شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|11 من 194|كتاب الطهارة|باب نواقض الوضوء|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان الدرس الحادي عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة - 00:00:19ضَ
في برنامج شرحه زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء ينقض ما خرج من سبيل - 00:00:42ضَ
وخارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا او كثيرا نجسا غيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد لما فرغ - 00:01:02ضَ
المؤلف رحمه الله من ذكر احكام الوضوء وما يتعلق به ناسب ان يذكر نواقض الوضوء اي مفسداته فالنواقض جمع ناقض وهو المفسد ذلك انه لما تكامل الوضوء باحكامه قد يعرض - 00:01:20ضَ
للمتوظي ما يفسد هذا الوضوء وهذه المفسدات محصورة فيما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب فقال ينقض ما خرج من سبيل هذا الناقض الاول ما خرج من سبيل يعني من - 00:01:53ضَ
القبول او الدبر من بول او غائط او ريح او اي خارج من السبيلين. نعم. فانه ينقض الوضوء بالاجماع قوله صلى الله عليه وسلم الى لا يقبل الله صلاة احدكم - 00:02:16ضَ
اذا احدث حتى يتوضأ والحدث معناه الخارج من احد السبيلين والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين - 00:02:39ضَ
وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء الم تجدوا ماء فتيمموا فذكر سبحانه وتعالى ان اتيان الغائط يوجب - 00:03:04ضَ
الوضوء بالماء او بالتيمم عند عدم الماء وكذلك ملامسة النساء. كما يأتي ذكر انها توجب ايضا الطهارة والشيء الثاني الناقض الثاني خارج من بقية البدن نعم. وهذا على نوعين. النوع الاول ان كان بولا او غائطا - 00:03:27ضَ
فانه ينقض اذا خرج من بقية البدن عن طريق عن طريق غير السبيلين وكان بولا او غائطا قليلا كان او كثيرا فانه ينقض الوضوء لان البول والغايط ينقضان الوضوء اذا خرج من البدن - 00:04:00ضَ
سواء خرج من السبيلين او من غير السبيلين النوع الثاني ما كان غير البول والغائط وهو نجس خرج من بقية البدن كالدم والقيء والرعاة فان هذه الامور ايضا تنقض الوضوء لكن - 00:04:22ضَ
بشرط ان يكون الخارج كثيرا ان يكون الخارج كثيرا نجسا بهذين الشرطين ان يكون الخارج كثيرا فان كان الخارج قليلا فانه لا ينقض الوضوء وكذلك ان كان الخارج من بقية البدن غير نجس - 00:04:51ضَ
فانه ايضا لا ينقض الوضوء نعم والكثرة والقلة يرجع فيهما الى العرف عرف متوسط الناس اما عدوه كثيرا فهو كثير. وما عدوه قليلا فهو قليل ولا عبرة بالمتشدد ولا عبرة بالمتساهل - 00:05:14ضَ
وانما العبرة باوساط الناس نعم احسن الله اليكم. قال وزوال العقل الا يسير نوم من قاعد وقائم. نعم الناقض الثالث زوال العقل لان الله سبحانه وتعالى جعل هذا العقل وهو التفكير - 00:05:39ضَ
جعله مما يميز الانسان عن غيره فما دام العقل باقيا فان هذا الانسان تكون تصرفاته منضبطة فاذا زال عقله فان تصرفاته تكون مختلة وزوال العقل يكون اما بالشكر واما بالجنون - 00:06:04ضَ
واما بالاغماء واما بالنوم الكثير فاذا زال عقل الانسان باحد هذه الامور انتقض وضوءه لانه حينئذ لا يدري ماذا يخرج منه وما يحصل منه ولا يضبط ولا يضبط نفسه فلما كان كذلك - 00:06:37ضَ
فان فانه ينتقض وضوءه لعدم تمكنه من ضبط نفسه قد يخرج منه خارج من السبيلين وهو لا يعلم بذلك لعدم وجود عقله ولقوله صلى الله عليه وسلم العينان وتاء السه يعني الدبر. نعم. فاذا نامت العينان استطلق الوبكاء - 00:07:04ضَ
والنوم نوع من مزيلات العقل ومغطياته فاذا كان نوما كثيرا مستغرقا فانه ينقض الوضوء ولما جاء في حديث صفوان بن عسان رضي الله عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:34ضَ
الا ننزع خفافنا اذا كنا سفرا ثلاثة ايام بلياليها لكن من بول وغائط ونوم اعد النوم مع البول والغائط فدل على انه ينقض الوضوء اذا كان كثير. نعم اما اذا كان يسيرا - 00:07:53ضَ
من قاعد او من قايم فانه لا ينقض الوضوء لانه قل من يسلم من ذلك ولان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينتظرون الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:20ضَ
حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضأون لانهم كانوا جالسين ينتظرون الصلاة اما اذا كان النوم من متكئ او من مضطجع او من انسان لا يتمكن من ضبط نفسه - 00:08:39ضَ
فانه ينقض الوضوء بهذا الاعتبار لانه مظنة خروج الخارج وهو لا يدري. نعم قال ومس ذكر متصل او قبل بظهر كفه او بطنه ولمسهما من خنثى مشكل ولمس ذكر ذكره او انثى قبله لشهوة فيهما. نعم. ومسه امرأة بشهوة. نعم - 00:09:02ضَ
الناقض الرابع مس الذكر مس الذكر سواء مس ذكر نفسه او ذكر غيره بشرط ان يكون متصلا فان كان الذكر مقطوعا فانه لا يؤثر مسه على الوضوء وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:29ضَ
اه لما سئل عن مس الذكر امر بالوضوء قال من مس ذكره فليتوضأ وفي حديث من افضى بيده الى فرجه فليتوضأ ولان مس الذكر مظنة خروج الخارج فاذا مس ذكره - 00:09:56ضَ
بكفه او ذكر غيره بكفه ظاهرها او باطنها فانه ينتقض وضوءه لهذين الحديثين ولمسهما لمسهما اي القبل والدبر. نعم من خنثى مشكل خمس هو المشتبه الذي لا يدرى هل هو رجل - 00:10:26ضَ
او امرأة لوجود الالتين لوجود الالتين الة الذكر والت الانثى ولا يدرى من اي الجنسين. ولذلك سمي مشكلا فاذا لمس احد التيه القبل او الدبر فانه ينتقض الوضوء لانه ان كان - 00:10:58ضَ
انثى فقد مس فرجه وان كان ذكرا فقد مس ذكره فينتقض وضوء اللامس ولمس ذكر ذكره ذكر الخنثى بشهوة رمش ذكر ذكره بشهوة وذلك لانه ان كان هذا الخنثى ذكرا فقد مس ذكره فينتقض وضوءه - 00:11:25ضَ
وان كان انثى فقد مسها بشهوة فينتقض وضوءه ايضا وكذلك الانثى اذا مست قبل الخنثاء دي شهوة فانها ينتقض وضوئها لانها لانه ان كان هذا الخنثى انثى فقد مست فرجها - 00:11:56ضَ
وان كان هذا الخنثى ذكرا فقد مسته لشهوة فلذلك ينتقض وضوءه نعم او تمسه بها. ومسه امرأة بشهوة نعم هذا ناقض مستقل وهو مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء وذلك لقوله تعالى او لامستم النساء - 00:12:20ضَ
ايعد ملامسة النساء من موجبات الطهارة بعض العلماء فسر اللمس بانه المس باليد بشهوة وبعضهم فسر اللمس الملامسة هنا بالجماع فسر الملامسة؟ بالجماعة. بالجماع وعلى كل حال على التفسير الاول - 00:12:50ضَ
اذا مس امرأة بشهوة او المرأة تمس الرجل بالشهوة فانه ينتقض وضوء لامس آآ لان ذلك مظنة خروجي الخارج ولهذه الاية الكريمة او لامستم النساء نعم او تمسه بها. مم خلصنا من هذا - 00:13:17ضَ
نعم ومسوا حلقة دبر لامس تمام ومس حلقة دبر كذلك من اللمس الذي ينقض الوضوء مس الحلقة الدبر بس الذكر انتهينا منه مسح حلقة الدبر ايضا عند بعض العلماء تنقض الوضوء لانه مس لفرج - 00:13:46ضَ
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من افضى بيده الى فرجه فليتوضأ وهذا فرج والقول الصحيح ان ذلك لا ينقض الوضوء لان الاحاديث انما وردت بمس الذكر خاصة احسن الله اليكم. نعم - 00:14:11ضَ
قال لا مس شعر وسن وظفر وامرض لا ينقض مس هذه الاشياء اول مس الشعر ثانيا مس الظفر لان هذين في حكم المنفصل في حكم المنفصل فلا ينقض اه من لمسهما - 00:14:31ضَ
وهو متوضي من لمسهما من غيره وهو متوضي فاذا مس شعر المرأة فان ذلك لا ينقض وضوء او مس ظفرها فان ذلك لا ينقض وضوءه. لان هذين بحكم المنفصلين. وكذلك مس الامرد - 00:14:58ضَ
وهوى الصبي الذي دون البلوغ وذلك لان الاية انما جاءت في في ملامسة النساء خاصة وبعض العلماء يرى ان مس الامرض بشهوة ينقض الوضوء لان فتنته اشد من فتنة المرأة وهو مظنة خروج الخارج - 00:15:19ضَ
نعم ولا مع حائل ولا يضر المس من وراء حايل فاذا مس ذكره او مس فرجه او مس ارجى غيره مع مع من وراء حائل فان ذلك لا يؤثر على وضوئه وكذلك اذا - 00:15:44ضَ
مس امرأة من وراء حايل فان ذلك لا يؤثر على وضوءه لان المس الذي ينقض الوضوء هو المس المباشر الذي يكون بدون حائل. نعم. ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة - 00:16:06ضَ
ما سبق من ان مس الذكر ومس المرأة ينقضان الوضوء انما هو في حق الماس فقط اما الممسوس بدنه فانه لا ينتقض وضوءه لانه لم يحصل منه شيء ولو وجد من ذلك شهوة - 00:16:27ضَ
لانه لم يحصل منه مس لكن ان خرج منه شيء فانه ينتقض الوضوء. اما اذا لم يخرج منه شيء فانه لا ينتقض وضوءه. نعم. في المس يا شيخ يستوي اه العامد والجاهل؟ اي نعم - 00:16:52ضَ
وينقض غسل ميت واكل اللحم خاصة من الجزور. كذلك من نواقض الوضوء غسل الميت من نواقض الوضوء غسل الميت لان هذا قول جماعة من الصحابة ولان غاسل الميت لا يسلم غالبا من مس - 00:17:11ضَ
فرجه وتغسيله طالما ظنت مس الفرج والصحيح ان غسل الميت لا يوجب الوضوء ولا ينقض وضوء المتوضئ هذا هو الصحيح لعدم الدليل الذي يدل على ذلك نعم واكل اللحم خاصة من الجزور. ومن نواقض الوضوء اكل اللحم خاصة - 00:17:36ضَ
يعني دون غير اللحم كالكبد والكرش والامعاء والمصارين هذه لا تنقض الوضوء لانها لا تسمى لحما عند الاطلاق هذا معنى قوله اكل اللحم خاصة يعني يخرج هذه الاشياء من الجزور - 00:18:05ضَ
يعني من البعير من البعير وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل نتوضأ من لحوم الابل قال نعم توظأوا من لحوم الابل فاكل لحوم الابل ينقض الوضوء لورود حديثين صحيحين - 00:18:24ضَ
في ذلك نعم الشيخ ما يستدلوا به على دخول الكرش والكبد فيما ينقض الوضوء بان الله لما حرم لحم الخنزير دخل في ذلك كبده وكرشه هل هذا يجعل الكبد والكرش من الابل ناقضة للوضوء - 00:18:46ضَ
لان بعض العلماء يقول هذا لكن الصحيح ان ان اكل هذه الاشياء لا ينقض الوضوء لانك لو امرت شخصا ان يشتري لك لحما فجاءك بهذه الاشياء لم يكنها عاملا بالوكالة ولك ان ترد هذه الاشياء - 00:19:08ضَ
لانها لا تسمى لحما عند الاطلاق. نعم. نعم قال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت نعم كذلك من نواقض الوضوء موجبات الغسل موجبات الغسل غسل كالجنابة والحيض والنفاس - 00:19:27ضَ
فهذه توجب الوضوء لانها توجب الغسل فاذا اوجبت الغسل فايجابها للوضوء من باب اولى الا الموت الموت يوجب الغسل لكنه لا يوجب الوضوء. نعم لا تقراها كلها اولها ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث - 00:19:53ضَ
او بالعكس بنى على اليقين نعم لما ذكر الوضوء واحكامه ونواقضه فرع على ذلك بهذه القاعدة العظيمة من تيقن الطهارة يعني تيقن انه على وضوء لكن شك هل حصل عنده ناقض للوضوء - 00:20:21ضَ
او لم يحصل فان الاصل بقاء الطهارة فيبقى على طهارته لانها متيقنة وحصول الناقض مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك وكذلك العكس لو تيقن انه على غير وضوء ثم شك هل توظأ - 00:20:47ضَ
او لم يتوضأ فالاصل انه على غير وضوء فلا بد ان يتوضأ لانه متيقن بعدم الوضوء وشاك في الوضوء واليقين لا يزول بالشك فيبقى انه على غير وضوء ودليل هذه القاعدة العظيمة - 00:21:12ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يشك في صلاته هل خرج منه شيء او لا قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا - 00:21:37ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم امره بالبناء على اليقين وانه لا يتحول من ذلك الا بتيقن حصول الحدث نعم. بوجود احد علاماته وهي الصوت امر الريح واما ما لم يتيقن - 00:21:55ضَ
فصول الناقض فانه يبقى على طهارته ويكمل صلاته. نعم فان تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما اذا تيقن انه متوظي وفي نفس الوقت متيقن انه حصل منه ناقظ لكن ما يدري - 00:22:16ضَ
ايهما السابق عنده يقين انه حصل منه طهارة ويقيننا انه حصل منه ناقض للوضوء ولا يدري ايهما السابق فانه يكون بضد حاله قبلهما فان كان قبلهما متطهرا فانه يبقى على الطهارة - 00:22:42ضَ
التي هي الاصل وان كان قبل هذا التردد ليس على طهارة فانه يبقى على غير طهارة فلابد ان يتوضأ. بضد حاله قبلهما اي قبل هذين المهارة هو الحدث الذين شكا في اسبقية احدهما - 00:23:06ضَ
للاخر يكون بضد حاله قبلهما. ان كان قبلهما قبلهما طاهرا فانه يكون الان محدثا. نعم. لتيقنه انه انتقل من طهارة الى الحدث وان كان قبلهما محدثا. نعم. فانه يكون الان طاهرا لتيقنه انه انتقل - 00:23:29ضَ
من هذه الحالة الى ضدها وهي الطهارة. نعم ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف هذه الاشياء التي تحرم على المحدث حدثا او صار يعني من حصل عنده احد هذه النواقض. نعم. فانه تحرم عليه اشياء - 00:23:50ضَ
اولا مس المصحف المحدث لا يجوز له مس المصحف مباشرة حتى يتوضأ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر نعم. هذا الشيء الاول اما اذا مس المصحف من ورائي حايل - 00:24:19ضَ
او حمله في كيس او غير ذلك يعني مسه من غير مباشرة او مسه بواسطة القلم او بواسطة عود فلا بأس بذلك لانه لم يمس المصحف وانما مسه بواسطة الشيء الثاني مما يحرم على المحدث الصلاة - 00:24:47ضَ
قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فيحرم على المحدث ان يصلي لان من شرط صحة الصلاة الطهارة فلا يجوز له ان يصلي بدون طهارة لان هذا - 00:25:14ضَ
من باب العبث والشيء الثالث الطواف بالبيت. نعم. فالطواف بالبيت لابد له من الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه ولانه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف - 00:25:38ضَ
الا وهو طاهر عليه الصلاة والسلام ولقوله لعائشة لما حاوط افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تقهري ادل على اشتراط الطهارة للطواف نعم قال رحمه الله باب الغسل - 00:26:07ضَ
وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم نعم لما فرغ المؤلف رحمه الله من الطهارة الصغرى وهي الطهارة من الحدث الاصغر انتقل الى بيان الطهارة الكبرى وهي الاغتسال من الحدث - 00:26:33ضَ
الا اكون اكبر. نعم تاء الغسل هو استعمال الماء الطهور على صفة بجميع البدن استعمال الماء الطهور لجميع البدن على صفة مخصوصة هذا هو الغسل نعم قال وان انتقل ولم يخرج. نعم - 00:26:57ضَ
وموجبه وموجبه خروج المني دفقا بلذة. موجب الغسل خروج المني من الانسان دفقا يعني بقوة وبلذة يجدها من خرج منه فاذا خرج منه مني دفقا بلذة يتلذذ بها فانه يجب - 00:27:30ضَ
عليه الاغتسال لانه اصبح جنبا لا بدونها. يعني لو خرج منه مني لكنه بدون لذة كأن يكون مصابا بمرض ويحصل منه خروج المني بدون لذة فان هذا لا يوجب الاغتسال - 00:27:57ضَ
وانما يوجب الوضوء فقط كما سبق نعم من من غيري نايم اما النائم فانه اذا خرج منه مني فانه يجب عليه الغسل لان النائم يحتلم ولا يشعر باللذة. نعم. فاذا قام ووجد - 00:28:20ضَ
على بدنه او ثوبه شيئا من اثر المني فانه يجب عليه الاغتسال لانه اصبح جنبا ولو لم يجد لذة ولو لم يشعر ولو لم يشعر بالاحتلام في نومه لانه قد يحصل منه هذا وهو - 00:28:43ضَ
لا يدري مستغرق في النوم نعم وان انتقل ولم يخرج اغتسل له. فان خرج بعده لم يعده اذا انتقل المني من صلبه ولم يخرج من ذكره وانما احس بانتقاله لكنه لم يخرج - 00:29:09ضَ
فهنا يقول يجب عليه الاغتسال لانه يصدق عليه انه انه اجنب فان خرج بعد الاغتسال لم يعد الاغتسال لانه حدث واحد فلا يجب اغتساله هذا كلامه هنا والصحيح ان مجرد الانتقال لا يوجب الاغتسال. وانما الذي يوجب الاغتسال - 00:29:32ضَ
هو خروج المني آآ من الفرج بلذة هذا هو الذي يوجب الاغتسال. اما مجرد الانتقال من غير خروج الصحيح انه ان ذلك لا يوجب عليه الاغتسال. نعم في نهاية لقائنا شكر الله - 00:30:00ضَ
لفضيلة الشيخ ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم مستمعينا الكرام حسن استماعكم وتقبلوا في نهاية لقائنا تحية من زميلي احمد الغامدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:30:20ضَ