ

فهذا يدخله الجهالة والنزاع فلا بد ان يقول لحرف الارض الفلانية المحددة بكذا وكذا عرظا وطولا ولدياس الزرع المعروف في ارض كذا وكذا ويكون الطرفان يعرفان اه مقدار الارض ومقدار - 00:25:32ضَ

الزرع الذي سيداس خروجا من من الغرر والجهالة وكذلك اذا استأجر من يدله على طريق صح ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبدالله بن اريقط الليثي ليدله على الطريق - 00:25:52ضَ

اه عام الهجرة يدله على طريق المدينة عام الهجرة وكان عبدالله بن اريقط حين ذاك كافرا ادل على جواز استئجار الانسان للمنفعة المباحة حتى ولو كان كافرا ويشترط معرفة المسافة يعين البلد يقول تدلني الى بلد كذا وكذا - 00:26:11ضَ

او تدلني الى الموضع الفلاني من البر ولا يقول على ان تدلني الطريق ويطلق لان الطريق يكون مجهولا. نعم. فلا بد ان يحدد له آآ الطريق الذي يدله عليه من محل كذا - 00:26:34ضَ

الى محل كذا او الى بلد كذا او الى موضع كذا من البر نعم احسن الله اليكم قال ولا تصح على عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة لا تصح الاجارة - 00:26:50ضَ

على عمل اه من العبادات لا تصح الاجارة على القيام بالعبادة لان العبادة طاعة لله عز وجل ولا يجوز ان يستأجر من يقوم بها لانه اذا عملها من اجل الاجرة فليس له فيها ثواب - 00:27:07ضَ

ولا تصح قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين فليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها - 00:27:29ضَ

وباطل ما كانوا يعملون فلا يصح ان يستأجر ان يستأجر من يصوم عنه او من او من يصلي عنه او من يؤم في المسجد او من يؤذن بان يدفع له اجرة ويقول انا لا اؤذن او لا اؤم الناس الا براتب الا باجرة كذا وكذا شهريا - 00:27:46ضَ

فهذا امر لا يجوز لكن كونه يأخذ من بيت المال على هذه الامور على الاذان على الامامة على الامامة على القضاء على الافتاء على التدريس كونه يأخذ من بيت المال هذا لا بأس به - 00:28:07ضَ

لان هذا ليس لا يسمى اجرة وانما يسمى رزقا من بيت المال وبيت المال انما هو لمصالح المسلمين. وهذا من اعظم مصالح المسلمين. لانه لو لم يجرى لهؤلاء من بيت المال لتعطل - 00:28:24ضَ

قالت المصالح نعم لانهم سيضطرون الى ان يطلبوا الرزق وان يحترفوا ويتركوا هذه الاعمال. فاذا لم يؤمن لهم ما يكفيهم من بيت المال فانها ستتعطل هذه المصالح العظيمة ولان هذا كان موجودا في عهد الخلفاء الراشدين - 00:28:41ضَ

فقد اجروا الجرايات للائمة والمؤذنين والمدرسين والقضاة والمفتين ادل على ان هذا ليس من الاجرة وانما هذا من الرزق من بيت المال الذي هو للمصالح العامة. نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. مستمعينا الكرام الى هنا نأتي - 00:29:03ضَ

لنهاية هذه الحلقة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لفضيلته ما تكرم به من شرح وبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع - 00:29:23ضَ

حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:29:39ضَ