شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|105 من 194|كتاب البيع|باب الإجارة|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس مائة وخمسة. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00ضَ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى هذه الحلقة الجديدة من حلقات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع - 00:00:26ضَ
لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله بارك فيكم قال المؤلف رحمه الله في باب الاجارة - 00:00:45ضَ
وعلى المؤجل كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الاحمال والمحامل الى اخره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله - 00:01:05ضَ
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قد سبق انه اشترطوا لصحة الاجارة القدرة على التسليم بان يكون المؤجر قادرا على تسليم ما استأجر منه من عين او منفعة فاذا كانت - 00:01:23ضَ
الاجارة على عين كتأجير الجمل او تأجيل السيارة لحمل شيء او للركوب فعلى المؤجر كل ما يلزم من تمكن المستأجر من استيفاء المنفعة هذا معنى قوله وعلى المؤجل اي يجب عليه - 00:02:04ضَ
او يطالب بكل ما يتمكن به من النفع لان الايجار هي على المنافع كما سبق كل ما يتمكن به من النفعين من استيفاء النفع كزمام الجمل وهو الحبل الذي يكون - 00:02:38ضَ
الذي يقاد به في عنقه هذا يكون على المؤجر وكذلك الرحل وهو القتب الذي يحمل عليه وحزامه اي حزام القتب والرحل والشد عليه بان يشد على البعير الرحل بالحبال ويهيئه للحمل عليه - 00:03:00ضَ
وكذلك شد الاحمال التي تحمل على البعير يكون تحميلها وشدها على البعير او على السيارة من المؤجر وكذلك شد المحامل اذا كان اذا كان الحمل يكون في محامل كا الطعام والاشياء التي تحتاج الى ان توضع في محامل - 00:03:34ضَ
على البعير فان على المؤجر ان يظع المحامل على البعير وان يشدها لاجل ان يضع المستأجر فيها ما يريد حمله وكذلك الرفع رفع البظايع يعني شحنها اذا كانت في سيارة - 00:04:04ضَ
او حملها اذا كانت على دابة والحط يعني التنزيل تنزيل الحمل كل هذا يكون على المؤجر لان هذا مما يتمكن به من استيفاء المنفعة وكذلك على المؤجر لزوم البعير اي حفظ البعير في الطريق - 00:04:29ضَ
اذا وقف المستأجر لقضاء حاجة او لصلاة او لراحة فان حفظ البعير يكون على المؤجر اذا كان يسير معه نعم فان لم يكن نعم فاذا سلم اذا سلمه العين اذا سلم المستأجر الدابة او السيارة للمستأجر - 00:04:54ضَ
فان هذه الامور تكون على المستأجر لانه سمح عن المؤجر في مزاولتها. نعم احسن الله اليكم. قال ومفاتيح الدار كذلك ومفاتيح الدار وعمارتها. كذلك يلزم المؤجر ان يسلم المستأجر مفاتيح الدار - 00:05:25ضَ
التي استأجرها منه او مفاتيح الدكان او المحل التجاري لانه لا يتمكن من دخول المحل واستعماله ووضع الامتعة فيه الا بالمفاتيح وكذلك عمارة المحل اذا احتاج الى اصلاح ميزاب او او - 00:05:44ضَ
او انهدم شيء منه او سقط شيء منه فان اصلاحه على المؤجر لاجل ان يتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة وهذا لا يمكن الا اذا تمت العمارة والتهيئة على المطلوب نعم - 00:06:07ضَ
قال فاما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر اذا تسلمها فارغة اما ما يلزم المستأجر عند نهاية المدة فهو تفريغ المحل تفريغ المحل من امتعته اذا كان قد وضع فيه امتعة - 00:06:31ضَ
وكذلك ازالة ما المخلفات ازالة المخلفات التي حصلت من اثناء استعماله كتفريغ البالوعة التي تجمع الفظلات وتفريغ الكنيف وهو محل قضاء الحاجة لان هذه اشياء حصلت منه فيلزمه تفريغ المحل منها وتنظيف - 00:06:54ضَ
المحل هذا اذا تسلم المحل فارغا من هذه الاشياء اما اذا تسلم المحل وهذه الاشيا فيه البالوعة اه فيها والكنيف فيه فضلات وغير ذلك اذا كانت من اذا كانت قبل ان يأتي المستأجر - 00:07:23ضَ
سواء كانت من صاحب الملك او من غيره فان هذا ليس على المستأجر اخلاء المحل منه وانما هو على صاحب المحل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل وهي عقد لازم - 00:07:50ضَ
الاجارة عقد لازم لان العقود منها ما هو لازم لا يجوز لاحد الطرفين فسخه الا برضا الاخر ومنها ما هو جائز يجوز لي احد الطرفين اه فسخه ولو لم يرضى الاخر - 00:08:08ضَ
الاجارة من النوع الاول من العقد اللازم فاذا تمت شروط العقد فانه يلزم ينعقد ولا يجوز لاحدهما الفسخ الا برضا الاخر هذا هو العقد اللازم. نعم قال فان اجره شيئا ومنعه كل المدة او بعضها فلا شيء له - 00:08:29ضَ
اذا اجره شيئا كالدار والمحل محل البيع والشراء او الدابة ليحمل عليها ومنع تسليمه كل المدة فانه لا اجرة له لانه حال بين المستأجر وبين استيفاء المنفعة او بعض المدة - 00:08:57ضَ
فانه لا شيء له في الوقت الذي منع المستأجر من اه الانتفاع بالمؤجر فيخصم عليهما منع المؤجر من استعمال المؤجر من بقية المدة لان الاجرة في مقابل المنفعة فاذا لم تستوفى المنفعة بسبب من قبل المؤجر - 00:09:28ضَ
فانه ليس له شيء من الاجرة نعم اثابكم الله. قال وان بدأ الاخر قبل انقضائها فعليه. وان بدأ الاخر اللي هو المستأجر لم يستعمل المؤجر كل المدة رغم ان المؤجر قد هيأه له ولم يمنعه - 00:09:59ضَ
او انه استعمل المؤجر بعض المدة وتركه في بقيتها فانه يلتزمه الاجرة تلزمه الاجرة لان لان المؤجر قد سلمه آآ العين المؤجرة مكنه من استيفاء المنفعة لكنه هو الذي لم - 00:10:24ضَ
اه لم يستعمل المؤجر كل المدة او بعضها فهو الذي فوت اهذا على نفسه فتكون الاجرة للمؤجر كاملة ولو لم يستعمله المستأجر اذا كان ذلك بتفريط منه هو او اهمال منه هو نعم - 00:10:55ضَ
قال وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وبموت المرتضع تنفسخ الاجرة تنفسخ العقد ينفسخ عقد الاجرة بشيئين الشيء الاول تلف العين المؤجرة والشيء الثاني تلف المستأجر الذي استأجرت العين من اجله اما تلف العين المؤجرة - 00:11:18ضَ
كما لو انهدمت الدار التي استأجرها او المزرعة الارض التي استأجرها للزراعة فسدت بالماء وغرقت وصارت لا تصلح لا تصلح للزراعة فانه حينئذ تنفسخ الاجرة لفوات المقصود من غير سبب - 00:11:46ضَ
من المستأجر او من المؤجر الشيء الثاني تنفسخ الاجرة بتعذر استيفاء المنفعة تنفسخ الاجرة بتعذر استيفاء المنفعة كما لو مات المرتظع لو استأجرت امرأة لارضاع طفل ومات هذا الطفل فانها تنفسخ الاجرة - 00:12:13ضَ
لانه لا يمكن استيفاء المنفعة لان غير هذا الطفل لا يقوم مقامه وكذلك موت الراكب اذا استأجر دابة او سيارة لركوب وتلف الراكب فهذا فيه تفصيل ان كان الراكب خلف ورثة - 00:12:39ضَ
فانهم يقومون مقامه استيفاء المنفعة ويرثون ويرثون المنفعة التي استحقها مورثهم فيستغلون المؤجر الى تمام المدة ويخلفون مورثهم فيها او كان المستأجر قبل ان يموت اوصى ببقية مدته لاحد استخلف احدا - 00:13:01ضَ
واوصى بها لاحد فكذلك ينوب عنه من استخلفه الى الاستنفاد المنفعة نعم وانقلاع ضرس او برئه ونحوه. نعم وكذلك من صور تعذر استيفاء المنفعة لو استأجره استأجر طبيبا لقلع ضرس - 00:13:32ضَ
ولكن الضرس بريء وصار لا يحتاج الى خلع وحينئذ فات آآ المنفعة المقصودة من الاستيجار فتنفسخ وكذلك اذا استأجره لعلاج جرح او ضرس وبري صار لا يحتاج لا يحتاج الى - 00:13:58ضَ
الى قلع فانه حينئذ اه قد فات ما اه وليد بالاجرة وهو قلع الضرس لانه بريء فلا فلا اجرة بالطرف الثاني لان لان المنفعة التي استوجر من اجلها تعذر حصولها بانقلاع الضرس او ببرئيه. نعم. لا بموت المتعاقدين او احدهما. لا تنفسخ الاجابة - 00:14:23ضَ
جارة اذا مات احد المتعاقدين كالمؤجر او المستأجر لان له من يخلفه فاذا مات المؤجر لم تنفسخ الهجرة فليستمر المستأجر باستنفاذ مدته حتى تنتهي وكذلك العكس لو مات المستأجر قبل نفاذ المدة - 00:14:58ضَ
فان خلفه يستنفذها لان المنفعة تورث كما يورث المال نعم ولا بضياع بضياع نفقة المستأجر ونحوه. كما لو استأجر دابة او سيارة ليحج عليها ولكنها ضاعت نفقته ولم يستطع الحج - 00:15:22ضَ
فان الاجرة لا تنفسخ لان النفقة لان ضياع النفقة هذا ليس داخلا في العقد فضياع النفقة ليس بسبب عقد الاجارة او بسبب المؤجر فعليه الاجرة ولو ضاعت نفقته نعم وان اقترى دارا فانهدمت او ارضا لزرع فانقطع ماؤها او غرقت انفسخت الاجارة في الباقي - 00:15:45ضَ
هذا كما سبق انه تنفسخ الاجرة اذا تعذر استيفاء المنفعة كما لو اكثر دارا فانهدمت فحين اذ لا يمكن الانتفاع بها الذي استأجرت من اجله فتنفسخ الاجرة او استأجر ارضا ليزرعها - 00:16:18ضَ
فانقطع الماء الذي آآ تزرع به ومعلوم ان الزرع لا يمكن الا بالماء فحينئذ تعذر الانتفاع الذي استأجرت الارض من اجله فينفسخ العقد ازالة للظرر عن الطرف الاخر او غرقت - 00:16:40ضَ
بالسيول او المياه حتى اصبحت لا تصلح للزراعة فاتت المنفعة فحينئذ تنفسخ الاجرة لدفع الظرر عن الطرف الثاني سواء كان هذا حصل من اول المدة او من من في اثنائها فان حصل من اول المدة - 00:17:03ضَ
ان فسخت الاجارة من الاول وان حصل في اثناء المدة ان فسخت فيما بقي نعم قال وان وجد العين معيبة او حدث بها عيب فله الفسخ وعليه اجرة ما مضى - 00:17:25ضَ
اذا وجد المستأجر العين التي استأجرها معيبة فيها عيب يمنع كمال الانتفاع بها كأن تكون الدابة التي استأجرها للحمل او للركوب مريضة او حدث بها عيب يعني استأجرها وهي سليمة ثم حدث بها العيب - 00:17:43ضَ
الذي يمنع آآ الاستعمال او ينقصه فحينئذ للمستأجر الفسخ دفعا للظرر عنه وان كان استعمل العين قبل ذلك قبل ان يعلم بالعيب او قبل حدوث العيب فان عليه اجرة ما مضى لانه استوفى منفعته - 00:18:07ضَ
فعليه ما يقابله من الاجرة. نعم احسن الله اليكم ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطأ الاجارة كما تقدم تنقسم الى قسمين اجارة على عين كتأجير الدابة والسيارة والعبد - 00:18:30ضَ
لعمل معلوم او نفع معلوم وهذا سبق وانتهى. نعم النوع الثاني اجارة على عمل على عمل في الذمة تجارة على عمل في الذمة كان يستأجر شخصا ليعمل له عملا ويقوم له بعمل - 00:18:53ضَ
كبناء دار او حرف مزرعة او اه غير ذلك من الاعمال التي استأجره من اجلها وهذا على نوعين اجير خاص وهو الذي آآ وهو الذي قدرت تجارته بالمدة كشهر او يوم او اسبوع - 00:19:17ضَ
قدرت اجرته بالمدة لا بمقدار العمل وانما بالمدة ان تعمل عندي شهرا او سنة او اسبوعا هذا يسمى اجير خاص اجير خاص بالمؤجر فلا يؤجر نفسه لغير ذلك الذي عقد معه - 00:19:45ضَ
لان مدة مدته مستحقة للمؤجر فلا يدخل فيها اه عقدا اخر ولا يتقبل اعمالا اخرى لان كل عمله مستحق اه في هذه المدة لهذا المستأجر هذا هو الاجير الخاص. الخاص - 00:20:09ضَ
هذا اذا تلف بيده شيء لم يفرط ولم يتعدى فلا ضمان عليه لو كان مثلا يسوق السيارة آآ السيارة انصدمت او حصل بها خلل فانه لا ضمان عليه اذا لم يتعدى - 00:20:32ضَ
لان كان يستعملها الاستعمال المأذون به والموافق للعرف فانه لا يظمن لانه نائب عن المالك في هذا وقد وقد ائتمنه المالك على هذا العمل الا يضمن لانه لم يحصل منه تعدي - 00:20:51ضَ
نعم قال ولا معنى قوله ولا يظمن اجير خاص خاص يعني غير مشترك وهو الذي استأجره مدة معينة لعمل يعمله ما جنت يده اي ما حصل من الخطأ آآ آآ ما حصل من التلف - 00:21:15ضَ
ما حصل من التلف او تعيب العين وهذا ناتج عن خطأ لا عن تعمد اما اذا كان ناتجا عن تعمد او عن تفريط او عن اهمال او انه لا يحسن العمل - 00:21:37ضَ
فانه يضمن ما جنت يده لانه اه قد تعدى اساء الاستعمال. نعم قال ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجني ايديهم. ان عرف حذقهم هذه قضية ضمان الطبيب ومن في حكمه - 00:21:53ضَ
كالحجام والبيطار الطبيب معروف وهو الذي يعالج الامراظ من بني ادم والحجام كذلك هو الذي يسحب الدم من الانسان في اوقات معروفة والحجامة نوع من العلاج ونوع من الطب النبوي - 00:22:16ضَ
والبيطار هو الذي يعالج الحيوانات فهؤلاء اذا زاولوا هذا العمل بالاجرة وحصل تلف بسبب العلاج فانهم لا يضمنون لانهم مأذون لهم بذلك وهم اهل خبرة بهذين الشرطين ان يكون مأذونا له بذلك بموجب عقد الاجارة - 00:22:43ضَ
وان يكون ايضا اه حاذقا معروفا بالحزق يعني عند الشهادة من اهل الخبرة انه يتقن هذا العمل فهذا لا يظمن لان عمله مأذون له به وما ترتب على المأذون فهو غير مظمون - 00:23:11ضَ
نعم اما اذا لم يعرف حذقهم اذا لم يعرف حذق الحجام وانما هو متعالم وغر الناس وظنوا انه انه متقن وانه حاذق او الطبيب ليس عنده حذق وغر الناس وهو ليس معه شهادة من من الاطباء ومن المعلمين - 00:23:33ضَ
او البيطار كذلك وجنى على آآ جنى على المعالج بان اتلف شيئا منه او اتلف نفسه فان عليه الظمان لان عمله غير مأذون به الذي لا يحلق المهنة لا يؤذن له - 00:24:02ضَ
بالعمل فاذا تلف شيء من جراء عمله فانه يضمنه لان ما ترتب على غير المأذون مضمون فهو مظمون نعم احسن الله اليكم قال ولا راع لم يتعدى ولا ضمان على راع - 00:24:23ضَ
لان الراعي اجير الذي يرعى الراعي المراد به الذي يرعى المواشي. نعم. في الفلات وهو مؤتمن فاذا تلف شيء من المواشي فانه لا يظمنه الا اذا تعدى يعني كان موت او تلف - 00:24:42ضَ
هذه الدابة او الدواب بسبب تفريطه اما تغيبه عن عن الرعية او انه او انه ذهب بالماشية الى مكان بعيد لا تتحمله فتلفت او انه تغيب عن عنها واعتدى عليها - 00:25:01ضَ
الذئاب او السراق فهذا تقصير في الحفظ. تقصير في الرعاية فانه يظمن. اما اذا كان لم يتعدى ولم يحصل منه تفريط فانه لا ضمان عليه لانه مؤتمن. نعم ويضمن المشترك ما تلف بفعله. تقدم لنا ان الاجير على قسمين اجير خاص - 00:25:27ضَ
وهذا لا يظمن ما جنت يده اه اذا لم يفرط واجير المشترك الاجير المشترك هو الذي يتقبل الاعمال من الناس اجرته مستحقة بالعمل لا بالمدة فهذا يضمن ما ما ما تلف بفعله - 00:25:52ضَ
لان لان عمله يخالف عمل الاجير الخاص الذي سبق فيضمن ما تلف نتيجة فعله كتخريق الثوب او غلطه في تفصيله لان عمله مظمون عليه الا يستحق الاجرة الا بالعمل فاذا لم يتم العمل او لم يتحقق العمل - 00:26:21ضَ
لم تتحقق الاجرة لانها بديل عن العمل واذا لم آآ يتحقق العمل لم اه يستحق البدل وهو الاجرة نعم ولا يضمن ما تلف من حرزه او بغير فعله ولا اجرة له. اما ما تلف بغير فعله - 00:26:53ضَ
ما تلف بغير فعله عند الاجير المشترك كما لو تلف من حرزه او وضعه في مكان محرز ومكان محفوظ لكن تلف هو لم يفرط فلا يظمنن لانه لم يفرط لانه وظع الشيء في الحرز وفي مكان الحفظ - 00:27:15ضَ
ولكن قدر انه سرق من الحرز هو لا يظمن لانه لم يفرط او تلف بغير فعله. جاء احد من الناس واتلف هذا الثوب او اتلف هذا الاناء الذي جعل عنده ليعمل فيه - 00:27:35ضَ
فهو غير مظمون عليه فليكون الظمان على الجاني لكن لا اجرة له لا اجرة له لانه لم يؤدي العمل المطلوب منه فلم يستحق الاجرة نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة - 00:27:52ضَ
من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان هذه في الختام تحية من زميلي في هندسة الصوت مشعل الدهيشي حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:12ضَ