شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|107 من 194|كتاب البيع|باب السبق|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس مائة وسبعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ
وحياكم الله الى حلقة جديدة من حلقات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:37ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب السبق يصح على الاقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه وبعد قال رحمه الله - 00:00:59ضَ
باب السبق السبق بالفتح كما تقدم هو العوظ او المال الذي يؤخذ بالمسابقة واما السبق بالسكون فهو مصدر سبق يسبق سبقا وهو المسابقة نفسها او المجاراة بين حيوان وغيره والمسابقة - 00:01:18ضَ
كثرت في العصر الاخير الان كثر ما يسمونه بالمسابقات. نعم. الرياضية والمسابقات التي في امور الجهاد وادوات الجهاد والمسابقات التي هي من نوع القمار وهي المسابقات في التي يجريها اصحاب الشركات واصحاب البظايع - 00:01:49ضَ
واصحاب الصحف من اجل ترويج فظائعهم وجرائدهم وسلعهم فيحملون الناس على الاقبال عليها وشرائها ولو لم يكن بالناس حاجة الى تلك الاشياء وانما يشترونها ويضيعون فيها اموالهم طمعا في حصول - 00:02:19ضَ
الجوايز وهذا اظرار واكل اظرار بالناس واكل للمال بالباطل لا يجوز عمله وهو من الميسر ومن القمار لانه اكل لاموال الناس بالباطل واما المسابقة المشروعة فهي ما يعين على الجهاد في سبيل الله - 00:02:44ضَ
ويدرب على الجهاد في سبيل الله وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لسبق الا في نصل او خف او حافر والنصل كما سبق هو تعلم الرماية المغالبة فيها - 00:03:13ضَ
والخف المراد به ركوب الابل والمسابقة على الابل لانها من ادوات الجهاد كذلك الحافر وهو ركوب الخيل. لانها من ادوات الجهاد فالمسابقة والمغالبة بهذه الاشياء الثلاثة او ما في حكمها - 00:03:31ضَ
هو مما يعين على الجهاد في سبيل الله فيجوز اخذ السبق اي العوظ عليه لانه وسيلة الى احياء هذه المغالبات المفيدة وتذكير بالجهاد في سبيل الله وهو من اعداد القوة التي قال الله جل وعلا - 00:03:54ضَ
فيها واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فالسباق الذي يدرب على الجهاد في سبيل الله كله من هذا النوع سواء كان بالاليات - 00:04:17ضَ
آآ او كان بالمراكب التي تركب من من وسائل الجهاد كالمدرعات والدبابات وغير ذلك فانها من مراكب القتال والجهاد في سبيل الله ولهذا قال يصح يصح ان يباح السباق على الاقدام - 00:04:38ضَ
لان هذا رياضة تقوي البدن لكن لا يجوز اخذ العوظ عليها السباق على سائر الحيوانات التي يقصد معرفة السابق منها فيجوز على سائر الحيوانات من الابل والخيل والبغال والحمير لكن لا يجوز اخذ العوظ منها الا على الابل - 00:05:04ضَ
وعلى الخيل. واما بقية الحيوانات فلا يجوز اخذ العوظ على المسابقة عليها لانها ليست من وسائل الجهاد وكذلك السفن السفن الحربية التي تستعمل للجهاد يجوز المسابقة عليها والمغالبة عليها واخذ العوظ على ذلك تشجيعا - 00:05:33ضَ
للتدرب على ادوات الجهاد ومثلها كما ذكرنا المركوبات الالية كالمدرعات ولا والطائرات وسيارات التي تستعمل للقتال كلها تدخل في ادوات الجهاد يجوز المسابقة عليها واخذ العوظ للغالب والسابق والمزاريق وهي الرماح - 00:05:58ضَ
جمع مزراقه والرمح القصير لان الرمح استعمال الرمح الرمح من وسائل الجهاد فيجوز اه المسابقة بالرماح والكر والفر والطعن فيها آآ التدرب على الطعان فيها والمداورة كذلك آآ المسابقة بالمداورة بالسيوف - 00:06:34ضَ
وغيرها من ادوات الجهاد. لان هذا من التدرب الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم قال ولا تصح بعوض الا في ابل وخيل وسهام. نعم هذا هو السبق الجائز يعني العوظ الجائز على - 00:07:04ضَ
المغالبات وهو ما كان مسابقة على الابل او مسابقة على الخيل او مسابقة بالسهامي الرماية لورود هذا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف او حافر - 00:07:23ضَ
فحصر جواز اخذ العوظ على المغالبات على هذه الثلاثة لانها من وسائل الجهاد والتدريب على الجهاد وارهاب العدو فيجوز اخذ العوظ عليها لاجل التشجيع على هذا ولاجل استمرار هذه المسابقة - 00:07:46ضَ
واستمرار التدريب على الجهاد في سبيل الله ومن اجل ومن اجل التشجيع على ذلك قوله تعالى وهو داخل في قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من واعدوا لهم ما استطعتم من قوة - 00:08:07ضَ
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم نعم قال ولابد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد نعم يشترط في المسابقة المشروعة التي يجوز اخذ العوظ عليها وهي المسابقة على هذه الثلاثة المذكورة - 00:08:24ضَ
اشترط لصحة ذلك شروط الشرط الاول تعيين المركوبين بان يعين الفرس الفرسين اللتين يراد اجراء السباق بينهما او البعيرين الذين يراد السباق عليهما فان كان المسابق عليه غير معين فانه لا يصح - 00:08:53ضَ
لا تصح المسابقة للجهالة ولابد من اتحادهما جنسا ولا تجوز المسابقة على آآ لا تجوز المسابقة اذا اختلف النوع لان التفاوت بين النوعين معلوم بحكم العادة فلا تصح المسابقة بين فرس عربي - 00:09:18ضَ
وفرس هجين وهو الفرس الغير العربي. نعم. الفرس غير العربي يسمى هجينا والفرس العربي يسمى اصيلا وعريبا فاذا اختلف نوع المتسابق عليهما من الخيل فانه لا تصح المسابقة للجهالة وكذلك - 00:09:43ضَ
بين الابل الابل ايضا انواع. نعم. فلا بد ان يتحد النوع نوع البعيرين المتسابق عليهما فان كان احدهما من نوع والاخر من نوع اخر لم تصح المسابقة عليهما لانهما لم يتحدا - 00:10:07ضَ
النوع نعم قال والرماة والمسافة وتحديد تعيين الرماة ايضا لان الناس يتفاوتون في المهارة وعدم المهارة فلا بد من تعيين الرماة حتى يعرف مدى مقدرتهم على الرماية لان القصد معرفة حذقهم. نعم - 00:10:28ضَ
والمسافة؟ والمسافة للرماية او المسافة لسباق الخيل او الابل لابد ان تحدد المسافة بان يقال من محل كذا الى محل كذا ولا تكون المسافة مجهولة لان هذا فيه غرر وجهالة - 00:10:52ضَ
وتكون يكون تحديد المسافة بقدر ما جرت به العادة نعم قال وهي جعالة لكل واحد فسخها عقد المسابقة جعالة والجعالة عقد جائز الجعالة معناها ان يقول من فعل كذا فله كذا. من سبق - 00:11:13ضَ
من سبق في هذا المظمار فله كذا وكذا والجعلة لا يشترط فيها معرفة آآ الذي يقوم بالعمل هذه الجعالة المسابقة سبق لنا انه لابد لها من شروط لكنها مثل الجعالة في هذه الناحية - 00:11:39ضَ
في هذه الناحية فقط وهي ان انه يجوز فسخها لان الجعالة يجوز فسخها قبل الشروع في العمل اما اذا انتهى العمل وانتهت المسابقة فلا يجوز فسخها الا لمن استحقها اما من استحقت عليه - 00:12:00ضَ
فلا يجوز له فسخها لانها لزمت لكن المستحق للجائزة يجوز له ان يفسخها وان يتنازل عن الجائزة وعن المسابقة لان الحق له نعم احسن الله اليكم. قال وتصح المناضلة لكل منهم واحد منهما فسخها - 00:12:21ضَ
هذا كما ذكرنا اذا كان قبل الشروع في المسابقة اما بعد نهاية المسابقة وظهور الفايز فانه لا يجوز للمغلوب الفسخ وانما يجوز للغالب فقط. هم قال وتصح المناضلة على معينين على معينين يحسنون الرمي - 00:12:42ضَ
المناضلة معناها الرمي الرمي بالنضال ومثله سائر سائر الاسلحة لكن يشترط معرفة الراميين تعيين الراميين لان الناس يتفاوتون في الحذق وعدم الحذق ولابد ان يكون الراميان يحسنان الرمي فان كان لا يحسنان الرمي لم تصح المسابقة - 00:13:04ضَ
لان وجود هذا الشخص الذي لا يحسن الرمي كعدمه. فلا فائدة من المسابقة حينئذ نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العارية باب العارية بالتخفيف العارية كما عرفها المؤلف هي اباحة نفع عين - 00:13:34ضَ
تبقى بعد استيفائه العارية هي اباحة نفع عين مجانا بدون عوظ تبقى بعد استيفاء المنفعة. اما ان كانت العين لا تبقى بعد استيفاء المنفعة ان هذا لا يسمى عارية وانما يكون هبة - 00:14:00ضَ
كما لو عاره طعاما او شرابا فان هذا لا يسمى عارية لانه يستهلك نعم. بالاكل او الشرب ولا يبقى شيء منه. يرد. فهذه اه هذه تسمى هبة او اباحة اما العين التي ينتفع بها - 00:14:19ضَ
ثم آآ ترد ولا تفنى هذه هي العارية للتخفيف عارية اه من العري لانها عارية عن العوظ يعني العارية بالتخفيف مأخوذة من العري وهو الخلو عن العوظ فهي عارية عن العوظ - 00:14:46ضَ
نعم احسن الله اليكم قال وهي اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. اباحة نفع عين يعني يحل الانتفاع بهذا العين يشترط ان تكون هذا العين مما يحل الانتفاع بها بغير عوظ من المستعير لانها ان كانت - 00:15:11ضَ
الاباحة في مقابل عوظ فانها لا تكون عارية وانما تكون تجارة كما سبق نعم قال وتباح بعد استيفائه. نعم. اي تبقى العين بعد استيفاء النفع ليمكن ردها على صاحبها والعارية - 00:15:35ضَ
مستحبة عند الجمهور لما فيها من نفع الناس. نعم. والتعاون على البر والتقوى ولانه لا ظرر على المعيذ. لانها سترد عليه ففيها نفع للمستعير وفيها نفع للمعير بالاجر والثواب والله جل وعلا ذم الذين يمنعون العارية - 00:15:57ضَ
قال سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. يمنعون الماعون. هذا محل الشاهد والمراد بالماعون العارية ويشمل هذا القدر والصحن وغير ذلك من - 00:16:27ضَ
ادوات الاكل والشرب والطبخ ويشمل الفأس والفاروع والاليات كلها تسمى بالماعون او تدخل في لفظ الماعون فالمراد بالماعون هنا اعارة الاشياء التي ينتفع بها وتبقى بعد الاستعمال وترد على على صاحبها - 00:16:52ضَ
ومن العلماء كشيخ الاسلام ابن تيمية من يرى وجوب الاعارة للمحتاجين لقوله تعالى ويمنعون الماعون هذا في سياق الوعيد فويل للمصلين يعني ان الذين يمنعون الماعون لهم ويل اي شدة عذاب - 00:17:19ضَ
وهذا لا يكون الا على منع شيء واجب. واجب ادل على وجوب العارية للمحتاج اذا احتاج انسان الى استعارة ثوب او استعارة قدر او دلو او حبل او غير ذلك - 00:17:39ضَ
فانه يجب على القادر ان يعيره ما ينتفع به ثم يرده عليه وكذلك ننبه الى ان المستعيذ يجب عليه الحفاظ على العارية والا يتساهل في حفظها او يهملها ولانها ليست له وانما هي لغيره - 00:17:57ضَ
لانه مستأمن عليها ولا والله جل وعلا يقول هل جزاء الاحسان الا الاحسان فكما احسن اليك المعير فاحسن عليه بمراعاة حقه وحفظ ما له ولا تتساهل في حفظه او تسرف - 00:18:22ضَ
في استعماله مما يؤثر عليه وكذلك من باب اولى ان ان تسرع برد العارية لان بعض الناس يستعير الشيء ويقضي به حاجته ثم لا يرده او يتساهل في رده او يماطل - 00:18:41ضَ
في رده وهذا لا يجوز لانه تعد على الناس ولانه يفضي الى ان يمتنع الناس من العارية اذا علموا ان المستعير يستهين باموالهم او لا يردها اليهم او يتساهل في ردها او يتباطأ - 00:18:58ضَ
في ردها فانهم يمتنعون من العارية ثم ينسد هذا الباب الذي هو باب الاحسان. نعم. نعم احسن الله اليكم قال وتباح اعارة كل ذي نفع مباح تباح اعارة كل ما فيه نفع - 00:19:20ضَ
اما الشيء الذي ليس فيه نفع فلا تباح اعارته لعدم الفائدة ويشترط ان يكون النفع مباحا كالدار والعبد والدابة والثوب وا الدلو والقدر ونحو ذلك اما اذا كانت المنفعة محرمة - 00:19:37ضَ
فانه لا يجوز اعارتها لا تجوز اعارة اه ادوات اللهو او آآ الاشياء التي تستعمل في المحرم هذه لا تجوز اعارتها لان هذا من الاعانة على الاثم والعدوان والعدوان فلا فلا تجوز اعارة الادوات اللهو - 00:19:59ضَ
ولا تجوز اعارة آآ الاشياء لمن يستعملها في المحرم كمن يطبخ بها الخمر والخنزير يشرب بها الخمر او يطبخ بها الخنزير او يستعملها في الحرام لان هذا من الاعانة على الباطل - 00:20:27ضَ
او اعارة السلاح لمن يقتل به آآ ظلما وعدوانا فان هذا من الاعانة على الباطل نعم قال وتباح اعارة كل ذي نفع مباح الا البضع. الا البضع والفرج وعملنا الفرج نفعه مباح - 00:20:47ضَ
لكن لا يباح الا بالعقد بعقد النكاح فلا يباح بالاعارة لان لان الاعارة ليست آآ لا تقوم مقام عقد النكاح. والله جل وعلا حرم الفروج الا باحد امرين اما بالعقد عقد النكاح او بملك اليمين. اليمين. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون - 00:21:07ضَ
الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فلا يعار فلا يعار الفرج للاستمتاع به لانه لا يستباح بالبذل وانما يباح بعقد النكاح او ملك اليمين نعم قال وعبدا مسلما لكافر. كذلك لا يجوز اذا ترتب على العارية - 00:21:32ضَ
اه اه فعلا محرما كاعارة عبد مسلم لكافر ليخدمه لان هذا فيه ذلة للمسلم فلا يجوز اعارة العبد المسلم للكافر لان الكافر يستخدمه ويستذله ولقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا - 00:21:55ضَ
واما اعارة العبد المسلم لمسلم فهذا من المباح من الامور المباحة كذلك اعارة الدابة لمن يركبها او يحمل عليها او السيارة لمن يركبها او يحمل عليها كل هذا من الامور كل عين لها نفع مباح - 00:22:20ضَ
فانه يباح فانه يشرع اعارتها للمحتاجين. نعم وصيدا ونحوه لمحرم كذلك من العارية المحرمة اعارة الصيد آآ ونحو الصيد لمحرم بان الله جل وعلا حرم على المحرم الصيد قوله تعالى يا ايها الذين امنوا - 00:22:39ضَ
لا تقتلوا الصيد وانتم حرم فيحرم على المحرم اه الصيد ويحرم عليه اكل ما صيد من اجله وكذلك لا يعيره السلاح لا يعير المحرم لا يعير السلاح لمن يريد الصيد - 00:23:04ضَ
ولانه اذا اعان الصائد فكأنما صاد هو. نعم. وكذلك لا يشير الى الصيد ويد الصائد عليه كل هذا محرم لا يجوز للمحرم ان يقتل الصيد ولا ان يعين على قتله ولا ان ولا ان يأكل من الصيد الذي صيد لاجله - 00:23:24ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اهدي اليه آآ الصيد وهو محرم. رد الهدية مع انه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها لكن لما اهدي له لحم الصيد وهو محرم رده وقال انا لم نرده عليك الا انها حرم - 00:23:46ضَ
نعم والله جل وعلا يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. والعدوان والصيد المحرم او اعانته على الصيد من الاثم والعدوان فلا يعطي الصايد سلاحا ولا يدله يدله على مكان الصيد ولا يشير اليه - 00:24:09ضَ
نعم احسن الله اليكم قال وامة شابة لغير امرأة او محرم ولا يجوز ولا يجوز اعارة امرأة فلا يجوز اعارة آآ آآ امة يعني مملوكة لا يجوز اعارة الامة يعني المملوكة - 00:24:28ضَ
اذا كانت شابة لانها محل فتنة الا اذا اعيرت لامرأة لتخدمها او لتعمل عندها لانه لا فتنة من المرأة مع المرأة او اعيرت الامة الشابة لمحرم من محارمها كابيها او اخيها - 00:24:51ضَ
او عمها او خالها لان لفوات او لامن الفتنة في هذا لانه يؤمن عليها نعم قال ولا اجرة لمن اعار حائطا حتى يسقط اذا اعار حائطا لجاره اذا اعار حائطا لجاره ليضع عليه - 00:25:11ضَ
خشبه فانه لا اجرة له في مقابل ذلك لانه يجب على الجار ان يمكن جاره من وضع الخشب على جداره مجانا قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره - 00:25:37ضَ
ان يضع خشبه على جداره نعم حتى يسقط فيبقى الخشب على الجدار حتى يسقط الجدار نعم ولا يرد ان سقط الا باذنه اذا سقط الجدار الذي عليه وظع اه الذي عليه الخشب - 00:25:56ضَ
فان فان المعار صاحب الخشب لا يبني الجدار الا باذن المالك ولا يقول انا معار هذا الجدار واريد ان ابنيه لاضع عليه الخشب لان الجدار الذي اعير قد سقط وانتهت الاعارة - 00:26:21ضَ
فلا يعيد بناءه ليضع عليه خشبة الا باذن صاحبه نعم وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت العلماء اختلفوا في العارية هل هي مضمونة مطلقة على المستعير او هي غير مضمونة مطلقة - 00:26:41ضَ
او هي مضمونة اذا شرط ظمانها. ثلاثة اقوال والذي مشى عليه هنا هو القول الاول ان العارية تظمن تضمن مطلقا ويكون ضمانها بقيمتها يوم التلف لا يوم الاخذ وانما يظمنها - 00:27:04ضَ
المستعير اذا تلفت في غير ما استعرت له اذا تلفت في غير ما استعيرت له لانه حينئذ يكون مفرطا اما اذا تلفت في غير اذا تلفت فيما استعيرت له فانها لا تضمن - 00:27:29ضَ
لان هذا مأذون فيه وما ترتب على المأذون فهو مأذون اذا تلفت العارية فيما استعيرت له اي بالاستعمال الذي استعيرت من اجله فانها لا تظمن لان الاستعمال هذا مأذون فيه - 00:27:47ضَ
وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان - 00:28:07ضَ
شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:24ضَ