شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|109 من 194|كتاب البيع|باب الغصب|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس مائة وتسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:00ضَ

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله الى حلقة جديدة من حلقات برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع - 00:00:27ضَ

لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ وحياكم الله الشيخ صالح حياكم الله وبارك فيكم كنا فيما مضى مع المؤلف رحمه الله في باب الغصب - 00:00:46ضَ

ووقفنا عند قوله وان استولى على وان استولى على حر لم يضمنه وان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:01:07ضَ

على اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله في باب الغصب وان استولى الغاصب على حر اي غير مملوك لم يضمنه بمجرد وضع يده عليه لانه ليس بمال فاذا استولى عليه - 00:01:28ضَ

لا شك ان هذا ظلم الا انه لم يستعملوا ولم يأخذ شيئا من منافعه ولم يفوت عليه شيئا من منافعه فانه لا يظمنه بمجرد الاستيلاء لانه ليس بمال نعم قال وان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته. اما ان استعمله كرها ان استعمله بطوعه واختياره يعني بطوع - 00:01:55ضَ

الحر واختياره فليس له شيء لانه وافق على ذلك اهدر منفعته اما ان استعمله كرها بغير اختياره او حبسه ولم يستعمله لكن حبسه حتى فوت عليه مدة طويلة يستفيد منها الحر لو كان طليقا - 00:02:24ضَ

بالكسب فانه يكون على هذا المستولي عليه اجرته في هذه المدة لانه استوفى منافعه وهي متقومة فيلزمه ظمانها ولانه فوت عليه منافعه بحبسه نعم قال ويلزم رد المغصوب بزيادته وان غرم اضعافه - 00:02:51ضَ

يجب على الغاصب رد المغصوب لانه مظلمة ولا يجوز الاستمرار على الظلم حرمان الناس من اموالهم يجب عليه المبادرة برد الغصوب التي تحت يده قوله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لاخيه مظلمة - 00:03:18ضَ

فليتحلل منه اليوم يعني ما دام على قيد الحياة لان لا يموت وعنده الغصب فيحاسب عنه يوم القيامة من حسناته كما جاء في الاحاديث فيلزم الغاصبين المبادرة برد المغصوبات التي لديهم - 00:03:46ضَ

من حقوق الناس لاجل ان يسلموا من اثمها. وايضا عليهم ان يستبيحوا منهم ويطلب منهم العفو لانهم ظلموهم ويرد المغصوب بزيادته سواء كانت متصلة كالسمن وتعلم الصنعة او كانت منفصلة - 00:04:11ضَ

الثمرة من الشجرة المغصوبة او الولد من الدابة او الامة المغصوبة فان هذه الزيادات تتبع العين وهي للمالك وليست للغاصب نعم احسن الله اليكم قال وان بنى في الارض او غرس لزمه القلع وارشوا نقصها وتسويتها والاجرة - 00:04:38ضَ

فبقي في العبارة الاولى تكملة. نعم. يقول رد المغصوب بزيادته وان غرم اضعافه اي اظعاف المغصوب كأن يكون انفق عليه وقت بقائه عنده نفقة كثيرة او انه احتاج رده الى اجرة - 00:05:07ضَ

فانه يلزم الغاصب الرد ولو تحمل هذه الغرامة لانه لان ذلك ابراء لذمته وهو معتدي فكان اولى بالغرامة نعم احسن الله اليكم قال وان بنى في الارض او غرس لزمه القلع - 00:05:35ضَ

وارجو نعم اذا بنى الغاصب في الارض المغصوبة بنى عليها حيطان او بنى فيها بيوتا وغرفا او غرس فيها شجرا فانه يرد هذه الارض الى صاحبها كما سبق ويلزمه القلع قلع الغراس - 00:05:57ضَ

وهدم المباني التي اوجدها في ارض في ارض الغير لان ذلك تخلية لملك الغير فاذا طالب صاحب الارض هدم المباني وتخلية الارض منها او طالب بغرس بقلع الاشجار التي غرسها الغاصب - 00:06:27ضَ

فانه يلزم ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق رواه الترمذي وحسنه ويلزمه ايضا نقص ارش الارض التي هدم فيها البناء واو قلع منها الشجر اذا اذا ترتب على هدم المباني - 00:06:53ضَ

اه نقصا في الارض من اثر البناء او من اثر قلع الاشجار نقصت قيمتها. نعم فانه يغرم هذا النقص لانه ظالم وهو نقص حصل بسبب ظلمه وتعديه فيظمنه نعم وتسويتها - 00:07:21ضَ

ويلزم الغاصب تسوية الارض يعني اي اعادتها كما كانت مستوية ليس فيها بنا وليس فيها غرس فيسويها بان آآ بان يردم الحفر التي صارت فيها من اثر هدم البناء او من اثر قلع الاشجار - 00:07:47ضَ

اه يردم هذه الحفر ويسوي الارض لان هذا من اثار وابتدائه عليها وغصبه لها نعم وعليه الاجرة اي اجرة القلع واجرة هدم البناء واجرت تسوية الارض فان هذه الامور كلها - 00:08:11ضَ

تجب عليه فاذا احتاجت الى اجرة فانه هو الذي يتحمل الهجرة آآ لانه لان لانها انما وجبت عليه الاجرة بسبب تخليته لملك الغير وازالة ظلمه عنها نعم احسن الله اليكم قال نعم هذا من ناحية نعم - 00:08:37ضَ

وكذلك عليه اجرة الارظ عليه اجرة الارظ في المدة التي فاتت على المالك بسبب الغاصب واستيلائه على الارض. فاذا استولى عليها مدة شهر او سنة او سنين وفوت على صاحبها تأجيرها - 00:09:05ضَ

الانتفاع منها او تفوت عليه سكناها فانه يدفع اجرتها عن هذه المدة التي فوتها عليه بغصبه نعم لان المنافع مضمونة كالاعيان. نعم نعم. قال ولو غصب جارحا او عبدا او فرسا - 00:09:28ضَ

فحصل بذلك صيد فلمالكه لو غصب جارحا والجارح المراد به ما يصاد به من الطيور او من الكلاب او غصب عبدا اي مملوكا او غصب فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالكه لو غصب - 00:09:53ضَ

الجارح فحصل بالجارح صيدا فهو لمالك الجارح لانه من كسب ملكه او فغصب عبدا وهذا العبد قد صاد صيدا فانه يكون لمالكه لمالك العبد لانه نماء ملكه او غصب فرسا فصاد عليها صيدا - 00:10:20ضَ

فان ذلك يكون لصاحب الفرس بانه حصل بسبب ملكه نعم قال وان ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب اوصبغ ظهر وقصر الثوب او صبغه ونجر الخشب ونحوه او صار الحب زرعا او البيضة فرخا والنوى غرسا - 00:10:48ضَ

رده وعرش نقصه ولا شيء للغاصب اذا تصرف الغاصب في المغصوب فظرب المصوغ الذهب المصوغ ظربه نقودا فانه يلزمه رده ورد عرش نقصه بتحويله عن صورته الاولى او غصب غزلا - 00:11:18ضَ

صوفا مغزولا ثم نسجه ثيابا نسجه ثيابا او فرشا او غير ذلك فانه يرده منسوجا ويرد عرش نقصه اذا كان لحقه نقص بسبب بسبب اه النسيج او غصب ثوبا واسره والقصر معناه التبييض - 00:11:44ضَ

يعني بيظ الثوب كان غصب ثوبا متسخا ثم غسله وبيضه ونظفه فانه يرده فانه يرده ويكون عمله فيه مجانا وهدرا لانه تعد على ملك الغير او صبغ الثوب يعني غصب ثوبا - 00:12:17ضَ

ساذجا ليس بمصبوغ ثم صبغه وصار بالصباغة احسن منه قبل فانه يرده او كان الصبغ نقص من قيمته فانه يرده ويضمن النقص لانه معتدي وغاصب او غصب خشبا ونجر الخشب - 00:12:45ضَ

جعله ابوابا او كراسيا او غير ذلك فان ذلك لا يمنع الرد بل يرد هذا المنجور ويرد آآ ما نقص من قيمته او غصب حبا ثم نبت وصار زرعا يعني تحول المغصوب الى عين اخرى - 00:13:10ضَ

فانه يرد هذا هذا الحب وارش النقص اذا كان نباته زرعا ينقص من قيمته او غصب بيضة بيض دجاج مثلا وصار هذا البيض فرخا تحول الى فرخ فانه يرد الفرخ ويرد - 00:13:37ضَ

القيمة او ان يرد النقص اذا كان قيمة الفرخ اقل من قيمة البيض لانه حبسه عن صاحبه في وقت كونه بيضا الى ان تحول الى فرخ فاذا نقصت قيمته فانه يرد النقص - 00:14:02ضَ

واو غصب نوى وهو نوى التمر فالنوى صار غرسا يعني نبت فانه يرد هذا الغرس المتحول من النوى لانه لمالكه واذا كان لزم ذلك نقص في قيمته كانت قيمة النوى اكثر من قيمة الغرس - 00:14:22ضَ

فانه يرد العرش اي نقص القيمة ولا شيء للغاصب في اعماله هذه لا في ضرب المصوغ ولا في نسيج الغزل ولا في قصارة الثوب ولا في صبغ الثوب ولا في نجر الخشب - 00:14:44ضَ

ولا في تحول الحب الى زرع والبيضة الى فرخ والنوى الى غرس. اذا كان قد انفق نفقة على هذه الاعمال فانه لا شيء له لانه معتد وظالم ولا شيء له - 00:15:02ضَ

فيما خسر من هذه الاعمال لانها اعمال كلها مهدرة ولا قيمة لها. نعم. احسن الله اليكم. قال ويلزمه ضمان نقصه ويلزم الغاصب ظمان نقصه آآ يعني اذا رد المغصوب فانه يلزمه ظمان ما نقص عنده - 00:15:19ضَ

بفترة استيلائه عليه لانه من مال المغصوب منه وما نقص فانه يظمنه. نعم وان خصى الرقيق رده مع قيمته ومن اذا اذا غصب عبدا مملوكا فخصاه اي قطع خصيتيه فانه يلزمه رده وهو مخصي - 00:15:44ضَ

لانه ملك للمغصوب منه ويرد معه قيمته كاملة دية للخصيتين لان في الخصيتين اذا قطعتا من الحر الدية كاملة ودية العبد قيمته فاذا اه خصاه فانه يرد معه قيمته كاملة عن الخصيتين - 00:16:15ضَ

نعم لان ما في الانسان منه شيئان اذا جني عليه واتلف فانه فان فيهما الدية كاليدين والرجلين والخصيتين والشفتين والعينين نعم وما نقص بسعر لم يضمن اما اذا كان النص بالسعر لانه غصبه - 00:16:44ضَ

في وقت كان السعر مرتفعا وعند الرد صار السعر منخفضا فانه لم يظمن النقصان لم يضمن النقصان لان هذا ليس من اثار الغصب لان هذا ليس من اثار الغصب ولانه رد العين بحالتها لم ينقص منها شيء ونقصان السعر ليس من قبله - 00:17:07ضَ

وانما هو من قبل الله سبحانه وتعالى وقيل بل يظمن لانه فوت على صاحب العين فوت عليه بيعها في وقت الغلا وحبسها حتى رخصت ايظمن النقص؟ نعم وهذا ارجح نعم قال ولا بمرض عاد ببرئه - 00:17:34ضَ

ولا ضمان بمرظ عاد ببرئه. لو لو غصبه اه وهو مريض او مرض بعد غصبه ثم برئ ورده ورده سليما بريئا من المرظ فانه لا يظمن لانه زال ما في ما لانه زال موجب موجب موجب الظمان - 00:18:02ضَ

نعم وان عاد بتعليم صنعا ضمن النقص الى اذا غصبه وهو يعرف صنعة من الصناعات ثم نسيها ولكنه تعلم اخرى صنعة اخرى ثم رده فانه حينئذ ينظر ان كانت هذه الصنعة الاخرى انقص من الصنعة التي نسيها - 00:18:28ضَ

وقت الغصب فانه يضمن النص اما اذا كانت مثلها او احسن منها فانه لا ضمان عليه لانه حينئذ لم يفوت على صاحب الملك شيئا نعم. ولا شيء له في مزان - 00:19:00ضَ

ولا شيء له فيما زاد نعم احسن الله اليكم. قال وان تعلم او سمن فزادت قيمته ثم نسي او هزل فنقصت ضمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الاول - 00:19:16ضَ

وان تعلم المغصوب العبد المغصوب تعلم غصبه وهو غير متعلم ثم تعلم في وقت الغصب او غصبه وهو هزيل ثم سمن وزادت قيمته ثم نسي اه نسي هذا المغصوب ما تعلمه او هزل بعد السمن - 00:19:33ضَ

فنقصت قيمته ضمن الزيادة اي تعلم الصنعة والسمن الذين ذهبا لانه نماء يستحقه المالك المغصوب منه وقد زال هذا النماء بوقت غصب الغاصب له وهو ظامن له ولنماءه. نعم قال ضمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الاول. ومن جنسها لا يظمن الا اكثرها - 00:20:03ضَ

هذا كما سبق اذا غصب اذا غصب عبدا مثلا او اصب دابة وهي على صفة حسنة ثم فقد تلك الصفة اثناء الغصب لكنه تعوض لكنها عادت عادت هذه الصفة بعدما فقدت - 00:20:36ضَ

ثم رده وهذه الصفة قد عادت فانه لا شيء عليه لعدم النقص في ذلك اما ان عاد بغير جنسها صفة اخرى غير جنسها فانه يضمن اكثر الصفتين فان كان الاكثر الصفة المفقودة - 00:21:02ضَ

اكثر من الصفة الموجودة فانه يظمن النقص فانه يظمن النقص منهما. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله فصل وان خلط بما لا يتميز كزيت او حنطة بمثلهما او صبغ الثوب او لت سويقا بدهن او عكسه. نعم. وان وان خلط نعم. وان خلط بما لا يتميز - 00:21:27ضَ

كزيت او حنطة بمثلهما او صبغ الثوب او لذت سويقا بدهن او عكس نعم. ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ما عليهما فيه نعم اذا اذا خلط الغاصب المغصوب - 00:21:57ضَ

بغيره فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون خلطه بما لا يتميز ولا يمكن فصل هذا عن هذا والحالة الثانية ان يكون خلطه بما يتميز يعرف الخلط اه من غير - 00:22:20ضَ

ففي الحالة الاولى اذا خلطه بما لا يتميز اه كزيت خلطه مع زيت مثله. نعم. او حنطة خلطها مع حنطة مثلها ولم يتميز حق اه نصيب المغصوب نصيب المغصوب منه من نصيب الغاصب - 00:22:42ضَ

او او غصب ثوبا فصبغه فالصبغ هذا لا يتميز لا يمكن فصله عن الثوب الصبغ لا يمكن فصله واخراجه من الثوب او غصب سويقا وهو المحموس من الشعير فلته بدهن يعني خلطه - 00:23:06ضَ

بدهن فانه لا يمكن فصل الدهن من الشعير او فصل الشعير من الدهن او عكسه بان غصب دهنا ولدته مع سويق له ففي هذه الحالة ننظر ان كان نقصت القيمة بسبب هذه التصرفات - 00:23:34ضَ

فانه يضمن النقص للغاصب للمالك يضمن النقص للمالك للمالك وان لم تنقص القيمة ولم تزد فانهما يكونان شريكين يكونان شريكين بقدر ماليهما من هذا المخلوط لان لانه لان هذا المخلوط تكون من ملكين - 00:23:57ضَ

لا يمكن فصل احدهما عن الاخر يباع وتقسم القيمة على قدر المالين والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال وان نقصت القيمة ضمنها. كما سبق انه اذا نقصت القيمة بسبب هذا الخلط - 00:24:25ضَ

فانه يضمن النقص لانه حصل لتعديه فيظمن ما حصل من جراء تعديه والله تعالى اعلم وان زادت قيمة احدهما فلصاحبه ان زادت قيمة احدهما اي احد الخليطين زادت قيمة الدهن آآ - 00:24:49ضَ

او زادت قيمة اه الشويق او زادت قيمة الثوب او زادت قيمة الصبغ فالزيادة لصاحب لصاحب تلك آآ الخليط الذي زادت قيمته لانها نماء ملكه نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا - 00:25:15ضَ

مستمعينا الكرام الى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم حتى نلقاكم في حلقة قادمة - 00:25:35ضَ

ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:25:52ضَ