شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|108 من 194|كتاب البيع|باب العارية|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. ادته مائة وثمانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

وحياكم الله الى حلقة جديدة من حلقات شرح زاد المستقنع باختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:38ضَ

ما زلنا مع المؤلف رحمه الله تعالى في باب العارية في باب العارية ووقفنا عند قوله وتضمن العارية بقيمة يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:01:00ضَ

على اله واصحابه اجمعين قوله وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت هذا اذا تلفت في غير ما استعرت له فانه يضمنها مطلقا بقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت - 00:01:22ضَ

حتى تؤديه لقوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها والعارية امانة عند المستعير فاذا تلفت بغير ما استعيرت له فانه يظمنها وتكون القيمة ويكون الظمان بقدر قيمتها يوم تلفت. لانه وقت المطالبة - 00:01:52ضَ

لا بقيمتها يوم اخذها من صاحبها فلو اختلفت القيمة في الحالتين حالة قيمتها يوم اخذها هو حالة قيمتها يوم تلفت فانه يظمنها بقيمتها يوم تلفت لانه هو وقت وجوب الضمان - 00:02:26ضَ

ووقت المطالبة نعم قال ولو شرط نفي ضمانها ولو شرط المستعير على المعير نفي ضمانها لان فلا يسقط الضمان لان كل عقد اقتضى الظمان لم يغيره الشرط هذا المذهب وقيل يسقط بذلك - 00:02:52ضَ

لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. نعم قال وعليه مؤنة ردها. على المستعير معونة رد العارية اذا احتاج ردها الى مؤونة لان ذلك من تمام الرد بقوله صلى الله عليه وسلم - 00:03:21ضَ

على اليد ما اخذت حتى تؤديه فدل عموم قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه دل على لزوم معونة الرد لان ذلك تابع للرد ولان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:03:49ضَ

نعم قال وعليه مؤونة ردها لا المؤجرة وليس على المستأجر معونة رد المؤجرة العين المؤجرة لان المستأجر لا يلزمه رد العين المؤجرة بل اذا انتهى عقده عليها فانه يتركها في مكانها - 00:04:10ضَ

ويأتي صاحبها ويأخذها وذلك بان يرفع يده عنها نعم ولا يعيرها المستعير لا يجوز له ان يعير العارية لانه لم يؤذن له بذلك فلا يعيرها لغيره لانه انما اذن له هو فقط - 00:04:38ضَ

نعم قال فان تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها اذا اعارها لغيره فتلفت عند المستعير الثاني استقرت على المعير الاول قيمتها لانه لانها استقرت على المستعير الثاني قيمتها لانها تلفت - 00:05:06ضَ

في يده نعم. قال وعلى معيرها اجرتها وعلى معيرها وعلى معيرها الثاني اجرتها للمعير الاول يعني عليه قيمتها اذا تلفت في يده وعليه اجرتها للمعير الاول لان لان يعني ما يعني لمالكها. لانه سل لانه سلط على اتلاف - 00:05:33ضَ

لانه لانه سلطه على اتلافها نعم قال ويضمن ايهما شاء نعم لما لما تلفت العارية عند المعير الثاني وقلنا ان المستعير الذي اعارها المستعير من صاحبها اذا اعارها لغيره ان ذلك لا يجوز له - 00:06:09ضَ

لكنه فعل ذلك فيكون هذا من باب التعدي فتجب القيمة على على المستعير الذي تعدى وترتب على ذلك تلف العين فانه فان القيمة تجب على من تلفت بيده وهو يرجع على من اعارها له ان كان ان كان غير - 00:06:35ضَ

ان كان غير عالم انها عارية بل ظنها ملك لمن اعارها له يرجع عليه لانه غره وان لم وان علم انها عارية عنده فانه لا رجوع له لانه دخل على بصيرة - 00:07:08ضَ

فاذا يكون عندنا ظامنا المعير اه المستعير من المالك والمستعير من المستعير وما المالك يظمن ايهما شاء فان ظمن الاول لم يرجع على الثاني. وان ظمن الثاني رجع على الاول فيما اذا كان غير عالم - 00:07:29ضَ

بالواقع نعم اثابكم الله قال وان اركب منقطعا للثواب لم يضمن ان اركب شخصا منقطعا عن السير وجده في الطريق وقد انقطع لتلف مركوبه وصار يمشي على قدميه فاركبه على دابة - 00:07:54ضَ

ثم ان هذه الدابة تلفت لم يضمن الراكب لم يضمن الراكب لان يد صاحبها عليها لان المالك يصاحبه ويمشي معه فيده على ملكه فلا يضمن الراكب حينئذ لان المالك هو الذي طلب ركوبه تقربا - 00:08:26ضَ

الى الله ولان يد المالك لم تزل على المركوب وراكبها لم ينفرد بحفظها فهو كالرديف والوكيل نعم المقصود بالمركي في قوله وان اركب منقطعا المركب هو المالك والمستعير يا شيخ. المركب هو المالك. نعم - 00:08:49ضَ

قال واذا قال اجرتك لان لان اركابه اركابه للمنقطع نوع اعارة. هم ان تابه للمنقطع نوع اعارة ولكن المستعير هنا لا يظمن ما تلف تحت يده لان المعير معه ويصاحبه فيده على العارية. نعم. احسن الله اليكم. قال واذا قال اجرتك - 00:09:13ضَ

قال بل اعرتني او بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الاعارة اذا قال اجرتك هذه هذه العين لان الاجارة عقد لازم وقال الطرف الثاني بل اعرتني لان العارية عقد جايز - 00:09:40ضَ

او بالعكس قال صاحب العين اعرتك اياها فيكون العقد غير لازم وقال من بمن هي بيده بل اجرتني اياها لان لاجل ان يكون العقد لازما فان كان لم يمضي وقت عقب العقد - 00:10:07ضَ

لم يمضي وقت عقب العقد فانه يقبل قول مدعي الاعارة سواء كان المدعي هو المالك او المدعي من هي بيده لان الاصل عدم الاجارة لان الاصل عدم وجود عقد الاجارة - 00:10:29ضَ

نعم. قال وبعد مضي مدة قول المالك باجرة المثل اما اذا كان هذا الاختلاف في نوعية قبض العين بين المالك وبين من هي بيده واحد يدعي الاعارة وواحد يدعي الاجارة - 00:10:50ضَ

بعد مضي مدة فان للمالك اجرة المثل. يعني لا تثبت الاجارة لان الاصل عدمها ولكن يكون اه على من هي بيده اجرة المثل لفوات المدة على المالك بدون بدون فائدة. نعم. وان قال اعرتني - 00:11:10ضَ

او قال اجرتني قال بل غصبتني او قال اعرتك؟ قال بل اجرتني والبهيمة تالفة او اختلفا في رد فقول المالك هذه مسائل اذا قال من هي بيده العين عرتني اياها - 00:11:35ضَ

قال صاحبها بل غصبتني اياها لان العارية ليس فيها ظمان والغصب فيه ظمان فان كانت العين باقية العين التي حصل فيها النزاع باقية فانه يقبل قول المالك يقبل قول المالك سواء ادعى الاعارة او ادعى - 00:11:57ضَ

الغصب بل انه يدعي الغصب من اجل الظمان فيكون القول قوله في هذا لانه غارم او قال اه من هي بيدها اجرتني قال المالك بل غصبتني اياها فانه يقبل والعين باقية - 00:12:33ضَ

فانه يقبل قول المالك لان لانه اه لانه غانم في هذه الحالة ايقبل قوله اما ان كانت العين تالفة ان كانت العين تالفة فانه ايضا يقبل قول المالك لان لانه - 00:13:00ضَ

لانه مصدق في هذه الحالة لانها لانها لا تذهب عليه هذه العين بدون ظمان نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الغصب الغصب في في اللغة الغصب هو اخذ - 00:13:35ضَ

اموال الناس ظلما هذا هو الغصب واما في الاصطلاح عند الفقهاء فالغصب هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق والغصب محرم لقوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل - 00:14:03ضَ

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام ولقوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ولقوله صلى الله عليه وسلم - 00:14:36ضَ

اه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه والظلم حرام بجميع انواعه ومنه الغصب قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما - 00:15:03ضَ

الا تظالموا ولقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين ارسله الى اليمن وواتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب رواه البخاري ومسلم ولقوله ولقوله صلى الله عليه وسلم ان الله ليملي للظالم - 00:15:31ضَ

حتى اذا اخذه لم يفلته لقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما آآ انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار لقوله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامة - 00:16:01ضَ

حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء فحقوق الناس يجب احترامها ولا يجوز اخذها منهم بغير رضاهم او الاستيلاء عليها ومنعهم من الانتفاع بها لان هذا ظلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله - 00:16:27ضَ

وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. هذا هو تعريف الغصب هو الاستيلاء باي نوع؟ يعني وضع اليد على الشيء بحيث يمنع مالكه من الانتفاع به حتى ولو لم ينتفع به الغاصب - 00:17:01ضَ

منعه لصاحبه من الانتفاع به هذا غصب على حق غيره اما استيلاءه على حقه فهذا هو مقتضى الملكية وهذا ليس فيه ظلم لاحد وانما على حق غيره قهرا اي بغير رضاهم - 00:17:20ضَ

فان كان برضاهم فلا بأس. بغير حق اما اذا كان الاستيلا على حق الغير بحق كولي اليتيم وكالحاكم الذي اه يبيع اموال المماطلين ويسدد ديون غرمائهم منها اذا طالبوا بذلك - 00:17:46ضَ

فان هذا استيلاء بحق وليس هو غصب نعم قال من عقار او من قول نعم يكون الغصب على العقار وهو الاراضي والبساتين والدور والدكاكين ويكون على المنقولات من الثياب والسلع - 00:18:16ضَ

وآآ الحبوب والثمار والدواب وغير ذلك فلا يختص الغزو من الاشياء الثابتة بل يشمل المنقولة ايضا كالاثاث والحيوان والشجر والزرع وغير ذلك. نعم وان غصب كلبا يقتنى او خمر ذمي ردهما - 00:18:46ضَ

نعم كذلك لا يجوز الاستيلاء على المختصات الاختصاصات مثل الكلب الذي يقتنى وهو كلب الصيد او كلبة حراسة الماشية او كلب الزرع الذي يحرس المزرعة فلا يجوز لاحد ان يغتصب هذا الكلب الذي ينتفع به - 00:19:17ضَ

ويؤذن بالانتفاع به شرعا لان هذا ظلم والشارع رخص باقتناع هذا الكلب فلا يجوز لاحد ان يستولي عليه ويمنع صاحبه من الانتفاع به لان هذا ظلم اما اقتناء الكلاب عموما غير هذه الثلاثة فان هذا فان هذا حرام - 00:19:52ضَ

ولا يدخله الغصب لان صاحبه الذي امسكه ليس مأذونا له شرعا بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة وبعض وبعض الناس يقلد الكفار - 00:20:24ضَ

ويتخذ في بيته كلبا او في سيارته لان الكفار من عادتهم انهم يقتنون الكلاب. نعم. ويصاحبونها ويعتنون بها كانها من بهيمة الانعام وهذا حرام الا ما استثناه الشارع فيجب التنبه - 00:20:48ضَ

لمثل هذا وتجنب هذا التقليد الاعمى لان المسلم لا يجوز له ان يقتني الكلاب الا في حدود ما رخص به الشارع الحكيم حيث رخص باقتناء الكلب للصيد قال تعالى مكلبين تعلمونهن - 00:21:13ضَ

اه قال تعالى وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه وكذلك اقتناء الكلب لحراسة الماشية التي في البر او اقتناء الكلب لحراسة الزرع - 00:21:36ضَ

دراسة المزرعة فهذه نرخص الشارع باقتناء الكلاب من اجلها لانها مصالح العظيمة والكلب فيه منفعة بحراسة هذه الاشياء اما اقتناء الكلاب من باب تقليد الكفار من غير حاجة من هذه الحوائج الذي رخص فيها الشارع فانه محرم ولا يجوز - 00:22:00ضَ

او غصب خمر ذمي والذمي هو اه الكتابي اليهودي او النصراني او المجوسي الذي عقد معه العهد على ان يدفع الجزية وآآ اه يترك على دينه او يعيش في بلاد المسلمين - 00:22:33ضَ

هذا هو الذمي واذا كان يستعمل الخمر فهذا مما يستبيحونه هم فيتركون عليه ولكن لا يتظاهرون به في بلاد المسلمين وانما يستعملونه خفية فمن غصب خمرا الذمي فانه يجبر على رده اليه - 00:22:58ضَ

لانهم يقرون عليه ولكن لا يتظاهرون به في بلاد المسلمين فيلزم الغاصب برد الكلب الذي رخص الشارع في اقتنائه على صاحبه وايضا برد الخمر وان كانت الخمر محرمة لكن اهل الذمة يستبيحونها وقد عقدنا معهم - 00:23:25ضَ

عهدا على ان نتركهم على ما هم عليه في مقابل دفع الجزية لكن اه يردها عليهم وفاء بالعهد الا اذا تظاهروا بها واعلنوها في بلاد المسلمين فانهم لا يقرون على ذلك. نعم - 00:23:53ضَ

بالنسبة لقولك شيخ فيما رخص الشارع من استعمالات الكلب هل يدخل فيها الكلاب البوليسية لان لا حاجة اذا ثبت ان لها خاصية في الوصول الى الى المطلوب الى اثبات القرائن والتهم - 00:24:16ضَ

فلا بأس بذلك لان هذا لا يقل عن فائدة الحراسة. نعم. جزاكم الله خير. قال ولا يرد جلد ميتة من جلد الميتة الله جل وعلا حرم الميتة. قال تعالى حرمت عليكم الميتة - 00:24:36ضَ

والتحريم يشمل جلدها وجميعها اجزائها الا ان الشارع اذن باستعمال جلد الميتة اذا دبر اذا دبر ولكن كلام المصنف هنا يدل على انه لا يرده سواء دبر او لم يدبغ - 00:24:57ضَ

لانه جزء من اجزاء الميتة والواجب اتلافه والصحيح انه اذا دبر ابيح استعماله في اليابسات والمائعات لان لان الدماغ تطهره آآ لقوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له ان هذا جلد ميتاه قال يطهره - 00:25:21ضَ

الماء والقرار مر على شاة ميتة يجرونها فقال هلا اخذتم ايهابها يعني جلدها قالوا يا رسول الله انها ميتة قال يطهره الماء والقرظ اي الدباغة. فعلى هذا اذا اخذ جلد الميتة المدبوغ فانه يجب رده - 00:25:51ضَ

لانه اصبح مالا ينتفع به وزالت عنه الحرمة اما اذا كان قبل الدبغ فانه لا يرد بل يجب اتلافه لانه نجس نعم. قال واتلاف الثلاثة هدر اذا اتلف الكلب الذي يقتنى شرعا - 00:26:15ضَ

او اتلف خمرا ذمي او اسلف جلد الميتة فانه هدر اي لا قيمة له فانه هدر اي لا قيمة له نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا ايها المستمعون الكرام بهذا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زائد المستقنع في اختصار المقنع - 00:26:38ضَ

لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:06ضَ